الأمم المتحدة

E/C.12/CZE/CO/3

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

28 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتشيكيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لتشيكيا ( ) في اجتماعاتها الثامن والتاسع والعاشر ( ) ، المعقودة في 17 و 18 شباط/فبراير 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها الثلاثين المعقودة في 4 آذار/مارس 2022 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث ، وبالمعلومات التكميلية المقدمة في الردود على قائمة المسائل ، وبالبيانات الإحصائية الواردة في كل منهما ( ) . وتعرب اللجنة أيض اً عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة تعزيز اً لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف ، بما في ذلك "إطارها الاستراتيجي للجمهورية التشيكية 2030 " وخطة التعافي الوطنية. وترحب اللجنة أيض اً باستراتيجيات محددة تتعلق بالصحة والتعليم والعمالة والإدماج الاجتماعي حتى عام 2030 ، وبتدابير أخرى ورد ذكرها في هذه الملاحظات الختامية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد محليا

4 - تلاحظ اللجنة أن العهد جزء من النظام الدستوري ، وبالتالي فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محمية بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية لدى الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا قد أشارتا إلى العهد في مناسبات مختلفة. بيد أنها تأسف لانعدام معلومات عن القرارات التي اتخذتها محاكم أدنى درجة والهيئات الإدارية التي تعتد بالعهد. ويساورها القلق أيض اً لأن المادة 41 ( 1 ) من الميثاق قد يكون لها أثر سلبي على إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشمولة بنطاقه ، مع مراعاة هامش التقدير الأوسع في وضع السياسات أثناء إحقاق هذه الحقوق. وبالإضافة إلى ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات عن سبل الانتصاف الفعالة في حالات انتهاك الحقوق المبيّنة في العهد (المادة 2 ( 1 )).

5 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إمكانية اعتداد لمحاكم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على جميع المستويات وفي جميع الهيئات الإدارية ، وتيسير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات هذه الحقوق؛

(ب) تحسين تدريب أعضاء السلطة القضائية والمحامين والموظفين العموميين بشأن العهد وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة فيه ، وزيادة الوعي بهذا الموضوع بين عامة الجمهور ، ولا سيما في صفوف ذوي الحقوق؛

(ج) مراعاة تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

المؤسسة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

6 - تسلم اللجنة بأهمية دور هيئة الدفاع العام عن الحقوق (أمانة المظالم) ، بيد أن القلق لا يزال يساورها لأن اختصاص أمانة المظالم لا يشمل جميع الحقوق والحريات الأساسية. ويساورها القلق أيض اً لأن متابعة الدراسة التي تناولت إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لا تزال معلقة (المادة 2 ( 1 )).

7 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف على وجه السرعة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تُسند إليها ولاية واسعة النطاق امتثال اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي لها كذلك أن تكفل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتلك المؤسسة بغية تمكينها من الاضطلاع بولايتها كاملةً فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تغير المناخ

8 - تلاحظ اللجنة بارتياح سياسة حماية المناخ ، وما تحقق من تقدم في خطة العمل الوطنية بشأن التكيف مع تغير المناخ ، ومبادرات من قبيل برنامج الاستثمار في إعانات الغلّايات. وتلاحظ اللجنة أيض اً الانخفاض الكبير في انبعاثات غازات الدفيئة ، ولكن القلق يساورها لأن هذا الانخفاض قد توقّف عملي اً في السنوات الأخيرة. وعلاوة على ذلك ، يساورها القلق لأن معدل الانبعاثات بسبب الاقتصاد لا يزال من بين أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لديها اقتصاد كثيف الكربون يعرّض السكان لهواء شديد التلوث (المادة 2 ( 1 )).

9 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها في مجال التكيف تصدياً لآثار تغير المناخ الضارة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، بوسائل منها اتخاذ تدابير لكي تحقق مساهمتها المحددة وطني اً بموجب اتفاق باريس ، توخي اً للحد من الانبعاثات؛

(ب) تعزيز مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ، مثلاً ، عن طريق إعادة هيكلة مناطق تعدين الفحم؛

(ج) مراعاة بيان اللجنة المعنية بتغير المناخ والعهد المعتمد في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 ( ) .

التعاون الدولي

10 - تلاحظ اللجنة بتقدير الاهتمام الذي توليه الدولة الطرف لتغير المناخ ، ولا سيما من خلال مساهمتها في صندوق المناخ الأخضر ، وتمويلها أنشطة التخفيف والتكيف في البلدان المستفيدة. بيد أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تحقق الهدف المتمثل في أن تشكّل المساعدة الإنمائية الرسمية نسبة 0 , 7 في المئة من الدخل القومي الإجمالي ، على نحو ما أوصت به الأمم المتحدة ، بل إنها لم تبلغ حتى نسبة 0 , 33 في المئة التي التزمت بها أمام الاتحاد الأوروبي. وتلاحظ اللجنة أن من الأفضل تقديم الدعم لأداة تمويل المناخ بالإضافة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية (المادة 2 ).

11 - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لأجل زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية الدولية التي تقدمها ، أولاً إلى 0,33 في المئة ، ثم إلى 0,7 في المئة من دخلها القومي الإجمالي في نهاية المطاف ، مع الإبقاء على مساهمتها في صندوق المناخ الأخضر كما هي أو زيادتها. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز أنشطتها في مجال التعاون الدولي.

عدم التمييز

12 - تحيط اللجنة علم اً بالسياسات والاستراتيجيات المحددة الهدف التي اعتمدتها الدولة الطرف ، بيد أن القلق يساورها إزاء استمرار التمييز وخطاب الكراهية والأحكام المسبقة والقوالب النمطية التي تستهدف فئات معينة من الأفراد والمجموعات المهمشة والمحرومة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن نقل عبء الإثبات لا ينطبق في جميع حالات التمييز. ويساورها القلق أيض اً لأن عدم الإبلاغ عن التمييز يرتبط بانخفاض درجة الثقة في المؤسسات الحكومية. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء التمييز على أساس الهوية الجنسانية والميل الجنسي ، وتأسف لأن الشراكات المسجلة لا توفر حماية معادِلة لما يوفره الزواج في غياب الاعتراف بزواج المثليين (المادة 2 ( 2 )).

13 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها في سبيل منع ومكافحة التمييز ، ولا سيما في حق الغجر والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ، بوسائل منها تنفيذ استراتيجيات تتّبع نهج اً متعدد الجوانب؛

(ب) تنظيم حملات توعية وتوفير معلومات عن إجراءات الإبلاغ عن حالات التمييز والآليات المتاحة للضحايا؛

(ج) ضمان تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين وغيرهم من الموظفين العموميين تدريب اً مناسب اً حتى يتمكنوا من أداء مهامهم والوفاء بالتزاماتهم مهني اً باتّباع نهج يركز على الضحايا؛

(د) تعديل قانون الإجراءات المدنية بما يضمن توفير نفس القدر من الحماية لجميع ضحايا التمييز بغض النظر عن أسباب التمييز ومجاله؛

(هـ) ضمان أن توفر الشراكات المسجلة للأشخاص في العلاقات الجنسية المثلية حماية تعادل الحماية التي يوفرها للمتزوجين الزواجُ بين رجل وامرأة؛

(و) مراعاة تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التمييز في حق الروما

14 - تعترف اللجنة باستراتيجية تحقيق المساواة والإدماج والمشاركة لفائدة الروما للفترة 2021 - 2030 وبمبادرات من قبيل المنصة الوطنية للروما ، بيد أن القلق يساورها لأن الغجر ما زالوا يتعرضون للوصم والفقر والتمييز على نطاق واسع في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والعمالة. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات موثوقة عن وضع الروما في الدولة الطرف (المادة 2 ( 2 )).

15 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها في سبيل تصحيح التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والتمييز الذي يتعرض له أفراد الروما في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والسكن اللائق والعمل والخدمات العامة ، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء وأطفال الروما؛

(ب) المبادرة إلى التصدي لأشكال التحيز السلبية والقوالب النمطية فيما يخص الغجر ، بوسائل منها تنظيم حملات توعية وإخبار الروما بحقوقهم؛

(ج) اتخاذ خطوات لمعالجة ارتياب الروما في المؤسسات العامة ، بوسائل منها إشراك ممثلي الروما في صياغة السياسات المتعلقة بحقوقهم وفي رصدها وتقييمها؛

(د) تحسين نظام جمع البيانات لديها بهدف إنتاج بيانات موثوقة مصنفة بناءً على أسباب التمييز المحظورة.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

16 - تثني اللجنة على برنامج الإدماج الحكومي الذي يقدم نفس المزايا للاجئين والحاصلين على الحماية الفرعية ، بيد أن القلق يساورها لعدم تطبيق البدائل عن احتجاز ملتمسي اللجوء بصورة منهجية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه يُسمح باحتجاز الأطفال ريثما تظهر نتيجة تقييم سنهم بموجب قانون إقامة الرعايا الأجانب ، وقد يخضع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة للاحتجاز كمهاجرين. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن نطاق إجراء تحديد حالات انعدام الجنسية محدود ، بموجب قانون الأجانب ، ولأنه لا يوفر الأمن القانوني الكافي للأشخاص عديمي الجنسية. ويساورها القلق أيض اً لأن هؤلاء الأشخاص تعترضهم صعوبات في الحصول على الإقامة الدائمة ، ولأن الأطفال الذين كانوا سيكونون عديمي الجنسية لولا ذلك لا يكتسبون الجنسية ، بموجب قانون الجنيبة ، إلا إذا كان الوالدان كلاهما عديما الجنسية وكان لدى أحدهما على الأقل تصريح إقامة (المادة 2 ( 2 )).

17 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم تطبيق الاحتجاز إلا كحَل أخير ، بعد إجراء تقييم فردي لمدى معقوليته وضرورته وتناسبه وبعد دراسة البدائل عنه؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لإنهاء احتجاز جميع الأطفال ، بمن فيهم الأطفال المصحوبين بأُسرهم. وينبغي عدم احتجاز الأطفال لأغراض تتعلق بالهجرة ، بصرف النظر عن وضعهم أو وضع والديهم القانوني/من حيث الهجرة؛

(ج) تعديل قانون الأجانب بحيث يكفل أن يضمن إجراء تحديد حالات انعدام الجنسية حصول الأشخاص عديمي الجنسية على الحقوق المنصوص عليها في العهد ، بغض النظر عن وضعهم القانوني وإقامتهم والوثائق التي بحوزتهم؛

(د) تعديل قانون الجنسية لتسهيل حصول الأشخاص عديمي الجنسية على الجنسية وتشجيع آباء الأطفال عديمي الجنسية على تقديم طلبات الجنسية نيابة عن أطفالهم؛

(هـ) جمع بيانات إحصائية موثوقة عن عدد الأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف وملفاتهم الشخصية؛

(و) مراعاة بيانها بشأن التزامات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين الصادر في عام 2017.

المساواة بين الرجل والمرأة

18 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل معالجة عدم المساواة بين الجنسين ، ومن ضمنها استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2021 - 2030 ، ومبادرة الاستراتيجية + 1 ، وبرنامج " 22 في المئة للمساواة". بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين ، لأسباب من بينها الفصل الرأسي والأفقي بين الجنسين في سوق العمل والتمثيل المفرط للمرأة في العمل بدوام جزئي. ويساورها القلق أيض اً إزاء الانخفاض الكبير في معدل مشاركة المرأة في العمل ، وتواجد العدد الأكبر من النساء في المهن التي تهيمن عليها الإناث تقليدي اً، واستمرار نقص تمثيل المرأة في المناصب الإدارية وصناعة القرار في القطاعين العام والخاص (المادتان 3 و 7 ).

19 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها في سبيل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين عن طريق معالجة الفصل الرأسي والأفقي القائم على نوع الجنس في سوق العمل ، وإعادة النظر في سياساتها الاجتماعية والضريبية ، والتصدي للعوامل التي تثني النساء عن مواصلة حياتهن المهنية أو عن العمل بدوام كامل؛

(ب) تعزيز الجهود المبذولة في سبيل ضمان تكافؤ فرص الرجل والمرأة في اختيار تخصصات التعليم غير التقليدية وخيارات العمل ، بوسائل منها إزالة القوالب النمطية الجنسانية؛

(ج) وضع استراتيجيات لزيادة مشاركة المرأة في العمل ، بوسائل منها سياسات تحسين المواءمة بين العمل والحياة الشخصية والأسرية؛

(د) تشجيع زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات الإدارة العامة ، ولا سيما في مناصب صنع القرار ، وتشجيع مشاركتها في المناصب الإدارية في القطاع الخاص؛

(هـ) مراعاة تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

البطالة

20 - ترحب اللجنة بمعدل البطالة المنخفض جد اً عموم اً وبسياسات البطالة في المدى الطويل ، مثل برنامج مكافحة الفيروسات للتخفيف من آثار جائحة مرض الفيروس التاجي (كوفيد- 19 ). ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء التفاوتات الكبيرة بين المناطق في معدل البطالة. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها لأن بعض الفئات تواجه مزيد اً من الصعوبات في الحصول على عمل ، وكثير منها يعمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد وقد تأثرت بجائحة كوفيد- 19 أكثر من غيرها. وعلاوة على ذلك ، تأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن العمالة غير الرسمية والحماية المحدودة المتوفرة للعاملين في هذا القطاع (المادة 6 ).

21 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لأجل الحد من البطالة في جميع مناطق البلد؛

(ب) تكثيف جهودها لأجل دعم الغجر والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات أطفال والشباب ، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عام اً أو تزيد عليها ، والمهاجرين ، في الحصول على عمل بوسائل منها تنفيذ تدابير إيجابية محددة الهدف ، وتيسير حصولهم على فرص التدريب التقني والمهني ، وجمع البيانات عن وضعهم؛

(ج) ضمان ألا تؤدي البرامج التي تشجع على إدماج أكثر الفئات حرمان اً وتهميش اً في سوق العمل المفتوحة إلى إدامة تركيزها على الوظائف ذات المهارات المتدنية والاقتصاد غير الرسمي؛

(د) اتخاذ خطوات لتيسير انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بوسائل منها جمع البيانات عن وضعهم وضمان شمولهم بقوانين العمل وحصولهم على الحماية الاجتماعية؛

(هـ) مراعاة تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل.

الحد الأدنى للأجور

22 - تسلم اللجنة بالزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة ، بيد أن القلق يساورها إزاء تنفيذها وإزاء كون الحد الأدنى للأجور لا يزال من أدناها في المنطقة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف تخطط لإدخال فهرسة تلقائية للحد الأدنى للأجور بحيث لا يتعين التفاوض عليه مجدد اً في كل عام (المادة 7 ).

23 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان الحد الأدنى للأجور لجميع العمال وتحديده عند مستوى كاف يحقق العيش الكريم للعمال ولأسرهم؛

(ب) تعزيز قدرات عمليات تفتيش العمل ضماناً لإنفاذ الحد الأدنى للأجور؛

(ج) مراعاة تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية.

التحرش الجنسي في مكان العمل

24 - يساور اللجنة القلق إزاء حالات التحرش الجنسي في مكان العمل التي أُبْلغ عنها في الدراسات الاستقصائية في القطاع العام ، وإزاء عدم كفاية المعلومات عن وضع استراتيجية لمعالجة هذه المشكلة في القطاعين العام والخاص ، إلى جانب وضع دليل للسلطات العامة وإلقاء دروس بهدف التوعية. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم وجود بيانات عن الحالات التي تم التحقيق فيها وعن نتائجها (المادتان 3 و 7 ).

25 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال لقوانين مكافحة التحرش الجنسي ، بما فيها قانون العمل ، واعتماد تدابير وقائية وحمائية لمكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل ، من ضمنها تنظيم حملات توعية ، وإنشاء نظام للرصد ، وإتاحة التدريب المستمر؛

(ب) ضمان التحقيق في البلاغات عن التحرش الجنسي ومقاضاة مرتكبيه على النحو الواجب ، وإنزال العقوبة الملائمة بالجناة ، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف مناسبة ، بما فيها التعويض.

الحقوق النقابية

26 - يساور اللجنة القلق إزاء الحظر المطلق المفروض على حق عدد من موظفي الدولة في الإضراب ، بمن فيهم أفراد الشرطة ، ودائرة الإطفاء والإنقاذ ، ودائرة السجون ، ومكتب العلاقات الخارجية والإعلام. ويساورها القلق أيض اً لأن شرط التصويت في قانون المفاوضة الجماعية متطلِّب حيث إنه يقتضي تصويت الثلثين لصالح الدعوة إلى الإضراب في المنازعات المتعلقة بإبرام اتفاقات جماعية (المادة 8 ).

27 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح نطاق فئة الخدمات الأساسية لضمان حق جميع الموظفين العموميين الذين لا يمكن اعتبار خدماتهم أساسية على نحو معقول في الحصول على حقهم في الإضراب؛

(ب) إجراء مشاورات جديدة مع الشركاء الاجتماعيين حول النصاب القانوني المطلوب لتنفيذ الإضرابات ، والنظر في إدخال تغيير على قانون المفاوضة الجماعية بغرض تعديله.

الضمان الاجتماعي

28 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المحاكم تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية - الاجتماعية لأن يتقدموا بطلب الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية ، وبأنها لا تكفل الترتيبات التيسيرية الإجرائية. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم كفاية ملاك موظفي دائرة التقييم الطبي ، مما يؤدي إلى تأخيرات في تجهيز طلبات استحقاقات العجز ، وإزاء استمرار عملياتها بعد تقاعد الموظفين الحاليين. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن العديد من اللاجئين لا يكونون أهلاً للحصول على استحقاقات نظام المعاشات التقاعدية بسبب العقبات التي تحول دون إثبات العدد المطلوب من سنوات العمل ولأنهم ما زالوا يعتمدون على الحد الأدنى من بدلات الإقامة (المادة 9 ).

29 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصلاح القانون المدني لأجل الاعتراف بالأهلية القانونية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ نظام لدعمهم في اتخاذ القرارات ، ولأجل احترام أهليتهم القانونية لأن يحصلوا على الخدمات الاجتماعية وخطط الضمان الاجتماعي؛

(ب) تقوية برامج بناء قدرات الجهاز القضائي بشأن نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان ، واعتماد آليات تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الترتيبات التيسيرية المناسبة للفئة العمرية ، وتوعية المجتمع بالحق في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون؛

(ج) ضمان تزويد دائرة التقييم الطبي بعدد كاف من الموظفين تجنب اً للتأخير في الإجراءات ، ولا سيما في حالات بدلات الرعاية والاشتراكات وإصدار بطاقات الإعاقة؛

(د) تعديل قانون تأمين المعاشات التقاعدية لتسهيل دخول اللاجئين وطالبي اللجوء في نظام التقاعد الوطني؛

(هـ) مراعاة تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

الأطفال المودعون في مؤسسات

30 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التشريعية والسياساتية التي تبذلها الدولة الطرف للحد من إيداعها في المؤسسات وتعزيز الرعاية الحاضنة ، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق الطفل للفترة 2021 - 2029 والتشريع الذي يضع حد اً لوضع الأطفال دون سن الثالثة في مؤسسات الرعاية. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير جد اً من الأطفال المودعين في مؤسسات في الدولة الطرف ، ولا سيما منهم أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن نظام رعاية الطفل لا يزال مجزأ وإزاء انعدام سياسة فعالة لإخراج الأطفال من المؤسسات وانعدام خيارات الرعاية الأسرية. وعلاوة على ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال الذين يعانون من "صعوبات في السلوك" ، توصف بأنها "معادية للمجتمع" أو "معرِّضة للخطر" ، يوضعون في مؤسسات بموجب إجراءات مدنية ، ولا يستفيدون من المساعدة القانونية (المادة 10 ).

31 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الوزارات لأجل توحيد نظام رعاية الطفل؛

(ب) تنفيذ سياسة واستراتيجية وطنيتين مع خطة عمل محددة زمني اً بهدف التعجيل بالتقدم نحو الإخراج من المؤسسات ، دعم اً للخيارات المجتمعية والأسرية ، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الروما والأطفال الصغار جد اً؛

(ج) الإسراع في مناقشة مشروع قانون دعم الأسر والرعاية الأسرية البديلة بقصد اعتماده؛

(د) ضمان تنفيذ التشريعات التي حدّدت ثلاث سنوات باعتبارها السن الدنيا لإيداع طفل ما في الرعاية المؤسسية؛

(هـ) ضمان توفير خيارات الرعاية الأسرية بشكل كاف ، ومن جملة ذلك توفير عدد كاف من الآباء بالتبني المدرَّبين؛

(و) ضمان عدم فصل الأطفال عن أسرهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة بسبب ما يجدونه من "صعوبات في السلوك".

حماية الأسرة والطفل

32 - ترحب اللجنة بما تحقق من تقدم في مجال رعاية الأطفال ، بما في ذلك مجموعات الأطفال ودور الحضانة الصغرى ، بيد أن القلق يساورها لأن هذه التدابير لا تكفي لحل مسألة تقاسم مسؤوليات الوالدين وخيارات رعاية الأطفال. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن النساء كثير اً ما يضطلعن بدور مقدم الرعاية في الأسرة المعيشية ويواجهن مسألة تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية وحياتهن الشخصية ، ومن جملة ذلك أنهن يجدن صعوبات في العودة إلى سوق العمل بعد إجازة الأمومة (المادة 10 ).

33 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير مزيد من مرافق وخدمات رعاية الأطفال الكافية والعالية الجودة ، فضل اً عن توفير مزيد من ترتيبات العمل المرنة؛

(ب) اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على القوالب النمطية لدور الجنسين ، بوسائل منها تنظيم حملات إعلامية وبواسطة قادة الرأي ، وبإذكاء الوعي بين عامة الجمهور بالمساواة في تقاسم الحقوق والمسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع؛

(ج) تمديد فترة الأسبوعين المسموح بها لإجازة الأبوة ، وضمان استفادة الوالدين من ذلك الوقت استفادة كاملة لأجل تحديد التوزيع العادل لمسؤوليات الرعاية بين الرجل والمرأة.

مستوى معيشي لائق

34 - تلاحظ اللجنة أنه لا يوجد فقر مدقع في الدولة الطرف وأن معدل الأشخاص المعرضين لخطر الفقر فيها قد انخفض ، بيد أن القلق يساورها لأن الحد الأدنى الحالي للكفاف لا يشمل كلفة السكن ولا يراعي الكلفة الحقيقية للمعيشة مراعاة كافية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن قيمة الحد الأدنى للكفاف تتناقص باستمرار نتيجة التضخم ، ولأن هذا يترك أثر اً سلبي اً على الأشخاص الذين يعتمدون على الاستحقاقات الاجتماعية المحسوبة بناءً على هذا المؤشر ، ولا سيما منهم الروما (المادتان 9 و 11 ).

35 - توصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف بعملية تعديل طريقتها في حساب الحد الأدنى للكفاف وزيادته ، مع ربطه بمؤشر كلفة المعيشة. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة الهدف لأجل حماية أكثر الفئات حرمان اً وتهميش اً من الفقر ، وبأن تكفل عند الاقتضاء إتاحة تدابير الحماية الاجتماعية وكفايتها لتوفير مستوى معيشي لائق.

الحق في سكن لائق

36 - تحيط اللجنة علم اً بمختلف الجهود ، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه البلديات ، بيد أنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد نظام اً شامل اً للإسكان الاجتماعي وقانون اً للإسكان الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى السكن اللائق ، وإزاء ارتفاع تكاليف السكن وأسعار الإيجار ، وعدم كفاية الأموال المخصصة لدفع بدل السكن. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الدستورية قد ألغت في عام 2021 الحكم الذي يسمح بالإسكان في "المناطق الخالية من المزايا" ، بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن الغجر تعترضهم عقبات متعددة في إعمال حقهم في السكن. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن بعض المالكين يترددون في تأجير شقق للمهاجرين ، الذين كثير اً ما يُطلب منهم دفع إيجارات أغلى من أسعار السوق على مساكن متدنية المستوى. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن عدد المشردين في الدولة الطرف مرتفع جد اً، وتأسف لعدم وجود آلية فعالة لتوقِّي هذه المشكلة ومعالجتها (المادة 11 ).

37 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية للإسكان تستند إلى حقوق الإنسان وتنفيذُها تنفيذ اً فعال اً، مع تخصيص الأموال على النحو المناسب ، وإنشاء نظام للرصد ، وجمع إحصاءات مفصلة تحقيق اً لهذه الغاية ، ولا سيما عن حالة إسكان الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ب) الإسراع في اعتماد قانون الإسكان الاجتماعي؛

(ج) إتاحة المزيد من السكن اللائق بكلفة يسيرة ، ولا سيما عن طريق زيادة المعروض من وحدات الإسكان الاجتماعي وإعانات الإسكان ، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة والمهمشة ، مثل الروما والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن؛

(د) التحقيق في ادعاءات التعرض لأي شكل من أشكال التمييز في الحصول على سكن ، بما في ذلك مستويات الإيجار وظروف السكن؛

(هـ) ضمان ألا تؤدي عمليات الإخلاء إلى تشريد الأفراد وأن توفر الدولة الطرف سكن اً بديل اً ملائم اً حيثما يكون المتضررون غير قادرين على إعالة أنفسهم؛

(و) مراعاة تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق.

الحق في الصحة

38 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز في حق المهاجرين الذين لا يستوفون شروط الانضمام إلى نظام التأمين الصحي العمومي ويضطرون إلى التسجيل في إحدى خطط التأمين الصحي الخاصة ، فيتعرضون بذلك لثغرات في التغطية ، ولمدد انتظار للحصول على تعويض التأمين ، ولحدود مبلغ السداد الأقصى. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق لأنه يُشترط على الأشخاص المتحولين جنسي اً إعادة تحديد نوع الجنس والخضوع للتعقيم لأجل تغيير أسمائهم ونوع جنسهم. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود قانون ينظم حقوق الأشخاص حاملي صفات الجنسين ، بما في ذلك حظر إجراء عمليات جراحية للأطفال حاملي صفات الجنسين التي كثير اً ما تكون عمليات لا رجوع عنها وغير ضرورية من الناحية الطبية (المادتان 9 و 12 ).

39 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأشخاص ، بمن فيهم المهاجرون ، على خدمات الرعاية الصحية من وقاية وعلاج وتخفيف آلام ، على قدم المساواة ، وبغض النظر عن وضعهم القانوني ووثائقهم؛

(ب) ضمان عدم فرض مقدمي خدمات التأمين الخاصة شروط اً غير معقولة؛

(ج) تعديل التشريعات لأجل ضمان عدم اشتراط التعقيم في إجراءات تأكيد نوع الجنس؛

(د) ضمان عدم تنفيذ الإجراءات غير الضرورية طبي اً على الأطفال حاملي صفات الجنسين إلى أن يصبح باستطاعتهم إعطاء موافقتهم المستنيرة؛

(هـ) مراعاة تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وبيانِها بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد ( ) .

تعقيم نساء الروما قسراً

40 - ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بتعويض الأشخاص الذين أجبروا على الخضوع للتعقيم ما بين عامي 1966 و 2012 ، في عام 2021 . بيد أن القلق يساور اللجنة لأن الإطار الزمني للمطالبة بالتعويض المحدد في ثلاث سنوات قد يكون قصير اً جد اً بحيث لا يتسنى معه إبلاغ الضحايا على النحو الواجب ولا تقديم مطالباتهم (المواد 2 و 10 و 12 ).

41 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان دفع التعويض الفعال لضحايا التعقيم القسري وتزويدهم بالدعم الكافي للانتصاف ، بما فيه المساعدة في الحصول على تعويض وعلى المساعدة القانونية المجانية؛

(ب) تمديد المهلة الزمنية لتقديم مطالبات قانونية بالتعويض في حالات التعقيم القسري ، طالما كان ذلك ضروري اً، وتقديم ضمانات بعدم التكرار؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان التحقيق في هذه الأفعال ومقاضاة المسؤولين عنها ، ومعاقبتهم على النحو الواجب في حالة إدانتهم.

إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات

42 - تحيط اللجنة علم اً بالخطة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2021 - 2025 ، بيد أن القلق يساورها إزاء ارتفاع مستويات إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات ، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الدولة الطرف تواصل استثمار الموارد في البيئات المؤسسية ، وتأسف لعدم كفاية خدمات الدعم التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل في مجتمعاتهم المحلية. كما تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سياسة واضحة لإنهاء استخدام القيود في دوائر الصحة العقلية ، رغم إصلاح الرعاية النفسية (المادتان 10 و 12 ).

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ وتوفير الموارد الكافية لأجل رسم سياسة فعالة للخروج من المؤسسات ، مع تحديد إطار زمني ومعايير واضحة ، تشمل التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة المنظمات التي تمثلهم في جميع المراحل؛

(ب) تخصيص موارد كافية لتطوير خدمات الدعم في المجتمعات المحلية التي من شأنها أن تمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من الاختيار بحرية مع من يعيشون وأين ووفق أي ترتيبات معيشية؛

(ج) اعتماد تدابير قانونية وعملية لإنهاء التدابير القسرية في دوائر الصحة العقلية.

الحصول على اللقاحات والأدوية المضادة لكوفيد-19

44 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تشير إلى أن الحكومة قد ركزت ، اعتبار اً من عام 2021 ، على توافر اللقاحات للجميع على نطاق واسع مع إمكانية اختبارها وعلاجها. وتلاحظ أيض اً الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاحتواء انتشار كوفيد- 19 وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف لم تقم بدور نشط في الترافع لأجل توفير لقاحات وأدوية كوفيد- 19 على نحو عالمي ومنصف وبكلفة يسيرة في المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها (المادتان 2 و 12 ).

45 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لأجل تيسير حصول الجميع وعلى قدم المساواة على اختبار كوفيد-19 وعلى العلاج والتمنيع ذوي الصلة؛

(ب) بذل كل جهد ممكن لممارسة تأثيرها في المنظمات الإقليمية والدولية التي هي عضو فيها في سبيل الدعوة إلى الحصول الشامل والمنصف وبكلفة يسيرة على لقاحات وأدوية كوفيد-19 ، بوسائل منها إمكانية دعم المقترحات المقدمة في منظمة التجارة العالمية بإنشاء تنازل مؤقت عن بعض حقوق الملكية الفكرية على اللقاحات طالما الجائحة مستمرة ، على الأقل؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص للفقرة 82 من تعليق اللجنة العام رقم 25(2020) بشأن العلم والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولبيانات اللجنة بشأن جائحة كوفيد-19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وبشأن حصول الجميع على لقاحات كوفيد-19 على قدم المساواة ( ) ( ) .

التعليم الجامع

46 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تعزيز التعليم الجامع ، مثل خطط عمل التعليم الجامع والمرسوم رقم 27 / 2016 . بيد أن القلق يساور اللجنة لأن عدد اً كبير اً من الأطفال ذوي الإعاقة ، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ، ما زالوا يتلقون تعليمهم في مدارس خاصة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن مرافق إسداء المشورة المدرسية تحدِّد تدابير الدعم المبنية أساس اً على نهج طبي. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق لعدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة دائم اً ولأن كثير اً من المعلمين لا يحصلون على التدريب الكافي على التعلم الشامل للجميع (المادتان 2 ( 2 ) و 13 ).

47 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها ، بما فيها المرسوم رقم 27/2016 ، بشأن تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والتلاميذ الموهوبين ، بحيث يُضمن الإدماج الفعال لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم العادي على جميع المستويات؛

(ب) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ، وضمان توفير بيئات تعليمية ومباني ومواد تعليمية يسهل الوصول إليها وشاملة ، وترتيبات تيسيرية معقولة ، ودعم فردي؛

(ج) ضمان اعتماد تدابير الدعم في إطار النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعدم إفضائها إلى أي فصل بين الأطفال أو تراجع في نوعية التعليم؛

(د) ضمان وجود عدد كاف من المدرسين المدرَّبين ومساعدي المدرسين الذين يتقاضون أجورا ً كافية.

التعليم الشامل لأطفال الروما والمهاجرين

48 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إدماج أطفال الروما والمهاجرين في نظام التعليم العادي ، ومن جملتها برنامج دعم إدماج أقلية الروما وبرنامج دعم تعليم الرعايا الأجانب في المدارس. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن إدماج أطفال الروما لم يتحقق ما داموا يلتحقون في كثير من الأحيان بمدارس منفصلة أو بمدارس خاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم كفاية تغطية أطفال الروما بالتعليم قبل المدرسي ، وارتفاع معدلات تسرب هؤلاء الطلاب ، وعدم كفاية عدد الوسطاء المؤهلين في مدارس الروما. وعلاوة على ذلك ، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء نقص تمثيل التلاميذ من أصول مهاجرة في المستويات العليا من المدارس الثانوية ، وإزاء اشتراط حصول الأطفال من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي على تصريح إقامة للحصول على هذا التعليم في نفس الظروف (المادتان 2 ( 2 ) و 13 ).

49 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لأجل ضمان حصول أطفال الروما على تعليم عادي عالي الجودة ، بما في ذلك التعليم قبل المدرسي؛

(ب) اتخاذ تدابير بهدف تحسين معدلات الالتحاق بالمدارس وإكمال التعليم في صفوف أطفال الروما ، ولا سيما فتيات الروما ، في مختلف مستويات التعليم؛

(ج) تخصيص ميزانية كافية لضمان وجود عدد كاف من الوسطاء المؤهلين في مدارس الروما ، وتقديم الدعم لأطفال الروما الذين يعيشون في فقر وفي مناطق مستبعدة؛

(د) تنظيم حملات توعية لتعزيز التنوع في التعليم ، ومعاقبة المدارس التي لا تسجل أطفال الروما لديها؛

(هـ) إزالة الحواجز القانونية والإدارية التي تحول دون التحاق جميع التلاميذ المهاجرين ، بمن فيهم التلاميذ غير الحاملين للوثائق ، واتخاذ تدابير فعالة لأجل إتاحة فرص غير تمييزية لهم للحصول على التعليم.

الحقوق الثقافية

50 - تحيط اللجنة علم اً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لأجل حماية الحقوق الثقافية ، بما فيها السياسة الثقافية للدولة والسياسة الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار 2021 +. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء التحديات التي تعترض الفئات المحرومة والمهمشة في الوصول إلى الثقافة والاستفادة من البحث العلمي. ويساورها القلق كذلك لأن التعليم بلغات الأقليات لا يشمل جميع الأقليات القومية ولا يشمل البلد بأسره. وعلاوة على ذلك ، يساور اللجنة القلق لأن التشريعات المتعلقة بالبحث العلمي لا تتماشى مع المعايير الدولية (المادة 15 ).

51 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل مزيد من الجهود في سبيل تيسير الثقافة وإتاحتها للجميع ، وضمان حصول الفئات المحرومة والمهمشة على الثقافة بأسعار معقولة وتمتعها بفوائد التقدم العلمي؛

(ب) النظر في مراجعة سياساتها وقوانينها اللغوية في مجال التعليم تشجيعاً لتدريس جميع لغات الأقليات وللتدريس بلغات الأقليات وضمان ألا تؤثر هذه السياسات والقوانين سلب اً على الأداء التعليمي للأطفال من الأقليات؛

(ج) تعديل التشريعات المتعلقة بالبحث العلمي بقصد إدخال الالتزام بنشر بيانات البحث بشكل عام تحت الطلب ما لم يكن هناك تضارب مصالح ، وبما يتوافق مع مبادئ إدارة البيانات العلمية.

دال- توصيات أخرى

52 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

53 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

54 - وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه أثناء تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني ، وحتى في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19. وستيسر الدولة الطرف إلى حد كبير تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإنشاء آليات مستقلة لرصد ما يتحقق من تقدم ومعاملة المستفيدين من البرامج العامة بصفتهم ذوي حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقاتهم. وعلاوة على ذلك ، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيكفل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ، على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز ، عدم تخلُّف أحد عن الركب. وفي هذا الصدد ، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أحد خلف الركب ( ) .

55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع ، بما فيها على الصعيد الوطني والإقليمي والبلدي ، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية ، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بما اتخذته من خطوات لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل مع هيئة الدفاع العام عن الحقوق (أمانة المظالم) والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

56 - ووفقا ً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة ، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون 24 شهر اً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 19(أ) (الفجوة في الأجور بين الجنسين) و31(ب) (الأطفال المودعين في مؤسسات) و37(أ) (السكن اللائق) أعلاه.

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع وفق اً للمادة 16 من العهد بحلول 31 آذار/مارس 2027 ، ما لم تُخطَر بخلاف ذلك نتيجة تغييرٍ في دورة الاستعراض. ووفق اً لقرار الجمعية العامة 68/268 ، يكون الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة.