الأمم المتحدة

CRPD/C/TTO/Q/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

12 May 2026

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لترينيداد وتوباغو *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4 )

1- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي :

(أ) الخطط الرامية إلى وضع تشريع محدد بشأن الإعاقة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان مواءمة القوانين والسياسات مع الاتفاقية ولكفالة تماشي مفهوم الإعاقة المستخدم في الدولة الطرف، بما في ذلك في سياق تنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 وقانون تكافؤ الفرص لعام 2000، تماشياً تاماً مع الاتفاقية ومع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، حسب تعريفه الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 6(2018) بشأن المساواة وعدم التمييز؛

(ج) خطط لمراجعة جميع التشريعات لضمان الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأشخاص على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية والاجتماعية، وضمان حقهم في الأهلية القانونية؛

(د) الخطط الرامية إلى مراجعة القوانين والسياسات وحذف كل ما تضمنه من عبارات مهينة أو تمييزية أو نمطية و/أو ضارة في الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) السياسات والاستراتيجيات الوطنية الحالية، بما في ذلك الجداول الزمنية والأهداف والموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة، التي تهدف إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية؛

(و) التدابير المتخذة لضمان التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وإشراكهم إشراكاً فعالاً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في جميع الأنشطة الاستراتيجية والتشريعية المتعلقة بكافة القضايا التي تمسهم؛

(ز) التدابير المتخذة لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم المقيمون في المناطق الريفية والنائية، واحترامها وتعزيزها؛

(ح) إنجازات شعبة الإدماج الاجتماعي والإعاقة ومدى التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الوطني لإعادة التأهيل الرامي إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ط) معلومات محدثة عن استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2016–2030، بما في ذلك فيما يتعلق بالمراجعة الوطنية لجميع البرامج والخدمات الموجهة لقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديد مدى توافر البرامج وما يشوبها من ثغرات.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30 )

المساواة وعدم التمييز (المادة 5 )

2- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير القانونية والتدابير الأخرى المتخذة لحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة في التشريعات الوطنية، وفقاً لأحكام الاتفاقية؛

(ب) الخطط الرامية إلى مراجعة الدستور بهدف تضمينه حظراً صريحاً للتمييز على أساس الإعاقة؛

(ج) اعتراف الدولة الطرف بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يُعد شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة؛

(د) أنواع سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة ووسائل الجبر الممنوحة للضحايا، وبالأخص للنساء والفتيات ذوات الإعاقة المتضررات من أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة ؛

(هـ) الخطط، إن وجدت، الرامية إلى توسيع نطاق تعريف الإعاقة في التشريعات والنص على واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في قانون تكافؤ الفرص.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

3- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لوضع استراتيجيات محددة للنهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتنميتهن وتمكينهن وضمان مراعاة منظور الإعاقة وتعزيز إعمال حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الاستراتيجيات العامة الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين والتصدي للعنف الجنساني؛

(ب) الخطوات المتخذة لتنفيذ الورقة الخضراء بشأن النوع الاجتماعي والمساواة (2018)، وما إذا كان قد تم أو يجري حالياً إعداد نسخة أحدث منها؛

(ج) التدابير المتخذة لمنع أشكال التمييز المتعدد والمتقاطع في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما ذوات الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، في جميع مناحي حياتهن، بما في ذلك في الحصول على التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) مشاركة النساء ذوات الإعاقة في صنع القرار، بما في ذلك من خلال المنظمات التي تمثلهن، والتدابير المتخذة، بما فيها الإجراءات الإيجابية، لزيادة عدد النساء ذوات الإعاقة في هيئات صنع القرار؛

(هـ) معلومات عن أي منظمات غير حكومية أو هيئات حكومية قائمة تعمل تحديداً على تمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن، ومعلومات محدثة عن شبكة النساء ذوات الإعاقة في ترينيداد وتوباغو.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

4- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لوضع استراتيجيات محددة للنهوض بالأطفال ذوي الإعاقة وتنميتهم وتمكينهم وضمان مراعاة منظور الإعاقة وتعزيز إعمال حقوق الأطفال في الاستراتيجيات العامة الرامية إلى النهوض بحقوقهم؛

(ب) التدابير المتخذة لإزالة الحواجز، بما فيها الوصم والإقصاء، التي قد تمنع الأطفال ذوي الإعاقة من الحصول على الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية ونظام تعليمي شامل وجيد، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، وبالأخص لضمان التحاقهم بالمدارس وتوفير الأجهزة المساعدة المناسبة؛

(ج) التدابير المتخذة، مصحوبة بما يكفي من موارد الميزانية والموارد البشرية والتقنية والمالية، لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من المشاركة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار بشأن القضايا التي تمسهم.

إذكاء الوعي (المادة 8 )

5- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) مدى استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة عن كثب وإشراكهم إشراكاً فعالاً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع وتنفيذ حملات وسياسات وبرامج التوعية العامة؛

(ب) التدابير المتخذة لمكافحة التهميش والقوالب النمطية والوصم والتحيز والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إدراج الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، بما فيها التوحد، في حملات وسياسات وبرامج التوعية وتصويرها في وسائل الإعلام بطريقة تحفظ الكرامة؛

(د) تدريب أرباب العمل ومقدمي الخدمات والموظفين القضائيين وموظفي الشرطة وصانعي السياسات والمخططين وسائر الموظفين العموميين وصانعي القرارات لتوعيتهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ه) التدابير المتخذة لضمان منع تصوير الأشخاص والأجنة ذوي الإعاقة تصويراً نمطياً وضاراً.

إمكانية الوصول (المادة 9 )

6- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتهيئة بيئة معمورة يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة، الوصول إليها، بما في ذلك تصميم المباني والهياكل، وتحسين وسائل النقل والتدابير المتخذة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفقاً لأحكام المادة 9 من الاتفاقية، على النحو المبين في التعليق العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول؛

(ب) التقدم المحرز في مجال تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأرصفة والطرق، وتزويد إشارات المرور بإشارات مسموعة وإخطارات صوتية، وضمان تيسير وصولهم بشكل ملائم إلى الحافلات ووسائل النقل العام الأخرى، وضمان مساواتهم مع غيرهم في الحصول على تصاريح ورخص القيادة؛

(ج) التدابير المتخذة لتنفيذ كل من التعديلات المنصوص عليها في قانون التخطيط والتنمية لعام 2014 والمواصفات الوطنية للمباني والمرافق التي يسهل الوصول إليها واستخدماها، إلى جانب التغييرات التشريعية والسياساتية التي أُجريت لضمان أن تصبح قوانين البناء الوطنية والمعايير الطوعية المتعلقة بإمكانية الوصول إلزاميةً، وذلك ضماناً لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في المباني؛

(د) التدابير المتخذة لإنشاء آلية رصد مستقلة وفعالة في هذا الصدد.

الحقّ في الحياة (المادة 10 )

7- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية و/أو النفسية - الاجتماعية والأشخاص المصابون بالتوحد، من الحكم عليهم بالإعدام ، كما يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعديل القوانين الوطنية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11 )

8- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتعديل جميع التشريعات ذات الصلة، ولا سيما قانون تدابير التعامل مع الكوارث (القانون رقم 47 لعام 1978) الذي ينظم إدارة الكوارث، من أجل إدراج الإعاقة في برامج الحد من مخاطر الكوارث، خاصة عن طريق التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، وإشراكهم الفعلي في وضع هذه التشريعات، وضمان وصولهم العادل على قدم المساواة مع غيرهم إلى تلك البرامج إلى جانب تدابير إجلاء وملاجئ ميسورة الوصول في حالات الطوارئ؛

(ب) أي استراتيجية ترمي إلى الحد من مخاطر الكوارث بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030.

9- ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع إطار عمل محدد الأهداف ومستدام لحالات الطوارئ الإنسانية لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، لا سيما في سياق حالات الطوارئ الصحية العامة. ويُرجى أيضاً إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات ميسرة بطريقة ملائمة لنطاق حالة الطوارئ ؛

(ب) التدابير المتخذة لتوفير التدريب في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مجال الإجلاء الآمن والكريم في حالات الطوارئ، للمسعفين ومقدمي الخدمات وأفراد الشرطة وسائر الأفراد المعنيين في القطاعين العام والخاص؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان استمرار الحصول على خدمات الدعم والخدمات المجتمعية العامة، بما في ذلك الدعم المنزلي والمساعدة الشخصية، طوال فترة الطوارئ بأكملها؛

(د) التدابير المتخذة لضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، لا سيما التدابير المنقذة للأرواح.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

10- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لإدراج الحق في الاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، كأشخاص أمام القانون في التشريعات القائمة؛ والتدابير المتخذة لضمان الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة أمام القانون في جميع المسائل المدنية والجنائية والإدارية، وتمتعهم على قدم المساواة بالحقوق المتعلقة بالملكية، وإبرام العقود الإدارية والقانونية، والميراث، والتصويت، واتخاذ القرارات؛

(ب) عدد ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الموضوعين تحت الوصاية، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والتدابير المتخذة لنقلهم من نظام الوصاية إلى نظام المرافَقة في اتخاذ القرار، وفقاً للاتفاقية ولتعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13 )

11- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أو التي تعتزم اتخاذها لتوفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية والترتيبات التيسيرية المراعية لنوع الجنس وللسن في الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية والأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفون، والتدابير الرامية إلى توفير المعلومات في صيَغ ميسرة مثل طريقة براي واللغة السهلة القراءة ولغة الإشارة، وضمان إتاحة الوصول والدخول الماديين إلى مباني المحاكم وجميع المرافق القضائية والإدارية؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان أن تراعي السلطات التي تصدر الأحكام إعاقة الشخص المعني عند تحديد العقوبة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام، والإجراء أو الإجراءات التي تتبعها المحاكم، بموجب المادة 4-أ(1) من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، لتحديد ما إذا كان الشخص غير مؤهل لعقوبة الإعدام؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان توفير التمويل والتدريب لمحامي الدفاع من أجل الاحتجاج بالمادة 4-أ(1) من قانون الجرائم ضد الأشخاص في قضايا الإعدام، وأي تمويل حكومي لمحامي الدفاع من أجل الاستعانة بخبراء للتأكد مما إذا كان المتهمون ذوي أي إعاقات نفسية-اجتماعية أو ذهنية قد تكون ذات صلة بدفاعهم؛

(د) حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة القضائية ؛

(ه) برامج تدريب موظفي القضاء وإنفاذ القانون والمؤسسات الإصلاحية على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية التي توفرها هذه البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الاندماج في النظام القضائي كمحامين أو قضاة أو موظفين مكلفين بإنفاذ القانون؛

(و) التدابير المتخذة لتفعيل آلية رصد مستقلة لضمان تنفيذ الترتيبات التيسيرية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق الإجراءات القضائية والإدارية بطريقة فعالة وكفؤة؛

(ز) التدابير المتخذة لضمان توفر آلية شكاوى يسهل الوصول إليها وفعالة ومستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الموجودون في السجون أو مراكز الاحتجاز.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 14 )

12- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) بيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس ونوع الإعاقة، عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة - بمن فيهم ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية، المودعين في مرافق الصحة النفسية أو في مراكز الاحتجاز، بسبب عاهة حقيقية أو مفترَضة، من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، مع بيان أي تدابير اتخذت لضمان حقهم في حريتهم كأشخاص وأمنهم؛

(ب) الخطوات المتخذة لإلغاء أي تشريعات أو سياسات تجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية، إيد ا عاً قسرياً أو غير طوعي في المؤسسات أو علاجهم قسراً أو فرض قيود عليهم أو عزلهم، أو تفرضه أو تتسامح معه، أو الخطوات المتخذة للقضاء على أي ممارسات من هذا القبيل؛

(ج) الحالة الراهنة للسياسة الوطنية للصحة النفسية للفترة 2019 – 2029 وخطة العمل المتعلقة بها، التي وُضعت في عام 2020، والخطوات المتخذة لتنفيذهما؛

(د) التدابير المتخذة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة الملائمة للاحتياجات الفردية والخدمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين في السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان تمكينهم من الوصول إلى آليات شكاوى مستقلة في حال عدم حصولهم على ترتيبات تيسيرية معقولة تلائم احتياجاتهم الفردية؛

(ه) الظروف التي يجوز فيها إخضاع شخص محتجز ذي إعاقة نفسية -اجتماعية للحبس الانفرادي، فضلاً عن المدى القصوى للحبس الانفرادي.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

13- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير القانونية والتدابير الأخرى المتخذة لمنع تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك عقوبة الإعدام الإلزامية، والتدابير المعتمدة لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال ولإنشاء آليات رصد مستقلة؛

(ب) التدابير المتخذة لتوفير ظروف ومستلزمات النظافة الشخصية للنساء والرجال مغايري الهوية الجنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة غير المطابقين من الناحية الجنسانية في السجون، لضمان ألا تشكل ظروف احتجازهم معاملة أو عقوبة لا إنسانية أو مهينة؛

(ج) الخطوات التي اتخذتها السلطات لمعالجة المخاوف المتعلقة بظروف الاحتجاز اللاإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة في مستشفى سانت آن؛

(د) التدابير المتخذة لتدريب موظفي الشرطة والسجون على حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدابير المتخذة لضمان إنفاذ هذا الحظر من خلال آلية شكاوى مستقلة يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها.

14- الخطط الرامية إلى مراجعة صياغة قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لحذف ما يتضمنه من عبارات تمييزية ومهينة ونمطية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

15- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال والعنف والإساءة في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والإهمال؛

(ب) التدابير المتخذة لحماية سلامة النساء ذوات الإعاقة المحتجزات في مؤسسات عقابية أو مؤسسات صحة نفسية أو مؤسسات أخرى، والمعرضات للاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ج) التدابير المتخذة للتعامل مع تعرض الأطفال ذوي الإعاقة للعنف والاستغلال والإيذاء؛

(د) التدابير المتخذة لتهيئة بيئة آمنة ميسورة الوصول للإبلاغ عن حالات الاستغلال أو العنف أو الإيذاء التي يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ؛

(ه) التدابير المتخذة لتوفير الخدمات اللازمة لتعافي الضحايا ولإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، مع مراعاة سنهم وإعاقتهم وجنسهم؛

(و) نسبة الأشخاص ضحايا الإيذاء أو التحرش الجسدي و/أو الجنسي، مصنفة حسب الجنس والسن والوضع من حيث الإعاقة ومكان الحدوث خلال الـ 12 شهراً الماضية ( ) .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

16- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لحظر أي شكل من أشكال استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، وإجراء أي عملية طبية عليهم من دون موافقتهم، بما في ذلك التعقيم والإخصاء ومنع الحمل والإجهاض القسري؛

(ب) التدابير المتخذة لجمع وتوفير بيانات إحصائية موثوقة ومصنفة عن عدد حالات انتهاك المادة 17 من الاتفاقية؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الضحايا من الأشخاص ذوي الإعاقة ل سبل الانتصاف القائمة في حالة انتهاك سلامتهم.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 18 )

17- يرجى تقديم معلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة من العمال المهاجرين وطالبي اللجوء ومن هم في أوضاع شبيهة بأوضاع اللاجئين، وكذلك عن أي أطر تشريعية أو سياساتية ترمي إلى ضمان حقوقهم بموجب الاتفاقية وحمايتهم من انعدام الجنسية. ويرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات الجاري اتخاذها لضمان عدم تعرض أي شخص ذي إعاقة غير مواطن أو مقيم للإجحاف في سياق إجراءات الهجرة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19 )

18- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطط الرامية إلى اعتماد استراتيجية وطنية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية بما يتماشى مع الاتفاقية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ، والجدول الزمني ومخصصات الميزانية ذات الصلة، ومشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة تلك الاستراتيجية وتنفيذها؛

(ب) الموارد المرصودة لدعم التدابير وخطط العمل الرامية إلى تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع؛

(ج) توافر المساعدة الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الدعم المنزلي وخدمات الدعم، فضلاً عن الدعم التكنولوجي المتوخى في قانون الخدمات الاجتماعية والصحية، مع الإشارة إلى ما إذا كانت هذه الخدمات مجانية؛

(د) النتائج التي تحققت في تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.

التنقّل الشخصي (المادة 20 )

19- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكي تكون الوسائل المُعينة على التنقل والأجهزة المساعِدة التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة متاحة وبكلفة معقولة. ويُرجى تقديم معلومات عن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحق لهم الحصول على الوسائل المُعينة على التنقل والأجهزة المساعِدة.

