الأمم المتحدة

E/C.12/BLR/CO/4-6

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير ا لجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لبيلاروس *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس لبيلاروس بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BLR/4-6) في جلستيها 43 و44، المعقودتين في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (E/C.12/2013/SR.43-44) ، واعتمدت في جلستها 68 المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم بيلاروس التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس (E/C.12/BLR/4-6) الذي يتماشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير، بيد أنها تأسف للتأخر في تقديم التقرير. كما ترحب اللجنة بتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة (HRI/CORE/BLR/2011). وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المفصّلة التي تلقتها على قائمة القضايا (E/C.12/BLR/Q/4-6/Add.1) وللحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين الوزارات.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك المتعددة التالية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، منذ آخر حوار مع الدولة الطرف في عام 1996:

(‌أ) ا ‫ لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حق وق الطفل المتعلق ببيع الأطفال و استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 23 كانون الثاني/يناير 2002 ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك ا لأطفال في المنازعات المسلحة، في 25 كانون الثاني/يناير 2006؛

(‌ب) اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، في 8 أيلول/سبتمبر 2005؛

(‌ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 3 شباط/فبراير 2004؛

(‌د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المكمل لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، في 25 حزيران/يونيه 2003؛

( ) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، في 23 آب/أغسطس 20 0 1؛

(‌و) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛

(‌ز) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 155 (1981) بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، في 30 أيار/مايو 2000.

4- وت حيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل ما يلي:

(‌أ) الخطوات التي أدت إلى انخفاض كبير في وفيات الرضع والأطفال ووفيات الأمهات أثناء النفاس؛

(‌ب) بدء نفاذ القانون (رقم 354-Z) في عام 2009، بشأن منح مركز اللاجئ والحماية المؤقتة والتكميلية للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية؛

(‌ج) اعتماد القانون المتعلق بالمركز القانوني للرعايا الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في عام 2010؛

(‌د ) اعتماد قانون التعليم (رقم 243 -3) في عام 2011.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تأسف اللجنة لعدم إشارة المحاكم المحلية إلى أحكام العهد، على الرغم من أن المعاهدات الدولية تشكل جزء اً من النظام القانوني المحلي للدولة الطرف (المادة 1).

توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بإذكاء الوعي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها ف ي العهد وإمكانية التقاضي بشأنها ، لا سيما في أوساط الأشخاص المنوط بهم إقامة القضاء والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وسائر الأطراف الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد، وفي أوساط أصحاب الحقوق. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن القضايا المعروضة على المحاكم والتي استُشهد فيها بأحكام العهد. وتوجه اللجنة أيض اً انتباه الدولة الط رف إلى تعليق اللجنة العام رقم 9 (1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

6- ويساور اللجنة القلق من أن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية لا ي ُ كفل تماماً في الواقع العملي، على الرغم من الإعلان عن مبادئ الحفاظ على استقلال القضاء في الدستور وقوانين أخرى مثل القانون المتعلق بالنظام القضائي ومركز القضاة لعام 2007. ويساور اللجنة القلق، على وجه الخصوص، من أن رئيس الدولة، بصفته رئيس السلطة التنفيذية، لا يكتفي بتعيين القضاة، بل يمكنه أيض اً عزلهم أو تحديد مركزهم (المادة 2 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة من أجل ضمان الاستقلال والحياد الكاملين للجهاز القضائي تمشي اً مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (التي أقرتها الجمعية العامة في قراريها 40/32 و40/ 146)، بما في ذلك من خلال إنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة وترقيتهم وإيقافهم عن العمل وعزلهم.

7- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134). وبينما تحيط اللجنة علم اً بإنشاء هيئات حكومية منوطة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الطفل والمجلس الوطني للسياسة الجنسانية، تشير إلى أن الهيئات الحكومية لا يمكن أن تحل محل مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية شاملة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشي اً مع مبادئ باريس، وعلى تزويدها بالموارد المالية والبشرية الكافية.

8- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التشريعات الوطنية لا توفر الحماية الكاملة من التمييز على جميع الأسس التي يحظرها العهد وأن حظر التمييز في العمالة يقتصر على التمييز المباشر فقط (المادة 2، الفقرة 2 ).

واللجنة:

(‌أ) تدعو الدولة الطرف إلى ضمان أن تكفل قوانينها الحظر الفعال للتمييز في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشي اً مع أحكام العهد وإنزال العقوبات المناسبة؛

(‌ب) تشجع الدولة الطرف على اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتناول التمييز، بما في ذلك في أوساط الحياة الخاصة، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر على جميع الأسس المنصوص عليها في العهد ويوفر سبل الانتصاف الفعال في حالات التمييز في الإجراءات القضائية والإدارية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(‌ج) تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن قضايا التمييز التي بتت فيها المحاكم المحلية؛

(‌د) تطلب إلى الدولة الطرف أن تجري دراسة بشأن طبيعة ونطاق التمييز غير المباشر العام في البلد والتدابير المتخذة من أجل مكافحة هذا التمييز وإدراج معلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

9- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن معدل العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة منخفض جد اً، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع وزيادة عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود التزام قانوني بتوفير وسائل الراحة المعقولة في مكان العمل إلا إذا كان ت الإعاقة ناجمة عن إصابة أو مرض بسبب العمل (ا لفقرة 2 من المادة 2، والمادة 6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة للحد من البطالة إلى حد كبير وتعزيز فرص الحصول على عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق تعديل تشريعات العمل المحلي لتشمل التزام أصحاب العمل بتوفير وسائل الراحة المعقولة في مكان العمل عند الاقتضاء. وتدعو اللجنة أيض اً الدولة الطرف إلى كفالة أن تهدف التدابير التي تتخذ في هذا الصدد بصورة فعالة إلى إعمال الحق في الحصول على الرزق في عمل يختار ه الشخص أو يقبله بحرية.

10- ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف بعد خطة وطنية شاملة لإدماج اللاجئين (المادة 2، الفقرة 2).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة جهودها الرامية إلى اعتماد خطة وطنية شاملة لإدماج اللاجئين مع اتخاذ تدابير محددة زمني اً ووضع مؤشرات مصنفة لرصد تنفيذ ها بصفتها حلا ً مستداما ً يمكّن اللاجئين من التمتع الكامل بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوالب النمطية للأدوار الجنسانية المترسخة في الأسرة والمجتمع وما تخلفه من آثار سلبية في تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني للسياسة الجنسانية واعتماد خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2011-2015. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في المناصب العليا في الإدارة الحكومية والجهاز القضائي، و بشأن أوجه عدم المساواة بين الجنسين في مجالي التعليم والعمالة (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) تنفيذ وإنفاذ الأطر القانونية وأطر السياسات ذات الصلة القائمة في مجال المساواة بين الجنسين بصورة فعالة وزيادة جهودها الرامية إلى تغيير نظرة المجتمع لأدوار الجنسين، بما في ذلك من خلال حملات توعية وتثقيف الرجال والنساء بالمساواة في الفرص الوظيفية نتيجة التعليم والتدريب في مجالات أخرى غير تلك التي كانت تقليدي اً حكر اً على أي من الجنسين؛

(‌ب) كفالة التمثيل المتساوي للمرأة في مناصب صنع القرار في إدارة الدولة والجهاز القضائي في أطر زمنية محددة، بما في ذلك من خلال التدابير الخاصة المؤقتة. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16 (2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل، حيث يرتفع متوسط الفجوة في الأجور بين الجنسين ليصل إلى 25 في المائة (المادتان 3 و7).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات للقضاء على الفجوة في الأجور بين الجنسين، وفق اً للمادتين 3 و7 من العهد، عن طريق مكافحة التفرقة الرأسية والأفقية في مجال العمالة مما يؤدي إلى شغل النساء وظائف منخفضة الأجور ومواجهتهن عقبات في التمتع بالفرص المهنية على قدم المساواة مع الرجال.

