اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 4308/2023 * **
بلاغ مقدم من: غ. (يمثله المحامي لورن والدمان)
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحب البلاغ وهـ. وإ. وج.
الدولة الطرف: كندا
تاريخ تقديم البلاغ: 9 شباط/فبراير 2023 (تاريخ الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية: القرارات المتخذة عملاً بالمادتين 92 و97 من النظام الداخلي للجنة، والمحالة إلى الدولة الطرف في 9 شباط/فبراير 2023 (لم تصدر في شكل وثيقة)
تاريخ اعتماد القرار: 17 تموز/يوليه 2025
الموضوع: ترحيل صاحب البلاغ إلى سيراليون؛ وفصل صاحب البلاغ عن طفلاته القاصرات
المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات
المسائل الموضوعية: حقوق الطفل؛ والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والحقوق الأسرية؛ وعدم الإعادة القسرية؛ والتعذيب
مواد العهد: 7 و17(1) و23(1)، كل منها مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(2) و(3)؛ و2(3) و14 و26
مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5(2)(ب)
1-1 صاحب البلاغ هو غ.، وهو مواطن من سيراليون من مواليد عام 1991. ويقدم البلاغ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن طفلاته الثلاث القاصرات، ه. وإ. وج.، المولودات في الأعوام 2018 و2018 و2022 على التوالي. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، في حال ترحيله إلى سيراليون، ستنتهك حقوقه الأسرية المكفولة بموجب المواد 7 و17(1) و23(1) من العهد، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(2) و(3) من العهد ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 1976. ويمثل صاحب البلاغ محامٍ.
1-2 وفي 9 شباط/فبراير 2023، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالمادة 94 من نظامها الداخلي، عن طريق مقرر يها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، الامتناع عن ترحيل صاحب البلاغ إلى سيراليون ريثما تنظر اللجنة في قضيته.
1-3 وفي 13 أيلول/سبتمبر 2023، طلبت الدولة الطرف من اللجنة سحب طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2023، وافقت اللجنة، عن طريق مقرر يها الخاصين المعنيين بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، على طلب الدولة الطرف.
الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 وُلد صاحب البلاغ في سيراليون. ووصل إلى كندا في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2004، عندما كان عمره 13 عاماً، ومُنح الإقامة الدائمة بعدما كفلته والدته التي وصلت إلى كندا قبل ذلك ببضعة أعوام. ومنذ ذلك الوقت، يعيش صاحب البلاغ في كندا. ووُلدت طفلاته الثلاث في كندا ويحملن الجنسية الكندية. وتحمل شريكة صاحب البلاغ الحالية ووالدته وشقيقته الصغرى أيضاً الجنسية الكندية ويعشن في كندا.
2-2 وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، أُدين صاحب البلاغ بتهمة القتل غير العمد. فقد كان موجوداً لحظة إطلاق نار لم يشارك فيه مباشرة. وبسبب عدم اتصاله بالشرطة، أوقف في عام 2009. وقضى ثلاثة أعوام في السجن وأُفرج عنه إفراجاً مشروطاً في عام 2015.
2-3 وفي الوقت نفسه، في 24 أيلول/سبتمبر 2012، تبين أن صاحب البلاغ غير مقبول في كندا بسبب ارتكابه جرائم خطيرة، وذلك في ضوء الإدانة الجنائية المذكورة أعلاه. وسُحبت إقامته الدائمة، وصدر أمر بترحيله. وفي 4 شباط/فبراير 2014، قدم طلباً لتقييم المخاطر قبل الإبعاد، ورُفض هذا الطلب في 31 آذار/مارس 2014. وفي 30 آذار/مارس 2015، أصبح مؤهلاً لتقديم طلب آخر لتقييم المخاطر قبل الإبعاد.
2-4 وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طلباً من أجل الحصول على الإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية وبدافع الرأفة. ويذكر أن الطلب رُفض في عام 2015.
2-5 وفي عام 2015، عندما أُفرج عن صاحب البلاغ إفراجاً مشروطاً، أودع في مركز لاحتجاز المهاجرين. غير أن وكالة الخدمات الحدودية الكندية لم تتمكن من تنفيذ أمر الترحيل لأنها كانت تنتظر الحصول على وثيقة سفر خاصة بصاحب البلاغ من سيراليون، حيث تفشى مرض فيروس الإيبولا. وبناء على ذلك، أُفرج عن صاحب البلاغ من مركز احتجاز المهاجرين في آب/أغسطس 2015، شريطة الالتزام بالحضور.
2-6 وفي وقت لاحق، عمل صاحب البلاغ في عدة مصانع حتى عام 2017 أو 2018 تقريباً، عندما انتهت مدة تصريح عمله. ورُفضت الطلبات التي قدمها من أجل تجديد تصريح عمله. وفي عامي 2018 و2022، وُلدت طفلاته الثلاث.
2-7 وفي عام 2021، أدين صاحب البلاغ بجريمة تتعلق بالمخدرات وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين. ولم يتاجر بالمخدرات إلا لدعم أسرته مالياً. ولم يكن لديه تصريح عمل في ذلك الوقت ولم يكن مؤهلاً للحصول على المساعدة الاجتماعية بسبب وضعه من حيث الهجرة.
2-8 وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أخطرت وكالة الخدمات الحدودية الكندية صاحب البلاغ بأن عملية الإبعاد جارية. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2023، قدم صاحب البلاغ طلباً من أجل الحصول على الإقامة الدائمة في كندا لأسباب إنسانية وبدافع الرأفة. ولم يكن للطلب، الذي كان معلقاً عندما قدم صاحب البلاغ بلاغه، أثر إيقافي فيما يتعلق بإبعاده.
2-9 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2023، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى وكالة خدمات الحدود الكندية من أجل تأجيل الإبعاد إدارياً، ريثما يُبت في الطلب الذي قدمه من أجل الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية وبدافع الرأفة. وأكد أن من شأن ترحيله أن يتعارض مع مصالح طفلاته الفضلى وقد يكون إجراء غير متناسب على الإطلاق. وفي 3 شباط/فبراير 2023، رفضت الوكالة الطلب.
2-10 وفي التاريخ نفسه، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن وكالة الخدمات الحدودية الكندية بشأن طلبه تأجيل الإبعاد. وقدم مرة ثانية طلباً لتأجيل الإبعاد إدارياً. وفي 6 شباط/فبراير 2023، رفضت الوكالة الطلب الثاني. وعندما قدم صاحب البلاغ بلاغه، كانت المحكمة الاتحادية لا تزال تنظر في الطلب الذي قدمه من أجل إجراء مراجعة قضائية لقرار التأجيل الأول. وإذا رُفض، فلن يُتاح له أي سبيل انتصاف آخر.
الشكوى
3-1 يدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف، بترحيله إلى سيراليون، ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المواد 7 و17(1) و23(1) من العهد، كل منها مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة 2(2) و(3) من العهد.
3-2 وفيما يتعلق بالمادة 7 من العهد، يواجه صاحب البلاغ وطفلاته خطر التعرض لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة ولضرر لا يمكن جبره. ومن شأن فصل صاحب البلاغ عن طفلاته وأسرته وأصدقائه ومجتمعه المحلي أن يمثل إجراء غير متناسب وغير إنساني ومهيناً وأن يسبب له معاناة شديدة. فهو يعيش في كندا منذ أكثر من 18 عاماً وقد استقر هناك. وعندما غادر سيراليون، كان عمره 13 عاما ً وسيعود الآن إلى بلد لا يعرفه حيث ليس لديه لا أسرة ولا أي دعم. وهو يقدم الرعاية الأساسية لطفلاته كل أسبوع، مما يخفف عن والدات الطفلات الثلاث جميعهن أعباء ونفقات رعاية طفلاتهن.
3-3 والطفلات صغيرات في السن (يبلغن 5 و4 أعوام و5 أشهر) وسيعانين عاطفياً ونفسياً في حال فُصلن عن والدهن. ولم تنظر الدولة الطرف قط في مصالح الطفلات الفضلى.
3-4 وعاملته سلطات الهجرة ببساطة كأنه مصدر خطر مجرد ( ) . وفي عام 2009، اتُهم بالقتل غير العمد وقضى ثلاثة أعوام فقط في السجن قبل أن يُفرج عنه إفراجاً مشروطاً في عام 2015. وأُفرج عنه من مركز احتجاز المهاجرين عندما أصبح من الواضح أن قرار إبعاده غير قابل للإنفاذ، وامتثل منذ ذلك الحين لشروط الالتزام بالحضور التي فُرضت عليه. وفي عام 2021، تبين أنه خالف مقتضيات الإفراج المشروط، وأضيف 30 يوما ً فقط إلى عقوبته. وفيما يتعلق بإدانته بالاتجار بالمخدرات، حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وهو ما يبين أيضاً أنه لا يشكل خطراً على الجمهور.
3-5 وفيما يتعلق بالمادتين 17 و23، فإن من شأن ترحيل صاحب البلاغ أن ينتهك حقوقه الأسرية. وسيكون إجراء غير متناسب مع هدف الدولة الطرف الذي يتمثل في ضمان السلامة العامة. وهو شخص محبوب وعزيز على أسرته ومجتمعه المحلي ( ) . ويقدم دعماً بالغ الأهمية لطفلاته. وأدين بارتكاب جريمة عنف خطيرة منذ أكثر من 10 أعوام، ولم يُدن بأي جريمة عنف أخرى منذ ذلك الحين. ويعترف بأنه أخطأ في بيع المخدرات مؤخراً وهو مصمم جداً على الامتثال للقانون في المستقبل. وفي حال ترحيله، ستواجه أسرته صعوبات مالية. ولن يكون قادراً على دعم أسرته من سيراليون، حيث سيكون من الصعب عليه إيجاد وظيفة بسبب الوضع الاقتصادي المتردي. ويسعى سكان سيراليون جاهدين للحصول على الحاجات الأساسية. ولن يتمكن من العيش مع أسرته في سيراليون، إذ ليس لديه أي روابط هناك. ومن الواضح أن عدم قدرته على إعالة أسرته سيؤثر سلباً في استقرار الأسرة المالي وفي مستواها المعيشي اللائق. ويشكل مجرد غيابه أيضاً صعوبة للطفلات اللواتي تقل أعمارهن جميعهن عن 5 أعوام. ولديه شبكة أصدقاء وأسرة في كندا يعتمدون عليه.
ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1 تدفع الدولة الطرف في رسالتها المؤرخة 13 أيلول/سبتمبر 2023 بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد ثلاثة سبل انتصاف محلية. فأولاً، لا يزال الطلب الذي قدمه في عام 2023 من أجل الحصول على الإقامة الدائمة معلقاً، وإذا لم يحصل على الإقامة، فبإمكانه أن يطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار. وتعرب الدولة الطرف عن أسفها لأن اللجنة وجدت في بعض القرارات أنه قد لا يكون من الضروري استكمال هذه الطلبات لأغراض المقبولية. ولا تتفق الدولة الطرف مع هذا الرأي، وتشير إلى أن هذا الإجراء أدى في عدة بلاغات إلى منح الإقامة الدائمة. وثانياً، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الاتحادية في 6 شباط/فبراير 2023 من أجل الحصول على إذن إجراء مراجعة قضائية للقرار الذي قضى برفض طلبه تأجيل الإبعاد، غير أنه أوقف هذا الطلب في 24 شباط/فبراير 2023، بمجرد أن وافقت اللجنة على طلبه اتخاذ تدابير مؤقتة. مما يجعل البلاغ غير مقبول. وثالثاً، كان صاحب البلاغ مؤهلاً لتقديم طلب ثانٍ من أجل إجراء تقييم للمخاطر قبل الإبعاد منذ 1 نيسان/أبريل 2015، لكنه لم يفعل ذلك، حتى بعد ولادة طفلاته الثلاث. وكان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم في الطلب الثاني الأدلة نفسها التي عرضها أمام اللجنة بشأن وجود خطر والتي يدعي فيها أن من شأن إبعاده أن يعرضه هو وطفلاته لخطر ضرر لا يمكن جبره. وبالرغم من أن هذه الإجراءات لن توقف تلقائياً عملية الإبعاد، فقد كان بإمكانه أن يطلب إلى المحكمة الاتحادية وقفاً قضائياً للإبعاد ريثما يُبت في طلبه. وكان بإمكانه أيضاً أن يطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الذي قضى برفض طلبه. وتشدد الدولة الطرف على أن اللجنة غير مختصة بالنظر في البلاغ لأنه لا يزال بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم طلباً ثانياً لتقييم المخاطر قبل الإبعاد.
4-2 وإضافة إلى ذلك، البلاغ غير مقبول ولا يستند إلى أسس موضوعية لأن من الواضح أنه لا يقوم على أسس سليمة. وقد نظر متخذو القرارات المحليون بدقة في المخاطر التي يدعي صاحب البلاغ أنه قد يتعرض لها وخلصوا إلى أنه لن يكون عرضة لضرر لا يمكن جبره عند عودته إلى سيراليون. ولا يقدم صاحب البلاغ أي دليل، ولو ظاهرياً، على أن من شأن إبعاده أن يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها على حقوقه أو حقوق طفلاته.
التاريخ الجنائي
4-3 توضح الدولة الطرف عدة حقائق وتصححها. فصاحب البلاغ يمتلك سجلاً جنائياً يمتد على مدى 16 عاماً، بدءا ً من 11 تموز/يوليه 2007 عندما كان عمره 16 عاماً، حتى اليوم حيث يبلغ عمره 32 عاماً. وازدادت جرائمه تواتراً وخطورة وهي تبين درجة عالية من العنف والاستخفاف بسلامة الآخرين.
4-4 وفي عام 2007، أدين صاحب البلاغ، الذي كان عمره آنذاك 16 عاماً، بتهمة الاعتداء. وأُفرج عنه إفراجاً مشروطاً وظل 12 شهراً تحت المراقبة، وصدر بحقه أمر بمنع حيازة أي أسلحة.
4-5 وفي عام 2009، أدين صاحب البلاغ، الذي كان عمره آنذاك 18 عاماً، بتهمتي سرقة باستخدام العنف والتخويف، وتهمتي سرقة ممتلكات بقيمة 000 5 دولار وبعدم الامتثال لتعهد قد قطعه. ووُضع تحت المراقبة لمدة عام واحد عن كل تهمة، على أن يقضيها في وقت واحد، وأودع رهن الاحتجاز لمدة 108 أيام قبل صدور الحكم. وارتكب مخالفات عديدة أثناء وجوده تحت المراقبة.
4-6 وفي عام 2009، اتُهم صاحب البلاغ بالقتل العمد من الدرجة الأولى، وفي عام 2011 أدين بالقتل غير العمد، على النحو المبين بالتفصيل أدناه. وصدر أيضاً بحقه أمر بحظر حيازة أي أسلحة على مدى الحياة.
4-7 وظل سلوك صاحب البلاغ عنيفاً بعد ذلك. وفي شباط/فبراير 2011، تورط في شجار في السجن. ووجد موظفو السجن في حوزته مخدرات وسلاحاً. وفي حزيران/يونيه 2011، وُجد في حوزته سلاح من صنعه يشبه السكين.
4-8 وفي عام 2019، اتُهم صاحب البلاغ، الذي كان عمره آنذاك 28 عاماً، بحيازة ممتلكات بقيمة 000 5 دولار حصل عليها عن طريق ارتكاب جرائم. فحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
4-9 وفي عام 2020، اتُهم صاحب البلاغ بتهمتي التهديد بالقتل عن طريق التسبب في إصابات جسدية. وأدين وقضى ثلاثة أيام في السجن ووُضع تحت المراقبة لمدة عام واحد.
4-10 وفي وقت لاحق من عام 2020، اتُهم صاحب البلاغ بحيازة مادتي الميثامفيتامين المتبلِّر والفنتانيل بغرض الاتجار بالمخدرات. واتُهم أيضاً بحيازة ممتلكات حصل عليها عن طريق ارتكاب جرائم. وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 730 يوماً، وصدر بحقه أمر بالحظر لمدة 10 أعوام وخضع للمراقبة لمدة عام واحد في الوقت نفسه. وفي عام 2022، أُعيد فتح قضية صاحب البلاغ لأنه لم يمتثل لأمر السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحقه.
4-11 وفي 18 تموز/يوليه 2023، حضر صاحب البلاغ جلسة استماع في المحكمة تتعلق بتهمة الاعتداء بالسلاح.
الإدانة بالقتل غير العمد
4-12 تعترض الدولة الطرف على رواية صاحب البلاغ فيما يتعلق بالحادثة التي أدت إلى إدانته بالقتل غير العمد. ففي عام 2009، اتُهم صاحب البلاغ، الذي كان عمره آنذاك 18 عاماً، بالقتل العمد من الدرجة الأولى لأنه أطلق النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاماً فأرداه قتيلاً. وفي 9 كانون الأول/ ديسمبر 2011، أقرّ صاحب البلاغ بارتكابه جريمة القتل غير العمد وحُكم عليه بالسجن لمدة تسعة أعوام.
4-13 وأعار صاحب البلاغ مسدسه نصف الآلي من عيار 9 ملم المعبأ بالكامل لمطلق النار. وتوجها مع الضحية إلى حقل. وأطلق مطلق النار تسع طلقات على الضحية مستخدماً مسدس صاحب البلاغ. فأصابت طلقتان ناريتان الضحية، إحداهما في بطنه والأخرى في رقبته. وأصابت إحدى الطلقات إصبع صاحب البلاغ. ففرّ صاحب البلاغ ومطلق النار من مكان الحادث تاركين الضحية تلفظ أنفاسها الأخيرة. وفي مساء اليوم نفسه، قصد صاحب البلاغ المستشفى من أجل علاج الإصابة في إصبعه، حيث استجوبته الشرطة. وكذب صاحب البلاغ على الشرطة قائلاً إن مجهولين أطلقوا النار عليه في مكان آخر. وفي الأيام التي أعقبت إطلاق النار، حاول صاحب البلاغ مرات عديدة استرداد مسدسه نصف الآلي من مطلق النار. وفي 2 آب/أغسطس 2009، أي بعد ثلاثة أيام من إطلاق النار، اتصل أحد السكان الذين يعيشون بالقرب من الحقل بالشرطة لإبلاغها بأن أطفاله عثروا على رجل ميت ملقى في الحقل. وحددت الشرطة مكان جثة الضحية، وتعرفت أثناء التحقيقات التي أجرتها على صاحب البلاغ ومطلق النار بفضل لقطات أُخذت من كاميرات المراقبة. ثم صدرت أوامر بتوقيفهما بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، فأوقفتهما الشرطة.
4-14 وعندما قُتلت الضحية، كانت ثلاثة أوامر قضائية مختلفة- أمر بحظر حيازة أي أسلحة، وأمر بالمراقبة وأمر حماية (التزام بعدم زعزعة النظام العام) – قد صدرت بحق صاحب البلاغ وكانت جميعها تحظر عليه حيازة الأسلحة.
4-15 وتوضح الدولة الطرف بالتفصيل التشريعات المنطبقة التي تجعل صاحب البلاغ غير مقبول في كندا بسبب ارتكابه جرائم خطيرة. وفي عام 2012، قررت سلطات الهجرة، بعدما أعدت تقريراً بشأن عدم مقبولية صاحب البلاغ وعقدت جلسة استماع لاحقة بشأن هذه المسألة، أنه غير مقبول لأنه ارتكب جرائم خطيرة فأصدرت أمراً بترحيله.
4-16 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أنهى صاحب البلاغ مدة عقوبته بالسجن ونُقل إلى مركز لاحتجاز المهاجرين ريثما يُبعد إلى سيراليون، لأن سلطات الهجرة كانت قلقة من عدم حضوره في الموعد المحدد لإبعاده. وعقدت سلطات الهجرة جلسات استماع دورية بشأن وضعه من أجل مراجعة احتجازه.
4-17 وعندما كان مودعاً في مركز لاحتجاز المهاجرين، ونتيجة لتفشي جائحة مرض فيروس الإيبولا، أوقفت سيراليون إصدار وثائق السفر وفرضت قيوداً على السفر، وبالتالي علقت عودة المرحلين مثل صاحب البلاغ. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، لم تعد سيراليون مدرجة في قائمة الدول المتأثرة بمرض فيروس الإيبولا واستؤنفت عمليات الإبعاد إلى سيراليون.
4-18 وبعد جلسة استماع عُقدت في 4 آب/أغسطس 2015، أُفرج عن صاحب البلاغ في 5 آب/ أغسطس 2015 رهن شروط صارمة تتعلق بالالتزام بالحضور. وعلى وجه التحديد، طُلب منه أن يحضر كل أسبوع أمام الموظف المعني بالإبلاغ والمشرف على الإفراج المشروط.
وضع الأسرة
4-19 في عام 2015، بعدما أُفرج عن صاحب البلاغ، دخل في ثلاث علاقات عاطفية مع ثلاث كنديات فوُلدت طفلة كندية نتيجة كل علاقة.
4-20 ويقيم صاحب البلاغ في مسكن شريكته الحالية التي تقيم هي نفسها في كل من مسكنها ومسكن والديها، لأن والديها يرعيان الطفلة التي أنجبتها من صاحب البلاغ. وتدعم شريكة صاحب البلاغ صاحبَ البلاغ وابنتهما مالياً. ويذكر صاحب البلاغ أنه يبذل جهداً لزيارة طفلتيه الأخريين كل أسبوع من أجل المساعدة في رعايتهما. ويرعاهما أيضاً أجدادهما.
الادعاء الكاذب
4-21 في عام 2014، قدم صاحب البلاغ أثناء وجوده في السجن طلباً لتقييم المخاطر قبل الإبعاد. وذكر زوراً أنه مزدوج الميل الجنسي. وقال إن أسرته المسلمة في كندا اعترضت على ميله الجنسي. وذكر أيضاً أنه كان على علاقة مع رجلين، أحدهما يُدعى فرنسيس ورجل آخر مجهول الهوية غيّر مكان إقامته منذ ذلك الحين. وقال إنه يخشى أن يُقتل في سيراليون لأنه مزدوج الميل الجنسي. وبعد شهرين، رُفض الطلب على أساس عدم وجود خطر عند الإبعاد.
4-22 وذكر صاحب البلاغ في بلاغه أنه كذب لأنه كان يأمل أن يساعده ادعاؤه الكاذب في الحصول على إقامة دائمة في كندا. ويلوم الآخرين على كذبه.
الجدول الزمني لإجراءات الإبعاد
4-23 على النحو المذكور أعلاه، تأخر إبعاد صاحب البلاغ إلى سيراليون بسبب التهم الجنائية المعلقة الموجهة إليه وضرورة انتظار وثائق سفره الصادرة عن سيراليون والتي تسلمتها الدولة الطرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2022 و12 كانون الثاني/يناير 2023، حضر صاحب البلاغ ومحاميه مقابلتين من أجل مناقشة ترتيبات مغادرته إلى سيراليون. وأُبلغ صاحب البلاغ بوجوب حضوره إلى المطار في 13 شباط/فبراير 2023 لكي يُبعد إلى سيراليون، وأُخطر بمسار رحلته.
أساس طلبات التأجيل والنظر فيها، ومضمون الادعاءات
4-24 في 24 كانون الثاني/يناير 2023، طلب صاحب البلاغ تأجيل الإبعاد إدارياً لثلاثة أسباب. وعلى وجه التحديد، أكد أنه كان ينتظر نتائج طلبين قدمهما من أجل الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية وبدافع الرأفة (أحدهما قُدم في تاريخ غير محدد، والآخر في عام 2023)، وأنه كان مستقرا ً في كندا وأن مصلحة طفلاته تقتضي بقاءه في كندا.
4-25 وبحث موظف الهجرة لكنه لم يعثر على أي سجل لأي طلب قدمه صاحب البلاغ من أجل الحصول على الإقامة الدائمة. ولم يقدم صاحب البلاغ أي دليل على هذا الطلب. ومع ذلك، شرع موظف الهجرة في النظر في الطلبين المزعومين استناداً إلى الجدول الزمني لملف صاحب البلاغ. وأشار الموظف إلى أنه عندما كانت السلطات تنظر في إمكانية تأجيل الإبعاد، أخذت في الاعتبار توقيت تقديم طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية وبدافع الرأفة. وخلص الموظف إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم طلبه في الوقت المناسب، إذ إنه قام بذلك بعد تسعة أعوام من إبعاده الوشيك. وفيما يتعلق بمصالح طفلاته الفضلى، أقر الموظف بأن الطفلات صغيرات في السن ولكنه خلص إلى أنهن لا يتلقين الدعم من والداتهن وأقاربهن فحسب، بل أيضاً من شبكة أصدقاء صاحب البلاغ العطوفين والداعمين. وأقر الموظف أيضاً بأنه نظرا ً لأن الطفلات الثلاث ووالداتهن وأجدادهن مواطنون كنديون، فبإمكانهم الوصول إلى برامج اجتماعية في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، مع الدعم المالي اللازم. وفيما يتعلق بإقامة صاحب البلاغ في كندا، أقرّ الموظف بأن صاحب البلاغ وصل إلى كندا عندما كان عمره 14 عاماً، وأقام شبكة راسخة من الأسرة والأصدقاء في كندا، وليس لديه أسرة مباشرة في سيراليون. ومع ذلك، أشار الموظف أيضاً إلى أن صاحب البلاغ أمضى نصف حياته تقريباً في سيراليون قبل أن يصل إلى كندا، وظل فرداً من شتات ذلك البلد. ورأى الموظف أن صاحب البلاغ أثبت أن شبكة أسرته وأصدقائه يمكن أن تدعمه عند عودته إلى سيراليون. وأشار الموظف إلى أن بإمكان صاحب البلاغ أن يحافظ على الرابط الذي يجمعه بطفلاته من خلال المكالمات الهاتفية والمكالمات عبر الفيديو. ورأى الموظف أن صاحب البلاغ وطفلاته لن يتعرضوا لخطر الموت أو سوء المعاملة في حال إبعاده، وأن تأجيل إبعاده لن يصب في مصلحة الشعب الكندي أو القيم الكندية، نظراً لتاريخه الطويل والملحوظ في عدم الامتثال لقوانين ولوائح الهجرة.
4-26 ولذلك، وخلافاً لتأكيدات صاحب البلاغ، فإن الموظف أخذ في الاعتبار تأثير إبعاد صاحب البلاغ عليه وعلى طفلاته الثلاث، بما في ذلك مصالح الطفلات الفضلى وفصل صاحب البلاغ عنهن.
4-27 وتذكر الدولة الطرف بالتفصيل بمعايير اللجنة بشأن مراجعة الوقائع والأدلة، وبشأن مضمون المواد 7 و17 و23 من العهد. وللدولة الطرف الحق في مراقبة دخول الرعايا الأجانب وإقامتهم وطردهم وفي الحفاظ على سلامة نظام الهجرة عن طريق إبعاد المطالبين الذين لا يحتاجون إلى الحماية. وقرر متخذو القرارات الكنديون المستقلون، الخاضعون للمراجعة القضائية، أن صاحب البلاغ لن يتعرض شخصياً لخطر التعذيب، وأن حياته لن تكون في خطر، وأنه لن يتعرض لخطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية إذا أعيد إلى سيراليون. فالصعوبات الاقتصادية التي يشير إليها صاحب البلاغ لا ترقى إلى مستوى سوء المعاملة بالمعنى المقصود في المادة 7 من العهد. ولم يقدم صاحب البلاغ تقريراً من طبيب نفسي أو أي دليل آخر على أن من شأن إبعاده أن يهدد أمن طفلاته، مع الأخذ في الاعتبار أن بإمكانهن الحفاظ على علاقتهن به من خلال المكالمات الهاتفية والمكالمات عبر الفيديو.
4-28 ولا يمثل إبعاد صاحب البلاغ تدخلاً تعسفياً في شؤون أسرته، بالنظر إلى المصلحة المشروعة والمُلحة للدولة التي يجب موازنتها مع تأثير إبعاده على الحياة الأسرية ( ) . ويستند إبعاده إلى خطورة العنف الذي مارسه ضد الشعب الكندي، على النحو المبين من سجله الجنائي الخطير على مدار 16 عاماً. والجرائم الخطيرة التي ارتكبها هي من الخطورة بما يكفي لكي تشكل جريمة خطيرة بموجب القانون المحلي. ولا يمثل إبعاده إجراء غير قانوني ولا تعسفي. وقد عاش كل من جدته لوالدته ووالده في سيراليون حتى وفاتهما في عامي 2022 و2023 على التوالي. وكان صاحب البلاغ يقيم مع جدته لوالدته قبل مجيئه إلى كندا. وعلى النحو المبين أعلاه، لا تنطوي القرارات أو الإجراءات المحلية على أي تعسف أو خطأ أو إنكار للعدالة.
تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
5-1 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في تعليقاته المؤرخة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أن الطلب الذي قدمه في عام 2023 من أجل الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية وبدافع الرأفة والذي ليس له أثر إيقافي على ترحيله لا يزال معلقاً ( ) . وبسبب عدم مقبولية صاحب البلاغ، يمكن أن يُطلب منه خطوة إضافية في إطار هذه العملية لكي يحصل على إذن بالبقاء في كندا. والعملية تقديرية ويمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً. وتأخر صاحب البلاغ في تقديم هذا الطلب لأنه لم يكن قادراً على تحمل رسوم المعالجة ولم يقدمه إلا بعدما وجد محامياً يعمل من دون مقابل. ولذا، لا يمكن لومه على التأخير. وسيُعالج طلبه حتى لو لم يكن موجوداً في كندا، غير أن طفلاته سيعانين في حال إبعاده.
5-2 وأوقف صاحب البلاغ الطلب الذي قدمه من أجل إجراء مراجعة قضائية للقرار الذي قضى برفض طلبه تأجيل الإبعاد، لأنه لم يعد من الضروري المضي قدماً به بعدما اتخذت اللجنة تدابير مؤقتة. فالغرض الوحيد من طلب إجراء المراجعة القضائية هو منع إبعاد صاحب البلاغ.
5-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً ثانياً من أجل تقييم المخاطر قبل الإبعاد، غير أن هذه العملية لن تسمح بالنظر في وضع أسرته واحتمال فصله عن طفلاته.
5-4 ويشعر صاحب البلاغ بالندم الشديد على سجله الجنائي ويود أن يندمج من جديد في المجتمع وأن يكون حاضراً في حياة بناته الثلاث الصغيرات. وتبلور سلوكه الإجرامي في البيئة التي وفرتها له كندا.
5-5 ومارست الدولة الطرف التمييز ضد صاحب البلاغ على أساس جنسيته، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. فعندما يرتكب مواطن كندي جريمة، لا يُرحَل. وفي المقابل، لم تحاول الدولة الطرف إعادة تأهيل صاحب البلاغ، على الرغم من أنه وصل إلى كندا عندما عمره 13 عاماً وارتكب جريمته الأولى عندما كان عمره17 عاماً فقط. وكان ينبغي أن ترحب به الدولة الطرف على نحو يعطيه فرصة جديدة في الحياة؛ لكنها ركزت بدلاً من ذلك على طرده.
5-6 وانتهكت الدولة الطرف أيضاً حق صاحب البلاغ في الحصول على سبيل انتصاف فعال بموجب المادتين 2(3) و14 من العهد.
المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
النظر في المقبولية
6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.
6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5(2)(أ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
6-3 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف رأت أن البلاغ غير مقبول لأن صاحب البلاغ لم يستنفد عدة سبل انتصاف محلية متاحة، على نحو ما تقتضيه المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري. فعلى سبيل المثال، كان صاحب البلاغ مؤهلاً لتقديم طلب ثانٍ من أجل إجراء تقييم للمخاطر قبل الإبعاد منذ 1 نيسان/أبريل 2015. وكان بإمكانه أن يقدم الطلب في أي وقت لاحق، بما في ذلك بعد ولادة طفلاته، لكي تُقيَم مطالباته الجديدة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن طفلاته. وتشير اللجنة إلى أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يطلب وقف تنفيذ الإبعاد في إطار إجراءات تقييم جديدة ( ) . وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ أكد أن إجراء التقييم لا يسمح بمراعاة وضع أسرته أو تأثير فصله عن طفلاته. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ذكرت مع ذلك أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم في طلب ثانٍ الأدلة نفسها التي عرضها أمام اللجنة والتي يدعي فيها أن من شأن إبعاده أن يعرضه هو وطفلاته لخطر ضرر لا يمكن جبره. وبناءً على ذلك، ونظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً ثانياً لتقييم المخاطر قبل الإبعاد بالرغم من أنه كان مؤهلاً للقيام بذلك، ترى اللجنة أن المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في البلاغ.
6-4 ولا ترى اللجنة، في ضوء استنتاجاتها، ضرورة للنظر في أسباب أخرى لعدم المقبولية.
7- وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.