الأمم المتحدة

E/C.12/KAZ/CO/2

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

29 March 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏‏

١- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اللجنة) في التقرير الدوري الثاني لكازاخستان (E/C.12/KAZ/2)، في جلستيها السادسة عشرة والسابعة عشرة (انظرE/C.12/2019/SR.16 وSR.17) المعقودتين يومي 27 و28 شباط/فبراير 2019، واعتمدت في جلستها 30، المعقودة في 8 آذار/مارس 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف في الموعد المحدد، كما تُرحب بردودها الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/KAZ/Q/2/Add.1). وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات والرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مستوى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف على النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية. وتلاحظ اللجنة مع التقدير، على وجه الخصوص، اعتماد مفهوم الأسرة والسياسة الجنسانية في كازاخستان حتى عام ٢٠٣٠.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

٤- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة ببعض الأمثلة على السوابق القضائية التي جرى فيها الاحتجاج بأحكام العهد، يساور اللجنة القلق إزاء الأثر الذي سيخلفه حذف مبدأ التطبيق المباشر للمعاهدات الدولية في النظام القانوني المحلي من المادة ٤(٣) من الدستور فيما يخص الدور الحمائي للعهد.

٥ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف انطباق أحكام العهد كلي اً على الصعيد المحلي. وتحقيق اً لهذه الغاية، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدريب القضاة والمحامين والموظفين العموميين بشأن أحكام العهد وإمكانية التمسك بها أمام القضاء، والقيام على نحو فعال بنشر المعرفة بالعهد بين جميع الفئات الاجتماعية. كما توصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات إضافية عن السوابق القضائية في هذا الصدد. وفي هذا السياق، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٦- ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بأعمال مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب عن أسفها لعدم ورود المعلومات المطلوبة بشأن النتائج التي تتوصل إليها البلاغات المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تلقاها أمين المظالم، والإجراءات التصحيحية المتخذة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى الموارد المالية والبشرية المتاحة للمفوض، مما لا يسمح بتعيين عدد كاف من الموظفين أو تمثيل المكتب على الصعيد المحلي (المادة ٢)

٧ - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرها الدوري المقبل بشأن سبل الانتصاف الفعالة التي أتاحها المفوض لمعالجة انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ المزيد من التدابير لجعل مؤسسة أمين المظالم في امتثال تام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، بما في ذلك عن طريق المضي في تعزيز استقلال المؤسسة بتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية قصد الاضطلاع بولايتها على نحو فعال ومستقل، بما في ذلك تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المجتمع المدني

٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن بعض المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسي اً، تواجه صعوبات في تسجيل.

٩ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف بيئة تمكينية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك جعل إجراء التسجيل عملياً وملائماً.

عدم التمييز

١٠- تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا الدستور ولا القانون المحلي للدولة الطرف يحظر صراحة بعض أسباب التمييز القائمة، مثل الهوية الجنسانية والميل الجنسي، مما يسهم في استمرار التمييز لهذه الأسباب في مجال الحصول على فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم. ويساور اللجنة القلق أيض اً لعدم وجود حماية قانونية ملائمة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسي اً من الاعتداءات والمضايقات. وأخير اً، تلاحظ اللجنة مع القلق التمييز غير المباشر الذي يواجهه المهاجرون الأجانب والداخليون نتيجة طول عملية تسجيل الإقامة، مما يعوق وصولهم إلى سوق العمل الرسمي وحصولهم على الاستحقاقات الاجتماعية في مجالات من قبيل الرعاية الصحية والسكن والتعليم (المادة ٢).

١١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يتصدى للتمييز المباشر وغير المباشر ويشمل جميع أسباب التمييز، بما في ذلك الميل الجنسي والهوية الجنسانية، على النحو الوارد في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، ويراعي أيضاً تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

( ب) اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التمييز ضد المهاجرين الأجانب والداخليين، والحرص على ألا يحد تسجيل الإقامة من الوصول إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين الأجانب والداخليين، ولا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل الرسمي والاستحقاقات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والسكن والتعليم؛

(ج) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع ومكافحة التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسي اً، وضمان المساواة في تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وسن الحماية القانونية الملائمة لهؤلاء الأشخاص من الاعتداءات والمضايقات.