20- ويرجى تقديم معلومات محدثة عن الجهود المبذولة لتوفير الأجهزة المحمولة المساعِدة للأشخاص ضعاف البصر والأشخاص الصم أو ضعاف السمع من خلال وحدة شؤون الإعاقة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ترينيداد وتوباغو منذ عام 2019، وكذلك عن مدى اتخاذ أي مبادرات تعاونية أخرى لهذا الغرض.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 21 )

21- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة لتوفير المحتوى للأشخاص ضعاف البصر في جميع أنحاء الدولة الطرف ولتوفير التدريب لهم بأشكال ميسورة على القراءة والكتابة، وذلك في أعقاب التوقيع على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات لعام 2019 وعملاً بمذكرة التفاهم المبرمة في عام 2019 مع جمعية رعاية المكفوفين في ترينيداد وتوباغو؛

(ب) التدابير المتخذة لتعزيز وحماية حرية التعبير للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛

(ج) التدابير المتخذة للاعتراف بلغة الإشارة الوطنية كلغة رسمية للدولة الطرف، بالتشاور الوثيق مع مجتمع الصم وبمشاركتهم الفعالة؛

(د) التدابير المتخذة لزيادة توفُّر المعلومات في أشكال ميسرة، بما فيها طريقة براي والصيغ السهلة القراءة والإلكترونية والافتراضية فضلاً عن غيرها من وسائل وطرق التواصل المعززة والبديلة، وإتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم؛

(ه) التدابير المتخذة لإتاحة البرامج التلفزيونية للأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة الوصف الصوتي ولغة الإشارة والعرض النصي، واعتماد معايير مبادرة تيسير الوصول إلى شبكة الإنترنت لاتحاد الشبكة العالمية عند إنشاء محتوى ما أو نشره على الإنترنت؛

(و) حالة خريطة الطريق التي وضعتها هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ترينيداد وتوباغو لتنفيذ مبادرات الخدمة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمخصصات ال مقرر ة من الميزانية.

احترام الخصوصية (المادة 22 )

22- يرجى تقديم معلومات عن القوانين واللوائح و/أو السياسات التي تنظم حماية البيانات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23 )

23- يرجى إطلاع اللجنة على التدابير المتخذة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والأبوة والأمومة والعلاقات، بما يشمل تبني الأطفال، على قدم المساواة مع الآخرين.

التعليم (المادة 24 )

24- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) حالة تنفيذ السياسة الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018، وسياسة التعليم الشامل ومشروع ورقة سياسة التعليم الشامل للفترة 2017-2022، من حيث صلتهما بإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بموجب الاتفاقية، فضلاً عن التقدم المحرز في ضمان إدماج جميع الأطفال ذوي الإعاقة، ممارسةً، في المدارس العامة العادية وحصولهم على خدمات الدعم الفردية؛

(ب) التمويل المتاح والخطوات المتخذة لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة بناءً على الاحتياجات الفردية، ولتوفير الدعم الذي يحتاجونه في نظام التعليم العادي ولمواصلة تدريب المعلمين وجميع مديري المدارس والعاملين في سلك التعليم غير المدرِّسين على تهيئة بيئات تعليمية شاملة للجميع وجيدة، بما يتماشى مع التعليق العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، والتدابير المتخذة لتعزيز وتشجيع تدريب مدرسين ذوي إعاقة وتوظيفهم، والتدابير المتخذة لتنفيذ الغايتين 4-5 و4-أ من أهداف التنمية المستدامة ؛

(ج) التدابير المتخذة لتقليص الفجوة الكبيرة في إتمام التعليم الثانوي بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص غير ذوي الإعاقة؛

(د) التدابير المتخذة لضمان توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للطلاب ذوي الإعاقة في مراحل التعليم فوق الثانوي، سواءً كانوا مرشحين للالتحاق بمؤسسات تعليم فوق ثانوي أم ملتحقين فعلاً بمؤسسات من ذلك القبيل، استناد اً إلى احتياجاتهم الفردية، وضمان وجود آليات للدعم وتلقي الشكاوى والجبر للطلاب الذين يواجهون عوائق في متابعة تعليمهم الجامعي أو غيره من أنواع التعليم فوق الجامعي، والتدابير المتخذة لضمان أن تكون البيئة العمرانية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ميسورة الوصول ومستندة إلى مبادئ التصميم العام؛

(ه) التدابير المتخذة لضمان توفير ما يكفي، بما في ذلك في المناطق الريفية والنائية، من مساعدي المعلمين والطلاب ومترجمي لغة الإشارة، والمساعدة التقنية للمعلمين والطلاب داخل الفصول الدراسية، وخدمات التقييم، وخطط التعليم الفردية، والتدابير الرامية إلى دعم الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للتنمر؛

(و) عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس العادية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة أو المؤسسات التعليمية المنفصلة في مختلف مراحل التعليم، مقارنة بالعدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بكلا النوعين من المؤسسات التعليمية، مصنفاً حسب الجنس ونوع الإعاقة، وآليات رصد ومتابعة تحصيل الأطفال والشباب والبالغين ذوي الإعاقة الشهادات والدرجات التعليمية؛

(ز) عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس (في المراحل الابتدائية والثانوية وفوق الثانوية) ونسبتهم المئوية، مصنفان حسب السن والجنس ونوع الإعاقة ونوع المدرسة؛

(ح) التدابير المتخذة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة الملتحقين بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ينتقلون إلى المدارس العادية بما يكفل تلقيهم تعليماً أكثر شمولاً .

الصحّة (المادة 25)

25- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، بما في ذلك على وسائل التواصل والمعدات الطبية، فضلاً عن التدابير المتخذة لتدريب لعاملين في مجال الرعاية الصحية تدريباً منهجياً على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الصحية؛

(ب) التدابير المتخذة لتوحيد إجراءات الكشف المبكر عن العاهات المرتبطة بالإعاقة وتشخيصها لدى الأطفال الصغار؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على قدم المساواة مع غيرهم؛

(د) التدابير المتخذة لضمان عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للعلاج الطبي أو الإجراءات الطبية من دون موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(هـ) التدابير المتخذة لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي الدعم على اتباع نموذج التعامل مع الإعاقة القائم على حقوق الإنسان وتجنب المواقف التمييزية والسلبية والقوالب النمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية؛

(و) حالة تنفيذ السياسة الوطنية للصحة النفسية للفترة 2019 – 2029؛

(ز) حالة دليل الخدمات ومقدمي الخدمات في البلد الذين يقدمون خدماتهم للأشخاص ذوي الإعاقة.

26- ويرجى تحديد ما إذا كانت المعلومات والتثقيف الصحيان متاحين بجميع الصيغ التي يسهل الوصول إليها، بما فيها طريقة براي والصيغ السهلة القراءة والإلكترونية والشبكية، فضلاً عن وسائل وأساليب التواصل المعززة والبديلة الأخرى.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26 )

27- يرجى شرح الضمانات والاستراتيجيات القانونية والمعايير المنطبقة المعتمدة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات تأهيل وإعادة تأهيل فردية ومناسبة وبكلفة معقولة، على المستوى المجتمعي، طوال حياتهم، بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

28- ويرجى إطلاع اللجنة على الخطوات المتخذة لضمان إتاحة خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك الخدمات المتخصصة مثل علاج النطق والعلاج عن طريق المهنة أو الأجهزة المساعدة، من خلال نظام الرعاية الصحية العام المجاني أو بأي شكل آخر دون تكلفة على المستفيد؛

29- ويرجى تقديم معلومات عن تدابير التأهيل وإعادة التأهيل لمكافحة البطالة طويلة الأمد في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة؛

30- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة في إطار السياسة الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2018 بهدف إنشاء آليات رصد مستقلة لضمان تقديم خدمات جيدة من جانب المنظمات غير الحكومية المعنية بتوفير خدمات إعادة التأهيل والتدريب على المهارات وغيرها من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة؛

31- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لجمع بيانات عن إمكانية الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل والمنتجات المساعدة بما يضمن تلبيتها احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يرجى الإفادة عن الخطط الرامية إلى وضع سياسة وطنية لإعادة التأهيل وخطة تنفيذ ذات صلة.

العمل والعمالة (المادة 27 )

32- يرجى بيان ما يلي:

(أ) التدابير التي اتخذتها السلطات، بما في ذلك وزارة العمل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة وعدد النساء والرجال ذوي الإعاقة المشاركين في مبادرات أو برامج ترمي إلى تعزيز فرص الحصول على عمل أو وظيفة؛

(ب) الخطوات المتخذة لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية في سوق العمل المفتوحة، ولتوفير التدريب لأرباب العمل على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى الترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ج) التقدم المحرز في التنفيذ الفعال للالتزام الواقع على عاتق أرباب العمل بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للموظفين ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص على حد سواء؛

(د) التدابير المتخذة لضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المسائل المتعلقة بالعمل واستشارتها وتمثيلها على نحو فعال.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28 )

33- يُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الحماية الاجتماعية وخدمات الدعم الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر على قدم المساواة مع غيرهم، فضلاً عن البرامج والخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر، لتمكينهم من تحمل التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة؛

(ب) تدابير الحماية الاجتماعية المتخذة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأسر التي لديها طفل أو والد ذو إعاقة، من تحمُّل التكاليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة ؛

(ج) مراجعة تخصيص منحة مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29 )

34- يرجى بيان ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب العمليات الانتخابية والحياة السياسية والعامة؛

(ب) التدابير المتخذة لضمان إتاحة الوصول والدخول الماديين إلى جميع مراكز الاقتراع وإتاحة المواد والمعلومات الانتخابية بأشكال ميسَّرة، بما في ذلك طريقة براي، وضمان سرية التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الجميع إلى الإجراءات والمرافق والمعلومات والمواد الانتخابية، بما في ذلك بطريقة براي وبالصيغة السهلة القراءة وبلغة الإشارة؛

(د) التدابير المتخذة لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالأخص النساء ذوات الإعاقة، في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك كممثلات منتخبات، ولدعم المرشحين ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات، مع تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المترشحين والمنتخبين والمعينين في وظائف خدمة عامة أو في مناصب عامة؛

(هـ) التدابير المتخذة لتوفير التربية المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن العمليات الانتخابية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة.

35- ويرجى توضيح ما إذا كان بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الترشح للانتخابات والمشاركة في الشؤون العامة، وإبلاغ اللجنة بأي معلومات ميسورة الوصول مقدمة إلى المرشحين ذوي الإعاقات الذهنية (بالصيغة السهلة القراءة وأي صيغة أخرى ميسورة القراءة) عن الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30 )

36- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لإزالة العقبات الاجتماعية والبيئية التي تعرقل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال والفنانون ذوو الإعاقة، في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة ؛

(ب) التدابير المتخذة للتصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

جيم- حقوق محددة (المواد 31-33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31 )

37- يرجى بيان ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لجمع المعلومات اللازمة بغرض الاسترشاد بها في توجيه السياسات العامة، بما في ذلك البيانات والإحصاءات النوعية والكمية المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متقاطعة من التهميش، وأشد فئات الأشخاص ذوي الإعاقة تهميشاً؛

(ب) يرجى بيان التدابير التي اتُخذت لإنشاء آليات مؤسسية لجمع بيانات نوعية وكمية مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والفتيات، والأقليات، والمهاجرون، واللاجئون، وكبار السن من ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، باستخدام أدوات من قبيل استبيان فريق واشنطن المقتضب المتعلق بالإعاقة؛

(ج) ما إذا كانت وحدة شؤون الإعاقة ستواصل جمع البيانات من خلال عمليات الجمع الداخلية، باستخدام المعلومات الواردة من المستفيدين من منحة مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لتجميع السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية تخزين هذه البيانات؛

(د) التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية في البرامج المقدمة، بهدف الحد من الازدواج وضمان تعبئة أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة عبر مختلف القطاعات.

التعاون الدولي (المادة 32 )

38- يرجى بيان كيف يجري فعلياً التشاور عن مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم فعلياً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في صياغة اتفاقات التعاون الدولي وفي تنفيذها، مع ضمان عدم استخدام الأموال الممنوحة لبلدان أخرى في أعمال تتعارض مع تلك المنصوص عليها في الاتفاقية.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33 )

39- يُرجى إطْلاع اللجنة على ما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لأجل إنشاء آلية مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، تُخصَّص لها اعتمادات كافية من الميزانية وتراعي المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) التدابير المتخذة لكفالة التشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفعلية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في وضع آليات الرصد وتفعليها.