الدورة الثلاثون

5-23 أيار/مايو 2003

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لكسمبرغ

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته لكسمبرغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.24) في جلستيها الخامسة والسادسة المعقودتين في 7 أيار/مايو 2003 (E/C.12/2003/SR.5 and 6)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 23 أيار/مايو 2003، (E/C.12/2003/SR.29).

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير المرحلي الثالث الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته عموماً على نحو يتماشى مع المبادئ التوجيهية للجنة وإن كانت المعلومات المقدمة لا تكفي لأن تعمد اللجنة إلى تقييم التطورات التي طرأت على حالة تنفيذ بعض أحكام العهد. وتأسف اللجنة بالخصوص لانعدام بيانات إحصائية مقارنة ومفصلة.

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف. لكنها تأسف لأن تلك الردود لم تقدم قبل الدورة ولأنها كانت متاحة باللغة الفرنسية فقط.

4- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف. لكنها تأسف لأن الوفد لم يشمل عدداً أكبر من الخبراء، مما كان سيسمح بفتح باب للحوار البناء في جميع الميادين التي يغطيها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل التقيد بالالتزامات التي قطعتها في إطار العهد ومستوى الحماية الرفيع عموماً الذي تحظى به الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في لكسمبرغ.

6- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن لكسمبرغ تخصص أكثر من 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، وهي بالتالي أحد البلدان القلائل التي تجاوزت الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. كما ترحب اللجنة بالهدف الذي حددته الحكومة والقاضي بزيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية لتبلغ 1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2005.

7- وترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في عام 2000. وهذه اللجنة مكلفة بإسداء المشورة إلى الحكومة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن معدل البطالة في الدولة الطرف يظل منخفضاً.

9- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بمصادقة الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمل والمهنة، طبقاً لتوصيات اللجنة سابقاً.

10- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني.

11- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعديل الأخير على القانون الذي ينظم اللجان المشتركة في المؤسسات والذي يُجوِّز للعمال الأجانب من غير رعايا الاتحاد الأوروبي، لكن الذين يملكون رخصة عمل لمدة سنة، أن يعملوا في اللجان المشتركة في المؤسسات.

12- وترحب اللجنة بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمواد الإباحية عن الأطفال والاستغلال الجنسي للنساء والأطفال. وترحب اللجنة وخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون الجنائي خارج إقليم الدولة، مما يسمح بالمقاضاة الجنائية للأشخاص، المواطنين وغير المواطنين على السواء، الذين يرتكبون جرائم جنسية في الخارج.

13- وتلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة الطرف إلى الجمعيات الثقافية والفنانين.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

14- تلاحظ اللجنة غياب أي عوامل مهمة أو صعوبات كبيرة تعوق التنفيذ الفعلي للعهد في لكسمبرغ.

دال - دواعي القلق الرئيسية

15- في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومؤداها أن للمعاهدات الدولية الأولوية على القوانين الوطنية، فإنها تأسف لأن الحقوق المنصوص عليها في العهد لا يحتج بها أمام المحاكم.

16- وفي حين تعترف اللجنة بأن حقوق ملتمسي اللجوء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحظى بالاحترام في الدولة الطرف بوجه عام، فإنها تشعر بالقلق لطول المدة التي تستغرقها معالجة طلبات اللجوء.

17- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنقح الدستور للآن بحيث يدرج مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

18- وفي حين تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لإدماج المعوقين في سوق العمل، فإنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون (رقم 4827)، الذي قُدم في 27 تموز/يوليه 2001 والمتعلق بإدماج المعوقين في سوق العمل، لم يعتمد بعد.

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه، بالرغم من وضع العمالة الجيد عموماً، فإن البطالة قد تزايدت مؤخراً ويبدو أنها تضر بالشباب أساساً.

20- وينتاب اللجنة القلق إزاء وضع السجناء الذين يعملون في الشركات الخاصة، وتذكّر بأنه بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29، متى كانت شركة خاصة معنية بعمل يضطلع به السجين، وجب أن يوافق هذا الأخير على ذلك العمل، ولزم أن تقترب شروط العمل (بما فيها الأجرة والضمان الاجتماعي) من الشروط المعمول بها في علاقات العمل الحرة.

21- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال حقوق العمل والضمان الاجتماعي، بما فيها الاتفاقيات أرقام 117 و118 و122.

22- كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء ما زلن ممثلات تمثيلاً ناقصاً في القوة العاملة. وفي حين تحيط اللجنة علماً بأن تفاوت الأجور بين الرجال والنساء قد تقلص، فإنها تلاحظ مع القلق أيضاً أن المستوى الراهن لفارق الأجور يظل مسألة مثيرة للقلق (ذلك أن النساء يتلقين أجوراً تقل بنسبة 15 في المائة عما يتلقاه الرجال).

23- وتظل اللجنة قلقة إزاء التفريق المصطلحي في القانون المدني بين الأطفال "الشرعيين" والأطفال "الطبيعيين". ففي حين أن التفريق لا يعني الاختلاف في حماية الحقوق، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما ينطوي عليه المصطلح من انتقاص.

24- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء مشاكل المراهقين الصحية، خاصة بسبب إساءة استعمال المخدرات وارتفاع مستويات استهلاك الكحول والتبغ.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نسبة الانتحار المرتفعة في الدولة الطرف، ولا سيما بين الشباب.

هاء- اقتراحات وتوصيات

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن أن يراعي التدريب القانوني والقضائي مراعاة تامة الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد ويعزز استعمال العهد كمصدر للقانون في المحاكم المحلية. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي لأحكام العهد.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري اللاحق، آراءها وتعليقاتها بشأن الاقتراح القاضي بإلحاق بروتوكول اختياري بالعهد لكي يبحثه الفريق العامل المفتوح العضوية الذي أنشأته لجنة حقوق الإنسان في عام 2003.

28- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتعجيل معالجة طلبات اللجوء بحيث يتمتع الأشخاص المعنيون بجميع الحقوق التي يكفلها إياهم وضع اللاجئ.

29- وتوصي اللجنة بأن توافق الدولة الطرف على الإصلاح الدستوري الذي يضمن مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

30- وتوصي اللجنة بأن تسرع الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون رقم 4827 المتعلق بإدماج المعوقين في سوق العمل.

31- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لخفض معدل البطالة بين الشباب.

32- كما توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألا يقوم السجين بعمل لصالح شركة خاصة إلا برضاه وأن تقترب شروط العمل من الشروط المعمول بها في علاقات العمل الحرة فيما يتعلق بالأجر والضمان الاجتماعي.

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام 117 و118 و122.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنفذ بفعالية التدابير الملخصة في خطة العمل الوطنية من أجل العمل التي تستهدف زيادة مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، وإلى أن تكفل المساواة في معاملة النساء والرجال، بما في ذلك المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

35- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات في تقريرها المرحلي الرابع بشأن كيفية رصدها للخدمات الاجتماعية التي تقدمها المنظمات الخاصة التي تستعمل الأموال العامة بحيث تضمن التزامها بمتطلبات العهد.

36- وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، مشروع القانون بشأن العنف العائلي الذي قدم في أيار/مايو 2001 والذي يجوِّز إجبار الزوج العنيف على مغادرة بيت الأسرة.

37- وتوصي اللجنة بأن يستعاض عن مصطلحي الأطفال "الشرعيين" والأطفال "الطبيعيين" في القانون المدني ب‍ "الأطفال المولودين في إطار الزوجية" و"الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية" على التوالي.

38- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمنع ومكافحة إساءة استعمال المخدرات، خاصة بين الشباب، وأن تمضي قدماً في حملتها لمكافحة إساءة استعمال الكحول والتبغ.

39- كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للحد من النسبة المرتفعة للانتحار، ولا سيما بين الشباب.

40- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم أرقاماً مفصلة عن حدوث الأمراض المهنية، مع إبراز التغيرات التي طرأت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتحيل الدولةَ الطرف في هذا المضمار إلى تعليق اللجنة العام رقم 14، وخاصة الفقرتين 43 و44 المتعلقتين بالالتزامات الأساسية.

41- كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها اللاحق معلومات عن تنفيذ المشروع الرائد بشأن التربية في المرحلة قبل المدرسية المطبق حالياً في عدد من الكوميونات، بغية إتاحة الفرصة أمام الآباء العاملين للتوفيق بين المسؤوليات المهنية والعائلية.

42- وتحيط اللجنة علماً بوشك إنشاء جامعة وطنية (جامعة لكسمبرغ)، وتوصي بأن يكون التعليم في الجامعة مجانياً منذ البداية، أو أن تكون الرسوم الدراسية في أدنى مستوى مع استهداف أن يكون التعليم العالي مجانياً بالتدريج، كما تقتضيه المادة 13(2)(ج) من العهد.

43- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز جهودها لدعم الجمعيات الثقافية وتقديم الإعانات إليها، بما فيها جمعيات المهاجرين.

44- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف بحقوق الإنسان في المدارس في جميع المستويات وإذكاء الوعي بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لدى موظفي الدولة وداخل الجهاز القضائي.

45- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك بين موظفي الدولة وداخل الجهاز القضائي، وإبلاغ اللجنة في تقريرها المرحلي اللاحق بجميع الإجراءات المتخذة لوضع تلك الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها المرحلي الرابع.

46- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها المرحلي الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2008.

ـ ـ ـ ـ ـ