وزارة التنمية الاجتماعية، 2015م.
وتشمل هذه الموازنة المصاريف التشغيلية والسلفة المستديمة والخطط الإ نمائية السنوية ورواتب الموظفين واحتياجات نزلاء دار الوفاق.
السؤ ال العاشر : بشأن معالجة الممارسات الضارة على الأطفال
1- يحظر قانون الطفل الممارسات الضارة بالطفل وذلك بموجب المادة (20)، والتي نصت بأنه "يحظر على كل شخص وخاصة الأطباء والممرضين وولي الأمر القيام بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل أو الترويج لها أو المساعدة فيها وتحدد اللائحة ما يعد من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل " ، ويعاقب من يخالف هذه المادة بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وفق ما جاء في المادة (67) من ذات القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار. وقد أدرج ختان البنات من ضمن الممارسات التقليدية الضارة في مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل. وتبذل وزارة الصحة جهوداً من خلال مراكزها الصحية للتوعية بالممارسات الصحية الخاطئة . أما فيما يتعلق بزواج الأطفال فقد أكد قانون الأحوال الشخصية ب أ ن أ هلية الزواج تكتمل بالعقل وبإتمام سن الثامنة عشرة من العمر، واستثناء لذلك فقد نصت الفقرة (ج) من المادة(10) بأنه "لا يزوج من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي وبعد التحقق من المصلحة". علما ً ب أن الزواج المبكر لا تشكل ظاهرة في المجتمع العماني حيث أشارت نتائج التعدادين ( م 2003) و (2010 م ) أن النسبة لا تتعدى (0.1) % من حجم فئة الأطفال، كما تشير المعلومات المتوفرة من المسح الصحي الوطني للصحة الإنجابية لعام 2008 م أن متوسط عمر العزاب عند الزواج 26,8 سنة للإناث و29,1 سنة للذكور.
2- وبالنسبة للعنف الأسري فقد تم تجريمه والعقاب عليه وفق ما تم ذكره في الإجابة على السؤال السابع. علما بأن قانون الطفل قد حظر عبر المادة (56) "ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل" و أ وجد عقوبة السجن لذلك سبق الإشارة إليها.
3- أما بالنسبة لعقوبات أفراد الأسرة الذين يقتلون قريباتهم، فإن ارتكاب القتل العمد بامرأة من أصل أو فرع المجرم فيعاقب بالإعدام استناداً إلى نص المادة (237/1) من قانون الجزاء، ولا توجد ظروف مخففة خاصة لهذه الجريمة .
السؤال الحادي عشر : بشأن الدعم للوالدين لتنشئة الأبناء
تعمل السلطنة على دعم الوالدين فيما يتعلق بمسؤوليتهما في مجال تنشئة الأطفال، بدء اً ببرنامج الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج للتوعية حول الكثير من جوانب العلاقة الزوجية وتربية الأطفال وتنشئتهم، بالإضافة إلى جهود المديرية العامة للتنمية الأسرية بدوائرها المختلفة (دائرة شؤون الطفل- مركز رعاية الطفولة- دائرة تنمية وتمكين الأسرة- دائرة الحماية الأسرية- دائرة شؤون المرأة- دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية) التي تقدم خدمات التوعية والإرشاد والاستشارات في المجالات الأسرية للأفراد والأسر بالتعاون مع الدوائر والمديريات ذات العلاقة، علاوة لإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة بموجب القرار الوزاري رقم (294/2013)، إضافة لوجود خط هاتفي مجاني (80077788) لتقديم الاستشارات الهاتفية في مجالات ال أ سرة وتربية الأطفال وحمايتهم.
كما أ ن مركز رعاية الطفولة يقدم جميع الخدمات للأيتام بما فيها الرعاية والتعليم والخدمات الصحية والترفيهية وغيرها.
وفيما يتعلق بحماية الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة فيوجد دار الوفاق الذين يقدم لهم الحماية اللازمة.
بالإضافة للخدمات التي تقدم للأطفال ذوي الإعاقة ومركز ال أ مان ودائرة التأهيل ومراكز الوفاء الاجتماعي. علاوة على دار إصلاح الأحداث ودار توجيه الأحداث التابعين لدائرة شؤون ال أ حداث، كما أ ن الوزارة تقدم وفقا ً للائحة المساعدات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (72/2014) العديد من المساعدات للأسر بما يعينهم على توفير احتياجات الأطفال، إ ضافة للائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (235/2014) والموجهة لذوي الإعاقة والمحتاجين للوسائل المساعدة.
وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية عن طريق صرف مساعدات الضمان الاجتماعي لعدد من الفئات المختلفة منها ( أ يتام - العجز - ال أ رامل - أ سرة سجين - المطلقة - الفئة الخاصة من الأطفال مجهولي الأبوين - هجر)، بهدف مساعدة الآ باء أو القائمين على تربية ورعاية الأطفال.
كما تقوم وزارة الصحة بدور فعال في مجال توعية الآباء بكل ما يتعلق بصحة الطفل ، انطلاقا ً من الدور الفعال الذي تلعبه برامج التوعوية في مختلف القضايا الصحية ومالها من تأثير بالغ في سير وتطور التدابير العلاجية والوقائية لها، تبذل وزارة الصحة جهود كبيرة في سبيل النهوض ببرامج التوعية الصحية، فعمدت الوزارة منذ البداية بإدماج التثقيف الصحي كجزء هام ومكمل لكافة الخدمات والبرامج الصحية التي تقدمها الوزارة، وإدراجه كعنصر أساسي في الجهود التي تبذلها البرامج الموجهة في مختلف الأولويات الصحية حيث يمثل داعم وحليف لإنجاح المرامي التي تسعى هذه البرامج لتحقيقها . و من الفئات التي تركز عليها برامج التوعية الصحية هي تلك التي تعنى بصحة الأم والطفل وذلك لما لهذه الفئة من خصوصية في القضايا الصحية التي تمسها، وعليه قامت الوزارة ممثلة بدائرة التثقيف والإعلام الصحي في إطار البرامج التوعوية بتنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية في المجالات التالية مثل (العناية بالطفل، التهابات الجهاز التنفسي، التغذية السليمة ومزايا الرضاعة الطبيعية والأطعمة المكملة للرضاعة الطبيعية وحماية الطفل من سوء التغذية والأمراض المتعلقة بها والحوادث المنزلية وصحة البيئة) والتي تهدف في المقام الأول إلى رفع الوعي الصحي لدى هذه الفئة والمؤثرين عليها، حيث بلغت عدد المناشط في المؤسسات الصحية والمجتمع (على مستوى محافظات السلطنة ) التي تم تنفيذها في المجالات التي تم ذكرها إلى (111,923) نشاطا ً لعام 2012م و(245,264) نشاطا ً لعام 2013م وفي عام 2014م بلغت عدد الأنشطة التثقيفية إلى (88,889) نشاطا ً .
إلى جانب إصدار المطبوعات التثقيفية الخاصة بصحة الطفل على المستوى المركزي والتي بلغ عددها إلى (13 مادة ) للفترة من 2012م-2014م، إلى جانب إدراج الرسائل التوعوية الخاصة بصحة الطفل في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل ال إ علام المختلفة.
السؤال الثاني عشر : بشأن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية
إن المجتمع العماني مجتمع مسلم محافظ على التقاليد والعادات الاجتماعية والتي تعزز تماسكه وتماسك أفراد الأسرة، ولذلك فإن نسبة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية لا تشكل ظاهرة و إ نما هي حالات محد ودة .
ولضمان فعال ي ة ن ظام الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية التي توفرها الأسر الحاضنة ومركز رعاية الطفولة فقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على إصدار اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (49/2007)، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (138/2011)، والتي حددت الآليات اللازمة اتباعها في تسليم طفل لأسرة حاضنة كما نظمت اللائحة التنظيمية لمركز رعاية الطفولة آلية العمل لتقديم خدمات متكاملة تعمل على دمج الطفل في المجتمع وتخضع حاليا ً هذه اللوائح إلى تحديث بما يتسق مع مواد قانون الطفل، كما تقوم الوزارة بتشكيل فرق عمل بغرض المتابعة المستمرة للأطفال والأسرة الحاضنة بصفة دورية، وإعداد التقارير الدورية التي تبين مدى وفاء الأسرة الحاضنة بالتزاماتها، وتتم هذه المتابعة عن طريق قسم مختص بذلك، يساعده طاقم عمل مهني متخصص.
أما بخصوص مؤسسات رعاية الطفولة ف إ نه يحصل الطفـل المحروم مـن البيئة الأسرية على الفرصــة للعـــيش وفـق مقومــات حيــاة أساسية ومستقـرة، في جو أسـري بديـل يسوده احترام القيم والمبادئ، وعلية تم إنشاء مركز رعاية الطفولة لتقديم خدمات الرعاية لهذه الفئة من الأطفال يتبع المركز نظام SOS وهو نظام عالمي متميز يضمن ب أ ن يكون لكل طفل عائلة ينتمي إليها وينمو فيها في جو من المحبة والاحترام والأمان والاستقرار العاطفي و الأ سري من خلال وجود أسر بديلة لهؤلاء الأطفال كالأم البديلة والخالة و الإ خوان و الأ خوات في كل منزل. بلغ أ عداد أ طفال المركز وفق إ حصائية عام 2015م (148) طفل.
هذا ويوجد مركز واحد بمحافظة مسقط وهو يخدم كافة المحافظات وفى حالة وجود أطفال يتطلب رعايتهم من خلال المؤسسة يتم إ يوائهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم في تلك المؤسسة ونظرا لمحدودية العدد فإن الوضع الحالي لا يتطلب التوسع في إ نشاء مراكز أخرى تخدم هذه الفئة من الأطفال.
وتجدر الإشارة بأنه لا يوجد في السلطنة دور رعاية تديرها جهات خاصة حالياً إلا تلك التي تنشئها وزارة التنمية الاجتماعية .
برنامج كافل اليتيم وهو دعم مالي تطوعي يقدم لليتيم في مركز رعاية الطفولة أو لدى أسرة حاضنة لضمان مستقبله ولوجود تعاون بين القطاعين الأهلي والخاص مع الحكومي لكفالة اليتيم.
وفيما يتعلق بالحضانة أ شار قانون ال أ حوال الشخصية الفصل الثاني المواد من (125-137) إلى موضوع الحضانة تفصيلا ً .
وبالنسبة إلى عدد مؤسسات رعاية الطفل وعدد الأطفال الذين يقيمون فيها فقد تمت الإجابة على هذا السؤال في الجزء الثالث فقرة (3) رقم بند (ب ،ج).
السؤال الثالث عشر : بشأن الأطفال الذين تم التخلي عنهم
1- أولت السلطنة عناية خاصة بالأطفال المتخلي عنهم (مجهولي الأبوين/الأب) من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والترفيهية وغيرها من البرامج التي تهدف لرعايتهم وتنمية مهار ا تهم وإكسابهم العادات والتقاليد والقيم العمانية الأصيلة حتى يصبحوا قادرين على الاعتماد على أ نفسهم مستقبلاً وتحمل مسؤولياتهم ا تجاه أنفسهم ومجتمعهم، وبالإشارة إلى تقييم التداعيات التي تحدث في حالة لمن لا يمنحون مسمى قبلياً، تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم معالجة هذا الموضوع بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والذي تمت الإشارة إليه في التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل في الصفحة 22 البند (أ) عدم التمييز فقرة رقم (46) حيث أصبح كل طفل يحمل المسمى القبلي الذي يعيش من خلاله كما أن لديه حرية اختيار الأسماء التي تناسبه بما لا يتعارض مع الجوانب الشرعية والقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه لا يوجد تمييز بين هذه الفئة وغيرهم من أفراد المجتمع بما يتيح لهم التمتع بحقوقهم كاملة وخاصة فيما يتعلق بالزواج وتكوين أسرة ناجحة.
2- وفيما يتعلق بالولادة خارج نطاق الزوجية فإنه غير مجرم في حد ذاته وإنما قد يكون أثر لجريمة (الزنا) و(الاغتصاب) ، وجريمة الزنا معلقة على شكوى الزوج أو ولي الأمر، ويتم تسليم المولود غير الشرعي إلى والدته ويتم متابعة تسجيله في سجلات المواليد بالأحوال المدنية .
3- أما الأطفال غير مسلمين المحتاجين إلى حضانة نشير إلى أنه يتم التعامل مع الأطفال بشكل متساو، و لا يوجد أطفال محتاجين إلى رعاية وإن وجدت حالات فإنه يتم التعامل معها استنادا ً إلى الاتفاقيات والتشريعات والقوانين الدولية والمحلية.
