لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الرابعة والأربعون
جنيف، 3-21 أيار/مايو 2010
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
كازاخستان
1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كازاخستان الأولي بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KAZ/1) في جلساتها من 12 إلى 14 المعقودة يومي 10 و11 أيار/مايو 2010 (E/C.12/2010/SR.12-14)، واعتمدت في جلستيها 24 و25 المعقودتين يومي 19 و20 أيار/مايو 2010 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
2- ترحب اللجنة بتقديم كازاخستان تقريرها الأولي وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (E/C.12/KAZ/Q/1/Add.1)، لكنها تأسف لبقاء بعض الأسئلة دون جواب.
3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضم ممثلين من وزارات شتى لهم خبرة في المواضيع التي يشملها العهد.
باء - الجوانب الإيجابية
4- تشير اللجنة مع التقدير إلى إنجازات الدولة الطرف في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة ما يلي:
تحقيق معدل إلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 99.8 في المائة وتوفير التعليم الثانوي الإلزامي مجانا ً ؛
توفير العلاج المجاني من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال والمراهقين المسجلين في المستوصفات ؛
القضاء على شلل الأطفال والتطعيم الوقائي ل 98.6 في المائة من الأطفال في الدولة الطرف.
5- وترحب اللجنة بالتصديق مؤخرا ً على ما يلي:
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2009)؛
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (2009)؛
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2008).
جيم - العوامل والصعوبات التي تع و ق تنفيذ العهد
6- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبيرة تع و ق تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.
دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات
7- يساور اللجنة القلق لعدم الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم الوطنية بالرغم من الضمانات الدستورية بالسريان المباشر لأحكام العهد في النظام القانوني المحلي وأسبقيته، بوصفه معاهدة دولية، على القانون المحلي.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان سريان العهد سريانا ً فعليا ً في المحاكم الوطنية، بما في ذلك عن طريق زيادة الوعي بهذا الالتزام وبأحكام العهد في أوساط الذين لهم صلة بإنفاذ القانون، مثل القضاة والمحامين والموظفين العموميين. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد، وعن قرارات المحاكم أو السلطات الإدارية الوطنية لإعمال الحقوق الواردة في العهد.
8- وتلاحظ اللجنة مع القلق تدني مستوى الوعي بحقوق الإنسان بصفة عامة، وبالعهد بصفة خاصة، في أوساط سكان الدولة الطرف، وتعرب عن أسفها لكون جهود زيادة الوعي اقتصرت على محو الأمية القانونية.
تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بغية اعتماد استراتيجيات لتعزيز ورفع مستوى وعي الجمهور بحقوق الإنسان عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة. وفي هذا الصدد، ت ُ شج ِّ ع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من التنوع اللغوي للسكان ومن وسائط الإعلام المناسبة المتاحة للجميع والتي في مقدور الجميع الوصول إليها.
9 - ويساور اللجنة القلق لكون التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس وفي برامج التدريب لفائدة مهن محددة يستثني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناهج الدراسية للمدارس وفي برامج التدريب على حقوق الإنسان لفائدة المهنيين الذين لهم دور مباشر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بمن فيهم الموظفون المدنيون، والأخصائيون الطبيون، والأخصائيون الاجتماعيون، والمدرسون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، والجيش.
10 - ويساور اللجنة القلق من أن عدم امتثال مكتب أمين المظالم لمبادئ باريس المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وتلاحظ اللجنة مع ال أسف أن أمين المظالم لا يمكنه النظر في الالتماسات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقدمة بشأن الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس والبرلمان والسلطة التنفيذية للحكومة والمجلس الدستوري والنائب العام واللجنة المركزية للانتخابات والمحاكم.
تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهودها بما يكفل امتثال مكتب أمين المظالم امتثالا ً كاملا ً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (قرار الجمعية العامة 48/134). وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 10 بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
11- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الفساد منتشر على نطاق واسع في الدولة الطرف، بما في ذلك في السلطة القضائية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استقلالية النظام القضائي، وهو ما يعرقل التمتع الكامل بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفساد، بما في ذلك من خلال بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة في هذا الصدد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة برنامجها لإصلاح النظام القضائي.
12 - ويساور اللجنة القلق لأن الأحكام الدستورية وغيرها من التشريعات السارية في الدولة الطرف لا توفر حماية شاملة من أشكال التمييز المحظورة في جميع المجالات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة تشريعية تهدف إلى ضمان جعل القوانين التي تحظر التمييز توفر حماية فعالة من التمييز المباشر وغير المباشر في كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى ضمان أن تكون جميع التدابير التشريعية في هذا الصدد تنص على عقوبات رادعة ضد أعمال التمييز (المادة 2، الفقرة 2).
