الأمم المتحدة

CCPR/C/DJI/QPR/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

20 May 2024

Arabic

Original: French Arabic,English, Spanish and French Only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قائمة المسائل الموضوعة قبل تقديم التقرير الدوري الثاني لجيبوتي *

ألف- معلومات عامة عن حالة حقوق الإنسان في البلد، بما فيها التدابير والمستجدات المتصلة بتنفيذ العهد

1- يُرجى عرض أي تطورات هامة استجدت منذ اعتماد الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( ) ، فيما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري ضمنه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. كما يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة تنفيذ اً فعال اً وتوفير المعلومات التي طلبتها اللجنة في تقريرها عن متابعة الملاحظات الختامية ( ) . ويُرجى تحديد إجراءات إنفاذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري وعرض التدابير المتخذة لضمان تنفيذها جميعها، ولا سيما في قضية فرح ضد جيبوتي ( ) .

باء- معلومات عن تنفيذ المواد 1 إلى 27 من العهد تحديداً، بما فيها المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

2- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 5) ( ) ، يرجى ضرب أمثلة على الحالات التي احتُج فيها بأحكام العهد أو أُدرجت في التشريعات الوطنية، بما فيها الحالات التي طبقتها فيها المحاكم الوطنية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة المعرفة بأحكام العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به والملاحظات الختامية السابقة للجنة، ولا سيما في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد قوات حفظ النظام وقوات الأمن، بما في ذلك الحلقات الدراسية والدورات التدريبية التي نظمت، وكذلك تدابير تعميمها على عامة الناس باللغتين الصومالية والعفرية. ويرجى بيان الدور الذي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني في تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة وفي إعداد تقرير الدولة الطرف.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (المادة 2)

3- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 6) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تصرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ولتعزيز استقلالها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: (أ) التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 59/AN/14/7èmeL المؤرخ 20 تموز/يوليه 2014 بشأن تنظيم اللجنة وأدائها عملها؛ (ب) تعيين أعضاء اللجنة وتوفير الموارد المالية والمادية والبشرية الكافية. ويرجى الإبلاغ بالتفصيل عن أنشطة اللجنة والتقارير السنوية الصادرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي (المواد 2 و7 و9 و21 و25)

4- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 15)، يرجى الرد على الادعاءات المتعلقة بادعاءات ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، حتى في سياق الاحتجاجات المرتبطة بانتخابات عام 2011 الرئاسية وانتخابات عام 2013 البرلمانية، لا سيما الإفراط في استخدام القوة والاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهم، وكذلك بشأن مذبحة 21 كانون الأول/ديسمبر 2015 التي قُتل فيها ما لا يقل عن 27 شخص اً من عشيرة يونس موسى، مع تحديد ما يلي: (أ) عدد التحقيقات المعمَّقة والنزيهة التي فتحت؛ (ب) عدد الجناة الذين حوكموا وعدد الأحكام الصادرة بالإدانة؛ (ج) طبيعة العقوبات المفروضة على المدانين؛ (د) تعويض الضحايا.

عدم التمييز (المواد 2 و3 و23 و26)

5- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 7)، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل أو إلغاء الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق المرأة، بما فيها الأحكام الواردة في مدونة الأسرة، والتي تتعلق خصوص اً بتعدد الزوجات والميراث والزواج والطلاق وغير ذلك من المسائل المرتبطة بالأسرة. ويرجى عرض التدابير المتخذة لتدعيم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ولتعزيزها، ومنها ما يلي: (أ) زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، في القطاعين العام والخاص على السواء، وكذلك في المؤسسات السياسية والحكومية، وحتى في مواقع صنع القرار؛ (ب) مكافحة التنميط بشأن دور المرأة في الأسرة والمجتمع بوسائل منها برامج وحملات التوعية. ويرجى بيان ما أُنجز لضمان تفسير الأحكام المعيارية المستندة إلى الشريعة وتطبيقها على نحو يتسق مع العهد.

الممارسات التقليدية الضارة (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26)

6- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 8) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن برامج الوقاية والتوعية بشأن ما يترتب على ذلك من عواقب على صحة الفتيات والنساء، ولا سيما تلك التي تنفذ في الأرياف، وعن تدابير المساعدة المتاحة للضحايا، لا سيما الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

الإجهاض (المادتان 6 و7)

7- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 9) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى عرض التدابير المتخذة لإلغاء تجريم الإجهاض لأسباب غير علاجية، مثل اً عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم. ويرجى أيض اً بيان عدد النساء المدانات بإنهاء حملهن طوع اً والأحكام التي نُطق بها، وتقديم بيانات مصنفة عن عدد النساء والفتيات اللواتي لقين حتفهن أو تضررت صحتهن نتيجة عمليات إجهاض سرية وغير مأمونة. ويرجى تقديم معلومات عن برامج التوعية والإعلام بشأن وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وعن التدابير المتخذة لتوفير وسائل منع الحمل بأسعار معقولة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئ وإمكانية الحصول عليها بأسعار معقولة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

