اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أساليب العمل *
مقدمة
1- وُضعت أساليب العمل هذه، التي تخضع للاستعراض الدوري، كي توجّه عمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكمّل نظامها الداخلي.
2- وتجسد أساليب العمل هذه المبادئ العامة الثمانية التي ترتكز عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أولاً- تقارير الدول الأطراف
ألف- النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف
أحكام عامة
3- وفقاً للمادة 35(1) و(2) من الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تقدّم إلى اللجنة تقريراً عن تنفيذها للاتفاقية، خلال فترة عامَين عقب بدء نفاذ الاتفاقية ثم مرة كل أربع سنوات. وتسعى اللجنة إلى إجراء حوار بنّاء مع الدول الأطراف بهدف مساعدتها على تحسين تنفيذ الاتفاقية.
4- وتُخطِر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير بتواريخ انعقاد الدورة التي سيُنظر خلالها في تقاريرها وبمدّة الدورة ومكان انعقادها.
5- ويُنظَر في تقارير الدول الأطراف في جلسات مفتوحة تعقدها اللجنة. ويمكن لجميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية حضور الجلسات، وتشمل هذه الجهات ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والأطراف المعنية الأخرى. وتُنشَر محاضر موجزة للجلسات.
6- ويُجري رئيس اللجنة أو ممثله حواراً بنّاءً مع الدولة الطرف المقدِّمة للتقرير. وتدعو اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدولة الطرف إلى إرسال وفد لتمثيلها في الحوار. وخلال الحوار، يدعو الرئيس الوفد إلى عرض التقرير، مع التركيز على آخر التطورات ذات الصلة الذي استجدت منذ تقديمه. ويدعو الرئيس أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة أو الإدلاء بتعليقات بشأن المجموعة الأولى من الحقوق التي يتعين الإبلاغ عنها، على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، ويمنح الوفد الوقت اللازم للرد. وتتواصل المداولات بالطريقة نفسها عند الانتقال إلى المجموعة التالية من الحقوق، إلى حين الانتهاء من الرد على أسئلة اللجنة المتعلقة بجميع مجموعات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ويدعو الرئيس عندئذٍ وفد الدولة الطرف إلى الإدلاء ببيان ختامي.
باء- قائمة المسائل
7- تُعِدّ اللجنة مسبقاً، استناداً إلى المعلومات المتاحة لها، قائمة بالمسائل التي تتطلب تقديم معلومات تُكمِّل تلك الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة والوثيقة الخاصة بالمعاهدة. ويُطلب إلى الدول الأطراف تقديم ردود مختصرة ودقيقة كتابةً فيما لا يزيد عن 30 صفحة. ويجوز للدول الأطراف تقديم صفحات إضافية تتضمن بيانات إحصائية وتُتاح لأعضاء اللجنة في الشكل الأصلي الذي قُدِّمت به.
جيم- النظر في تقارير الدول الأطراف
8- يستند اختيار التقارير التي ستنظر فيها اللجنة، عادةً، إلى الترتيب الزمني لورودها، وتُعطى الأولوية للتقارير الأولية والتقارير التي حلّ موعد تقديمها منذ وقت طويل.
9- وتخصص اللجنة عادةً جلستَين مدة كل منهما ثلاث ساعات للنظر في تقارير الدول الأطراف.
10- وإذا لم ترسل الدولة الطرف وفداً للمشاركة في الحوار البنّاء مع اللجنة أو إذا طلبت تأجيل هذا الحوار، يجوز للجنة إجراء الحوار في غياب الوفد أو الموافقة على تأجيله.
دال- مشاركة أعضاء اللجنة في النظر في التقارير
11- لا يشارك أعضاء اللجنة في أي جانب من جوانب النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف التي هم من مواطنيها.
هاء- دور المقرر القطري
12- يجوز للجنة أن تعيّن واحداً أو اثنين من أعضائها مقرراً (مقررين) قطرياً (قطريَّين) فيما يتعلق بكل تقرير يَردُ من الدول الأطراف.
13- ويضع المقرر القطري، قبل إجراء الحوار، مشروع قائمة بالمسائل المتعلقة بتقرير الدولة الطرف الذي هو مسؤول عنه، ثم يضع مشروع ملاحظات ختامية عقب انتهاء الحوار البنّاء.
واو- وفد الدولة الطرف
14- ينبغي أن تضم وفود الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير أشخاصاً من ذوي المعرفة والكفاءة والسلطة اللازمة لتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة المقدِّمة للتقرير، وللرد على أسئلة اللجنة وتعليقاتها بشأن تنفيذ الاتفاقية.
