لجنة القضاء على التمييز العنصري
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس والعشرين لقبرص *
1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس والعشرين لقبرص ( ) خلال جلستيها 3203 و3204 ( ) ، المعقودتين يومي 16 و17 نيسان/أبريل 2026. واعتمدت اللجنة هذه الملاحظات الختامية، في جلستها 3217، المعقودة في 27 نيسان/أبريل 2026.
ألف- مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الخامس والعشرين للدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ الاتفاقية. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد، وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.
باء- الجوانب الإيجابية
3- ترحّب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:
( أ) التعديل الذي أُدخل عام 2017 على القانون الجنائي للسماح صراحةً للمحاكم باعتبار الدوافع العنصرية والمعادية للأجانب ظرفاً مشدداً عند إصدار الأحكام؛
( ب) سن القانون رقم 73(I)//2018المنشئ للمحكمة الإدارية للحماية الدولية عام 2018، بهدف تحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة وتسريع البت في القضايا المتعلقة باللجوء؛
( ج) التعديلات التي أُدخلت عام 2016 على قانون المساعدة القانونية التي وسَّعت نطاق الحصول على المساعدة القانونية ليشمل طالبي الحماية الدولية، بما في ذلك المراجعة القضائية للقرارات المتعلقة باللجوء؛
( د) التدابير الم ت خذة عام 2019 لتعزيز مكتب أمين المظالم، بما في ذلك الموافقة على وظائف إضافية وإجراء إصلاحات في إجراءات التوظيف؛
( هـ) اعتماد أول استراتيجية وطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها عام 2021؛
( و) إضفاء الطابع المؤسسي على مدونة قواعد السلوك لمكافحة العنصرية ودليل إدارة وتسجيل الحوادث العنصرية (اللذين قُدما لأول مرة عام 2014) ورصدهما على أساس سنوي.
جيم- دواعي القلق والتوصيات
4- في حين تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لا تمارس سيطرة فعلية على كامل أراضيها، وبالتالي فهي غير قادرة على ضمان التطبيق الكامل للاتفاقية، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن الوضع السياسي الراهن يعوق الجهود الرامية إلى حماية الفئات الضعيفة التي تشملها الاتفاقية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
عملية السلام والعلاقات بين الطوائف
5- ترحب اللجنة بعملية السلام الجارية. وتدرك أن الصراع الذي طال أمده في قبرص واستمرار انقسام الجزيرة يساهمان في استمرار التوترات بين طائفتي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.
6- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مشاركتها في عملية السلام سعياً إلى التوصل إلى تسوية شاملة لهذه المشكلة. وإضافة إلى ذلك، تواصل اللجنة دعم توصيات مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعالجة الشواغل الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ، ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية أيضاً. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تزويدها بمعلومات محدثة عن الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين الطائفتين.
الإحصاءات
7- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة بشأن العدد النسبي والمطلق لطلبات اللجوء في الدولة الطرف، وكذلك بالمعلومات المقدمة بشأن التكوين الإثني للسكان الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للسيطرة الفعلية للدولة الطرف ونتائج تعداد عام 2021، وتعرب مع ذلك عن القلق إزاء الافتقار إلى معلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن التركيبة الإثنية للسكان، بما في ذلك إحصاءات مصنفة حسب جنسية غير المواطنين والمنحدرين من أصل أفريقي. وتحول أوجه القصور هذه دون إجراء تقييم سليم تمام اً لمدى انتشار التمييز العنصري في الدولة الطرف (المادة 1).
8- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) وتوصياتها العامة رقم 4(1973) بشأن تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف بموجب المادة 1 من الاتفاقية، ورقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق المادة 1(1) و(4) من الاتفاقية، ورقم 24(1999) بشأن المادة 1 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
( أ) تضمين تقريرها الدوري المقبل إحصاءات موثوقة وحديثة وشاملة عن التركيبة الديمغرافية والإثنية للسكان، استناد اً إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية، بما في ذلك إحصاءات مفصلة عن المجموعات الإثنية وغير المواطنين مثل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية؛
( ب) إعداد إحصاءات مصنفة محدثة عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمجموعات الإثنية وغير المواطنين، بما في ذلك عن إمكانية حصولهم على التعليم والعمالة والرعاية الصحية والسكن، بغية وضع أساس تجريبي مفصل لتقييم مدى التمتع المتساوي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
التطبيق المحلي للاتفاقية
9- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن المعاهدات الدولية المصدق عليها هي جزء من النظام القانوني المحلي وفقاً للدستور. وتعرب عن أسفها مع ذلك لمحدودية المعلومات المقدمة عن الحالات التي احتُج فيها بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية أو التي طبقتها فيها، بما في ذلك محاكم الدرجة الأدنى (المادة 2).
10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ برامج تدريبية وحملات توعية، ولا سيما لفائدة القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية، لضمان احتجاج المحاكم المحلية بأحكام الاتفاقية والاحتجاج بها أمامها، حيثما كان ذلك مناسباً. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة محدَّدة على تطبيق الاتفاقية من جميع مستويات المحاكم المحلية.
الإطار القانوني
11- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الحماية من التمييز العنصري التي توفرها الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية والميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات - وقبرص طرف في كلتيهما – وكذلك المادة 28 من الدستور، التي تضمن المساواة أمام القانون وتحظر التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين أو اللغة أو الأصل الإثني أو الاجتماعي. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن عدم وجود قانون موحد لمكافحة التمييز يعكس نطاق الاتفاقية بشكل كامل قد يترك ثغرات في قدرة الدولة الطرف على التصدي للتمييز العنصري على النحو الملائم (المواد 1 و2 و6).
12- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفاً صريحاً للتمييز العنصري يشمل جميع الأسباب المذكورة في المادة 1 من الاتفاقية ويحظر صراحةً أشكال التمييز البنيوي والمباشر وغير المباشر والمتقاطع في المجالات العامة والخاصة على السواء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة الكاملة من الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة عند إعداد هذه التشريعات.
المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان
13- رغم ترحيب اللجنة باعتماد مفوضية إدارة شؤون حقوق الإنسان وحمايتها (أمين المظالم) في الفئة ’ألف‘، وبالتدابير المتخذة لتعزيزها، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين في السنوات الأخيرة، فإنها تشعر بالقلق من أن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمفوضية لا تزال غير كافية لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية، بما في ذلك ما يتعلق بحجم القضايا المتصلة بالتمييز العنصري. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري لا تُحلَّل وتُصنَّف بوضوح حسب أسباب تمييز محددة ، وهو ما يحد من القدرة على تحديد الاتجاهات النوعية والكمية وإبرازها (المادة 2).
14- تحث اللجنة الدولة الطرف، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، على أن تواصل تعزيز مفوضية إدارة شؤون حقوق الإنسان وحمايتها، وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها بفعالية واستقلالية وفي امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك عن طريق الإبلاغ عن شكاوى التمييز العنصري.
خطاب الكراهية
15- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية والسياساتية المختلفة التي سنتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة خطاب الكراهية، بما في ذلك تحسين آليات تسجيل جرائم الكراهية والتوجيهات المتعلقة بها، وتوسيع نطاق برامج التدريب المخصصة لأفراد الشرطة، وحملة «AWARE». بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
( أ) عدم كفاية التدابير المتخذة لرصد خطاب الكراهية في وسائط الإعلام والتصدي له، وعلى شبكة الإنترنت، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وفيما يتصل بالأحداث الرياضية؛
( ب) عدم التمييز بين خطاب الكراهية وجرائم الكراهية في السجلات العامة؛
( ج) ورود تقارير عن تصريحات تنم عن كراهية الأجانب موجهة ضد القبارصة الأتراك، وغير المواطنين، ولا سيما العمال المهاجرين، والطوائف المسلمة، والمنحدرين من أصل أفريقي، الذين كثير اً ما يُصوَّرون على أنهم يشكلون تهديداً لفرص العمل، وللتكوين الديمغرافي للسكان، وللثقافة أو الدين، واستخدام كراهية الأجانب أداة سياسية، بما في ذلك من أعضاء البرلمان؛
( د) عدم كفاية تنفيذ الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات الرقمية فيما يتعلق بالمبادرات الرامية إلى التصدي لخطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت (المواد 1 و4 و6).
16- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
( أ) اتخاذ تدابير شاملة لرصد خطاب الكراهية في وسائط الإعلام التقليدية وعلى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وفي الفعاليات الرياضية والتصدي له، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن المحتوى العنصري على الإنترنت وإزالته؛
( ب) مواصلة جمع ونشر إحصاءات مصنفة عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية باعتبارها جرائم منفصلة، بما في ذلك عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، وتقديم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل؛
( ج) تكثيف تدريب مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة على كشف خطاب الكراهية وجرائم الكراهية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة؛
( د) وضع وتنفيذ استراتيجيات لمكافحة كراهية الأجانب والصور النمطية السلبية الموجهة ضد القبارصة الأتراك، وكذلك الطوائف المسلمة، والمنحدرين من أصل أفريقي، وغير المواطنين ، بمن فيهم العمال المهاجرون وغيرهم ممن يُعتبرون كذلك ( ) ؛
( هـ) توسيع حملات التوعية العامة التي تشجع التسامح والتنوع وضمان عدم تحريض الخطاب السياسي على الكراهية أو التمييز العنصريين.
التمييز ضد العمال المهاجرين
17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن حالات استغلال وإساءة معاملة للعمال المهاجرين في الدولة الطرف، بمن فيهم العاملون في القطاعات التي تتطلب مهارات محدودة مثل الزراعة والأعمال المنزلية والخدمات. كما تعرب عن قلقها إزاء المزاعم المتعلقة بساعات العمل المفرطة، وعدم دفع الأجور أو تأخير دفعها، ومصادرة وثائق الهوية، وظروف المعيشة دون المستوى. كما يساور اللجنة القلق من أن وضع العمال المهاجرين من حيث الإقامة لا يزال في كثير من الأحيان مرتبطاً بصاحب عمل معين، وهو ما قد يؤدي إلى خلق حالة من التبعية ويزيد من إمكانية تعرضهم للتجاوزات. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى العوائق التي يواجهها العمال المهاجرون في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على المساعدة القانونية، والخوف من الانتقام أو الترحيل، والحواجز اللغوية، وعدم كفاية عمليات تفتيش العمل، ولا سيما في الأسر المعيشية الخاصة التي توظف عمالاً منزليين (المادتان 2 و5).
18- توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:
( أ) مراجعة سياساتها المتعلقة بالهجرة والعمالة بهدف إلغاء التبعية لصاحب عمل واحد، بما في ذلك عن طريق تمكين العمال المهاجرين من تغيير أصحاب العمل وقطع علاقاتهم بوكالات التوظيف من دون المساس بوضع إقامتهم؛
( ب) تعزيز عمليات تفتيش العمل وآليات إنفاذ القانون، بما في ذلك في القطاعات التي تنطوي على مخاطر عالية من الاستغلال ومخاطر مهنية، مثل الزراعة والعمل المنزلي وقطاع الخدمات، وضمان إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحايدة في جميع مزاعم الانتهاكات، ومحاكمة الجناة، وضمان أن تكون العقوبات المفروضة متناسبة مع الجرم؛
( ج) منع مصادرة أرباب العمل لوثائق الهوية وفرض عقوبات فعالة في هذا الشأن، وضمان دفع الأجور بالكامل وفي موعدها، وتحسين الرقابة على ظروف عمل العمال المهاجرين ومعيشتهم، بما في ذلك العمال المنزليون العاملون في المنازل الخاصة؛
( د) زيادة الوعي في أوساط العمال المهاجرين بحقوقهم، بما في ذلك من خلال حملات التوعية والإعلام الموجهة باللغات ذات الصلة.
احتجاز المهاجرين
19- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإصلاحات المؤسسية، وتحسين معايير الاحتجاز، وبرامج التدريب الموجهة للموظفين المعنيين، وتعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار اللجوء إلى احتجاز المهاجرين، بما في ذلك لغرض الترحيل، وذلك كإجراء روتيني ولفترات طويلة كما ذكرت التقارير. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المهاجرين الذين ينتظرون الترحيل يُحتجزون في بعض الحالات جنباً إلى جنب مع أشخاص متهمين بارتكاب جرائم جنائية . وأعربت اللجنة عن قلقها كذلك إزاء عدم ملاءمة ظروف الاستقبال وسعة مرافق الاستقبال، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن طالبي اللجوء لا يخضعون جميع اً لتقييمات مدى هشاشتهم، وأنهم قد يبقون لفترات طويلة في مرافق الاستقبال، وأن الظروف في هذه المرافق دون المستوى المطلوب في بعض الحالات (المادتان 2 و5).
20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
( أ) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز المهاجرين إلا كإجراء أخير، ولأقصر فترة ممكنة، وتحت إشراف قضائي؛
( ب) ضمان أن تكون جميع العمليات التي تهدف إلى تحديد هوية المهاجرين غير النظاميين متوافقة تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان عدم احتجاز أو ترحيل أي مهاجر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك المراجعة القضائية الفورية للاحتجاز؛
( ج) ضمان حصول جميع المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين، على المعونة القانونية وخدمات الترجمة الفورية والمعلومات عن حقوقهم بلغة يفهمونها؛
( د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع إساءة معاملة المهاجرين المحتجزين، بما في ذلك عن طريق تعزيز الآليات المستقلة للرصد وتقديم الشكاوى؛
( هـ) ضمان استعراض الظروف السائدة في مراكز الاحتجاز وتحسينها بحيث تتوافق الخدمات الأساسية، بما في ذلك حصول الأطفال على الرعاية الصحية والتعليم، توافق اً تاماً مع المعايير الإنسانية الدولية؛
( و) جمع بيانات وإحصاءات مصنفة عن مقاضاة واحتجاز غير المواطنين، بمن فيهم العمال المهاجرون، ونشرها بانتظام.
حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية
21- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن استقبال ومساعدة عدد كبير من طالبي اللجوء واللاجئين. ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى تحديات في ضمان تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية بالحقوق المكفولة لهم تمتع اً كامل اً من دون تمييز. وتُعرب اللجنة عن قلقها، بوجه خاص، إزاء عدم ملاءمة ظروف الاستقبال وقدرات الاستيعاب، وحالات التأخير في كشف الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة، والعوائق التي تحول دون الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمالة (المادتان 2 و5).
22- تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
( أ) توسيع نطاق التدابير الرامية إلى ضمان توفر الظروف والقدرات الكافية في مراكز الاستقبال وتعزيزها؛
( ب) تسريع كشف الأشخاص الذين يعيشون الهشاشة وضمان حصول اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الفعلي على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمالة، من دون تمييز؛
( ج) ضمان احترام الحق في طلب اللجوء من خلال إتاحة الوصول الفعلي إلى أراضيها والامتثال التام لمبدأ عدم الإعادة القسرية؛
( د) اتخاذ تدابير فعالة لمنع حالات انعدام الجنسية، وضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء ومنعدمي الجنسية، عند الولادة، من دون تمييز.
الاتجار بالبشر
23- تُثني اللجنة على مجموعة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا ودعمهم، وتشديد الملاحقة القضائية للجناة، بما في ذلك من خلال التعديل الذي أُجري عام 2019 على قانون عام 2014 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلالهم وحماية الضحايا (القانون رقم 60(I)//2014)، الذي يجرم تلقي خدمات من ضحية للاتجار بالبشر. كما تقر اللجنة بزيادة عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي لا يزال يمثل مشكلة في الدولة الطرف، ويؤثر بشكل خاص على النساء المهاجرات من آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن أن ضحايا الاتجار يُرحَّلون في بعض الأحيان (المواد 2 و5 و6).
24- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
( أ) ضمان الإنفاذ الكامل والفعال لقانون عام 2014 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية الضحايا، والتعديلات اللاحقة عليه، وتخصيص موارد كافية لتنفيذه؛
( ب) تعزيز آليات الكشف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك في أوساط العمال المهاجرين، وتوفير الحماية والمساعدة الفورية للضحايا؛
( ج) مواصلة وتكثيف الجهود الرامية إلى التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وملاحقتهم قضائياً وإدانتهم، مع ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة، والامتناع عن ترحيل ضحايا الاتجار بالبشر؛
( د) تعزيز آليات كشف ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك استعراض أوجه القصور في كشف الأشخاص الذين يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال في العمل، ولا سيما في قطاعي الزراعة والبناء.
المبادرات المشتركة بين الطوائف، والتفاعل، وحرية التنقل
25- في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين طائفتي القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، فإنها تعرب عن قلقها إزاء لتقارير التي تشير إلى أن نطاق هذه المبادرات وتأثيرها لا يزالان محدودين. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العقبات التي تؤثر على حرية التنقل، بما في ذلك الحواجز القانونية والإدارية والعملية التي قد تعوق التفاعل المجدي بين الطوائف. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات مفصلة بشأن التدابير المتخذة لتيسير الحوار المستمر بين الطوائف (المادتان 2 و5).
26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق التدابير الرامية إلى تعزيز التفاعل المستمر بين الطوائف وتعزيزه، بسبل منها زيادة عدد نقاط العبور وإزالة الحواجز القانونية والعملية والإدارية الخاضعة لسيطرتها من أجل تسهيل حرية التنقل لكلا الطائفتين.
وضع القبارصة الأتراك
27- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود عقبات تواجه القبارصة الأتراك في التمتع بالحقوق على قدم المساواة، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في دستور الدولة الطرف، مقارنةً بالقبارصة اليونانيين، ولا سيما بالنسبة لأطفال الزيجات المختلطة التي أطرافها قبارصة أتراك، إذ يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الجنسية حسب ما ذكرت التقارير. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى محدودية دمج القبارصة الأتراك في المؤسسات العامة، بما في ذلك الخدمة المدنية والشرطة والسلطة القضائية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى عدم المساواة في الحصول على الخدمات والفرص، بما في ذلك في مجالات الرعاية الصحية، والعمالة، والبث العام، والمشاركة في الحياة الرياضية والثقافية (المادتان 2 و5).
28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة ومحددة الهدف للقضاء على الحواجز الهيكلية التي تؤثر على القبارصة الأتراك، بسبل منها ضمان الحصول على الجنسية من دون تمييز في الممارسة العملية، وتعزيز التمثيل الفعال في المؤسسات العامة، وضمان المساواة في الوصول عملي اً إلى الخدمات العامة والعمالة والرعاية الصحية والحياة الثقافية والاجتماعية، بما يتماشى مع دستور الدولة الطرف. كما توصي الدولة الطرف بمراقبة عملية التنفيذ وتقديم معلومات عن التقدم المحرز.
29- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير الرامية إلى توسيع نطاق تدريس اللغة التركية واستخدامها، وتعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المتطلبات اللغوية لبعض أنواع الوظائف، بما في ذلك اختبارات إتقان اللغة اليونانية، قد يكون لها أثر تمييزي في الممارسة العملية، على الرغم من أن اللغة التركية لغة رسمية للدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى محدودية استخدام ال ل غة التركية في الممارسة العملية في الإدارة العامة والتعليم، بما في ذلك عدم كفاية توافر التعليم باللغة التركية في بعض المناطق (المادتان 2 و5).
30- توصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة الحواجز اللغوية التمييزية وضمان الاستخدام الفعال للغة التركية في الإدارة العامة والتعليم.
حالة الروما (كوربيت)
31- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الإطار الاستراتيجي الوطني للروما (2021-2030). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من كون الدولة الطرف تعتبر الروما (كوربيت) جزءاً من طائفة القبارصة الأتراك وليس أقلية إثنية قائمة بذاتها. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار تعرض الروما (الكوربيت) للتمييز، بما في ذلك في مجال العمالة، ولرداءة الظروف المعيشية، والوصم العام، ومواجهتهم صعوبات في الحصول على السكن اللائق والمياه والكهرباء والصرف الصحي، وتعرضهم للخطاب العنصري والهجمات العنصرية، ومواجهتهم صعوبات في الحصول على التعليم، حيث يعاني أطفال الروما (كوربيت) من انخفاض معدلات المواظبة على الدراسة وارتفاع معدلات التسرب المدرسي (المادتان 2 و5).
32- تُذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما، وتوصي الدولة الطرف بالاعتراف بالروما (كوربيت) كأقلية إثنية قائمة بذاتها. وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمعالجة الوضع الهش الذي تعيشه طائفة الروما (كوربيت)، وتهيب بالدولة الطرف ضمان أن تحقق التدابير المتخذة، بما فيها المتخذة من خلال الإطار الاستراتيجي الوطني للروما (2021-2030)، اندماجهم وتتصدى للوصم والتهميش والتمييز العنصري الذي يتعرضون له. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
التنمر والعنف في المدارس
33- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حالات تنمر وعنف عنصريين، ولا سيما في المدارس الابتدائية، بما في ذلك ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وإزاء عدم تقديم مرصد العنف المدرسي إحصاءات عن الأصل الإثني للضحايا (المادتان 2 و5).
34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
( أ) اعتماد سياسات وبرامج شاملة لمكافحة العنصرية في قطاع التعليم وتنفيذها بفعالية، بما في ذلك أنشطة التوعية وتدريب المدرسين والمناهج الدراسية الملائمة للأعمار التي تتصدى للتمييز العنصري؛
( ب) ضمان التسجيل المنهجي لجميع حوادث التنمر والعنف العنصريين والتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها، وضمان إمكانية وصول الضحايا وصول اً فعلال إلى آليات إبلاغ وخدمات دعم؛
( ج) تعزيز ولاية وقدرات مرصد العنف المدرسي، بسبل منها جمع ونشر إحصاءات مصنفة عن حوادث العنف المدرسي، بما يشمل، حسب الاقتضاء وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان المتعلقة بحماية البيانات، معلومات عن الأصل الإثني للضحايا؛
( د) التفاعل مع الطوائف المتضررة، بما في ذلك المنحدرون من أصل أفريقي، في صياغة وتقييم السياسات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري في المدارس.
دال- توصيات أخرى
التصديق على معاهدات أخرى
35- تشجّع اللجنة الدولةَ الطرف، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرّض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمّال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، وكذلك الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
تعديل المادة 8 من الاتفاقية
36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، والذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 .
الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية
37- ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وتشجعها على التوعية بهذا الإجراء وضمان إتاحته بشكل فعال للضحايا المحتملين للتمييز العنصري.
متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان
38- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تعمد، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إلى تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل المعتمدة والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.
العقد الدولي للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي
39- أعلنت الجمعية العامة، في قرارها 79/193 ، الفترة 2025-2034 عقداً دولياً ثانياً للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وفي ذلك القرار أيضاً، قررت الجمعية العامة تمديد برنامج أنشطة تنفيذ العقد الدولي للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، المعتمد في القرار 69 / 16 ، من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وحمايتها وإعمالها. وفي ضوء هذا التطور، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفّذ برنامج الأنشطة بالتعاون مع الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذتها في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.
التشاور مع المجتمع المدني
40- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.
نشر المعلومات
41- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، وخاصة الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة، وبنشر تلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.
الوثيقة الأساسية الموحدة
42- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى 2018، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، بالصيغة التي اعتُمدت بها في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على التقيّد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.
الفقرات ذات الأهمية الخاصة
43- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10 (التدريب على الاتفاقية)، و12 (اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز)، و14 (تعزيز مفوض إدارة شؤون حقوق الإنسان وحمايتها (امين المظالم))، و35 (التصديق على اتفاقيات أخرى) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.
متابعة الملاحظات الختامية
44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، وفقاً للمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 74 من نظامها الداخلي، وفي غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 16(ه) (حملات التوعية العامة التي تشجع التسامح والتنوع)، و18(د) (زيادة الوعي في أوساط العمال المهاجرين)، و30 (الحواجز اللغوية) أعلاه.
إعداد التقرير الدوري المقبل
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السادس والعشرين إلى الثلاثين في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2030، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد في 200 21 كلمة بالنسبة للتقارير الدورية.