الأمم المتحدة

E/C.12/BLR/CO/7

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

24 March 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لبيلاروس *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لبيلاروس ( ) في جلساتها الثالثة والخامسة والسابعة ( ) ، المعقودة في 15 و16 و17 شباط/فبراير 2022، واعتمدت في جلستها الثلاثين ، المعقودة في 4 آذار/ مارس 2022، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع على أساس قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي وضعتها اللجنة ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير لأنه يتيح فرصة لتركيز النظر في التقرير وإجراء حوار مع الوفد. وتعرب اللجنة عن تقديرها لعقد حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف.

3- وتحيط اللجنة علماً بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أنه يعتزم مواصلة توفير مستوى معيشي لائق وضمانٍ اجتماعي لجميع سكان البلد رغم التحديات التي يواجهها ، بما في ذلك فرض تدابير تقييدية انفرادية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية و ب تدابير السياسة العامة التي اتخذتها الدولة الطرف للارتقاء ب إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير، من بينها ما يلي:

(أ) التعديلات التي أدخلتها الدولة الطرف على قانون العمل في عام 2020 والتي أدرجت أحكاما ً بشأن إجازة الأب وة ، وعززت الضمانات التي تحمي العائل الوحيد العامل، ورفعت الحظر المفروض على العمل الإضافي ورحلات العمل للأمهات اللواتي يربين أطفالا ً دون 3 أعوام؛

(ب) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 201 6.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

5- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وم ؤدا ها أن أحكام العهد الأساسية أ ُ دمجت في تشريعاتها الوطنية وأنه جرى الاحتجاج بالعهد مرات عدة في السنوات الثلاث الماضية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة م ن أجل التنفيذ الفعال لأحكام العهد الرئيسية في الممارسة العملية (المادة 2(1) ).

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها لضمان إعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد إعمالا ً كاملا ً في نظامها القانوني المحلي. كما توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على إذكاء الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو الوارد في العهد، وبإمكانية التقاضي بشأنها، لا سيما لدى السلطة القضائية والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد، وكذلك بين أصحاب الحقوق.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تحيط اللجنة علماً بالخطط التي وضعتها الدولة الطرف لإجراء استفتاء بشأن التغييرات الدستورية التي من شأنها أن تيسر تعيين مفوض(ة) لحقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم التوصل إلى نتائج ملموسة بخصوص إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان رغم سنوات من نظر الدولة الطرف في هذه المسألة (المادة 2).

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمش ياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وإمدادها بالموارد المالية والبشرية الكافية.

عدم التمييز

9- تلاحظ اللجنة وجود تشريعات عدة خاصة بقطاعات معينة في الدولة الطرف تحظر التمييز، بيد أنها تشعر بالقلق ل كون نهج الدولة الطرف القطاعي لا يوفر الحماية التامة من التمييز لجميع الأسباب التي يحظرها العهد. وتحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تتحدث عن التمييز في حق فئات تعيش أوضاعا ً هشّة اجتماعيا ً ، لا سيما النساء؛ والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ والأشخاص ذوي الإعاقة؛ والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية؛ والأقليات اللغوية والدينية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من افتقار ضحايا التمييز إلى سبل انتصاف فعالة (المادة 2).

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتأكد من أن قوانينها تحظر بفعالية التمييز المباشر وغير المباشر في جميع ميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنص على عقوبات مناسبة بشأنه؛

(ب) أن تسنّ وتعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات المجتمع المدني، قانونا ً شاملا ً لمكافحة التمييز يتصدى للتمييز، بما في ذلك في المجال الخاص، ويعرّف التمييز المباشر وغير المباشر ويحظره، وينص على سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك الدعم النفسي، في حالات التمييز لجميع الضحايا؛

(ج) أن تحسن نظامها لجمع البيانات من أجل جمع بيانات عن التمييز لأسباب محظورة، الأمر الذي يسمح بوضع سياسات وبرامج محددة الهدف؛

(د) أن تأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 20(200 9) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

القيود المفروضة على المجتمع المدني

11- يساور اللجنة القلق إزاء القوانين والسياسات المعمول بها في الدولة الطرف التي أدت منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في آب/أغسطس 2020 إلى إغلاق مئات منظمات المجتمع المدني التي كان كثير منها يعمل في مجالات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانينها وسياساتها وتعديلها بحيث تكفل لجميع منظمات المجتمع المدني الناشطة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من العمل في بيئة تمكّنها من الاضطلاع بأنشطتها بحرية دون قيود لا مبرر لها. وتحيل اللجنة الدولةَ الطرف في هذا الصدد إلى بيانها بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 2016 ( ) .

المساواة بين الرجل والمرأة

13- تحيط اللجنة علماً بعدد من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتنميط الجنساني الراسخ بشأن دور الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لا تكفي لإحداث تغيير فعال ولأن هذه التنميطات لا تزال منتشرة على نطاق واسع . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن نسبة مئوية عالية من النساء يواجهن التمييز في سوق العمل، خاصة في المناطق الريفية ، ولا سيما الشابات والأمهات اللواتي لديهن أطفال صغار. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن نسبة الرجال الذين يختارون إجازة الأبوين منخفضة للغاية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين (المادة 3).

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف أنشطتها لمكافحة القوالب النمطية التمييزية والمواقف الأبوية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في المجتمع وفي العمل، بطرق منها تنظيم حملات وغيرها من أنشطة التوعية لمكافحة التنميط، بما في ذلك في المدارس وبالنسبة للسكان عموما ً ؛

(ب) إجراء دراسات استقصائية لاستخدام الوقت لدى الرجال والنساء لتحديد التوزيع الفعلي لرعاية الأطفال والأعمال المنزلية، واتخاذ تدابير بعينها للحد من "العبء المزدوج" الواقع على كاهل المرأة؛

(ج) اتخاذ تدابير لتشجيع الرجال على المشاركة في تقاسم المسؤوليات الأسرية، بسبل منها الاستفادة من إجازة الأبوين؛

(د) اتخاذ تدابير لمنع التمييز بحكم الواقع في حق المرأة ومكافحته في مجال العمل وضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في القطاعات التي تقدم عادة أجو راً أعلى ويشغلها الرجال في الغالب.

بيانات مصنفة عن البطالة

15- تأسف اللجنة للافتقار إلى بيانات مصنفة عن معدل البطالة الفعلي في الدولة الطرف، الأمر الذي يعوق إجراء تحليلات بشأن الفئات المحرومة والمهمشة في سوق العمل وتقديم الدعم المحدد الهدف إليها (المادة 6).

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات عن معدل البطالة الفعلي مصنفة حسب الجنس والإعاقة والصحة والوضع الإثني والاجتماعي والاقتصادي وغيره من الأوضاع ذات الصلة وكفالة أن توجَّه تدابيرها الرامية إلى التصدي للبطالة إلى الفئات الأكثر تضررا ً منها. وتطلب اللجنة أن تُدرج الدولة الطرف هذه الإحصاءات، ومعلومات عن أي تدابير اتخذت استنادا ً إليها، في تقريرها الدوري المقبل.

العمل غير الطوعي

17- يساور اللجنة القلق لأنه رغم الحظر القانوني للعمل الجبري في الدولة الطرف، لا تزال عدة أشكال من العمل غير الطوعي تستخدم، لا سيما في مرافق العلاج بالعمل وللوالدين العاطلين عن العمل كل ياً أو جزئ ياً الذين ترعى الدولة أطفالهم. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن أن الكثيرين من الأفراد في الدولة الطرف يُضطرون إلى المشاركة في عمل عام جماعي من المفترض أنه طوعي (المادة 6).

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع أشكال العمل الجبري وغير الطوعي ومنعها ومكافحتها، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص الموجودين في مرافق العلاج بالعمل، وضمان الاحترام الكامل في القانون وفي الممارسة العملية للحق في اختيار العمل أو قبوله بحرية وفي ظروف عمل عادلة ومرضية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن يكون أي عمل عام جماعي طوع ياً حقا ً بطبيعته. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18(200 5) بشأن الحق في العمل.

التمييز في حق النساء في سوق العمل

19- تحيط اللجنة علماً بخطة الدولة الطرف الرامية إلى خفض عدد المهن المحظورة على المرأة التي تبلغ حالياً 181 مهنة، لكنها تشعر بالقلق إزاء اعتزام الدولة الطرف الإبقاء على الحظر المفروض على المرأة في 90 مهنة منها (المادة 6).

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للمرأة ممارسة حقها في العمل ممارسة كاملة وإلغاء جميع المحظورات القانونية كي يتسنى لها اتخاذ خيارات حرة بخصوص مهنتها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمومة في مكان العمل.

عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة

21- تحيط اللجنة علماً بعدد من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة كبيرة في التمويل لهذا الغرض، بيد أنها تظل تشعر بالقلق من معدل العمالة المنخفض بين الأشخاص ذوي الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى بيئات عمل شاملة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 6).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخطو مزيدا ً من الخطوات للحد من بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة فرص حصولهم على العمل، بطرق منها تقديم حوافز فعالة من أجل التشجيع على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل تشريعات العمل المحلية بحيث تشمل التزام أرباب العمل بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة في مكان العمل عند الاقتضاء.

الفصل الجائر من العمل

23- يساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات للحق في العمل في المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الخاصة، بسبل منها الفصل الجائر، في ميادين مثل الرعاية الصحية والتعليم والثقافة، لمعاقبة الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية وغيرها من الأنشطة للتعبير عن آرائهم، بما في ذلك الآراء السياسية، التي لا توافق عليها الحكومة. وتحيط اللجنة علماً برأي الدولة الطرف القائل إ ن المحامين يمكنهم أداء مهامهم دون عوائق وباستقلال تام في الدولة الطرف، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بمضايقتهم وسوى ذلك من أشكال التدخل غير المبرر في أنشطتهم المهنية (المادة 7).

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على منع أي انتهاكات للحق في العمل أو غيره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإحجام عن التحريض على أي انتهاكات من هذا القبيل، وضمان أن ينص قانون العمل على الحماية الفعالة من الفصل الجائر. وتطلب اللجنة أيضاً أن تحقق الدولة الطرف في أي ادعاءات عن وقوع انتهاكات للحق في العمل، بما في ذلك الفصل الجائر، وأن تعاقب الجناة بالعقاب المناسب وأن تعوض الضحايا. وتوصي اللجنة، إضافة إلى ذلك، بأن تستعرض الدولة الطرف لوائحها وممارساتها لضمان تمتع العاملين في المهن القانونية بظروف عمل عادلة ومرضية دون تدخل أو انتقام لا مبرر لهما بخصوص نشاطهم المهني.

ظر و ف العمل في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9)

25- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن لديها ما يكفي من معدات الوقاية الشخصية المتاحة لتلبية احتياجات موظفيها العاملين في مجال الرعاية الصحية، لكنها تشعر بالقلق من التقارير التي تفيد بأن السلطات لم تتخذ التدابير اللازمة لحماية جميع العاملين في الدولة الطرف من مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) في مكان العمل (المادة 7).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وضع لوائح وسياسات مناسبة لحماية صحة جميع الأشخاص الموجودين في مكان العمل في الدولة الطرف وتهيئ ظروف عمل عادلة ومرضية، في سياق جائحة كوفيد-1 9. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها الصادر في نيسان/أبريل 2020 بشأن جائحة كوفيد-19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

حقوق النقابات

27- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي جاء فيها أن العمال لا يستطيع ون الدفاع عن حقوقهم بفعالية بسبب السياسات القمعية التي تطبَّق تجاه النقابات المستقلة، بما يشمل أعضاء النقابات المستقلة ، والعقبات التي تحول دون تسجيل النقابات المستقلة ، والقيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب (المادة 8).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للعمال إمكانية الانضمام إلى النقابات التي يختارونها، بما في ذلك النقابات المستقلة عن الحكومة، والتمتع بحقوقهم النقابية دون التعرض للفصل بسبب أنشطتهم النقابية أو غيرها من القيود أو التدخلات التي لا مبرر لها. وتوصي اللجنة أيضاً بعدم عرقلة إعمال الحق في تشكيل النقابات باستخدام معايير تعسفية ولا لزوم لها. وتوصي اللجنة، إضافة إلى ذلك، بأن تكفل الدولة الطرف تمكن النقابات المستقلة من العمل بحرية ودون مضايقة وقيود لا مبرر لها.

الضمان الاجتماعي في سياق جائحة كوفيد-19

29- يساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تفيد ب أن تدابير الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف غير كافية في سياق جائحة كوفيد-19 فيما يخص الإجازة المدفوعة الأجر أو الإجازة المرضية للوالدين اللذين لديهما أطفال في ال سن المدرس ي ة وللخاضعين للحجر الصحي (المادتان 9 و1 1).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وجود أطر وسياسات قانونية مناسبة لتوفير ضمان اجتماعي يكفي جميعَ الناس في الدولة الطرف، بمن فيهم غير القادرين على العمل بسبب جائحة كوفيد-1 9.

حماية الأسر والأطفال

31- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد الأطفال، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أغلبية الآباء في الدولة الطرف يستخدمون العنف البدني أو النفسي عند تربية الأطفال وأنه لا يجري حظر كل أشكال العق وبة البدني ة في المنزل أو في المدرسة وغيرها من المؤسسات. وتظل اللجنة تشعر بالقلق أيضاً بشأن استمرار العنف العائلي في الدولة الطرف (المادة 1 0).

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات تحظر العقوبة البدنية وإنفاذها بفعالية في جميع الأماكن والاضطلاع بمزيد من أنشطة التوعية للوالدين والمعلمين والمهنيين العاملين مع الأطفال بشأن الأشكال الإيجابية وغير العنيفة للتأديب عند تربية الأطفال؛

(ب) تعزيز جهودها لمنع جميع أشكال العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ومكافحتها، وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة وجبر الضحايا.

الفقر

33- تشعر اللجنة بالقلق لكون أكثر من 5 في المائة من السكان لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر الوطني (المادة 1 1).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للحد من الفقر تتضمن تدابير لتوفير دعم مستقر ومحدد الأهداف لمن يعيشون أوضاعا ً هشة، لا سيما من يعيشون تحت خط الفقر الوطني.

الحق في سكن لائق

35- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن الطاقة الاستيعابية لمآوي المشردين كافية، غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود سياسة للوقاية من التشرد في الدولة الطرف، وعدم توافر إحصاءات موثوقة عن حجم التشرد ، وورود تقارير تفيد ب وصم المشردين في المجتمع عموما ً ومن جانب سلطات الدولة خصوصا ً (المادة 1 1).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع البيانات التي تمكنها من رسم صورة واضحة عن حالة التشرد في إقليمها، ووضع سياسة شاملة للوقاية من التشرد والحد منه، واتخاذ تدابير لمكافحة التمييز والوصم وتنميط المشردين سلبا ً .

تعاطي المخدرات

37- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتنفيذ البرامج الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لدعم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، لكنها تشعر بالقلق بشأن أحكام السجن لمدد طويلة المفروضة على بعض من يتعاطون المخدرات لأسباب منها عدم التمييز بالقدر الكافي في القانون الجنائي بين الأفعال المرتبطة بتعاطي المخدرات والأفعال المتصلة ببيع المخدرات لأغراض تجارية (المادة 1 2).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث آلية فعالة لمنع تجريم الأشخاص بسبب تعاطيهم الشخصي للمخدرات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إلغاء تجريم حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي وتوسيع نطاق برامج الحد من الأضرار، مثل العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول، بما في ذلك في إطار الاحتجاز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي والسجون.

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

39- تحيط اللجنة علماً بعدد من التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، بيد أنها تشعر بالقلق لكون بعض سياسات الدولة الطرف، مثل تجريم انتقال الإصابة ب هذا الفيروس والتزام المهنيين الطبيين بالإبلاغ عن المصابين، تردع المصابين بفيروس/بمرض الإيدز عن التماس العلاج (المادتان 2 و1 2).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف، تمش ياً مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بإلغاء أو تعديل القوانين والسياسات التي تستوجب من المهنيين الطبيين إبلاغ السلطات عندما يشتبهون في حدوث تعرض لفيروس نقص المناعة البشرية وضمان الموافقة المستنيرة والتزام السرية الطبية بخصوص وضع الأفراد من حيث الإصابة بالفيروس. كما توصي اللجنة بأن تُلغي الدولة الطرف القوانين التي تجرم انتقال الإصابة بالفيروس وأن تزيد من تغطية الفئات الرئيسية المعرضة بشدة لخطر الإصابة به عن طريق توسيع نطاق التدابير الوقائية.

الحق في التعليم

41- تحيط اللجنة علماً بتقييم الدولة الطرف القائل إن التعليم العام على جميع المستويات متاح للجميع مجا ناً وعلى قدم المساواة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) الصعوبات الخاصة التي يواجهها الأطفال في المناطق الريفية في الحصول على التعليم و تحصيلهم العلمي المتدني؛

(ب) معدلات التحاق الطلاب الروما المتدنية على جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، إضافة إلى استمرار التمييز في حق هم في البيئة التعليمية؛

(ج) الصعوبات التي تواجهها المراهقات الحوامل في مواصلة تعليمهن؛

(د) عمليات طرد الطلاب العديدة من المؤسسات التعليمية بسبب آرائهم السياسية؛

(هـ) الصعوبات التي يواجهها الأطفال في الإصلاحيات في مواصلة تعليمهم المدرسي؛

(و) التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة في الحصول على التعليم، بما في ذلك التعليم عن بعد، وحماية الطلاب في سياق جائحة كوفيد-19، لأنها ليست مصممة بما فيه الكفاية لتلبية احتياجات الطلاب الذين يعيشون أوضاعا ً اجتماعية هشة، بمن فيهم ذوو الإعاقات.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتحديد أوجه الضعف الخاصة للأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة اجتماع ياً واقتصاديا ً ، بمن فيهم الأطفال في المناطق الريفية، الذين لا يتمتعون عمل ياً بتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم، ووضع تدابير مصممة خصي صاً لتوفير الدعم الكافي لهم للحصول على التعليم ومواصلته؛

(ب) اعتماد تدابير مصممة خصيصا ً لزيادة معدلات التحاق الطلاب الروما بجميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم العالي، وكذلك اعتماد تدابير لتمكين الطلاب الروما من البقاء في النظام التعليمي ووضع آليات تسمح بالكشف عن التمييز في حقهم؛ وتضمين التقرير الدوري المقبل بيانات مصنفة عن أوضاعهم، حسب الفئة العمرية، في جميع مستويات التعليم؛

(ج) وضع تدابير مصممة خصيصا ً لتمكين المراهقات الحوامل من مواصلة تعليمهن؛

(د) ضمان عدم طرد أي طالب ظُلما ً ، بما في ذلك بسبب آرائه السياسية، وضمان الحق في الانتصاف القانوني وغيره من سبل الجبر في حالة الطرد جورا ً ؛

(هـ) كفالة أن يتمكن الأطفال في دور الإصلاح والتأهيل من مواصلة تعليمهم عمل ياً وضمان جميع حقوقهم تمش ياً مع اتفاقية حقوق الطفل؛

(و) تقييم الآثار السلبية التي تحدثها القيود المفروضة بسبب كوفيد-19 حال ياً والتي أحدثتها ماض ياً على الطلاب المنتمين إلى فئات تعيش أوضا عاً هشة، ووضع تدابير للتخفيف من هذه الآثار السلبية والتصدي لها؛ وضمان اتخاذ تدابير تمكّن الأطفال المحرومين من الوصول إلى الإنترنت من المشاركة في التعليم عن بعد عند الاقتضاء.

التعليم الجامع للطلاب ذوي الإعاقة

43- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون التعليم الجديد الذي يركز على التعليم الجامع وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن أغلبية الطلاب ذوي الإعاقة يتلقون تعليما ً شاملا ً للجميع في إطار النظام التعليمي العادي ، غير أنها تشعر بالقلق بشأن عدم كفاية عدد المعلمين وغيرهم من الأخصائيين التربويين المدر َّ بين على منهجيات التعليم الجامع و بشأن الافتقار إلى الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة في المدارس (المادة 1 3).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة توسيع نطاق توافر التعليم الجامع على كل مستويات التعليم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف للطلاب ذوي الإعاقة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة في المؤسسات التعليمية على جميع مستويات التعليم، وتدريب المعلمين وغيرهم من الأخصائيين التربويين على منهجيات التعليم الجامع.

الحقوق اللغوية والثقافية

45- يساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تفيد ب إغلاق سلطات الدولة المنظمات الثقافية وتزايد قمع الشخصيات الثقافية بسبب تعبيرها عن آراء سياسية. وتحيط علماً بأنه يمكن لأفراد الأقليات القومية في الدولة الطرف أن يلتمسوا التعلم بلغتهم الأم في المدرسة و ب أن بعض هذه الفرص متاحة، لكنها تشعر بالقلق لأن توافر هذه الخيارات غير كاف، بما في ذلك باللغة البولندية (المادة 1 5).

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحرية التي لا غنى عنها للنشاط الإبداعي وضمان الممارسة الكاملة وغير المقيدة لحق كل فرد في النهوض بالحياة الثقافية والحفاظ عليها والمشاركة التامة فيها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقيّم الدولة الطرف طلب التعلم بلغات الأقليات القومية في الدولة الطرف وبأن تكفل توافر فرص كافية من هذا التعليم، بما في ذلك باللغة البولندية.

دال- توصيات أخرى

47- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو على الانضمام إليه.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بما في ذلك في سياق التعافي من جائحة كوفيد-1 9. وستيسّر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تدعم الدولة الطرف الالتزام العالمي بعقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن شأن تنفيذ هذه الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أحد خلف الركب ( ) .

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أفراد المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

51- وتطلب اللجنة، وفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته، إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 8 (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان )، و12 (القيود المفروضة على المجتمع المدني )، و26 (ظروف العمل في سياق جائحة كوفيد-1 9) أعلاه.

52- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2027، تقريرها الدوري الثامن، وفقاً للمادة 16 من العهد، ما لم تبلَّغ بتغيير في دورة الاستعراض. وعملاً بقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.