اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة الخمسون
3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011
قائمة ب القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية
الكويت
نظر الفريق العامل لمـا قبل الدورة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للكويت (CEDAW/C/KWT/3-4).
قضايا وأسئلة عامة
1- يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع. و ي رجى الإشارة على وجه الخصوص إلى مدى استشارة المنظمات غير الحكومية، على نحو ما أوصت به اللجنة (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 80)، وما إذا كانت الحكومة قد قدمت التقرير إلى مجلس الأمة.
الوضع القانوني للاتفاقية، والإطار التشريعي والمؤسسي
2- أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 81) بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وفي هذا الصدد، يرجى بيان سبب عدم قبول الدولة الطرف توصيات مماثلة و ُ جهت إليها أثناء الاستعراض الدوري الشامل للكويت ( ) .
3- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الدستور، يرجى بيان الأساس القانوني أو غير ذلك من الأسس لإقصاء المرأة ع ن وراثة العرش الأميري .
4- وتماشيا ً مع التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 63)، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والمدعين العامين والشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون، بشأن الطابع الملزم للاتفاقية وانطباقها المباشر، فضلا ً عن التدابير المتخذة لإذكاء وعي الجمهور بالاتفاقية.
5- ويرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقدمها النساء إلى اللجنة العليا لحقوق الإنسان (الفقرة 29 من التقرير) وإلى المحاكم (الفقرتان 52 و58)، وأنواع الانتهاكات المزعومة، وعن نتائجها.
6- و ي رجى أيضا ً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات ملموسة في سبيل إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا ً لمبادئ باريس (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، تماشيا ً مع الالتزام الطوعي الذي أعربت عنه خلال الاستعراض الدوري الشامل ( ) .
7- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لتدرج في تشريعها الوطني تعريفا ً للتمييز ضد المرأة على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وفقا ً ل ما أوصت به اللجنة (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 65). وهل تُتخذ خطوات لاعتماد خطة عمل وطنية وتشريعات شاملة بشأن المساواة بين الجنسين، تماشيا ً مع الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها الدولة الطرف في استعراضها الدوري الشامل؟ ( )
القوالب النمطية
8- ما هي التدابير التي ات ُّ خذت لتنفيذ توصية اللجنة (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 71) بشأن إذكاء الوعي لتعزيز فهم أفضل للمساواة بين الجنسي ن ، على كل مستويات المجتمع، بغية القضاء على القوالب النمطية التقليدية السائدة بشأن دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، مع التركيز المفرط على دور الأمومة الذي تضطلع به المرأة؟ وما هي، بوجه خاص، التدابير التي ت ُ تخذ لتشجيع الرجال على المشاركة بنشاط أكبر في الاضطلاع بمسؤوليات الأسرة والمنزل وللترويج لصور المرأة النشطة اقتصاديا ً واجتماعيا ً ؟ ويرجى بيان دور إدارة التنمية الأسرية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الصدد (الفقرة 92 من التقرير).
العنف ضد المرأة
9- يرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتجريم الاغتصاب الزوجي، واعتماد أحكام محددة في القانون الجنائي بشأن العنف المنزلي، وتشجيع النساء الضحايا على إبلاغ الشرطة عن حوادث العنف المنزلي والعنف الجنسي، بما يشمل تقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية وتوفير الملاجئ المؤقتة الملائمة للضحايا. ويرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد حالات العنف المنزلي والجنسي المبلغ عنها، وعدد التحقيقات والملاحقات الجنائية، والعقوبات المفروضة على المذنبين، وعن أي تعويضات قدمت للضحايا منذ عام 2005، على أن تصنف هذه البيانات حسب الجنس والسن والجنسية والعلاقة يبن الضحية والجاني ( ) . ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة لتدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة على الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الأفعال، وتوعية الجمهور بطابعها الإجرامي (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 79).
10- ما هي الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لتخفيف عبء الإثبات على النساء ضحايا العنف المنزل ي لتقديم التماس الطلاق بسبب الأذى الناجم عن سوء المعاملة، إذ يلزم حاليا ً شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الأذى؟ وما هو التعريف القانوني للأذى في هذا السياق؟ وهل تتاح المساعدة القانونية لغير المواطنات اللاتي يلتمسن الطلاق من رجل كويتي بسبب العنف المنزلي؟
11- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تشديد العقوبات على جرائم الشرف، التي تعتبر جُنحا ً في الوقت الراهن.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
12- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لاعتماد تشريع يجر ّ م على وجه الخصوص الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار، واستعراض سياسات العقوبات المتساهلة، وعدم تجريم الضحايا، وتوفير الإقامة المؤقتة والمأوى والمساعدة الاجتماعية لهم (الفقرات 65-68 من التقرير). وما هي التدابير التي تُتخذ لحماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار من مستخدميهن الذين يعتدون عليهن، ويحتجزون جوازات سفرهن أو ينتهكون حقوقهن بطرق أخرى أو يقيدون حرية تنقلهن؟
13- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في استعراض معيار الإثبات الشديد الصرامة الذي تطبقه المحاكم والإدارة العامة للمباحث الجنائية لتحديد ما إذا كانت المرأة تُكره على البغاء، أي أدلة الإكراه من قبيل احتجاز المرأة وراء أبواب موصدة ونوافذ ذوات قضبان. وهل تُمنح للنساء غير المواطنات ضحايا البغاء القسري رخص الإقامة ويعاد تأهيلهن اجتماعيا ً ؟
المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرار
14- ما هي التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، التي تتخذها الدولة الطرف أو تتوخى اتخاذها لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار التي تُشغل بالانتخاب والتعيين، مثل النائبات في مجلس الأمة والوزيرات والقاضيات والسفيرات (الفقرات 69 و72 و75 من التقرير؛ والفقرة 75 من الوثيقة CEDAW/C/KWT/CO/2)؟ وما هي التدابير التي تُتخذ لإنفاذ القانون الذي يحظر الانتخابات التمهيدية التي تنظمها القبائل لانتخابات مجلس الأمة في الحالات التي تستبعد فيها المرأة من تلك الانتخابات التمهيدية؟
15- ويرجى تقديم معلومات عن عدد المنظمات النسائية غير الحكومية المرخص لها وغير المرخص لها التي تعمل على تعزيز المساواة في الحقوق والفرص بين المرأة والرجل، وبيان ما إذا كانت أي من تلك المنظمات قد حصلت على ترخيص منذ عام 2004 (الفقرتان 71 و74 من التقرير). وما هي الخطوات التي تُتخذ لضمان التمويل الكافي ومنح الوضع القانوني للمنظمات النسائية غير الحكومية غير المرخص لها؟
16- ويرجى تقديم معلومات عن الفرص المتاحة للمرأة للمشاركة في التجمعات العامة (الديوانيات) لمناقشة حقوق المرأة والنهوض بها .
المساواة في الحق في الجنسية
17- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، بغية كفالة السماح للمرأة الكويتية المتزوجة من رجل ليس من مواطني الكويت بنقل جنسيتها إلى أطفالها كقاعدة لا كحالة تطبق في ظروف استثنائية (الفقرة 76 من التقرير). وما هي الخطوات التي تُتخذ لتعديل أو إلغاء الأحكام التمييزية الأخرى فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها المنصوص عليها في قانون الجنسية رقم 15/1959، على نحو ما أوصت به اللجنة (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 67)؟ وما هي الخطوات التي تُتخذ لضمان شروط متساوية لحصول غير المواطنين من النساء أ و الرجال المتزوجين من كويتيين أو كويتيات على الجنسية؟
التعليم
18- يرجى بيان ما إذا كان التثقيف بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية مدرجا ً في المقررات الدراسية العادية.
19- ويرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المسجلات في الجامعات، بالإضافة إلى عدد المعلمات (الفقرة 42 من التقرير)، مصنفة حسب مستوى التعليم والمواد المدرَّسة؛ وعن عدد الأستاذات الجامعيات.
20- ويرجى توضيح ما إذا كانت المرأة تستفيد من التدريب المهني في جميع ميادين العمل، بما في ذلك الميادين غير التقليدية (الفقرة 81 من التقرير)، وتقديم بيانات مصنفة عن عدد النساء والفتيات المشاركات في التدريب المهني.
العمالة
21- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف ، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لتعزيز حصول المرأة على العمل، ولا سيما الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار، بما يشمل القطاع الخاص (الفقرة 83 من التقرير)، ولوضع حد للفصل العمودي والأفقي في سوق العمل. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك فوارق في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام أو الخاص، ووصف أي تدابير تُتخذ لسد تلك الفجوات (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 73).
22- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة ظروف العمل الاستغلالية للنساء والفتيات غير المواطنات اللاتي يعملن في المنازل، ولا سيما عن التدابير المتخذة لحمايتهن من عنف مستخدميهن وأذاهم وضمان حقهن في حد أدنى كاف من الأجر، ووقت الفراغ وفترات الراحة، وظروف العمل المأمونة، وحرية الانضمام إلى نقابات والمفاوضة الجماعية، وحريتهن في تغيير رب العمل دون التماس إذن من كفيلهن الأصلي (الفقرة 64 من التقرير؛ والفقرة 77 من الوثيقة CEDAW/C/KWT/CO/2) ( ) .
23- وهل تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريع محدد بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل؟
الصحة
24- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات لاستعراض تشريعها المتعلق بالإجهاض، بغية تضمينه أسبابا ً أخرى لإجراء عمليات إجهاض قانونية، فضلا ً عن الأخطار التي تهدد حياة الأم، مثل الاغتصاب أو وجود أسباب طبية أو اجتماعية تبرر ذلك. وما هي التدابير الملموسة التي اتُّخذت لوضع برنامج بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك برنامج رسمي لتنظيم الأسرة؟
الفئات النسائية المحرومة
25- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ أي تدابير، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان حصول النساء والفتيات عديمات الجنسية ( البدون ) مجانا ً على التعليم والرعاية الصحية وشهادات الميلاد (الفقرات 7-8 و24 من التقرير).
26- وما هي التدابير الملموسة التي تتخذها الدولة الطرف ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقَتة، لتعزيز وصول النساء والفتيات المعوقات إلى التعليم العام (الفقرة 8 من التقرير) والعمل والأنشطة الثقافية؟
27- ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير تُتخذ أو يعتزم اتخاذها لتسوية وضعية اللاجئين المعترف بهم بموجب ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتتاح لهم إمكانية الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها التعليم والرعاية الصحية للنساء والفتيات اللاجئات. وفي هذا الصدد، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها .
المساواة أمام القانون
28- ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تساوي شهادة المرأة مع شهادة الرجل في الدعاوى المرفوعة إلى محاكم الأسرة، حيث تساوي شهادة رجل شهادة امرأتين؟
الزواج والأسرة
29- ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمواءمة الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية مع الاتفاقية، بما في ذلك منع زواج المسلمات من غير المسلمين، والقيود المفروضة على حق المرأة في الطلاق (انظر الفقرة 112 من التقرير)، وعلى حقوق الإرث للمرأة السُّنية التي تلزم باقتسام ممتلكات زوجها المتوفى مع أقاربه الذكور، وإمكانية طلب الأزواج فرض حظر السفر على زوجاتهم (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرتان 66-67)؟
30- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظها على الفقرة 1(و) من المادة 16 من الاتفاقية، على نحو ما أوصت به اللجنة (CEDAW/C/KWT/CO/2، الفقرة 61).
31- ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة إلى النساء والرجال من 15 عاما ً و17 عاما ً ، على التوالي (الفقرة 110 من التقرير)، إلى 18 ع ا ما ً ، وفقا ً لما أوصت به اللجنة. وما هي التدابير التي تُتخذ لمنع حالات الزواج في سن أدنى مما ورد ذكره من الأوساط القبلية ؟
تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية
32- يرجى شرح أي تقدم أُحرز في سبيل قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.