١٢- وإذ ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2015، تشعر بقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون التمييز وعدم المساواة في مجالات كثيرة من الحياة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء حالة الأطفال ذوي الإعاقة، الذين يواجهون الوصم الاجتماعي والتمييز والإقصاء حسب ما ورد.

١٣ - وإذ تلاحظ اللجنة أن خطة عمل جديدة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ستعتمد في 2019، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها للتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون دون عوائق من إمكانية الحصول على جميع الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والعمالة، بوسائل منها توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في المدرسة وفي مكان العمل وتعزيز إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المقدمة والمفتوحة للــعموم.

المساواة بين الرجل والمرأة

١٤- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من جهود الدولة الطرف لتعزيز المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والتقدم الواضح المحرز، لا تزال القوالب النمطية الجنسانية قائمة في المجتمع، مما يؤثر سلبياً في وضع المرأة داخل الأسرة والحياة العامة، وفي حصولها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه، رغم التدابير الهامة التي اتخذت فعل اً، لا تزال المرأة ممثلة تمثيل اً ناقص اً في المناصب العليا ومناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص (المادة ٣).

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في مسألة القوالب النمطية للأدوار الجنسانية وما يترتب عليها من عواقب على كل من الأسرة والحياة الاجتماعية، ولا سيما من أجل تيسير مشاركة المرأة في الاقتصاد وسوق العمل والمجالات الأخرى للحياة الاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل مزيد اً من الجهود لتحسين تمثيل المرأة في المناصب العليا ومناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير مؤقتة خاصة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف الجهود الرامية إلى تعزيز تدريب المرأة في الميادين غير التقليدية للعمل وفي المجالات التي تتيح لها تكافؤ الفرص الوظيفية، وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان الوصول الكامل إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والتمتع بها كلياً. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

١٦- بينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن خطة عمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قيد الإعداد، تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات ومعلومات شاملة عن الإطار التنظيمي لضمان احترام الكيانات التجارية الحقوقَ المنصوص عليها في العهد وبذلها العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم جمع معلومات بشأن المطالبات التي يقدمها ضحايا العمليات التجارية المنتهكة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

١٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان في قراره ٢٦/٢٢ لدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واعتماد هذه الخطة؛

( ب) مواصلة تطوير وتنفيذ الإطار التنظيمي للشركات العاملة في الدولة الطرف وتلك الخاضعة لولايتها والعاملة في الخارج، للتأكد من أن أنشطتها لا تؤثر سلباً على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساهمة في إعمال هذه الحقوق؛

( ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المسؤولية القانونية للشركات التي تعمل في إقليم الدولة الطرف أو يقع مقر إدارتها فيه عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن أنشطتها، وإتاحة سبل الانتصاف الملائمة للضحايا ؛

( د) جمع معلومات محدثة عن المطالبات المقدمة من ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترتكبها الكيانات التجارية؛

( هـ) إجراء تقييمات منتظمة للآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان والبيئة قبل الدخول في اتفاقات استثمارية وتجارية أو الترخيص باستثمارات، وتقييم تنفيذ هذه الاتفاقات أو التراخيص.

١٨- وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 24(2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

الموارد القصوى المتاحة ‬

١٩- بينما تلاحظ اللجنة النمو الاقتصادي للدولة الطرف في السنوات الأخيرة وترحب بالتزامها المعلن في أثناء الحوار، بزيادة الإنفاق الاجتماعي العام، يساور اللجنة القلق إزاء المستوى المنخفض عموماً في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الإنفاق في مجال الرعاية الصحية والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الانخفاض الأخير في نسبة الإنفاق على الضمان الاجتماعي، حيث نزلت من 4 في المائة إلى 2 في المائة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء أوجه التفاوت بين المناطق، ولا سيما أن جنوب كازاخستان وشرقها يبدوان متخلفين في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة ٢(١)).

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال تحقيق زيادة كبيرة في مستوى الإنفاق الاجتماعي العام، ولا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم، على الصعيدين الوطني والمحلي، بهدف الحد من أوجه التفاوت الإقليمي والقضاء على الفقر.