السؤال الرابع عشر : بشأن حضانة الطفل وحقوق الأمهات والآباء
1- نظم قانون ال أ حوال الشخصية (32/97) مسألتي الحضانة والوصاية، مع مراعاة مصلحة الطفل المحضون، وإمكانية نقل الحضانة بين الأبوين أينما وجدت مصلحة الطفل. ويقع على عاتق الحاضن حفظ الطفل وتربيته ورعايته والاهتمام بشؤونه، ومثلما يمكن أ ن تكون الحضانة للأب أو ال أ م أو لدى أحد أقرباء الطفل، فإن القانون قد ساوى أيضا ً في الوصاية ويمكن أن يكون الوصي ذكرا ً أ و أنثى وفق اشتراطات نصت عليها المادة (172) من القانون.
كما جاء قانون الطفل ليقرر حق الطفل في النفقة وفقا ً للمادة (28) والتي أكدت أن "للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وتقع على عاتق الوالدين أو الوصي، بحسب الأحوال مسؤولية تأمين هذ ا المستوى المعيشي في حدود قدراتهم وإمكاناتهم. وتكفل الدولة وفاء الوالدين أو الوصي بالتزامهم بالإنفاق على الطفل من خلال تحصيل نفقة الطفل من أي منهم عند الاقتضاء وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية".
كما يعاقب قانون الجزاء العماني بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم إذا تركا في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً احتضناه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته .
2- أما فيما يتعلق بالإرث، فقد نظمت الشريعة الإسلامية أحكامه، وجاء قانون الأحوال الشخصية للتأكيد على حق كل من الأولاد والبنات وحصة كل واحد من الإرث حسب درجة القرابة ووفق ما حددته الشريعة الإسلامية.
السؤال الخامس عشر : بشأن الأطفال ذوي الإعاقة
1- قدم التقرير الدوري الوطني الثالث والرابع عرضا ً مفصلا ً عن الجهود المبذولة لتطوير أ وضاع المعاقين والخدمات المقدمة لهم ، وتجدر الإشارة هنا إلى أ ن الاهتمام بالمعاقين شهد نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية للحكومة إ جمال اً ، ولوزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص، منذ عام 2011 م ، وانعكس ذلك في جملة من ال إ جراءات العامة كزيادة نسب تشغيل المعاقين، وزيادة فرص التحاقهم في التعليم العالي وغيرها . ..، أ ما ال إ جراء ال أ هم على مستوى وزارة التنمية الاجتماعية فقد تمثل بتحويل مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين من مسؤولية القطاع الخاص إلى الحكومة بناء على التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس اعتبارا ً من 17/10/2011 م ، وهو ال أ مر الذي عزز من دور الدولة في إ عمال حقوق الأطفال المعاقين. وبناءً على ذلك تم اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الكوادر العاملة و إ عادة تأهيلهم خلال السنوات 2012 - 2015 م، هذا بالإضافة إلى زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي للمعاقين والمساعدات الاجتماعية ال أ خرى.
ومن التطورات التي حدثت بعد تقديم التقرير، تخصيص فصل عن حقوق الطفل المعاق في ال قانون. وكذلك بدء العمل نحو إ دخال تعديلات على قانون رعاية وتأهيل المعاقين الذي صدر في عام 2008 م ، في ضوء النتائج التي أ وصت بها الدراسة التشخيصية التحليلية عن أوضاع الإعاقة على مستوى سلطنة عُمان - 2014م، التي تم إ نجازها بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وجاري العمل على إعداد استراتيجية وطنية بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعى2016-2025م،كما أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت - بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط، لوضع قاعدة بيانات إحصائية بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة تضمنت فئة الأطفال ذو ي الإعاقة. كما قامت الوزارة - بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات من أجل إجراء مسح كل ي خاص للإعاقة وتصنيفها على مستوى السلطنة، وجار ي التحضير لذلك، كما أن الوزارة قامت - بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات من أجل إرساء آليات الحكومية الإ لكترونية بنهاية 2015 عند تقديم كافة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، ومنهم الأطفال ذو ي الإعاقة بصفة خاصة.
وجدير بالذكر أ ن السلطنة قدمت التقرير الأولي عن التدابير المتخذة لتنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الفترة من (2008-2014م )، وتم تقديمه إلى اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة، كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل رصد وتطبيق بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ـ 2 مارس 2015م.
ومن الجدير بالذكر أن السلطنة قد أتاحت حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المناسبة في مختلف المحافظات أسوة بالأطفال غير ذوى الإعاقة، وذلك من خلال عدد (25) من مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين بمختلف المحافظات، وعدد (8) جمعيات أهلية، و(14) مركز خاص في ا لمحافظات . وللارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم الأطفال تقوم المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة ممثلة في مركز الأمان للتأهيل، و دائرة التأهيل، ومركز التقييم والتأهيل المهني ، ودائرة خدمات الأشخاص ذو ي الإعاقة ، بت قديم مختلف الخدمات مجاناً ل لأطفال بإشراف ودعم من الحكومة .
2- أ ما بشأن الدراسات عن الصلة بين شيوع التشوهات الخلقية وزواج ال أ قارب، فإن المجتمع العماني لديه تقليد مجتمعي في زواج الأقارب. وهناك العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال منها دراسة تحديد مدى انتشار زواج الأقارب في ع ُ مان(A study of consanguinity in the Sultanate of Oman, A. Rajab, M. A. Patton, 2000). ومن خلال الدراسة تم تحديد معدلات زواج الأقارب بين 60 635 (لمراجعة الرقم) من الأزواج (20.8٪ من مجموع السكان في سن الإنجاب) على أساس استبيان في جميع قطاعات المجتمع، ونتج عن الدراسة أن 24.1٪ من حالات الزواج تتم بين الأقارب من الدرجة الأولى وأن 11.8٪ من حالات الزواج بين أبناء العمومة الثاني. وبالإضافة إلى ذلك20.4٪ من الزيجات تتم داخل التجمعات القبلية المحددة .
وأوضح المسح الصحي الوطني للمعارف والاتجاهات حول التشوهات الخلقية والاعتلالات الوراثية، بسلطنة عمان والذي أجري عام 2008 م وشمل 4,525 أسرة عمانية أن ما يقارب 50% من المشاركين بالدراسة ذات صلة قرابة قبل الزواج. وعند سؤال المشاركين عن أس ب اب الإصابة بالتشوهات الخلقية يعتقد 74% من الذكور والإناث المشاركين أن زواج الأقارب(وراثة) من أهم أسباب الإصابة بالتشوهات الخلقية ، وتشير الدراسات القليلة التي أجريت أن هناك علاقة قوية بين التشوهات الخلقية وزواج ال أ قارب مثل عيوب الأنبوب العصبي وعيوب سمعية لدى الأطفال.
السؤال السادس عشر : بشأن الحصول على الخدمات الصحية لجميع الأطفال
1- سبق الإشارة في التقرير إلى أ ن السلطنة كفلت إ مكانية الحصول على الخدمات الصحية لجميع الأطفال كافة دون تمييز وفي جميع المحافظات والمناطق. قد أخذت وزارة الصحة بأسلوب وضع خطط خمسية متعاقبة للتنمية الصحية ابتداء منذ عام 1976م حيث انصبت في المرحلة ال أ ولى على التوسع الأفقي في البنية التحتية للخدمات الصحية وذلك لضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية في كافة محافظات السلطنة. و بدأت المرحلة الثانية في الثمانينات حيث بد أ الاتجاه نحو تطوير نوعية الخدمات الصحية لتصبح أكثر شمولية، ولتتناول مختلف جوانب الرعاية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، ورسم وتنفيذ البرامج النوعية التي تستهدف مشكلات صحية هامة وفئات حساسة فكانت البرامج الصحية مثل برنامج التحصين الموسع وبرنامج رعاية الأمومة والطفولة ومكافحة الإسهال ومكافحة الإمراض التنفسية الحادة ... إ لخ علما بأن عمليات التوسع في المؤسسات الخدماتية الصحية استمرت وتتابعت خلال هذه المرحلة. وفي المرحلة الثالثة ركزت الوزارة على دعم البرامج الصحية التي ازدادت تنوعا ً وتنظيما ً ونضوجاً بما يتماشى مع مفهوم الرعاية الصحية الأولية وإدارة الخدمات الصحية بأسلوب اللامركزية وكيفية التعامل مع نوعية الأمراض الحديثة الناتجة عن تغير أسلوب الحياة إلى الأسلوب العصري والتغير في التركيب السكاني.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الصحي في سلطنة عمان يتصف بدرجة من اللامركزية في تقديم الخدمات مما أعطى أهمية كبرى للاهتمام بالإدارات الصحية في المحافظات لما لها من دور أساسي في توفير الخدمات والاستجابة السريعة لمتطلبات الأفراد.
ويتضح من أ علاه ب أ ن الخدمات الصحية تصل للمواطنين والوافدين كافة، سواء في المناطق الحضرية أ و الريفية، وتصل للبنات كما تصل للأولاد ، وتصل لكل الشرائح الاجتماعية دون استثناء فالضمان الصحي مكفول للجميع. وسبق الإشارة في التقرير الوطني إلى أ ن المجتمع العماني يشكل نسيجا ً واحدا ً ، ولا يوجد فيه فئات تشكل أقليات .
2- أ ما بشأن برامج التوعية والتثقيف للوالدين والأطفال بخصوص ال أ مراض المنقولة جنسيا ً ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز، والتدابير المتخذة، فقد سبق الإشارة في التقرير الوطني إلى الجهود المبذولة في التوعية الصحية باعتبارها مكملة لكافة الخدمات والبرامج الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ومؤسساتها المختلفة، سواء من خلال جماعات دعم صحة المجتمع، التي وتتبع وزارة الصحة وهي حلقة الوصل بين البرامج الصحية وفئات المجتمع، أ و من خلال البرامج التثقيفية والتوعية التي تنفذها ال عديد من الوزارات كالتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، وال إ علام، والتراث والثقافة، والأوقاف والشئون الدينية ... وغيرها .
وسبق الإشارة ب أ ن معدلات الإصابة بعدوى فيروس الإيدز في عمان منخفضة، ال أ مر الذي يعكس نجاعة التدابير المتخذة .
ويواصل البرنامج الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري والسل والجذام والأمراض المنقولة جنسيا ً بدائرة الأمراض المعدية نشاطه للحد من انتشار عدوى فيروس نقص المناعة البشري والأمراض المنقولة جنسيا ً في المجتمع عامة والفئات الأكثر عرضة خاصة. كما يعمل على تحسين الأوضاع الصحية والنفسية للمتعايشين مع الفيروس وتوفير العلاج اللازم للحد من مضاعفات الفيروس.
ومن أهم الإنجازات التي حققت في هذا المجال في الفترة الماضية هو تدشين حملة وطنية في عام 2009م بهدف نشر الوعي الصحي، والتواصل مع المجتمع عامة، والشباب خاصة، وذلك للحد من الوصم والتمييز ضد المصابين بفيروس الإيدز، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة المؤسسات الحكومية والأهلية في العملية التثقيفية حول الإيدز وماهية الخدمات الصحية والعلاجية والإرشادية المتوفرة. إضافة إلى ذلك مشاركة البرنامج الوطني لمكافحة الايدز في الحملات التوعوية في فعاليات مختلفة مثل مهرجان مسقط ومهرجان خريف صلالة ويوم التطوع العالمي. بالإضافة إلى الحملات التوعوية ب مختلف المحافظات التي تتم تحت إدارة كوادر مؤهلة لتقديم المشورة والفحص الطوعي. كما يقوم البرنامج بتشجيع المؤسسات الحكومية الخاصة لإقامة المحاضرات التوعوية ولإسميا الكليات الحكومية الخاصة واستهداف فئة الشباب. وتشمل التوعية بالتعريف بمتلازمة العوز المناعي المكتسب و إ جراء الفحص السريع وبصفة سرية وتوزيع المواد التثقيفية اللازمة.
السؤال السابع عشر : بشأن مكافحة عمل الأطفال
1- أشار قانون العمل (35/2003) حقوق العامل الحدث كما نظم قانون الطفل في الفصل السابع من ضمن الحقو ق الاقتصادية مسألة تشغيل الأطفال، حيث حظرت المادة (45) تشغيل أي طفل في الأعمال، أو الصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها، أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحته، أو سلامته، أو سلوكه الأخلاقي، وتحدد تلك الأعمال والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية .
وتقوم وزارة القوى العاملة والجهات المعنية حاليا ً بالمراجعة النهائية لمشروع القرار الوزاري المتعلق بنظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال المهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، والذي يحظر في نص مواده تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في مواقع العمل قبل بلوغ سن (15)، كما حدد القرار مجموعة من الأعمال ذات المخاطر الجسدية والنفسية والأخلاقية والكيميائية والفيزيائية والبيولوجية التي يحظر تشغيل الحدث فيها.