زاي- الملاحظات الختامية
15- عقب انتهاء الحوار البنّاء مع الدولة الطرف، تعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية في جلسة مغلقة.
16- وتتضمن الملاحظات الختامية الفروع التالية:
(أ) مقدمة؛
(ب) الجوانب الإيجابية؛
(ج) العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية؛
(د) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق؛
(ه) المقترحات والتوصيات.
17- ويجوز للجنة، في ملاحظاتها الختامية، أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تكميلية وفقاً للمادة 36 من الاتفاقية وضمن أجل نهائي محدد، بغية تحسين تقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف المعنية.
18- وتُدرج اللجنة في تقاريرها المقدَّمة إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي نص ملاحظاتها الختامية الموجَّهة إلى الدول الأطراف التي نظرت في تقاريرها، مرفقاً بأي تعليقات تلقتها من الدول الأطراف المعنية.
حاء- نشر الملاحظات الختامية
19- تُحال الملاحظات الختامية، متى اعتُمدت، إلى الدولة الطرف المعنية. وتُعلَن في اليوم الأخير من الدورة التي اعتُمدت فيها، وتُنشر على الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتُدرَج في تقارير الدورات وتقارير فترة السنتين التي تقدّمها اللجنة إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
20- وتُتاح ملاحظات اللجنة الختامية لجميع الإدارات والوكالات والصناديق والبرامج المعنية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك للمنظمات المختصة الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى التعاون الدولي.
طاء- متابعة الملاحظات الختامية
21- يُطلب إلى الدول الأطراف أن تركّز اهتمامها بالتفصيل على المواضيع المثيرة للقلق التي حددتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية.
22- ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات كتابةً عن تنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة فيما يتعلق بالتقرير السابق المقدّم من الدولة الطرف.
23- ويجوز للجنة تعيين أحد أعضائها مقرراً لمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتُمدت فيما يتعلق بتقرير مقدَّم من دولة طرف. ويجوز أن يُطلب إلى المقرر القطري المعني بتقرير ما أن يتولى مهام المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بهذا التقرير.
24- ويحدد المقرر المعني بالمتابعة أجلاً نهائياً لتقديم الدول الأطراف المعلومات المطلوبة، على ألا يتجاوز هذا الأجل فترة 12 شهراً من تاريخ إخطارها بطلب المعلومات. وعند تسلّم المعلومات المطلوبة من الدولة الطرف، يقدّم المقرر المعني بالمتابعة تقرير متابعة إلى اللجنة في غضون شهرين. وإذا لم يتسلم المقرر المعني بالمتابعة المعلومات المطلوبة بحلول الأجل النهائي، يبلّغ اللجنة بذلك.
ياء- الوثائق التي تقدّمها الأمانة
25- تُعِدّ الأمانة ملفاً قطرياً عن كل دولة من الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير، يتضمن معلومات خاصة بالبلد تقدّمها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
26- وتُعِدّ الأمانة أيضاً موجزاً قطرياً عن كل دولة من الدول الأطراف المقدّمة للتقارير. ويُحدَّث الملف ويُتاح لأعضاء اللجنة في أشكال يسهل الوصول إليها.
27- وتقدّم الأمانة مسبقاً، ولكن قبل شهر واحد على الأقل من بدء كل دورة، جميع الوثائق الرسمية التي يطلبها أعضاء اللجنة. وتُتاح هذه الوثائق بلغات عمل اللجنة وفي أشكال يسهل الوصول إليها. وتُرسَل الوثائق الأخرى عند تسلمها.
كاف- تدابير التوعية المبكرة والإجراءات العاجلة
28- تهدف تدابير التوعية المبكرة والإجراءات العاجلة إلى الحؤول دون تفاقم المشاكل القائمة داخل الدول الأطراف وتحوّلها إلى نزاعات كاملة أو إلى منع تجدُّد المشاكل السابقة. وتُستخدم أيضاً للنظر في المسائل التي قد يتعين إيلاؤها اهتماماً فورياً من أجل تجنب حدوث انتهاكات جسيمة للاتفاقية أو الحد من عدد هذه الانتهاكات أو درجتها.
29- ويجوز للجنة أو للأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، أن تطلب تفعيل تدابير التوعية المبكرة والإجراءات العاجلة. وينبغي تقديم هذه الطلبات إلى اللجنة كتابةً، وإرفاقها بأدلة داعمة أو بمعلومات تبرر الطلب. وتنشئ اللجنة فريقاً عاملاً يُعنى بالتوعية المبكرة والإجراءات العاجلة للإشراف على هذه العملية التي تشمل النظر في طلبات تفعيل الإجراءات، ووضع توصيات لتقديمها إلى اللجنة فيما يتعلق بالطلبات، ومنح الإذن بتوجيه رسائل كتابية إلى الدولة الطرف المعنية، وصوغ أسئلة.
30- ويُدعى ممثلو الدولة الطرف المعنية إلى الاجتماع بالفريق العامل لمناقشة الشواغل الرئيسية. ويطرح أعضاء الفريق العامل أسئلة على ممثلي الدولة الطرف الذين يُتوقَّع منهم الإجابة عنها. ويجوز للفريق العامل أيضاً أن ينظر في المواد في غياب ممثلي الدولة الطرف. ويجوز للمنظمات غير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى تقديم تعليقاتها كتابةً. وبعد النظر في المشكلة، تعتمد اللجنة قراراً نهائياً قد تطلب بموجبه إلى الدولة الطرف المعنية اتخاذ تدابير محددة لتصحيح الوضع وتقديم مزيد من المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.
31- ويجوز تعيين مقرر معني بالمتابعة فيما يتعلق بالتوعية المبكرة والإجراءات العاجلة من أجل متابعة الإجراءات، على غرار المقرر المعني بمتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية.
ثانياً- العلاقة مع المنظمات والوكالات الأخرى بغرض إنجاز عمل اللجنة
ألف- تقديم الوكالات المتخصصة معلومات كتابية
32- وفقاً للمادة 38 من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة إلى تقديم معلومات كتابةً عن تنفيذ الاتفاقية في مجالات اختصاصها.
33- ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم مشورة متخصصة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تندرج في إطار ولاية كل منها.
34- ويجوز للجنة أن تحدد المهلة الزمنية التي يجب خلالها تقديم هذه المعلومات إليها.
باء- مشاركة ممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة
35- يجوز لممثلي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المشاركة في الجلسات المفتوحة التي تعقدها اللجنة.
36- وتُعيّن اللجنة واحداً أو أكثر من أعضائها للعمل منسقين لعلاقتها مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى.
جيم- التفاعل مع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة
37- تدعو اللجنة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المعنيين بالمجالات ذات الصلة بعملها إلى حضور دوراتها. ويمكن دعوة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة إلى مخاطبة اللجنة والمشاركة في مداولاتها.
38- وتدعو اللجنة المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حضور دورة من دوراتها مرة في السنة على الأقل بغية تقديم تقرير عن الجوانب ذات الصلة بولايته. ويجوز للمقرر الخاص أيضاً أن يقدم معلومات كتابةً بشأن الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير.
39- وبالإضافة إلى ذلك، يحق للمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في جميع الجلسات المفتوحة التي تعقدها اللجنة.
دال- مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
40- تدعو اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى المساهمة بصورة فعالة ومستقلة في إعداد الدول الأطراف لتقاريرها، وإلى تقديم معلومات إلى اللجنة عن الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير.
41- ويجب أن يُراعى أيضاً، في المساهمات التي تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة.
42- ويجوز للجنة أن تعيّن جهات اتصال لتعزيز التفاعل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على نحو ما تراه ضرورياً.
هاء- مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية
43- وفقاً للمادة 38(أ) من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات المختصة إلى تقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.
44- ونظراً لأهمية منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بوضع السياسات العامة والتشريعات والخطط والبرامج وتطبيقها وتقييمها، تؤكد اللجنة أهمية أن تحرص الدول الأطراف على إشراك هذه المنظمات والتشاور معها في إعداد تقاريرها، من أجل تجسيد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة. وتُشجَّع الد ول الأطراف على توفير ترتيبات تيسيرية معقولة وتقديم الدعم اللازم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بكل تنوعهم من تقديم مساهمات فعالة.
1- تقديم معلومات كتابية
45- ترحب اللجنة بتقديم المنظمات غير الحكومية، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الأنواع المختلفة من الإعاقة (المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية)، تقارير ووثائق أخرى تتيح لها التوصل إلى فهم أشمل لمختلف المشاكل التي تؤثّر في تنفيذ الاتفاقية في دولة طرف معينة. ويمكن لائتلافات المنظمات غير الحكومية أو لجانها تقديم معلومات مماثلة. وتطلب اللجنة إرسال هذه المعلومات إليها قبل شهرَين على الأقل من انعقاد دورتها ذات الصلة.