13 - وتشير اللجنة مع القلق إلى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص في العمل والتعليم والصحة والترتيبات التيسيرية المعقولة القائمة على الإعاقة. كما يساور اللجنة القلق من عدم وجود إحصاءات ملائمة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وخطة وطنيتين لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلهم مثل بقية السكان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخصيص الموارد من أجل الإعمال الكامل والفعال لقانون (حماية) الأشخاص ذوي الإعاقة. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، بما في ذلك بيانات إحصائية سنوية مصنفة حسب الجنس والعمر و التوزيع في المناطق ال حضرية و ال ريفية ، عن الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2 ، الفقرة 2).
14 - ويثير جزع اللجنة التمييز المنهجي ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء فيما يتعلق بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويساورها القلق بصفة خاصة من أن هذه الفئات لا تتمتع بأهلية الحصول على المساعدات الاجتماعية من الدولة الطرف وتواجه عقبات في تأمين سبل العيش بصورة قانونية.
تحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة جميع الحواجز التي تحول دون ممارسة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممارسة فعلية، بما في ذلك في مجال المساعدة الاجتماعية والتعليم والعمل والخدمات الصحية وحماية الأسرة (المادة 2، الفقرة 2).
15 - وتشعر اللجنة ببالغ ال قلق إزاء استمرار أوجه التحامل والممارسات العرفية التي تكرس الأدوار النمطية السلبية للمرأة، بالرغم من اعتماد الدولة الطرف لقانون المساواة بين الجنسين واستراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الصور النمطية السلبية والمواقف المجتمعية التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك من خلال برامج التوعية، وبوجه خاص عن طريق تصحيح الصياغات والصور التمييزية في الكتب المدرسية ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف أهدافا محددة زمنيا وأن تخصص الموارد اللازمة لضمان حسن سير عمل اللجنة الوطنية للشؤون الأسرية والجنسانية والتنفيذ الفعال لاستراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016. وتحيل اللجنة الدولة الطرف، في هذا الصدد، إلى تعليقها العام رقم 16 بشأن مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3).
16 - ويساور اللجنة القلق من أن للمحاكم، بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف، سلطة إصدار أحكام ب السخرة.
تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء السخرة كتدبير عقابي للمدانين وتعديل التشريعات لجعل الأحكام المقصودة من قانون العقوبات متماشية مع المادة 6 من العهد. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان كون عمل السجناء المدانين مشروطا بموافقتهم، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي (المادة 6).
17 - وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الحجم الفعلي للاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف وحالة العمال وأسرهم في هذا الاقتصاد.
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة تشمل إحصاءات سنوية مصنفة حسب الجنس و التوزيع في المناطق ال ريفية و ال حضرية ، وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي وسياسات الدولة الطرف وتدابير الحماية، إن وجدت، التي تأخذ هذا الاقتصاد في الاعتبار (المادة 6).
18 - وتأسف اللجنة لأن المعلومات المقدمة إليها في تقرير الدولة الطرف وفي الردود على قائمة المسائل وخلال الحوار لم تمكنها من التأكد مما إذا كان الحد الأدنى للأجور في الدولة يفي للعمال وأسرهم بمستوى معيشي لائق ومما إذا كان يجري تطبيق معيار الحد الأدنى للأجور على نحو فعال.
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الحد الأدنى للأجور، بما يشمل كيفية تحديد مستواه وما إذا كان يوفر مستوى معيشيا لائقا للعمال وأسرهم، وعن الآليات القائمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، و لا سيما في المناطق الريفية (المادة 7).
19 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يغلُب عمل المرأة في القطاعات والوظائف الأقل أجرا، مثل الزراعة والصحة والتعليم. كما يساور اللجنة القلق إزاء التمثيل غير المتكافئ للنساء في الاقتصاد غير الرسمي.
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عما يلي:
(أ) التدابير التي اتخذتها لضمان فرص متكافئة للمرأة في الوصول إلى فرص العمل الأعلى أجرا وتحسين تمثيلها في مواقع صنع القرار في قوة العمل؛
(ب) وتدابير حماية المرأة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي؛
(ج) وأية تدابير خاصة مؤقتة تتخذ لتضييق فجوة الأجور بين الرجل والمرأة امتثالا لمبدأ " الحق في تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي " بموجب المادة 7 من العهد (الماد تان 7 و 3).