ووضع المشروع ضوابط وشروط لهذا التشغيل يضمن عدم تعريض الأطفال لخطر نموهم أ و صحتهم أو سلامتهم ولا يضعف قدراتهم على الاستفادة من التعليم ولا يعرضهم للاستغلال بمختلف أ شكاله ، علما ً بأن القانون قد ألزم بالتعليم حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ما يعني بلوغه لسن الخامسة عشرة من العمر، وحظر العمل قبل هذا العمر لاستكمال مرحلة التعليم الأساسي.
كما حظر القانون بموجب المادة (46) تشغيل أي طفل لم يكمل سن (15) الخامسة عشرة في غير الأعمال المنصوص عليها في المادة (45) من قانون الطفل، ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة رفع هذ ا السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك بحسب طبيعتها. ويستثنى من شرط الحد الأدنى للسن المنصوص عليه في الفقرة السابقة تشغيل الطفل في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل في المنشأة مقصوراً على أفراد الأسرة الواحدة، وألا يكون من شأنه إعاقة تعليم الطفل، أو الإضرار بصحته، أو نموه، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية مفهوم الأسرة في تطبيق حكم هذه الفقرة.
وألزمت المادة (48) صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على الطفل مجاناً قبل إلحاقه بالعمل وكذلك بصفة دورية بعد التحاقه به، ويراعى في تحديد مواعيد الكشف الطبي الدوري طبيعة العمل وظروف الطفل الصحية، وذلك على النحو الذي وضع في مشروع اللائحة التنفيذية.
كما لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل على (6) ست ساعات، ويجب أن تتخللها فترة، أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن (1) ساعة، ويحظر تشغيل الطفل أكثر من (4) أربع ساعات متتالية، أو بقاؤه في مكان العمل فترة تزيد على (7) سبع ساعات.
علما بأن وزارة القوى العاملة قد قامت بتع ي ين مفتشي عمل في جميع محافظات السلطنة للقيام بعمليات التفتيش ومتابعة التقيد بالإجراءات التي تنص عليها التشريعات المنظمة للعمل.
إضافة إلى أن قانون الطفل يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ري ـ ال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ري ـ ال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بأحكام المواد (45)، (46)، (48)، (49) من القانون.
2- كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية حاليا بإعداد دراسة حول عمالة الأطفال بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على العديد من المعلومات الخاصة بالأسباب الرئيسة التي تدفع الكثير من الأطفال للعمل وتسلط مزيدا من الضوء عليها لما لها من نتائج وآثار نفسيه واجتماعيه على الطفل والأسرة والمجتمع، التعرف على حجم مشكلة عمالة الأطفال وانتشارها الجغرافي في المجتمع العماني، والتعرف على الخصائص الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية للطفل العماني العامل، واستخلاص أهم التوصيات التي تسهم في التقليل والحد من مشكلة عمالة الأطفال. (الدراسة قيد الاعتماد)
السؤال الثامن عشر : بشأن الأحداث
1- فيما يتعلق بقضاء الأحداث، فقد أفرد المشرع العماني فصلا ً خاص في قانون مساءلة الأحداث 30/2008 (الفصل الثالث) ليعالج قضاء الأحداث. فوفقاً للمواد (34) و(35) من هذا القانون تخصص في عدد من المحاكم الابتدائية - عينها القانون بأنها دائرة من قاض واحد - للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث، وتختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر الحدث الجانح أو المعرض للجنوح. وتضمن القانون أصول إجرائية مستقلة عن تلك المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية العماني، ونستعرضها كا لآتي:
• لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث .
• إذا تعدد المتهمون وكان بينهم حدث لم يبلغ السادسة عشرة وجب إحالته إلى محكمة الأحداث، فإذا كان قد بلغ هذه السن أحيل إلى محكمة الجنايات أو الجنح بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة تطبق على الحدث أحكام هذا القانون .
• كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو الولي أو الوصي أو المؤتمن عليه بحسب الأحوال. ويمكن لوالدي الحدث أو غيرهما توكيل محام للدفاع عن الحدث الجانح وإلا ندبت المحكمة أحد المحامين ليتولى هذه المهمة .
• تكون محاكمة الحدث سرية، ولا يجوز أن يحضرها إلا والده أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه والمحامون والشهود والمراقبون الاجتماعيون ومن تأذن له المحكم ة .
• ويجوز إعفاء الحدث من الحضور والاكتفاء بحضور من ينوب عنه، ولا يجوز الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث ما تم من إجراءات .
• يكون الحكم الصادر على الحدث بتدابير الرعاية والإصلاح واجب التنفيذ .
• للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم أو الأمر الصادر بأحد التدابير المنصوص عليها في القانون وذلك بإنهائه أو تعديله بناء على طلب الادعاء العام أو الحدث أو والديه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه، على أن يرفق بهذا الطلب تقارير الملاحظة الصادرة عن الجهات المختصة برعاية الأحداث .
• وفيما يتعلق بسن المسؤولية القانونية فتبدأ من سن التاسعة، إلا أن هناك دراسة يجري العمل عليها حاليا ً من قبل مختلف الجهات المعنية لرفع هذا السن للثانية عشرة من العمر.
2- أما عن تدابير الحماية فهي كالتالي :
يكون تسليم الحدث إلى أي من الآتي ذكرهم ممن تتوفر فيه الضمانات الأخلاقية واستطاعة القيام برعايته:
• أبويه أو أحدهما .
• من له ولاية أو وصاية عليه .
• أحد أفراد أسرته أو أقاربه .
• أسرة بديلة تتعهد برعايته .
• دار توجيه الأحداث أو أية جهة معتمدة لرعاية الأحداث .
• توبيخ الحدث وتحذيره .
• منع الحدث من ارتياد أماكن معينة .
• منع الحدث من مزاولة عمل معين .
أما تدابير الإصلاح هي :
• الإيداع في دار إصلاح الأحداث .
• الوضع تحت الاختبار القضائي .
• الإلحاق بالتدريب المهني .
• الإلزام بواجبات معينة .
• الإيداع في مؤسسة صحية .
أما إذا ارتكب الحدث الذي بلغ السادسة عشرة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق حكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها السجن المؤقت أو السجن حكم عليه بالسجن مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة المرتكبة وبما لا يقل عن ثلاث سنوات في الجنايات، وللمحكمة كذلك توقيع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (20)، وذلك دون إخلال بالعقوبات الفرعية المقررة في قانون الجزاء العماني. وتنفذ عقوبة السجن المحكوم بها على الحدث الجانح في دار إصلاح الأحداث.
وعن ضمانات عدم اعتقال الأحداث الجانحين مع البالغين، فقد نصت المادة (21) من القانون "يكون إيداع الحدث الجانح في إحدى دور إصلاح الأحداث بناء على حكم بذلك".
3- وفيما يتعلق بالمؤسسات المعنية بالأحداث وإصلاحهم ورعايتهم نوضح أدوارها وفق الآتي :
• دار ملاحظة الأحداث ، وهي دار تابعة لشرطة عُمان السلطانية، ويتم إيداع الحدث فيها قبْل حكم المحكمة، وذلك بإيداع الحدث لمدة لا تزيد عن (48) ثمانٍ وأربعين ساعة، ويجوز تمديد المدة من قبَل المدعي العام لخمسة أيام، وتقدِّم الدار كلَّ سبل الراحة والاهتمام بالحدث. وتجدر الإشارة هنا إلى أ نه عند مناقشة التقرير في مؤتمر الطفولة ال أ ول عام 2013م .
• دار توجيه الأحداث ، وهي دار تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتم فيها إيداع الأحداث المعرضين للجنوح من أجل تقويم سلوكهم، وحمايتهم من الانحراف حيث فعلت الدار نهاية عام 2013م حيث تقدم فيها كافة البرامج التي تحمي الحدث من الوقوع في الانحراف عن طريق كوادر مؤهله للقيام بذلك وتشمل الدار على قاعه متعددة الأغراض بالإضافة إلى فصول دراسية ومكتبة بالإضافة إلى عيادة طبيه لتقديم الإسعافات الأولية للمودعين فيها .
• دار ال إ صلاح ، دار إصلاح الأحداث، وهي دار تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ويتم فيها إيداع الأحداث الجانحين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، تقدِّم الدار للحدث الكثير من الخدمات التي تسهم، بل تسارع في عملية إصلاحه من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية، ويقوم الكادر الوظيفي المتخصص في حل مشاكل الأحداث الاجتماعية والنفسية وتعزيز صلاتهم بأسرهم، وكذلك تنمية الثقة بأنفسهم ومساعدتهم على إكمال دراستهم، كما تتوفر في الدار ورش متخصصة لتعليمهم كيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية، وورشة لتعليمهم تصليح السيارات، وورش للمشغولات اليدوية والرسم من أجل إبراز مواهبهم وتنميتها، كما يتم تنمية الجانب البدني والنفسي للحدث من خلال قيامه بالتمارين الرياضية التي تقدَّم له من قبَل مدربين رياضيين متخصصين في المجال الرياضي .
السؤال التاسع عشر : بشأن تجنيد الأطفال وملتمسي اللجوء
1- فيما يتعلق بقانون الجزاء العماني، فإن القانون يخضع حاليا ً للدراسة والتعديل من قبل الجهات المختصة، أما فيما يتعلق بتضمين قانون الجزاء حكما ً يجرم الإخلال بأ حكام البروتوكول الاختياري المتعلق بشأن الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال، فقد أكد النظام الأساسي للدولة أن للاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها السلطنة قوة القانون وهي جزء من قانون البلاد، بحيث أن البروتوكول الاختياري المتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في أ عمال القتال له ذات القوة التشريعية لقانون الجزاء العماني. كما أن قانون الطفل قد حظر عبر المادة (55) منه تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو إشراكهم إشراكا ً مباشرا ً في ال أ عمال الحربية، وأفرد عقوبة قد تصل للسجن خمس عشرة سنة وغرامة عشرة آلاف ريال عماني لمن يخالف هذه المادة.
2- وحول إنشاء آلية لتحديد الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين الذين يحتمل أنهم جندوا أو وظفوا في أعمال قتال وبخاصة الأطفال القادمون من اليمن، فإن السلطنة تقوم بتسهيل الجهود الإنسانية التي تبذلها مع حالات الأطفال اليمنيين الذين أصيبوا بجروح وتم علاجهم في السلطنة وتقديم كافة المساعدات لهم، وبعد الاطمئنان على استقرارهم الصحي وتحسن الوضع في بلادهم يتم إ رجاعهم ومتابعتهم وتقديم المعونات المناسبة لهم في بلادهم.
السؤال العشرين : بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء
1- حرصا ً على سلامة الطفل وحفاظا ً على حقوقه فقد قضا قانون الطفل على تشكيل لجان لحماية الطفل من العنف والاستغلال و الإ ساءة تسمى لجان حماية الطفل في جميع محافظات السلطنة. وتختص لجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل وعن حالات تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، حيث يتم إيداع الطفل المعرض للاستغلال أو الانتهاك بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل، ويتم إعادة الطفل المودع بدار الرعاية المؤقتة إلى ولي الأمر بعد زوال أسباب الإيداع وتعهد ولي الأمر كتابة برعاية الطفل.
للطفل الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة ا لأ ضرار التي تكون لحقته من جراء ممارسة العنف أو الإساءة أو الاستغلال.
وحماية للطفل وردعا لمرتكب الاستغلال بحق الطفل فقد عاقب قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 7/74 ) بموجب المادة (218) منه بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره .
2- و أ ما دور إدارة شؤون الأحداث المتعلق بالضحايا من الأطفال فإن دور الدائرة يختص بالأطفال الجانحين والمعرضين للجنوح كما هو مذكور في إ جابة السؤال رقم (18) ودار الوفاق هو المعني بالضحايا ويقدم الحماية العاجلة للأطفال المعرضين للإساءة والاستغلال وتقييم الحالة النفسية ويهدف الدار إلى توفير الإقامة المناسبة والرعاية الصحية ووسائل الراحة والتسلية وتقديم البرامج التأهيلية كما يقوم بإعداد خطة العلاج والتأهيل ومتابعة سلوك الطفل من الناحية النفسية والاجتماعية وتنظيم الجولات للأماكن الترويحية على النحو المبين في اللائحة التنظيمية لدار الوفاق (مرفق).
الجزء الثاني
أ - مشاريع ال قوانين والقوانين ال جديدة و لوائحها التنظيمية
• تم إ صدار تشريع قانون الطفل بالمرسوم رقم (22/2014م) بتاريخ 19من مايو سنة 2014م . وتجدر الإشارة بأنه قبل صدور القانون كان يتم التعامل سابقاً مع الجرائم الواقعة على الطفل وفقا لقانون الجزاء العماني .
• جاري الإعداد للائحة التنفيذية لقانون الطفل وهي في مراحلها الأخيرة .
• قانون التعليم المدرسي والتي ورد فيها موضوع إلزامية التعليم لمرحلة التعليم الأساسي (طور الاعتماد) .
ب - المؤسسات الجديدة (و ولايا تها) أ و ال إ صلاحات المؤسسية
• إنشاء المديرية العامة لشؤون الأ شخاص ذوي الإعاقة مرسوم سلطاني رقم ( 18 / 201 4) .
• إنشاء دائرة الحماية الأسرية، ويتبعها دار الوفاق .
• دار الملاحظة ودار التوجيه ودار ا لإ صلاح، بالإضافة إلى مركز رعاية الطفولة .
• إصدار اللائحة التنظيمية لدار الوفاق بالقرار الوزاري رقم ( 228-2013م ) .
ج- السياسات والبرامج وخطط العمل الجديدة و نطاق ها وتمويلها
يتم الإعداد حالياً لإنجاز عدداً من الاستراتيجيات ذات الشأن بحقوق الطفل، وهي :
• استراتيجية التنمية الاجتماعية للحكومة (المجلس الأعلى للتخطيط) .
• استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية .
• الاستراتيجية الوطنية للطفولة .
• الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العمانية .
• الاستراتيجية الوطنية بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة .
• تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 م، وتحديث فلسفة التعليم بالسلطنة وهي جميعها في طور الاعتماد النهائي .
• دليل عمل للعامليين الصحيين عن كيفية التعامل مع حالات العنف والإساءة للأطفال بهدف توفير خدمة أفضل لهؤلاء الأطفال .
• هناك تعاون بين وزارة التنمية وشرطة عمان السلطانية بشأن إعداد برامج وسياسات وخطط لتأهيل ورعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح .
• خط نجدة الطفل (1100) .
• الدليل التدريبي للجان حماية الطفل .
• المعايير النمائية للطفولة المبكرة .
• مندوب حماية الطفل .
د- عمليات التصديقات الجديدة على صكوك حقوق ال إ نسان
• انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والخمسين في ديسمبر 1999م، وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم ( 104/2011 ) .
• التصديق على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 54/2011 ) .
• انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمان النووي المعتمدة في يونيو 1994م ، بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 30/2013 ).
• الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 64/2013 ) .
• الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين و إ نتاج ونقل الأ لغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام، بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 26/2014 ) .
• التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 27/2014 ) .
• التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم ( 28/2014 ) .
• التصديق على تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2010) .
• التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم (5/2015) .
• التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2015).
الجزء الثالث
البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، في حال ت وفرها
1 - بنود الميزانية المتعلقة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية لثلاث سنوات الماضية
الموارد المخصصة للخدمات الصحية
إجمالي مصروفات وزارة الصحة
|
المؤشر/السنة |
2012م |
2013م |
|
مصروفات وزارة الصحة (مليون ري ـ ال عماني) |
448.1 |
530.6 |
|
(%) من إجمالي الإنفاق الحكومي |
4.5 |
5.5 |
المصدر : المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي 2014م.
الموارد الخاصة للتعليم الابتدائي والثانوي
إجمالي مصروفات وزارة التربية والتعليم
|
المؤشر/السنة |
2012م |
2013م |
|
مصروفات وزارة التربية والتعليم (مليون ري ـ ال عماني) |
866.2 |
920.1 |
|
(%) من إجمالي الإنفاق الحكومي |
6.8 |
6.9 |
المصدر : المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي 2014م .
التنمية الاجتماعية
إجمالي مصروفات وزارة التنمية الاجتماعية
|
المؤشر/السنة |
2012م |
2013م |
|
مصروفات وزارة التنمية الاجتماعية( مليون ري ـ ال عماني) |
149.3 |
161.8 |
المصدر : المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي 2014 م .
2- بيانات إحصائية محدثة مصنفة حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي، تشمل السنوات الثلاث الماضية عن عدد ما يلي:
أ - إصابات الأطفال ووفياتهم الناجمة عن حوادث السير
المصابين من الأطفال بسبب الحوادث المرورية خلال الأعوام 2012-2014م
|
المجموع الكلي |
15-19 سنة |
10-14 سنة |
5-9 سنوات |
0 -4 سنوات |
السنة |
||||||||
|
المجموع |
إناث |
ذكور |
المجموع |
إناث |
ذكور |
المجموع |
إناث |
ذكور |
المجموع |
إناث |
ذكور |
||
|
7,330 |
3,640 |
645 |
2,995 |
1,210 |
390 |
820 |
1,124 |
428 |
696 |
1,356 |
560 |
796 |
2012 م |
|
6,437 |
2,945 |
481 |
2,464 |
1,157 |
344 |
813 |
1,139 |
422 |
717 |
1,196 |
481 |
715 |
2013 م |
|
5,349 |
2,364 |
423 |
1,941 |
946 |
258 |
688 |
1,012 |
347 |
665 |
1,027 |
437 |
590 |
2014 م |
الإصابات المسجلة بسبب حوادث الطرق في العيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة
المتوفين م ن الأطفال بسبب الحوادث المرورية خلال الأعوام 2012-2014م
|
المجموع |
15 - 19 سنة |
10 - 14 سنة |
5 - 9 سنوات |
0- 4 سنوات |
السنة |
|
188 |
88 |
24 |
27 |
49 |
2012 م |
|
135 |
65 |
16 |
14 |
40 |
2013 م |
|
142 |
59 |
29 |
20 |
34 |
2014 م |
الوفيات المسجلة بسبب حوادث الطرق بمؤسسات وزارة الصحة
ب - حالات زواج الأطفال
هناك تراجع ملحوظ في معدل الولادات لدى المراهقات: الولادات للنساء في سن 15-19 لكل 1000 امرأة من السكان في نفس الفئة العمرية من 59,6 % في عام 1990 إلى 15 % في عام 2013 م (التقرير الصحي السنوي 2013 م وزارة الصحة).
ج - حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم في إطار الأسر والأسر الحاضنة وغير ذلك من أ نواع الرعاية ومؤسسات الرعاية العامة والخاصة، مثل دور الأطفال، والمدارس، ومراكز احتجاز الأحداث، وال سجون
إ حصائيات الأطفال ال معرضين للإساءة والتي تعاملت معها دائرة الحماية الأسرية ولجان حماية الطفل بالمح افظات لعامي (2014/2015)م
أولا ً - العمر
|
العام |
العمر |
يوم-6سنوات |
7-12 سنة |
13-18 سنة |
مجهول |
المجموع |
|
2014م |
العدد |
7 |
16 |
6 |
2 |
31 |
|
النسبة |
23% |
52% |
19% |
6% |
100% |
|
|
2015م |
العدد |
14 |
7 |
7 |
11 |
39 |
|
النسبة |
36% |
18% |
18% |
28% |
100% |
ثانيا ً - الجنس
|
العام |
الجنس |
ذكر |
أنثى |
المجموع |
|
2014م |
العدد |
10 |
21 |
31 |
|
النسبة |
32% |
68% |
100% |
|
|
2015م |
العدد |
23 |
16 |
39 |
|
النسبة |
59% |
41% |
100% |
ثالثاً - الجنسية
|
العام |
الجنسية |
عماني |
جنسيات أخرى |
المجموع |
|
2014م |
العدد |
30 |
1 |
31 |
|
النسبة |
97% |
3% |
100% |
|
|
2015م |
العدد |
35 |
4 |
39 |
|
النسبة |
90% |
10% |
100% |
تابع إحصائيات الأطفال المعرضين للإساءة والتي تعاملت معها دائرة الحماية الأسرية ولجان حماية الطفل بالمحافظات لعامي (2014/2015)م
رابعاً - المحافظات
|
العام |
المحافظات |
مسقط |
شمال وجنوب الباطنة |
جنوب وشمال الشرقية |
الداخلية |
الظاهرة |
البريمي |
ظفار |
مسندم |
الوسطى |
المجموع |
|
2014م |
العدد |
9 |
3 |
6 |
7 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
31 |
|
النسبة |
29% |
10% |
19% |
23% |
0% |
19% |
0% |
0% |
0% |
100% |
|
|
2015م |
العدد |
17 |
3 |
3 |
15 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
39 |
|
النسبة |
44% |
8% |
8% |
38% |
0% |
2% |
0% |
0% |
0% |
100% |
خامساً نوع الإساءة
|
العام |
أنواع الإساءة |
جسدية |
نفسية |
جنسية |
اهمال |
تعرض لأكثر من إ ساءة |
المجموع |
|
2014م |
العدد |
2 |
4 |
3 |
14 |
8 |
31 |
|
النسبة |
6% |
13% |
10% |
45% |
26% |
100% |
|
|
2015م |
العدد |
2 |
4 |
6 |
19 |
8 |
39 |
|
النسبة |
5% |
10% |
15% |
49% |
21% |
100% |
د - حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم التي أبلغ عنها من خلال مراكز الشرطة والمستشفيات والمدارس ودوائر التنمية الأسرية في كل محافظة، والتشريعات والسياسات السارية المفعول الرامية إلى ضمان الإبلاغ الإلزامي عما يشتبه فيه من حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم
تختص لجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل. ولكل شخص الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل عنفا ضد الطفل، أو استغلالا له، أو إساءة إليه، أو انتهاكا لأي حق من حقوقه المنصوص عليها في قانون الطفل . وتتلقى هذه اللجان العديد من البلاغات من الشرطة والمدارس والمراكز والأشخاص، والتي يتم التعامل معها وفق قانون الطفل بما يقدم له الحماية والرعاية. ونورد هنا إحصائية حول الحالات التي وردت من المؤسسات الصحية.
حالات ا لإ ساءة وال إ همال التي تم ال إ بلاغ عنها من قبل مؤسسات وزارة الصحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس.
|
سن ة الإبلاغ |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|
2012 م |
42 |
31 |
73 |
|
2013 م |
83 |
48 |
131 |
|
2014 م |
70 |
64 |
134 |
وزارة الصحة، 2015م .
هـ - التحقيقات في حالات العنف الجنسي والاغتصاب ونتائج المحاكمات، بما في ذلك معلومات عن العقوبات الموقعة على الجناة وعن وسائل جبر الضرر والتعويضات المقدمة إلى الضحايا
العنف الجنسي والاغتصاب فعل عنيف وهو لا يحدث بدافع الرغبة الجنسية، وإنما يتم بغرض استخدام الجنس كسلاح لفرض القوة والسيطرة على الشخص الواقع عليه هذا الفعل. ويحق لمن تعرض لتحرش جنسي أو اعتداء جنسي واغتصاب اتخاذ عدة إجراءات؛ منها إبلاغ السلطات (الشرطة) بحدوث الاعتداء أو عدم الإبلاغ، أو الحديث لأشخاص آمنين عن الحادث أو عدم الحديث في الحال. وفي جميع الأحوال، هناك بعض الإجراءات الفورية الخاصة بالحماية يجب اتباعها في أسرع وقت ممكن، وقد تم حفظ بعضها لأسباب قانونيه وأما بعضها فتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وتم أحالتها بقرار إحالة بإسناد تهمة هتك العرض وفقا لنص المادة (218) من قانون الجزاء، وبصدور قانون الطفل تم تطبيق نص المادة (56/ب ) وقد شددت في العقوبة الواقعة على الطفل بأي نوع من أنواع التحرشات الواقعة به أياَ كان بساطته، وجاءت الأحكام مغلظه بالنسبة للأحكام الصادرة على حالات العنف الجنسي والاغتصاب فتراوحت عقوباتها بين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ري ـ ال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ري ـ ال عماني.
كشف بالمتهمين في جرائم هتك العرض لعام201 3 -2014 م
|
المجموع |
عدد جرائم هتك العرض |
العام |
|
|
أجنبي |
عماني |
||
|
28 |
- |
28 |
2013م |
|
38 |
- |
38 |
2014م |
و - الأ طفال المصنفين على ا نهم يعانون من سوء تغذية ونقص الحديد وممن تقل أ عمارهم عن ( 5 ) سنوات ويصنفون على أ نهم ناقصي وزن ولديهم تخلف البدني
|
إجمالي الحالات الجديدة المسجلة |
المعدل لكل 1000 طفل أقل من 5 سنوات |
إجمالي الحالات الموجودة بالسجل في نهاية ديسمبر |
|||||||
|
Year |
Male |
Female |
Total |
Male |
Female |
Total |
Male |
Female |
Total |
|
2012 |
801 |
677 |
1,478 |
4.6 |
3,702 |
||||
|
2013 |
798 |
689 |
1,487 |
4.3 |
3,422 |
||||
|
2014 |
445 |
425 |
870 |
2.4 |
2,928 |
سوء التغذية الناتج من نقص البروتين في الأطفال أقل من 5 سنوات بمؤسسات وزارة الصحة للأعوام 2012و2013و2014 م ، إحصائيات وزارة الصحة .