46- وينبغي أن يُراعى في التقارير الكتابية المنظور الجنساني والعمر والعوامل الأخرى التي تؤثّر في الأشخاص ذوي الإعاقة.
47- ويجب أن تكون مساهمات المنظمات غير الحكومية ذات صلة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة.
48- واستناداً إلى المساهمات الكتابية، تدعو اللجنة المنظمات غير الحكومية ذات المصداقية إلى المشاركة في جلساتها، وتتيح بذلك فرصة لإجراء حوار بشأن تنفيذ الدول الأطراف المعنية للاتفاقية.
49- وتضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن مشاركة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جلساتها. وتُتاح هذه المبادئ التوجيهية على موقع اللجنة الشبكي في أشكال يسهل الوصول إليها. ويجوز للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات المختصة الأخرى أن تطلب عقد جلسة مغلقة مع اللجنة. ويبتّ رئيس اللجنة في قبول هذه الطلبات ويُبلغ اللجنة بما يقرره في هذا الشأن.
2- تقديم المعلومات شفوياً
50- يجوز للمنظمات غير الحكومية حضور الجلسات العلنية التي تعقدها اللجنة، بما في ذلك الجلسات التي يُنظَر خلالها في تقارير الدول الأطراف. ويجب على المنظمات غير الحكومية التي ترغب في حضور جلسة ما أن تطلب اعتمادها من جانب الأمانة ضمن الإطار الزمني المحدد على موقع اللجنة الشبكي.
51- ويجوز للمنظمات غير الحكومية التي تقدّم معلومات عن الدول الأطراف المقدِّمة للتقارير أن تدلي ببيانات شفوية أمام اللجنة.
52- وينبغي أن تراعي بيانات المنظمات غير الحكومية المعايير التالية:
(أ) أن تركّز بوجه خاص على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛
(ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل المعروضة على اللجنة؛
(ج) أن تراعي المنظور الجنساني والعمر والعوامل الأخرى التي تؤثّر في الأشخاص ذوي الإعاقة.
53- وتكون هذه الجلسات، عموماً، جلسات علنية. ولكن يجوز للمنظمات غير الحكومية أن تطلب أن تكون الجلسة مغلقة.
54- وتقدم الأمانة المساعدة إلى المنظمات غير الحكومية المدعوّة بناءً على طلبها.
3- الأنشطة الجانبية
55- يجوز للمنظمات غير الحكومية تنظيم أنشطة جانبية خلال الدورات بغية تزويد أعضاء اللجنة بمزيد من المعلومات.
ثالثاً- الأنشطة الأخرى المتعلقة بعملية إعداد التقارير
ألف- التعليقات العامة
56- يجوز للجنة أن تصوغ تعليقات عامة بشأن مواد أو ملاحظات أو مواضيع محددة متعلقة بالاتفاقية، بهدف مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية وتشجيع المنظمات الدولية والمجتمع المدني على تعزيز إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تعزيزاً فعالاً.
57- ويجوز للجنة أن توزع مقترح التعليق العام على عدد محدود من الخبراء لالتماس آرائهم.
58- وتتألف عملية صوغ التعليق العام من المراحل التالية:
(أ) التشاور مع الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ووكالات حقوق الإنسان في إطار يوم مخصص للمناقشة العامة أو المواضيعية؛
(ب) صوغ مقترح تعليق عام استناداً إلى عملية التشاور، ويُكلَّف أحد أعضاء اللجنة بذلك؛
(ج) اعتماد اللجنة التعليق العام.
59- وبعد اعتماد نص التعليق العام، يُعمَّم من خلال وسائط الإعلام وموقع اللجنة الشبكي.
باء- أيام المناقشة العامة والمواضيعية
60- يجوز للجنة أن تنظم خلال دوراتها العادية أياماً مخصصة للمناقشة العامة والمواضيعية بشأن المسائل التي تشكّل موضع اهتمام عام فيما يتصل بتطبيق الاتفاقية.
61- وتحدد اللجنة أياماً للمناقشة العامة والمواضيعية فيما يتعلق بأحكام محددة من الاتفاقية أو مسائل متصلة بها. وتُتاح المعلومات على موقع اللجنة الشبكي قبل عقد المناقشة بشهرَين على الأقل.
62- واستعداداً لأيام المناقشة العامة، يجوز للجنة أن تشكل أفرقة عاملة يُعهَد إليها بالتخطيط لهذه الأيام من الناحيتين المفاهيمية والعملية.
63- وتكون أيام المناقشة العامة مفتوحة أمام الجمهور، بما في ذلك ممثلو الدول الأطراف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات المهنية والأوساط الأكاديمية والشباب والأطراف المعنية الأخرى. وتضم هذه الاجتماعات ممثلين عن الأشخاص ذوي الأنواع المختلفة من الإعاقة أي الذهنية والنفسية الاجتماعية والجسدية والحسية وغيرها.
64- وفي أيام المناقشة العامة، تضمن الأمانة توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة وتقديم الدعم اللازم من أجل مشاركة جميع المشاركين بطريقة فعالة.
65- وبعد كل يوم من أيام المناقشة العامة، تجمع اللجنة التوصيات التي تُستخدم كمذكرة لصوغ التعليق العام.
جيم- بيانات اللجنة
66- يجوز للجنة من أجل مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية، إصدار بيانات تؤكد فيها من جديد و/أو توضح موقفها فيما يتعلق بأحداث مهمة ومسائل دولية تشملها الاتفاقية. ويجوز للجنة أيضاً أن تصدر بيانات مشتركة مع لجان أخرى أو مع مكلفين بولايات تتعلق بحقوق الإنسان أو مع منظمات دولية.
67- وتُنشَر البيانات على موقع اللجنة الشبكي وتُعمَّم على نطاق واسع على الدول الأطراف في أشكال يسهل الوصول إليها.
دال- الاجتماعات مع الدول الأطراف
68- تُجري اللجنة، خلال دوراتها، مشاورات رسمية منتظمة مع الدول الأطراف لمناقشة القضايا التي تحظى باهتمام مشترك أو المسائل التي تثيرها اللجنة.
رابعاً- البروتوكول الاختياري: البلاغات الفردية والجماعية
ألف- الفريق العامل المعني بالبلاغات
69- تنشئ اللجنة، بموجب المادة 63(1) من نظامها الداخلي، فريقاً عاملاً معنياً بالبلاغات لمساعدتها بأي طريقة قد تقررها هي. وتعيّن اللجنة مقرراً خاصاً معنياً بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة من بين أعضاء الفريق العامل كي يساعد في تناول البلاغات ويرأس الفريق العامل.
70- ويتألف الفريق العامل المعني بالبلاغات من تسعة أعضاء في الحد الأقصى، يعملون لفترة أولية مدتها أربع سنوات.
71- وينتخب أعضاء الفريق العامل رئيساً كل سنتين، يتولى تنسيق اجتماعات الفريق العامل وتمثيله في الجلسات العامة والأنشطة الخارجية.
72- ويضطلع رئيس الفريق العامل بمهام المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة.
باء- المراسلات التي تتلقاها الأمانة
73- تحتفظ الأمانة (أي قسم الالتماسات التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان) بجميع المراسلات المتعلقة بمسائل ذات صلة بالبروتوكول الاختياري في ملفات كي تعود إليها اللجنة وتسترشد بها.
74- وتتحقق الأمانة من أن البلاغات الواردة تتضمن المعلومات اللازمة التي تُتيح للمقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة اتخاذ قرار بشأن تسجيل هذه البلاغات. وتشمل هذه المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر، اسم صاحب البلاغ والشخص المدّعى أنه ضحية وجنسيتهما وتاريخ ميلادهما، ومعلومات كافية عن الوقائع والادعاءات ذات الصلة المقدَّمة إلى اللجنة، ونسخاً من القرارات المحلية ذات الصلة. وتتحقق الأمانة أيضاً من أن الشخص المدّعى أنه ضحية قد وقّع على البلاغ، حين يكون له مَن يمثّله. وإذا لم يكن البلاغ موقَّعاً من الشخص المدعى أنه ضحية، يجب على مَن يمثّله أن يقدّم تبريراً يوضح أسباب تعذّر الحصول على هذه الموافقة الكتابية. ويجوز للأمانة أن تطلب إلى صاحب البلاغ تقديم أي معلومات قد تكون ناقصة وذات صلة بقرار تسجيل البلاغ والتدابير المؤقتة.
75- وكقاعدة عامة، يجب ألا يتجاوز عدد الكلمات في أي تعليقات وملاحظات يقدّمها أي طرف في القضية المسجلة 000 10 كلمة. ويجوز للأمانة أن تطلب إلى الأطراف المعنية إعادة تقديم تعليقاتها أو ملاحظاتها مع التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات.
76- وتفرز الأمانة أولاً البلاغات، فترفض تلك التي تكون غير مقبولة لأسباب ظاهرة الوجاهة، مثل البلاغات المجهولة المصدر، والبلاغات المتعلقة بدولة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري، والبلاغات التي تقع خارج نطاق الاتفاقية، والبلاغات التي لا تستند ظاهرياً إلى أي أساس.