13- وتشعر اللجنة بالقلق لأن البطالة لا تزال تطال الشباب بشكل غير متناسب، على الرغم من الانخفاض الشديد في معدل البطالة في الدولة الطرف (المادة 6).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة الهدف ترمي إلى الحد من البطالة بين الشباب، بما في ذلك عن طريق معالجة حالات عدم التوافق بين التعليم وما تحتاجه أسواق العمل من خلال تحسين نوعية التعليم والتدريب المهني والتقني. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

14- ويساور اللجنة القلق لأن عقود العمل القصيرة الأجل/المحددة المدة تُستخدم في جميع قطاعات الاقتصاد، ولأنه، نتيجة لذلك، تناط بأصحاب العمل السلطة التقديرية ل إبرام عقود غير محددة المدة بعد خمس سنوات من الخدمة، أو لت وقيع عقد جديد مع العامل أو حتى تسريحه بمجرد انتهاء العقد المحدد المدة. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن عقود العمل هذه توجد مناخ اً من انعدام الأمن بين العمال، بما يعرضهم لعدم اليقين إزاء الدخول المتعلقة بعملهم والتهديد بعدم تجديد عقودهم تعسف اً و ما يشكله ذلك من آثار سلبية خطيرة في التمتع بحقوق العمل كافة (المواد 6-8).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان أن تتيح فرص عمل لائقة بقدر كاف من الحماية للعمال بهدف احترام حقوقهم في مجال العمل الواردة في مواد العهد من 6 إلى 8. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف النظام الحالي للعقود المحدد المدة/القصيرة الأجل من أجل الحد من نطاق استخدامها وتوفير الضمانات الكافية ضد عدم التجديد التعسفي للعقود المحددة المدة.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحرومين من حريتهم، فضل اً عن الأشخاص المدمنين على الكحول أو المخدرات، الذين يُحتجزون في ما يسمى " بمراكز العمل الطبي ة" يخضعون للعمل القسري (المادة 6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي العمل القسري لهذه الفئات من الأشخاص وأن تكفل احترام حقهم في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية وحقهم في ظروف عمل عادلة ومواتية احترام اً كامل اً في الممارسة العملية، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تعديل جميع اللوائح التي تتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب المادتين 6 و7 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إ لى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

16- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المرسوم الرئاسي رقم 9 المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2012 ي ُ سقط بالفعل حق العمال في صناعة تجهيز الأخشاب في حرية ترك أعمالهم ، حيث تكون عقوبة ذلك إما تسديد استحقاقاتهم أو الاستمرار في العمل حتى ي ُ سحب المبلغ المطلوب من مرتباتهم (المادتان 6-7).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حق العمال في صناعة تجهيز الأخشاب بالمبادرة إلى إنهاء عقد العمل، وفق اً للمادتين 6 و7 من العهد، وقانون العمل في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تحدّ َ د مهلة إشعار قانونية ، ولا يكون لصاحب العمل حق واجب النفاذ بالتعويض عن الأضرار إلا في حالة عدم احترام العامل مهلة الإشعار.

17- وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أنه لم يتحقق تقدم يذكر في ضمان تماشي الإطار القانوني المنظم للنقابات والحق في الإضراب مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، و أن الممارسة الحرة للحقوق النقابية غير مكفولة بالكام ل في الممارسة العملية (المادة 8 ).

توصي اللجنة بشدة بوجوب اتخاذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، تمشي اً مع التزاماتها بموجب المادة 8 من العهد، لضمان ما يلي:

(‌أ) حق العمال في تكوين النقابات والانضمام إلى النقابة التي يختارونها؛

(‌ب) تمتع العمال بحقوقهم النقابية دون تدخل أو فرض قيود لا مبرر لها، بما في ذلك من جانب السلطات المحلية؛

(‌ج) تسوية المنازعات التي تنشأ خلال المفاوضة الجماعية في إطار آلية هذه المفاوضة؛

(‌د) تعريف "الخدمات الأساسية" التي يُحظر فيها الإضراب تعريف اً محدود اً، بحيث لا تخضع لهذا الحظر إلا الخدمات الأساسية الأكثر أهمية .

18- و تعرب اللجنة عن القلق من أن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا يكفل بعد التغطية الشاملة (المادة 9).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى زيادة وتعزيز التغطية المادية والشخصية لنظام الضمان الاجتماعي، من خلال:

(‌أ) إقرار استحقاقات البطالة في أقرب وقت ممكن؛

(‌ب) كفالة أن تتيح المعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات من تمتع المتقاعدين وأسرهم بمستوى معيشي لائق عن طريق ال ربط المنتظم للمعاشات بتكاليف المعيشة؛

(‌ج) رصد برامج المساعدة الاجتماعية المحددة الهدف بصورة مستمرة بغية كفالة فعاليتها في توفير شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأ فراد والأسر الفقيرة والمحرومة.

19- وت عر ب اللجنة عن القلق إزاء استمرار العنف المنزلي، وعدم وجود تجريم محدد للعنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج (المادة 10).

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف المنزلي، و أن تتخذ الخطوات اللازمة لإضفاء صبغة الجريمة تحديداً على العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(‌أ) اعتماد تشريع بشأن منع العنف المنزلي وحماية الضحايا؛

(‌ب) مواصلة القيام بحملات لزيادة الوعي بالآثار السلبية للعنف المنزلي؛

(‌ج) التشجيع على الإبلاغ عن الجرائم؛

(‌د) مقاضاة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم ب إنزال العقوبات المناسبة بحقهم.

20- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء العدد الكبير من الأطفال المنتمين إلى الأسر الضعيفة اجتماعي اً والذين يتعرضون للحرمان من بيئة أسرة الوالدين إثر تجريدهم من الحقوق الوالدية بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بما عليهم من مسؤوليات عن تربية أطفالهم. وت عرب اللجنة عن القلق كذلك لأن هذه الفئة من الوالدين تخضع للعمل القسري، وأن 70 في المائة من أجورهم تُقتطع للتعويض عن نفقات تربية الأطفال التي تتحملها الدولة (المادتان 6 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء العمل القسري كتدبير عقابي لفئة الوالدين اللذين جُرّدوا من حقوقهم الوالدية وتعديل ال أنظمة الحالية لتتوافق مع العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(‌أ) اتخاذ تدابير فعالة لدعم الأسرة بهدف الحد من إنهاء المسؤولية الأبوية ومنعه وضمان تنشئة الأطفال من الأسر الضعيفة اجتماعي اً مع والديهم، وذلك بجملة أمور منها توفير جميع خدمات الدعم اللازمة للوالدين بما يمكّنهم من القيام بمسؤوليات تربية الأطفال ورصد هذه الخدمات بغية كفالة فعاليتها في تلبية احتياجات الأطفال؛

(‌ب) ضمان أن يكون إنهاء المسؤولية الأبوية هو السبيل الأخير ، وأن تُراعى مصلحة الطفل الفضلى وآراؤه على النحو الملائم في هذه العملية؛

(‌ج) ضمان إيداع الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية نتيجة قرار مستقل ونزيه في ظروف رعاية بديلة ذات جو أسري، وتحقيق اً لهذه الغاية، إنشاء شبكة من الأسر الكافلة بهدف تقليل الحاجة إلى الرعاية المؤسسية للأطفال إلى الحد الأدنى؛

(‌د) ضمان تمكين الأطفال من العودة إلى أسرهم كلّما كان ذلك ممكنا ً .

21- وت عرب اللجنة عن القلق إزاء عدم كفاية أثر التدابير الوقائية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد قانون الاتجار بالأشخاص في عام 2012، وإنشاء مركز تدريب دولي بشأن الهجرة وم كافحة الاتجار بالبشر (المادة 10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الوقائية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان تحديد الجهود ذات الصلة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة والتصدي لها بفعالية، وعلى وجه الخصوص صلتها الوثيقة بالاستغلال الجنسي.

22- ويساور اللجنة القلق من أن معدل الفقر في المناطق الريفية يناهز ضعف المعدل في المناطق الحضرية، وأن بعض شرائح السكان لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر على الصعيد الوطني، بما في ذلك الأسر ذات العائل الوحيد والأسر التي لديها طفلان أو أكثر، على الرغم من أن الدولة الطرف قد نجحت في الحد إلى درجة كبيرة من مستوى الفقر من نسبة 41.9 في المائة في عام 2000 إلى 6.3 في المائة في عام 2012 (المادتان 10-11).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفقر والحد من أوجه التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن دعم اً محدد الأهداف لجميع أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر، بما في ذلك الأسر ذات العائل الوحيد والأسر التي لديها طفلان أو أكثر. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ).

23- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود ما يكفي من المساكن المدعومة/الاجتماعية لصالح الفئات المحرومة، ولا سيما الأسر الشابة والأسر عديدة الأطفال، وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين ، وقائمة الانتظار الطويلة للإسكان الاجتماعي مما يحرم العديد من حقهم في السكن اللائق (المادة 11، الفقرة 1).

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة من أجل معالجة مشكلة قوائم الانتظار الطويلة فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي وضمان الحصول على السكن اللائق بالنسبة إلى الفئات المحرومة، بما في ذلك عن طريق كفالة تخصيص الموارد الكافية من أجل زيادة توفير وحدات ال إسكان الاجتماعي وبإتاحة أشكال الدعم المالي المناسب، مثل إعانات الإيجار، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز خارج نطاق الفئات الأصلية المعرضة للخطر وارتفاع معدل ال انتشار في المناطق الريفية والوصم ال اجتماعي المزمن للأشخاص المصابين ، والتمييز ضدهم، ولا سيما في الحصول على الرعاية الصحية والعمالة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة ال فيروس وإنشاء مرافق في جميع أنحاء البلد لتوفير خدمات فحص الفيروس بالمجان. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن تعريف فيروس نقص المناعة البشرية بصفته مرض اً اجتماعي اً خطير اً وأحكام القانون التي تنص على الفحص الإلزامي ل لأشخاص الذين يعتقد أنهم مصابون بهذا الفيروس قد تزيد من تفاقم الوصم والتمييز ضد الأشخاص المصابين ب ال فيروس ( الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) اتخاذ التدابير التي تهدف إلى منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك في أوساط الفئات الجديدة المعرضة للخطر في المناطق الريفية؛

(‌ب) كفالة فعالية حظر التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(‌ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الرعاية الصحية والتوظيف على قدم المساواة مع الآخرين؛

(‌د) زيادة أنشطة التوعية الرامية إلى تعزيز فهم طرق انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والتسامح إزاء الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أوساط الموظفين الطبيين وأصحاب العمل وعامة السكان، وقياس أثر هذه الأنشطة؛

(‌ ) إلغاء أو تعديل القوانين والسياسات التي تؤدي إلى استمرار رفض ووصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتؤثر سلب اً في التقدم المحرز في مكافحة ال فيروس.

25- و تعرب اللجنة عن القلق إزاء الإفراط في استهلاك الكحول والتدخين وزيادة عدد ال حالات التي كُشف عنها مؤخرا ً من الإدمان على المخدرات والعلاج في المستشفيات ب سبب استعمال المخدرات (المادة 12 ).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف على نحو فعال بتنفيذ وإنفاذ الأطر القانونية وأطر السياسات القائمة فيما يتعلق بمكافحة التدخين، وإساءة استعمال الكحول وتعاطي المخدرات ، وتعزيز التدابير الوقائية بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، تعزيز أساليب الحياة الصحية وبرامج التوعية بالمخاطر الصحية المرتبطة بإساءة استعمال المخدرات هذه. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتبع الدولة الطرف نهج اً قائم اً على حقوق الإنسان في علاج الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والكحول، وتوفير الخدمات الملائمة في مجالات الرعاية الصحية والدعم النفسي وإعادة التأهيل لهؤلاء الأشخاص، بما في ذلك علاج فعال للإدمان على المخدرات من قبيل العلاج بمواد بديلة لأثر الأفيون.

26- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بالسل الشديد المقاومة للأدوية، وضعف تدابير مكافحة العدوى ورصدها وتشخيص المرض في الوقت المناسب (المادة 12).

توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى منع ومكافحة الإصابة بالسل الشديد المقاومة للأدوية مراعية توصيات منظمة الصحة العالمية ، وأن تضمن التشخيص والعلاج والدعم لجميع المرضى في الوقت المناسب.

27- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى تعليم أفراد طائفة الروما، على النحو الذي يبرزه انخفاض معدل التحاقهم بالتعليم ولا سيما في مستويي التعليم الثانوي والعالي (المادتان 13-14).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصدي لعدم كفاية المستوى التعليمي للروما واتخاذ تدابير عاجلة تُبقي على تلاميذ الروما في المدارس وتزيد من معدلات حضورهم، ولا سيما على المستويين الابتدائي والثانوي، عن طريق أمور منها:

(‌أ) حملات التوعية بأهمية التعليم في أوساط أسر الروما؛

(‌ب) توفير ما يكفي من الدعم المالي من أجل تيسير إمكانية حصول أفراد طائفة الروما على التعليم؛

(‌ج) تقديم المنح الدراسية وتسديد نفقات الكتب المدرسية والسفر للالتحاق بالمدارس.

28- وتأسف اللجنة لعدم تمكنها من تقييم مدى التسرب من المدارس، ولا سيما في أوساط الروما والفئات المحرومة الأخرى، ويعزى ذلك إلى نقص الإحصاءات المتعلقة بمعدلات التسرب من المدارس في مختلف مستويات التعليم (المادتان 13-14).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف جمع بيانات إحصائية عن معدلات التسرب من المدارس في مختلف مستويات التعليم، بما في ذلك في أوساط الروما والفئات المحرومة الأخرى، وتوفير هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل ، مصنفة حسب العمر والجنس والجنسية والمناطق الحضرية/الريفية.

29- ويساور اللجنة القلق إزاء قلة استخدام اللغة البيلاروسية في مجال التعليم، لا سيما في التعليم العالي، وفي الحياة الثقافية (المواد 13-15).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتأكد من إتاحة فرص للأشخاص الذين يرغبون في ال دراسة ب اللغة البيلاروسية ، بما في ذلك على مستوى التعليم العالي. كما تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى التوسع في استخدام اللغة البيلاروسية في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك في الحياة الثقافية، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبل.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحوادث المبلغ عنها بشأن القيود المفروضة في الواقع على المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية بالنسبة إلى بعض الأفراد والجماعات الذين يرغبون في تعزيز اللغة البيلاروسية وتنظيم أنشطة ثقافية، بما في ذلك تقديم ال عروض ال مسرحية و ال موسيقية والاحتفال بشكل غير رسمي بذكرى أحداث تاريخية (المادة 15).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تكفل الممارسة الكاملة وغير المقيدة لحق كل إنسان في تعزيز في الحياة الثقافية والحفاظ عليها والمشاركة فيها بصورة كاملة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بي انات سنوية مقارنة عن النسبة الم ئوية للناتج المحلي الإجمالي وميزانية الدولة المخصصة لتنفيذ الجوانب المختلفة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

32- وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشجع الدولة الطرف أيض اً على النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فضل اً عن قبول آليات الشكاوى الفردية التي لم تقبلها الدولة الطرف ، في إطار مختل ف معاهدات حقوق الإنسان الأساسية ، وذلك بهدف زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان عن طريق توفير فرص إضافية لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم على الصعيد الدولي عند استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى مستويات المجتمع كافة ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل ب جميع ا لخطوات المتخذة لتنفيذها. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف أيض اً على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في المناقشات التي ستجرى على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

34- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السابع وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، وذلك بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.