العنف على المرأة، بما فيه العنف المنزلي (المواد 3 و7 و26)

8- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 10) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) والتقرير المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف العائلي، وذلك بتجريم هذه الممارسة صراحة، بما فيها الاغتصاب في إطار الزواج؛ وما إذا كان المجتمع المدني شارك في اعتماد هذه التدابير. وفي هذا الصدد، فيما يتعلق بحالات العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، يرجى بيان ما يلي: (أ) عدد التحقيقات التي فتحت، والجناة الذين حوكموا وأدينوا ، إضافة إلى طبيعة الأحكام الصادرة في حق المدانين وتدابير الجبر المتاحة للضحايا؛ (ب) تدابير تيسير وتشجيع الإبلاغ عن حالات العنف وسبل الانتصاف وتدابير ووسائل الجبر والحماية والمساعدة الطبية والاجتماعية والنفسية التي يمكن للضحايا الحصول عليها، بما فيها مآوِي الاستقبال؛ (ج) إطار التدابير الوقائية القائم، وكذلك أنشطة وحملات التدريب والتوعية بشأن العنف على النساء والبنات والطابع الإجرامي لهذه الأفعال لفائدة ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة ، وكذلك لعامة الناس.

الحق في الحياة وحماية المدنيين والإفراط في استخدام القوة (المواد 3 و6 و7)

9- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتوفيق التام بين التشريعات واستخدام أفراد قوات إنفاذ القانون والأمن القوة والأسلحة النارية، من جهة، وبين المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، من جهة أخرى. ويرجى في هذا الصدد بيان ما إذا كانت فُتحت تحقيقات شاملة ونزيهة وقوضي جناة وصدرت إدانات وفرضت عقوبات ومنحت تعويضات بشأن أمور منها ادعاءات تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون أو تعسف اً في حق كل من: (أ) غاديدش لاديه عمر، الذي توفي في 11 أيلول/سبتمبر 2019؛ (ب) الشخصين اللذين توفيا في بالبالا (مدينة في جيبوتي) في 1 آب/أغسطس 2021؛ (ج) دجاما محمد إسماعيل، الذي عثر عليه ميت اً في 26 آذار/مارس 2022؛ (د) فيروز محمود عبدالله ، التي توفيت في 29 آذار/مارس 2022. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن مزاعم إساءة استخدام أسلحة فتاكة لقمع المظاهرات، بما في ذلك أثناء مظاهرات 26 حزيران/ يونيه 2020 في مدينة جيبوتي، ومظاهرات صيف 2021 في تاجورة ورندا والرحيبة، وحوادث العنف الطائفي مثل تلك التي وقعت بين 27 و29 كانون الأول/ديسمبر 2023 في جيبوتي.

10- ويرجى الرد على الادعاءات القائلة إن القوات المسلحة في الدولة الطرف ما فتئت ترتكب أعمال عنف في حق المدنيين في شمال البلد وفي جنوبه الغربي منذ أكثر من ثلاثين سنة دون عقاب، في سياق الأعمال الانتقامية العسكرية التي أعقبت الاشتباكات بين الجيش وجبهة إعادة الوحدة والديمقراطية، مثل الأعمال المقترفة في حق المدنيين العفر في غارابتيسان وسيارو وهيلو في 6 و7 تشرين الأول/أكتوبر 2021. ومن انتهاكات حقوق الإنسان التي يُدّعى ارتكابها التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفيان ولا سيما في حق النساء اللائي تربطهن صلة قرابة بأعضاء جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية وبالمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويرجى عرض جميع التدابير المتخذة لتحقيق ما يلي: (أ) التوفيق بين أحكام قانون مكافحة الإرهاب المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2022 وأحكام العهد؛ (ب) ضمان مساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عن أعمالهم؛ (ج) توفير سبل انتصاف مناسبة وفعالة للضحايا.

تغير المناخ والتدهور البيئي (المادة 6)

11- يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لتوقّي آثار تغير المناخ والتدهور البيئي وللتخفيف منها، بما فيها الجهود المبذولة لحماية الحق في الحياة.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 7 و10)

12- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 11) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) والتقرير المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى الواردة والقضايا التي حُقق فيها تحقيق اً معمّقاً وعدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة أو البراءة وطبيعة الأحكام الصادرة وتدابير الدعم وتعويض الضحايا بالنسبة لكل سنة من الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن أنشطة التدريب المضطلع بها، بما فيها الدورات التي نظمها أفراد قوات إنفاذ القانون لأجل مراعاة دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) وغيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مهامهم.

13- ويرجى بيان ما إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها ادعاءات المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وبيان الأنشطة المضطلع بها في هذا الصدد. فإن لم يكن الأمر كذلك، يُرجى بيان ما إذا كانت أنشئت آلية مستقلة مكلفة بإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أو هي في طريق الإنشاء.

العقوبة البدنية (المادتان 7 و24)

14- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 14)، يرجى عرض التدابير المتخذة لحظر العقوبة البدنية ودرئها ومكافحتها في جميع الأوساط، وحتى داخل الأسرة، وكذلك لحماية الأطفال منها ولتشجيع أساليب التربية والتأديب غير العنيفة. ويرجى أيض اً إدراج معلومات عن الحملات الموجهة إلى عامة السكان للتوعية بالعواقب الوخيمة المترتبة على جميع أشكال العنف الذي يمارَس على الأطفال.

ظروف الاحتجاز (المادتان 7 و10)

15- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 13) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لزيادة تحسين ظروف معيشة المحتجزين ومعاملتهم، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، حتى فيما يتعلق باكتظاظ السجون، مع إحصاءات في هذا المجال، ولا سيما فيما يتعلق بسجن غابودي ، والتدابير الرامية إلى فصل الرجال عن النساء وعن القاصرين، من جهة، وإلى الفصل بين المحبوسين احتياطي اً والسجناء المدانين، من جهة أخرى. ويرجى أيض اً بيان التدابير المتخذة لإنشاء آلية محددة لتلقي شكاوى المحتجزين ومعالجتها بطريقة سرية. ويرجى تقديم معلومات عن وفاة فرح لوباك في 22 كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو شاب عفري كان محتجزاَ في سجن غابودي .

الاحتجاز السابق للمحاكمة (المواد 9 و10 و14)

16- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 16) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى بيان التدابير المتخذة للحد من اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وتشجيع التدابير غير الاحتجازية ، وفق اً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، والتدابير المتخذة لتقصير الفترات القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة لجعله متوافق اً مع أحكام العهد. ويرجى أيض اً بيان التدابير المتخذة للتوفيق بين ظروف الاحتجاز والمعايير الدولية مثل قواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن المدانين.

الاتجار بالبشر (المواد 7 و8 و26)

17- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 22) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم معلومات عما يلي: (أ) التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالبشر والسخرة ولمكافحتهما، بما في ذلك العبودية المنزلية والتسول الجبري، ومنها التدريب المقدم للقضاة والمدعين العامين وأفراد قوات إنفاذ القانون وحرس الحدود وغيرهم من أعوان الدولة المعنيين؛ (ب) عدد الشكاوى المرفوعة ونوعها، والتحقيقات المفتوحة ، والملاحقات القضائية، والإدانات، وطبيعة الأحكام الصادرة، وتعويض الضحايا؛ (ج) آليات الشكاوى، وخدمات الحماية، ومراكز الاستقبال والدعم، بما في ذلك الملاجئ، المتاحة لضحايا الاتجار.

المحاكمة العادلة (المادة 14)

18- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 17) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى عرض التدابير المتخذة لضمان استقلال القضاة والمدعين العامين الكامل ولضمان نزاهتهم، في القانون وفي الممارسة العملية. ويرجى بيان التدابير المتخذة للتمكين من التمتع الفعلي بجميع الضمانات القانونية، بما فيها الحق في الاستعانة بمحام، وكذلك التدابير المتخذة لمنع أعمال التخويف والمضايقة التي تستهدف المحامين والمعاقبة عليها. ويرجى تقديم معلومات عن اللجوء إلى العدالة التقليدية في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الداخلية وعن التدابير المتخذة للتوفيق بين قرارات المحاكم العرفية والقرارات التي تطبق مبادئ الشريعة مع أحكام العهد.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22)

19- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 12) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) والتقرير المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة ( ) ، يرجى عرض التدابير المتخذة للتمكين من الممارسة الكاملة والفعالة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي، في القانون وفي الممارسة، وتهيئة بيئة مواتية لهذه الممارسة. ويرجى في هذا الصدد تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حماية منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات العمالية وكذلك الصحفيين من التهديدات أو المضايقة أو التعذيب أو الأعمال الانتقامية أو غيرها من أعمال العنف أو التخويف أثناء ممارستهم مهنهم أو أنشطتهم، وحتى في حق المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، ولا سيما ألكسيس ديسويف وفيكتوار دوميير وقادر عبدي إبراهيم.

20- ويرجى بيان التدابير التي اتخذت للتوفيق بين التشريعات التي تنظم حرية وسائط الإعلام وبين أحكام العهد والتوفيق التام أيض اً بين أي قيود مفروضة على أنشطة الصحافة ووسائط الإعلام وبين الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، بما في ذلك منع النفاذ إلى وسائل التواصل الاجتماعي من خلال البيانات الخلوية. ويرجى عرض التدابير المتخذة لتخفيف شروط تسجيل الصحف واعتماد الصحفيين ولضمان عدم مصادرة منشورات وسائط الإعلام المطبوعة أو ممارسة أي رقابة عليها. ويرجى أيض اً بيان التدابير المتخذة لإلغاء عقوبات السجن بتهمة التشهير العلني بموجب المواد من 425 إلى 427 من قانون العقوبات وغيره من الجرائم المماثلة المتصلة بحرية التعبير. ويرجى عرض الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة الوطنية للتواصل منذ بدء عملها، لضمان تنفيذ المادة 19 من العهد بفعالية.

21- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتوفيق بين الإطار القانوني الذي يحكم الحق في حرية التعبير وحرية الدين من جهة وبين العهد من جهة أخرى، بما في ذلك حظر التبشير والدعوة فيما يتعلق بحرية الدين.

22- ويرجى بيان التدابير المتخذة لتحقيق الآتي: (أ) التوفيق بين الأحكام المتعلقة بالتجمع السلمي وبين ا لعهد وتعليق اللجنة العام رقم 37(2020)، بما في ذلك الأمر العام رقم 033-77 PR؛ (ب) التوفيق بين الأحكام المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات وبين العهد، لا سيما المرسوم رقم 2015-3016 PR/PM الذي وضع تدابير أمنية استثنائية في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

المشاركة في الشؤون العامة (البنود 9 و19 و21 و22 و25)

23- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 18) والمعلومات الواردة من الدولة الطرف ( ) ، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال الحق في المشاركة في الشؤون العامة وممارسة الحقوق السياسية إعمال اً كامل اً وفعال اً دون عوائق، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تيسير تسجيل الأحزاب السياسية واعتراف السلطات بها، من ناحية، وإلغاء المرسوم الرئاسي المؤرخ 9 تموز/يوليه 2008، من ناحية أخرى. ويرجى بيان ما يلي في هذا الصدد: (أ) عدد طلبات التسجيل والاعتراف الواردة؛ (ب) عدد الردود بالإيجاب وبالرفض وبيان أسباب الرفض؛ (ج) معدل المشاركة في مختلف الانتخابات المحلية والإقليمية والوطنية؛ (د) التدابير المتخذة لضمان استقلال اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة الكامل والفعال. ويرجى الرد على الادعاءات بتخويف أعضاء أحزاب المعارضة ومضايقتهم ومقاضاتهم واعتقالهم تعسف اً وغير ذلك من العراقيل التي تعترض عمل الأحزاب، وتقديم معلومات عن التحقيقات في هذه الحوادث والتدابير المتخذة لمساءلة الجناة عن أفعالهم وإمداد الضحايا بسبل انتصاف مناسبة وفعالة.

قضاء الأحداث (المواد 7 و9 و10 و24)

24- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 19)، يرجى عرض التدابير المتخذة لأجل ما يلي: (أ) توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتعزيز نظام قضاء الأحداث؛ (ب) الاستعاضة عن العقوبات الاحتجازية بعقوبات غير احتجازية ؛ (ج) ضمان عدم تنفيذ الاحتجاز أو سلب الحرية إلا بعد استنفاد كل الإجراءات الأخرى وأن يقتصر على أقصر مدة ممكنة، مع فصل الأطفال عن البالغين؛ (د) التحقيق في ادعاءات ممارسة العنف الجنسي على أحداث جانحين في السجون.

العنف على الأطفال (المادة 24)

25- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 21)، يرجى تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة على الصعيدين التشريعي والمؤسسي، لدرء العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال ولمكافحتهما، حتى في حق المحتجزين الأحداث، بما في ذلك على مستوى المجلس الوطني للأطفال. ويرجى في هذا الصدد بيان التدريب المقدم للقضاة والمدعين العامين وأفراد قوات إنفاذ القانون وحرس الحدود وغيرهم من أعوان الدولة المعنيين، وتقديم معلومات عن حملات التوعية في أوساط المجتمع عموم اً وعن آليات تقديم الشكاوى وخدمات الحماية ومراكز الاستقبال المتاحة للضحايا. ويرجى أيض اً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة الزواج بالإكراه.

اللاجئون (المواد 2 و7 و24 و26)

26- في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 20)، يرجى تقديم معلومات عن تدفق الهجرة داخل البلد وعن تدابير الاستقبال المتخذة. ويرجى بيان المبادرات التشريعية والمؤسسية المعتمدة لتوفير الحماية الفعالة للاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون أوضاع اً هشة مثل الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، لغايات منها وضع إجراء فعال لإقرار صفة اللاجئ وضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وتجنب انعدام الجنسية لأي وليد. ويرجى أيض اً بيان التدابير المتخذة لدرء العنف الجنسي ولمكافحته في مخيمات اللاجئين.