جيم- مهام المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة
77- ينبغي أن يكون رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بصفته المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، متاحاً خلال فترة ما بين الدورات من أجل اتخاذ قرارات بشأن تسجيل البلاغات والتدابير المؤقتة. ويمكن أن يُطلب إلى أعضاء آخرين في الفريق العامل مؤازرة الرئيس في الاضطلاع بهذه المهام، بما في ذلك في ضوء المبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية).
78- وينبغي أن تَرِد طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من التاريخ الذي يُتوقَّع فيه حدوث الضرر أو احتمال حدوثه، مثل تاريخ الترحيل أو الطرد. ويبتّ المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة في هذه الطلبات في أقرب وقت ممكن. وفي الحالات العاجلة، يبتّ المقرر الخاص في الطلبات في غضون 24 ساعة.
79- ووفقاً للمادة 68(1) من النظام الداخلي، يجوز للمقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة أن يقرر تسجيل البلاغ دون إحالته إلى الدولة الطرف لتقديم ملاحظاتها، وأن يقترح إعلان عدم مقبولية البلاغ. وفي هذه الحالات، يقترح المقرر الخاص على الفريق العامل المعني بالبلاغات، في أقرب وقت ممكن، مشروع قرار بشأن عدم المقبولية. وإذا قرر الفريق العامل عدم التصديق على مشروع القرار، يُحال البلاغ الأولي إلى الدولة الطرف المعنية ويُطلب إليها تقديم توضيحات أو بيانات إضافية كتابةً فيما يتصل بمسألة مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية، عملاً بالمادة 68(9) من النظام الداخلي.
80- ويجوز للمقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة أن يسجل البلاغ ويحيله إلى الدولة الطرف المعنية وأن يطلب إليها، عملاً بالمادة 68(4) من النظام الداخلي، تقديم ملاحظات تتعلق بمسألة مقبولية البلاغ وحدها. وعند تسلم تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية، يقترح المقرر الخاص على الفريق العامل المعني بالبلاغات، في أقرب وقت ممكن، مشروع قرار بشأن مقبولية البلاغ المعني.
81- وفي جميع الحالات الأخرى، يُحيل المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة البلاغ، عند تسجيله، إلى الدولة الطرف المعنية ويطلب إليها أن تقدّم، في غضون ستة أشهر، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.
82- وفيما يتعلق بكل بلاغ مسجَّل، يضطلع رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات بمهام مقرر الحالة الإفرادية أو يُعيّن أحد أعضاء الفريق العامل للاضطلاع بهذه المهام. وينظر مقرر الحالة الإفرادية في جميع المعلومات الواردة في ملف القضية ويقترح على الفريق العامل مسار عمل ملائماً، بما في ذلك توصيات بشأن مقبولية البلاغ و/أو أسسه الموضوعية. وتُحال مشاريع القرارات المتعلقة بالمقبولية و/أو الأسس الموضوعية التي يوافق عليها مقرر الحالة الإفرادية إلى الأعضاء الآخرين في الفريق العامل. ويجوز للفريق العامل أن يعيّن أيضاً، عند الاقتضاء، أحد أعضاء اللجنة من غير أعضاء الفريق العامل لتقديم المساعدة التقنية إلى مقرر الحالة الإفرادية.
دال- آلية عمل الفريق العامل المعني بالبلاغات
83- ينظر الفريق العامل المعني بالبلاغات في مقبولية جميع البلاغات المسجلة لدى اللجنة و/أو أسسها الموضوعية قبل إحالتها إلى الجلسة العامة. ويجوز للفريق العامل أن يقترح، عند الاقتضاء، أكثر من نتيجة واحدة على الجلسة العامة.
84- وتُحال البلاغات التي يرى الفريق العامل المعني بالبلاغات بالإجماع أنها غير مقبولة إلى الجلسة العامة، ويجوز خلال الجلسة اعتماد القرار دون مناقشة رسمية ما لم يطلب أي عضو من أعضاء اللجنة خلاف ذلك.
85- وينظر الفريق العامل المعني بالبلاغات في مشروع القرار الذي أعدّه مقرر الحالة الإفرادية وفي أي معلومات إضافية متاحة له، ويقدّم إلى مقرر الحالة الإفرادية مقترحات وتوصيات بشأن مشروع القرار.
86- واستناداً إلى التعليقات الواردة من أعضاء الفريق العامل المعني بالبلاغات، يُعِدّ مقرر الحالة الإفرادية مشروع قرار موحداً بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، بهدف توصل الفريق العامل إلى توافق آراء بشأن توصية تُوجَّه إلى الجلسة العامة. وفي حال عدم التوصل إلى توافق آراء، يلزم الحصول على موافقة أغلبية أعضاء الفريق العامل.
هاء- التسوية الودية
87- عملاً بالمادة 75 من النظام الداخلي، يجوز للجنة، بناءً على طلب أي طرف من الأطراف، أن تعرض مساعيها الحميدة على الأطراف بهدف التوصل إلى تسوية ودية. ويجوز للجنة أن تفعل ذلك أيضاً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الفريق العامل المعني بالبلاغات، إذا رأت أنه ضروري ومناسب.
88- ويمكن أن يتولى الفريق العامل المعني بالبلاغات إجراء المفاوضات الرامية إلى تيسير التوصل إلى تسوية ودية. ويقدّم الفريق العامل توصيات إلى اللجنة التي تعتمد قراراً في جلسة عامة تُبيّن فيه الوقائع والحل المتوصَّل إليه.
واو- تدخل أطراف ثالثة
89- عملاً بالمادة 72(3) من النظام الداخلي، يجوز للجنة أو الفريق العامل المعني بالبلاغات التشاور مع أطراف ثالثة قد تساعد في النظر في البلاغ أو تلقّي مساهمات كتابية منها بشأن البلاغ. والإجراءات المتعلقة بتدخلات الأطراف الثالثة منصوص عليها في نظام اللجنة الداخلي وفي مبادئها التوجيهية لتدخلات الأطراف الثالثة في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية ( ) . وتنشر اللجنة على صفحتها الشبكية قائمة بالقضايا المعروضة عليها للنظر فيها، بما في ذلك ملخص مقتضب عن الموضوع ومواد الاتفاقية التي احتُجَّ بها، كي تستخدمها الأطراف الثالثة عند إعداد تدخلاتها.
زاي- عدم تعاون الأطراف
90- في حال عدم ورود رد من أي طرفٍ من طرفَي القضية ضمن الإطار الزمني المحدد، توجّه إليه الأمانة رسالة تذكيرية. وفي حال عدم ورود ردّ من الدولة الطرف بعد توجيه رسالة تذكيرية إليها، يجوز للجنة أن تنظر في القضية دون المعلومات المطلوبة. وفي حال عدم ورود ردّ من صاحب البلاغ بعد توجيه رسالة تذكيرية إليه، توقف اللجنة النظر في البلاغ.
91- وفيما يتعلق بالقرارات الإجرائية التي يتعين على المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة اتخاذها، مثل القرارات المتعلقة بطلبات تعليق النظر أو بسحب طلبات التدابير المؤقتة، لا تُوجَّه أي رسائل تذكيرية إلى الأطراف. ويجوز للمقرر الخاص البت في هذه الطلبات في حالة عدم ورود معلومات من الطرف الآخر، وذلك بعد انقضاء الأجل النهائي المحدد لتقديم هذه المعلومات.
حاء- القرارات
92- يُحال مشروع القرار الذي صدّق عليه الفريق العامل المعني بالبلاغات إلى اللجنة لمناقشته واعتماده نهائياً في الجلسة العامة. وتُتاح مشاريع القرارات لجميع أعضاء اللجنة بلغات عمل اللجنة قبل تاريخ المناقشة بأسبوع واحد على الأقل.
93- ووفقاً للمادة 60 من النظام الداخلي للجنة ومبادئ أديس أبابا التوجيهية، لا يجوز لعضو في اللجنة المشاركة في أي جانب من جوانب النظر في بلاغ ما في الحالات التالية:
(أ) إذا كانت له أي مصالح شخصية أو مهنية متضاربة في القضية أو أي مصالح متضاربة حقيقية أو متصورة أخرى؛
(ب) إذا كان قد شارك في اتخاذ أي قرار بشأن القضية التي يتناولها البلاغ، بأي صفة أخرى غير ما تشمله الإجراءات المحددة بموجب البروتوكول الاختياري؛
(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف التي يكون البلاغ موجهاً ضدها أو كان من جنسية الشخص المدّعى أنه ضحية أو أي أطراف أخرى في القضية.
94- وتسعى اللجنة إلى التوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء. وإذا تعذّر التوصل إلى توافق آراء، يلزم الحصول على موافقة أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين المصوِّتين. ويجوز لأي عضو في اللجنة شارك في مناقشة قرار ما أن يشير، قبل اعتماد القرار، إلى أنه يحتفظ بحقه في تقديم رأي فردي مؤيد أو مخالف، عملاً بالمادة 73(6) من النظام الداخلي. ويقدّم العضو المعني الرأي الفردي في غضون أسبوعين من تلقيه النص النهائي للآراء أو النص النهائي للقرار بلغة عمله.
طاء- متابعة الآراء واتفاقات التسوية الودية
95- عملاً بالمادة 76 من النظام الداخلي، يرصد المقرر المعني بمتابعة الآراء تنفيذ التوصيات الواردة في آراء اللجنة بشأن بلاغ ما أو في قرارها وقف النظر في بلاغ عقب التوصل إلى تسوية ودية.
96- ويُبلِغ المقرر المعني بمتابعة الآراء اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ توصياتها، استناداً إلى المعلومات الواردة من الطرفين، ويقترح مسار العمل المناسب. وتعتمد اللجنة عندئذٍ تقريراً مرحلياً بشأن متابعة البلاغات الفردية، وتنشره في العلن. ويتضمن التقرير تقييم اللجنة بشأن درجة الامتثال لآرائها (الامتثال، والامتثال الجزئي، وعدم الامتثال، وعدم التعاون) وقرارها بشأن استمرار الحوار المتعلق بالمتابعة أو وقفه أو تعليقه. ويُبلَّغ القرار إلى أطراف القضية.
97- ويجب ألا يتجاوز عدد الكلمات في أي مساهمات تقدمها الأطراف كتابةً في إطار إجراءات متابعة الآراء 500 3 كلمة. ويجوز للأمانة أن تطلب إلى الأطراف المعنية إعادة تقديم تعليقاتها أو ملاحظاتها مع التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات.
98- وفي سياق الحوار المتعلق بالمتابعة، يجوز للمقرر المعني بمتابعة الآراء أن يطلب عقد اجتماع مع الدولة الطرف من أجل الحصول على مزيد من المعلومات أو الإيضاحات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الآراء.
خامساً- المساعدة التقنية
ألف- تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلب مشورة أو مساعدة تقنية أو إشارة إلى الحاجة إلى المشورة أو المساعدة التقنية
99- تحيل اللجنة إلى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها (بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية) وإلى الوكالات المختصة الأخرى، حسب الاقتضاء، تقارير الدول الأطراف التي تتضمن طلب مشورة أو مساعدة تقنية أو إشارة إلى الحاجة إلى المشورة أو المساعدة التقنية. وتحيل اللجنة إليها أيضاً ملاحظاتها وتوصياتها فيما يتعلق بهذه الطلبات أو الإشارات، عملاً بالمادة 36(5) من الاتفاقية. ويمكن أن يكون طلب المساعدة التقنية متَّصلاً بإعداد التقارير ووضع البرامج الوطنية من أجل تنفيذ الاتفاقية.
باء- الزيارات إلى الدول الأطراف
100- يجوز لأعضاء اللجنة أن يزوروا الدول الأطراف، بناءً على دعوة من الحكومة، بهدف تعزيز تنفيذ الاتفاقية. وتعيّن اللجنة خبيراً أو خبيرَين لإجراء الزيارة.
101- وعند اتخاذ قرار التعيين، تضع اللجنة في اعتبارها مجالات خبرة الخبراء، فضلاً عن قربهم الجغرافي من الدولة الطرف المزمع زيارتها.
سادساً- الأشكال الأخرى من العلاقات
ألف- التنسيق مع المنظمات الأخرى
102- تحرص اللجنة على تنسيق عملها مع عمل المنظمات الأخرى ذات الصلة كلما أمكن ذلك، آخذةً في الاعتبار معارف المنظمات واختصاصها وخبرتها. ويجوز للجنة أن تعيّن أعضاء يزوّدونها بانتظام بمعلومات محدَّثة عن العمل المنجز تحقيقاً لهذا الغرض.
باء- المشاركة في اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان
103- يمثّل اللجنةَ رئيسُها في اجتماعات رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان.
104- ويمثّل اللجنةَ رئيسُها في دورات مجلس حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.
105- وفي كل دورة من دورات اللجنة، تقدّم الرئاسة معلومات محدّثة إلى اللجنة بشأن مشاركتها في تلك الاجتماعات.
جيم- مؤتمر الدول الأطراف
106- تسهم اللجنة بفعالية في مؤتمر الدول الأطراف، في إطار جهودها الرامية إلى تشجيع تنفيذ الاتفاقية ودعمه. وتُعيّن أحد أعضائها لحضور المؤتمر وتقديم تقرير إلى اللجنة عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر وعن نتائجه.