الدورة الخامسة والتسعون
محضر موجز للجلسة 2610
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 24 آذار/مارس 2009، الساعة 00/10
الرئيس : السي د إيواساوا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الدوري ال خامس لأستراليا ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .
النظ ـ ر في التقاري ـ ر المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الدوري ال خامس لأستراليا ( تابع ) (CCPR/C/AUS/5؛ و Corr.1؛ CCPR/C/AUS/Q/5 و Add.1)
1 - بدعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد أستراليا مقاعدهم حول طاولة اللجنة .
2 - الرئيس : دعا وفد أستراليا إلى أن يواصل ردوده على النقاط التي أثيرت فيما يتصل بقائمة المسائل (CCPR/C/AUS/Q/5).
3 - السيد سميث (أستراليا): رد على السؤال بشأن الإطار الوطني لحماية الطفل، فقال إنه من المقرر أن ينظر فيه مجلس الحكومات الأسترالية في اجتماعه القادم في عام 2009. وفي ورقة المناقشة التي قدمتها الحكومة بشأن هذا الموضوع، تم تحديد حماية أطفال السكان الأصليين كواحدة من ست مسائل تحظى بالأولوية، وهي تشمل أيضا تحسين التنسيق الوطني في تشاطر المعلومات ذات الصلة، وطرق إبقاء أطفال السكان الأصليين آمنين، وتحسين نماذج الخدمات بين كل من المجتمعات الحضرية والمجتمعات النائية وزيادة القدرة على تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال في إطار الخدمات القائمة.
4 - وأشار إلى مبادرة مراكز تبادل المعلومات التي اتخذها مجلس الحكومات، فقال إنها تسبق تقرير مفوض العدالة الاجتماعية لعام 2007 ولم تنشأ عن أي مشاعر عدم ارتياح فيما يتعلق بمراكز تبادل المعلومات القائمة. وهي مصمَّمة لتقديم مجموعة من الأدلة لتزويد السياسات بالمعلومات وأداء الخدمات للسكان الأصليين في أستراليا ومن ثم تساعدهم على التغلب على الحرمان الذي يعانون منه. وفي السنة الأولى من عملها، ستقوم بجمع المعلومات عن الطرق العملية للتأثير على مدى استعدادهم للالتحاق بالمدارس أو تحسين استعدادهم لذلك، وتعليمهم القراءة والكتاب ة والحساب في المراحل الأولى من أعمارهم، والانتظام بالمدارس وبقائهم فيها، والمشاركة في قوة العمل والسلامة المجتمعية فيما بين السكان الأصليين.
5 - وردا على السؤال بشأن تقرير ”العنف ضد المرأة والأسر ة المعيشية والعائل ة، والتشرد “ ، فقال إنه أوصى بمجموعة من مبادرات المنع والتدخل في هذا الصدد ، مع اعتبار أنه نظرا لعدم وجود سبيل واحد يؤدي إلى تشرد المرأة المتضررة بهذا العنف، لا يمكن إيجاد حل واحد لهذه المشكلة. وقدم التقرير مدخلات في خطة المجلس الوطني لأستراليا لتقليل العنف ضد المرأة وأطفالها للفترة 2009-2011، وتنظر الحكومة الآن في توصياتها. وأظهرت الدراسة الاستقصائية للسلامة الشخصية التي أُجريت في عام 2005 أن عدد النساء اللائي يُبلغن عن اعتداء رجال بدنيا عليهن قد تضاعف تقريبا منذ عام 1996. وبيَّنت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 33.3 في المائة من النساء قد تعرضن لعنف بدني منذ سن الخامسة عشر ة ، وتعرض 19.1 في المائة منهن لعنف جنسي منذ سن الخامسة عشر ة، وتعرض 12.4 في المائة منهن لإساءات جنسية قبل سن الخامسة عشرة. وحيث إن قضايا العنف ضد المرأة لا تُعامل على حدة عن قضايا الاعتداء في إحصاءات الجريمة، لا يسهل است خلاص أرقام بشأن الشكاوى والتحقيقات والعقوبات؛ بيد أن المعلومات متاحة بصورة عامة بشأن أعداد الأوامر التقييدية الصادرة عن المحاكم بسبب هذا العنف. كما أن من الصعب تقديم معلومات بشأن معدلات إدانة مرتكبي العنف حيث إن الكثير من قضايا العنف الأسري المبلَـغ عنها توجَّه إلى المحاكم المدنية وليس إلى نظام العدالة الجنائية، في حين أنه لا يبلَغ عن أعداد كبيرة من هذه القضايا ومن ثم لا يوجه إلى أيٍّ من النظامين. أما بالنسبة للتدريب القضائي، يجري وضع برنامج للتوعية فيما بين الشرطة والمدَّعين العموميين والهيئة القضائية لأغراض معالجة قضايا الاعتداء الجنسي والعنف الأسري ضد المرأة وتعزيز إمكانية الوصول على قدم المساواة لنظام العدالة الجنائية ، وهو لم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ. بيد أن هناك عددا من التطورات، طرأت في كل من كليات التدريب القضائي والهيئات القضائية، بما في ذلك التدريب على المهارات و وضع كُتب معيارية نموذجية، تعكس زيادة إدراك الحاجة إلى معارف وخبرات مناسبة في هذا المجال. وأخيرا، وفيما يتعلق بالسؤال عن استعراض الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي، قال إن من توصياته الرئيسية احترام الإجراءات ُ التي تتخذها الحكومة وتمس السكان الأصليين لا لتزامات أستراليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان و الامتثال لقانون التمييز العنصري.