مكافحة الفساد

٢١- بينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في ضوء مؤشر مؤسسة الشفافية الدولية الخاص بإدراك وجود الفساد ومختلف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع مستوى الفساد، والعدد الكبير من الشكاوى المتعلقة بتأثير الفساد في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٢٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها وتكثيفها لمكافحة الفساد عن طريق التصدي بشكل منهجي لأصول الفساد، وضمان الحماية الفعالة للناشطين المناهضين للفساد والمبلغين عن المخالفات والشهود، وتقديم التعويض الكافي للضحايا. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج إجراءات الشكاوى المتعلقة بتأثير الفساد في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن تنفيذها استراتيجيتها العشرية (٢٠١٥ - ٢٠٢٥) المتعلقة بمكافحة الفساد.

حق المرأة في العمل

٢٣- بينما تلاحظ اللجنة أن قائمة الوظائف المحظورة على النساء قد تقلصت من ٢٨٧ إلى ١٩١ وظيفة، يساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود القائمة وعدم وجود تقييم علمي أو طبي للتأثير الحقيقي الذي قد تخلفه هذه المهن فيما يخص الصحة الإنجابية للمرأة (المادة ٦).

٢٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قائمة الوظائف المحظورة على النساء، والتأكد من أنها لا تشمل سوى القيود الضرورية لحماية الأمومة وتقتصر على مراعاة الاعتبارات الطبية (انظر التعليق العام رقم ٢٣(٢٠١٦)، الفقرتين 17 و47(أ))، وبحث ما إذا كانت الأشكال الأخرى من الحماية القانونية للمرأة بشأن الصحة والسلامة المهنيتين غير ذات فعالية أكثر من منع المرأة من الاضطلاع ببعض الوظائف.

فجوة في الأجور بين الجنسين

٢٥- بينما تلاحظ اللجنة أن أجور النساء في ٢٠١٧ زادت زيادة طفيفة، لتشكل 67.8 في المائة من أجور الرجال، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء (المادة ٧).

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقليص فجوة الأجور المستمرة بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق مكافحة القوالب النمطية بشأن الأدوار الجنسانية، وتحسين المهارات المهنية والفنية للمرأة ووصولها إلى المساواة في فرص العمل، بما في ذلك في المجالات غير التقليدية.

الحق في الإضراب

٢٧ - تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من توصيتها السابقة (E/C.12/KAZ/CO/1، الفقرة 22)، لا تزال القيود مفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الإضراب. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لأن التفسير الواسع للمادة ٤٠٢ من القانون الجنائي، والمادة ١٧٧ من قانون العمل، بحيث يُعاقب على العمل من أجل استمرار الإضرابات التي أُعلن أنها غير قانونية، قد يؤدي إلى قيود غير مبررة للحق في الإضراب (المادة ٨).

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها، بما في ذلك المادة 402 من القانون الجنائي والمادة 177 من قانون العمل، لتمكين العمال من ممارسة حقهم في الإضراب، دون قيود لا موجب لها.

شروط العمل العادلة والمرضية

٢٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ظروف عمل العمال المهاجرين، الذين لديهم خيارات محدودة للعمل القانوني، ويخضعون لنظم الحصص ويخشون، حسب ما يُقال، الإبلاغ عن الانتهاكات لعدم ثقتهم في السلطات. وكثيرا ما يعمل العمال المهاجرون من دون عقود، ولا تُدفع رواتبهم، وتُصادر جوازات سفرهم، ويعملون ساعات طويلة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بوجود حالات عمل قسري وسخرة يتعرض لها بعض العمال المهاجرين العاملين في قطاعات التبغ والقطن والبناء، وكذلك بعض النساء العاملات في المنازل الخاضعات للعبودية المنزلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من تقارير تفيد بأن عدد اً كبير اً من الأشخاص يعملون في قطاعات غير رسمية، ولا سيما المهاجرين والنساء والأشخاص الذين تجاوزوا ٦٥ سنة من العمر (المادة ٧).

