مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثانية والستون
15 حزيران/ يونيه – 8 تموز/يوليه 2026
البند 3 من جدول الأعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في 6 تموز/يوليه 2026
62/8 - الحق في التعليم
إن مجلس حقوق الإنسان،
إذ يسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
وإذ يؤكد من جديد حق كل إنسان في التعليم، وهو حق منصوص عليه، في جملة أمور، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمكافحة التمييز في التعليم، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة،
وإذ يؤكد من جديد أيضاً خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها، فضلاً عن التزام إشبيلية الصادر عن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية لضمان تحقيق جميع تلك الأهداف، وإذ يؤكد كذلك بشكل خاص الهدف 4 المتعلق بضمان توفير تعليم شامل وعادل وعالي الجودة وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وغاياته المحددة والمترابطة، والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالتعليم، وإذ يذكر بأهمية التعليم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة،
وإذ يؤكد من جديد كذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 8/4 المؤرخ 18 حزيران/ يونيه 2008، وإذ يُذكّر بجميع قرارات المجلس الأخرى المتعلقة بالحق في التعليم، وأحدثها القرار 59/9 المؤرخ 7 تموز/يوليه 2025، وأيضاً بما اعتمدته لجنة حقوق الإنسان من قرارات في هذا الشأن،
وإذ يشير إلى قراري مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه2007، وإذ يشدد على وجوب أن يضطلع المكلفون بولايات بواجباتهم وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
وإذ يلاحظ بقلق تزايد استهداف المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة فيما يتصل بأداء مهامهم، بما في ذلك عن طريق الممارسات القمعية التي يتعرضون لها،
1- يرحب بالعمل الذي اضطلعت به ال مقرر ة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛
2- يحيط علماً بأحدث تقارير ال مقرر ة الخاصة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان في دوراته السادسة والخمسين والتاسعة والخمسين والثانية والستين ( ) ، وإلى الجمعية العامة في دورتيها الثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين والثمانين ( ) ؛
3- يقرر تمديد ولاية ال مقرر ة الخاصة المعنية بالحق في التعليم لمدة ثلاث سنوات إضافية؛
4- يشجع ال مقرر ة الخاصة، في إطار أداء الولاية، على مواصلة مراعاة ودعم تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم، وأحكام قرارات مجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في التعليم، ومراعاة المنظورات المتعلقة بنوع الجنس والعمر والإعاقة؛
5- يطلب من جميع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع ال مقرر ة الخاصة بهدف تيسير أداء مهامها، وأن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات التي تقدمت بها صاحبة الولاية، وأن تستجيب لطلباتها المتعلقة بالحصول على المعلومات والاضطلاع بالزيارات؛
6- يطلب إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مواصلة تزويد ال مقرر ة الخاصة بجميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الولاية بشكل فعال؛
7- يشجع جميع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة ذات الصلة، بما فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها، وغيرها من المنظمات الدولية، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع ال مقرر ة الخاصة لتمكينها من إنجاز الولاية؛
8- يطلب إلى ال مقرر ة الخاصة مواصلة تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة يغطي جميع الأنشطة المضطلع بها فيما يتصل بالولاية بغية تحقيق أقصى منفعة ممكنة من عملية تقديم التقارير؛
9- يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره.
الجلسة 31
6 تموز/يوليه 2026
[اعتُمد بدون تصويت.]