المصدر : منظمة العمل الدولية.
28- ومفتشية العمل الوطنية هي الهيئة المسؤولة عن رصد أوضاع العمل، ومن مهامها الرئيسية أن تتح قق، بواسطة القيام بزيارات تفتيش إلى المؤسسات، من أن الأجور الدنيا الواجبة تدفع للعمال. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للعمال وأصحاب المشاريع التجارية اللجوء إلى مكاتب المفتشية أو إلى إدارة الأجور لتبديد ما قد يساورهم من شكوك في هذا الصدد.
29- وبالإضافة إلى المادة 19 من الدستور، التي ورد ذكرها في الفقرة 16 أعلاه، تنص المادة 63 منه على ما يلي:
"يدفع دوماً أجر أو مرتب متساوٍ مقابل عمل متساوٍ ينجز في أوضاع مماثلة، بغض النظر عن الشخص الذي ينجزه وبدون تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو السن أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الدينية".
30- وبالإضافة إلى ذلك، لا ينص قانون العمل على أي فرق في الأجور بسبب الجنس. غير أنه يجب الإشارة إلى أن الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية التي أجراها مكتب المفتش العام تبين أن فرص حصول الرجال على عمل هي أكبر من الفرص المتاحة للنساء، أي بنسبة 88.9 في المائة من السكان النشطين اقتصادياً مقابل 79.9 في المائة بالنسبة إلى النساء.
31- وعشرون في المائة من النساء اللاتي بلغن سن العمل لا يعملن، بينما تبلغ هذه النسبة 11.3 في المائة في حالة الرجال. ومتوسط دخل الرجال يفوق متوسط دخل النساء بنسبة 18 في المائة. (انظر المرفق الثاني). وفي سبيل القضاء على هذا التمييز، تتخذ الحكومة مجموعة من التدابير لضمان مشاركة المرأة في حياة البلد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على أساس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والفرص. وبطبيعة الحال، يتوخى في هذا الصدد تطبيق مبدأ تكافؤ الأجر.
32- وتشمل الإجراءات المتخذة إنشاء مجلس النساء الوطني، بموجب المرسوم رقم 70 المؤرخ 27 تموز/يوليه 1995، بوصفه هيئة مشورة واستشارة على أعلى مستوى تناط بها المهمة العامة المتمثلة في توصية الحكومة بسياسات وتدابير محددة للنهوض بالم رأة وتطويرها.
33- وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت المادة 2 من المرسوم رقم 77 المؤرخ 30 آب/أغسطس 1995 مكتب المرأة الوطني في وزارة العمل. وتشكل الخطة الوطنية للمرأة والتنمية للفترة 1996-2000 جزءاً من إطار سياسات وأنشطة مجلس المرأة الوطني ومكتب المرأة الوطني، فضلاً عن جميع مؤسسات القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني. ونجمت هذه الخطة عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي استلهم بدوره باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفيما يتعلق بالمساواة القانونية والاجتماعية، تعالج الخطة تدابير تهدف إلى ضمان ا لتمتع الكامل بالحقوق المحددة في الدستور والقوانين في سبيل القضاء على جميع مخلفات التمييز وعدم المساواة.
34- وفي حالة التنمية الاقتصادية والإنتاج والعمل، تشمل الخطة تدابير لتعزيز استقلال المرأة اقتصادياً في إطار الهدف المحدد للعمل، بوضع استراتيجية لتوفير فر ص العمل على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، وتأكيد مبدأ تكافؤ الأجر مقابل العمل المتكافئ. وثمة أيضاً حكم هام بشأن وضع وبدء العمل بنظام إشراف لتحسين دور مفتشي العمل في كفالة الامتثال لقواعد الأجور، مع تشديد خاص على حالة المرأة.
35- واستجابة للتحديات الجديدة التي تواجهها بنما اليوم، وهي تحديات تستلزم من الدولة تزويد القطاع الاجتماعي بما يكفي من قدرة مؤسسية لتلبية احتياجات أضعف فئات السكان وأكثرها تهميشاً، وافقت الحكومة في مجلس الوزارة على إنشاء وزارة الشبيبة والمرأة والطفل والأسرة.
36- إن مختلف المؤشرات الاج تماعية المتعلقة بهذه الفئات السكانية، والتي تتجلى فيها حالات البطالة، والتفكك الاجتماعي، والتمييز والتبعية القائمان على أساس الجنس، والعنف المنزلي وتفكك الأسرة، وقلة الحماية الفعالة لجماعات كبيرة من الأطفال، هي مؤشرات ينبغي أن تنحسر كلما أنجزت الأهداف الأس اسية لإنشاء هذه الوزارة الجديدة.
37- وتحقيقاً لهذه الغاية، ستعمل الوزارة الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز تدابير مكافحة الفقر، على تيسير الوفاء بالالتزامات التالية:
- إعادة تنظيم الموارد البشرية والمؤسسية واستخدامها بصورة فعالة، وهي موارد غير كافية لمعالجة ال أوضاع الوطنية الجديدة؛
- توسيع نطاق التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وتعزيزه في مجال التنمية الاجتماعية وتمكينه من أن يكون له تأثير استراتيجي حقيقي؛
- تزويد أضعف فئات البلد ومناطقه بإطار وافٍ للوصول إلى الموارد الناجمة عن الخصخصة، بغية تلبية احتياجات تل ك الفئات والمناطق وتعزيز تنميتها؛
- تيسير إكمال عملية اصلاح الدولة في الوزارات الاجتماعية الأخرى؛
- إرساء أساس متين ودائم للاصلاح الاقتصادي الجاري وتوفير رأس المال البشري اللازم للدعم النشط لجميع فئات البلد التي ستتمكن، نتيجة الدعم المقدم لتحويلها إلى صانع ة تنميتها البشرية، من أن تمارس بالكامل حقها في تقاسم ثمار التقدم مع جميع المواطنين الآخرين.
38- وتنص الفقرة 6 من المادة 106 من الدستور على واجب الدولة في أن تنظم وأن تشرف على متطلبات الصحة والسلامة في أماكن العمل بوضع سياسة وطنية بشأن الطب والنظافة الصناعي ين والمهنيين.
39- وبلورة لهذه المادة 106، تنص المادة 282 من قانون العمل على واجب أصحاب العمل في دعم وتطبيق كل التدابير التي تكفل حماية فعالة لأرواح العمال وصحتهم. ويجب بالتالي على أرباب العمل ضمان سلامة عمالهم وحماية صحتهم. وهذا يعني أنه يجب توفير مرافق إ ضافية في أماكن العمل، إلى جانب توفير أدوات ومعدات مناسبة وجيدة، بغية تقليل المخاطر المهنية إلى أدنى حد أو إزالتها نهائياً.
40- وهذه اللوائح المتصلة بالسلامة والصحة يجب أن تطبق وفقاً لتعليمات وزارة العمل أو صندوق الضمان الاجتماعي أو لتعليمات أية هيئة أخرى لها اختصاص أو مهام متخصصة في هذا المجال.
41- ومن مسؤولية سلطات العمل والصحة والشرطة أن تضمن الامتثال لكل واحد من هذه الإجراءات. غير أن الواقع هو أن معظم التدابير المشروحة لا تطبق لعدة أسباب، وخاصة لقلة ما تتخذه السلطات من تدابير لمنع أفعال معينة في بعض الح الات ولمعاقبة مرتكبي أفعال معينة في حالات أخرى.
42- إن وضع تدابير دنيا لحماية صحة العمال وسلامتهم بغية تلافي مخاطر العمل والتقليل منها والقضاء عليها يرتب مسؤوليات على عاتق أصحاب العمل والعمال على السواء. فصاحب العمل ملزم بإبلاغ عماله بالمخاطر المترتبة على استخدام الآلات وبتوفير وسائل تشغيلها بصورة آمنة، بينما يجب على العامل أن يستخدم وسائل الوقاية على نحو ما يؤمر به.
43- وتنص المادة 283 من قانون العمل على أنه يجب على صاحب العمل، لكي يوفر الحماية المناسبة لصحة عماله، أن يتخذ عدداً من التدابير الدنيا، التي يتصل بعضها اتصالاً وثيقاً بالتدابير المشروحة في المادة 128 من القانون ذاته، وهي تدابير يجب إدراجها في قواعد التشغيل الداخلية وأن تشرف عليها لجنة عمل مؤلفة من عمال وممثلين عن صاحب العمل.
44- وينظم الباب الأول من الجزء الأول من قانون العمل جميع المسائل المت صلة بالراحة، وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات العادية مدفوعة الأجر، ودفع أجور أيام العطل العمومية.
45- وفي الفصل الرابع من الباب الأول ينظم القانون الراحة ويجعلها إلزامية ويقسمها إلى راحة بين أيام العمل، وراحة أسبوعية، وراحة في أيام العطل العمومية، وأيام الحداد الوطني. كما ينظم هذا القسم جميع المسائل المتصلة بالاجازات. والتحديد المعقول لساعات العمل يرد في الفصل الثالث من الباب الأول تحت عنوان "ساعات العمل" (المواد من 30 إلى 38): للعمال حق دستوري (المادة 66 من الدستور) وقانوني في إجاز ة سنوية مدفوعة الأجر، توصف بأنها إجازة سنوية. ووفقاً للمادة 54 من قانون العمل، يعادل هذا الاستحقاق شهر إجازة (30 يوماً) عن كل 11 شهراً من العمل. ويجب أن تكون الاجازات بدون انقطاع.
46- وإذا دخل عامل ما المستشفى بسبب مرض أو حادث، فإن الوقت الذي يقضيه في الم ستشفى أو في النقاهة أو أي فترة من فترات العجز عن العمل لا تعد إجازة، غير أنه يجب على العامل أن يبلغ صاحب عمله بدخوله المستشفى في غضون خمسة أيام. ومن غير الواضح ما إذا كانت القاعدة لا تشير إلا إلى الأمراض والحوادث المهنية أم إلى المرض والحوادث عموماً.
47- كما تشير الفقرة الأخيرة من المادة 66 من الدستور إلى حق جميع العمال في الراحة الأسبوعية وفي الإجازة مدفوعة الأجر. وتحدد فترة الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر على ضوء حالة البلد الاقتصادية والاجتماعية ولصالح العمال. والراحة حق يمنح للعمال لكي يسترجعوا قواهم.
4 8- وتعالج المادتان 39 و40 من قانون العمل هذا المبدأ وتجعله التزاماً على عاتق أصحاب العمل وحقاً من حقوق العمال.
49- ويحق للعمال الراحة لمدة نصف ساعة على الأقل خلال اليوم العادي بين نصفي يوم العمل. وإذا عمل العامل طيلة يومين متتاليين، يحق له الراحة لمدة أدن اها 12 ساعة بدون انقطاع.
50- كما يحق للعمال يوم راحة أسبوعية بدون أجر، على الرغم من أن الدستور يترك هذه المسألة مفتوحة. وإذا عمل العامل خلال يوم راحته، يتلقى أجراً إضافياً ويحق له أيضاً يوم راحة بديل.
51- وتتناول المادة 66 من الدستور الحدود المفروضة على س اعات العمل، وتحدد حداً أقصى لها وتصنف العمل بوصفه نهارياً أو ليلياً أو مختلطاً. وبموجب القانون 6أ لعام 1914، اعتمدت بنما حداً أقصى ليوم العمل مدته ثمان ساعات.
5 2- ويطوَّر هذا المبدأ الدستوري في الفصل الثالث من الباب الأول من الجزء الأول من قانون العمل (ال مواد من 30 إلى 38)، الذي يبدأ ببيان أن يوم العمل ينقسم إلى فترات تقابل إحداها ساعات النهار، أي من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساءً، وتقابل الفترة الأخرى ساعات الليل، من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً. ويحدد القانون يوم العمل بأ نه الوقت الذي لا يجوز للعامل أن يستخدمه بحرية لكون العامل تحت تصرف صاحب العمل (المادة 30).
53- ومن الهام أن يُشار في هذا الصدد إلى أن المادة 30 من القانون تنص على أنه إذا كان يوم العمل يشمل أكثر من ثلاث ساعات عمل في فترة الليل، يعد العمل عملاً ليلياً. ويوم العمل المختلط هو يوم يشمل ساعات عمل من الفترتين، ولكن بما لا يتجاوز ثلاث ساعات عمل في فترة الليل.
54- أما فيما يتعلق بعدد الساعات في يوم العمل العادي، فإن القانون ينص على أن مدة عمل النهار هي ثمان ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، وأن مدة عمل الليل هي سبع س اعات يومياً و42 أسبوعياً؛ والمدة المقياسية للعمل المختلط بين الليل والنهار هي سبع ساعات ونصف يومياً و45 ساعة أسبوعياً (المادة 31).
55- غير أن القانون واضح من حيث إن الساعات السبع من العمل الليلي والساعات السبع والنصف من العمل المختلط بين الليل والنهار يدف ع لقاءَها أجر ثمان ساعات من العمل خلال فترة النهار.
56- وثمة عدد من العوامل والمشاكل التي تؤثر في درجة إعمال هذه الحقوق. ففي بعض حالات التأزم الاقتصادي الداخلي، أو في حالة وجود الظروف المشروحة في المادة 35 من القانون، يجوز الطلب إلى العمال العمل ساعات إضاف ية لمساعدة المؤسسة على المعافاة:
"المادة 35: لا يجوز إرغام العمال على العمل ساعات أو أيام إضافية إلا في الحالات التالية:
(1) عندما يشكل حادث ما أو خطرٌ وشيك خطراً على الأرواح أو على بقاء المؤسسة أو مكان العمل، أو على عمل متعاقد عليه، يجوز تمديد ساعات العمل حتى الوقت اللازم تماماً لتقويم المشكلة أو منعها أو مكافحتها؛
(2) عندم ـ ا ينص اتفاق جماعي على وجوب أن يقدم جميع العمال أو بعضهم خدماتهم ضمن الحدود القانونية ، في أيام إضافية، شر يطة أن يكون العمال المعنيون قد تعهدوا بهذا الالتزام في عقود فردية؛
وتستثنى من نطا ق هذه المادة الأيام العادية التي يعمل فيها العامل أيام الأحد أو العطل العامة أو أيام الحداد الوطني عندما يكون العامل قد استؤجر تحديداً للعمل في تلك الأيام أو عندما يعمل في تلك الأيام بسبب الدوام في إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 42، وذلك في جميع الحا لات رهنا بدفع المبالغ الإضافية المنصوص عليها في هذا القانون؛
وفي حالة المزارع والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الصناعية العاملة حصراً في المشاريع التجارية التصديرية، يعمل العمال ساعات أو أياماً إضافية عندما تستلزم ذلك طبيعة النشاط وخلال الفترة المطلوبة فحسب. و لا يتجاوز العمل المنجز في تلك الحالات الحدود التي يضعها القانون".
57- وبموجب تشريع بنما، لا تستثنى أية فئة من العمال من ممارسة هذه الحقوق، غير أنه، من الناحية العملية، قد تتأثر استحقاقات الإجازات للعمال الذين يشغلون مناصب مسؤولية، لأن أصحاب عملهم، لأسباب ت جارية قاهرة، لا يمكنهم أن يوافقوا على إجازاتهم في الوقت المناسب. وحينما يتعلق الأمر بوقت الراحة، يعمل عادة العمال الذين يشغلون مناصب مسؤولية ساعات عمل أطول بدون أن يتلقوا مقابل ذلك العمل أجوراً إضافية.
المادة 8
58- إن بنما طرف في الصكوك الدولية التالية:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ أُودع صك تصديقه في 8 آذار/مارس 1997؛
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948؛ أُودع صك تصديقها في 3 حزيران/يونيه 1958؛
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن تط بيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لعام 1949؛ أُودع صك تصديقها في 16 أيار/مايو 1966؛
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 151 بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، 1978؛ لم يتم تصديقها.
59- ويجب الوفاء بالشروط الموضوعية و الرسمية على نحو مُرضٍ لوزارة العمل من أجل تشكيل نقابة عمالية أو الانضمام إلى نقابة عمالية يختارها العامل، وذلك على النحو المبين في الباب الأول من الجزء الثالث من قانون العمل تحت عنوان "الحرية النقابية".
60- وتنص المادة 352 من قانون العمل على ما يلي:
"يُقبل تسجيل نقابة عمالية أو يُرفض في غضون مدة أقصاها 15 يوماً تقويمياً تبدأ من يوم تلقي وزارة العمل طلب تسجيل النقابة. ويجب أن يستوفي الطلب الشروط التالية:
(1) يجب أن يحمل الطلب توقيع رئيس أو أمين عام النقابة قيد التأسيس أو اتحاد النقابات أو المؤتمر المركزي الم عني؛
(2) يجب أن يقدم الطلب مباشرة إلى مديرية العمل العامة أو بواسطة سلطات العمل أو أعلى سلطة سياسية محلية؛
(3) يجب أن يصحب الطلب نسخة مصدَّقة من الصك التأسيسي للنقابة أو اتحاد النقابات، ونظامه الأساسي المعتمد، ومحضر الجلسة أو الجلسات التي فيها اعتُمد النظا م الأساسي.
61- ويجب أن يحمل الصك التأسيسي توقيع الأعضاء المؤسسين للنقابة أو الأشخاص المعيَّنين لذلك الغرض في الحالات التي يكون فيها الأعضاء المؤسسون أميين غير قادرين على التوقيع أو لا يمكنهم التوقيع، ويجب أن يبين الصك نوع النقابة وعنوانها الرسمي وعدد أعضا ئها وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية للنقابة وألقابهم وأرقام بطاقات هويتهم.
62- ويجب على وزارة العمل، في غضـون فترة ال 15 يوماً المشار إليها في هذا الحكم، أن تتثبت من أرقام بطاقات الهوية المذكورة في صك التأسيس، وذلك على الأقل للعدد الأدنى من الأعضاء المنصوص عليه بموجب المادة 344.
63- وفي حالة اتحاد أو مؤتمر مركزي، يجب أن يحمل صـك التأسيس توقيع ممثلي المنظمات المؤسِسة وأن يورد عنوان الاتحاد أو المؤتمر المركـزي وأسماء وعناوين جميع المنظمات المؤسسة، وأسماء أعضاء لجنته التنفيذية وألقابهم وأرقام بطاقات هويتهم.
64- وتقدم هذه الوثائق بثلاث نسخ. وتعاد نسخة إلى مقدمي الطلب مع إشعار بتاريخ ووقت تلقي الطلب. ويُحتفظ بنسخة أخرى في مكتب التسجيل، وتستخدم النسخة الثالثة فيما قد يلزم من إجراءات إضافية.
65- وثمة أحكام قانونية خاصة بشأن قيام عمال من فئات معينة بتشكيل نقابات عمال ية. وتسري هذه الأحكام على عمال القطاع العام وذلك، على سبيل المثال بموجب التشريع الناظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل في ميناء بالباو وميناء كريستوبل (القانون 39 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1979 فيما يتعلق بميناء بالباو؛ والقانون 40 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1979 فيما يتعلق بميناء كريستوبل)؛ العمال أو موظفو الخدمة العامة الموظفون لدى شركة بنما للسكك الحديدية (القانون 38 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 1979)؛ وموظفو الخدمة العامة في معهد الاتصالات الوطني ومعهد الموارد المائية (القانون 8أ لعام 1975).
66- ولا يبيح التشريع لموظ في الخدمة العامة الآخرين تشكيل نقابات عمالية نظراً إلى أنهم لا يخضعون لأحكام قانون العمل، الذي تنص المادة 2 منه على ما يلي:
"إن أحكام هذا القانون تدخل في إطار النظام العام، وهي ملزمة لجميع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين الموجودين حالياً أو الذين سيوجدون مست قبلاً في إقليم بنما.
ويخضع موظفو الخدمة العامة لقواعد الخدمة المدنية، إلا في الحالات التي ينص فيها أي حكم من أحكام هذا القانون صراحة على أنه يسري عليهم".
67- ولا توجد أي قيود على حق العمال في تشكيل نقابات أو الانضمام إليها. وتنص المادة 334 من القانون على أ ن تشكيل النقابات هو في الصالح العام، لكونه وسيلة فعالة للمساهمة في دعم البلد وتنميته اقتصادياً واجتماعياً، وفي ثقافة الشعب وديمقراطية بنما.
68- غير أنه يجب الإشارة إلى أن النظام الأساسي لنقابة ما قد يقيد قبول العمال الذين يشغلون مناصب مسؤولية أو يستبعدهم م ن مناصب في اللجنة التنفيذية وغير ذلك من مناصب التمثيل (المواد من 335 إلى 339 من قانون العمل).
69- وتنص المواد من 334 إلى 339 من الفصل الأول (الأحكام العامة) من الباب الأول (الحق النقابي) من القانون على ما يلي:
"المادة 334: إن تشكيل النقابات هو في الصالح ال عام، لكونه وسيلة فعالة للمساهمة في دعم البلد وتنميته اقتصادياً واجتماعياً، ودعم وتنمية ثقافة الشعب وديمقراطية بنما.
"المادة 335: يجوز للعمال الإداريين والعمال اليدويين، ولذوي المهن وأصحاب العمل، بغض النظر عن حرفهم أو مهنهم أو وظائفهم أو أنشطتهم، تشكيل نقاب ات عمالية والانضمام إليها بدون ضرورة الحصول على ترخيص بذلك.
"المادة 336: يجوز للعاملين لحسابهم الخاص تشكيل نقابات عمالية والانضمام إليها، بشرط ألا يستخدم أعضاء النقابة عمالاً آخرين في أنشطتهم.
"المادة 337: يجوز للأشخاص البالغين من العمر أربع عشرة سنة الانض مام إلى نقابات عمالية ولكن لا يجوز لهم شغل مناصب في اللجنة التنفيذية. غير أنه يجوز للشخص الذي يبلغ عمره ثمان عشرة سنة أن يعمل ممثلاً لنقابة عمالية.
"المادة 338: يُحظر الانضمام إلى أكثر من نقابة عمالية من نفس النوع تتناول النشاط ذاته. وإذا تصرف عامل ما تصرف اً مخلاً بأحكام هذه المادة، يُعتبر ذلك العامل مستقيلاً من النقابة التي انضم إليها أولاً.
"المادة 339: إن شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الأساسي يجب أن تتصل على سبيل الحصر بمهنة العامل أو وظيفته أو اختصاصه وبنوع المؤسسة التي يعمل فيها. غير أنه يجوز أن يضع النظام الأساسي قيوداً على عضوية العمال الذين يشغلون مناصب مسؤولية أو أن يستثنيهم من عضوية اللجنة التنفيذية أو من وظائف تمثيلية أخرى".
70- ويفرض أحياناً أصحاب العمل الذين لا يقبلون وجود نقابات شروطاً أو قيوداً على حق النقابات العمالية في العمل بحرية: ف تضع بعض الشركات قواعد تمنع أعضاء النقابات من ممارسة حقوقهم النقابية. وقد تأثرت بهذه الممارسة نقابات المتاجر الكبرى لبيع المواد الغذائية بطريقة الخدمة الذاتية.
71- وقد تم توسيع نطاق التشريع ليشمل العقود المباشرة المبرمة بين أصحاب العمل والعمال، مما شجع المف اوضة الجماعية الحرة.
72- ويجوز أن يتألف أعضاء نقابة عمالية ما من أفراد أو أن يكونوا عمالاً في مؤسسة ما أو صناعة ما، أو أن يمثلوا مجموعة من هذه الخيارات.
73- وتمنح بنما العمال حق الإضراب كحق دستوري وقانوني (المادة 65 من الدستور) والباب الرابع (الحق في الإضر اب) من الفصل الأول (أحكام عامة) من قانون العمل (المواد من 475 إلى 515).
"المادة 475: الإضراب هو توقف مؤقت عن العمل في واحد أو أكثر من الشركات أو المؤسسات أو المشاريع التجارية، تتفق عليه وتنفذه مجموعة قوامها خمسة عمال أو أكثر وفقاً لأحكام هذا الباب.
"المادة 476: يكون الإضراب شرعياً إذا استوفى الشروط التالية:
(1) أن يكون العمال قد استنفدوا إجراءات التوفيق المشروحة في الباب الثالث من هذا الجزء؛
(2) أن يشكل العمال المشاركون في الإضراب أغلبية العمال في الشركة أو المشروع التجاري أو المؤسسة. وإذا دُعي إلى الإضراب في شركة لها عدة مؤسسات أو مشاريع تجارية، يجب أن تكون الأغلبية هي أغلبية مجموع القوى العاملة في الشركة. وإذا دُعي إلى إضراب في مؤسسة أو مشروع تجاري واحد أو أكثر، يجب على أغلبية العمال في تلك المؤسسة أو المشروع التجاري مساندة الإضراب، ما لم يكن المضربون يشكل ون أغلبية مجموع القوى العاملة في الشركة؛
(3) أن يدعى إلى الإضراب لواحد من الأغراض المشار إليها في المادة 480؛
(4) أن تحدّد فترة الإخطار المسبق المنصوص عليه بموجب المادة 492؛
(5) أن يمتثل العمال لأحكام المادتين 489 و490؛
(6) أن تستوفى الشروط المحدّدة في الم ادتين 487 و488 في حالة دوائر الخدمات العامة.
ولن يكون من الضروري أن يُعلن أولاً أن الإضراب شرعي. وعرائض استصدار ذلك الإعلان تقدم وفقاً لأحكام الفصل السادس من هذا الباب".
"المادة 477: يكون الإضراب قانونياً أيضاً إذا دعت إليه نقابة عمال في شركة أو مؤسسة أو م شروع تجاري أو أكثر وأقرّه 60 في المائة من أعضاء النقابة العمالية في اجتماع عام لها. وإذا شكل المضربون أغلبية القوى العاملة في الشركة أو المؤسسة أو المشروع التجاري، تكفي الدعوة إلى الإضراب على النحو المنصوص عليه في المادة 489. ويجب في هذه الحالات أن يفي الإ ضراب بجميع الشروط التي تقتضيها المادة 476، باستثناء الحكم الوارد في الفقرة 2.
وتسري أحكام هذه المادة على الإضرابات التي تدعو إليها نقابة صناعية في عدة شركات. وإذا دُعي إلى الإضراب في شركة واحدة أو مشروع تجاري واحد أو مؤسسة واحدة، يجب أن يفي الإضراب بجميع الشروط المحدَّدة في المادة 476.
"المادة 478: عندما يُدعى إلى إضراب من قبيل الإضرابات الموصوفة في المادة السابقة، يحمي الإضراب أعضاء النقابة الفردية أو الصناعية في أي مؤسسة يعملون فيها وتكون عريضة الإضراب موجَّهة ضدها. كما يحمي الإضراب أي عامل آخر في نفس ال فرع من الشركة يكون طرفاً في النزاع، وإن لم يكن عضواً في النقابة العمالية.
"المادة 479: لأغراض الوفاء بشرط الأغلبية المشار إليه في المادة 476-2، لا يُحسب في عداد المضربين العمال الذين ينضمون إلى الشركة بعد تقديم عريضة الإضراب، والعمال العرضيون والمؤقتون، وا لعمال الذين يشغلون مناصب مسؤولية.
والحكم المبين في هذه المادة لا يمس بحق أولئك العمال في الانضمام إلى الإضراب".
"المادة 480: يجب أن يكون للإضراب أحد الأهداف التالية:
(1) الحصول على أوضاع عمل أفضل من صاحب العمل؛
(2) ضمان إبرام اتفاق جماعي؛
(3) المطالبة ب الوفاء بأحكام اتفاق جماعي أو مباشر أو بقرار تحكيمي في الشركات أو المشاريع التجارية أو المؤسسات التي أُخِل فيها بأحكام ذلك الاتفاق، وعند الضرورة، المطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء بأحكام ذلك الاتفاق؛
(4) الحصول على الامتثال للأحكام القانونية التي أُخِل بها عم وماً ومراراً في كامل الشركة أو المشروع التجاري أو المؤسسة التي أُخِل فيها بتلك الأحكام القانونية أو في جزء منها، وعند الضرورة، المطالبة بالتعويض عن الإخلال بها؛
(5) دعم إضــراب يدعى له تحقيقاً لواحد أو أكثر من الأغراض المشار إليها في الفقرات السابقة، وفقاً لأحكام المادتين 483 و484".
(علماً بأنه قد دعي للإضراب للأسباب المبينة في العريضة).
"المادة 481: عندما يعمل عدة أشخاص قانونيين كوحدة اقتصادية، يجوز للعمال، لأغراض الإضراب، أن يعتبروهم صاحب عمل واحد إذا كانت عريضة الإضراب موجهة ضدهم جميعاً.
"المادة 482: لا يجوز التخلي عن الحق في الإضراب. وأي شرط يرد في اتفاق جماعي أو عقد فردي أو أي اتفاق آخر ينطوي على التخلي عن الحق في الإضراب أو تقييده يعتبر شرطاً لاغياً.
"المادة 483: إن إضراب التضامن هو إضراب هدفه دعم إضراب تدعو إليه فئة أخرى من العمال. وتُحدِث إضرابات الت ضامن نفس ما تُحدِثه الإضرابات عموماً من آثار وتخضع للشروط ذاتها، غير أن الأشخاص الذين يدعون إلى ذلك الإضراب غير مطالبين باستنفاد إمكانات التوفيق.
"المادة 484: لا يجوز أن يدعو إلى إضراب تضامن إلا عمال ينتمون إلى ذات الفرع أو النشاط الاقتصادي أو إلى ذات المه نة أو الحرفة، في مناسبة واحدة ولمدة أقصاها ساعتين. وفي هذه الحالات، لا يجوز الدعوة إلى إضراب تضامن إلا في أماكن العمل الموجودة في المنطقة ذاتها، إلا إذا دُعي إلى الإضراب ضد شركة أو مشروع تجاري أو مؤسسة".
74- والقانون رقم 9 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1994، الذي يرسي التوظيف في الخدمة المدنية وينظمها، يحظر في فصله الثالث - 17: "القيام بإضرابات غير شرعية أو المشاركة فيها، أو عدم الامتثال لشرط ضمان الحد الأدنى من الخدمات خلال الإضرابات الشرعية".
المادة 9
75- يكفل نظام الضمان الاجتماعي في بنما أنواع المنافع التالية: منافع العلاج الطبي؛ والمرض (مدفوعات نقدية)؛ والأمومة؛ والشيخوخة؛ والعجز عن العمل؛ والورثة؛ والحوادث المهنية.
76- الرعاية الطبية . تقدَّم الخدمات والمنافع المتعلقة بالرعاية الطبية من قبيل الجراحة والأدوية وطب الأسنان والعلاج في المستشفيات (المادة 39(أ) من ا لقانون).
77- يقدم صندوق الضمــان الاجتماعي الرعاية والعلاج في مؤسساته الخاصة أو المؤسسات المتعاقد معها (المادة 39).
78- نطاق التغطية : تتاح جميع هذه الخدمات بلا استثناء لجميع الأشخاص الخاضعين للتأمين الإلزامي (ثلث مجموع القوى العاملة في البلد) وللأشخاص المش مولين بنظام التأمين الطوعي، وكذلك لمعاليهم: من زوجات أو عشيرات، والأزواج العاجزين عن العمل؛ والأطفال حتى سن 18 سنة أو حتى سن 25 سنة في حالة الطلاب أو الأطفال العاجزين عن العمل؛ ووالدة الشخص المشمول بالتأمين إذا كان يعيلها؛ ووالد الشخص المشمول بالتأمين إذا كان عاجزاً عن العمل أو يتجاوز سنه 60 سنة (المادة 41 من القانون).
79- طبيعة المنافع ومبالغها : يحق لجميع الأشخاص المشمولين بالتأمين أن يتلقوا، بدون تكلفة مباشرة، جميع الخدمات الطبية التي يتيحها صندوق الضمان الاجتماعي وذلك منذ أن يُوظفهم صاحب عمل يخضع لنظام ا لضمان الاجتماعي الإلزامي أو منتسب إلى نظام التأمين الطوعي.
80- أسلوب التمويل : يساهم أصحاب العمل في خدمات المساعدة الطبية والاجتماعية بما يعادل 8 في المائة من الأجور المدفوعة لعمالهم (المادة 32). ويساهم أصحاب العمل في برنامج الأمومة بنفس النسبة المئوية من ا لأجور الخاضعة للاقتطاع الضريبي في إطار نظام التأمين الطوعي.
81- المنافع النقدية في حالات الأمراض الشائعة : إذا أسفر مرض العامل عن عجزه عن العمل، يحـق له تلقي منفعة مرضية، بشرط أن يكون قد ساهم في نظام التأمين لمدة لا تقل عن ستة أشهر خلال الأشهر التقويمية الت سعة السابقة مباشرة لعجزه عن العمل (المادة 42-جيم).
82- نطاق التغطية : لا يجوز أن يتلقى المنفعة النقدية في حالات الأمراض الشائعة سوى الشخص المشمول بالتأمين (وليس المستفيدين من تأمينه).
83- طبيعة المنافع ومبالغها : تبلغ المنفعة المرضية اليومية 70 في المائة من متوسط الأجر اليومي الذي يكون قد تقاضاه الشخص المشمول بالتأمين خلال آخر شهرين من اشتراكاته التأمينية، حيث تُقَيَّد هذه المنفعة على النحو الواجب في حسابه الشخصي.
84- وتُدفع المنفعة بداية من اليوم الرابع من المرض وطوال مدته؛ غير أن ثمة حدٍ أقصى قدره 26 أسبوعا ً لكل حالة مرض بعينها.
85- ويجوز تمديد هذه الفترة لمدة سنة في الحالات المبررة طبياً، بموافقة الصندوق.
86- أسلوب التمويل : يُدفع ما يعادل 5 في المائة من أجور الأشخاص المشمولين بالتأمين لتمويل المنافع النقدية المدفوعة في حالة المرض لأسباب غير مهنية أو في حال ة الأمومة (المادة 32). وتُدفع في إطار نظام التأمين الطوعي نفس النسبة المئوية من الأجور الخاضعة للاقتطاع الضريبي.
87- منافع الأمومة . إن العضوات اللاتي دفعن ما لا يقل عن تسعة اشتراكات شهرية خلال الإثني عشر شهراً السابقة للشهر السابع من الحمل يتقاضين منفعة أ مومة خلال الأسابيع الست السابقة للوضع وطيلة الأسابيع الثمانية التالية له.
88- نطاق التغطية : يحق للمرأة المشمولة بالتأمين والمرأة المستفيدة منه أن تتلقى ما تستلزمه حالتها من رعاية في فترة ما قبل الوضع وأن تتلقى الرعاية التوليدية.
89- ولا يحق التمتع بمنافع ا لأمومة سوى للمشاركات في التأمين وليس للمستفيدات من الذكور المساهمين في التأمين.
90- طبيعة المنافع ومبالغها : يحق للمرأة المشمولة بالتأمين والمرأة المستفيدة منه تلقي جميع المنافع الطبية والمنافع المتعلقة بما بعد الوضع والمنافع المتصلة بالتوليد.
91- ومنفعة ال أمومة الأسبوعية المدفوعة للمرأة المشمولة بالتأمين التي تفي بالشروط تعادل متوسط الأجر الأسبوعي الذي كانت تستند إليه الاشتراكات خلال الأشهر التسعة الأخيرة من الاشتراكات (المادة 44).
92- منافع الشيخوخة . إن معاش الشيخوخة قد وُضع ليحل، في حدود معينة، محل الأجر أو المرتب الذي يتوقف الشخص المشمول بالتأمين عن تلقيه لدى تقاعده من العمل.
93- نطاق التغطية : تدفع المنافع إلى الأشخاص المشمولين بنظام التأمين الإلزامي أو الطوعي الذين يفون بالشروط التالية:
(أ) أن يكونوا قد بلغوا سن 57 سنة للنساء أو 62 سنة للرجال؛
(ب) وأن يكونوا قد دفعوا اشتراكات لمدة لا تقل عن 180 شهراً (المادة 50).
94- طبيعة المنافع ومبالغها : يحسب مبلغ المعاش الشهري على النحو التالي:
(أ) 60 في المائة من الأجر الشهري الأساسي؛
(ب) 1.25 في المائة من الأجر الشهري الأساسي لكل فترة 12 شهراً كاملة من الاشتراكا ت التي يدفعها الشخص المشمول بالتأمين، على أن تتجاوز مدة الاشتراكات البالغة 180 شهراً المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة؛
(ج) إن الشخص المشمول بالتأمين، الذي يفي بشرطي السن وعدد الاشتراكات الشهرية لاستحقاق المعاش لكنه يظل يعمل بدون تقاضي المعاش، يتلقى نسبة مئ وية إضافية قدرها 2 في المائة من أجره الأساسي مقابل كل 12 شهراً من الاشتراكات المدفوعة بعد بلوغ سن التقاعد العادية.
95- ويتلقى المتقاعدون، بالإضافة إلى معاشاتهم، منفعة عائلية تعادل ما يلي:
(أ) 20 بَلبووا إذا كان للمتقاعد زوجة أو إذا كان زوج المتقاعدة عاجزا ً عن العمل. ويدفع أيضاً هذا الاستحقاق للمتقاعد الذي تندرج شريكته في إطار المادة 56 - ألف من القانون بمرسوم لعام 1954.
(ب) 10 بَلبووات عن كل إبن يقل عمره عن 14 سنة، أو عن 18 سنة إذا كان الطفل طالباً، أو عن إبن أياً كان عمره إذا كان عاجزاً عن العمل ومعتمداً اقتصادياً على المتقاعد.
96- ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتجاوز هذه المنفعة العائلية 100 بَلبووا. وتدفع معاشات الشيخوخة مدى الحياة (المادتان 53 - ألف و53 - باء).
97- أسلوب التمويل : إن برنامج العجز والشيخوخة والوفاة، الذي تُدفع بموجبه منافع الشيخوخة، ي مول بواسطة اشتراكات تعادل 9.5 في المائة من الأجور، يدفع منها صاحب العمل 2.75 في المائة ويدفع العامل 6.75 في المائة. كما تساهم الدولة بدفع مبلغ لا يقل عن 20.5 مليون بَلبووا لهذا البرنامج وضريبة بنسبة 18 في المائة تحت العناوين الثلاثة من الشهر الثالث عشر.
98 - منافع العجز . لأغراض هذه المنافع التأمينية، يعد الشخص عاجزاً عن العمل إذا كان، نتيجة مرض أو حالة بدنية أو عقلية، عاجزاً عن أن يكسب، بواسطة عمل يتناسب مع قوته وقدراته وتدريبه المهني، أجراً يعادل ما لا يقل عن ثلث الأجر الذي كان يتلقاه عادة قبل إصابته بالعجز أو الأجر الذي يتلقاه عادة في نفس المنطقة عامل من جنسه يتمتع بصحة جيدة وذو مستوى مماثل من القدرات والتدريب (المادة 45).
99- نطاق المنافع : يحق للأشخاص المشمولين بنظام التأمين الإلزامي أو الطوعي الذين يفون بالشروط التالية تلقي معاش عجز:
(أ) أن تكون لجنة الم نافع التابعة للمؤسسة قد أعلنت عن عجزهم عن العمل استناداً إلى تقرير لجنة التقييم الطبي وغير ذلك مما قد يعتبر ضرورياً من الفحوص والاختبارات؛
(ب) وأن يكونوا في بداية عجزهم قد دفعوا ما لا يقل عن 36 من الاشتراكات الشهرية؛
(ج) وأن يكون لديهم سجل كثافة اشتراكات لا يقل عن 0.5 عن السنوات التقويمية الثلاث السابقة لبداية عجزهم أو خلال فترة عضويتهم إذا جرى انضمامهم إلى الصندوق خلال تلك السنوات التقويمية الثلاث.
100- وإذا دفع الشخص المشمول بالتأمين ما لا يقل عن 180 اشتراكاً وقت بداية عجزه، يلغى شرط وجود سجل كثافة الاش تراكات البالغ 0.5 (المادة 46).
101- والأشخاص الذين يتلقون منفعة عجز يتقاضون أيضاً المنفعة العائلية الوارد ذكرها في الفقرة 95 من هذا التقرير.
102- أسلوب التمويل : إن برنامج العجز والشيخوخة والوفاة الذي تقدَّم بموجبه منافع العجز يمول بالطريقة المشروحة في الفق رة 97.
103- منافع الورثة . إذا توفي شخص مشمول بالتأمين لأسباب غير متصلة بعمله، تمنح معاشات لورثته في الحالات التالية:
(أ) إذا كان الشخص المشمول بالتأمين وقت وفاته يفي بشروط عدد الاشتراكات الشهرية وكثافتها لاستحقاق تلقيه معاش عجز؛
(ب) إذا كان الشخص المشمول بالتأمين وقت وفاته سيستحق تقاضي معاش شيخوخة لو كان قد بلغ في ذلك التاريخ السن الدنيا لتقاضي معاش الشيخوخة.
104- كما تمنح منافع الورثة لدى وفاة شخص لأسباب غير مهنية كان يتلقى معاش عجز أو لدى وفاة شخص كان يتلقى معاش شيخوخة (المادتان 55 و56).
105- طبيعة المن افع ومبالغها : تعادل منفعة الشيخوخة التي تؤول إلى الوارث 50 في المائة من معاش الشيخوخة أو العجز الذي يتقاضاه الشخص المشمول بالتأمين أو المعاش الذي كان سيتقاضاه في تاريخ وفاته، باستثناء ما كان سيتقاضاه من منافع عائلية. وتدفع هذه المنفعة لفترة خمس سنوات تبدأ بتاريخ وفاة الشخص المشمول بالتأمين؛ غير أنه إذا كانت الأرملة في نهاية هذه الفترة قد بلغت سن التقاعد العادية أو كانت تعيل أطفال الشخص المشمول بالتأمين الذين يحق لهم تلقي علاوة يتامى، فهي تظل تتقاضى معاش الأرملة، مدى الحياة في الحالتين الأوليين أو إلى حين يت وقف آخر الأطفال عن تلقي علاوة اليتيم في الحالة الأخيرة.
106- وينقطع دفع معاش الأرملة إذا تزوجت أو أقامت زواجاً عرفياً مثبتاً. وفي أولى هاتين الحالتين، يدفع صندوق الضمان الاجتماعي للأرملة مبلغاً لا يتجاوز معاش سنة أو ما يعادل الفترة المتبقية من معاشها إذا ك انت تلك الفترة تقل عن إثني عشر شهراً، وتزول بعدها جميع حقوقها.
107- وإذا توقف آخر الأطفال عن تلقي علاوة اليتيم لدى بلوغ الأرملة سن التقاعد العادي، يُدفع لها معاش الأرملة مدى الحياة.
108- ويحق لكل واحد من أطفال الشخص المشمول بالتأمين أو المتقاعد المتوفى تقا ضي علاوة يتيم حتى يبلغ سن 14 سنة أو طيلة العجز في حالة عجز الطفل عن العمل. وإذا كان الطفل يدرس في مدرسة عامة أو مدرسة تعترف بها الدولة، يستمر دفع العلاوة حتى بلوغ 18 سنة من العمر.
109- وتعادل العلاوة المدفوعة لكل يتيم 20 في المائة من معاش العجز أو الشيخوخة ، باستثناء ما قد يتقاضاه المتقاعد من منافع عائلية، أو تعادل 20 في المائة من المعاش الذي كان سيتقاضاه في تاريخ وفاته.
110- وإذا فقد مستفيد من العلاوة كلا والديه، ترفع علاوة اليتيم التي يتقاضاها إلى 50 في المائة من مبلغ معاش الشخص المشمول بالتأمين المستخدم ل حساب منافع الورثة.
111- وفي غياب أرملة أو يتيم له حق في تقاضي منفعة ما، يُدفع المعاش إلى والدة الشخص المشمول بالتأمين أو المتقاعد المتوفى التي كان يعيلها، أو، في غياب الوالدة، يُدفع المعاش للوالد العاجز عن العمل أو الذي لا يقل عمره عن 60 سنة وكان الشخص الم شمول بالتأمين أو المتقاعد المتوفى يتولى إعالته.
112- وفي غياب أرملة أو يتيم أو أحد الوالدين لـه حق في تقاضي منفعة ما، يُدفع المعاش إلى أشقاء وشقيقات الشخص المشمول بالتأمين أو المتقاعد المتوفى، شريطة أن تقل أعمارهم عن 14 سنة ويكون الشخص المعني يتولى إعالتهم . ويعادل المعاش المدفوع لوالدة أو لوالد عاجز عن العمـل 30 في المائة من المبلغ الذي كان يتقاضاه الشخص المشمول بالتأمين أو المتقاعد المتوفى أو المبلغ الذي كان سيحق لـه تلقيه، ويعادل المعاش المدفوع للأشقاء والشقيقات 20 في المائة من ذلك المبلغ.
113- ويُفترض أ ن الشخص المشمول بالتأمين أو المتقاعد المتوفى كان يتولى إعالة الوالدين أو الأشقاء والشقيقات إذا كانوا يعيشون في نفس المسكن الذي كان يعيش هو فيه، وكانوا يفتقرون، كلياً أو جزئياً، إلى وسائل إعالة أنفسهم بأنفسهم.
114- ولا يجوز أن يتجاوز مجموع مبلغ منافع الورثة المدفوعة لأقارب شخص ما معاش العجز أو الشيخوخة لذلك الشخص؛ وإذا تجاوز ذلك، تُخفَّض كل منفعة بشكل متناسب؛ وإذا تقلصت مجموعة المستفيدين نتيجة وفاة لاحقة أو انقضاء استحقاق أي من أفراد المجموعة، فإن مبلغ المنفعة المستحق نتيجة لذلك يضاف بالتناسب إلى منافع أفراد المجموعة المتبقين، غير أن المنافع المتزايدة على هذه النحو لا يجوز أن تتجاوز النسب المئوية المحددة لكل مستفيد (المواد 56 - باء و56 - جيم و56 - هاء و56 - واو).
115- أسلوب التمويل : إن برنامج العجز والشيخوخة والوفاة، الذي يقدم استحقاقات الورثة المذكورة، برنام ج يمول بالطريقة الموصوفة في الفقرة 97.
116- استحقاقات حوادث الشغل . مخاطر الشغل هي الحوادث والأمراض التي يتعرض لها العامل بسبب عمله لصالح رب عمل.
117- ولأغراض هذا التأمين، يُعتبر حادث شغل أي إصابة بدنية أو تضرر عضوي يصاب به عامل ما إما لدى أدائه عمله أو أث ناء ذلك أو نتيجة له، ويحدث نتيجة أثر مفاجئ أو عنيف لسبب خارجي أو للجهد المبذول، سواء كان العامل مستخدماً لدى القطاع العام أم الخاص.
118- كما يشمل هذا التعريف أي حادث يصاب به العامل:
(أ) أثناء تنفيذه أوامر صاحب عمله أو أثناء أدائه خدمة صاحب عمله، حتى وإن ك ان ذلك خارج مكان العمل وخارج أوقات العمل؛
(ب) خلال فترة التوقف عن العمل وقبلها وبعدها إذا كان العامل موجودا، بسبب واجبات عمله، في مكان العمل أو في موقع الشركة أو المشروع التجاري أو المؤسسة؛
(ج) نتيجة فعل طرف ثالث أو بفعل متعمد يقوم به صاحب العمل أو عامل آخر أثناء أداء العمل؛
(د) عندما يكون العامل في طريقه إلى بيته ومكان عمله أو عائداً منهما (المادتان 2 و3 من التشريع المتعلق بحوادث الشغل).
119- نطاق المنافع : إن تغطية التأمين من صندوق الضمان الاجتماعي إلزامية لمن يلي ذكرهم:
(أ) أي عامل يعمل في خدمة الدولة أو بلدية أو هيئة مستقلة ذاتياً أو شبه مستقلة ذاتيا، أو مؤسسة عامة لا مركزية، حيثما قدم العامل خدماته؛
(ب) أي عامل من عمال شخص طبيعي أو قانوني يعمل في الإقليم الوطني بغض النظر عن عدد عماله (المادة 7).
120- طبيعة المنافع :
(أ) منفعة العجز المؤقت. عندما يصب ح العامل غير قادر مؤقتاً على العمل نتيجة حادث أو مرض مهني، ويتوقف لذلك السبب عن تلقي أجره، بشرط ألا يكون قد أُعلن أن ذلك العامل قد أصبح عاجزاً عن العمل بشكل دائم، يحق له أن يتقاضى منفعة نقدية يومية بداية من أول يوم من عجزه عن العمل، طيلة الشهرين الأولين بم بلغ يعادل أجره، وأن يتقاضى بداية من الشهر الثالث منفعة نقدية يومية تعادل 60 في المائة من أجره، إلى أن يرئتي أطباء الصندوق أنه بات قادراً على العودة إلى العمل أو إلى أن يُعلن انتهاء علاجه الطبي؛
(ب) العجز الجزئي الدائم والعجز الكلي الدائم. عندما يُعلن أن ش خصاً ما عاجز عجزاً دائماً عن العمل ويكون عجزه دون نسبة 35 في المائة، يحق له أن يتقاضى تعويضاً يعادل أجر ثلاث سنوات بدلاً من تلقي معاشه. وإذا كان العجز عن العمل يتجاوز نسبة 35 في المائة، يحق لـه أن يتقاضي معاشاً يُدفع بأقساط شهرية على النحو التالي: يحق لشخص مصاب بعجز كلي دائم أن يتقاضى معاشاً يعادل 60 في المائة من أجره؛ ويحق لشخص مصاب بعجز جزئي دائم عن العمل أن يتقاضى معاشاً يعادل ما كان سيتقاضاه عن عجز كلي دائم مخفضاً بما يتناسب مع النسبة المئوية المقدرة لعجزه الجزئي عن العمل (المواد 26 و27 و29 و30).
(ج) م نافع الوفاة. إذا أسفر حادث أو مرض مهني عن وفاة الشخص المشمول بالتأمين، يحق للأشخاص التالي ذكرهم تقاضي معاشات:
- الأرملات والأرامل (الزوجة أو الشريكة، والأ ر مل العاجز عن العمل أو الذي يتجاوز عمر ه 60 سنة): معاش مدى الحياة يعادل 25 في المائة من أجر الشخص المشم ول بالتأمين. وإذا كان المستفيد الوحيد عاجزا عن العمل، تبلغ نسبة المعاش 30 في المائة؛
- الأطفال: تُدفع المعاشات للأطفال إلى أن يبلغوا 18 سنة من العمر، أو تدفع مدى الحياة في حالة العجز، وذلك بالنسب التالية: 15 في المائة لطفل واحد، و25 في المائة لطفلين، و35 ف ي المائة لثلاثة أطفال، و40 في المائة لأربعة أطفال أو أكثر؛
- الوالدة: يُدفع معاش يعادل 20 في المائة من الأجر لمدة 10 سنوات، أو يعادل 30 في المائة من الأجر إذا لم يوجد من البداية أي طفل مستفيد؛
- الوالد: يدفع معاش يعادل 10 في المائة من الأجر لمدة 10 سنوات أو يُدفع مدى الحياة إذا كان الوالد عاجزاً عن العمل أو إذا كان يبلغ من العمر 60 سنة أو أكثر؛
- الأشقاء والشقيقات: إذا كان يتولى الشخص المتوفى إعالتهم، يُدفع نفس المعاش المدفوع للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة؛
- المستفيدون الآخرون: يُدفع معاش يعادل 10 في المائة من الأجر لمدة 6 سنوات لمن كان الشخص المتوفى يعيلهم من الأجداد والأنساب حتى الدرجة الثالثة.
ملحوظة : لا يجوز أن يتجاوز مجموع مبلغ منافع الورثة هذه 75 في المائة من أجر الشخص المتوفى. وإذا تجاوز المبلغ تلك النسبة، تخفض المنافع بالتناسب (المادتان 23 و35 ).
121- أسلوب التمويل : إن أقساط التأمين التي يجب على أصحاب العمل دفعها فيما يتعلق بالتأمين على الحوادث المهنية تحدد بالتناسب مع الأجور المدفوعة ذات الصلة وما ينطوي عليه نشاط الشركة أو المؤسسة المعنية من مخاطر.
122- ولغرض تحديد هذه الأقساط، تصنف الشركات في فئات مخاطر من الفئة الأولى إلى الفئة الخامسة، وهي: فئات المخاطر العادية، والمنخفضة، والمتوسطة، والعالية، والقصوى.
123- ويُحسب مبلغ الأقساط المدفوعة فيما يتعلق بعمال شركة ما بضرب الأجور بدرجة المخاطر المحدَّدة للشركة وبمعامل ثابت قدره 0.07 (المواد 48 و49 و5 1).
124- وفي عام 1996، بلغ مجموع إنفاق ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي 025 1 مليون بَلبووا واستأثر بنسبة 21.6 في المائة من ميزانية إنفاق القطاع العام البالغة 735 4 مليون بَلبووا.
125- وعليه، فقد بلغت نسبة ميزانية الصندوق 16.1 في المائة من الناتج المحلي الإج مالي للبلـد في عام 1996 والبالغ 354 6 مليون بَلبووا. وعلاوة على ذلك، فلدى مقارنة الحالة الراهنة مع الحالة التي كانت قائمة منذ سبع سنوات، عندما كانت ميزانية الصندوق تشكل 18.1 في المائة من ميزانية القطاع العام و11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يتبين ح دوث ارتفاع طفيف يتمشى مع تزايد عدد الأشخاص المشمولين بحماية نظام الضمان الاجتماعي وما ينجم عن ذلك من زيادة في التزامات الصندوق.
126- ويجب الإشارة إلى أن عام 1996 شهد زيادة أكبر في ميزانية الصندوق نتيجة نمو الهيكل الأساسي وشراء معدات حديثة كجزء من عملية تحد يث الخدمات المؤسسية، الأمر الذي سيفضي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف مستقبلاً؛ وهذا هو ما يفسر حدوث الانخفاض البالغ 984.1 مليون بَلبووا في ميزانية عام 1997.
127- ومن غير المتوخى في خطط الدولة في مجال الضمان الاجتماعي اتخاذ أية ترتيبات خاصة شبه رسمية.
12 8- غير أن لدى بنما خططاً في مجال الصحة الخاصة والصناديق التقاعدية التكميلية، والغرض من هذه الصناديق زيادة المعاشات التي يدفعها صندوق الضمان الاجتماعي.
129- وثمة أيضا خطط تقاعدية خاصة، غير أن لا صلة لها بالخطط الرسمية.
130- وتشمل أحكام القانون رقم 10 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1993 توفير حوافز لإنشاء صناديق للمتقاعدين والمعاشات التقاعدية وغير ذلك من المنافع.
131- ويحق لجميع الناس في بنما الاستفادة من الخدمات الصحية سواء كانوا مشمولين بالتأمين أم غير مشمولين به.
132- وتوجد في منطقة مدينة بنما مستشفيات تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي من أجل المشمولين بالتأمين، ومستشفيات تابعة لوزارة الصحة من أجل الأشخاص غير المشمولين بالتأمين، ومرافق المستشفى المتكامل من أجل كلتا الفئتين من الأشخاص. ومناطق البلد الداخلية قد أُدخلت تماماً في هذا النظام، ويمكن لأي مواطن، أكان مشمولاً با لتأمين أم غير مشمول به، أن يتجه إلى المؤسسات الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة بدون أي تمييز.
133- وللنساء نفس ما للرجال من استحقاق في تلقي الخدمات والمنافع الطبية، وللنساء حقوق في صندوق الضمان الاجتماعي أكثر مما للرجال فيما يتعلق بتقاضي معاشات الشيخوخة، حيث لا يجوز للرجل تقاضي معاش الوارث إلا إذا كان عاجزاً عن العمل وإذا كان معالاً من قبل المرأة المتوفاة المشمولة بالتأمين.
134- ويرسي الدستور النظام الصحي المتكامل، وإن اتفاق التنسيق المؤسسي المبرم بين وزارة الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي قد أتاح لأكثر من 90 في المائة من سكان البلد الاستفادة من الخدمات الصحية.
135- وبالإضافة إلى الجهد الذي يمثله إنشاء النظام الصحي المتكامل وفقاً لأحكام الدستور، تعمل الحكومة على تحسين وسائل الاتصال البري في جميع أنحاء البلد بحيث تتاح لجماعات السكان الأصليين ال معزولين إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية القائمة.
136- كما تُبذل جهود لإيصال الخدمات الصحية إلى المستوطنات والمناطق المأهولة الأخرى. ويجري تنفيذ برامج لتدريب جماعات السكان الأصليين فيما يتعلق بعادات قد تؤثر في صحتهم وضرورة ترددهم على المراكز الصحية في الو قت المناسب. وتتيح الجولات الطبية اللقاح وغير ذلك من الخدمات الصحية في مناطق السكان الأصليين.
137- وزادت الحكومة الميزانية الصحية السنوية. ويؤمَل من الجهود المبذولة حالياً أن تفضي بالبلد إلى تحقيق نطاق تغطية صحية تامة تقريباً في غضون بضع سنوات.
138- ووزارة الصحة هي المؤسسة الرائدة في مجال السياسات الصحية في البلد. وقد أُنشئت هذه الوزارة بموجب المرسوم الوزاري رقم 1 المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 1969، وأُنشئ نظامها الأساسي بموجب المرسوم رقم 75 المؤرخ 27 شباط/فبراير 1969. وتجسد لوائح الوزارة الأحكام المتعلقة بتو فير الرعاية للمرأة؛ وتشمل هذه اللوائح القواعد الفنية والإدارية للبرامج الصحية المتكاملة للمرأة ولبرنامج المرأة والصحة والتنمية.
139- ولم تشهد استحقاقات الضمان الاجتماعي أي تغييرات تشريعية في السنوات الأخيرة، غير أنه تم تحسين القواعد والإجراءات والممارسات ا لإدارية، مما نهض بنوعية الخدمات وكميتها وساعد على كفالة توفيرها على أنسب وجه.
140- ولا بد من توجيه النظر في هذا الصدد إلى تحسين التنسيق الوظيفي بين صندوق الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة. فإن الجهود المتزايدة في سبيل تعزيز الرعاية الأساسية قد ساعدت على تقريب الخدمات من مستخدميها. وبُسِّطت إجراءات العلاج الجراحي وتحديد المواعيد الطبية وحُسِّنت خدمات المستشفيات. وتم شراء سيارات إسعاف حديثة مجهزة بتجهيزات رفيعة الجودة لتوفير العلاج قبل وصول المستشفى، وجُهزت المرافق الصحية بمعدات حديثة، ويجري تحسين نظام شراء الأدو ية. أما فيما يتعلق بالهياكل الأساسية، فقد أُعيد ترتيب المرافق الصحية القائمة وتم توسيعها، حيث شيدت مرافق جديدة مثل وحدات الرعاية الأساسية المحلية، وأحرز تقدم في بناء مستشفيين جديدين.
141- ومن التحسينات الإدارية الرئيسية الأخرى بدء العمل بتكنولوجيا الحاسوب في جميع الدوائر.
142- إن ما قدم من معونة دولية في سبيل التنفيذ الكامل للمبدأ الوارد في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن حق كل شخص في الضمان الاجتماعي كان أمراً ذا أهمية حيوية في أنشطة التدريب والتعاون التقني.
143 - إن ما ورد من مساعدة من خلال المنظمات التالية كان أمراً هاماً في هذا الصدد: منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية؛ منظمة العمل الدولية؛ الرابطة الدولية للضمان الاجتماعي؛ مؤتمر البلدان الأمريكية للضمان الاجتماعي؛ المنظمة الأيبيرية - الأمريكية للضمان الاجتماعي؛ مصرف التنمية للبلدان الأمريكية؛ الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مجلس أمريكا الوسطى لمؤسسات الضمان الاجتماعي، ومنظمات أخرى.
المادة 10
144- إن بنما طرف في الصكوك الدولية التالية:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ أودعت وثيقة ا لتصديـق في 8 آذار/مارس 1977؛
- اتفاقية حقوق الطفل؛ أودعت وثيقة التصديـق في 12 كانون الأول/ديسمبر 1990؛
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ أودعت وثيقة التصديـق في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1981؛
- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103 بشأن حماية ا لأمومة (مراجعة)، 1952؛ لم يُصدق عليها.
145- وتُعرَّف هذه الصكوك الدولية حالياً بوصفها التشريع الرئيسي، الذي يؤدي عدداً من المهام الاجتماعية ويكفل إرساء القيم الأخلاقية ونقلها.
146- يبلغ كل من الذكور والإناث سن الرشد عند 18 سنة، وعندئذ يكتسبون المسؤولية الم دنية ويتمكنون من ممارسة الحقوق وتحمُّل الالتزامات.
147- تمت الموافقة على قانون الأسرة في 27 نيسان/أبريل 1994 بموجب القانون رقم 3، ودخل حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1995. وتنص المادة 1 على أن وحدة الأسرة، والمساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، وال مساواة بين الأطفال، وحماية حقوق القصر، مبادئ أساسية لتطبيق هذا التشريع وتفسيره.
148- تكفل الدولة بصورة تامة الحق في تأسيس أسرة عن طريق الزواج بناء على التراضي الحر بين الشريكين.
149- يُعرِّف قانون الأسرة الزواج على أنه اتحاد طوعي متفق عليه بين رجل وامرأة مؤهلين قانونا للقيام بذلك، ويتحدان بغية بناء حياة وعيشها معاً (المادة 26)؛ وإذا تبين أن الاتحاد لا يقوم على أساس حرية الإرادة والرضا، يُعلن بطلانه تماماً لعدم استيفائه أحد الشروط الأساسية للزواج.
150- يقر القانون نظام الزواج الخاص، أي الزواج بحكم الواقع وي تأسس ويتأسس من ارتباط طوعي ومستقر بين رجل وامرأة ينفردان كل بالآخر بموجبه مدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي هذه الحالة، ليس من الضروري الامتثال للإجراءات الرسمية للزواج، شرط تلبية الشروط المنصوص عليها سابقاً في قانون الأسرة (المادة 53).
151- يمثل المكتب الوطني للأسرة التابع لوزارة الشباب والنساء والأطفال والأسرة، الجهة المنفِّذة للسياسات الاجتماعية المتعلقة برفاه الأسرة وأفرادها. وتتَّبع وزارات عديدة سياسات اجتماعية ترمي إلى توفير سبل أفضل للأسر من أجل تسوية مشاكلها.
152- يشكل قانون الأسرة وقانون العنف المنزلي ج زءاً من تشريعات بنما لحماية أفراد الأسرة وكفالة الاعتراف بحقوقهم والدفاع عنها.
153- يكفل الدسـتور الحماية القانونية للأمومة. وتنص المادة 68 من الفصل الثالث المتعلق بالعمل على ما يلي:
"أمومة المرأة العاملة واجبة الحماية. ولا يجوز فصل المرأة الحامل من وظيفت ها سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص بسبب حملها وخصوصا في الأسابيع الستة التي تسبق الوضع والأسابيع الثمانية التي تليه؛ وتتمتع بإجازة إجبارية بأجر يعادل أجرها أثناء في عملها وتحتفظ بوظيفتها وبجميع الحقوق المنصوص عليها في عقد عملها. ولدى عودة الأم العا ملة إلى وظيفتها بعد الولادة، لا يجوز فصلها لمدة عام، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون، الذي ينظم أيضا الظروف الاستثنائية لعمل المرأة الحامل".
154- ينص القانون أيضاً على أن واجب الدولة حماية أمومة المرأة العاملة. إذ لا يجوز فصل المرأة الح امل من عملها إلا لسبب مبرر وبإذن مسبق تصدره المحكمة.
155- من حق كل حامل عاملة إجازة إجبارية بأجر يعادل أجرها أثناء عملها خلال الأسابيع الستة التي تسبق الوضع والأسابيع الثمانية التي تليه. ولا يجوز بأي حال أن تقل المدة الكاملة لهذه الإجازة عن 14 أسبوعاً؛ وحت ى في حالة تأخر الوضع يحق للعاملة أن تُمنح الأسابيع الثمانية التالية للوضع كإجازة مدفوعة الأجر.
156- على أصحاب العمل أن يتحملوا الفرق بين منحة الأمومة التي يمنحها صندوق الضمان الاجتماعي وبين الأجر الذي يحق قانوناً للمرأة العاملة الحامل.
157- يجب على أصحاب ا لعمل أن يتحملوا الفرق بين منحة الأمومة التي يمنحها الصندوق وبين الأجر الذي يحق للحامل العاملة بموجب هذه المادة.
158- عندما لا يكون صندوق الضمان الاجتماعي ملزماً بدفع استحقاق الأمومة، يقع الالتزام المشار إليه أعلاه بالكامل على عاتق صاحب العمل.
159- ينص قانو ن العمل على أنه لأغراض تحديد تاريخ بدء الإجازة الإجبارية مدفوعة الأجر، تقدم العاملة لصاحب العمل شهادة طبية يحدد فيها التاريخ المحتمل للوضع. وعلى أي طبيب يعمل في خدمة الدولة بأجر، أو في خدمة مؤسسة من مؤسسات الدولة، أن يُصدر هذه الشهادة مجاناً. وإذا أدت عامل ة في حالة حمل عملاً، لسبب أو لآخر، خلال فترة الإجازة التي تسبق الوضع، يكون صاحب العمل ملزماً بدفع أجرها عن هذه العمل، بالإضافة إلى مبلغ مماثل كتعويض، دون أن يؤثر ذلك على العقوبات القانونية التي قد توقع عليه.
160- وتتضمن تشريعات بنما قواعد دستورية وقوانين خاصة بشأن حماية الطفل، وذلك بصورة عامة وفيما يتصل بعمالة الأطفال على حد سواء.
161- وأصبح هذا التشريع الخاص، منذ عام 1995، يشمل قانون الأسرة، الذي تجسد أحكامه المبادئ الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، بهدف كفالة المصالح العليا للأطفال.
162- ويخصص الجزء الثاني من القانون وعنوانه "عن الأطفال" للاعتراف بالأطفال على أنهم أصحاب حقوق.
163- أما الجزء الثالث وعنوانه "عن مشاركة الدولة في السياسة العامة المتعلقة بالأسرة"، فيتصدى لمشاكل الطفولة والمراهقة بوصفها من الأولويات الأساسية.
164- وبذلك، يمثل قانون الأسرة أول محاو لة لجمع الأنظمة المتعلقة بالأسرة والسلوك الأخلاقي في وثيقة واحدة، وفي الوقت ذاته يُشرك الدولة بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الاجتماعية.
165- ينص قانون العمل على ما يلي فيما يتعلق بموضوع الأعمال المحظورة على عمل الأطفال:
(أ) يُحظر عمل الأطفال الذ ين لم يتموا سن الرابعة عشرة، والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين لم يتموا التعليم الابتدائي (المادة 117)؛
(ب) يجوز أن يعمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة في المزارع، على أن لا يقوموا إلا بمهام خفيفة وخارج ساعات المدرسة (المادة 119)؛
(ج) لا يجوز أن يعمل الأطفال دون سن السادسة عشرة لأكثر من ست ساعات يومياً أو 36 ساعة في الأسبوع. ولا يجوز أن يعمل الأطفال دون سن الثامنة عشرة لأكثر من سبع ساعات يوميا أو 42 ساعة في الأسبوع. ويجب مراعاة الاحتياجات التعليمية للطفل (المادة 122)؛
(د) يُحظر على ال أطفال دون سن الثامنة عشرة العمل ليلاً بين الساعة السادسة مساءً والثامنة صباحاً، أو العمل ساعات إضافية أيام الأحد أو العطلات الرسمية أو في أيام الحداد الوطني (المادة 120)؛
(ه) يجب أن تُبرم عقود عمل الأطفال دون سن الثامنة عشرة عن طريق أحد الوالدين أو ممثل قانوني. وهذا تعذر ذلك، يجوز إبرام هذه العقود مباشرة مع الطفل المعني شرط الحصول على موافقة سلطة العمل الإدارية (المادة 122).
166- بموجب قانون الأسرة:
(أ) يُحظر عمل الأطفال دون سن الرابعة عشرة (المادة 508)؛
(ب) في المزارع، يجوز أن يؤدي الأطفال الذين يتراو ح عمرهم بين 12 و14 سنة أعمالاً زراعية ومنزلية، وفقاً للقواعد التي تنظم ساعات العمل، والأجور، والعقود، وأنواع العمل الواردة في قانون العمل (المادة 716)؛
(ج) يُحظر قيام الأطفال دون سن الثامنة عشرة بمهام تشكل خطراً، بحكم طبيعتها أو بسبب الظروف التي تؤدي في س ياقها، على حياة العامل أو صحته أو أخلاقه، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي (المادة 510):
(1) العمل في النوادي الليلية، والحانات، والمراقص، وغيرها من الأماكن التي تباع فيها المشروبات الكحولية بالتجزئة؛
(2) نقل الركاب والبضائع عن طريق البر أو السكك الحديدية أو ا لجو أو البحر أو المجاري المائية الداخلية، والعمل على أرصفة المرافئ أو في المخازن، إلخ.؛
(3) العمل المرتبط بتوليد الطاقة الكهربائية أو تحويلها أو نقلها؛
(4) مناولة المواد المتفجرة أو السريعة الالتهاب؛
(5) العمل تحت الأرض في المناجم أو المحاجر أو الأنفاق أو المجارير؛
(6) مناولة المعدات أو الأجهزة الضارة أو الخطرة والمعرّضة لآثار الإشعاع؛
(7) العمل المرتبط بألعاب الحظ والقمار، مثل حلبات سباق الخيل أو في الكازينوهات، إلخ.؛
(8) الظهور في عروض عامة، أو أفلام، أو تمثيليات مسرحية، أو السينما، أو في إعلانات الإذاعة أو التلفزيون، أو في أي نوع من المنشورات التي تمس كرامة الأطفال وأخلاقهم، وفقاً للأنظمة التي وضعها المجلس الوطني المعني بالأسرة والطفل لأغراض هذا الحظر.
167- تحمي دولة بنما حقوق الطفل بصورة عامة عن طريق المؤسسات المتخصصة.
168- يجدر بالملاحظة هنا أن قانون ال أسرة أدى إلى عدد من التغييرات المؤسسية، في نظام الإشراف على محاكم الأحداث وإدارتها على سبيل المثال، الذي نُقل من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية.
169- منذ عام 1998، تنفذ السلطة القضائية في مدينة بنما وسان ميغيليتو، برنامجين من أجل تحسين حالة الأطفال ا لذين يواجهون ظروفا صعبة. ويستحق البرنامجان اهتماماً خاصاً: فأحدهما يستهدف أطفال الشوارع، والآخر يستهدف الرعاية المقدمة من أصحاب العمل.
170- تقع المراكز العاملة في إطار برنامج أطفال الشوارع في العاصمة وفي سان ميغيليتو. وبعد أن بدأت في عام 1989، تم دمجها في عام 1990 وتعمل في مواقع العمل نفسها أو في المجتمع المحلي. وقد ترتبط بالبرامج عن طريق المحاكم المحلية للأحداث أو السلطات المحلية؛ ويكون الحضور في المراكز إلزامياً.
171- ويرمي برنامج الرعاية المقدمة من أصحاب العمل إلى تلبية احتياجات الأطفال الذين يواجهون ظرو فا صعبة، خاصة الأطفال الفقراء المعرضين لمخاطر اجتماعية والذين يلقون معاملة سيئة، وما إلى ذلك. ويحاول الوصول إلى كل من الأولاد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 سنة، ويرمي أساساً إلى دمجهم أو إعادة إدماجهم في النظام المدرسي.
172- أنشئ البرنامج على أسا س اتفاق مشترك بين وزارة العمل وغرفة التجارة، والسلطة القضائية، وبموجبه يتبرع رجال الأعمال المشتركون فيه بمبلغ 95 بلبوا يستقطع من الضرائب، يحوَّل منه 80 بلبوا إلى الأطفال الذين يقع عليهم الاختيار كمنحة شهرية. وتوفر إدارة هذا الصندوق تغطية التأمين للأطفال ال مختارين من الحوادث التي قد تقع أثناء ساعات عملهم ولمدة ساعة قبل العمل وساعة بعده. ولا يقوم رجل الأعمال بدفع الضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي عن الشهر الثالث عشر ولا يكون ملزماً بمواصلة توظيف الطفل بعد بلوغه سن الرشد.
173- ثمة برنامــج هــام آخـر يرتبط بعمل ا لأطفال هو ذلك الذي تديره منظمة كاسا إسبيرانسا (Casa Esperanza) وهي منظمة غير حكومية معنية بأطفال الشوارع. وتم توسيع نطاق أنشطتها وتقوم حالياً بإدارة برامج رعاية في مدينة بنما وكولون، وبرامج وقائية في كوروندو، وسان ميغيليتو، ولا بلاييتا (وهذه الأخيرة تقع في كولون).
المادة 11
174- الإطار القانوني . تشير وثيقة صادرة عن وزارة الصحة في عام 1993 بشأن السياسات، والمقاصد، والأهداف، والمواضيع، والاستراتيجيات، والإجراءات في مجال الغذاء والتغذية إلى أن الإطار القانوني لسياسة الصحة يتجسد في المادة 106 من دستور الجمهورية ، وأن مسؤولية السياسة الوطنية للأغذية تقع على عاتق الدولة وفقاً لنص المادة 186 من قانون الصحة لعام 1947.
175- في عام 1990، وضعت الحكومة سياسة وطنية للصحة لوضع إطار تُتخذ فيه التدابير من أجل تلبية احتياجات الشعب فيما يتعلق بالغذاء والتغذية.
176- في عام 1992 ، استحدثت البرنامج الوطني للغذاء والتغذية كمحاولة لتبسيط الإجراءات المؤسسية بغية تجميع آليات التنسيق لتعزيز الجهود الحكومية في هذا المجال وتوسيع نطاقها وتحسينها. وتستهدف أنشطة البرنامج على وجه الخصوص الفئات الضعيفة: الأطفال في سن المدرسة، والنساء الحوامل و المرضعات.
177- وقد أُصدرت الأوراق والدراسات التالية:
- "الحالة التغذوية في بنما"، إدارة التغذية التابعة لوزارة الصحة، 1996؛
- "خطة العمل الوطنية للتغذية في بنما 1995-1999".
178- التدابير المتعلقة بالغذاء والتغذية . تضطلع الحكومة، عن طريق وزارة الصحة، بتدا بير متكاملة من أجل تعزيز وحماية صحة البنميين. كما تسعى حالياً إلى تعزيز التدابير التي تحمي بصورة خاصة الحالة التغذوية للسكان. وتشمل ما يلي:
(1) تعزيز وكفالة التغذية الملائمة للأطفال قبل سن المدرسة وفي سن المدرسة، والمراهقين، والبالغين، والحوامل؛
(2) تقييم حالة التغذية؛
(3) تثقيف الجمهور في مجال الغذاء والتغذية؛
(4) توزيع جرعات كبيرة من فيتامين ألف إلى الأطفال المعرضين لأكبر المخاطر، أي الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً؛
(5) التعرف على المخاطر التغذوية وسوء التغذية في مختلف الفئات العمرية. والعلاج وإ عادة التأهيل؛
(6) التدابير الخاصة لمنع تضخم الغدة الدرقية؛
(7) التعرف على حالات سوء التغذية، والبدانة، وأمراض الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي الحادة ومعالجتها. وبرامج التغذية التكميلية لعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، والحوامل والم رضعات، الذين شخصت حالاتهم بنقص التغذية أو التعرض لمخاطر سوء التغذية؛
(8) توسيع نطاق هذه التدابير عن طريق مشروع الصحة الريفية ليشمل مناطق مختلف الأقاليم الصحية في البلد التي يوجد فيها أكبر عدد من حالات سوء التغذية: الأطفال دون سن الخامسة والحوامل؛
(9) تدريب الفنيين في قطاع الصحة وقطاعات أخرى تتعلق بأمور الغذاء والتغذية بغية تشجيع اتخاذ الإجراءات الفعالة لمصلحة الشعب. وأُنشئت لجنة التثقيف في مجال الغذاء والتغذية بهدف أساسي يتمثل في التثقيف الشعبي والاتصال عن طريق الموظفين المدربين؛
(10) التدابير المتعلقة بصحة الأم والطفل (دائرة الأم والطفل)؛
(11) الفحوصات الطبية أثناء الحمل؛
(12) التدابير المتعلقة بصحة البالغين (دائرة صحة البالغين)؛
(13) والإنتاج الغذائي: يتمثل الهدف في زيادة الموارد الغذائية عن طريق استراتيجية للتثقيف في مجال الغذاء والصحة والمشورة التقنية بش أن الإنتاج الغذائي في المدارس والمجتمعات المحلية. وتخصص قطع من الأراضي للمدارس والأسر، والمؤسسات، والمجتمع المحلي، وتقام عليها نماذج متكاملة من الإنتاج والتثقيف في مجال الغذاء والتغذية؛
(14) القانون رقم 35 الذي أنشئ بموجبه برنامج توزيع "كوب من الحليب" (وزا رة التنمية الزراعية/وزارة التعليم)؛
(15) برنامج الأغذية العالمي.
179- تتطلب هذه التدابير مشاركة شعبية مهتمة وفعالة في تقديم الرعاية الصحية من جانب كافة أفراد المجتمع المحلي وكافة العاملين في مجال الرعاية الصحية.
180- الإحصاءات . ترد أدناه بعض الإحصاءات المت علقة بالمشاكل التغذوية في البلد، موزعة حسب فئة السكان (الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة، وأطفال المدرسة)، وحسب المنطقة الجغرافية.
181- من إجمالي عدد النساء اللواتي خضعن لفحص طبي أثناء الحمل في عام 1995 (613 54)، تبين أن 5.5 في المائة منه (001 3) يعانين من وزن منخفض (أقل من 95 في المائة من منحنى روسو - مردونيس) وكانت أعلى الأرقام في مناطق سان بلاس، والعاصمة، وسان ميغيليتو. وكانت قلة تسجيل الحالات التغذوية منتشرة.
182- تنفذ حالياً استراتيجيات لتقييم الحالات التغذوية وتدوينها في سجلات الاستشارات اليومية. (انظر المرفق الثاني، الرسم البياني 1).
183- توجد معظم حالات سوء التغذية البسيطة والمتوسطة والحادة لدى الأطفال دون سن الخامسة وفقاً لجدول الوزن مقابل العمر، في مناطق سان بلاس، ودارين، وبوكاس ديل تورو، وشرق بنما، وهيريرا، حيث تتجاوز الأرقام المعدل الوطني (3.6 في المائة).
184- تتمثل إحدى استراتيجيات تحسين تسجيل المعلومات بشأن الحالات التغذوية في تقديم التدريب لجميع الأفرقة الاقليمية. وأُنشئ نظام للمعلومات والتنسيق بين البرامج فيما يتعلق برعاية الأم والطفل والمعايير التغذوية. (انظر المرفق الثاني، الرسمان البيانيان 2 و3).
185- يسود سوء التغذية البسيط على الصعيد الوطني في الفئتين العمريتين ما دون السنة الأولى وما بين السنة الأولى والرابعة من العمر، وتنخفض أعداد الأطفال في فئتي سوء التغذية المتوسط والحاد. (انظر المرفق الثاني، الرسم البياني 4).
186- ترتفع حالات سوء التغذ ية في الفئة العمرية الأقل من سنة واحدة في المناطق الصحية لسان بلاس، ودارين، ووسط بنما، وسان ميغيليتو، وشيريكي. (انظر المرفق الثاني، الرسم البياني 5).
187- في الفئة العمرية من سنة إلى أربع سنوات، تصل الأرقام إلى مستويات أعلى في سان بلاس، وبوكاس ديل تورو، ود ارين، وشرق بنما، وشيريكي، وهيريرا.
188- من بين استراتيجيات وزارة الصحة لزيادة رصد النمو والتنمية، برنامج الأغذية التكميلية للأطفال الذين تتـراوح أعمارهم بين ستة أشهر و59 شهراً والحوامل المعرضات لمخاطر تغذوية. (انظر المرفق الثاني، الرسم البياني 6).
189- فيم ا يتعلق بالحالة التغذوية للأطفال في سن المدرسة، أظهرت دراسة استقصائية أجريت في إطار برنامج الصحة المدرسية أن 36 في المائة (400 32) من أصل 000 90 طفل مشمولين بالدراسة، أظهروا حالات من سوء التغذية، و23.1 في المائة (20790) منهم يعانون من نقص الوزن.
190- وجدت حالات من فقر الدم (خضاب الدم أدنى من 11 غراماً) في نسبة 25.2 في المائة من الأطفال المشمولين بالدراسة. وقد تبلغ الأرقام ضعفي ذلك في حالة تقييم نقص الحديد لدى الأطفال من حيث مستويات نواقل الحديد، والفريتين، والكريات الحمراء، والبورفيرين الأولي. واقتضى هذا ال تشخيص للحالات التغذوية، إجراء دراسة استقصائية شملت 000 90 طفل على نطاق البلد كجزء من تنفيذ برنامج الصحة المدرسية (انظر المرفق الثاني، الرسم البياني 7).
191- يكاد لا يوجد أي معلومات بشأن الحالة التغذوية للبالغين.
192- أثبتت دراسة أجريت في مقاطعة سان ميغيليت و في عام 1992 أن معدل الإصابة بالبدانة بلغ 25 في المائة.
193- وتتفاوت مستويات التنمية الاجتماعية الاقتصادية والتحضر لدى سكان هذه المقاطعة؛ وقد يرتبط ارتفاع معدل البدانة بعدة عناصر، مثل كثرة استهلاك الكربوهيدرات والدهون وانخفاض معدل تصريف الطاقة بسبب الخمول .
194- في عام 1991، وجدت دراسة أجريت ل 008 1 من الأفراد الذين ترددوا على مركزين صحيين وعيادتين عامتين في مقاطعة بنما للاستشارة، أن معدل البدانة بلغ 31.7 في المائة وفقاً لمنسب كتلة الجسم، وتراوح معدل الوزن الزائد وفقاً لمنسب كتلة الجسم من 25 إلى 29.9 لدى أ كثر من 40.5 في المائة من هؤلاء الأشخاص. وكانت معظم حالات البدانة في الفئة العمرية ما بين 30 و39.
195- قد تشكل الحالة التغذوية الوارد وصفها هنا والمرتبطة بأمراض البالغين عنصراً حاسماً يهدد هذه الفئة العمرية بالموت.
196- يتمثل الهدف لفترة الخمس سنوات القادمة في وضع تدابير لتحسين التكامل بين التدابير الغذائية والتدابير التغذوية الموجهة للسكان البالغين وتنفيذها مع التركيز على الإعلام والتثقيف، والوقاية والكشف، واحتواء المشاكل التغذوية في حينها، ومعالجة الأمراض الناجمة عنها حالياً.
197- شهدت الفترة ما بين عامي 1 993 و1995 توسعاً كبيراً في نطاق عملية إعطاء جرعات كبيرة من الفيتامين ألف في مختلف الفئات العمرية، ولا سيما فيما بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 شهراً، وخلال فترة النفاس.
198- كانت هذه الزيادة أدنى نسبياً فيما بين الأطفال الذين تتراوح أعما رهم بين سنة وخمس سنوات. وقد تعود التغطية الضئيلة لهذه الفئة العمرية إلى المعدلات المنخفضة من التغطية للتدابير المتعلقة بالنمو والنماء في بعض مناطق البلد، وانخفاض عدد الفحوصات التي تجرى لكل سنة من العمر، الأمر الذي يحد من معدل التشخيص. ويتمثل سبب آخـر في عد م تسجيل إعطاء هذه الجرعات الكبيرة في ذلك الوقت. (انظر المرفق الثاني، الرسم البياني 8).
199- الإحصاءات الواردة في التقريرين الصادرين عن دائرة التغذية التابعة لوزارة الصحة ("الحالة التغذوية للأطفال دون سن الخامسة" و"دراسة خط الأساس في إطار مشروع الصحة الريفي ة"): في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 1996 وتموز/يوليه 1997، قامت أفرقة إقليمية ومحلية بتقييم الحالة التغذوية ل 493 من الأطفال دون سن الخامسة البالغ عددهم 769 طفلاً والذين يعيشون في عينة تتألف من 862 أسرة معيشية في 19 مقاطعة من المقاطعات ال 28 التي ينفذ فيه ا المكون التغذوي من المشروع. واستناداً إلى مؤشر الوزن مقابل العمر الذي يقدم تقييماً شاملاً للحالة التغذوية، أظهر 257 طفلاً (52 في المائة) درجة ما من سوء التغذية. وأظهر مؤشر الحالة الحادة (الوزن مقابل الطول) أن نسبة 26 في المائة من الأطفال يعانون من درجة ما من سوء التغذية. ووفقاً لمؤشر الحالة المزمنة (الطول مقابل العمر) كانت نسبة 61 في المائة منهم تعاني من درجة ما من سوء التغذية. وبلغت الأرقام المتصلة بسوء التغذية المتوسط والحاد 19 في المائة (الوزن مقابل العمر)، و7 في المائة (الوزن مقابل الطول)، و31 في المائ ة (الطول مقابل العمر).
200- تجاوزت نسبة الأطفال من السكان الأصليين الذين يعانون من درجة ما من سـوء التغذية 50 في المائـة (96 من أصل 164)، مقارنة مع نسبة 40 في المائة بين الأطفال من غير السكان الأصليين.
201- تساوت أعداد الأولاد والبنات الذين يعانون من درجة ما من سوء التغذية وفقاً لمؤشر الوزن مقابل العمر.
202- كانت نسبة سوء التغذية وفقاً لهذا المؤشر في المقاطعات ال 19 (50 في المائة) أعلى منها بين الأطفال الذين ترددوا على المراكز الصحية خلال دراسة الحالة التغذوية لعام 1995 (31.4 في المائة).
203- ووفقاً لمؤشر الوزن مقابل العمر، يواجه الأطفال الذين يعيشون في المقاطعات ال 19 ضعف خطر التعرض لدرجة ما من سوء التغذية بالمقارنة مع الأطفال الذين يترددون على المراكز الصحية.
204- وفقاً لمؤشر الوزن مقابل العمر، أظهر طفل من كل خمسة أطفال دون السنة الأولى من العمر (18 في ا لمائة) درجة ما من سوء التغذية. وبعد السنة الأولى من العمر، ازدادت نسبة سوء التغذية إلى 60 في المائة بين الأطفال في كل من الفئات العمرية التالية.
205- وفقاً لمؤشر الوزن مقابل الطول (الحاد)، تبلغ نسبة الأطفال دون السنة الأولى من العمر المصابين بدرجة ما من سو ء التغذية 15 في المائة، وترتفع إلى 30 في المائة ابتداء من السنة الأولى. ووفقاً لمؤشر الطول مقابل العمر (المزمن)، تصل الأرقام إلى 42 و60 في المائة على التوالي. ولم يظهر دليل واضح على وجود ارتباط ما بين نسبة سوء التغذية المزمن لدى الأطفال دون السنة الأولى من العمر وكونهم من السكان الأصليين أو من غير السكان الأصليين.
206- وفقاً لمؤشر الوزن مقابل العمر، ظهرت درجة ما من سوء التغذية لدى 49 في المائة من الأطفال الذين تلقوا غذاء غير حليب الأم في الأشهر الستة الأولى من حياتهم.
207- ارتفعت نسبة الأطفال الذين يعانون م ن نقص التغذية بالتناسب مع تأخير بدء إعطاء الأطفال أغذية غير حليب الأم بعد ستة أشهر من العمر، وبلغت 65 في المائة عندما كان هذا التأخير لفترة أطول من السنة الأولى.
208- فيما بين الأطفال دون سن 24 شهراً، كان معدل الرضاعة متماثلاً بين الأطفال الذين يعانون من ن قص التغذية والأطفال الطبيعيين (59 في المائة).
209- كان مرض الإسهال أكثر انتشاراً بين الأطفال الذين يتمتعون بحالة تغذوية طبيعية، غير أن الفرق لم يكن كبيراً (18 في المائة و13 في المائة على التوالي).
210- كان عدد حالات الإصابة بزكام الرأس مماثلاً بين الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية والأطفال الطبيعيين (62 في المائة).
211- التغيرات في سوء التغذية والآثار المترتبة عليه: الحالة التغذوية للسكان انعكاس للعمليات البيولوجية والاجتماعية التي تطورت في أوقات مختلفة، ولذلك يجب دراستها على ضوء العديد من العناصر المختلف ة؛ وإن كان للفقر دور حاسم في هذا الشأن.
212- شهدت الحالة التغذوية للشعب البنمي تدهوراً نتيجة الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية التي أثرت على جميع البلدان النامية وظهرت بشدة في بعض الفئات السكانية، وخاصة في المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين، حيث يؤدي تعذر الوصول إليها إلى عرقلة الإجراءات المتخذة من مختلف القطاعات.
213- المعلومات المتاحة حالياً مستقاة أساساً من الدراسات الاستقصائية الوطنية التي أجريت في العقود الماضية والإحصاءات المتعلقة بالطول التي أجريت في المدارس، وهذه المعلومات تستكمل بعض الدراسات المخص صة. وهي تظهـر أن تدهـور الحالـة التغذويـة للسكـان واضـح وتدريجي. وتدل على ذلك نتائج المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية، ومعدلات الإصابة بالأمراض ومعدلات الوفيات، والأرقام المتصلة بانخفاض الوزن عند الولادة والبطالة والاستهلاك الغذائي.
214- تدرك الحكومة أن واج بها هو الاستجابة لطلبات السكان من حيث تلبية الاحتياجات الأساسية ووضع أولويات للعمل، مع مراعاة أن الاحتياجات تزيد عن الموارد في جميع المجالات وفي جميع البلدان.
215- في أيلول/سبتمبر 1994، وافق مجلس الوزراء على وثيقة تتضمن السياسات العامة للتنمية المتكاملة: ا لتنمية الاجتماعية مع الكفاءة الاقتصادية.
216- تشمل الأهداف الاجتماعية: "الحد كثيراً من الفقر والفقر المدقع انتهاء ولاية الحكومة الحالية ومدتها خمس سنوات. وسوف يتمثل هذا التخفيض في تحسين التوزيع النسبي للدخل". وتؤكد الوثيقة أيضاً على أنه "لا يمكن تحقيق تنمي ة البلد في ظل الحالة الراهنة لتضاؤل قيمة الإنسان كأحد عوامل التحول الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي".
217- وترد فيما يلي أهم البرامج الحالية للتخفيف من حدة الفقر:
(1) خطة بنما - اليونيسيف: اتفاق للتعاون التقني من أجل تعزيز التدابير المتخذة في أربعة مجالات تت علق برعاية الأم والطفل: (أ) الرعاية الصحيـة الأولية؛ (ب) التعليـم لأغـراض التنميـة؛ (ج) إمدادات المياه والتصحاح في المناطق المعرضة لمخاطر؛ (د) حماية الأطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة للغاية (أطفال الشوارع، والأطفال المعوقون، والتأهيل الاجتماعي للجانحين الأ حداث). وكانت ميزانية هذا البرنامج ستة ملايين بالبوا حتى عام 1996 ومدته خمس سنوات.
(2) البرنامج الاجتماعي للوحدة الإقليمية لتقديم المساعدة التقنية: برنامج في أمريكا الوسطى أنشئ بدعم من المنح المقدمة من الحكومة اليابانية والتعاون التقني من برنامج الأمم المتح دة الإنمائي، والبنك الدولي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية، بغية تعزيز القدرات الوطنية على وضع وتنفيذ وتقييم المشاريع المرتبطة بالسعي إلى رفع الكفاءة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، خاصة الصحة والتعلي م. ويقدم الدعم حالياً إلى وزارتي الصحة والتعليم وإلى الصندوق الاجتماعي للطوارئ بمبلغ 2.5 مليون بالبوا تقريباً.
(3) الصندوق الاجتماعي للطوارئ: يعمل الصندوق الاجتماعي للطوارئ، بصفته هيئة مسؤولة أمام مكتب الرئيس، كوسيط بين وكالات تنفيذ المشاريع والموارد المال ية المتاحة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر السكان. وفي عام 1994، وافق الصندوق على 505 مشاريع بلغت تكلفتها الإجمالية 8.5 مليون بالبوا. وفي عام 1995، كان مسؤولاً عن حوالي 74.5 مليون بالبوا وزعت على النحو التالي:
3-1 مشروع نغوبه - بوجليه للتنمية الريفية لخدمة ال سكان الأصليين بمبلغ 14 مليون لمدة خمس سنوات. ويرتبط هذا المشروع بالأنشطة الإنتاجية، ويقوم بإدارته السكان الأصليون أنفسهم والصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛
3-2 مشروع التنمية المجتمعية المدعوم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية بمبلغ 13.5 مليون للأشغال المجتم عية والطرق في المناطق التي يتعذر الوصول إليها؛
3-3 برنامج الاستثمار الاجتماعي الذي ووفق عليه مؤخراً بتكلفة 37.5 مليون، بقرض من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، من أجل الأشغال في قطاع الصحة والتعليم والتغذية، وعدد من التدابير الداعمة للإنتاج؛
3-4 برنامج المش اريع الصغيرة الذي تدعمه الجماعة الاقتصادية الأوروبية من أجل تعزيز تنمية المشاريع الصغيرة الريفية غير الرسمية، وذلك عن طريق إنشاء صندوق دائر وتقديم الدعم التقني والتدريب بواسطة المزارع الإرشادية. وتبلغ تكلفة البرنامج حوالي ثمانية ملايين بالبوا.
ويقوم الصندو ق الاجتماعي للطوارئ أيضاً بإدارة ما يلي: برنامج الشبكات للأشغال المجتمعية؛ وصندوق الأشغال لمقاطعة كولون، الذي يرمي إلى إنشاء وظائف؛ وبرنامج التغذية للمدارس في المناطق التي يتعذر الوصول إليها، والذي يقدم وجبات مدرسية ومواد غذائية تكميلية ل 11 من المقاطعات الفقيرة جداً. ويتم تنسيق هذا البرنامج الأخير مع وزارة التعليم التي تدعمه أيضاً، والتي تدير البرامج التغذوية بالاشتراك مع المنظمة الوطنية للتغذية، التي تقدم الوجبات المدرسية لباقي مدارس البلد.
(4) برنامج الصحة الريفية: يرمي إلى تحسين الظروف الصحية الأساسية عن طريق الإمداد بالمياه وتنفيذ التدابير الصحية البيئية؛ ويشمل أيضاً عنصراً يتعلق بتحسين الحالة التغذوية للسكان الذين يعيشون في أفقر مقاطعات البلد. وبدأ هذا البرنامج في عام 1995 وبلغ إجمالي تكلفته 41.7 مليون بالبوا حتى عام 1999.
(5) خطة العمل الوطنية للتغذي ة 1995-1999: تتألف الخطة من الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي تمثل الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين حالة الغذاء والتغذية. وتشمل أنشطة وزارات الصحة والتعليم والتنمية الزراعية، والمنظمة الوطنية للتغذية، ومكتب السيدة الأولى، ومشاريع منظمات غير حكوم ية مثل نوترى هوغار (Nutre Hogar)، ومؤسسة حقوق الطفل في داريَن، ومؤسسة كاريتاس، إلخ. وتشمل أهم التدابير في إطار الخطة مشاريع تتعلق بمنح حقوق ملكية الأراضي والمساعدة التقنية للمزارعين الفلاحين، والتدريب على اعتماد الطرائق المناسبة لاستخدام الموارد الطبيعية ف ي الإنتاج الغذائي بصورة متكاملة ومستدامة. ويتلقى برنامج الإنتاج الغذائي الدعم من برنامج الأغذية العالمي ويتضمن عددا من المكونات التي تستهدف المنتجين في المناطق الفقيرة على وجه الحصر، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية. ويرتبط أحد المشاريع الهامة التي تضطلع ب ها وزارة التنمية الزراعية بتربية الأسماك وتوسيع نطاق تربية الدواجن؛ ويشمل تقديم التدريب للمنتجين من أجل توفير البروتين المنخفض التكلفة في المناطق الريفية وزيادة دخل أسر الفلاحين والأسر الفقيرة.
(6) برنامج المساعدة الاجتماعية للفئات المحتاجة من السكان الذي تديره وزارة العمل والضمان الاجتماعي: تحاول الحكومة الوصول إلى السكان في المراكز الإرشادية للأطفال، والمجتمعات المحلية، والمؤسسات المرتبطة بالأطفال المُُهملين والأيتام، وكبار السن الذين يفتقرون إلى الدعم الأسري، بغية تقديم المأوى والمأكل وأشكال أخرى من الرع اية. ويجدر بالملاحظة أن تغطية هذه الخدمات محدودة. وتقدم الحكومة أيضاً إعانات مالية لعدد من المنظمات غير الحكومية التي توفر خدمات للفئات الضعيفة والفقيرة: مثل، منظمـة نوترى هوغار التي تديـر مراكز لإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يواجهون مشاكل تتعلق با لمخدرات وإعادة تأهيلهم، ومنظمة كاسا إسبيرانسا Casa Esperanza، التي تقدم خدمات الرعاية لأطفال الشوارع.
(7) برنامج السكان والتنمية: يرمي هذا البرنامج، الذي يرعاه صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى تقديم الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، والنساء، والمراهقين، بالإ ضافة إلى تثقيف عامة الجمهور من أجل منع حالات الحمل غير المرغوب فيها، والأمراض التناسلية، والإيدز، وزيادة الوعي بالعلاقات بين الأفراد والبيئة، وبين الأفراد والأسرة. ويشمل مواضيع أخرى تدخل في إطار هذا النوع من النشاط، من بينها النهوض بالمرأة، والبحث والتدريب في مجال السكان والتنمية. ويبلغ إجمالي تكلفة البرنامج حوالي ثلاثة ملايين بَلبووا وقد وصل إلى مرحلته النهائية. وينسق البرنامج مع وزارة التخطيط والسياسة الاقتصادية عن طريق اللجنة التقنية للسكان، وينفَّذ أساساً من جانب وزارات التعليم، والصحة، والعمل والضمان ا لاجتماعي، وجامعة بنما، ومنظمات غير حكومية مثل مؤسسة تنظيم الأسرة، ومؤسسة المرأة.
(8) مشاريع الإسكان والرعاية الاجتماعية: تُنفذ مشاريع من أجل إقامة قطع من الأراضي بخدمات تقدَّر تكلفتها بستة ملايين بَلبووا ، وذلك بدعم من قرض مقدم من مصرف التنمية للبلدان الأم ريكية من أجل مواد البناء، والأشغال والمجاري المتصلة بمياه الأمطار. ويقدم الصندوق الاجتماعي للطوارئ أيضاً أموالاً لتلبية طلبات الفقراء من السكان الذين يريدون تحسين منازلهم.
218- يجب الاعتراف بأنه على الرغم من هذه البرامج الحالية المتنوعة، لا يزال من الضروري إيجاد المزيد من السبل المرنة والفعالة من أجل تحسين عملية إيصال مزيد من الاستثمارات الاجتماعية إلى أفقر الفئات من السكان.
219- ثمة حاجة واضحة ومعترف بها لتحديث وإعادة هيكلة وتعزيز هذه المؤسسات المرتبطة بحكم طبيعتها وأهدافها ارتباطاً وثيقاً بتقديم الخدمات و تعزيز التدابير لصالح أكثر الفئات حرماناً، وذلك لأن بعض المشاريع تعاني من التجزئ.
220- وعلى سبيل المثال، تمثل البرامج المنفذة في هذا الإطار في المعهد الوطني للتدريب المهني ومعهد تنمية الموارد البشرية، آليات هامة للغاية في قطاع التعليم بغية كفالة الوصول بفعا لية إلى الفئات غير المشمولة في نظام التعليم الرسمي.
221- ثمة برامج اجتماعية محددة أخرى ترمي إلى التخفيف من حدة الفقر، بما في ذلك المراكز الإنمائية المجتمعية، وبرامج الاستثمار المحلي، ومساعدة المشاريع الصغيرة، إلخ.
222- يجب التأكيد أيضاً على أن التعاون التق ني مع الحكومات والمنظمات الدولية الأخرى ينتهج نفس السياسة الحكومية المتمثلة في تقديم الدعم لتدابير التخفيف من حدة الفقر، بالاشتراك مع المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني بصورة عامة من أجل تجميع الجهود المبذولة.
223- وسيمكن تخفيف حدة الفقر إذا اتُخذت إجراءات بالاشتراك مع نطاق واسع من المجتمع في مسعى لحل المشاكل الحالية بتغيير المواقف الاجتماعية الثقافية مثل تدني تقدير الذات، وضعف الحوافز لتحقيق الأهداف، وعدم تقدير القيم، لأن هذه المواقف تعرقل بدورها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتك نولوجية.
224- يعد توزيع الميزانية العامة للدولة حسب القطاعات أحد المؤشرات إلى الجهود المبذولة من أجل إعادة توجيه الإنفاق الاجتماعي.
225- يبين القانون رقم 51، الذي اعتمدت بموجبه رسمياً ميزانية عام 1996، أنه تم تخصيص 44 في المائة للإنفاق الاجتماعي، الذي يشمل تكاليف التشغيل والاستثمار لقطاعات التعليم، والصحة، والعمل، والضمان الاجتماعي، والسكن، والقطاع الاجتماعي المتعدد (الذي يشمل مشاريع الأشغال التابعة للصندوق الاجتماعي للطوارئ والمنفذة على الصعيدين المحلي والمجتمعي)، بالإضافة إلى مشاريع وزارة التنمية الزراعية .
226- ترد التدابير الرامية إلى التصدي إلى مشكلة توفير الغذاء الكافي للسكان في خطة العمل الوطنية للتغذية، وينص الجزء الرئيسي من هذه الخطة على ما يلي:
(1) إدماج الأهداف التغذوية في السياسات والبرامج الإنمائية؛
(2) تحسين الأمن الغذائي للأسر؛
(3) حماية الم ستهلكين عن طريق تحسين نوعية الغذاء وسلامته؛
(4) منع النقص في المغذيات الدقيقة؛
(5) تقييم الحالات التغذوية وتحليلها ورصدها؛
(6) تقديم الرعاية للفئات المحرومة اقتصادياً والضعيفة من الناحية التغذوية؛
(7) منع انتشار الأمراض المعدية وعلاجها؛
(8) تشجيع النظم ا لغذائية وطرق الحياة الصحية؛
(9) تشجيع الرضاعة.
227- حققت التنمية الزراعية الرامية إلى تحسين الإنتاج والتوزيع في مجال الأغذية باستحداث ابتكارات علمية وتكنولوجية واستخدامها، نتائج من جميع الأنواع، ابتداءً من التسبب في عراقيل بل وكوارث وانتهاء بتحقيق نجاحات م ذهلة.
228- في الواقع، تهدف الزراعة في بنما إلى إنتاج محاصيل وفيرة من الأراضي المزروعة، وبالتالي زيادة الإنتاج الغذائي، عن طريق التكنولوجيا المتطورة لما يُعرف باسم "الثورة الخضراء" (الآلات، والبذور المحسَّنة، والكيماويات الزراعية).
229- كانت النجاحات المحقق ة والإسهامات المقدمة هامة من حيث زيادة إمدادات المنتجات الزراعية؛ غير أن مشاكل أو نتائج ضارة ترتبت على ذلك منها تعرية التربة وتحمضها، وتلوث المياه، واختفاء أنواع من الحيوان والنبات، وتغيرات مناخية، وتوترات اجتماعية، مما يكبح العملية كبحا شديدا.
230- والنتي جة الواضحة هي أن عدداً كبيراً من السكان الريفيين يعيشون على هوامش الزراعة، وأغلبهم على المنحدرات المتآكلة التي لا يصل إليها سوى نزر يسير من الماء، ولا ينتجون الأغذية الأساسية لإطعام أسرهم.
231- وبغية تحسين هذه الحالة، تقوم وزارة الزراعة بتعزيز البرامج الرا مية إلى إدماج هؤلاء السكان في الأنشطة الإنتاجية مثل زراعة الأرز في أراضي المستنقعات، والمزارع المستدامة، واستخدام حيوانات الجر، والزراعة باستخدام الأسمدة الطبيعية، والإدارة المتكاملة للآفات، والحراجة المختلطة بالزراعة، إلخ.
232- وترمي هذه البرامج إلى التأك يد على الصلة والترابط بين الطبيعة (البيئة)، وأشكال الإنتاج، والإنسان، بكل خبرته وآماله وحدوده، بحثاً عن تنمية مستدامة ومتسقة ومتكاملة.
233- الإجراءات المتخذة لنشر المعارف: أنشأت وزارة الصحة بموجب القرار رقم 9 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1983، لجنة التثقيف الوطني في مجال الغذاء والتغذية، وهي هيئة متعددة القطاعات تحظى بدعم من أمانة تنفيذية تقنية لتنسيق أنشطتها (القرار رقم 121).
234- تنص المادة 1 على أن تقوم وزارة الصحة برئاسة اللجنة التي تتألف من ممثلي وزارات التعليم، والتنمية الزراعية، والعمل والضمان الاجتماعي، والتجا رة والصناعة، والتخطيط والسياسية الاقتصادية، وشؤون الحكومة والعدل، وصندوق الضمان الاجتماعي، واللجنة المعنية بالتنافس الحر وشؤون المستهلكين، ومعهد الموارد الطبيعية المتجددة، وجامعة بنما، والمنظمة الوطنية للتغذية، والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الصحة، ومكتب التنمية المجتمعية (القرار 142).
235- تنص المادة 2 على أن تسند إلى اللجنة الوطنية للتثقيف في مجال الغذاء والتغذية المهام التالية:
(1) الإسهام في تحقيق تحسن دائم في العادات التغذوية للشعب البنمي؛
(2) وضع معايير التثقيف في مجال الغذاء والتغذية ومضمون ه وأساليبه؛
(3) تقديم المشورة للمؤسسات العاملة في الأنشطة المتعلقة بالتثقيف في مجال الغذاء والتغذية؛
(4) تنظيم التدريب لأغراض التثقيف في مجال الغذاء والتغذية؛
(5) إنشاء لجان فرعية عاملة في مجالات اختصاص اللجنة؛
(6) تحديد وصياغة طلبات الحصول على المساعد ة التقنية والمالية من الوكالات الدولية والوطنية؛
(7) تعزيز الحملات التثقيفية بشأن اختيار، وشراء، وتخزين، وإعداد، واستهلاك الأغذية التي تشكل السلة الأساسية للأسرة؛
(8) تنسيق أعمال التثقيف في مجال الغذاء والتغذية مع المنظمات غير الحكومية؛
(9) وضع اتفاقات ف يما بين المؤسسات؛
(10) رصد وتقييم الأنشطة المعززة والهيئات التي تقدم اللجنة المشورة إليها.
236- التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي عن طريق برامج بنما للإصلاح الزراعي: أنشئ نظام الإصلاح الزراعي قانونياً بموجب القانون رقم 37 المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 1962 ، الذي ينص على آليات تخطيط وتنفيذ التوزيع العادل لملكية الأرضي وحيازتها وترشيد استخدامها.
237- يشكل قطاع الزراعة أهم مصدر للعمل في بنما، ويعمل به 26 في المائة من إجمالي القوى العاملة. ويوفر هذا القطاع أيضاً عملاً لنسبة 45 في المائة من السكان العاملين في ال مناطق الريفية. غير أن مسألة ملكية الأراضي تشكل عقبة خطيرة أمام امتلاك المزارعين الصغار للأراضي وأمام الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتحديث المناطق الريفية بصورة عامة.
238- وبناء على ذلك، وضعت الحكومة سياسات وإصلاحات من أجل تشجيع قطاع الزراعة وإدماجه في الس وق الدولية. وتشمل هذه الاصلاحات ما يلي:
(1) تحديث نظام ملكية الأراضي بحيث يشمل جميع الشاغلين لأراضي البلد؛ وسيبدأ هذا البرنامج بمشروع نموذجي في مقاطعة فيراجواز، وبذلك يضع حداً جزئياً لحالة عدم الاستقرار الناجمة عن شغل الأراضي بصورة غير قانونية؛
(2) إقا مة نظام لإدارة الأراضي يوفر الأمن القانوني ويساعد على تسوية العدد الكبير من المنازعات الحالية؛
(3) تشجيع حماية البيئة عن طريق تحديد مناطق محمية وتسجيلها؛
(4) تسوية مشكلة الملكية للأسر المقيمة على أراض تخضع للاصلاح الزراعي.
239- وبالإضافة إلى الأخذ بهذه الاصلاحات، تسعى الحكومة إلى تسوية مشكلة الأراضي فيما يتصل بأكثر الفئات حرمانا، مثل مجتمعات السكان الأصليين، والنساء الريفيات، والمنتجين الصغار؛ ويرد فيما يلي موجز للتشريعات الخاصة التي وُضعت لصالح هذه الفئات:
240- مجتمعات السكان الأصليين: بغية تعزيز الأمن الغذائي للشعوب الأصلية، وضعت قوانين من أجل كفالة ملكيتهم للأراضي:
(1) القانون رقم 22 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، والمنشئ لمنطقتين إمبيرا الأولى والثانية في مقاطعة دارين؛
(2) القانون رقم 24 المؤرخ 12 آب/أغسطس 1990، والمنشئ لمنطقة كونا دي مادوغاندي ؛
(3) القانون رقم 10 المؤرخ 7 آذار/مارس 1997، والمنشئ لمنطقة ناغوبي - بوجلي.
241- النساء الريفيات: صحيح أن عدداً ضئيلاً من سندات ملكية الأراضي أصدرت في صالح نساء، غير أنه صحيح أيضا أنه لا يوجد أي قانون يميز ضد المرأة فيما يتعلق بحصولها على أراض.
242- شهد منح سندات ملكية الأراضي للنساء البنميات زيادة تجاوزت 20 في المائة في السنوات الأخيرة.
243- اعتمدت الحكومة قانون الأسرة بموجب القانون رقم 3 المؤرخ 7 أيار/مايو 1994. وتنص المواد 633 إلى 639 من الفصل الثالث من الباب الثاني على سلسلة من الأنظمة التي تكفل الملك ية للأسر وتطلب من الدولة أن تشجع إنشاء مزارع أسرية جديدة والمحافظة عليها.
244- المنتجون الصغار والمتوسطون: اتبعت الحكومة طرقاً متنوعة لتشجيع إقامة الرابطات للمنتجين الصغار والمتوسطين، وفقا لمجالات اهتمامهم: ولا يكفل لهم الوصول إلى الأراضي فحسب، بل يجيز لهم أيضاً أن يحصلوا على المساعدة التقنية والائتمان المستمر دون تأخير. ويجدر الإشارة إلى القوانين والقرارات التالية:
(1) القانون رقم 38 المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1980، المنشئ للقواعد القانونية التي تنظم الرابطات والجمعيات التعاونية؛
(2) القانون رقم 19 ال مؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 1982، بشأن تعزيز الانتاج الأولي للأغذية ذات المنشأ الحيواني والنباتي لأغراض الاستهلاك المباشر أو التجهيز اللاحق، والذي ينص أيضا على حوافز للانتاج؛
(3) القانون رقم 23 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 1983، والذي ينظم منظمات الفلاحين في جمهورية بنما؛
(4) القانون رقم 1 المؤرخ 3 شباط/فبراير 1994 والذي يضع التشريعات المتصلة بالحراجة في جمهورية بنما وينص على أحكام أخرى. وفي الماد 12 من الفصل الثاني، يكلف مكتب الاصلاح الزراعي التابع لوزارة التنمية الزراعية بمسؤولية كفالة رفاه السكان ا لذين يعيشون في الأراضي الحرجية في بنما؛
(5) وبغية كفالة أن يحصل المنتجون الصغار والمتوسطون على ملكية الأراضي التي يعملون عليها، اعتمد مكتب الاصلاح الزراعي عددا من القرارات والمقررات التي تقلل من تكلفة أراضي الدولة (الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الم شاع غير المزروعة) التي تشكل جزءا من الإقليم الوطني، وتعفي مقدمي الطلبات من دفع أي تكاليف تتعلق بالمعاملة.
245- وقد اعتمدت القرارات والمقررات التالية في هذا الصدد:
- القرار رقم DN.110 المؤرخ 27 آذار/مارس 1990
- القرار رقم DN.114 المؤرخ 27 آذار/مارس 1990
- المقرر رقم ALP-009-92 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1992
- المقرر رقم ALP-012-ADM المؤرخ 12 أيار/مايو 1992
- القرار رقم DN-021 المؤرخ 24 آذار/مارس 1993
- القرار رقم DN-030 المؤرخ 27 نيسان/أبريل 1993
- المقرر رقم ALP-046-ADM-95 المؤرخ 23 تموز/يوليه 1995
246 - يتمثل الغرض الرئيسي من جميع هذه القرارات والمقررات في تقديم حوافز للمنتجين الصغار والمتوسطين للحصول على ملكية أراضيهم، الأمر الذي يلبي أحد الشروط الأساسية للانتاج الزراعي المستدام.
247- وكما يتضح، لم تتوان الحكومة عن كفالة الأمن الغذائي لجميع البنميين با عتباره حقا للبشر جميعاً، ولكن مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الفئات حرمانا بين السكان.
248- اعتمدت الحكومة التدابير التالية فيما يتعلق بالانتاج، والتجارة، والامداد الغذائي، والتجارة الخارجية.
249- الانتاج: أخذت الحكومة، عن طريق وزارة التنمية الزراعية وهي الهيئة المنشئة والمديرة للتدابير المتعلقة بالانتاج، بالسياسات العامة التالية الرامية إلى تعزيز الانتاج عن طريق الكفاءة والقدرة التنافسية:
(1) تقديم الدعم للتدابير الرامية إلى تسريع الاندماج في السوق الدولية وتعزيز السوق الداخلية؛
(2) تعزيز عمليات توليد التكنولو جيا في إطار خدمات الدعم بغية توفير إمكانية الوصول إلى التمويل وكفالة استدامة القطاع؛
(3) تدريب الموارد البشرية؛
(4) تعزيز الاصلاحات الزراعية بالاشتراك مع القطاع الخاص وبالتنسيق معه؛
(5) تنفيذ مشاريع الري من أجل إدماج 000 12 هكتار إضافي في نظام الري؛
( 6) تطوير الهياكل الأساسية المرتبطة بالري والصناعة الزراعية بغية تسهيل ترشيد الانتاج؛
(7) تقديم الدعم السوقي فيما يتصل بالمساعدة التقنية للمنتجين؛
(8) وضع برنامج لتحديث الخدمات الزراعية عن طريق وضع المساعدة التقنية الخاصة تحت إشراف الوزارة؛
(9) تطوير قط اع الانتاج بطرق تتمشى مع الاستخدام المستدام للموارد المتجددة.
250- الحد من الفقر: إدماج السكان المهمشين في البلد، ولا سيما النساء والأقليات الإثنية، في الاقتصاد الوطني عن طريق مشاريع تمولها الهيئات التالية:
(1) الصندوق الاجتماعي للطوارئ: تنمية مجتمعات الس كان الأصليين في ناغوبي - بوجلي؛
(2) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: مشروع "جيم الثلاثي" ومشروع التنمية الريفية المستدامة في دارين؛
(3) البنك الدولي: مشروع الفقر الريفي والموارد الطبيعية؛
(4) برنامج التحديث: يتضمن مكونا هاما يتعلق بصحة النبات والحيوان، ويشمل انشاء مختبرات. وقد وضع تشريع يتعلق بصحة النبات والحيوان لهذا الغرض؛
(5) البحوث الزراعية: تعزز عن طريق تشجيع العمل الخاص الإضافي.
251- التجارة: تم تعديل الهيكل القانوني للدولة فيما يتعلق بالأنشطة التجارية بغية تسهيل المنافسة الحرة (إنشاء مكتب المنا فسة الحرة)، وتوفير الحوافز على نطاق البلد، وإزالة الحواجز التعريفية في إطار الاتفاقات المبرمة مع منظمة التجارة العالمية.
252- تؤخذ الميزات النسبية والمصالح الوطنية في الاعتبار قبل التحرير التدريجي للتجارة في منتج أو مدخل زراعي.
253- وضعت سياسات من أجل تعدي ل المعايير الصحية ورصد المنتجات الزراعية بغية دخول الأسواق العالمية والاندماج في منظمة التجارة العالمية.
254- تضطلع الحكومة أيضا بإنشاء سوق للمنتجات الزراعية.
255- بالإضافة إلى ذلك، تسعى إلى تسهيل عملية ترويج الصادرات وإنشاء مناطق للصادرات الزراعية بتنظيم عنصر الإعلام التجاري في الأعمال التجارية الزراعية.
256- الامداد الغذائي: يشمل مشاريع مخصصة من أجل تلبية احتياجات البلد في حالات الطوارئ، مثل خطة الطوارئ الرامية إلى التصدي لآثار ظاهرة "النينو". وقامت الحكومة، عن طريق وزارة التنمية الزراعية، بتحديد الاحتياج ات المادية والمالية للتغلب على النقص الغذائي الناجم عن الجفاف، وأحالت طلباً للحصول على معونة مقدارها 4.5 مليون بالبوا تقريبا إلى برنامج الأغذية العالمي.
257- تسعى أيضا إلى الحصول على معونة مالية من الجماعة الأوروبية بخصوص المؤتمر العالمي المعني بمشكلة "الن ينو".
258- تبلغ ميزانية خطة الطوارئ حوالي 40 مليون بالبوا، خصص منها مبلغ 1.9 مليون لشراء آلات ومعدات، و4.1 مليون لتشييد هياكل أساسية لازمة لتخزين المياه وإمدادات المياه، وإصلاح نظام الامداد المائي العام؛ وقدم طلب من أجل تحويل 0.2 مليون للمشتريات الغذائية ا لمحلية و4.5 مليون لائتمانات المنتجين. وقدر عدد الأسر المتأثرة تأثرا جسيما بالجفاف ب 800 53 أسرة، وحُدِّد المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الغذائية والتكاليف التشغيلية بحوالي 20 مليون بالبوا.
259- التجارة الخارجية (الصادرات والواردات الغذائية): تتوقف الوار دات الغذائية وتكلفتها على قوة العملة الوطنية. وتتمتع بنما بميزة على بلدان المنطقة الأخرى وهي أنها تستخدم الدولار لهذه المعاملات. وهذه الميزة تمكن بنما من تلبية الطلبات الغذائية والاحتياجات التغذوية للبلد.
260- أضير نحو 50 في المائة من الانتاج المحلي، ومما ينذر بنقص غذائي، خاصة في الحبوب الأساسية؛ وستعالج الحكومة ذلك الوضع بالإذن بشراء 300 99 طن من الأرز، رهنا بالاتفاق مع المنتجين المحليين.
261- الحق في سكن مناسب . إحصاءات متعلقة بوضع الإسكان: أسفرت الدراسة الاحصائية الوطنية التي أجريت في عام 1990 للمساكن وال سكان عن المعلومات التالية فيما يتعلق بوضع الاسكان:
1- مساكن مسجلة 236 525 مسكنا مشغولاً
2- بأرضية من التراب 18 في المائة
3- بجدران من أوراق وقش أو بدون جدران 11.4 في المائة
4- بسقوف من القش 9.1 في المائة
5- بدون مياه شرب 16.2 في ال مائة (088 85)
6- بدون خدمات مجارير 11.9 في المائة (503 62)
7- بدون كهرباء 29.6 في المائة (650 155)
مساكن دون المستوى 13.5 في المائة (907 70)
ويوجد 182 201 فردا مكتظون في 723 45 مسكنا.
262- وعلاوة على ذلك، تضمن عجز عام 1997 في المساكن ما مج موعه 000 221 مسكن تعاني من مشاكل:
1- بحاجة إلى ترميم كامل 598 52 (23.8 في المائة)
2- اكتظاظ 040 53 (24.0 في المائة)
3- بحاجة إلى ترميم جزئي 886 80 (36.6 في المائة)
4- تشكيل أسر معيشية جديدة 476 34 (15.6 في المائة)
263- ثمة فئات اجتماعي ة أخرى تعاني حالة اسكانية سيئة.
264- وفقا لتعداد عام 1990، كان هناك 126 16 فرداً (665 3 أسرة) بدون منزل.
265- يوجد في بنما حالياً 000 18 أسرة تعيش في مستوطنات غير قانونية.
266- وفقا للأرقام الواردة في تعداد عام 1990 بشأن قيمة الايجار أو الرهن الذي يدفعه أر باب الأسر، كان 045 41 من أرباب الأسر يدفعون أقل من 50 بالبوا شهريا كتكاليف سكن، وكانت تكاليف سكنهم أعلى من تكلفة فاتورة تسوق المطالب الأساسية الشهرية للأسرة، التي كانت تبلغ 215 بالبوا في ذلك الحين.
267- سجلت وزارة الاسكان حتى الآن 129 46 شخصا ينتظرون حلا ل مشاكلهم السكنية؛ ولا بد من التحري الواجب عن حالاتهم للتحقق من صحتها، ويتراوح متوسط فترة الانتظار وفقا للوقت اللازم لتشييد مشروع ما بين: ثمانية أشهر لشقة سكنية؛ وستة أشهر لأرض بناء بأدنى حد من الخدمات؛ و45 يوماً للحصول على قرض لمواد البناء. والحل السكني الذ ي تقدمه الوزارة ليس حلاً مؤقتا بل فوريا ودائما في حالة الشقق السكنية، أو تدريجيا إذا حصلت الأسرة على أرض لتقوم في وقت لاحق ببناء منزلها وفقا لقدرتها الاقتصادية.
268- وترد فيما يلي أعداد المساكن حسب مختلف أنواع السكن، وفقا لتعداد عام 1990:
المساكن التي يشغ لها مالكوها 913 340
المساكن المرهونة 133 55
المساكن المستأجرة 277 83
المساكن العامة 345 28
وتقوم الحكومة ببناء مساكن عامة قد يشغلها مالكوها أو يؤجرونها.
269- وترد فيما يلي التشريعات المتعلقة بالحق في السكن:
(1) تنص المادة 113 من الدستور على ما يلي:
"تضع الدولة سياسة سكنية وطنية ترمي إلى تمتع جميع السكان بهذا الحق الاجتماعي، ولا سيما الفئات ذات الدخل المنخفض".
(2) يرمي القانون رقم 9 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1973، والذي أنشئت بموجبه وزارة الاسكان، إلى تمتع جميع السكان بهذا الحق الاجتماعي ، ولا سيما الفئات ذات الدخل المنخفض.
(3) تنص المادة 45 من الدستور على الاطار القانوني لنزع الملكية، بما فيه الأحكام المتعلقة بالتعويض:
"الملكية الخاصة تفرض ضمنا التزامات على الملاك بحكم الوظيفة الاجتماعية عليهم أداؤها. ولأغراض المصلحة العامة أو المص لحة الاجتماعية التي ينص عليها القانون، يجوز نزع الملكية بموجب قرار قانوني خاص وبشرط التعويض".
(4) يتناول الفصل الثامن من القانون رقم 93 المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1973، والذي يتضمن أحكاما بشأن إيجار الممتلكات والذي أنشئ بموجبه مكتب الايجار التابع لوزا رة الاسكان، جميع المسائل المتعلقة بحماية المستأجرين من الاخلاء.
(5) يرد قانون البناء الحالي لبنما في لائحة المباني لبنما لعام 1994 المعروفة باسم "REP-94".
(6) يتضمن القرار رقم 1241 المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1972 والقانون رقم 35 المؤرخ 30 حزيران/يون يه 1978، الذي أعيد بموجبه تنظيم وزارة الأشغال العامة، المعلومات والقواعد المحددة لشروط تصميم وانشاء الشوارع ومصارف مياه الأمطار للبلد بأكمله.
(7) ينص المرسوم رقم 523 المؤرخ 15 أيار/مايو 1971 على معايير تصميم وإنشاء نظم الامداد بمياه الشرب (مجاري المياه) وتصريف النفايات البشرية (المجارير) للبلد بأكمله.
(8) لا توجد قوانين لحظر أي شكل من أشكال التمييز في قطاع الاسكان. فجميع البنميين يعاملون على قدم المساواة ودون أي تمييز بسبب العرق، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجنس، أو الدين، أو المعتقدات.
(9) على الرغم م ن عدم وجود أي تشريع يحظر التمييز في قطاع الاسكان، ينص القانون الجنائي البنمي على حكم يتعلق بأعمال التمييز التي قد يرتكبها موظفو الدولة:
"المادة 338: يعاقب موظف الدولة الذي يقوم على نحو غير مشروع برفض أي عمل من الأعمال الملازمة لمهامه، أو يمتنع عنه، أو يؤخره، بغرامة تتراوح بين 25 و100 يوم من راتبه، شرط أن لا يقع العمل المعني تحت طائلة عقوبة أخرى بموجب قانون محدد".
(10) لا توجد قوانين لحظر أي شكل من أشكال الإخلاء.
(11) تنص المادة 113 من الدستور على ما يلي:
"تضع الدولة سياسة سكنية وطنية ترمي إلى تمتع جميع الناس بهذا الحق الاجتماعي، ولا سيما الفئات ذات الدخل المنخفض".
ويحدد القانونان رقم 93 ورقم 95 لعام 1973 المناطق الخاضعة للتجديد الحضري.
(12) لا يوجد أي إجراء تشريعي يمنح حقاً قانونياً للأشخاص الذين يعيشون في القطاع غير القانوني.
(13) قانون الصحة العامة لعام 1974 والمرسوم رقم 192 لعام 1956 بشأن الصحة البيئية هما المعنيان بتنظيم البيئة والصحة في المساكن والمستوطنات البشرية.
270- ترد فيما يلي التدابير الإضافية المحددة المعتمدة من أجل إعمال الحق في السكن:
(1) يقدم برنامج المساعدة السريعة للمساكن ذات الفائدة الاجتماعية، الذي يقع في إطار القرض رقم 949/OC-PN المقدم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، إعانة مالية قدرها 000 1 دولار لمواد البناء للأسرة التي تملك الأرض التي ستبني منزلها بنفسها عليها بالتدريج. ويجوز زيادة قيمة هذه الاعانة إلى 500 1 دولار على أساس دولار واحد من البرنامج لكل 50 سنتا من المستفيد. ويحق للمنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية المحلية أن تشارك في البرنامج عن طريق تقديم مشاريع لتحسين مرافق المجتمع المحلي (إمدادات المياه، والمراحيض، وتصريف مياه الأمطار، وقنوات الري، والمزارب)، للحصول على تمويل من البرنامج الذي تصل موارده إلى 34.5 مليون دولار.
ويوجد حاليا حوالي 000 7 مسكن أعلن أنها غير صالحة للسكن الآدمي في مدينتي بنما وكولون بسبب تهالك المباني ومرافق الصرف الصحي؛ ويعود تاريخها إلى أوائل القرن العشرين وفترة شق قناة بنما، قد تولت أمرها وزارة الاسكان نظرا إلى أن سكانها من ذوي الدخل المحدود ويجب نقلهم بسرعة إلى مساكن لائقة (شقق، أراضٍ مزودة بالمرافق، قروض لشراء مواد البناء). وقامت الوزارة أيضا بشراء آلات ضغط من أجل انتاج "وحدات بناء من الطين"، لتمكين المجتمعات الريفية من بنا ء مساكن لائقة منخفضة التكلفة اعتمادا على الجهود الذاتية أو جهود المجتمع.
(2) وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1994 المرسوم التنفيذي رقم 294، الذي يستثني العمارات السكنية التي يتجاوز إيجارها الشهري 150 دولاراً؛ من تطبيق اللائحة ع ليها، وذلك لأهداف من بينها تشجيع القطاع الخاص على بناء شقق سكنية للتأجير بأسعار معتدلة للأسر التي لا تستطيع شراء منازل.
(3) تنص المادتان 119 و121 من الدستور على مبادئ توجيهية بشأن "استغلال الأراضي" بشكل سليم زراعياً:
"المادة 119. لن تسمح الدولة بوجود مناطق غير مزروعة أو غير انتاجية أو مهملة"؛
"المادة 121. الاستخدام السليم للأراضي الزراعية واجب يقع على عاتق المالك إزاء المجتمع".
وتذهب المادة 284 من الدستور إلى أبعد من ذلك:
"تنظم الدولة الاستغلال السليم للأراضي بما يتفق وإمكانيات استخدامها والبرام ج الانمائية الوطنية، لكفالة أفضل استغلال لها".
وخصصت الميزانية العامة للدولة لعام 1997، والتي بلغ مجموعها 150.7 2 مليون دولار، مبلغ 41.8 مليون لوزارة الاسكان، أي 1.94 في المائة من الميزانية.
(4) يمثل المرسوم رقم 45 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1996، و الذي أنشئ بموجبه النظام الوطني للمساكن المدعومة ذات الفائدة الاجتماعية، أحد التدابير التي اعتمدت مؤخرا من أجل كفالة استخدام المساعدة الدولية المقدمة للإسكان والمستوطنات البشرية لتلبية احتياجات أشد الفئات حرمانا. وتنص المادة 1 من القواعد المنشئة للنظام ا لوطني للمساكن المدعومة ذات الفائدة الاجتماعية على ما يلي:
"يتألف الدعم الذي تقدمه الدولة للمساكن ذات الفائدة الاجتماعية من إعانة مالية مباشرة تُمنح مرة واحدة للمستفيد دون إلزامه بسدادها. وقد تشكل هذه الإعانة السكنية المباشرة عنصراً مكملاً لمدخرات فرد يرغ ب في شراء منزل جديد عن طريق الرهن؛ أو قد ترمي الإعانة، عن طريق برنامج المساعدة السريعة، إلى إتاحة إمكانية الحصول على سكن للفئات المهمشة الفقيرة والفئات التي تعاني فقراً مدقعاً؛ وتقوم هذه المساعدة على أساس المشاركة المجتمعية في كل من مرحلة اختيار المشروع وف ي صياغة الطلب، فضلاً عن تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته".
(5) وتقوم وزارة الإسكان، بوصفها المنظم الوطني للتنمية الحضرية، بتحسين ال مدن الصغيرة عن طريق تزويدها "بخطة رسمية"، تحدد الحقوق المتعلقة بالطرق السريعة، و نظم ا لبناء، وخطة استغلال الأ ر اضي، وذلك ل ضمان ال ن مو العمراني ال منظم. وتعد الوزارة للمدن المتوسطة الحجم "خطط مبادئ توجيهية" لأغراض تنمية الحيز الحضري فيها.
(6) أما برامج التجديد الحضري التي استحدثتها الدولة بموجب القانون رقم 95 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1974، الذي ينظم تنمية المناطق الخاضعة للتجديد ال حضري، فتحمي الأسر من الإخلاء، إذ إن المادة 9 تحظر أي "فعل ينطوي على نقل ملكية أو تأجير عقارات تقع في المناطق الخاضعة للتجديد الحضري ما لم تحصل على موافقة مسبقة من وزارة الإسكان". وتذهب المادة 10 إلى "تجميد" قيمة العقارات المسجلة في السجل العقاري الواقعة في المناطق الخاضعة للتجديد الحضري وذلك عند الإعلان عن وقوعها في هذه المناطق.
271- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم تطرأ أي تغييرات على السياسات السكنية قد يكون لها تأثير سلبي على هذا الحق. بل على العكس من ذلك، ترمي السياسات الجديدة بوضوح إلى مساعدة الأس ر التي تعيش على موارد اقتصادية ضئيلة والأسر التي تعيش دون حد الفقر أو الفقر المدقع، وتستهدف هذه الأسر، وتقدم لها منحة لا ترد من أجل بناء المرحلة الأولى من المنزل، وبناء المراحل التالية بالتدريج كلما تزايدت القدرة الشرائية للأسرة.
272- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم تظهر أي صعوبات في طريق ممارسة الحقوق المنصوص عليها في المادة 11 من العهد.
273- بفضل المصداقية التي اكتسبتها حكومة بنما في نظر المنظمات الدولية، وافق مصرف التنمية للبلدان الأمريكية على القرض رقم 949/OC-PN بمبلغ 70 مليون دولار للفترة 1997-20 00 من أجل تلبية الاحتياجات السكنية للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 000 1 دولار؛ وثمة ثلاثة برامج: في إطار برنامج التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص، تقدم الحكومة 20 في المائة من الدفعة الأولية لمنزل لا تتجاوز تكلفته 000 20 دولار؛ وفي إطار برنامج المس اكن التي تشترى بإعانة مالية ومدخرات، تقدم الحكومة إعانة تصل إلى 000 4 دولار لمنزل لا تتجاوز تكلفته 000 20 دولار وذلك بواقع دولارين مقابل كل دولار يتحمله المستفيد؛ وفي إطار برنامج المساعدة السريعة للمساكن ذات الفائدة الاجتماعية، تقدم الحكومة إعانة غير واجبة السداد تتألف من مواد بناء بقيمة 500 1 دولار. وكما يساعد البرنامج مجموعات تتألف من عشر أسر على الأقل بمشاريع مجتمعية تدر عوائد أفضل. وترد فيما يلي مستويات الدخل المؤهلة للانتفاع بهذه البرامج: برنامج التمويل المشترك بين القطاعين العــام والخاص - من 600 إلى 000 1 دولار؛ وبرنامج المساكن التي تشترى بالإعانة والمدخرات - 300 إلى 600 دولار؛ وبرنامج المساعدة السريعة للمساكن ذات الفائدة الاجتماعية - أقل من 300 دولار.
المادة 12
274- الصحة العقلية . تكتسب المسائل المتصلة بالصحة العقلية أهمية متزايدة يوماً بعد يوم في بن ما. وقد حدد تحليل للأسباب العامة الرئيسية للوفاة في بنما، والتي تشمل المشاكل المخية الوعائية، والحوادث، والانتحار، والقتل، وغير ذلك، عوامل الخطر فيما يتعلق بالصحة العقلية.
275- ويجري تعزيز استراتيجية الرعاية الأولية للصحة النفسية بإنشاء مراكز النهوض بالصحة .
276- ويوجد حالياً مركزان من هذا النوع، في المنطقة الصحية للعاصمة وفي ناتا بمقاطعة كوكلي، ينفذان تدابير إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي وتثقيف وتنظيم المستويات الشعبية لتمكيننا من مواجهة المشاكل الصحية الرئيسية وتدريب الجماعات المعتمدة على الجهود الذاتية ، مع مراعاة النمط السائد للأمراض و/أو الاحتياجات.
277- وفي بعض المناطق الصحية في البلد يجري إدماج مكون الصحة العقلية في البرامج الصحية من خلال عملية اللامركزية و/أو تنفيذ نموذج علاجي جديد يعتمد على الأسرة والمجتمع المحلي والبيئة.
278- المعوقون بدنياً وعقلي اً: تدل المعلومات المتاحة على وجود معظم الحالات (46.9 في المائة) في مقاطعة بنما. ويمثل الذكور نسبة 56 في المائة من إجمالي عدد الحالات (111 31). وأكثر مظاهر العوق شيوعاً هو التخلف العقلي في 491 7 حالة، يليه الإعاقات البدنية المستديمة وعددها 902 6 حالة، ويشك ل هذان الرقمان 24.1 و22.2 في المائة من الإجمالي على التوالي.
279- ومن المعتقد أن الصحة العقلية للبنمانيين تدهورت نظراً لارتفاع معدل الإصابة بالانهيار العقلي وبسبب أساليب الحياة:
(1) العنف الأسري وإساءة معاملة النساء والمراهقين والأطفال وكبار السن؛
(2) حوا دث المرور، وحالات الانتحار والقتل وغيرها من أفعال العنف؛ في عام 1994 سجلت 506 1 حالة وفاة: 242 1 ذكوراً و264 إناثاً. وفي عام 1995 كان الإجمالي 571 1.
(3) إدمان الخمور والمخدرات. في عام 1995 كان الاعتماد على الخمر والكوكايين ومخدرات أخرى أحد الأسباب الرئيسي ة للحالات التي أدخلت إلى المستشفى الوطني للأمراض النفسية. إلا أن هناك قصوراً في تسجيل معدلات الأمراض الناجمة عن هذا السبب، سواء في العيادات الخارجية أو في المراكز الصحية والمستشفيات العامة. وهنالك دراسة للأمراض تتعلق بإساءة استخدام العقاقير أجريت في غرف ال استقبال في مستشفى سانتو توماس ومجمع مستشفيات صندوق الضمان الاجتماعي في مدينة بنما تحت إشراف لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة إساءة استخدام العقاقير المنبثقة عن منظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، وخلصت إلى أن هناك ارتفاعاً في معدل الإصابة بالمرض من جراء تعاطي خمسة من العقاقير العشر موضوع الدراسة:
مسكنات الألم مثل الأسبرين
مهدئات
تبـغ
مشروبات كحولية (البيرة، النبيذ)
منشطات (أمفيتامينات)
ماريوانا
كلورهيدرات الكوكايين
كوكايين الكراك
عجائن كوكايين
مستنشقات
مهلوس ات (حمض اللسيرجيك، فطريات)
هيروين ومخدرات أخرى
وشملت هذه الدراسة الاستقصائيـة 251 2 شخصاً إجمالاً، منهم 226 1 (54.5 في المائــة) ذكور و024 1 (45.5 في المائة) إناث. وكانت الفئة العمرية 20-29 سنة (31.1 في المائة) تمثل أكبر نسبة من هذا العدد، يليها مباشرة الفئة 30-39 سنة (30.5 في المائة). وأما عن الحالة الاجتماعية فإن نسبة 41.6 في المائة كانت لغير المتزوجين و27.8 في المائة للمتزوجين، وفيما يتعلق بالعمل ذكر 52.6 في المائة أن لديهم أعمالاً، وذكر 46 في المائة أنهم بلا عمل، أما الباقي فكانوا من الطلبة؛ وكانت ن سبة 37.7 في المائة تعمل في قطاع الخدمات. وكانت أكبر فئة من حيث التعليم لم تنته بعد من التعليم الثانوي (36.1 في المائة).
(4) معدل تعاطي العقاقير:
الخمور (74.5 في المائة)، أدنى قليلاً من العام السابق (77.4 في المائة)؛
التبع (42.8 في المائة) أدنى قليلا ً أيضاً من العام السابق (44.3 في المائة)؛
المهدئات (15 في المائة) تقريباً مثل العام السابق؛
الماريوانا (5.9 في المائة) انخفض بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي؛
الكوكايين (4 في المائة).
280- اضطرابات الصحة العقلية خصوصاً بين المراهقين والشبا ن: متوسط العمر عند تعاطي الخمور لأول مرة 19.1 سنة والتبغ 18 سنة. وسجلت العيادات الخارجية الأرقام التالية: اضطرابات عصبية - 739؛ ارتكاس تكيفي - 534؛ ذهان متعلق بالفصام - 318؛ ذهان عاطفي - 248؛ اضطرابات انفعالية ينفرد بها الأطفال والمراهقون - 103. والذهان ال متعلق بالفصام (369 حالة) هو أكثر الأسباب شيوعاً لدخول المستشفيات، يليه الذهان العاطفي (299) وإدمان المخدرات (241) ومتلازمة إساءة الاستخدام (167) والانهيار العصبي (103). وقد خرجت الأرقام التالي بيانها من الاستشارات الطبية في مجال خدمات الطـب النفسي في المرا كز الصحية في البلـــد: انهيـار عصبي - 603؛ تخلف انتقائي في النمو - 407؛ اضطرابات اكتئابية غير مصنفة في مكان آخر - 221؛ اضطرابات انفعالية ينفرد بها الأطفال والمراهقون - 189.
281- خدمات مستشفيات الطب النفسي: انخفض عدد الأسرة المتاحة في المستشفى الوطني للطب ا لنفسي بنسبة 60 في المائة بين 1990 وأيلول/سبتمبر 1997.
282- خصص معظم أسرة العنابر للمقيمين فترة طويلة، وللناقهين ولكبار السـن، وبلغ مجموعها 120 و115 و104 سريراً على التوالي. وكان الذكور يشغلون معظم الأسرة.
283- تحسين نوعية الرعاية هو هدف الفريق التقني. وقد أعيد مؤخراً تغيير نظام عنبر الذكور المقيمين لفترة طويلة وذلك وفقاً لمعايير نوعية الرعاية التي قررتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.
284- تطبق المستشفى برنامجاً لإعادة التأهيل النفسي الاجتماعي من ثلاث مراحل باتباع نظام البطاقة الرقمية؛ ويعاد تأهيل ما يقرب م ن 90 في المائة من المرضى المشتركين في هذا البرنامج، ولكنهم لا يعودون إلى الحياة في المجتمع المحلي نظراً لما يلقونه من إهمال و/أو نفور من أسرهم.
285- توفى 12 مريضاً في المستشفى لأسباب بدنية في 1996. وحدثت ثلاثة أرباع هذه الوفيات في الفئة العمرية 70 سنة فما فوق.
286- مستشفى أنيتا مورينو: هذا المستشفى الإقليمي الواقع في مقاطعة لوس سسانتوس والذي يعمل حالياً كمستشفى عام به عنابر للطب النفسي، انخفض عدد أسرته من 380 في 1990 إلى 259 في الوقت الحاضر. وسوف يدعم العمل على إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي في هذا المستش فى باشراك الأصدقاء والأقارب في رعاية الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية. وقد تم عزل المرضى المزمنين عن الحالات الحادة في مبنى الطب النفسي من أجل تحسين مستوى الرعاية فيه. كما أن 38 في المائة فقط من المرضى المزمنين الذين أدخلوا إلى المستشفى نقلوا إلى العيش مع أقاربهم، وتقضي الخطة بإعادة تنظيم المبنى القديم المخصص للطب النفسي وفقاً لمعايير نوعية الرعاية التي قررتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية وإنشاء مركز للخدمة النهارية في قسم العلاج المهني والعيادات النفسية الموجودة في المراكز الصحية التي تفتقر إلى هذه الخدمة .
287- عنابر الطب النفسي في المستشفيات العامة: عنابر الطب النفسي في مستشفى سانتو توماس وفي جميع مستشفيات العاصمة التابع لصندوق الضمان الاجتماعي بها إجمالاً 25 سريراً للمرضى المصابين بمشاكل عقلية. ولا توجد في المستشفيات العامة الأخرى في البلد أية أسرة مخصصة لخدمة الطب النفسي؛ فالمصابون بأمراض عقلية يلقون الرعاية في العنابر الأخرى الموجودة بالمستشفيات، حسب عدد الأسرة المتوافرة وحالة المريض.
288- تم الحد من السماح بدون تمييز بدخول مرضى من أمثال مدمني المخدرات والقتلة وغيرهم من المجرمين إلى المستشفيات العامة وا لمتخصصة، وذلك بفضل استراتيجية التعامل مع احتياجات الصحة العقلية في سجون البلد؛ ويتم إجراء تقديرات للأمراض النفسية وتشخيصاتها بغية تحديد الوسيلة الملائمة لمعاملة المسجونين المعنيين.
289- الحق في الصحة مبين في الباب الثاني، الفصل السادس، المادة 105 من الدستو ر:
"من الوظائف الأساسية للدولة أن تهتم بصحة شعب الجمهورية، فالأفراد باعتبارهم أعضاء في المجتمع، من حقهم التمتع بتدابير التوعية والحماية والدعم واسترداد العافية وإعادة التأهيل".
290- واستكمالاً لهذا النص يذكر مرسوم مجلس الوزراء رقم 1 المؤرخ في 15 كانون الثا ني/يناير 1969 في المادة 2 منه:
"واجب وزارة الصحة أن تدرس خطة الصحة الوطنية وتصنيفها وتنفذها، ورصد وتقويم كافة ما يبذل من أنشطة في هذا القطاع بما يتوافق وتخطيط الموارد المخصصة أو التي يجوز تخصيصها للرعاية الصحية سواء من جانب مؤسسات الدولة أو من جانب المنظما ت المستقلة أو شبه المستقلة والتي ينبغي أن تكون سياساتها متسقة مع متطلبات التخطيط المتكامل".
291- وتنظر الوزارة نظرة شاملة إلى الصحة باعتبارها التزاماً حيوياً بالتنمية السكانية الاجتماعية والمتكاملة، وهذا الالتزام مقدم للجميع بالتساوي باعتباره حقاً عاماً. و من هنا يدمج النهج التحديث لقطاع الصحة في النظام الصحي الوطني، مقترناً بالتحدي الماثل في الحد من أوجه التفاوت في التنمية البشرية الذي يواجه الفئات السكانية التي تتكون منها الأمة.
292- ويقوم تنظيم السياسة العامة للصحة، بما يتوافق مع المبادئ والسياسات والاستر اتيجيات المعلنة ومع التحديات التي تواجه قطاع الصحة، على جهاته الرئيسية ومرافقه المحلية والإقليمية، علماً بأن قسم النهوض بالصحة والرعاية الصحية هو الجهة التنظيمية والإدارية للبرامج الرئيسية التي تتوخى الأهداف التالية:
(1) صحة المرأة:
تحسين صحة المرأة التي ف ي عمر يسمح لها بالولادة (15-49)؛
تنفيذ تدابير للحد من وفيات الأمومة والوفيات الناجمة عن الحمل والولادة؛
اتخاذ إجراءات للحد من الأمراض والوفيات بسبب سرطان عنق الرحم وسرطان الصدر.
(2) صحة الأطفال:
العمل على النمو الصحي والتطور الصحي للأطفال دون الخامسة عشر ة والحد من معدلات المرض والوفيات في هذه المجموعة العمرية بوسيلة الرعاية الصحية الكافية؛
تنفيذ تدابير تساعد في الحد من وفيات الأطفال دون 15 سنة بإيلاء اهتمام خاص بالوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال؛
زيادة الناس معرفة بصحة الأطفال.
(3) خدمات الصحة المدرسية:
تحسين الصحة العامة للأطفال في سن 5-15 سنة الملتحقين بنظام التعليم النظامي من خلال تدابير النهوض بالصحة ورعايتها ومعالجتها بما يحقق تنمية إمكانياتهم الاحيائية والاجتماعية؛
خفض معدلات المرض والوفيات بين أطفال المدارس بالاستعانة بالتدابي ر المبينة في لائحة البرنامج الوطني للصحة المدرسية.
(4) الرعاية الصحية المتكاملة للمراهقين:
الإسهام في التنمية المتكاملة - الصحية والعقلية والاجتماعية - للمراهقين والشباب من الجنسين في الفئة العمرية 14-19 سنة من خلال تدابير الرعاية والتوعية والوقاية وإعادة التأهيل.
(5) صحة البالغين:
تحسين صحة الأشخاص الذين تجاوز عمرهم 20 سنة عن طريق التوعية والوقاية والرعاية وإعادة التأهيل؛
تنمية التدريب السريري على معالجة الأمراض المزمنة وتوسيع برنامج العمر الثالث.
(6) الصحة العقلية:
المساعدة في تحسين الصحة العقلية للسكا ن جميعاً من خلال تدابير التوعية والرعاية والوقاية والعلاج مع التشديد على الفئات المعرضة للمخاطر.
(7) صحة التغذية:
تحسين تغذية السكان، خصوصاً الفئات المعرضة للمخاطر.
(8) صحة الأسنان:
التوعية والوقاية والرعاية والعلاج فيما يتعلق بصحة أسنان أفراد الشعب، خصو صاً الفئات المعرضة للمخاطر.
(9) الوقاية من إدمان المخدرات ومكافحته:
الوقاية من إدمان المخدرات ومعالجته وإعادة تأهيل السكان المعرضين لمخاطر تعاطي المخدرات.
(10) الوقاية من الإيدز ومكافحته:
تعزيز أنشطة التوعية والوقاية المبذولة فيما يتعلق بفيروس نقص المناع ة البشرية/الإيدز.
(11) التوعية الصحية:
زيادة الفرص المتاحة للناس للوصول إلى أنشطة التوعية والتثقيف في مجال الصحة وتقوية التنظيم المجتمعي.
(12) التحصيــ ن :
تنفيذ تدابير للوقاية والمكافحة بخصوص الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصين، مع إشراك القواعد الشعب ية في ذلك.
(13) علم الأمراض الوبائية:
رصد الأمراض السارية والأمراض غير السارية، وأسبابها وانتشارها بين السكان، بغية التدخل في الوقت الملائم عن طريق البرامج المنفذة على المستوى المحلي.
(14) وقاية البيئة:
النهوض بمستوى الأحوال البيئية بتوفير الإصحاح الأساس ي الملائم (إمدادات المياه، المراحيض، النفايات).
293- النسبة المخصصة للصحة من الناتج المحلي الإجمالي:
|
السنة |
الناتج المحلي الإجمالي |
المخصص للصحة |
نسبته المئوية |
|
1985 |
206.2 5 |
129.0 |
2.48 |
|
1990 |
024.1 5 |
149.0 |
2.98 |
|
1995 |
024.1 5 |
181.3 |
3.61 |
|
المصدر : نشرة الحسابات الوطنية. النظام الاقتصادي. مكتب مراجع الحسابات العام. |
294- قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 1985 كانت 206.2 5 مليون دولار، تلقى منها قطاع الصحة 129 مليون دولار (2.48 في المائة)؛ وقيمة الناتج المحلي الإجمالي في 1991 كانت 024.1 5 مليون دولار، خصص منها 181.3 مليون دولار (3.61 في المائة) للصحة.
295- المبالغ التالي بيانها خصصت لقطاع الصحة في الميزانية العامة (بالبالبوا):
|
السنة |
ميزانية الصحة |
|
1985 |
900.000 337 |
|
1990 |
400.000 320 |
|
1995 |
710.000 547 |
|
المصدر : وزارة التخطيط والسياسة الاقتصادية. |
296- ويتبين أنه بين عامي 1985 و1995 زادت ميزانية قطاع الصحة بنسبة 61.9 في المائة مما يؤكد الأولوية التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع.
297- مؤشرات منظمة الصحة العالمية: كان المعدل التقديري لوفيات الرضع في بنما في الفترة 1985-1990 هو 28.4 في كل 000 1 من المواليد الأحياء؛ وكان المعدل للفترة 1990-1995 هو 25.1 أي أنه انخفض بنحو 12 في المائة. ويرتبط هذا الانخفاض ارتباطاً وثيقاً بالبرامج الموسعة للتطعيم واستخدام محلول معالجة الجفاف وإلى تحسن الرعاية الصحية واتساع نطاقها.
298- وفي فترة السنوات الخمس 1990-1995 كانت بنما من أدنى بلدان أمريكا الوسطى من حيث معدل وفيات الرضع (مركز الدراسات السكانية لأمريكا اللاتينية، 1995 ب). وكان المعدل التقديري لعام 1994 هو24 في كل 000 1 من المواليد الأحياء بالنسبة للبلد بأكملها، وهذا يضع بنما في مجموعة البلدان التي حققت الهدف المنشود من برنامج الصحة للجميع بحل ول عام 2000: الوصول بمعدل وفيات الرضع إلى أدنى من 30 في كل 000 1 من المواليد الأحياء.
299- وكان هناك اختلاف بسيط بين الجنسين في معدلات وفيات الرضع في 1994: 19.7 في كل 000 1 من المواليد الأحياء بالنسبة للذكور و15.9 بالنسبة للإناث.
300- وتختلف المعدلات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية بناء على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، والعادات الصحية للسكان والعوامل الاجتماعية الأخرى مثل مدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية. وكانت تقديرات الفترة 1990-1995 هي 20 حالة وفاة في كل 000 1 من المواليد الأحياء في المناطق ا لحضرية بينما كان الرقم بالنسبة للمناطق الريفية هو ما يقرب من 30 في كل 000 1، وهذا يدل على أفضلية الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات في المناطق الحضرية.
301- وضع مكتب الإحصاء والتعداد التابع للمراقب العام للحسابات تعريفاً (لسكان الحضر) (وسكان الري ف) على النحو التالي:
"سكان الحضر هم الناس الذين يعيشون في مستوطنات تضم 500 1 ساكن أو أكثر وبها المرافق الأساسية التالية: الإضاءة الكهربائية، الإمدادات العامة بالمياه، شبكات الصرف الصحي، شوارع وأرصفة معبدة، محلات، مرافق اجتماعية وترفيهية.
وهذه المرافق قد ت وجد في كل أنحاء المستوطنة أو في جزء منها فقط. وبقية السكان الذين يعيشون في مناطق أو أماكن لا تستوفي هذه الشروط، يعتبرون سكاناً ريفيين".
302- وكان نحو 83.8 في المائة من السكان يحصلون على إمداداتهم من مياه الشرب. وفي المناطق الحضرية كانت هذه الخدمة تغطي 98.8 في المائة بينما كانت تغطي 64.5 في المائة في المناطق الريفية. وكان 1.2 في المائة فقط من سكان المدن يفتقرون إلى خدمة مياه الشرب، مقابل 35.5 في المائة في المناطق الريفية.
303- وفي الوقت الحاضر فإن الجهتين المسؤولتين عن توفير مياه الشرب للاستهلاك الآدمي والت خلص من مياه الصرف الصحي هما معهد الشبكة الوطنية للمجاري المائية والصرف الصحي ووزارة الصحة. وفي عام 1994 بلغ إجمالي استهلاك المياه 135 مليون جالون في اليوم في الشبكات التي يديرها هذا المعهد. أما الوزارة فهي مسؤولة عن إمدادات المياه في المناطق الريفية ولكن ا لمجتمع المحلي هو الذي يتولى إدارة هذه الشبكات وتشغيلها وصيانتها.
304- انظر في المرفق الثالث متوسط العمر المرتقب عند الولادة حسب نوع الجنس، والنطاق الذي تغطيه أنواع مختلفة من التطعيمات للأطفال من سن 1 إلى 6، والنطاق الذي تغطيه الرعاية قبل الولادة وبعدها.
ا لمادة 13
305- تفي حكومة بنما بالتزامها بتوفير التعليم الابتدائي الإجباري المجاني للجميع من خلال وضع إطار قانوني لهذا التعليم المجاني.
306- تنص المواد 2 و3 و4 من القانون رقم 34 على أن يكون التعليم مجانياً في المدارس لجميع التلاميذ دون تمييز على أساس الجنس أ و الوضع الاجتماعي أو الدين. وعلاوة على ذلك فإن الدستور ينص على أن يكون التعليم إجبارياً من سن 6 إلى سن 15 سنة.
307- وقد وسّع القانون رقم 34 نطاق التعليم المجاني بإتاحة التعليم العام الأساسي (الذي لا يُطلب فيه من التلاميذ دفع أي مصاريف للالتحاق بالمدارس) ال ذي يشمل خدمات مدرسين متخصصين، (من خريجي الثانوي والجامعة المتخصصين في التدريس) وتوفير الموارد مثل أثاث المدارس ومعداتها، والمكتبات، وما إلى ذلك.
308- ويعود تاريخ التعليم الثانوي الفني والمهني إلى بدايات الجمهورية. وقد تأثر تطوير هذا النوع من التعليم بموجب التغيرات النظرية المتعددة التي أدخلت بحكم الدستور وقانون التعليم.
309- وتدل الوقائع التاريخية الرئيسية والإطار القانوني على أن التعليم الثانوي المجاني والمتنوع بدأ في 1904 كمرحلة مدتها ثلاث سنوات. ويتواصل هذا التعليم الثانوي بالنسبة للتعليم العام الأساسي و يهيئ للتلاميذ أساساً متيناً في مواد محددة، لكي يعدهم للعمل المنتج ويمكنهم من دخول سوق العمل أو الالتحاق بالتعليم العالي، وفقاً لقدراتهم واهتماماتهم واحتياجات البلاد الاجتماعية والاقتصادية.
310- ولبلوغ أهداف التعليم الثانوي التقني والمهني أدخلت بنما شهادة البكالوريا وعدداً من البرامج الدراسية التقنية المتوسطة لتدعيم التدريب التخصصي للطلبة وللوفاء باحتياجات البلاد في جميع المراحل.
311- وانطلاقاً من وعي الدولة بضرورة إتاحة مزيد من الفرص أمام المواطنين للحصول على الثقافة بوجه عام وعلى التعليم بوجه خاص، قامت بت وسيع نطاق الخدمات التي تقدمها على مستوى التعليم الثانوي، بأن أتاحت برامج دراسية بعد المرحلة الثانوية للطلبة الذين لا يستطيعون الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل الجامعة وغيرها من معاهد الدراسات العليا.
312- وبالنظر إلى تشغيل المدارس التي أنشئت لتوفير ا لتعليم التقني وهي قبل المرحلة الثانوية وفي هذه المرحلة الثانوية ذاتها، وفي ضوء الأعداد المتوقع التحاقها بهذه المدارس، يمكن أن يقال بوجه عام أن التعليم متاح لتلبية الاحتياجات، وإن كان يقابل بعض المشاكل والمعوقات في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها لوقوعها ف ي الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية المحدودة. فالتعليم متوفر في هذه المجتمعات ولكن الحصول عليه محدود لعدة عوامل: التكاليف، المسافة، توزع السكان على مساحات شاسعة، المواصفات الخاصة في السكان، قلة وسائل الاتصال، وغير ذلك.
313- تنص المادة 51 من قانون التعل يم "رقم 47 لعام 1966، بعد تعديله بالقانون رقم 34 المؤرخ في 6 تموز/يوليه 1995) على مجانية التعليم الثانوي، إلا أن الواقع يشهد على تلاشي هذه المجانية، للأسباب التالية:
(1) ارتفاع تكاليف التعليم التقني والمهني؛
(2) تساوي المخصصات المقررة بموجب القانون رقم 13 المؤرخ في 28 تموز/يوليه 1987 لمدارس التعليم التقني والمهني وللمدارس النظرية؛
(3) التقدم التكنولوجي: يدفع الآباء إلى العمل على ضمان سرعة وصول أبنائهم إلى التكنولوجيا الجديدة، مما يحمل على المدارس التقنية والمهنية تكاليف لا تستطيع تدبيرها من مواردها الخاصة؛
(4) زيادة المصروفات بقرار من جانب واحد من مديري المدارس، مما يضر بالآباء ويعد انتهاكاً لأحكام القانون رقم 13: مثل تكاليف الصيانة، واستخدام المعامل، وفرق الموسيقى، والتخرج، وما إلى ذلك؛
(5) عدم قيام وزارة التعليم بتوحيد المصروفات المطلوبة من أولياء الأمور من المدارس نظير التأمين، وبطاقات الهوية، الشارات، والملابس المدرسية، والتربية البدنية، وما إلى ذلك؛
(6) المصروفات التي يتقاضاها نظار المدارس من جميع أولياء الأمور لدفعها لمدرسي الموسيقى وتكنولوجيا المعلومات؛
(7) عدم توحيد المدارس فيما يتعلق بمصاريف الالتح اق؛
(8) المصروفات المتواصلة التي يتكبدها الآباء لشراء المستنسخات والنشرات والكتب وما إلى ذلك من المدارس؛
(9) التغييرات المستمرة في الكتب نتيجة للعروض الخاصة من جانب المؤلفين بما فيهم المدرسون والنظار؛
(10) عدم حماية الدولة لمستهلكي المستلزمات المدرسية وال زي المدرسي؛
(11) زيادة تكاليف البنود الغذائية على الطلاب في المدارس.
314- ويقدم التعليم العالي في الجامعات ومؤسسات أخرى والشرط الأدنى للالتحاق به هو التخرج في المدرسة الثانوية وليس هناك سن محددة للالتحاق بالجامعة.
315- والتعليم الجامعي متاح في أربع مؤسسات عامة: جامعة بنما، وجامعة بنما التكنولوجية (وتتبعها مدارس إقليمية في كل أنحاء الجمهورية تقريباً)، وجامعة كريكي المستقلة ومدرسة بنما البحرية، وهنالك أيضاً مؤسسات تابعة للقطاع الخاص: جامعة سانتا ماريا لا أنتيغوا، وجامعة البرزخ، والجامعة اللاتينية، والجامعة ا لمفتوحة، وجامعة السلام، وجامعة كولومبس، وجامعة أمريكا اللاتينية للعلوم والتكنولوجيا. ومعظم هذه المؤسسات أنشئت بعد عام 1990.
316- ويقدم التعليم غير الجامعي خارج مباني الجامعة، فيشمل هذا المستوى مؤسسات ومدارس عامة مثل المدرسة العليا لإعداد المعلمين، وأربعة م دارس لما بعد المرحلة الثانوية أنشئت في 1997. ويوجد لدى القطاع الخاص عشر مدارس لمرحلة ما بعد الثانوية تعلم مواد مختلفة: السياحة، الحاسب الآلي، الإدارة الحديثة، الأعمال المصرفية إلخ.
317- وزيادة الالتحاق للتعليم الجامعي في بنما، كما في بلدان أخرى في أمريكا ا للاتينية، لم يعادلها نمو مناسب في نظام التعليم بوجه عام. فالالتحاق بجامعة بنما على سبيل المثال تطور على النحو التالي:
|
1950 |
1960 |
1970 |
1980 |
1990 |
|
|
ألف - إجمالي الملتحقين بجامعة بنما |
688 1 |
520 4 |
341 8 |
379 30 |
468 38 |
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
|
باء - إجمالي الملتحقين بجامعة بنما |
493 42 |
493 46 |
585 50 |
093 51 |
054 56 |
|
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
|
|
جيم - جامعة بنما التكنولوجية |
063 7 |
522 8 |
881 9 |
962 9 |
000 11 |
|
دال - جامعة سانتا ماريا لا أنتغوا |
411 4 |
079 5 |
552 5 |
067 6 |
257 6 |
|
هاء - جامعة البرزخ |
347 |
441 |
560 |
781 |
882 |
318- وف ي مدى 45 سنة زادت حصة جامعة بنما في إجمالي عدد الطلبة من 1.7 إلى 8 في المائة. وكانت هي الهيئة الوحيدة التي تزايدت فيها أعداد الطلاب بأكثر من 30 مثل.
319- وهذا التزايد في فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي نتيجة لنمو عدد الملتحقين بالدراسة بوجه عام لم يصحبه تغير ات عميقة في خلفيات الأسرية لطلبة الجامعة: فالتعليم العالي أصبح الآن حقاً بالمولد لقطاعات كبيرة من السكان. وهو نمو يشمل أيضاً أعداداً متزايدة من الطالبات.
320- ويبين تحليل لأرقام خريجي جامعة بنما حسب نوع الجنس الوضع التالي:
|
الإجمالي |
في المائة |
ذكور |
في المائة |
إناث |
في المائة |
|
|
1939 |
58 |
100 |
28 |
48.3 |
30 |
51.7 |
|
1995 |
334 3 |
100 |
955 |
28.6 |
379 2 |
71.14 |
321- تكاليف التعليم العالي: تبين الجداول المرفقة بهذا التقرير مصروفات الحكومة المركزية على التعليم حسب مستواه ونوعه للفترة 1991 إلى 1995. وتدل هذه الأرقام على أن التعليم الجامعي استأثر بنسبة 22.2 في المائة من هذا الإنفاق في سنة 1995 أي بأكثر من 20.3 في المائة مما أنفق على التعليم في المرحلة الثانوية. وبالمثل فالتعليم الجامعي العام الذي تبلغ نسبته 11 في المائة يخصص له 22 في المائة من الإنفاق الحكومي في حين أ ن المقيدين بالمدارس العامة دون المرحلة الابتدائية البالغ نسبتهم 58 في المائة لم يخصص لهم سوى 32 في المائة من هذا الإنفاق.
322- وكان المصروف على طالب الجامعة هو 236.11 1 بالبوا في 1995، (انظر الجداول المرفقة). وهذا الرقم لا يمثل إلا المصروفات، لأن الجداول ا لإحصائية غير متوفرة بالتفاصيل الكافية التي تسمح بإجراء تحليل دقيق للكفاءة الداخلية للجامعات العامة. ومع ذلك فإن التحليلات الشاملة تبين بالفعل أن الكفاءة الداخلية منخفضة في المتوسط.
323- التعليم بالمجان: المعلومات التي توفرت فيما سبق تدل على نمو هائل في عدد الملتحقين بجامعة بنما وجامعة بنما التكنولوجية. والتعليم في هاتين الجامعتين يكاد يكون بالمجان، لأن المصروفات المطلوبة تتراوح بين 25 و50 بالبوا في الفصل الدراسي مقارنة بـ 500 إلى 800 بالبوا في الجامعات الخاصة.
324- وتحاول بنما أن تنشئ نظاماً للتعليم الأساسي للناس الذين لم يتلقوا تعليماً ابتدائياً أو لم يكتمل تعليمهم الابتدائي وذلك من خلال تقديم تعليم عام أساسي بموجب ترتيبات غير نظامية. وتحقيقاً لهذا الغرض فإن وزارة التعليم لديها مكتب وطني للشبان والبالغين، يقدم دورات دراسية وحلقات في الثقافة الشعبية والحرف ا ليدوية ومواد تقنية تتيح مؤهلات لهذا القطاع من قوة العمل. ويجدر بنا أن نذكر هنا المنظمات غير الحكومية العاملة التي تلبي هذا النوع من الطلب.
325- وقد استحدث القانون رقم 34 نظاماً ذا شقين كوسيلة لمساعدة البالغين العاملين الذين لم يستكملوا تعليمهم الابتدائي.
326- ورثت حكومة الرئيس إرنستو بيريز بلدارس الأوضاع التي تتسم بما يلي:
(1) نسبة كبيرة من السكان يعيشون في حالة من الفقر المطلق (45 في المائة) أو الفقر الحاد (22 في المائة؛
(2) سكان ريفيون مبعثرون ودائمو الهجرة؛
(3) عدد كبير من المدارس الابتدائية متعدد الفص ول (78 في المائة) ومرافقه الأساسية العمرانية في حالة مؤسفة (مدارس متهاوية)؛
(4) ضيق النطاق الذي يغطيه تعليم ما قبل المدرسة بالنسبة للأطفال من عمر 4 إلى 5 سنوات. وفي 1995 لم تتجاوز نسبة أطفال هذه الفئة العمرية الذين لبيت احتياجاتهم 22.8 في المائة؛
(5) قلة الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية؛
(6) المناهج ونماذج التدريس لا تتناسب مع الاحتياجات والواقع الجديد الذي يعيشه الطلبة والموجود في البيئة؛
327- تتوخى الاستراتيجية العشرية لتحديث التعجيل (1997-2006):
(1) تقديم منح دراسية للتعليم العام الأساسي للأطف ال المنتمين لأشد المجتمعات فقراً؛
(2) تقديم تكملة غذائية لجميع الأطفال في التعليم العام الأساسي (اللبن والقشدة الصافية)؛
(3) إصلاح المرافق الأساسية العمرانية للمدارس وإعادة تنظيم الفصول ذات الفرق المتعددة؛
(4) توسيع النطاق الذي يغطيه أطفال مرحلة ما قبل ا لمدرسة (75 في المائة) والابتدائي (99 في المائة) وما قبل الثانوي (90 في المائة)؛
(5) إعداد وتوفير الكتب المدرسية لجميع الأطفال في التعليم الأساسي والأدلة التعليمية لجميع المدرسين في هذا المستوى؛
(6) استحداث منهج جديد ونموذج تعليمي جديد في جميع مدارس البلد؛
(7) تزويد جميع مدارس البلد بأجهزة الحاسوب؛
(8) إعداد معلمين على مستوى أفضل من التدريب وزيادة الحوافز المقدمة إليهم؛
(9) استحداث برنامج تعليمي للشبان والبالغين للحد من معدل الأمية من 9.5 إلى 4 في المائة والتوسع في التعليم العام الأساسي لهذه الفئة؛
(10) التوسع في التربية الخاصة للأطفال المعوقين مع الاهتمام بسياسة الالتحاق بهذه المدارس؛
(11) تزويد مدارس التعليم العام الأساسي بالمكتبات والغرف الدراسية والمراكز الطلابية.
328- إحصاءات تعليمية:
|
المجموع |
عام |
خاص |
|
|
عدد المقيدين في الحضر في الريف |
517 638 625 405 892 23 |
590 554 069 323 521 231 |
927 83 556 82 371 1 |
|
قبل الابتدائي في الحضر في الريف |
245 46 135 33 110 13 |
207 34 712 21 495 12 |
038 12 423 11 615 |
|
في الابتدائي في الحضر في الريف |
250 371 609 181 641 189 |
746 335 440 146 306 189 |
504 35 169 35 335 |
|
في الثانوي في الحضر في الريف |
022 221 881 190 141 30 |
637 184 917 154 720 29 |
385 36 964 35 421 |
|
معدلات التسرب ( % ) |
|||
|
في الابتدائي في الحضر في الريف |
1.9 1.5 2.3 |
2.1 1.7 2.3 |
0.5 1.0 0.6 |
|
في الثانوي في الحضر في الريف |
3.9 4.0 3.2 |
4.2 4.4 3.2 |
2.4 2.5 -0.1 |
|
خريجون من الابتدائي من الثانوي |
745 92 030 47 715 45 |
128 78 214 42 914 35 |
617 14 816 4 801 9 |
|
أميون |
184 189 |
- |
- |
|
% |
10.7 |
- |
- |
هذه الأرقام حتى 20 تشرين الأول/أكتوبر 1997.
329- يرد إحصاء مفصل بشأن هذه المسألة في المرفق الرابع الذي يتضمن المعلومات التالية:
(1) النسبة المخصصة للتعليم من الميزانية العامة، 1985-1996؛
(2) جهود الحكومة ف ي مجال بناء المدارس وترميمها، 1994-1997؛
(3) عدد تلاميذ المدارس سواء التابعة لوزارة التعليم أو للقطاع الخاص؛
(4) خريطة تبين موقع المدارس بالنسبة للمراكز الطلابية.
330- اتخذ القرار 34، الذي أدى إلى تحديث نظام التعليم، خطوة مهمة بأن أدرج في فرعه الثاني 10 مواد بشأن تعليم الشباب والكبار. ويُنظر إلى هذا النوع من التعليم باعتباره مجموعة من الأنشطة التعليمية التي تنتقل مع الطالب في مختلف المراحل مع استخدام وسائل وطرق للدراسة تعتمد على فكرة التعليم المستمر، وذلك بهدف تمكين الشبان من إدارة حياتهم الخاصة على نحو ي مكنهم من تحقيق التنمية المتكاملة، دون تمييز بسبب الجنس أو النوع أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفكر السياسي.
331- وينص القانون على أن تنظيم ومنهجية هذا النوع من التعليم يجب أن يعتمدا أساساً على التعليم الذاتي، مع التركيز على تقنيات التعلم الم وجهة ذاتياً. كذلك فإنه يستخدم التعليم من بعد والطرق التقليدية بالاعتماد على المدرس، سواء بطريق مباشر في الفصل المدرسي أو بطريق غير نظامي، وكذلك على تقنيات الاتصال الاجتماعي.
332- كذلك فإن القانون يدمج التدريب المهني في شكل برامج للمهارات الأساسية في برامج معينة، وفي الوقت ذاته فإن التدريب المهني بموجب ترتيبات تعليم الكبار تتيح أيضاً التدريب لاستخدام التقنيات الملائمة لتشغيل الآلات والمعدات، وبذلك فهي تهيئ الفرص لكثير من أهل بنما الذين يفتقرون إلى الوسائل الضرورية التي تمكنهم من الحصول على الخدمات التعليمية في النظام العادي.
333- وينص التشريع أيضاً على أن تنهض الدولة ببرامج التعليم في السجون كوسيلة للمساهمة في إعادة التأهيل الاجتماعي للمسجونين.
334- ويعتبر القانون مجدداً فيما يتعلق بالأقليات اللغوية: فالتعليم في المجتمعات الأصلية يعتمد على المبادئ العامة والأ هداف العامة للنظام القومي ويتسق مع مواصفات وأهداف ومنهجية الثنائية اللغوية المشتركة بين الثقافات.
335- وينص التشريع أيضاً على أن تكفل الدولة تنفيذ البرامج الخاصة بالاعتماد على منهجية الازدواجية اللغوية المشتركة بين الثقافات بالنسبة للبالغين من السكان الأصل يين، بغية إعادة التأكيد على هويتهم الإثنية والثقافية وتحسين مستوى معيشتهم.
336- وفضلاً عن ذلك فإنه يهتم بتوفير التعليم للأشخاص الذين يندرجون في العمر الثالث، وذلك من خلال البرامج التثقيفية والبرامج الترفيهية لمساعدتهم في أن يعيشوا حياتهم غير منقوصة.
337- و للأغراض المذكورة أعلاه يقوم مكتب الشباب والبالغين التابع للوزارة بتنفيذ تدابير تعليمية متعددة من خلال برامج ومشاريع في المجالات التالية:
(1) محو الأمية في اللغة الإسبانية (برنامج نظامي على المستوى الوطني)؛
(2) تعليم لغتين لجماعات السكان الأصليين (في المن اطق الضعيفة)؛
(3) إتمام الدراسة الابتدائية؛
(4) الثقافة الشعبية؛
(5) التدريب المهني؛
(6) التعليم الثانوي في المدارس الليلية؛
(7) البرامج التعليمية.
338- وفي الوقت الحالي تصل مختلف البرامج والمشروعات إلى 952 35 من الشباب والكبار. وتعطى الأولوية للتعليم الأساسي لأفراد هذه الفئة في المناطق الريفية الأصلية.
339- الاقتراح المطروح الآن بموجب الخطة العشرية هو الحد من أمية السكان الأصليين من خلال وضع برنامج مكثف لمحو أمية الأطفال، والشباب والكبار بلغاتهم الخاصة في الصفوف الأول والثاني والثالث ثم ضمان خدمات ما بعد محو أمية الأشخاص المعنيين.
340- قرر مرسوم مجلس الوزراء رقم 92 المؤرخ في 25 آذار/مارس 1971 جدولاً لرواتب المعلمين يتألف من 7 رتب و32 درجة مع صرف علاوة قدرها 30 بالبوا لكل درجة جديدة.
341- تتألف الرتبة الأولى من درجتين بينما تتألف الرتب الست التالية من خ مس درجات لكل منها. وكل مدرس يؤدي خدماته أداء طيباً في سنة دراسية يحصل آلياً في السنة الدراسية التالية مباشرة على الدرجة التالية لدرجته في الرتبة التي يشغلها، ويظل مرتبه ثابتاً طيلة بقائه في هذه الرتبة ولكنه يحصل على علاوة كلما انتقل من درجة إلى الدرجة التي تليها.
342- استحدث القانون رقم 22 المؤرخ في 28 شباط/فبراير 1973، 14 رتبة، حسب مهام الوظيفة ومسؤولياتها ومؤهلات شاغلها، وقسمت كل رتبة إلى 8 درجات بعدد سنوات الأداء المرضي للمعلم. ويحصل المعلم على مكافأة تتكون من المرتب الأساسي المقرر للرتبة والعلاوات المقر رة للدرجات. ومدة كل رتبة من الرتب الست الأولى 4 سنوات أما الرتبتان السابعة والثامنة فمدة كل منهما سنتان.
343- زاد القانون رقم 32 المؤرخ في 29 آذار/مارس 1974 رواتب المعلمين على النحو التالي:
(1) رفع المرتبات الشهرية إلى 125 بالبوا، أي بنسبة 20 في المائة؛
(2) رفع الرواتب الشهرية التي تتراوح بين 125.1 و200 بالبوا بنسبة 15 في المائة؛
(3) رفع الرواتب الشهرية التي تزيد على 200 بالبوا بنسبة 30 في المائة.
344- ووضع القانون رقم 47 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1979 سياسة لرواتب جميع المعلمين الذين يعملون لدى و زارة التعليم، وبموجبه أصبحت المكافأة الشهرية التي يحصل عليها المدرس تتألف من:
(1) المرتب الأساسي للرتبة المقابلة للوظيفة كما هي مبينة في شروط التعيين؛
(2) العلاوات التي حصل عليها بالفعل؛
(3) العلاوات التي حصل عليها وفقاً للقانون؛
(4) أية بدلات إضافية ي قرها القانون؛
(5) زيادات الرواتب المقدمة من الحكومة.
345- يتألف هذا الجدول من 22 رتبة وقد رُفعت الرواتب الأساسية بمبلغ 40 بالبوا شهرياً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1980 وبمبلغ 100 بالبوا اعتباراً من 1 تموز/يوليه 1980. وفي 1 كانون الثاني/يناير 1981 حص ل المعلمون الذين يشغلون الرتب من ألف إلى كاف على علاوة مقدارها 15 بالبوا كما حصل المعلمون الذين يشغلون رتباً من لام إلى عين على زيادة مقدارها 10 بالبوات.
346- ونص القانون على مكافآت إضافية زيادة على المرتب الشهري للمدرسين الذين يعملون لدى الوزارة في وظيفة مدرِّس أول في التدريب المهني الزراعي أو الصناعي في مدارس التربية المهنية أو الحرفية الخاصة التي تستغرق الدراسة فيها سنتين على الأقل كجزء من نظام التدريب المهني والتقني في المرحلة الثانوية.
347- منح القرار رقم 72 المؤرخ في 24 حزيران/يونيه 1982 علاوة قدرها 50 بالبوا للمرتب الأساسي للمدرسين الأوائل و40 باللبوا للمدرسين.
348- يرد التشريع الجاري في القانون رقم 10 المؤرخ في 5 تموز/يوليه 1994، والذي عدَّل القانون رقم 20 المؤرخ في تشرين الثاني/نوفمبر 1979 فيما يتعلق بالعلاوات.
349- وينص هذا القانون على أن علاوة 19 93-1994 تُدفع كل سنتين بناء على المدة التي يقضيها المدرس في الخدمة أو في الرتبة.
350- كذلك ينص على دفع العلاوات السنوية وفقاً لمدة خدمة المدرس ورتبته.
351- تقرر زيادة الرواتب الأساسية للمدرسين العاملين في الخدمة بمقدار 50 بالبوا اعتباراً من بداية السنة الد راسية 1998.
352- اتُخذت التدابير التالية من أجل تحسين مستوى معيشة المدرسين العاملين لدى الوزارة وبالتالي زيادة ما يقدم إليهم من ترضية ومن حوافز:
(1) لا مركزية عمليات التعيين والنقل، ومنح الفرص للمدرسين للعمل بالقرب من بيوتهم مما يترتب عليه تحسين ظروف عائلا تهم من الناحية الاقتصادية وبوجه عام؛
(2) تثبيت المدرس في وظيفته بعد سنتين من الخدمة مما يهيئ له الاستقرار ويحسن مستوى معيشته؛
(3) العمل بنظام الحوافز المالية بشكل مكافآت سنوية من أجل الارتفاع بنوعية حياة المدرسين؛
(4) إتاحة الفرصة أمام المدرسين ذوي المشا كل الصحية لنقلهم إلى مناطق مجهزة بخدمات طبية متخصصة بحيث يمكنهم الحصول على علاج أفضل؛
(5) مد خدمة المدرسين العاملين في برامج الرعاية الاجتماعية التي تنفذها دائرة تخطيط الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية من أجل العاملين الإداريين، مثل برنامج النظارات، وما إلى ذلك؛
(6) عقد مسابقات لنقل المدرسين العاملين في مناطق يصعب الوصول إليها.
353- شهدت السنوات الثلاث السابقة تنفيذ عدد كبير من التدابير الرامية إلى تحسين نوعية نظام التعليم الوطني. فالنوعية في التعليم مسألة تهم جميع القطاعات: المدرسون، والطلبة وأولياء الأ مور، ومنظمات المجتمع المدني.
354- يركز نظام التعليم في بنما جهوده منذ عام 1996 على تنفيذ السياسات التالي بيانها على مدى العقد التالي:
(1) تعزيز التحول الديمقراطي في خدمات التعليم؛
(2) إعطاء أولوية لتحسين نوعية التعليم؛
(3) استحداث نظم تخطيط وإدارة تتميز بالكفاءة واللامركزية؛
(4) توسيع مشاركة الأسرة والمجتمع المحلي في التعليم.
355- إن اعتماد القانون رقم 34 لعام 1995، الذي استُشهد فيه مراراً وتكراراً في هذا التقرير، أحدث التحولات المهمة في نظام التعليم ومنها ما يلي:
(1) استحداث اللامركزية الإدارية كهيكل تنظيمي ووسيلة للتوسع في أشكال المشاركة ولتحديثها؛
(2) وضع نظام تعليمي مشترك بين الثقافات يستخدم لغتين؛
(3) تعزيز المجتمع التعليمي الذي يتكون من الجهات الاجتماعية الفاعلة الكثيرة المشاركة في العملية التعليمية؛
(4) زيادة مدة التعليم الإجباري المجاني إلى 11 سنة أي زيادة قدرها 5 سنوات؛
(5) إنشاء برامج تقنية متوسطة؛
(6) إتاحة التعليم للشباب والبالغين؛
(7) إتاحة التعليم للمعوقين وذلك في نظم التعليم الخاصة والعادية؛
(8) إعطاء أولياء الأمور حق التكاتف لإنشاء مدارس خاصة؛
(9) تحسين ظروف عمل مدرسي في المدارس ال خاصة؛
(10) استحداث نص في القانون يفيد بألا تقل ميزانية وزارة التعليم في أي سنة عما كانت عليه في السنة السابقة.
356- وهنالك اتفاق عام في الآراء على أنه بدون التعليم الديمقراطي والممتاز في نوعيته يستحيل تحقيق أية تحولات اقتصادية أو اجتماعية أو علمية أو تكنول وجية أو ثقافية أو سياسية مما تتطلع إليه الدولة والمجتمع في بنما.
357- ومن المؤكد بهذا الصدد أن التعليم وحده هو القادر على الارتفاع بمستوى وضع الأفراد على نحو يسمح لهم برفع درجة أدائهم التقني والمهني، وتوسيع آفاقهم، وزيادة قدراتهم الإبداعية، وتحقيق الإفادة القصوى من ذكائهم، وضمان تحليهم بالسلوك الواجب أن يتحلى به كل مواطن مسؤول.
358- وفي إطار هذا النهج، وقبول التحدي المتمثل في ضمان تنمية بشرية عادلة ومستدامة وتحديث الدولة والمجتمع في بنما أعطت الحكومة أولوية متقدمة للتعليم باعتباره أفضل وسيلة لتمكين الناس من إشباع حاجاتهم الأساسية وتحقيق التنمية الشخصية لأنفسهم والإسهام في تقدم البلاد.
359- لقد صُمم هذا المشروع الوطني في سياق دولي يتسم بأهمية العولمة، والنفوذ القوي لاقتصاد السوق، وزيادة الاعتماد السياسي والثقافي، وانفجار غير مسبوق في المعارف والمعلومات والتكن ولوجيا والاتصالات كعوامل حاسمة في المجتمع العصري.
360- إن العالم الذي سقطت حواجزه والذي نعيش فيه اليوم يتطلب التميز والقدرة على المنافسة والكفاءة ويوجد من الثوابت ما يؤدي إلى تزايد الصعوبات أمام قبول منتجات بنما والإقرار بمواردها.
361- وعلى النحو الذي أشار إليه تقرير التنمية البشرية لعام 1994 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن هذه السرعة التي توحد بها العالم هي نفسها التي أتت بتحولات فجائية مدمرة تمثلت في مشكلات كثيرة وصلت إلى أعتابنا جميعاً. وفي هذا السياق فإن المعونة الدولية لها دورها في إيجاد ا لحل الصالح لهذه المشكلة. أولاً لأن آلياتها تتيح لها أن تنتقي من المعارف التي وضعت لمجال من المجالات ما يمكن الارتقاء به وإعادة توجيهه بحيث يمكن استيعابه في مجال آخر، وثانياً نظراً لأن هناك عاملاً مشتركاً للمصالح فإن التجربة التي تكتسبها دولة ما في البحث أو في مؤسسات التعليم ومراكزه يمكن أن تُنقل إلى دول أخرى لكي تستخدم لحل مشكلات مشتركة بين الجميع.
362- وبهذه الطريقة يمكن للمساعدات الدولية أن تزيد طاقة الاتصال ليس فقط فيما بين الحكومات وإنما أيضاً بين الأفراد والجماعات والمنظمات التي نذرت نفسها لحل المشاكل ولتنمية المعارف من خلال تشجيع تداولها وحصول المجتمعات عليها.
363- لقد اكتسب كل من التعليم والتعلم سمات جديدة في عالم اليوم فشبكات المعلومات والطرق السريعة للمعلومات والمعارف والتكنولوجيا الجديدة والعمليات الجديدة المتفاعلة تفتح آفاقاً واسعة أهم سماتها التد فق المتواصل للأفكار والمفاهيم والبيانات.
364- وتقف بنما موقفاً شجاعاً أمام عالم سقطت حواجزه يتيح لكل بلد بمفرده أن يسهم بوجوده في إثراء عالم البلدان الأخرى. وما من شك في أن التقدم الذي أُحرز في مجالات التعليم ومناهجه وبرامجه سوف يُستخدم في تدريب الموارد ال بشرية على التصدي للمطالب التي تفرضها العلوم والمعارف الحديثة في الوقت الحالي.
365- وفي هذا السياق تيسر المساعدات الدولية تطبيق الخبرات والطرائق والنماذج الإنمائية وحل المشاكل الأكبر حجماً والتي تتطلب التضاعف المنطقي في نسبة التكاليف/الفوائد من خلال تكثيف ا لاستعانة بشبكات الاتصال في مجالات العلم والتكنولوجيا والثقافة والتعليم.
366- وبناء عليه فإن التعليم اليوم يستمد مقوماته من هذه الخبرات المشتركة، إذ إن النجاح والفوائد يمكنهما في حدود إمكانيات كل مجتمع على حدة، إثراء عالم الأوطان دون تغيير في هويته، وطرائق التدريس فيه، والتخطيط، ووضع المقررات الدراسية وتحديثها، أو في سعيه نحو التميز في كافة المجالات التي يمكن المشاركة فيها عن طريق المساعدات الدولية.
367- وأخيراً، يجب النظر إلى المساعدات الدولية كوسيلة أولى لتيسير الوصول إلى المعارف وبلوغ أهداف التحول في التع ليم، إلى جانب الوصول الدائم وفي الوقت الملائم إلى السياسات والممارسات التجديدية الأخرى التي تدعم سياسات التعليم الوطنية في البلدان.
المادة 15
368- المصدر الوحيد حالياً للأموال اللازمة لتعزيز التنمية الثقافية والمشاركة الشعبية في الحياة الثقافية هو ميزانية معهد الثقافة الوطني. وتستخدم هذه الميزانية كميزانية استثمارية إذ إنها بلغت 000 046 7 في عام 1996 أي نحو 15 في المائة من الميزانية العامة الإجمالية في سنة 1997. وكان من المتوقع أن تصل إلى 770 675 10 دولاراً في 1998 (المبلغ المقرر في الميزانية).
369- أنشئ مع هد الثقافة الوطني بموجب القانون رقم 63 المؤرخ في 6 حزيران/يونيه 1974؛ والهدف الرئيسي من إنشائه هو توجيه وتعزيز وتنسيق وإدارة الأنشطة الثقافية في كل أنحاء البلد.
370- وهكذا يعتبر معهد الثقافة الوطني هو المسؤول عن وضع السياسة الثقافية وتنفيذ البرامج ذات الص لة وتخطيط وتنظيم وإدارة وتنسيق البرامج اللازمة لتنمية الثقافة، وتعزيز وتنمية الأنشطة المصممة لنشر وترويج الثقافة في كل أنحاء البلد، إما بطريق مباشر وإما بالتعاون والمشاركة مع المجلس التشريعي، والمجالس البلدية، ومجالس المجتمعات المحلية، والمنظمات المهتمة به ذا الأمر. كذلك فإن معهد الثقافة الوطني يعمل على تعزيز وتوجيه عمليات إنشاء وإصلاح وصيانة المواقع والأبنية الثقافية في بنما كما أنه يقدم المساعدة التقنية والمالية إلى الهيئات الثقافية العامة والخاصة بقدر ما تسمح به موارده ودون النظر إلى تحقيق أية أرباح وذلك خدمة لإنشاء وتجهيز المرافق الثقافية. وتشمل أهم وظائفه إدارة التعاون التقني الدولي المتصل بكل جانب من جوانب الثقافة والفنون، والاستعانة بأفراد مهنيين وتقنيين أجانب ممن يُشهد لهم بالكفاءة، شريطة أن تكون هناك ضرورة فعلية تبرر الاستعانة بهم.
371- وللمعهد وظائف أخرى من بينها:
(1) تشجيع البحث العلمي في الموضوعات الثقافية؛
(2) التعاقد على قروض محلية وخارجية وإصدار صكوك القروض بموافقة مسبقة من السلطة التنفيذية وبتأييد قوي من الأمة، ومن أجل هذا الغرض يمكنه أن يرهن أصوله الخاصة التي لا تشكل جزءاً من التراث الثقافي ا لوطني؛
(3) القيام بعمليات مسح ودراسة وصيانة وصون وترميم وإثراء وإدارة التراث الثقافي الوطني؛
(4) وضع برامج وتنفيذها فيما يتعلق بالبحوث التاريخية والعلمية والضرورية لبلوغ هذه الأهداف؛
(5) صيانة وإثراء تراث الأمة التاريخي والفني والثقافي؛
(6) إدارة وتخطي ط وتنسيق التعليم الفني التخصصي المقدم من المعهد ذاته والإشراف عليه أيضاً؛
(7) طبع ونشر أهم الأعمال في مختلف مجالات الثقافة؛
(8) وضع مسابقات للحصول على الجوائز الفنية والثقافية العامة والتحكيم في هذه المسابقات.
372- تتألف مهامه الإدارة من ست مستويات تشغيل ية هي:
(أ) السياسية والإدارية
1- مجلس الإدارة
2- مكتب الإدارة العامة
3- المكتب الفرعي للإدارة العامة
(ب) الاستشارية
1- المشورة القانونية
2- المعلومات
3- التعاون التقني الدولي
(ج) الرقابة المالية
1- مراجعة الحسابات الداخلية
(د) الدعم الإضا في
1- مكتب الإدارة
(ه) التقنية
1- مكتب تصميم الأشغال والإشراف عليها
2- مكتب المطبوعات والاتصالات
(و) التشغيلية
1- المكتب الوطني للتراث الوطني
2- المكتب الوطني للعمل الإرشادي الثقافي
3- المكتب الوطني للتعليم الفني
4- المكتب الوطني للمحفوظات
(ز) الوكالات الإقليمية
373- المؤسسات التالي أسماؤها هي المسؤولة عن تنفيذ سياسات معهد الثقافة الوطني:
- متحف رينا توريز الأنثروبولوجي في آروز
- متحف العلوم الطبيعية
- متحف الفن الديني في عهد الاستعمار
- متحف تاريخ بنما
- متحف أفريقيا - الأنتيل
- متح ف التراث الوطني في لوس سانتوس
- متحف بليساريو بوراس
- متنـزه الخانو الأثري
- متحف مانويل إف زارات
- متحف بنينومة
- متحف هيريرا
- متحف فيراجواس
- متحف الملح والسكر
- متحف الحرف اليدوية للبلدان الأندية
- متحف خوسيه دي أوفالديا للتاريخ
- موقع بنما ل ا فييجا الأثري
- موقع كاسو فييجو الأثري، مدينة بنما
- موقع بورتوبلو الأثري
- المركز شبه الإقليمي التابع لمعهد الثقافة الوطني المنبثق عن منظمة البلدان الأمريكية والمختص بترميم المصنوعات الخزفية قبل عصر كولومبس
- مدرسة المسرح الوطني
- مدرسة الرقص الوطني
- مدرسة الفنون الشعبية الوطنية في لوس سانتوس
- المعهد الوطني للموسيقى
- مدرسة الشباب للموسيقى
- مدرسة الفنون الجميلة آجوا دولسي
- مدرسة الفنون الجميلة في بوكاس دلتورو
- مدرسة الفنون الجميلة، كولون
- مدرسة الفنون الجميلة، تشيتري
- مدرسة الفنون الجميل ة، ديفيد
- مدرسة الفنون الجميلة، كوريرا
- مدرسة الفنون الجميلة، لاستابلاس
- مدرسة استلينا دي تخيرا للفنون الجميلة، بنينومة
- مدرسة فارسمو كاستيلو للفنون الجملية، بويرتو آرمولس
- مدرسة الفنون الجميلة، فيلاجواس
- مدرسة ديانا شياري للحرف اليدوية، لا أري نا
- مركز أنتون الثقافي
- مركز كونا يالا الثقافي، أليجاندي
- مركز نوفي جويني الثقافي، كويبرادا ديل لورو.
374- ينص الفصل الرابع من الباب الثالث من الدستور (الحقوق والواجبات الفردية والاجتماعية) على ما يلي:
"الثقافة الوطنية
"المادة 76: تقر الدولة بحق كل فرد من البشر في المشاركة في الثقافة وبالتالي فإنها تشجع مشاركة جميع سكان الجمهورية في الثقافة الوطنية.
"المادة 77: تتألف الثقافة الوطنية من الأعمال الفنية والفلسفية والعلمية التي أنتجها عقل الإنسان في بنما على مر العصور. وتعمل الدولة على تعزيز وتطوير وصيا نة هذا التراث الوطني.
"المادة 78: تحرص الدولة على حماية ونشر ونقاء اللغة الإسبانية.
"المادة 79: تضع الدولة السياسة العلمية الوطنية اللازمة للعمل على تنمية العلم والتكنولوجيا.
"المادة 80: تقر الدولة بفردية وعمومية قيمة العمل الفني. وهي ترعى وتشجع الفنانين البنمانيين بالتعريف بأعمالهم عبر قنوات الاتصال الثقافي وعلى المستوى الوطني تعمل على تعزيز تنمية الفن بجميع أشكاله من خلال المؤسسات الأكاديمية ومراكز الإعلام والترفيه.
"المادة 81: يتكون التراث التاريخي للأمة من المواقع والأعيان الأثرية، والوثائق والآثار ا لتاريخية، والبنود الأخرى التي تشهد على ماضي بنما. وتصدر الدولة مراسيم لنزع ملكية هذه البنود إذا كانت مملوكة لأفراد من القطاع الخاص. وينظم القانون المسائل المتعلقة بالوصاية عليها والتي تقوم على أهميتها التاريخية، ويتخذ من التدابير ما هو ضروري للموالفة بين ه ذه الوصاية وبين متطلبات البرامج التجارية والسياحية والصناعية والتكنولوجية.
"المادة 82: تشجع الدولة على تنمية الثقافة البدنية من خلال المؤسسات الرياضية والتعليمية والترفيهية التي يعترف بها القانون.
"المادة 83: تقر الدولة بأن تقاليد الفنون الشعبية جزء لا يت جزأ من الثقافة الوطنية ومن ثم فإنها تعمل على تعزيز دراستها وصيانتها ونشرها وإعطائها أسبقية على وسائل التعبير أو الميول التي ربما تؤدي إلى تزييفها.
"المادة 84: تحتل اللغات الأصلية موقعاً خاصاً من حيث وجوب دراستها وصيانتها ونشرها وتعزز الدولة البرامج التي ت هدف إلى تعليم المجتمعات الأصلية لغتين.
"المادة 85: وسائل الإعلام الجماهيري هي أدوات للإعلام والتعليم والترفيه والنشر في المجالين الثقافي والعلمي. وحينما تستخدم للدعاية أو الإعلان ينبغي ألا تكون هذه الدعاية أو ذلك الإعلان على النقيض من التكوين الصحي والأخ لاقي والتربوي والثقافي للمجتمع أو للوجدان الوطني.
"المادة 86: تقر الدولة وتحترم الذاتية الإثنية للمجتمعات الأصلية الوطنية وتنفذ البرامج التي تنمي القيم المادية والاجتماعية والروحية لكل واحدة من هذه الثقافات. وتنشئ مؤسسة لدراسة وصيانة هذه المجتمعات ولغاته ا ولتعزيز التنمية الشاملة للجماعات الأصلية".
375- تشريعات أخرى:
(1) القانون رقم 91 المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1976، والذي ينظم المواقع الأثرية التاريخية؛
(2) القانون رقم 14 المؤرخ في 5 أيار/مايو 1982، ويتضمن تدابير بشأن رعاية وصون وإدارة التراث التاري خي للأمة؛
(3) القانون رقم 37 المؤرخ في 22 أيار/مايو 1996، ويعلن الآثار التاريخية الجديدة؛
(4) القانون رقم 9 المؤرخ في 27 آب/أغسطس 1997، الذي ينشئ جدولاً خاصاً للحوافز من أجل ترميم وتنمية موقع كاسكو أنتيغوا التاريخي الأثري في مدينة بنما؛
(5) القانون المؤرخ في 22 كانون الأول/ديسمبر 1976 بشأن حماية بناما فيجو بورتابيلو وكاسكو أنتيغوا في مدينة بنما.
376- يمكن التعبير عن الوضع في بنما بطريقة محددة تماماً. هنالك جهد يبذل من خلال عدد من البرامج التي تكاد تكون مرتجلة لبث مزيد من الحياة في الثقافة الشعبية وكذلك بشك ل يكاد يكون عشوائياً، في عملية تنمية التراث الثقافي للجماعات الإثنية، والأقليات الوطنية والشعوب الأصلية، ومع ذلك فإن هناك نهجاً أكثر تكاملاً يجري اتخاذه حالياً من جانب مكتب السياسة العامة بشأن السكان الأصليين، بغية التعجيل بتنفيذ هذه البرامج وتحسين محتواها وضمان استمراريتها وتقديمها في الوقت الملائم.
377- إن بنما باعتبارها بوتقة انصهرت فيها أجناس وثقافات تلاقت جميعها عند برزخها، نجحت في تأدية دورها التاريخي الثنائي منذ اكتشافها في عام 1501: "كإقليم عبور" وكدولة وطنية ظهرت نتيجة لوضعها كمنطقة عبور في إقليم ي تمتع بالسيادة والاستقلال ولديه هويته الذاتية وذاكرته التاريخية الخاصة به.
378- وقعت اتفاقات ثقافية عديدة مع معظم بلدان أمريكا اللاتينية ولكن يصعب على بنما أن تنفذها تنفيذاً كاملاً من جراء ما تعانيه من ضوائق مالية. ويجري الآن إحراز شيء من التقدم نتيجة لتزاي د مشاركة وسائل الإعلام والاتصال في تعزيز الحياة الثقافية والبرامج الخاصة التي يجري وضعها لهذا الغرض.
379- وأصبح لدى بنما الآن محترفون يعملون في مجال الثقافة والفنون وأوركسترا سيمفونية من الشباب، والعديد من فرق الفن الشعبي في معظم الوزارت والمؤسسات الحكومية ، وفرق الرقص التقليدي والرقص الحديث، يشارك فيها أشخاص من كافة طبقات المجتمع.
380- والعائق الرئيسي هو قلة التمويل اللازم للمؤسسات والذي يصل إلى أقل من 1 في المائة من الميزانية العامة وهذا العائق يحول دون تنفيذ الكثير من البرامج المرغوبة.
381- وفيما يلي بع ض الأمثلة على الأنشطة الجارية: تم القيام بنشاط كبير على المستوى المحلي من خلال دائرة تنمية الثقافة وبدعم من الحكومة المركزية والمشجعين وممثلي السلطات المحلية ورواد المجتمع المحلي واللجان الثقافية:
(1) زيارات ثقافية يقوم بها الأطفال المحليون أثناء العطلات المدرسية إلى المواقع التاريخية في البلاد؛
(2) افتتاح رئيس الجمهورية لمتنزه إيمليا دينيس دي إيكازا للأطفال في كوريللو؛
(3) افتتاح متنزه في كاليدونيا، بدعم من ممثلي السلطات المحلية والمشرعين والعاملين المحليين في معهد الثقافة الوطني والشرطة.
(4) الأنشطة الت ي تنظمها فرق الفن الشعبي واللجان الثقافية بدعم من السلطات المحلية ومسؤولي معهد الثقافة الوطني ومكتب التنسيق الخاص باللجان الثقافية؛
(5) عقد مسابقات في الفن الشعبي أثناء الشهر الوطني للمدارس المحلية حيث تمنح الجوائز لأفضل الفرق التقليدية؛
(6) زيارات الأوركس ترا السيمفونية إلى الأقاليم المهمشة بالإضافة إلى عقد ندوات حول الثقافة الشعبية في شهر كانون الأول/ديسمبر في عدد من الأقاليم.
ـ ـ ـ ـ ـ