6 - السيد كامبـِل (أستراليا): تطرق إلى المشا و ر ات بشأن حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد التي أُعلنت في عام 2008، فقال إنها ستستند إلى عالمية هذه الحقوق وعدم تجزئتها، التي يُفهم أنها تتضمن الحقوق البيئية، بالإضافة إلى الحقوق المشمولة بالعهد ين الدولي ين . وستقدم لجنة كبار الشخصيات التي أجرت هذه المشاورات تقريرا عن استنتاجاتها إلى الحكومة بحلول 31 آب/أغسطس 2009. ويسبقها عقد اجتماعات عامة، عُقد منها بالفعل 50 اجتماعا، ليس في مدن فحسب بل و في مناطق نائية أيضا ، كما تدعو إلى تقديم بيانات إ لى موقعها على شبكة الإنترنت؛ وهي تتشاور كذلك مع منظمات غير حكومية رئيسية، وتشجع الشباب على تقديم مساهمات وتخطط لإجراء اقتراعات وبحث مرك َّ ز؛ وقامت بتعميم ورقات معلومات أساسية يسهل فهم ه ا وصحائف حقائق لكفالة مشاركة الناس على أوسع نطاق ممكن. ووضعت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، التي ترتبط بهذا المشروع، مجموعة أدوات واضطلعت بأنشطة للتوعية لهذا الغرض.
7 - وبالنسبة إلى قلة عدد الإحالات إلى العهد الواردة على الصعيد الاتحادي في السنوات الأخيرة، قال إن أستراليا تأتي في مصاف فرنسا وسويسرا من حيث عدد الإحالات إلى القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، أثناء إجراءات المحاكم. وقال إن من الحقيقي أن قضاة البلد لا يتفقون في الرأي معا بشأن مسائل القانون الدولي وإن المحاكم ملزَمة فقط بالتشريعات المحلية حيث إن العهد لا ينفَّذ تلقائيا في أستراليا. بيد أن المحكمة العليا ارتأت أن القانون الدولي يؤثر تأثيرا قويا على تطور القانون العام ويتسم بالأهمية في التفسير القانوني.
8 - وفيما يتعلق بالسؤال عن التعليم القضائي، تقدم كلية التدريب القضائي الوطنية تعليما مستمرا لموظفي الهيئة القضائية. وتركز الكلية بصورة أساسية على مهنة موظفي المحاكم والسياق الاجتماعي للقوانين، أي على عوامل مثل المساواة ونوع الجنس والإعاقة، ولا تركز كثيرا على القانون الدولي والعهد، رغم أن التدريب يشملهما.
9 - وردا على السؤال 2 في قائمة المسائل، الذي يتناول تحفظات أستراليا على العهد، أحاط وفده علما بآراء اللجنة واهتماماتها وسيثيرها لدى الحكومة. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 20 على وجه التحديد، لاحظ أن حكومته لا ترى أن هذا التحفظ يتنافى مع العهد.
10- و قد سأل أعضاءٌ شتى في اللجنة عن الإجراءات التي تتبعها أستراليا للاستجابة إلى الاستنتاجات التي خلُصت إليها اللجنة فيما يتعلق بالرسائل الواردة بشأن أستراليا. فقال إن إدارة الن يابة العامة في الكمنولث تتولى مسؤولية تنسيق أي رد تقدمه الحكومة على آراء اللجنة بشأن هذه الرسائل. وهي تلتمس أولا الحصول على آراء الإدارة الحكومية المعنية، ثم تُنشر نصوص آراء اللجنة وآراء هذه الإدارات في موقع إدارة النيابة العامة على شبكة الإنترنت. وفيما يتعلق بقضية يانـغ ، التي أُثيرت في السؤال 3 من القائمة، لاحظ أن البرلمان قد اتخذ إجراءات لإلغاء العديد من الأحكام التمييزية ضد الأزواج من الجنس نفسه، بما في ذلك قانون استحقاقات المحاربين القدماء . وسيحِق ّ للسيد يانـغ أن يطلب الحصول على استحقاقات إذا استوفى المعايير العادية ، رغم أنه نظرا لأن هذه التعديلات لن تدخل حيز النفاذ إلا في تموز/يوليه، فقد يتعين عليه الانتظار، أو أن يقدم طلبا للحصول على استحقاق على سبيل الهبة كمبلغ يُدفع بأثر رجعي. وليس لدى الحكومة أي معلومات جديدة تبلغ عنها بشأن القضايا الأخرى المذكورة في السؤال 3 .
11- ورد على السؤال بشأن الكيفية التي تحدد بها أستراليا ”قانونية الاعتقال “ المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد، ف قال إن هذا المصطلح يفسَّر على أنه يحيل إلى القانون المحلي وليس إلى القانون الدولي. وقد سأل السير ن ا يجل رودلي عن رأي أستراليا بشأن انطباق القانون الإنساني الدولي بوصفه قانونا خاصا في صراع مسلح دولي. وترى أستراليا أن هناك قدرا كبيرا من الاتساق بين القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وللقانون الإنساني الدولي الأسبقية حيثما توجد اختلافات بينهما.
12- ورد على سؤال بشأن الحماية المطبَّقة على المحتجزين غير المحميين كأسرى حرب، فقال إنه يحق لجميع المحتجزين الحماية، سواء كأسرى حرب، أو بموجب معاهدة جنيف الرابعة. ويشكل الجواسيس والمخربون حالة خاصة، لكن حتى هم يتمتعون بقدر من الحماية بموجب القانون الإنساني الدولي. وفي الصراعات المسلحة غير الدولية، تُ طبَّق قواعد القانون الإنساني الدولي، وبخاصة البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف والمادة ال مشتركة 3 من هذه الاتفاقيات. وفيما يتعلق بالتعذيب، تعتبر أستراليا نفسها ملزمة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من معايير حقوق الإنسان وبتشريعاتها المحلية بشأن هذا الموضوع. وتقوم أستراليا على الدوام باستعراض تشريعاتها المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب من أجل تحقيق التوازن بين هذه الاهتمامات والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتنشأ هذه المشاكل في أحد المجالات عندما تقرر المحاكم الإفراج بكفالة عن محتجزين في قضايا ل مكافحة الإرهاب. ولا تُمنع الكفالة تلقائيا، ولكن يجب تقييم مدى خطورة التهديد الذي تنطوي عليه كل قضية. وتنقَّح أنظمة الكفالة للسماح بأمور في جملتها تقديم استئناف ضد قرارات المحكمة التي تمنع الكفالة. وقد تمت محاكمة 30 قضية عن جرائم تتصل بالإرهاب.
13- السيدة نولان (أستراليا): ردت على عدة أسئلة تتعلق بالسؤال 6 بشأن الاستراتيجيات المتخذة لتقليل العدد غير المتناسب من السكان الأصليين في أستراليا الذين هم في خصومة مع نظام العدالة الجنائي ة ، فقالت إن رد الحكومة على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة يتضمن معظم المعلومات المتاحة. وقد أنشأت كوينـزلاند محكمة خاصة تُصدر أحكامها على المجرمين من السكان الأصليين وذلك في عام 2002، وهي تُعرف بمحكمة مـوري. وتُجرى استعراضات لمحكمة موري، وبصفة عامة يعتبر المعنيون أن المحكمة آلية فعالة لزيادة مشاركة المجتمع المحلي من السكان الأصليين في عمليات العدالة الجنائية وتملُّكهم لها وأعربوا عن تقديرهم لأنه كثيرا ما يتلقى المجرمون أحكاما مع وقف التنفيذ ووضعهم تحت المراقب م ع إعادة تأهيلهم بدلا من أحكام بالسجن. ويجري إنشاء هيئة استشارية وطنية للسكان الأصليين والعدالة وذلك لتقديم مشورة الخبراء بشأن مسائل قانون وعدالة السكان الأصليين.
14- وتطرقت إلى الأسئلة التي وجِّهت في إطار السؤال 7 من القائمة بشأن الجهود المبذولة لتعديل قانون ملكية الأهالي الأصليين من أجل تحسين الرقابة المركزية على قضايا ملكيات الأهالي الأصليين عن طريق المحاكم الاتحادية وتعزيز فرص التوصل إلى حل للنـزاعات عن طريق التفاوض، فقالت إن التغييرات التي أُجريت طفيفة في الواقع وذات طابع مؤسسي في معظمها. وقد أُجريت مشاورات واسعة النطاق بشأن هذه التعديلات، التي نُشرت أيضا على شبكة الإنترنت للتعليق عليها. ومن النتائج المرجوة تشجيع المرونة والتوصل إلى حلول عن طريق التفاوض، وليس تغيير إجراءات المحاكم. و ي تضمن الرد الخطي ال ذ ي قدمته الحكومة على السؤال 7 المزيد من التفاصيل في هذا الشأن.
15- وردت على الأسئلة بشأن قانون تعديل الجرائم (الكفالة والأحكام) الذي صدر مؤخرا، فأشار ت إلى أن المقصود من هذا القانون تقليل ما يُسمح به من ممارسات عرفية وثقافية في مراحل الكفالة وإصدار الأحكام. ولا تُستبعد هياكل الأسرة والمجتمع المحلي، وإنما يولَى مزيد من الأهمية لعوامل أخرى مثل أثر الإفراج عن المتهم بكفالة على أفراد الأسرة والشهود، جنبا إلى جنب مع أي عقاب فرضته أو ستفرضه القبيلة. وفي هذا الصدد، يُجرى أيضا استعراض للاستجابة ل حالات الطوارئ في الإقليم الشمالي لمعرفة ما إذا كان هذا البرنامج قد ساعد على تقليل المشاكل المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والجنائية في هذا الإقليم. كما سأل أعضاء في اللجنة عن الاستعراض الذي أجرته مؤخرا لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لجهود منع الجريمة فيما بين شباب السكان الأصليين الذين يعانون من إعاقة إدراكية ومسائل الصحة العقلية. وشدد الاستعراض على ضرورة تطوير خدمات الصحة والمجتمع المحلي والإسكان. وفيما يتعلق بموضوع حالات الإعاقة بين السكان الأصليين، لاحظت أن ميزانية اتفاق الإعاقة الوطني الجديد ت مثل زيادة في الإنفاق على حالات الإعاقة. ويلتمس الاتفاق تنسيق خدمات الإعاقة التي تؤدَّى على صعيديْ الكمنولث والولاية وكفالة المساواة والابتكار في الخدمات. وبالنسبة إلى شباب السكان الأصليين ، فيجري التركيز على توليد العمالة لمساعدتهم على عدم الانزلاق إلى الشعور باليأس واللامبالاة والانخراط في أنشطة مناهضة للمجتمع.
16- السيد كامبـِل (أستراليا): قال إنه بالإشارة إلى السؤال 11 وتسليم المجرمين، تتطلب أستراليا لتسليمهم تعهدا بألا يفرض البلد طالب التسليم عقوبة الإعدام أو ينفذها على الشخص الذي يجري تسليمه. ويجب أيضا أن يطمئن النائب العام، عادة بالاعتماد على المعلومات الواردة من دبلوماسيين أستراليين في الخارج، إلى أن مضمون هذا التعهد حقيقي. وقد قدمت سنغافورة، على سبيل المثال، تعهدا موثوقا بـه لأستراليا في قضية مَـكريا ومثُل مَـكريا للمحاكمة وصدر ضده الحكم في محكمة بسنغافورة.
17- وردا على سؤال بشأن اشتراك أستراليا في إساءات في سجن أبو غريب في العراق، قال إن العسكريين الأستراليين لم يشاركوا في حراسة أو استجواب سجناء هناك.
18- السيدة نولان (أستراليا): رد ت على سؤال يتعلق بالسؤال 12 بشأن الاتجار بالبشر، فقالت إن 124 شخصا قد قدموا طلبات للحصول على دعم من أنواع شتى كضحايا للاتجار بهم. وقد أجرت الشرطة الاتحادية تحقيقات فيما يزيد عن 250 حالة مزعومة بالاتجار بالأشخاص وقد وجِّه الاتهام إلى أكثر من 30 شخصا بارتكاب هذه الجريمة. وتوجد تأشيرات خاصة مختلفة كي يتاح للضحايا البقاء في أستراليا والمساعدة في تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة. ويمنح الوزير المعني هذه التأشيرات بناء على حُسن تقديره. كما تقدم المساعدة للضحايا في ا لعودة إلى بلدانهم الأصلية.
19- السيد كامبـِل (أستراليا): قال إن قانون تسليم المجرمين يحظر تسليمهم ما لم يقتنع النائب العام أن ال شخص الذي سيجري تسليمه لن يخضع للتعذيب؛ ويتعين على البلد الذي يطلب تسليمه تقديم تعهد موثوق بعدم تعرضه للتعذيب. وينطبق هذا بالمثل على عمليات التسليم التي قد تؤدي إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .
20- ومضى قائلا إن عددا من الأعضاء قد وجَّه أسئلة بشأن تنفيذ العهد من جانب حكومة الكمنولث وحكومات الولايات والأقاليم. ومن الناحية الأساسية، تسنّ الولايات والأقاليم تشريعات تلزم لإقرار السلام والنظام والحكم الرشيد في ولاياتها التشريعية. ولا يرجَّح أن يؤدي هذا إلى سنّ تشريعات تتنافى مع العهد إلا أنه إذا حدث هذا، يقوم الكمنولث بتوجيه انتباه الولاية أو الإقليم إلى ذلك، وإن لم يتم تصويب المشكلة، يعلِن أن التشريع المخالف غير دستوري.
21- السيد أوفلاهيرتي : قال إنه ما زالت هناك بعض مشاعر القلق إزاء الحماية الفعلية التي توفرها أستراليا لحقوق الإنسان فيما يتعلق بعقوبة الإعدام. فمن غير الواضح سبب عدم كفاية التعهدات التي تقدمها بلدان تطلب تسليم مواطنين أستراليين في سياق الت عذيب، ولكنها تكفي في سياق عقوبة الإعدام. وحث الدولة الطرف على أن تنظر في تعزيز تشريعاتها وممارساتها بشأن تسليم المجرمين لبلدان تمارس فرض عقوبة الإعدام. وبالمثل، وفيما يتعلق بالمساعدة المتبادَلة، أعرب القاضي فِـ ي ن نفسه، في قضية رَشْ ضد مفوض الشرطة ، عن توخي الحذر بشأن مدى كفاية التشريعات الأسترالية في مجال مساعدة الشرطة للشرطة في دول تنفَّذ فيها عقوبة الإعدام. وحث الدولة الطرف على أن تعيد النظر في الممارسة التي درجت عليها في هذا المجال.
22- واستدرك قائلا إنه لا يشكك في حسن نية الدولة الطرف بتجربة محاولات تتعلق بشكل تقريرها الدوري الخامس (الرد على السؤال 24) ، إلا أنه يرحب بعدم تمسكها بهذا النهج في المستقبل.
23- وتطرق إلى مسألة العنف والإساءة الجنسية في الأسرة (السؤال 7) فسأل عما إذا كان العنف الجنسي ضد الأطفال يعالَج بصورة محددة في إطار مبادرات السلامة المجتمعية التي اتخذها مركز تبادل معلومات نواتج السكان الأصليين التابع لمجلس الحكومات الأسترالية .
24- واستطرد قائلا إن المشاورات الوطنية بشأن حقوق الإنسان (السؤال 1) مبادرة ممتازة ذات أهمية دولية وينبغي نشر الممارسات الحميدة الناجمة عن ها على نطاق واسع. إلا أن القلق الوحيد لديه يتعلق بالفترة الزمنية لذلك: إذ إن فترة ستة أشهر تبدو قصيرة نسبيا لتحقيق كل ما ترجو الحكومة الأسترالية إنجازه. واقترح النظر في تمديد هذه الفترة قُرب نهاية عملية المشاورات، عند الاقتضاء.
25- وتطرق إلى مسألة الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم، فأقرّ بطابع عدم تنفيذ المعاهدات الدولية تلقائيا في ولاية قضائية يمارَس فيها القانون العام مثل أستراليا، بيد أن القواعد تختلف بالنسبة إلى القانون الدولي العرفي، الذي يشكل الكثير من أحكام العهد. و علاوة على ذلك، حثّ الدولة الطرف على أن تنظر في توسيع نطاق التعليم القضائي ليشمل العهد.
26- وفيما يتعلق بقضية يانـغ ضد أستراليا (الرد على السؤال 3)، رحب بتعديل التشريعات التي أجازها البرلمان الأسترالي، إلا أنه حثّ بقوة على أن تعيد الدولة الطرف النظر في تعويض السيد يانـغ.
27- وفي النهاية، أعرب عن ترحيبه بالإحصاءات التي قُدمت فيما يتعلق بمحاكم مـوري وقال إنه سيكون من المفيد أن تدرج الدولة الطرف مثل هذه المعلومات في الردود الخطية المقدَّمة في المستقبل على قائمة مسائل اللجنة.
28 - السيد عمور : سأل عما إذا كان خطاب الكراهية العنصرية والدينية الذي يشكل حضا على التمييز والعداء يؤثر على الأقليات في أستراليا وإلى أي مدى كان ذلك. وعلاوة على ذلك، تساءل عما إذا كانت أستراليا قد شهدت كراهية للإسلام، لا سيما كراهية العرب، وإذا كان قد حدث هذا فما مدى ذلك.
29- السير ن ا يجل رودلي : قال إن محك الاختبار القانوني ا لقياسي الذي تطبقه هيئات حقوق الإنسان يتصل بتحديد وجود خطر حقيقي يهدد فردا بالتعرض للتعذيب، وليس وجود أسباب ملموسة للاعتقاد أن من المؤكد أن فرد ا سي ُعذَّب. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان الأصل في محك الاختبار القانوني الأسترالي قضائي ا أم تشريعي ا . ويود أيضا أن يعلم ما إذا كان هذا المحك يُرَى، في الممارسة العملية، على أنه لا يتسق مع محك هيئات حقوق الإنسان.
