الدورة الثالثة والثلاثون

8- 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أذربيجان

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لأذربيجان عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.37) في جلساتها 41 و42 و43، المعقودة في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (E/C.12/2004/SR.41-43)، واعتمدت في جلستها 56، المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (E/C.12/2004/SR.56)، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي أعدته الدولة الطرف على نحو يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير الردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل، وإن كانت تأسف لتأخر الدولة في تقديمها.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى، الذي تألف من نواب وزراء وخبراء في مختلف المجالات التي يغطيها العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد البرنامج الحكومي لحماية حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 1998 بموجب مرسومٍ رئاسي.

5- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف ومفادها أن الفريق العامل المنشأ لإعداد التقرير الدوري الثاني إلى اللجنة والمكَّون من ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن خبراء من منظماتٍ غير حكومية، سيضطلع برصد تنفيذ العهد وفقاً للاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة في هذه الملاحظات الختامية.

6- وترحب اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد في الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد البرنامج الحكومي لتعزيز مكافحة الفساد للفترة 2004- 2006 وقانون منع الفساد في كانون الثاني/يناير 2004، فضلاً عن إنشاء إدارة مكافحة الفساد ووضعها تحت إشراف المدعي العام.

7- وترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إصلاح الجهاز القضائي كجزءٍ من عملية إعادة النظر الجارية في الجهاز الحكومي لأذربيجان.

8- وترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بحقوق الطفل وبالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.

9- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها في أيار/مايو 2003 قانون حماية نماذج الفن الشعبي، وأحكام الحماية القانونية لأشكال التعبير الفولكلوري الأذربيجاني التي وضعتها وكالة حقوق التأليف بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في آب/أغسطس 2003.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

10- تدرك اللجنة أن الدولة الطرف ما زالت تواجه الصعوبات التي تعترض عادةً طريق البلدان التي تمر بمرحلةٍ انتقالية.

11- وتلاحظ اللجنة أن وجود عدد كبير من اللاجئين والمشردين داخلياً نتيجة للنـزاع القائم مع أرمينيا ما زال يكبل بصورة خطيرة قدرة الدولة الطرف على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.

دال - دواعي القلق الرئيسية

12- تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم توفير معلومات عن قراراتٍ محددة صادرة عن محاكم محلية أُشير فيها إلى العهد وأحكامه.

13- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم استقلال الجهاز القضائي واستمرار وجود الفساد ومدى تفشيه في الدولة الطرف، وتؤكد من جديد على أهمية استقلالية الجهاز القضائي للتمتع بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوافر سبل الانتصاف الفعالة في حالة حدوث انتهاك.

14- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف لا تتيح إجراء تقييمٍ واضح لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد.

15- وفي حين تلاحظ اللجنة أن الضمان الدستوري للتمتع بجميع الحقوق والحريات يشمل كل المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار التمييز على أرض الواقع ضد المواطنين الأجانب والأقليات الإثنية وعديمي الجنسية في مجال الإسكان والتوظيف والتعليم. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء الوضع القانوني لعددٍ كبير من المقيمين منذ مدةٍ طويلة في الدولة الطرف ولا يزالون عديمي الجنسية.

16- ورغم ترحيب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك إنشاؤها للجنة الحكومية المعنية بشؤون المرأة واعتمادها خطة العمل الوطنية لقضايا المرأة، فإنها تعرب عن القلق بشأن استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أذربيجان، لا سيما في مجال التوظيف.

17- ورغم اعتراف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لخفض البطالة، بما في ذلك اعتمادها في عام 2004 لبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق أذربيجان في الفترة 2004-2008، فإنها قلقة بشأن استمرار ارتفاع البطالة في الدولة الطرف، لا سيما بين صفوف النساء والشباب واللاجئين والمشردين داخلياً.

18- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود أحكامٍ تشريعية تكفل إمكانية وصول المعوقين إلى سوق العمل.

19- وتعرب اللجنة عن القلق بشأن استخدام السخرة كتدبيرٍ إصلاحي أو كحكمٍ جزائي ضد الأشخاص المدانين بارتكاب الجرائم، وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات وقانون العمل المعمول بهما حالياً في الدولة الطرف.

20- وفي حين تلاحظ الدولة الطرف الجهود التي اتخذتها الدولة الطرف لرفع مستوى الحد الأدنى للأجور، فإنها تعرب عن القلق لأن الحد الأدنى للأجور المطبق حالياً ما زال غير كافٍ لتوفير مستوى معيشي لائق للعاملين ولأسرهم. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يطبق دائماً في الواقع، ويعزى ذلك إلى النسبة المئوية الكبيرة للسكان العاملين في القطاع غير الرسمي.

21- وتأسف اللجنة لكثرة القيود المفروضة على الحق في الإضراب بموجب قانون العمل الساري في الدولة الطرف، فهي تتجاوز إلى حدٍ كبير تعريف منظمة العمل الدولية للخدمات الأساسية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء المادة 188-3 من القانون الجنائي التي تفرض عقوباتٍ، من ضمنها السجن، عن أي إجراء جماعي تتخذه نقابات العمال من شأنه أن يعرقل حركة النقل العام، وإزاء المادة 6(1) من القانون 792 المتعلق بنقابات العمال التي تحظر كافة الأنشطة السياسية على النقابات العمالية.

22- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء خطط الدولة الطرف الرامية إلى "زيادة حجم الاستحقاقات الاجتماعية من خلال خفض عدد المستفيدين من أجل ضمان المستوى المعيشي اللائق".

23- وتبدي اللجنة قلقاً بالغاً حيال افتقار الدولة الطرف لآليات قانونية أو سياسية تعالج تحديداً قضايا العنف المنزلي، لا سيما العنف ضد المرأة. وتأسف لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثاني وأثناء الحوار الذي أجرته في هذا الصدد.

24- ورغم أن اللجنة ترحب باعتماد الدولة الطرف في أيار/مايو 2004 للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبإنشائها لإدارة تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر تحت إشراف وزارة الداخلية، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار الاتجار بالأشخاص في أذربيجان، وتلاحظ أن الدولة الطرف بلد منشأ ومقصد فضلاً عن نقطة عبور للاتجار بالأشخاص. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توفر معلومات موثوقة، بما فيها إحصاءات، عن حجم هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم وجود أي تشريع في الدولة الطرف يجرِّم تحديداً الاتجار بالأشخاص.

25- وتبدي اللجنة قلقاً شديداً إزاء التقارير الواردة بشأن التبني غير القانوني للأطفال من دور اليتامى لغرض الاتجار بأعضائهم.

26- ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين والمشردين داخلياً، فإن اللجنة تبدي قلقها لعدم تمتعهم بعد بمستوى معيشي لائق.

27- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها لأنه رغم كبر حجم المبلغ الذي خصصته الدولة الطرف من الاستثمار الأجنبي (14.5 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة) والجهود التي بذلتها للقضاء على الفقر، والتي تشمل البرنامج الحكومي للحد من الفقر والتنمية الاقتصادية في الفترة 2003-2005، تتوقع بيانات البنك الدولي لعام 2003 أن يمس الفقر ما يقرب من 50 في المائة من السكان.

28- وتبدي اللجنة قلقاً إزاء استيلاء لاجئين ومشردين داخلياً استيلاءً غير مشروع على ممتلكات تعود للأرمن ولأقليات إثنية أخرى. كما تعرب عن قلقها بشأن عدم توفير الدولة الطرف لوحدات سكنية اجتماعية ملائمة، لا سيما في باكو. كما تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن حالات الطرد القسري وعن عدد المشردين في الدولة الطرف.

29- وفي حين ترحب اللجنة بالجهود المكثفة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الصحة، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها لمعالجة أوجه التباين الكبيرة بين الأقاليم والمدن في توفير الرعاية الصحية، فإنها لا تزال قلقة إزاء انخفاض نصيب الفرد من الإنفاق السنوي على الصحة العامة في السنوات الأخيرة رغم ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي. واللجنة قلقة بشأن كثرة حالات سوء التغذية ووفيات الأمهات والاضطرابات الناجمة عن نقص الحديد والملاريا، لا سيما في أوساط اللاجئين والمشردين داخلياً. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات إحصائية موثوق فيها في مجال الصحة.

30- ولا تزال اللجنة قلقة بشأن انخفاض مستوى الوعي لدى عامة الناس في أذربيجان بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما فيما يخص توافر وسائل منع الحمل واستخدامها. وتعرب اللجنة عن القلق بصفةٍ خاصة إزاء ارتفاع نسبة النساء اللاتي يلجأن للإجهاض كوسيلة أساسية للحد من النسل، وإزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات. كما تبدي اللجنة أسفها لعدم وجود أي برنامج شامل للصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق خاص حيال ازدياد حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

31- ورغم أن اللجنة ترحب بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأن أطباء السجون باتوا الآن تحت إشراف وزارة العدل وبأن قضايا انتهاك حقوق الإنسان يمكن عرضها فوراً على مفوضية حقوق الإنسان، فإنها تعرب عن القلق بشأن اكتظاظ سجون أذربيجان وتردي أوضاعها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسل وبمشاكل صحية أخرى في أوساط السجناء على نحوٍ غير متناسب.

32- واللجنة قلقة لأنه وفقاً لنشرة‍ "أرقام أذربيجان في عام 2004" التي أصدرتها اللجنة الإحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان، فإن معدلات تحضير وتخزين وبيع المواد المخدرة بطريقة غير مشروعة آخذة في الارتفاع منذ عام 1995، وقد سُجِّلت 049 2 حالة في عام 2003.

33- واللجنة قلقة لأنه تطبيقاً للمادة 19 من قانون الوضع القانوني للأجانب ولعديمي الجنسية، لا توفر الدولة الطرف تعليماً إلزامياً مجانياً للأطفال غير الأذربيجانيين. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن مستويات التعليم في الدولة الطرف شهدت تراجعاً خلال العقد المنصرم يعزى إلى عددٍ من العوامل، منها قلة استثمارات الدولة في مجال التعليم.

هاء- اقتراحات وتوصيات

34- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2001 الحكم الدستوري المنشئ لمفوضية حقوق الإنسان في أذربيجان التي خولت صلاحية تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان على أساس مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

35- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترفق نسخةً من خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان بتقريرها الدوري الثالث، وأن تبين الطريقة التي تعزز الخطة وتحمي بموجبها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

36- وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 9 بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي، وتطلب منها أن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن السوابق القضائية المتعلقة بتطبيق العهد.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يراعي التدريب القانوني والقضائي مراعاةً تامة الاحتجاج بالحقوق المنصوص عليها في العهد وأن يعزز استخدام العهد كمصدر من مصادر التشريع في المحاكم المحلية.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على المضي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلالية ونزاهة الجهاز القضائي ومكافحة الفساد.

39- وستكون اللجنة ممتنّة لو أنها تلقت المزيد من المعلومات عن تأثير خصخصة المشاريع الحكومية على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال التقرير الدوري القادم.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مقارنة تجمعها سنوياً وتفصلها حسب الجنس والعمر والإقامة في المدينة أو الريف، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات المجتمع المحرومة والمهمشة.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بأن يتمتع جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد دون تمييز، وأن تيسر تسوية الوضع القانوني للأجانب المقيمين في أذربيجان متى أمكن. وعلاوةً على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات تفصيلية، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة، عن تمتع الأقليات الإثنية والمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

42- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعتمد كل التدابير الفعالة التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة، وفقاً لما جاء في الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد، وأن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لقضايا المرأة.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز البرامج التي ترمي إلى خفض معدل البطالة، مع استهداف الفئات الأشد تضرراً على سبيل الأولوية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التقدم المحرز في مجال إيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك الآثار العملية لبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمناطق أذربيجان للفترة 2004-2008. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 2) بشأن البطالة لعام 1919.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التشريعات الهامة وتتخذ التدابير الإدارية اللازمة لضمان زيادة إمكانية الوصول إلى سوق العمل وتهيئة مناخ عملٍ ملائم للمعوقين.

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي استخدام السخرة سواء كتدبيرٍ إصلاحي أو كحكم جزائي ضد الأشخاص المدانين بارتكاب الجرائم، وأن تعدل أو تلغي أحكام قانون العقوبات أو قانون العمل ذات الصلة، وفقاً للمادة 6 من العهد.

46- وتحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حد أدنى من الأجور يمكِّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق، وإنفاذ معيار الحد الأدنى للأجور هذا. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظامٍ فعال لربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، وتعديله بانتظام وفقاً لها.

47- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الملائمة لتعديل قانون العمل ولتحرير الحق في الإضراب من القيود الحالية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل أو تلغي المادة 188-3 من القانون الجنائي والمادة 6(1) من القانون رقم 792 المتعلق بنقابات العمال، لكفالة الاحترام الواجب للحق في المساومة الجماعية والحق في الانضمام إلى النقابات العمالية، وفقاً للمادة 8 من العهد.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التي تضمن كفاية استحقاقات الضمان الاجتماعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن منح جميع المحرومين والمهمشين، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخلياً، مساعدةً اجتماعية تحدد وفقاً لدخل الأسرة، وألا تقل هذه المساعدة عن مستوى الكفاف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على كل من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 102) بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 117) بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) لعام 1962، واتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 118) بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) لعام 1962.

49- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ عن حجم العنف المنزلي، لا سيما العنف ضد المرأة، وعن التدابير والسياسات التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة هذه الظاهرة، بما فيها المرافق وسبل الانتصاف الموفرة للضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب لموظفي إنفاذ القوانين والقضاة بشأن الطابع الخطير والإجرامي للعنف المنزلي، وعلى الأخص العنف ضد المرأة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص الموارد الكفيلة بتوفير مراكز للأزمات تؤمن لضحايا العنف المنزلي سكناً مؤقتاً مأموناً والمساعدة اللازمة.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريعاتٍ تجرِّم تحديداً الاتجار بالبشر وعلى تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً، وعلى ضمان توفير ما يلزم من الحماية والمساعدة لضحايا الاتجار.

51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة ضمان محاكمة مرتكبي أفعال التبني غير القانوني على النحو الواجب.

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تمضي في اتخاذ التدابير الفعالة، بما فيها تخصيص المزيد من الموارد، لضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية للاجئين والمشردين داخلياً، وعلى الأخص ما يتصل منها بالسكن اللائق والغذاء والمياه والخدمات والمرافق الصحية.

53- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياساتها وتدابيرها المتعلقة بالتخفيف من حدة الفقر، وتحيلها في هذا الصدد إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة عن الفقر في أيار/مايو 2001 (E/C.12/2001/10). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص مبالغ أكبر من عائدات النفط للقطاع الاجتماعي، وأن تواصل التماس المساعدة التقنية الدولية، وفقاً لما نصت عليه المادة 23 من العهد. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مراعاة التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مراعاةً تامة عندما تعقد اتفاقات التعاون التقني وغيرها من الترتيبات مع المنظمات الدولية.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تصحيحية لكفالة منح تعويض مناسب أو مساكن بديلة للأرمن وأفراد الأقليات الإثنية الأخرى التي استولى لاجئون ومشردون داخلياً استيلاءً غير مشروع على ممتلكاتهم، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة ولتعليقها العام رقم 7. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير لكفالة الحق في السكن اللائق لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، ولمعالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية الاجتماعية اللائقة بأسرع ما يمكن، لا سيما في باكو. وفي هذا الصدد، تود اللجنة توجيه عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق. كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلوماتٍ تفصيلية عن عدد وطابع حالات الطرد القسري وعن حجم مشكلة التشرد في الدولة الطرف.

55- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تحسين مستوى خدماتها الصحية من خلال جملة أمور منها تخصيص موارد كافية وإضافية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري القادم معلوماتٍ عن طريقة تنفيذ القوانين والسياسات الصحية التي اعتمدت مؤخراً وعن التقدم المحرز في هذا المضمار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مقارنة تُجمع سنوياً وتُفصل حسب الجنس والعمر والإقامة في المدينة أو الريف، مع إيلاء اهتمامٍ خاص للفئات المهمشة والمحرومة.

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد دراسة عن حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي وبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أذربيجان، وأن تضع برنامجاً شاملاً عن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم حملة جماهيرية لرفع مستوى الوعي بوسائل منع الحمل المأمونة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير اللازمة لخفض معدلات وفيات الأمهات والرضع، ولضمان إجراء عمليات الإجهاض في ظل ظروف طبية وصحية ملائمة. ووفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، فإنها توصي أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الأوضاع الصحية والإصحاحية في السجون وضمان احترام حق جميع السجناء في أذربيجان في التمتع بصحةٍ عقلية وجسمانية، وفقاً للمادة 12 من العهد.

58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فعالة لتقليل توافر المخدرات غير المشروعة في أراضي الدولة الطرف من خلال جملة أمور منها استئصال جذور توافرها، وأن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة في تقريرها الدوري القادم.

59- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان توفير إمكانية وصول جميع الأطفال الخاضعين لولايتها القضائية إلى التعليم الإلزامي المجاني بوصفه حقاً، كما هو منصوص على ذلك في العهد، وأن تزيد إلى حدٍ كبير من الإنفاق العام على التعليم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد على النظر في تعديل القانون المتعلق بالوضع القانوني للأجانب ولعديمي الجنسية. وستكون اللجنة ممتنة لو تلقت معلومات إضافية من خلال تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث.

60- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري الثالث عن تنفيذ العهد جميع المعلومات المتاحة عن أي تدابير تتخذها وأي تقدم تحرزه، لا سيما فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات المقدمة من اللجنة والمتضمنة في هذه الملاحظات الختامية.

61- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، وعلى الأخص في أوساط الموظفين الحكوميين وموظفي الجهاز القضائي. وتشجع كذلك الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثالث.

62- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث قبل 30 حزيران/يونيه 2009.

-----