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان حصول العمال المهاجرين على عمل قانوني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بنفس شروط العمال الآخرين فيما يتعلق بالعقود، والأجر، والاحتفاظ بجوازات السفر، وتحديد ساعات العمل؛

( ب) تحسين آليات تقديم الشكاوى والمساعدة القانونية المقدمة إلى العمال المهاجرين؛

( ج) ضمان وقف السخرة والعمل القسري، بما في ذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني والإنفاذ الفعال للتشريعات القائمة لحماية العمال المهاجرين من هذا الاعتداء والاستغلال؛

( د) زيادة ما تتخذه من تدابير من أجل تسوية تدريجية لأوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، والحرص في الآن ذاته على أن يكونوا مشمولين بقوانين العمل والحماية الاجتماعية المعمول بها حالياً؛

( هـ) تمكين مفتشية العمل من تغطية إمكانية الحصول على حقوق العمل في حالات العمالة غير الرسمية.

٣١ - وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 23(2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية.

الحقوق النقابية

٣٢- يساور اللجنة قلق من أن نتائج الجهود المبذولة في ٢٠١٨ لتعديل قانون النقابات لعام ٢٠١٤ لأغراض منها تبسيط إجراءات تسجيل النقابات لم تُقدَّم بعد إلى البرلمان. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً إزا ء حالات الاعتقال والإدانة التي تعرض لها القادة النقابيون فيما يتصل بأنشطتهم. وتعرب اللجنة أيضاً عن بالغ القلق إزاء تقارير تفيد بوقوع حالات اعتداء وتخويف ومضايقة لناشطين نقابيين (المادة ٨).

٣٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل فعالية ممارسة المفاوضة الجماعية وحق التمثيل النقابي، في القانون والممارسة العملية على حد سواء، وفقاً لأحكام المادة 8 من العهد وأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948(رقم 87) وبشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لعام 1949(رقم 98). وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، من أجل منع الملاحقة الجنائية للعمال الذين شاركوا في إضرابات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الناشطين النقابيين من الاعتداء والتخويف والمضايقة.

الحق في الضمان الاجتماعي

٣٤- بينما تلاحظ اللجنة أن استحقاقات الضمان الاجتماعي فيما يخص الإعاقة شهدت زيادة كبيرة، تشعر اللجنة بقلق لأنه، على الرغم من توصيتها السابقة (E/C.12/KAZ/CO/1، الفقرة 23)، لا يشمل نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف جميع الفئات السكانية المعنية، ولا سيما بعض العاملين في الاقتصاد غير الرسمي والعاملين لحسابهم الخاص، وغير المواطنين والعمال المهاجرين غير النظاميين (المادة ٩).

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل للضمان الاجتماعي، بهدف تغطية جميع شرائح السكان. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع حد أدنى للحماية الاجتماعية على النحو المبين في توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، لعام 2012(رقم 202). وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها المعتمد في عام 2015 بشأن "الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي وأهداف التنمية المستدامة" ( E/C.12/2015/1 ).

العنف العائلي

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف العائلي في الدولة الطرف، ولأن حالات " الأضرار الصحية الخفيفة والضرب " يعاقَب عليها بموجب القانون الإداري بدل اً من القانون الجنائي.

٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتجريم جميع أشكال العنف العائلي بهدف حماية جميع ضحايا العنف العائلي وتسليم الجناة إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف العائلي بوسائل منها تعزيز حملات التوعية، وتقديم الدعم إلى الضحايا، وتدريب موظفي إنفاذ القانون لتوعيتهم بجميع أشكال العنف العائلي.

عمل الأطفال

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من توصيتها السابقة (E/C.12/KAZ/CO/1، الفقرة 27) والجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا يزال عمل الأطفال في صفوف المهاجرين والأطفال الكازاخستانيين قائم اً، بما في ذلك في زراعة التبغ والقطن والمزارع (المادة ١٠، الفقرة 3).

٣٩ - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة عمل الأطفال من أجل حماية جميع الأطفال من جميع أشكال الاستغلال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تنفيذ التدابير المتخذة للقضاء على عمل الأطفال وعن تأثيرها.

الأطفال ذوو الإعاقة

٤٠- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الأطفال ذوي الإعاقة الموجودين في دور الأيتام وهم أطفال ذوو إعاقات جسدية وعقلية، وورد أن هذه الدور مكتظة وغير صحية ولا يكفي عدد الموظفين العاملين بها (المادة ١٠).

٤١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص في خطة العمل الوطنية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ستعتمد في ٢٠١٩، على الاهتمام بشكل خاص بتحسين حالة الأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما الموجودين في دور الأيتام. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف ما يكفي من التمويل العام لتنفيذ خطة العمل الوطنية، والبرامج والخدمات المتصلة بالإعاقة.

الحق في المسكن

٤٢- بينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المتعلقة ببرامج بناء المساكن في الآونة الأخيرة، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات مفصلة عن التدابير الفعالة المتخذة لإيجاد السكن الاجتماعي للمحرومين والمهمشين من الأفراد والأسر، مثل العمال المهاجرين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية، وعن التدابير الرامية إلى إعطاء الأولوية لهذه الفئات في تصميم وتنفيذ برامج الإسكان (المادة ١١).

٤٣ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإتاحة سكن اجتماعي ميسور التكلفة للمحرومين والمهمشين من الأفراد والأسر، من قبيل العمال المهاجرين والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. ‬ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بهذا الشأن. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق.

الموافقة المستنيرة على الإجراءات الطبية

٤٤- تشعر اللجنة بقلق لأنه بموجب الفقرة 2 من المادة ٩٤، من قانون الصحة العامة والمنظومة الصحية، يجوز للأطباء اتخاذ إجراءات طبية بشأن المرضى المعلَن أنهم " عاجزون " دون الحصول على موافقتهم المستنيرة أولا مكتفين بموافقة أولياء أمرهم فقط. وتشعر اللجنة بقلق أيض اً لأنه بموجب البند 5 من الفقرة 9 من المادة ١٨٠، من نفس القانون، يجوز بشكل استثنائي إخضاع المرضى المعلن عن عجزهم " لاختبارات سريرية مرتبطة بالتكنولوجيات الطبية وبالأدوية، المخصصة لعلاج (أمراض) الاضطرابات العقلية، بالنسبة للمرضى المصابين باضطرابات عقلية " . ويساور اللجنة قلق كذلك لأنه على الرغم من أن الإيداع القسري في مؤسسات الطب النفسي يتطلب أمراً من المحكمة، يجوز إيداع الأشخاص المعلَن عجزهم في مؤسسة للطب النفسي رغم إرادتهم (المادة ١٢).

٤٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) النظر في تعديل الفقرة 2 من المادة ٩٤، من قانون الصحة العامة والمنظومة الصحية بغية ضمان علاج المرضى المعلَن عجزهم على أساس موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا إذا اقتضت ظروف استثنائية خلاف ذلك، مع مراعاة مجموعة إرشادات بشأن الخدمات المتعلقة بالصحة العقلية، والقوانين وحقوق الإنسان، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في عام ٢٠٠٣؛

( ب) النظر في إلغاء نص البند ٥ من الفقرة ٩ من المادة ١٨٠ من قانون الصحة العامة والمنظومة الصحية المتعلق بالاستثناء من حظر الاختبارات السريرية المرتبطة بالتكنولوجيات الطبية والأدوية على الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية الذين أعلنت المحكمة عجزهم؛

( ج) ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الواجبة للمرضى في مؤسسات الطب النفسي، بطرق منها المراقبة المستقلة والفعالة للعلاج، والمراجعة القضائية الفعالة لأوامر الحجز في مؤسسات الطب النفسي .

تعاطي المخدرات

٤٦- تشعر اللجنة بقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يعاقرون المواد الأفيونية المفعول وازدياد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن. ويساور اللجنة قلق أيض اً من أن الوصول إلى برامج الحد من الأضرار وإعادة التأهيل والعلاج، وخاصة العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول، لا يزال محدود اً بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إليها. وتشعر اللجنة بقلق كذلك من تجريم استخدام المخدرات الذي يحول دون وصول العديد من المستعملين إلى هذه البرامج، ومن تقارير تفيد بأن أفراد اً من الشرطة والنيابة العامة حصلوا على سجلات طبية لمتعاطين للمخدرات يتلقون العلاج في مراكز طبية (المادة ١٢).

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى الوقاية من تعاطي المخدرات، بما في ذلك عن طريق برامج التثقيف والتوعية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز برامج الحد من الأضرار، وتزويد متعاطي المخدرات بالرعاية الصحية الملائمة، وخدمات الدعم النفسي وإعادة التأهيل، بما في ذلك العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بضمان سرية السجلات الطبية لمتعاطي المخدرات والنظر في نزع صفة الجرم عن تعاطي المخدرات. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الحق في التعليم

٤٨- بينما تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لكفالة إمكانية حصول الجميع على التعليم وتحسين نوعيته، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بما يلي:

(أ) وجود عدد كبير من الأطفال لا يحصلون على التعليم المبكر، ووجود تفاوتات إقليمية كبيرة في إمكانية الحصول على التعليم وفي نوعيته؛

(ب) ما زال الفساد سائداً في النظام التعليمي، وبخاصة في حالات الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على تسجيل بالمدارس أو على درجات أعلى؛

(ج) لا تزال نوعية التعليم متدنية (وفق اً للنتائج التي حصل عليها برنامج التقييم الدولي للطلاب) بالمقارنة مع مستوى التنمية نظر اً إلى وجود مواطن قصور في الهياكل الأساسية وعدم كفاية عدد المدرسين المؤهلين؛

(د) لا تزال نوعية التعليم الجامع وإمكانية الوصول إليه غير كافية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(هـ) لا يستطيع العديد من الأطفال المهاجرين غير المسجلين الوصول إلى التعليم أو الحصول على الكتب المدرسية بسبب مشاكل أثناء التسجيل أو لغياب وثائق الهوية القانونية؛

(و) استمرار الترهيب والعنف والتمييز في المدارس، لا سيما ضد الطلاب من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ز) لا يستطيع الكثير من الطلاب الوصول إلى التعليم بلغة أقليتهم الإثنية (المادة ١٣).

٤٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز التثقيف العام، بما في ذلك عن طريق زيادة الميزانية المخصصة للتعليم الابتدائي المبكر والتعليم الثانوي بهدف تحسين وصول الجميع إلى التعليم وتحسين نوعيته على جميع المستويات؛ وزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس على جميع مستويات التعليم، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وأطفال الأسر المنخفضة الدخل؛

( ب) مواصلة جهودها الرامية إلى وضع حد للفساد في المؤسسات التعليمية، وذلك بوسائل منها إنشاء نظم تسجيل شفافة، وكفالة قنوات واضحة للإبلاغ عن الفساد، وإجراء تحقيقات فعالة في حالات الفساد المزعوم؛

( ج) تحسين نوعية التعليم، وتوسيع نطاق الاستثمار في الهياكل الأساسية وتدريب المدرسين؛

( د) بذل كل جهد لضمان تعليم جامع لجميع الأطفال ذوي الإعاقة بوسائل منها تخصيص الموارد من أجل توفير السكن اللائق والتدريب المهني الإضافي للمدرسين؛

( هـ) حماية جميع الأطفال من تسلط الأقران والعنف في المدارس، وتكثيف الجهود المبذولة لمنع هذه الأفعال؛

(و) ضمان وصول الطلاب المنتمين إلى الأقليات إلى التعليم بلغاتهم الخاصة بهم؛

( ز) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13).

الحقوق الثقافية

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفساد المبلغ عنه وانعدام الشفافية في تخصيص الموارد للبحث العلمي، وأثر ذلك في حق المشاركة في الأنشطة العلمية. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لأنه، رغم كثرة عدد الشباب، ورد أن الدولة الطرف تفتقر إلى سياسات لإشراك الشباب في الأنشطة العلمية والثقافية (المادة ١٥).

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز تطوير العلم والثقافة ونشرهما، بسبل منها زيادة الشفافية في تخصيص الميزانية لهذا الغرض. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تعزيز إمكانية الوصول إلى الأنشطة الثقافية والقدرة على تحمل تكاليفها، ووضع السياسات والبرامج المتعلقة بإشراك الشباب في الأنشطة العلمية والثقافية.

دال - توصيات أخرى

٥٢ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٥٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة بحلول عام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند الحاجة. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ هذه الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد.

٥٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي ذلك السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ) .

٥٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٥٦ - ووفقاً لإجراء متابعة الملاحظات الختامية الذي اعتمدته اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات المتعلقة بعدم التمييز (الفقرة 11(أ) و(ب))، وبالحد الأقصى من الموارد المتاحة (الفقرة 20)، والحقوق النقابية (الفقرة 33) الواردة أعلاه.

٥٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٤، تقريرها الدوري الثالث، الذي يتعيّن إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ) .