ز - الأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز
|
المجموع |
إناث |
ذكور |
السنة |
|
8 |
2 |
6 |
2012 م |
|
6 |
2 |
4 |
2013 م |
|
4 |
1 |
3 |
2014 م |
الأطفال المصابون لنقص المناعة المكتسب/ال إ يدز للأعوام 2012-2014 م ، إحصائيات وزارة الصحة.
ح - الأطفال الذين يعملون في الاقتصاد الرسمي وفي الاقتصاد غير الرسمي بمن فيهم متسابقو الهجن والبنات المستغلات في العمل المنزلي
تمت الإشارة فيما يتعلق بتشغيل الأطفال في إ جابة السؤال رقم (17) في الجزء ال أ ول . ويوضح المرفق رقم (1) إحصائيات القوى العاملة في الفترة العمرية من (15-17) حتى نهاية يوليو 2015م.
وفيما يتعلق بمتسابقي الهجن أفاد ت السلطنة في تقريرها الوطني الثالث والرابع بأن ها عملت على منع استخدام الأطفال في سباقات الهجن (ركوب الجمال) والاكتفاء باستخدام الركب الآلي في ضوء الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم في عام 2008م.
وقد عملت السلطنة بتطبيق استخدام "الركبي الآلي" اعتباراً من موسم (2009-2010 م ) وذلك في سباقات القدرة وسباقات العرضة، وقد أحدثت توجيهات السلطان قابوس العديد من ردود الفعل الإيجابية كونها تتلاءم مع الأنظمة والقوانين الدولية، وكذلك تتيح الفرصة للهجن العمانية للمنافسة بقوة في المسابقات الخارجية،
وحتى قبل صدور هذه الأوامر السامية في السلطنة لم تكن الأمور تجري في السلطنة بعيدا ً عن آليات وضوابط تحمي الأطفال من قبل اتحاد سباقات الهجن العماني والأجهزة المعنية الأخرى.
ط - الأطفال المهاجرون غير المصاحبين وأطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف، بما في ذلك عدد المحتجزين في مراكز دائرة الهجرة.
نظم قانون إقامة ال أ جانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (16/95) أحكام دخول العاملين إلى السلطنة، وقد حدد عمر 21 سنة كحد أدنى للحصول على تأشيرة العمل في عمان، كما يكفل قانون الطفل (22/2014) لأطفال العمال الحماية ويقدم لهم الرعاية في حالة تعرضه لأي عنف أو استغلال أ و إساءة وذلك عبر دار الرعاية المؤقتة (دار الوفاق). ولا يوجد محتجزين من الأطفال.
ي - المدانون بارتكاب جرائم والموجودون في السجون أو مراكز احتجاز الأحداث.
التوزيع العددي للأحداث المودعين بدار ال إ صلاح حسب الفئات العمرية للفترة (2012-2014 م )
|
الفئة العمرية |
2012 م |
2013 م |
2014 م |
|
أقل من 9 سنوات |
0 |
0 |
0 |
|
9-12 سنة |
1 |
1 |
0 |
|
13-17 سنة |
67 |
31 |
31 |
|
المجموع |
68 |
32 |
31 |
وزارة التنمية الاجتماعية، دائرة شؤون الأحداث، 2015م .
التوزيع العددي للأحداث المودعين بدار ال إ صلاح حسب فترة البقاء للفترة (2012-2014 م )
|
فترة البقاء |
2012 م |
2013 م |
2014 م |
|
أقل من 3 أشهر |
34 |
9 |
9 |
|
3-6 أشهر |
16 |
6 |
5 |
|
6 أشهر - سنة |
0 |
0 |
0 |
|
1-3 سنوات |
9 |
16 |
13 |
|
أكثر من ثلاث سنوات |
4 |
1 |
0 |
|
حتى بلوغه السن القانوني ة |
5 |
0 |
4 |
|
المجموع |
68 |
32 |
31 |
وزارة التنمية الاجتماعي، دائرة شؤون الأحداث ، 2015م .
3 - ويرجى تقديم بيانات مصنفه حسب السن ونوع الجنس والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والأصل العرقي والموقع الجغرافي، تغطي السنوات الثلاث الماضية وتتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية والمنفصلين عن والديهم، وذلك عما يلي :
أ- عدد الأطف ال المنفصلين عن والديهم
توجد حالات قليلة جداً يتم إلحاقهم بمركز رعاية الطفولة.
ب- عدد الأطفال المودعين في مؤسسات
جدول يبين عدد الأطفال الملتحقين بمركز رعاية الطفولة خلال الفترة من 2015-2013م
|
السنة |
عدد الأطفال |
الإجمــالي |
|
|
ذكـور |
إناث |
||
|
2013 م |
91 |
40 |
131 |
|
2014 م |
97 |
39 |
136 |
|
2015 م |
108 |
40 |
148 |
وزارة التنمية الاجتماعية، المديرية العامة للتنمية الأسرية، مركز رعاية الطفولة، 2015م .
ج- عدد ال أطفال المودعين لدى أ سر حاضنة
جدول يبين عدد الأطفال الملتحقين لدى الأسر الحاضنة خلال الفترة من2015-2013م
|
ال إ جمالي |
عدد ال أ طفال |
السنة |
|
|
إ ناث |
ذكور |
||
|
334 |
205 |
129 |
2013 م |
|
341 |
205 |
136 |
2014 م |
|
358 |
211 |
147 |
2015 م |
وزارة التنمية الاجتماعية، المديرية العامة للتنمية الأسرية، 2015م.
د- عدد الأطفال المتبنون على الصعيد المحلي (ينطبق هذا على الأطفال غير المسلمين) أو عن طريق عمليات التبني على الصعيد الدولي
إ ن النظام المعمول به في السلطنة لا يسمح بالتبني و إ نما يوجد نظام (الاحتضان) وفق ما تمت الإشارة إليه في الفقرة (159) صفحة 48 من التقرير الوطني الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل.
4 - وير جى تقديم بيانات مصنفة حسب السن ونوع الجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي تغطي السنوات الثلاث ال أ خيرة عن عد د الأطفال ذوي الإعاقة
أ - عدد الأطفال الذين يعيشون مع أسرهم
حسب إحصائيات عام 2010م فأن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة في الفئة العمرية ( 4-18 ) يبلغ (10178) يلتحق منهم عدد (41) حالة في مركز التقييم والتأهيل المهني، وعدد (2158) بمراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، وعدد (135) بمركز الأمان للتأهيل، وعدد (360) بجمعية رعاية الأطفال المعاقين والمراكز التابعة لها وعددها (10) مراكز بمختلف محافظات السلطنة، وعدد (345) بجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وعدد (127) بمركز عمر بن الخطاب للمكفوفين، وعدد (171) بمدرسة التربية الفكرية، وعدد (172) بمدرسة الأمل للصم، أما باقي الأشخاص فهم مدموجون مع أسرهم ويتلقون التأهيل اللازم من خلال المؤسسات المعنية .
ب - عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية (إقامه دائمة)
دار الأمان للتأهيل
|
إقامة داخلية |
|||
|
السنه |
ذكور |
إ ناث |
جملة |
|
2013 م |
43 |
19 |
62 |
|
2014 م |
45 |
19 |
64 |
وزارة التنمية الاجتماعية التقرير السنوي 2013،2014 م .
ج - الذين يرتادون المدارس الابتدائية
د - الذين يرتادون المدارس الثانوية ال عادية
كشف بأعداد الطلبة الملتحقين ببرنامج الدمج من 5-18 سنة
|
2012/2013 م |
2013/2014 م |
2014/2015 م |
|||||||
|
المحافظات |
عدد الطلاب |
عدد الطلاب |
عدد الطلاب |
||||||
|
سمعي |
عقلي |
مجموع |
سمعي |
عقلي |
مجموع |
سمعي |
عقلي |
مجموع |
|
|
مسقط |
0 |
125 |
125 |
0 |
140 |
140 |
0 |
150 |
150 |
|
الباطنة جنوب |
36 |
111 |
147 |
36 |
148 |
184 |
38 |
158 |
196 |
|
الباطنة شمال |
60 |
217 |
277 |
60 |
226 |
286 |
76 |
268 |
344 |
|
الداخلية |
42 |
155 |
197 |
54 |
172 |
226 |
50 |
210 |
260 |
|
الشرقية شمال |
30 |
86 |
116 |
30 |
104 |
134 |
32 |
146 |
178 |
|
الشرقية جنوب |
18 |
56 |
74 |
27 |
96 |
123 |
29 |
97 |
126 |
|
البريمي |
11 |
28 |
39 |
16 |
37 |
53 |
19 |
40 |
59 |
|
الظاهرة |
7 |
83 |
90 |
12 |
95 |
107 |
14 |
98 |
112 |
|
ظفار |
41 |
62 |
103 |
37 |
72 |
109 |
40 |
74 |
114 |
|
مسندم |
3 |
20 |
23 |
5 |
18 |
23 |
5 |
17 |
22 |
|
الوسطى |
0 |
9 |
9 |
0 |
5 |
5 |
0 |
4 |
4 |
|
248 |
952 |
1200 |
277 |
1113 |
1390 |
303 |
1262 |
1565 |
وزارة التربية والتعليم، 2015م
كشف بعدد مدارس الدمج بالمحافظات التعليمية للعام الدراسي 2014-2015م
|
المحافظة |
تعليم أساسي |
||
|
الحلقة الأولى 6-9 سنوات |
الحلقة الثانية 10-16 سنة |
الإجمالي |
|
|
مسقط |
44 |
23 |
82 |
|
شمال الباطنة |
43 |
30 |
100 |
|
جنوب الباطنة |
27 |
22 |
69 |
|
الداخلية |
34 |
20 |
75 |
|
جنوب الشرقية |
18 |
9 |
47 |
|
شمال الشرقية |
20 |
12 |
44 |
|
البريمي |
13 |
6 |
19 |
|
الظاهرة |
15 |
11 |
49 |
|
ظفار |
22 |
14 |
66 |
|
الوسطى |
4 |
1 |
16 |
|
مسندم |
4 |
3 |
9 |
|
الإجمالي |
244 |
151 |
576 |
وزارة التربية والتعليم، 2015م.
هـ - الذين يرتادون المدارس الخاصة
كشف بأعداد الطلبة الملتحقين في مدرسة الأمل للصم
|
2014 ـ 2015م |
اسم الصف |
م |
|||
|
الشعب |
جملة |
إناث |
ذكور |
||
|
1 |
5 |
3 |
2 |
الأول تهيئة |
1 |
|
1 |
5 |
3 |
2 |
الثاني تهيئة |
2 |
|
1 |
10 |
5 |
5 |
الأول الأساسي |
3 |
|
2 |
10 |
4 |
6 |
الثاني الأساسي |
4 |
|
3 |
20 |
9 |
11 |
الثالث الأساسي |
5 |
|
2 |
11 |
3 |
8 |
الرابع الأساسي |
6 |
|
1 |
5 |
0 |
5 |
الخامس الأساسي |
7 |
|
2 |
14 |
3 |
11 |
السادس الأساسي |
8 |
تابع/كشف بأعداد الطلبة الملتحقين في مدرسة الأمل للصم
|
م |
الصف |
2014م - 2015م |
|||
|
ذكور |
إناث |
جملة |
الشعب |
||
|
9 |
السابع ال أ ساسي |
6 |
5 |
11 |
2 |
|
10 |
الثامن ال أ ساسي |
6 |
6 |
12 |
2 |
|
11 |
التاسع ال أ ساسي |
12 |
0 |
12 |
1 |
|
12 |
العاشر ال أ ساسي |
12 |
5 |
17 |
2 |
|
13 |
الحادي عشر |
11 |
9 |
20 |
2 |
|
14 |
الثاني عشر |
11 |
9 |
20 |
2 |
|
المجموع الكلي |
108 |
64 |
172 |
وزارة التربية والتعليم، 2015م .
كشف بأعداد الطلبة بمدرسة التربية الفكرية
|
2014 - 2015م |
اسم الصف |
م |
|||
|
الشعب |
جملة |
إناث |
ذكور |
||
|
1 |
5 |
2 |
3 |
الأول تهيئة |
1 |
|
1 |
4 |
2 |
2 |
الثاني تهيئة |
2 |
|
1 |
4 |
3 |
1 |
الأول الأساسي |
3 |
|
1 |
6 |
- |
6 |
الثاني الأساسي |
4 |
|
2 |
4 |
2 |
2 |
الثالث الأساسي |
5 |
|
3 |
10 |
5 |
5 |
الرابع الأساسي |
6 |
|
3 |
17 |
5 |
12 |
الخامس الأساسي |
7 |
|
5 |
21 |
6 |
15 |
السادس الأساسي |
8 |
|
4 |
37 |
13 |
24 |
السابع الأساسي |
9 |
|
4 |
31 |
14 |
17 |
الثامن الأساسي |
10 |
|
4 |
32 |
9 |
23 |
التاسع الأساسي |
11 |
|
29 |
171 |
61 |
110 |
المجموع الكلي |
وزارة التربية والتعليم، 2015م .
كشف بأعداد الطلبة بمع هد عمر بن الخطاب للمكفوفين
|
2014 - 2015م |
اسم الصف |
م |
|||
|
الشعب |
جملة |
إناث |
ذكور |
||
|
1 |
3 |
1 |
2 |
التربية الخاصة |
1 |
|
1 |
4 |
2 |
2 |
التهيئة الأساسي |
2 |
|
2 |
7 |
4 |
3 |
الأول الأساسي |
3 |
|
2 |
8 |
4 |
4 |
الثاني الأساسي |
4 |
|
2 |
12 |
6 |
6 |
الثالث الأساسي |
5 |
|
1 |
6 |
2 |
4 |
الرابع الأساسي |
6 |
|
2 |
9 |
3 |
6 |
الخامس الأساسي |
7 |
|
2 |
11 |
3 |
8 |
السادس الأساسي |
8 |
|
2 |
8 |
3 |
5 |
السابع الأساسي |
9 |
|
1 |
5 |
1 |
4 |
الثامن الأساسي |
10 |
|
2 |
12 |
3 |
9 |
التاسع الأساسي |
11 |
|
2 |
9 |
6 |
3 |
العاشر ال أ ساسي |
12 |
|
2 |
12 |
2 |
10 |
الحادي عشر |
13 |
|
2 |
10 |
3 |
7 |
الثاني عشر |
14 |
|
- |
- |
- |
- |
سابع تعليم كبار |
15 |
|
1 |
4 |
1 |
3 |
ثامن تعليم كبار |
16 |
|
1 |
4 |
2 |
2 |
تاسع تعليم كبار |
17 |
|
- |
- |
- |
- |
الحادي عشر تعليم كبار |
18 |
|
1 |
3 |
- |
3 |
الثاني عشر تعليم كبار |
19 |
|
27 |
81 |
46 |
127 |
المجموع الكلي |
وزارة التربية والتعليم، 2015م .
و - المنقطعين عن الدراسة
البيان من تعداد عام 2010م، وهو مرفق في التقرير الوطني الثالث والرابع.
ز - الذين هجرتهم أسرهم
لا توجد حالات مرصودة لأطفال معاقين هجرتهم أسرهم لتميز المجتمع العماني بالقيم ال إ نسانية المستمدة من الدين الحنيف والبيئة القبلية المتماسكة والأعراف العمانية السائدة.
5 - ويرجى تقديم بيانات عما يلي مصنفة حسب جملة عوامل منها السن ونوع الجنس والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والموقع الجغرافي والأصل العرقي، وبخاصة فيما يتعلق بأطفال الأقليات والأطفال الريفيين وأطفال الرحل والأطفال الذين يعيشون أوضاع فقر وأطفال العمال المهاجرين
لا ينطبق في السلطنة موضوع أطفال الأقليات والأطفال الريفيين وأطفال الرحل وأطفال الفقر وأطفال المهاجرين .
أ - معدلات القيد بالمدارس ومعدلات إتمام الدراسة، والنسب المئوية، للفئات العمرية في مدارس التعليم ما قبل الابتدائي والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية
نسب الالتحاق بالمدراس الحكومية والخاصة حسب الصفوف الدراسية Percentages of Enrollment in the Gov and Private school by Grade
|
العام الدراسي AC/Year |
الصفوف الدراسية Classes |
نسبة الالتحاق ال إ جمالي Total Enrollment Rate |
نسبة الالتحاق الصافي Net Enrollment Rate |
نسبة الالتحاق الصافي المعدلة Adjusted Net Enrollment Rate |
||||||
|
ذكور Male |
إ ناث Female |
جملة % Total |
ذكور Male |
إن اث Female |
جملة % Total |
ذكور Male |
إن اث Female |
جملة % Total |
||
|
2011 م |
الصفوف (1-6) |
101.13 |
101.3 |
101.2 |
96.13 |
95.39 |
95.77 |
98.6 |
97.5 |
98.05 |
|
الصفوف (7-9) |
99.5 |
98.9 |
99.25 |
82.75 |
83.23 |
82.99 |
95.7 |
95 |
95.35 |
|
|
الصفوف (10-12) |
96.19 |
95.08 |
95.64 |
77.16 |
77.98 |
77.56 |
85 |
85.6 |
85.3 |
|
|
2012 م |
الصفوف (1-6) |
101.2 |
101.4 |
101.3 |
96.2 |
95.5 |
95.9 |
98.7 |
97.6 |
98.2 |
|
الصفوف (7-9) |
99.6 |
99 |
99.4 |
82.9 |
83.3 |
83.1 |
95.8 |
95.1 |
95.5 |
|
|
الصفوف (10-12) |
96.3 |
95.1 |
95.6 |
77.3 |
78.1 |
77.7 |
85.1 |
85.7 |
85.4 |
|
|
2013 م |
الصفوف (1-6) |
101.3 |
101.5 |
101.4 |
96.3 |
95.6 |
96.0 |
98.8 |
97.7 |
98.3 |
|
الصفوف (7-9) |
99.6 |
99 |
99.4 |
82.9 |
83.3 |
83.1 |
95.8 |
95.1 |
95.5 |
|
|
الصفوف (10-12) |
96.3 |
95.1 |
95.6 |
77.3 |
78.1 |
77.7 |
85.1 |
85.7 |
85.4 |
وزارة التربية والتعليم، 2015م .
تطور نسب الالتحاق برياض الأطفال في عمر (3-5) سنوات من العام الدراسي 2009/2010م إلى العام الدراسي 2012/2013م
|
العام الدراسي |
معدل الالتحاق الصافي للطلبة من السكان في عمر (3-5) سنوات برياض الأطفال |
معدل الالتحاق ال إ جمالي للطلبة من السكان في عمر (3-5) سنوات برياض الأطفال |
||||
|
ذكور |
إن اث |
جملة % |
ذكور |
إنا ث |
جملة % |
|
|
2009 م |
32.4 |
30.6 |
31.5 |
44.6 |
42.2 |
43.4 |
|
2010 م |
41.2 |
40.9 |
41.0 |
54.2 |
54.7 |
54.4 |
|
2011 م |
42.0 |
41.4 |
41.7 |
54.0 |
54.0 |
54.0 |
|
2012 م |
38.6 |
39.8 |
39.2 |
46.7 |
48.2 |
47.4 |
ب - عدد حالات الانقطاع والتكرار ونسبتها المئوية
نسب الإعادة الانقطا ع خلال الأعوام (2010/2011م) إلى (2012/2013م)
|
العام الدراسي |
2011/2010 م |
2012/2011 م |
2013/2012 م |
||||||
|
الصف/الجنس |
ذكور |
إناث |
جملة % |
ذكور |
إ ناث |
جملة % |
ذكور |
إ ناث |
جملة % |
|
الأول |
0.5 |
0.4 |
0.5 |
0.5 |
0.2 |
0.4 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
الثاني |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
الثالث |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
|
الرابع |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
|
جملة (1-4) |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|
الخامس |
0.4 |
0.1 |
0.3 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
0.31 |
0.21 |
0.26 |
|
السادس |
0.3 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
|
السابع |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.2 |
0.3 |
0.53 |
0.57 |
0.55 |
|
الثامن |
0.7 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.6 |
0.6 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
|
التاسع |
1.0 |
0.7 |
0.9 |
1.1 |
0.7 |
0.9 |
1.77 |
1.30 |
1.54 |
|
العاشر |
1.9 |
1.2 |
1.6 |
2.4 |
1.2 |
1.8 |
3.54 |
2.18 |
2.87 |
|
جملة (5-10) |
0.8 |
0.5 |
0.6 |
0.8 |
0.5 |
0.7 |
1.26 |
0.94 |
1.10 |
|
الحادي عشر |
4.2 |
1.6 |
2.9 |
3.3 |
1.6 |
2.5 |
5.76 |
2.33 |
3.99 |
|
الثاني عشر |
1.6 |
0.7 |
1.1 |
1.4 |
0.7 |
1.1 |
1.63 |
0.95 |
1.28 |
|
جملة (11-12) |
2.9 |
1.2 |
2.0 |
2.4 |
1.2 |
1.8 |
3.87 |
1.66 |
2.71 |
|
الجملة |
1.0 |
0.5 |
0.8 |
0.9 |
0.5 |
0.7 |
1.34 |
0.81 |
1.07 |
وزارة التربية والتعليم، 2015م.
ج - المدارس المهنية والبرامج البديلة للأطفال المنقطعين عن الدراسة.
يلتحق الأطفال المنقطعين عن الدراسة بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار لإكمال دراستهم، كما يتم إلحاق بعض الحالات بمراكز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة.
د - نسبة المدرسين إلى التلاميذ
نسبة المدرسين إلى التلاميذ
|
السنة |
البند |
(1-6) |
(7-9) |
(10-12) |
جملة |
|
2012 م |
نسبة طالب/معلم تقديري |
9.6 |
9.8 |
9.8 |
9.7 |
|
2013 م |
نسبة طالب/معلم تقديري |
9.3 |
9.4 |
9.4 |
9.3 |
|
2014 م |
نسبة طالب/معلم تقديري |
9.3 |
9.5 |
9.1 |
9.3 |
وزارة التربية والتعليم ، 2015م.
6- تم إدراج التحديثات في سياق البيانات السابقة الذكر في هذا التقرير، كما تم إرفاق بيانات إحصائية حديثة بالمتهمين الأحداث في الجرائم لعام 2013-2014م
7 - المجالات التي تمس أوضاع الطفولة وتعتبر ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية نبرزها وفق الآتي:
• قانون الطفل .
• وثيقة الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2016-2025م) .
• لجان حماية الطفل .
• قانون التعليم. (طور الاعتماد) .
• تطوير الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 م. (طور الاعتماد) .
• تحديث فلسفة التعليم بالسلطنة. (طور الاعتماد).
مرفق رقم (1)
إ حصا ئيات القوى العاملة في الفترة العمرية من (15-17) حتى نهاية يوليو 2 015م
إ حصائيات القوى العاملة في الفترة العمرية من (15-17) حتى نهاية يوليو 2015م
|
1- النوع |
|
|
النوع |
المجموع |
|
ذكور |
24 |
|
إن اث |
4 |
|
ال إ جمالي |
28 |
|
2- الفئات العمرية |
|
|
الفئات العمرية |
المجموع |
|
16 |
8 |
|
17 |
20 |
|
الإجمالي |
28 |
|
3 - المستوى التعليمي |
|
|
المستوى التعليمي |
المجموع |
|
أمي |
1 |
|
يقرأ ويكتب |
5 |
|
ابتدائي |
17 |
|
إعدادي |
5 |
|
الإجمالي |
28 |
|
4 - المناطق الجغرافية |
|
|
المحافظات الجغرافية |
المجموع |
|
مسقط |
4 |
|
شمال الباطنة |
10 |
|
جنوب الباطنة |
3 |
|
مسندم |
0 |
|
الظاهرة |
0 |
|
الداخلية |
7 |
|
شمال الشرقية |
1 |
|
جنوب الشرقية |
1 |
|
الوسطى |
0 |
|
ظفار |
0 |
|
البريمي |
2 |
|
ال إ جمالي |
28 |
|
5 - القطاع الاقتصادي |
|
|
القطاع الاقتصادي |
المجموع |
|
الصناعات التحويلية |
4 |
|
الإنشاءات |
10 |
|
تجارة الجملة والتجزئة ، إصلاح مركبات |
9 |
|
الفنادق والمطاعم |
2 |
|
الأنشطة العقارية و الإ يجارية وأنشطة المشاريع التجارية |
1 |
|
ال إ جمالي |
26 |
تابع/إ حصائيات القوى العاملة في الفترة العمرية من (15-17) حتى نهاية يوليو 2015م
|
6- النشاط الاقتصادي |
|
|
النشاط الاقتصادي |
المجموع |
|
مقاولات البناء والتشييد (إنشاءات عامة للمباني السكنية وغير السكنية) |
6 |
|
محــلات البقالة/السوبرماركت/التموينات/البرادات |
3 |
|
المقاهي |
2 |
|
مكاتب التصدير والاستيراد |
2 |
|
تنظيف المباني |
1 |
|
البيع بالتجزئة لألعاب التسلية بكافة أنواعها |
1 |
|
البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة والنوفوتيه |
1 |
|
البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخور |
1 |
|
تركيب وتمديد وإصلاح الأعمال الكهربائية ونظم الإنذار |
1 |
|
شركات تجهيز الطعام (تموين وإعاشة ) |
1 |
|
صناعة بلاط الحوائط والأرضيات (السيراميك والقيشاني) |
1 |
|
صناعة وتركيب المنتجات المعدنية المصنوعة من أجزاء في الوحدة ذاتها والمستخدمة في البناء والتشييد مثل النوافذ والأبواب والسلالم والمظلات وأشغال معدنية مماثلة (ورش الحدادة) |
1 |
|
قطع ونشر الرخام |
1 |
|
مقاولات إ نشاء شبكات ومحطات المياه والكهرباء والتلفون |
1 |
|
نشر الصحف والمجلات العامة |
1 |
|
المجموع |
24 |
مرفق رقم ( 2 )
بيانات من المسح المتعدد المؤشرات
الوضع التغذوي للأطفال
نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات حسب الوضع التغذوي بالرجوع إ لى المؤشرات الثلاث: نقص الوزن والتقزم (قصر القامة) و الهزال، سلطنة عمان 2014م
|
الوزن للعمر |
عدد الأطفال دون سنّ 5 سنوات |
الطول للعمر |
عدد الأطفال دون سنّ 5 سنوات |
الوزن للطول |
عدد الأطفال دون سنّ 5 سنوات |
|||||||||
|
ناقصي الوزن |
الانحراف المعياري |
التقزم |
الانحراف المعياري |
الهزال |
زيادة الوزن |
الانحراف المعياري |
||||||||
|
تقل أوزانهم مقابل أ عمارهم : |
تقل أطوالهم مقابل أ عمارهم عن : |
تقل أوزانهم مقابل أ طوالهم عن : |
تزيد أوزانهم مقابل أعمارهم عن: |
|||||||||||
|
ناقص انحرافين معياريين (متوسط وحاد) [1 [ |
ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) [2 [ |
ناقص انحرافين معياريين (متوسط وحاد) ] 3 [ |
ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) [4 [ |
ناقص انحرافين معياريين (متوسط وحاد) ] 5 [ |
ناقص ثلاثة انحرافات معيارية (النقص الحاد) [6 [ |
زايد انحرافين معياريين (متوسط وحاد) [7 [ |
||||||||
|
المجموع |
9.7 |
2.4 |
-0.6 |
4548 |
14.1 |
4.9 |
-0.7 |
4501 |
7.5 |
2.4 |
4.4 |
-0.3 |
4498 |
|
|
نوع التجمع |
حضري |
9 |
2.2 |
-0.5 |
3258 |
13.8 |
4.7 |
-0.6 |
3234 |
7.3 |
2.2 |
4.6 |
-0.3 |
3227 |
|
قروي |
11.4 |
2.7 |
-0.7 |
1290 |
15 |
5.5 |
-0.7 |
1267 |
8.1 |
2.9 |
3.9 |
-0.4 |
1270 |
|
|
النوع |
ذكر |
11 |
2.9 |
-0.6 |
2297 |
16.2 |
5.8 |
-0.7 |
2273 |
8.2 |
2.5 |
4.4 |
-0.3 |
2266 |
|
أنثى |
8.4 |
1.8 |
-0.5 |
2251 |
12 |
4.1 |
-0.6 |
2229 |
6.8 |
2.2 |
4.4 |
-0.3 |
2232 |
|
|
الجنسية |
عماني |
10.2 |
2.6 |
-0.7 |
4113 |
14.5 |
5 |
-0.7 |
4068 |
7.9 |
2.5 |
4 |
-0.4 |
4064 |
|
وافد |
5.4 |
0.2 |
-0.1 |
434 |
10.5 |
4.1 |
-0.3 |
433 |
3.7 |
1.3 |
8.5 |
0.1 |
433 |
|
|
العمر |
5-0 شهرا |
12.1 |
3.3 |
-0.4 |
495 |
14.2 |
6.2 |
-0.3 |
479 |
11.7 |
5.3 |
8.4 |
-0.3 |
480 |
|
11-6 شهرا |
6.9 |
2.4 |
-0.4 |
497 |
9.6 |
3.3 |
-0.1 |
492 |
6.6 |
2.4 |
3.5 |
-0.3 |
494 |
|
|
17-12 شهرا |
9.3 |
3.5 |
-0.4 |
512 |
11.4 |
3.6 |
-0.5 |
506 |
7.4 |
2.9 |
4.9 |
-0.2 |
509 |
|
|
23-18 شهرا |
8 |
2 |
-0.5 |
390 |
16.6 |
4.2 |
-0.8 |
380 |
6.4 |
2.9 |
3.8 |
-0.1 |
386 |
|
|
35-24 شهرا |
9.4 |
2.6 |
-0.6 |
848 |
15.5 |
6 |
-0.8 |
842 |
7.4 |
1.9 |
3.9 |
-0.3 |
840 |
|
|
47-36 شهرا |
11.2 |
1.4 |
-0.8 |
941 |
16.6 |
5.4 |
-0.9 |
940 |
6.6 |
1.6 |
3.2 |
-0.4 |
940 |
|
|
59-48 شهرا |
9.7 |
2 |
-0.7 |
865 |
13 |
4.7 |
-0.8 |
862 |
7.4 |
1.4 |
4.4 |
-0.4 |
849 |
|
|
المستوى التعليمي |
لا يوجد |
9.5 |
3.5 |
-0.7 |
259 |
13.9 |
3.2 |
-0.8 |
258 |
9.6 |
4.2 |
4 |
-0.4 |
260 |
|
أقل من الثانوي |
11.1 |
2.2 |
-0.7 |
861 |
18.1 |
6.9 |
-0.9 |
852 |
6.6 |
1.6 |
4.2 |
-0.4 |
855 |
|
|
ثانوي فأعلى |
9.4 |
2.3 |
-0.6 |
3428 |
13.1 |
4.6 |
-0.6 |
3391 |
7.6 |
2.4 |
4.5 |
-0.3 |
3383 |
|
|
[1] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات a 2.1 و مؤشر الألفية 1.8 - انتشار نقص الوزن(المتوسط و الحادّ) |
[1] MICS indicator 2.1a and MDG indicator 1.8 - Underweight prevalence (moderate and severe) |
|||||||||||||
|
[2] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات b 2.1 – انتشار نقص الوزن (الحاذّ) |
[2] MICS indicator 2.1b - Underweight prevalence (severe ) |
|||||||||||||
|
[3] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات a 2 2. – انتشار التقزم (المتوسط و الحادّ) |
[3] MICS indicator 2.2a - Stunting prevalence (moderate and severe ) |
|||||||||||||
|
[4] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات b 2 2. - انتشار التقزم (الحاذّ) |
[4] MICS indicator 2.2b - Stunting prevalence (severe ) |
|||||||||||||
|
[5] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 2.3a – انتشار الهزال (المتوسط و الحادّ) |
[5] MICS indicator 2.3a - Wasting prevalence (moderate and severe ) |
|||||||||||||
|
[6] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 2.3b - انتشار الهزال (الحاذّ) |
[6] MICS indicator 2.3b - Wasting prevalence (severe ) |
|||||||||||||
|
[7] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 2.4 – انتشار زيادة الوزن |
[7] MICS indicator 2.4 - Overweight prevalence |
الجدول CP.14
الترتيبات المعيشية للأطفال
التوزيع النسبي للأطفال في الفئة العمرية ( 0 - 17 سنة) حسب الترتيبات المعيشية للأطفال، والتوزيع النسبي للأطفال في الفئة العمرية ( 0 - 17 سنة) الذين لا يعيشون مع من والديهم الحقيقيين والتوزيع النسبي للأطفال المتوفى أحد أو كلا والديهم الح قيقيين ، في سلطنة عمان2014م
|
خصائص عامة عن الترتيبات المعيشية للأطفال |
يعيش مع كلا والديه |
الأطفال الذين لا يعيشون مع أي من والديهم الحقيقيين |
الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم فقط |
الأطفال الذين يعيشون مع آبائهم فقط |
بيانات مفقودة عن الأب/ الأمّ |
المجموع |
الأطفال الذين لا يعيشون مع أي من والديهم الحقيقيين [1] |
أحد الوالدين أو كلاهما توفي [2] |
عدد الأطفال في الفئة العمرية (0-17) سنة |
||||||
|
الأب على قيد الحياة فقط |
الأمّ على قيد الحياة فقط |
الأب والأمّ على قيد الحياة |
كلا الوالدين متوفي |
الأب على قيد الحياة |
الأب متوفى |
الأمّ على قيد الحياة |
الأمّ متوفية |
||||||||
|
المجموع |
93.2 |
.1 |
.0 |
.4 |
.1 |
2.2 |
2.8 |
.7 |
.5 |
.0 |
100.0 |
.6 |
3.5 |
15051 |
|
|
نوع التجمع |
حضر |
93.3 |
.0 |
.0 |
.3 |
.1 |
2.2 |
2.8 |
.7 |
.5 |
.0 |
100.0 |
.5 |
3.4 |
10788 |
|
قرى |
93.2 |
.2 |
.1 |
.4 |
.1 |
2.2 |
2.9 |
.6 |
.4 |
.0 |
100.0 |
.8 |
3.7 |
4263 |
|
|
الجنس |
ذكر |
93.5 |
.1 |
.0 |
.2 |
.0 |
2.0 |
2.9 |
.8 |
.5 |
.0 |
100.0 |
.4 |
3.5 |
7601 |
|
أنثى |
93.0 |
.1 |
.0 |
.5 |
.1 |
2.4 |
2.8 |
.6 |
.5 |
.0 |
100.0 |
.8 |
3.5 |
7450 |
|
|
ربّ الأسرة |
عماني |
92.9 |
.1 |
.0 |
.3 |
.1 |
2.4 |
3.0 |
.7 |
.5 |
.0 |
100.0 |
.6 |
3.7 |
13617 |
|
وافد |
96.5 |
0.0 |
0.0 |
.5 |
.0 |
.7 |
1.2 |
.6 |
.3 |
.2 |
100.0 |
.5 |
1.6 |
1434 |
|
|
الفئات العمرية (بالسنوات) |
0-4 |
97.2 |
.1 |
0.0 |
.0 |
0.0 |
1.6 |
.8 |
.1 |
.1 |
.0 |
100.0 |
.1 |
1.0 |
4768 |
|
5-9 |
94.2 |
.1 |
.0 |
.1 |
.0 |
2.4 |
2.0 |
.8 |
.5 |
0.0 |
100.0 |
.2 |
2.6 |
4218 |
|
|
10-14 |
90.6 |
0.0 |
0.0 |
.5 |
.1 |
2.5 |
4.6 |
1.0 |
.7 |
.0 |
100.0 |
.5 |
5.3 |
3820 |
|
|
15-17 |
87.3 |
.1 |
.2 |
1.4 |
.4 |
2.7 |
5.7 |
1.0 |
.8 |
.2 |
100.0 |
2.2 |
7.4 |
2244 |
|
|
1] ] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 8.13 2] ] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 8.14 |
الجدول ED.2
الاستعداد للالتحاق بالمدرسة
نسبة الأطفال الملتحقين في الصف الأول الابتدائي والذين التحقوا بالتعليم قبل المدرسي في السنة السابقة في سلطنة عمان عام 2014م
|
خصائص مختارة |
نسبة الأطفال الملتحقين في الصف الأول الابتدائي والذين التحقوا بالتعليم ما قبل المدرسي في السنة السابقة [1] |
عدد الأطفال الملتحقين في الصف الأول الابتدائي |
|
|
المجموع |
69.5 |
821 |
|
|
نوع التجمع |
حضر |
71.3 |
586 |
|
قرى |
65.2 |
235 |
|
|
النوع |
ذكر |
72.2 |
371 |
|
أنثى |
67.3 |
451 |
|
|
جنسية ربّ الأسرة |
عماني |
69.7 |
724 |
|
وافد |
67.8 |
97 |
|
|
ال مستوى ال تعليم ي ل لأمّ |
لا يوجد |
52.2 |
92 |
|
أقل من الثانوي |
58.3 |
185 |
|
|
الثانوي فما أعلى |
76.1 |
541 |
|
|
[1] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 7.2 - الاستعداد للالتحاق بالمدرسة |
الجدول ED.3
دخول المدرسة الابتدائية
نسبة الأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية والملتحقين بالصف الأول الابتدائي (معدل الالتحاق الصافي) في سلطنة عمان عام 2014م
|
نسبة الأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية والملتحقين بالصف الأول الابتدائي أو الأساسي [1] |
عدد الأطفال في سن دخول المدرسة الابتدائية |
||
|
المجموع |
92.2 |
845 |
|
|
نوع التجمع |
حضر |
92.2 |
605 |
|
قرى |
92.3 |
240 |
|
|
النوع |
ذكر |
91.1 |
413 |
|
أنثى |
93.2 |
432 |
|
|
جنسية ربّ الأسرة |
عماني |
92.5 |
752 |
|
وافد |
89.9 |
93 |
|
|
مستوى تعليم الأمّ |
لا يوجد |
94.1 |
88 |
|
أقل من الثانوي |
90.3 |
203 |
|
|
الثانوي فما أعلى |
93.0 |
550 |
|
|
[1] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 7.3 - دخول المدرسة الابتدائية |
الجدول ED.4
نسبة الانتظام الصافية بالمدارس الابتدائية
نسبة الأطفال في سن دخول المدارس الابتدائية والمنتظمين بالمدارس الابتدائية والثانوية (نسبة الانتظام الصافية) في سلطنة عمان عام 2014
|
خصائص مختارة |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|||||||||||||
|
نسبة الانتظام الصافية [1] |
نسبة الأطفال الذين |
عدد الأطفال |
نسبة الانتظام الصافية [1] |
نسبة الأطفال الذين |
عدد الأطفال |
نسبة الانتظام الصافية [1] |
نسبة الأطفال الذين |
عدد الأطفال |
||||||||
|
لم يحضروا المدرسة ولا التعليم ما قبل المدرسي |
حضروا التعليم ما قبل المدرسي |
خارج المدرسة |
لم يحضروا المدرسة ولا التعليم ما قبل المدرسي |
حضروا التعليم ما قبل المدرسي |
خارج المدرسة |
لم يحضروا المدرسة ولا التعليم ما قبل المدرسي |
حضروا التعليم ما قبل المدرسي |
خارج المدرسة |
||||||||
|
المجموع |
97.1 |
2.3 |
.6 |
2.9 |
2308 |
98.0 |
1.3 |
.7 |
2.0 |
2351 |
97.5 |
1.8 |
.6 |
2.5 |
4659 |
|
|
نوع التجمع |
حضر |
97.2 |
2.2 |
.6 |
2.8 |
1659 |
98.1 |
1.4 |
.5 |
1.9 |
1689 |
97.7 |
1.8 |
.6 |
2.4 |
3348 |
|
قرى |
96.8 |
2.6 |
.6 |
3.2 |
649 |
97.7 |
1.2 |
1.1 |
2.3 |
662 |
97.3 |
1.9 |
.8 |
2.7 |
1311 |
|
|
جنسية ربّ الأسرة |
عماني |
97.4 |
2.1 |
.5 |
2.6 |
2059 |
98.1 |
1.1 |
.7 |
1.9 |
2110 |
97.8 |
1.6 |
.6 |
2.2 |
4169 |
|
وافد |
94.5 |
4.4 |
1.1 |
5.5 |
249 |
97.0 |
3.2 |
.3 |
3.5 |
241 |
95.7 |
3.8 |
.7 |
4.5 |
490 |
|
|
العمر في بداية السنة الدراسية |
6 |
92.6 |
4.8 |
2.6 |
7.4 |
413 |
94.1 |
3.2 |
2.7 |
5.9 |
432 |
93.4 |
3.9 |
2.7 |
6.6 |
845 |
|
7 |
96.5 |
2.7 |
.8 |
3.5 |
341 |
98.5 |
1.3 |
.2 |
1.5 |
426 |
97.6 |
1.9 |
.5 |
2.4 |
767 |
|
|
8 |
98.2 |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
386 |
98.9 |
.7 |
.4 |
1.1 |
364 |
98.5 |
1.3 |
.2 |
1.5 |
750 |
|
|
9 |
99.2 |
.8 |
0.0 |
.8 |
409 |
99.1 |
.6 |
.3 |
.9 |
384 |
99.2 |
.7 |
.1 |
.8 |
793 |
|
|
10 |
97.7 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
380 |
98.8 |
.9 |
.3 |
1.2 |
396 |
98.3 |
1.6 |
.1 |
1.7 |
775 |
|
|
11 |
98.4 |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
380 |
99.3 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
349 |
98.8 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
729 |
|
|
مستوى تعليم الأمّ |
لا يوجد |
97.3 |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
374 |
97.8 |
1.5 |
.7 |
2.2 |
414 |
97.6 |
2.1 |
.4 |
2.4 |
788 |
|
أقل من الثانوي |
96.7 |
2.7 |
.6 |
3.3 |
661 |
97.7 |
1.6 |
.9 |
2.5 |
652 |
97.2 |
2.2 |
.7 |
2.9 |
1312 |
|
|
الثانوي فما أعلى |
97.4 |
1.8 |
.8 |
2.6 |
1241 |
98.3 |
1.1 |
.6 |
1.7 |
1251 |
97.9 |
1.4 |
.7 |
2.1 |
2492 |
|
|
الأمّ ليست بالمنزل |
) 87.9 ( |
) 12.1 ( |
) 0.0 ( |
) 12.1 ( |
32 |
) 97.4 ( |
) 2.6 ( |
) 0.0 ( |
) 2.6 ( |
34 |
92.8 |
7.2 |
0.0 |
7.2 |
66 |
|
|
[1] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 7.4 و مؤشر الألفية 2.1 |
الجدول ED.5
الانتظام بالمدرسة الثانوية (إعدادي وثانوي)
نسبة الأطفال في عمر الدراسة الثانوية المنتظمين بالمدارس الثانوية (إعدادي وثانوي) أو أعلى. (نسبة الانتظام الصافية المعدلة) في سلطنة عمان عام 2014م
|
خصائص مختارة |
ذكور |
إناث |
المجموع |
|||||||||||
|
نسبة الانتظام الصافية المعدلة [1] |
نسبة المنتظمين بالمدارس الابتدائية |
نسبة الأطفال خارج المدرسة |
عدد الأطفال |
نسبة الانتظام الصافية المعدلة [1] |
نسبة المنتظمين بالمدارس الابتدائية |
نسبة الأطفال خارج المدرسة |
عدد الأطفال |
نسبة الانتظام الصافية المعدلة [1] |
نسبة المنتظمين بالمدارس الابتدائية |
نسبة الأطفال خارج المدرسة |
عدد الأطفال |
|||
|
المجموع |
91.3 |
4.0 |
4.6 |
2350 |
92.2 |
3.0 |
4.8 |
2236 |
91.8 |
3.5 |
4.7 |
4586 |
||
|
نوع التجمع |
حضر |
91.9 |
3.6 |
4.5 |
1646 |
93.2 |
2.8 |
4.0 |
1609 |
92.5 |
3.2 |
4.3 |
3255 |
|
|
قرى |
90.0 |
5.1 |
4.9 |
704 |
89.9 |
3.5 |
6.6 |
627 |
89.9 |
4.3 |
5.7 |
1331 |
||
|
جنسية ربّ الأسرة |
عماني |
91.6 |
3.8 |
4.6 |
2165 |
92.2 |
3.1 |
4.7 |
2060 |
91.9 |
3.4 |
4.6 |
4225 |
|
|
وافد |
87.9 |
7.1 |
5.0 |
185 |
92.2 |
2.2 |
5.6 |
176 |
90.0 |
4.7 |
5.3 |
362 |
||
|
العمر في بداية السنة الدراسية |
12 |
81.6 |
16.9 |
1.6 |
360 |
86.9 |
11.5 |
1.7 |
373 |
84.2 |
14.1 |
1.6 |
732 |
|
|
13 |
91.9 |
6.5 |
1.6 |
401 |
94.6 |
4.2 |
1.2 |
423 |
93.3 |
5.3 |
1.4 |
824 |
||
|
14 |
97.8 |
1.4 |
.8 |
378 |
97.1 |
.8 |
2.1 |
377 |
97.4 |
1.1 |
1.5 |
755 |
||
|
15 |
96.9 |
.2 |
2.9 |
418 |
94.3 |
.3 |
5.4 |
358 |
95.7 |
.2 |
4.1 |
776 |
||
|
16 |
92.7 |
.4 |
6.9 |
416 |
94.0 |
.9 |
5.1 |
322 |
93.3 |
.6 |
6.1 |
738 |
||
|
17 |
85.9 |
.2 |
13.8 |
377 |
86.6 |
0.0 |
13.4 |
383 |
86.3 |
.1 |
13.6 |
761 |
||
|
مستوى تعليم الأمّ |
لا يوجد |
90.0 |
5.4 |
4.6 |
701 |
90.1 |
3.9 |
6.0 |
642 |
90.1 |
4.7 |
5.3 |
1343 |
|
|
أقل من الثانوي |
90.6 |
4.6 |
4.8 |
764 |
93.4 |
2.7 |
4.0 |
745 |
92.0 |
3.6 |
4.4 |
1510 |
||
|
الثانوي فما أعلى |
96.1 |
3.0 |
.9 |
678 |
95.8 |
3.1 |
1.1 |
656 |
96.0 |
3.0 |
1.0 |
1334 |
||
|
لا يمكن تحديده |
82.7 |
1.1 |
16.1 |
207 |
82.8 |
1.1 |
16.1 |
193 |
82.8 |
1.1 |
16.1 |
400 |
||
|
[1] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 7.5 |
الجدول ED.6
الأطفال الذين يصلون الصف الأخير في المدرسة الابتدائية
نسبة الأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول من المدرسة الابتدائية ويصلون الصف الأخير في المدرسة الابتدائية (معدل البقاء حتى الصف الأخير في المدرسة الابتدائية في سلطنة عمان عام 2014م
|
خصائص مختارة |
نسبة الملتحقين بالصف الثاني من الملتحقين بالصف الأول العام الماضي |
نسبة الملتحقين بالصف الثالث من الملتحقين بالصف الثاني العام الماضي |
نسبة الملتحقين بالصف الرابع من الملتحقين بالصف الثالث العام الماضي |
نسبة الملتحقين بالصف الخامس من الملتحقين بالصف الرابع العام الماضي |
نسبة الملتحقين بالصف السادس من الملتحقين بالصف الخامس العام الماضي |
نسبة الذين وصلوا الصف السادس من الذين التحقوا بالصف الأول [1] |
|
|
المجموع |
99.9 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
99.5 |
99.4 |
|
|
نوع التجمع |
حضر |
99.9 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
99.8 |
99.6 |
|
قرى |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
98.9 |
98.9 |
|
|
النوع |
ذكر |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
أنثى |
99.8 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
99.0 |
98.8 |
|
|
جنسية ربّ الأسرة |
عماني |
99.9 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
99.5 |
99.3 |
|
وافد |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
مستوى تعليم الأمّ |
لا يوجد |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
98.6 |
98.6 |
|
أقل من الثانوي |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
فوق الثانوي |
99.8 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
99.8 |
|
|
الأمّ ليست بالمنزل |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
[1] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 7.6 ومؤشر الألفية 2.2 |
الجدول ED.7
المعدل الإجمالي الصافي لإتمام مرحلة التعليم الابتدائي والانتقال إلى المرحلة الثانوية (معدل إكمال المرحلة الابتدائية ومعدل الانتقال للمرحلة الثانوية) في سلطنة عمان 2014م
|
خصائص مختارة |
معدل إكمال المرحلة الابتدائية [1] |
عدد الأطفال الذين أكملوا الابتدائية في عمر المرحلة |
معدل الانتقال إلى المرحلة الثانوية [2] |
عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من المرحلة الابتدائية في العام السابق |
معدل الانتقال الفعال إلى المرحلة الثانوية |
عدد الأطفال الذين كانوا في الصف الأخير من المرحلة الابتدائية في العام السابق ولم يعيدوا هذا الصف في العام الحالي |
|
|
المجموع |
104.9 |
729 |
96.5 |
795 |
99.9 |
767 |
|
|
نوع التجمع |
حضر |
110.8 |
493 |
97.8 |
556 |
100.0 |
544 |
|
قرى |
92.7 |
236 |
93.4 |
238 |
99.7 |
223 |
|
|
النوع |
ذكر |
101.2 |
380 |
95.4 |
415 |
100.0 |
396 |
|
أنثى |
109.0 |
349 |
97.7 |
380 |
99.8 |
372 |
|
|
جنسية ربّ الأسرة |
عماني |
103.9 |
653 |
96.3 |
729 |
99.9 |
703 |
|
وافد |
113.8 |
76 |
98.9 |
65 |
100.0 |
65 |
|
|
مستوى تعليم الأمّ |
لا يوجد |
101.7 |
171 |
93.2 |
205 |
99.7 |
192 |
|
دون الثانوي |
94.3 |
245 |
96.7 |
277 |
100.0 |
268 |
|
|
فوق الثانوي |
115.0 |
298 |
98.8 |
292 |
100.0 |
289 |
|
|
الأمّ ليست بالمنزل |
* |
16 |
* |
17 |
* |
17 |
|
|
[1] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 7.7 [2] مؤشر المسح العنقودي المتعدد المؤشرات 7.8 |