30- وفيما يتعلق بالإساءات المزعومة في سجن أبو غريب، طلب الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ما هي ممارسات الاستجواب التي حددتها لجنة الصليب الأحمر الدولية في تقريرها الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2003؛ وما هي الممارسات منها التي يُصدِّقها الرائد أوكيـن أو لا يصدقها؛ و ما هي الممارسات منها التي يعتقد أنها تتسق مع اتفاقيات جنيف لعام 1949. ويود أيضا أن يعرف سبب تجاهل تقارير العقيد كيلـي.
31- ويشكل الاعتذار الرسمي الذي أعلنته الحكومة الأسترالية للأجيال المسلوبة تطورا إيجابيا. بيد أنه تساءل عن التعويضات المتوخاة للضحايا الباقين على قيد الحياة. وعلاوة على ذلك سيقدّر تقديم معلومات إضافية عن متابعة الدولة الطرف لمشاورات لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بإمكانية الاستعاضة عن اللجنة المعنية بالشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق تورِس بهيئة تمثيلية أكثر يمكن أن تعتبر شرعا صوت السكان الأصليين في أستراليا.
32- ومضى قائلا إنه وفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، تست عمل الشرطة القوة المفرطة، بما في ذلك الاست عمال غير السليم لمسدسات التي ـ زر . و قال إنه يود أن يعلم ما مدى تقيُّد القواعد المتعلقة باست عمال القوة، على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات ، بمع ي ار يْ الضرورة والتناسب اللذين أُفصح عنه م ا بجلاءٍ شديد في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين ب إنفاذ القوانين.
33- السيدة ماجودينا : أثنت على الدولة الطرف لقيامها بإلغاء ممارسة إرسال ملتمسي اللجوء الذين يصلون دون إذن إلى بلدان أخرى لتجهيز حالتهم. بيد أنها تساءلت عن الكيفية التي يمكن أن توفق بها أستراليا بين ما يسمى ب منطقة المكوس، بما في ذلك جزيرة الكريسماس ومركز احتجاز الهجرة الذي تُفرض فيه إجراءات أمنية مشددة الكائن هناك، مع التزامها بتوفير الحصول دائما على الحقوق المنصوص عليها في العهد في جميع المناطق الخاضعة لولايتها.
34- وفيما يتعلق بالتمييز العنصري المستمر في الإقليم الشمالي، تساءلت عن سبب تأخير ال دولة الطرف في توفيق التدابير التي سُنّت بموجب الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي لتتمشى مع العهد، لا سيما فيما يتعلق بالحماية من التمييز العنصري.
35- السيدة كيلـر : وجهت الشكر للوفد على الإحصاءات الأولية التي قدمها فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة وقالت إنها سترحب بالحصول على إحصاءات تتضمن مزيدا من التفاصيل في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.
36- السيد كامبـِل (أستراليا): قال إنه يجري حاليا استعراض مسائل تسليم المجرمين والمساعدة المتبادَلة وكذلك المساعدة المقدمة من الشرطة إلى شرطة بلد آخر وسيقوم الوفد بلفت انتباه حكومته إلى تعليقات اللجنة.
37- وتطرق إلى مشاورات حقوق الإنسان الوطنية، فقال إنه في حين أن الإطار الزمني قد يبدو قصيرا نسبيا، فقد كانت المشاورات عملية مكثفة شملت موارد كثيرة وطرقا للتشاور عديدة. ويعكس تحديد شهر آب/أغسطس كتاريخ أقصى لإتمامها تمديدا لمدة شهر ؛ ولن يشكل تمديده مرة أخرى، عند الضرورة، أي مشكلة.
38- وقال إنه يتفهم مشاعر القلق التي أعربت عنها اللجنة فيما يتعلق بقضية يانـغ وقال إنه سيلفت انتباه السلطات ذات الصلة إلى تعليقاتها.
39- السيد غوليدزينويسكي (أستراليا): أشار إلى مسألة التعهدات، فقال إن أستراليا تميز بين التعرض لخطر التعذيب والتعرض لخطر توقيع عقوبة الإعدام لأن الدول التي تمارس التعذيب تنحو إلى عدم الاعتراف بذلك، في حين أن الدول التي توقِّع عقوبة الإعدام عادة ما تكون علنية جدا بشأنها ومن ثم يمكن اعتبارها موثوقة أكثر من حيث تعهداتها.
40- السيد سميث (أستراليا): أكد أن مبادرات سلامة المجتمع المحلي في إطار مركز تبادل معلومات نواتج السكان الأصليين التابع لمجلس الحكومات الأسترالية ستشمل حقا العنف والإساءات في إطار العائلة، وخاصة الإساءة إلى الأطفال.
41- ومضى قائلا إن الاعتذار الموجه إلى الأجيال المسلوبة كان خطوة أولى رمزية لتصحيح أخطاء ال ماضي. وتلتزم الحكومة الأسترالية بمواصلة العمل مع الضحايا عن طريق اتخاذ سلسلة من المبادرات لتيسير لم شمل الأُسر وسد الهوة بين الأستراليين من السكان الأصليين وغيرهم من الأستراليين. وفي حين لا تخطط الحكومة لتقديم تعويضات إلى الموجودين على قيد الحياة من الأجيال المسلوبة، يمكن تقديم طلبات فردية عن طريق نظام المحاكم.
42- وفيما يتعلق بإنشاء هيئة تمثيلية وطنية للسكان الأصليين، قال إن الحكومة الأسترالية تلتزم بإعطاء الشعوب الأصلية صوتا فيما يتعلق بالمسائل الوطنية التي تعنيهم. وقد تم بناء على طلب جماعات من السكان الأصليين توسيع نطاق الجولة الأولى من المشاورات التي أجرتها الحكومة، والتي أظهرت تأييدا واسع النطاق لإنشاء مثل هذه الهيئة. وأنشئت لجنة توجيهية مستقلة ل لإشراف على الجولة الثانية من المشاورات ومن المتوقع أن تقدِّم تقريرها النهائي بحلول تموز/يوليه 2009.
43- واستطرد قائلا إنه لم يتم في الواقع إلغاء التشريعات ، التي أُجيزت في إطار الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي ، و ال ت ي أد ت في الواقع إلى تعليق ال عمل ب قانون التمييز العنصري، حيث إنه من الضروري كفالة الانتقال السلس من السياسة القديمة إلى السياسة الجديدة. وبالإضافة إلى تقديم تعديلات تشريعية في دورة البرلمان في ربيع عام 2009 لجعل الاستجابة لحالات الطوارئ في الإقليم الشمالي تتمشى مع قانون التمييز العنصري، ستُصدر الحكومة تشريعا في النصف الأول من عام 2009 لكفالة إمكانية حصول السكان في الإقليم الشمالي الخاضعين لإدارة الدخل على كامل مجموعة حقوق الاستئناف.
44- السيد إيلينغوورث (أستراليا): رد على السؤال المتعلق بكراهية الإسلام وكراهية العرب، فقال إن الحكومة الأسترالية تهتم منذ أمد بعيد بالترويج لمجتمع يتسم بالتسامح ومتعدد الثقافات. وقد أنشأت الحكومة السابقة فريقا مرجعيا مؤقتا للمجتمعات المحلية المسلمة لإسداء المشورة لها وتقديم توصيات بشأن المسائل المتعلقة بالأحداث الدولية الراهنة؛ وتم تنفيذ هذه التوصيات فيما بعد. وفي كانون الأول/ديسمبر 2008 ، استعرضت الحكومة الحالية جميع برامجها للعلاقات مع المجتمعات المحلية وأنشأت مجلسا استشاريا متعدد الثقافات جديدا، يتألف من ممثلين للحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، لدعم الحكومة في تطوير برامج تنوع ثقافي وفي الاتصال مع الجمهور بشأن المسائل ذات الصلة. وقد نظر المجلس في مسائل التنوع الثقافي، بما في ذلك الت عصب والعنصرية، التي يهتم بها جميع الأسترالي ي ن وشدد على فوائد التنوع. إلا أنه لم يتم اختيار أعضاء المجلس، ومن بينهم ثلاثة مسلمين، بأي صفة تمثيلية، وإنما لمساهمتهم الكبيرة في النجاح في إقامة أستراليا تتسم بالتنوع.
45- ومضى قائلا إن الحكومة وضعت في كانون الثاني/يناير، برنامج أستراليا المتنوعة الجديد ، الذي يركز على مسائل الت عصب العنصري ويقدم منحا لبناء قدرة المنظمات المجتمعية الصغيرة. ويقدم عنصر ”المسائل الناشئة “ بالبرنامج تمويلا أوسع نطاقا للمساعدة في الاستجابة لمسائل التعصب العنصري التي تظهر أحيانا في أماكن معينة.
46- الرئيس : دعا الوفد إلى تناول المسائل 13-24 في قائمة المسائل (CCPR/C/AUS/Q/5).
47- السيد إيلينغوورث (أستراليا): رد على السؤال 13 في قائمة المسائل، فقال إن حكومته تلتزم بالاحتجاز الإلزامي للهجرة وذلك لدعم سلامة برنامج الهجرة. وقال إن هذا الالتزام ذو طابع إداري ولا يُستخدم لأغراض عقابية أو إصلاحية. وعلاوة على ذلك، لا تحتجز مراكز احتجاز الهجرة أشخاصا سوى كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة. و توضع أيضا خيارات في التأشيرات لتلافي الاحتجاز غير السليم.
48- واستطرد قائلا إن خيارات الاحتجاز المرنة لأغراض الهجرة تشمل إسكان المهاجرين، والإيواء العابر للمهاجرين، وأماكن احتجاز بديلة والاحتجاز المجتمعي. وفي حين أن هذه الخيارات ما زالت تتطلب مستوى من الأمن وتقييد الحرية، فإن وقعها أقل وطأة من وقع خيارات الاحتجاز الأخرى ومن ثم تُفضَّل دائما على الإيواء في مراكز احتجاز الهجرة.
49- وأردف قائلا إنه حيث أن الحكومة قررت إعمال قِيَمها بشأن الاحتجاز للهجرة على الفور، تقوم وزارة الهجرة والمواطنة باتباع هذه القِيَم بالفعل في الأماكن البحرية الخاضعة للمكوس، بما في ذلك جزيرة الكريسماس. وبناء على ذلك، سيتلقى ملتمسو اللجوء الآن مشورة تُمول من جهات عامة ويمكنهم الحصول على استعراض مستقل في حالة اتخاذ قرارات غير مواتية لهم وستخضع قضاياهم لفحص خارجي من جانب أمين مظالم الهجرة.
50- وعلاوة على ذلك، وافق وزير الهجرة والمواطنة، في 19 كانون الأول/ديسمبر 2008، على افتتاح مركز احتجاز جديد للهجرة في جزيرة الكريسماس للراشدين من الذكور غير المتزوجين كتدبير مؤقت لتيسير احتياجات التجهيز الحالية. وحيث إن المركز مرفق تطبَّق فيه إجراءات أمنية منخفضة، اتُّخذت إجراءات لتقليل القيود هناك إلى الحد الأدنى.
51- السيد كامبـِل (أستراليا): رد على السؤال 14، فوجه الانتباه إلى الفقرات 114 و 115 و 118 من الردود الخطية.
52- ورد على السؤال 15، فوجه الانتباه إلى الفقرات 120-122 من الردود الخطية.
53- ورد على السؤال 17، فقال إن نظام التصريح الأمني للمحامين يتفق مع المادة 14 من العهد حيث إن التدابير الحالية تسعى إلى تحقيق توازن معقول بين حماية مصالح الدولة ومصالح المتهم في محاكمات جنائية. وبموجب قانون معلومات الأمن الوطني (الإجراءات الجنائية والمدنية) لعام 2004، يمكن أن ي خطر أمين إدارة النيابة العامة ممثِّلا قانونيا بما إذا كانت هناك مسألة في الإجراءات تتطلب كشفا عن معلومات يرجح أن تُلحق ضررا بالأمن الوطني. ويمكن عندئذ للممثل القانوني أن يطلب تصريحا أمنيا بالطرق الملائمة.
54- السيدة نولان (أستراليا): ردت على السؤال 18، فقالت إن الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم تعمل معا وبصورة مستقلة من أجل تحسين ظروف الاحتجاز ورعاية الصحة العقلية للسجناء. وقدمت الولايات والأقاليم خدمات إصلاحية وفقا للمبادئ التوجيهية المعيارية للإصلاحيات في أستراليا، التي تتألف من مجموعة موحدة من المبادئ تُستخدم لوضع التشريعات والسياسات ومعايير الأداء ذات الصلة بشأن الممارسات الإصلاحية. وتنص هذه المبادئ التوجيهية على أنه ينبغي أن توفَّر للسجناء الذين يعانون من مرض عقلي خدمات دعم مناسبة، بما في ذلك الخدمات النفسية، فضلا عن مرافق رعاية صحية ثالثة أو متخصصة مناسبة في حالات المرض النفسي الشديد.
55- السيد إيلينغوورث (أستراليا): رد أيضا على السؤال 18، فقال إن قِيَم الاحتجاز الجديدة التي تتبعها حكومته تشكل التزاما ب أن يكون الاحتجاز للهجرة لأ قصر فترة ممكنة وتقضي بزيادة الشفافية والمساءلة. والاحتجاز إلى أجل غير مسمى أو الاحتجاز التعسفي غير مقبولين، وسيخضع طول الاحتجاز و ظروفه لاستعراض منتظم. وتحقيقا لهذه الغاية، يُجري موظفون كبار من وزارة الهجرة والمواطنة استعراضات كل ثلاثة أشهر، و يعقب ذلك إجراء أمين مظالم الكمنولث استعراضات كل ستة أشهر، للنظر في مدى سلامة احتجاز الشخص، وترتيبات احتجازه ومسائل أخرى تتصل بالاحتجاز الجاري لـه وحل القضية.
56- ومضى قائلا إن وزارة الهجرة والمواطنة وقَّعت مذكر ات تفاهم أو اتفاقات من حيث المبدأ مع وزارات الصحة بالولايات والأقاليم لكفالة توفير خدمات المستشفيات على مستوى مناسب. وهي تواصل رصد احتياجات الصحة العامة والصحة العقلية لجميع الأشخاص رهن الاحتجاز للهجرة وذلك لكفالة تلبية نماذج الرعاية الصحية والموارد الصحية للاحتياجات.
57- السيد كامبـِل (أستراليا): رد على السؤال 19، فلاحظ أن عكس عبء الإثبات الوارد في قانون الجرائم (الفقرات 149-152 من الردود الخطية) فيما يتعلق بالكفالة للأشخاص المتهمين بجريمة إرهاب يعتبر ضروريا من أجل تحقيق نهج متسق وطنيا. وفي حين لا تحدَّد الظروف الاستثنائية لدحض القرينة ضد الكفالة، يُطلب إلى المحاكم التي تنظر في طلبات الكفالة أن تمارس حُسن التقدير في تقرير وجودها. وفي هذا الشأن، تقيـَّم كل قضية على أساس حيثياتها. وقد كانت هناك قضيتان ارتأت المحاكم وجود ظروف استثنائية فيهما وبناء على ذلك مُنحت فيهما الكفالة للمدعَى عليهما.
58- السيد إيلينغوورث (أستراليا): تناول السؤال 20، فقال إن تطبيق أستراليا لالتزاماتها بشأن عدم الإعادة القسرية يرتكز على اعتبارات قائمة على الأمن؛ وبموجب الترتيبات الجديدة للتأشيرات التي يُستطلع اتخاذها حاليا، ستُفتح القرارات المتخذة في هذا الشأن أمام الاستعراض القضائي لها. وفي حين أن الحماية التكميلية لملتمسي اللجوء تقع ضمن السلطات التقديرية لوزير ال هجرة والمواطنة، صدرت مبادئ توجيهية لتقييم الالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب جميع الصكوك الدولية ذات الصلة. كما تنظر الحكومة في إمكانية إدخال معايير لهذا التقييم في إطار تأشيرات الحماية، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب. ومن شأن اتباع هذا النهج أن يكفل القيام بعملية تقييم شفافة وتت سم بالمساءلة وموضوعية وقائمة على القوانين.
59- وأردف قائلا إن وزارة الهجرة والمواطنة قد أدخلت عددا من التحسينات الإدارية لت بسيط الطلبات المقدمة إلى وزير الهجرة والمواطنة لكفالة تقييمها في حينه. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس الوزارة ممارسات بلدان أخرى وتتشاور مع وكالات مستقلة وجماعات مصالح رئيسية بغية زيادة تحسين نظام الحماية.
60- ومضى قائلا إنه فيما يتعلق بما إذا كان يمكن أن تتجاوز فترة الاحتجاز للهجرة عامين، فقد يحدث هذا في حالات نادرة على ضوء الخطر المقدَّر. بيد أن هذه الحالات تخضع لاستعراض دقيق ومتواصل. وعلاوة على ذلك ، أعلن وزير الهجرة والمواطنة مؤخرا تدابير لتعزيز استعراض الأجهزة الموجودة بالفعل والإشراف عليها، ولا سيما بإحالة قضايا تشمل احتجازا يزيد عن فترة ستة أشهر إلى أمين مظالم الهجرة . ويُطلب إلى ضباط الهجرة أن تتوفر لديهم أسباب واضحة على أساس المخاطر للاحتجاز وتقديم كل اعتبار لإمكانية إصدار تأشيرة دخول. والعدد الصغير من غير المواطنين الخاضعين حاليا لاحتجاز مطوَّل يمثل مخاطر تكرار عدم الامتثال لشروط تأشيراتهم.
61- وريثما تتخذ الحكومة قرارا في هذا الشأن، س ت ستمر إحالة الطلبات المتعلقة بالالتزامات بعدم الإعادة القسرية بموجب معاهدات غير اتفاقية اللاجئين، إلى وزير الهجرة والمواطنة كي ينظر فيها.
62- السيدة نولان (أستراليا): ردت على السؤال 21، فقالت إن الدستور الأسترالي يضمن الحرية الدينية ويحظر قانون التمييز العنصري لعام 1975 الحطّ من شأن الأشخاص على أساس الأصل العنصري أو اللون أو الأصل الوطني أو العرقي. وتلتزم حكومتها بكفالة قُدرة جميع الأستراليين على ممارسة شعائر أديانهم والتعبير عن معتقداتهم دون خوف أو تدخل.
63- ومضت قائلة إن حكومتها اتخذت عدة مبادرات استجابة للتوصيات الواردة في تقرير ”اسمـع “. وفي هذا الصدد، تُدير لجنة حقوق الإنسان الأسترالية مشروعا للشراكة بين المجتمعات المحلية والشرطة لتشجيع الشراكة بين الشرطة والجاليات المسلمة وتضطلع اللجنة بمشروع معنون ”حرية الدين والمعتقد في القرن الحادي والعشرين “.
64- وردا على السؤال 23، أشارت إلى أن الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع لأستراليا قد تم تعميمها على الولايات والأقاليم ووزارت الكمنولث ذات الصلة؛ كما تم تعميم التقرير الدوري الخامس لأستراليا المقدم إلى اللجنة على النحو نفسه و قُدم أيضا إلى البرلمان الاتحادي لمناقشته.
65- ومضت قائلة إن للجنة حقوق الإنسان الأسترالية، من جانبها، وظائف دستورية تتمثل في تعزيز فهم حقوق الإنسان في أستراليا وتقبّلها وإجراء مناقشات علنية بشأنها، ويتضمن موقعها على شبكة الإنترنت معلومات مفصلة عن قانون حقوق الإنسان المحلي ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت أستراليا طرفا فيها. وفي أستراليا أيضا أوساط غير حكومية قوية ونشِطة تقدم معلومات حيوية إلى الجمهور والحكومة والمسؤولين العموميين بشأن مسائل حقوق الإنسان.
66- السيدة نولان (أستراليا): تناولت مسألة منهجية الإبلاغ (السؤال 24)، فشددت على أن أستراليا من أحد أوائل البلدان التي قدمت تقريرا بموجب المبادئ التوجيهية المنسقة؛ وبناء على ذلك صُمم هذا التقرير كمرفق لوثيقتها الأساسية العامة (HRI/CORE/AUS/2007) ولا يُزعم منه بأي حال أن يُستخدم كتقرير موحد. بيد أنه قد صودفت مصاعب في الالتزام ب ع دد الصفحات المحدد وفي عرض معلومات مستكملة حديثا. ولا تلتزم الدولة الطرف بمواصلة اتباع هذا الشكل للعرض وستأخذ آراء اللجنة في الحسبان على النحو الواجب حينما تُعد تقاريرها المقبلة.
67- السيد باغواتـي : أشار إلى السؤال 13، فطلب الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن أثر التغييرات المقترحة في سياسة اللجوء والهجرة على احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وسأل عما إذا كانت السياسة الجديدة تخضع للاستعراض. وطلب أيضا الحصول على مزيد من المعلومات بشأن إجراءات تجهيز الوافدين بالقوارب دون إذن، بما في ذلك على جزيرة الكريسماس. وفي هذا الصدد، أعرب عن رغبته في أن يعلم نسبة وفئة المحتجزين في جزيرة الكريسماس مـمَّـن أثاروا مسائل تتعلق بالحماية الذين يحق لهم الحصول على مساعدة تموَّل من موارد عامة.
68- ومضى قائلا إنه فيما يتعلق بالسؤال 16، سأل عن عدد المرات التي أصدرت فيها الحكومة أوامر بدفع تعويضات لأشخاص لقاء إلقاء القبض عليهم واحتجازهم وإدانتهم دون وجه قانوني وعلى أي أساس دُفع هذا التعويض للضحايا.
69- وسأل أيضا عن عدد القضايا التي تناولها أمين مظالم الهجرة ولجنة حقوق الإنسان الأسترالية في أي سنة معينة، وما إذا كانت التوصيات الصادرة مُلزمة ل لحكومة ، و إن لم تكن كذلك، ما نسبة التوصيات التي رفضتها وما إذا كانت أسباب رفضها تُذكر صراحة في المعتاد.
70- السيدة كيلـر : أشارت إلى السؤال 19 فسألت عن الأسباب التي يستخدمها القضاة، بما في ذلك عبء الإثبات، لتبرير منح الكفالة في قضايا لأشخاص متهمين بجريمة الإرهاب. وعلاوة على ذلك ، ونظرا للإمكانية المحدودة لحصول شخص متهم بجريمة إرهاب على الأدلة المتوفرة لدى الدولة الطرف، تساءل ت كيف يمكن أن يُتوقع أن تتاح لهذا الشخص فرصة معقولة لإثبات وجود ظروف استثنائي ة كي يُمنح كفالة. وبناء على ذلك طلبت الحصول على مزيد من المعلومات بشأن القضيتين اللتين سبق ذكرهما واللتين مُنحت فيهما كفالة.
رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .