مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والستون
15 حزيران/ يونيه – 8 تموز/يوليه 2026
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تموز/يوليه 2026
62/ 5 - الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يؤكد من جديد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 8/7 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2008، و 17/4 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011، ورقم 21/5 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012، و 26/22 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014، و 32/10 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2016، و 35/7 المؤرخ 22 حزيران/ يونيه 2017، و 38/13 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2018، و 44/15 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2020، و 53/3 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2023، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/69 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005، وإذ يشير إلى قرار المجلس 26/9 المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014، وجميعها تتعلق بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى،
وإذ يشير أيضا ً إلى قراريه 5/1 بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، المؤرخين 18 حزيران/ يونيه 2007، وإذ يشدد على أن يضطلع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
1- يطلب إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يواصل العمل في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المساءلة وسبل الانتصاف، وأن يعقد مشاورة سنوية، يشارك فيها ممثلو الدول وأصحاب المصلحة الآخرون، بشأن التحديات والممارسات الجيدة وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأن يقدم تقريرا ً في هذا الشأن إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والسبعين؛
2- يقرر أن يواصل الفريق العامل توجيه أعمال المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والإعداد لاجتماعاته السنوية، ويدعو الفريق العامل إلى تولي رئاسة المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتقديم تقرير عن مداولات المنتدى وتوصياته المواضيعية إلى مجلس حقوق الإنسان لينظر فيه؛
3- يقرر أيضا ً أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، على النحو المحدد في قرار مجلس حقوق الإنسان 17/4 ، مع مراعاة قراره 53/3 حق المراعاة؛
4- يطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي تزويد الفريق العامل بجميع الموارد والمساعدة اللازمة لأداء ولايته بفعالية، بما في ذلك دوره في توجيه أعمال المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
5- يطلب إلى الأمين العام والمفوض السامي أيضا ً تزويد المنتدى، بطريقة شفافة، بجميع الخدمات والتسهيلات اللازمة، مع مراعاة الحاجة إلى اتباع نهج مختلط وتنامي المشاركة في المنتدى، وإيلاء اهتمام خاص للتوازن الإقليمي وضمان مشاركة الأفراد والمجتمعات المتضررة.
الجلسة 31
6 تموز/يوليه 2026
[اعتُمد من دون تصويت . ]