20 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الحالة المحفوفة بالخطر للعمال المهاجرين الذين يعملون دون عقود في مزارع التبغ والمعرضين، مع أسرهم، للاستغلال وسوء المعاملة.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تقييم حجم مشكلة العمال المهاجرين الذين يعملون في المزارع والضيعات الزراعية وظروف عملهم، وذلك بهدف وضع آليات لإنفاذ أحكام قانون العمل ذات الصلة بالأجور العادلة وظروف العمل المواتية (المادتان 7 و 2، الفقرة 2).
21 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد الإصابات المهنية وعدم وجود تشريع شامل ينظم السلامة والصحة في العمل. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على عمليات تفتيش العمل قانوناً وممارسةً.
تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لمواءمة تشريعاتها المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين مع المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 167 المتعلقة بالسلامة والصحة في البناء التي صدقت عليها الدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى إعادة النظر في سياستها المتمثلة في فرض قيود على عمليات تفتيش العمل المفاجئة، بما في ذلك شرط الإخطار الكتابي 30 يوما ً قبل التفتيش الذي يبين تاريخ التفتيش المفاجئ وموضوعه (المادة 7).
22 - وتلاحظ اللجنة مع ال قلق القيود التي تفرضها الدولة الطرف على الحق في الإضراب.
تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالحق في الإضراب لمواءمتها مع المادة 8 من العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتصلة بالحق في الإضراب (المادة 8).
23 - ويساور اللجنة القلق لافتقار نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف، إلى طابع الشمول حيث يترك جزء من السكان، منهم العاملون لحسابهم الخاص وعمال الاقتصاد غير الرسمي والعمال الأجانب وغيرهم من الفئات المحرومة والمهمشة ، من دون حماية كافية.
تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق التغطية التي يوفرها نظام الضمان الاجتماعي لديها لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وعمال الاقتصاد غير الرسمي والأجانب وغيرهم من الفئات المحرومة والمهمشة . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19 بشأن الحق في الضمان الاجتماعي. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي (المادة 9).
24 - ويساور اللجنة القلق من أن المعاشات التقاعدية الأساسية ومعاشات الحد الأدنى قد لا يضمن مستوى معيشيا لائقا للمتقاعدين وأسرهم.
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لزيادة مبالغ المعاشات التقاعدية الأساسية ومعاشات الحد الأدنى، وذلك لضمان مستوى معيشي لائق للمتقاعدين وأسرهم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مقارنة عن المستفيدين من المعاشات التقاعدية الأساسية ومعاشات الحد الأدنى، موزعين حسب الجنس وحجم الأسرة وفئة الدخل والمعايير الأخرى ذات الصلة، لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لنظام التقاعد العام للدولة الطرف. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن عملية الخصخصة المتواصلة لنظام المعاشات التقاعدية، وبخاصة آثارها على حق الأفراد الأكثر حرمانا وتهميشا ً في الضمان الاجتماعي (المادة 9).
25 - وتشعر اللجنة بالجزع من ارتفاع مستوى العنف ضد النساء والأطفال في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق إزاء الإفلات من العقاب المتصل بالعنف المنزلي. وعلاوة على ذلك يساور اللجنة القلق لأن المعلومات التي قدمت أثناء الحوار تشير إلى أن القانون لا يضمن بشكل كاف حماية الضحايا وإعادة تأهيلهم ولأن الإجراءات القانونية لا تحر َّ ك إلا بناء على شكاوى رسمية من الضحايا.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لضمان الإنفاذ الفعال لقانون العنف المنزلي واعتماد التعديلات اللازمة لضمان تجريم العنف المنزلي وملاحقة مرتكبيه وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تنفيذ برامج تثقيف وتدريب بشأن حقوق المرأة والطفل لفائدة السلطات القضائية ومسؤولي إنفاذ القانون، علاوة على الاضطلاع بحملات توعية لإذكاء وعي عامة الجمهور بالعنف المنزلي بوصفه انتهاكا من انتهاكات حقوق الإنسان (الماد تان 10 و 3).
26 - وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن الاتجار بالنساء والأطفال لا يزال يمثل مشكلة خطيرة بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات عن حجم المشكلة.
تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل ، على السعي الحثيث ل تنفيذ خطة عملها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على توفير الحماية وخدمات إعادة التأهيل للضحايا ومقاضاة المجرمين. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مدى انتشار الاتجار بالأشخاص الوارد إلى إقليم الدولة الطرف والجاري داخله والصا در منه، وكذ لك إحصاءات (سنوية) ومعلومات عن حالات المقاضاة والمساعدة المقدمة إلى الضحايا. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر والصعوبات التي ووجهت فيها (المادة 10).
27 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار عمالة الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين، في مزارع التبغ والقطن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن هؤلاء الأطفال لا ي واظبون على الدراسة خلال فترات الزراعة.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال الاستغلال واتخاذ تدابير فعالة لتمكينهم من التمتع الكامل بحقهم في التعليم. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن مشكلة عمالة الأطفال، والتدابير المتخذة للقضاء على عمالة الأطفال، والتقدم المحرز في هذا الصدد. وتطلب اللجنة أيضا معلومات مفصلة عن أطفال الشوارع، بما في ذلك بيانات إحصائية سنوية موزعة حسب العمر ونوع الجنس (المادة 10، الفقرة 3).
28 - ويساور اللجنة قلق بالغ من ارتفاع مستوى الفقر في المناطق الريفية وفي بعض المناطق، بالرغم من إنجازات الاقتصاد الكلي للدولة الطرف. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة للجنة ( التي تعود إلى عام 2006)، فقد تجاوزت معدلات الفقر 38.2 في المائة في ولاية كيزيلوردينسكايا الغنية بالنفط و25.1 في المائة في أكمولينسكايا وولاية مانجيستوسكايا الغنية بالنفط، حيث يصل معدل الفقر في المناطق الريفية إلى أكثر من 63.2 في المائة.
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف حربها ضد الفقر، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق الإنسان المكفولة لمن لا يزالون يعيشون في حالة من ال فقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الفوارق في الدخل، بما في ذلك تفاصيل عن إعادة توزيع الدخل في الدولة الطرف، وكذا بيانات مقارنة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة من ال فقر موزعة حسب الجنس والمناطق الحضرية/الريفية وحجم الأسرة، وعن التقدم المحرز في الحد من انتشار الفقر في المناطق التي يبدو فيها أشد حدة (المادة 11).
29 - وتشير اللجنة بقلق بالغ إلى ارتفاع معدل عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل التي جرت دون أوامر من المحاكم أو دون مدة إخطار كافية، ودون تعويض كاف أو سكن بديل. كما يساور اللجنة القلق بشأن عدم تماشي الإطار القانوني للدولة الطرف في هذا الصدد مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد إطار قانوني ملائم ينظم سير مشاريع التوسع الحضري لضمان إعطاء الأشخاص الذين جرى إخلاؤهم قسرا تعويضا مناسبا و/أو نقلهم بصورة تراعي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات الإ خلاء القسري . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضا إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (انظر A/HRC/4/18 ) التي أعدها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل (المادة 11، الفقرة 1).
30 - ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي أشارت إلى طول فترات الانتظار وانعدام الشفافية والفساد التي تحيط بتقديم المساعدة السكنية والارتفاع الفاحش لأسعار الفائدة التي تفرضها المؤسسات المالية على القروض السكنية. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن المحرومين والمهمشين من الأفراد والمجموعات لا يعطون إمكانية الوصول على سبيل الأولوية إلى البرنامج الحكومي لبناء المساكن.
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اهتمام السياسات الوطنية للإسكان بالفئات المحرومة والضعيفة على سبيل الأولوية ومراعاتها لتعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن الملائم في سياساتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رصد تنفيذ المساعدة في مجال الإسكان من أجل كبح الممارسات الفاسدة واتخاذ تدابير لتنظيم أسعار الفائدة على المساكن. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، إحصاءات مفصلة عن التشرد ومدى انتشار السكن غير اللائق موزعة حسب جملة أمور منها المناطق ال حضرية و ال ريفية وحجم الأسرة وفئات الدخل وغيرها من المعايير ذات الصلة (المادة 11، الفقرة 1).
31 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات محد َّ ثة عن السكن اللائق في الدولة الطرف وإزاء ارتفاع النسبة المئوية للمساكن التي تفتقر إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة وشبكات المجاري والصرف الصحي المناسبة، خاصة في المناطق الريفية.
توصي اللجنة بأن تعالج الدولة الطرف الفوارق فيما بين المناطق الحضرية والريفية وفيما بين المناطق من حيث السكن اللائق وشبكات الصرف الصحي والربط بشبكة المياه. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن حالة السكن، بما في ذلك عدد سكان الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية والنسبة المئوية لمساكن المناطق الريفية التي لا تتاح لها إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة وشبكات المجاري والصرف الصحي الملائمة (المادة 11، الفقرة 1).
32 - وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق ما أفادت به بعض التقارير ع ن إهمال المصابين بالأمراض العقلية وتدني مستوى حماية المصابين بالأمراض العقلية من سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتقال القسري.
توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف استعراضا شاملا لسياستها وتشريعاتها في مجال الصحة العقلية لمواءمتها مع المعايير الدولية لحماية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز والصعوبات التي تواجهها في هذا الصدد، وكذلك بيانات إحصائية سنوية عن الصحة العقلية، موزعة حسب الجنس والمناطق ال حضرية و ال ريفية (المادة 12).
33 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وبخاصة للمراهقين. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً افتقار المناهج الدراسية الوطنية لبرامج شاملة للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للبنات والبنين، بحيث توفر لهم معلومات موضوعية وفقا لمعايير طبية وتعليمية.
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف برامج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس وأن توفر مجموعة واسعة من خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية من خلال نظام الرعاية الصحية الأساسية. وتطلب اللجنة أيضا أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك ممارسة الإجهاض (المادتان 12 و10).
34 - ويساور اللجنة القلق من عدم وجود معلومات عن إنتاج المخدرات والاتجار بها بشكل غير مشروع، وهو خطير في الدولة الطرف حسب ما تفيد به التقارير. وتشير اللجنة بقلق أيضا إلى أن قلة قليلة فقط من متعاطي المخدرات تحصل على الميتادون كعلاج بديل للإدمان على المخدرات، لأن هذا البرنامج العلاجي لا يزال في مرحلة تجريبية.
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، بما فيها بيانات إحصائية سنوية موزعة حسب المناطق ال حضرية و ال ريفية ، عن استهلاك المخدرات، وإنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى ضمان إتاحة الميتادون كعلاج بديل للإدمان على المخدرات لجميع مدمني المخدرات (المادة 12).
35 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المخاطر البيئية الإقليمية التي لها أثر سلبي على تمتع سكان الدولة الطرف بالحق في الصحة، و لا سيما نضوب وتلوث بحر الآرال والتلوث البيئي لموقع التجارب النووية السابق سيميبالاتينسك. كما تشعر اللجنة بالقلق من تلوث الهواء وتراكم النفايات، فضلاً عن تلوث التربة والمياه بالنفايات الصناعية والملو ِّ ثات والمواد الكيميائية الزراعية.
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية، بما في ذلك من خلال التعاون الإقليمي ، حسب الاقتضاء، للتصدي للأخطار البيئية التي تؤثر على صحة السكان وعلى تعزيز جهودها لمعالجة القضايا البيئية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تخصيص مزيد من الموارد في هذا الصدد وإلى تطبيق التشريعات البيئية تطبيقا صارما. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لمن أصيبوا بأمراض بسبب تلوث البيئة والتعويضات الممنوحة لهم (المادة 12).
36 - وتوصي اللجنة أن تنفذ الدولة الطرف، إضافة إلى توسيع خدمات علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، برامج الوقاية، بما في ذلك تنظيم حملات إعلامية عامة بشأن أسلوب الحياة الصحي (المادة 12).
37 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان توافر السلع والخدمات الثقافية وتكافؤ فرص الحصول عليها، و لا سيما لفائدة الفئات المحرومة والمهمشة، وضمان عدم عرقلة الخصخصة ورعاية الشركات في مجالات الثقافة فرص الاستفادة منها . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 21 بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية (المادة 15).
38 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن إعمال الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من العهد (المادتان 13 و14).
39 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان ألا يكون لتدابير وتشريعات مكافحة الإرهاب أثر تمييزي على تمتع فئات معينة في الدولة الطرف، وبخاصة الأقليات الإثنية، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
40 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل ما يجمع سنوياً من بيانات مصنفة عن أحكام العهد باعتبارها أداة لتقييم الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2، الفقرة 1).
41 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
42- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوساط جميع قطاعات المجتمع، و لا سيما في أوساط موظفي الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وترجمتها والترويج لها على أوسع نطاق ممكن، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.
43- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري اللذين وقعته م ا الدولة الطرف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها.
44- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقا لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي وافقت عليها مؤخرا هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
45- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2015، وذلك تماشياً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن الوثائق المتعلقة بمعاهدة محددة المعتمدة عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ).