الدورة الثامنة والعشرون

29 نيسان/أبريل - 7 أيار/مايو 2002

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترينيداد وتوباغو

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته ترينيداد وتوباغو بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.30) في جلستيها الخامسة عشرة والسادسة عشرة، اللتين عقدتا في 8 أيار/مايو 2002 (E/C.12/2002/SR.15 and 16)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها السابعة والعشرين التي عقدت في 17 أيار/مايو 2002.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته على نحو يتماشى بصفة عامة مع المبادئ التوجيهية للجنة. ولئن كانت اللجنة تأسف لتأخر الدولة الطرف في تقديم التقرير الدوري الثاني، فإنها تعرب عن سرورها لتمكنها من استئناف الحوار معها. غير أنها تأسف لأن الوفد لم يضم عدداً كافياً من الخبراء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بإنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة العدل في عام 1998.

4- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد تشريعات خلال السنوات الخمس الماضية، بما فيها قانون تكافؤ الفرص، وقانون العنف داخل الأسرة، وقانون حماية الأمومة، وقانون الأطفال (المعدل).

5- وترحب اللجنة بمصادقة الدولة الطرف على اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967.

6- وترحب اللجنة بإنشاء وحدة العنف العائلي داخل شعبة شؤون الجنسين.

7- وتشيد اللجنة بتعميم التعليم الثانوي المجاني.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تحيط اللجنة علماً، بناءً على بيان الوفد، بأنّ تجمّد الوضع السياسي الحالي في الدولة الطرف يعوق سن تشريعات تتعلق بالنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب ترينيداد وتوباغو وإعمالها إعمالاً تاماً.

دال- دواعي القلق الرئيسية

9- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الدولة الطرف لم تدرج العهد أو أحكامه في النظام القانوني المحلي، ولأن الدولة الطرف لم تتمكن من تقديم معلومات عن السوابق القضائية التي احتُج فيها بالحقوق الواردة في العهد أمام المحاكم.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع بعدُ خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان طبقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن ولاية أمين المظالم لا تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تصادق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأنها انسحبت من صكوك مختلفة لحقوق الإنسان، بما فيها البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لخلو تقرير الدولة الطرف وردودها المكتوبة من البيانات المفصلة، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة كل من الرجال والنساء في الوظائف، ومشاركة النساء والأطفال في القطاع غير الرسمي، والفقر، وخاصة فيما يتعلق بالفئات المحرومة والمهمشة.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها لغياب تشريعات محدَّدة وشاملة مناهضة للتمييز في الدولة الطرف. كما تعرب عن قلقها بوجه خاص لأن قانون تكافؤ الفرص لعام 2000 لا يوفر حماية من التمييز ضد الأفراد لأسباب منها ميلهم الجنسي وعمرهم واصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

15- وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود مرافق للمعوقين، الذين ليس في وسعهم المشاركة في العديد من المهن بسبب تعوقهم ونقص التجهيزات.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل البطالة في ترينيداد وتوباغو، ولا سيما بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و19 عاماً.

17- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء يتقاضين أجوراً أقل من الرجال عن العمل المتساوي في القيمة، ولا سيما في القطاع الخاص.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لتوفير مستوى معيشي كريم للعمال وأسرهم.

19- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الحد الأدنى لسن العمل، وهو أدنى مما ينبغي، ويبلغ في حالات معيَّنة 12 عاماً، يجعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال ويضر بحقهم في التعليم.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها لحرمان جميع فئات كبيرة من العمال من حق الإضراب بمسوغ قانوني. كما تلاحظ اللجنة مع القلق وجود تشريعات تقيد الاعتراف بالنقابات في التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل تقييداً شديداً.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل تشغيل الأطفال. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف لم تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عدد حالات العنف ضد المرأة ما زال مرتفعاً بالرغم من بعض المبادرات الإيجابية، مثل إنشاء وحدة العنف العائلي. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق استمرار القوالب النمطية السائدة عن كل من الجنسين والتي تنطوي على تمييز ضد المرأة.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن عمليات الإجهاض السرية أدت إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس بسبب التهابات ومضاعفات تحدث من جراء عمليات يجريها موظفون غير مدربين في ظروف غير صحية.

24- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق استمرار ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وخاصة بين الشابات.

25- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في ردها على الأسئلة الموجهة إليها عن البرامج المحددة المكرسة لتخفيض معدلات وفيات الرضَّع والوفيات النفاسية والحيلولة دونها، وللتقليل من حالات الحمل بين المراهقات ومن عمليات الإجهاض التي تجري في الخفاء، لم تقدم بيانات مقارنة مفصلة، مما سيضطر اللجنة إلى توجيه أسئلة محدَّدة عن الكيفية التي تم بها وضع البرامج الصحية المقررة موضع التنفيذ الفعلي.

26- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع المعيشية للسجناء والمحتجزين في الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية والغذاء الوافي والمرافق الأساسية.

27- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء كِبَر عدد مَن يعيشون دون حد الفقر، وبخاصة النساء اللائي يتولين رعاية أطفالهن بمفردهن لعدم وجود أزواجهن ولا يتلقين حماية كافية من الدولة الطرف للتمتع بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

28- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعم وجود برامج إسكان توفر السكن اللائق لأفقر أفراد المجتمع. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدد الجماعات المستقطِنة في الحضر التي تتعرض للإخلاء القسري، في ضوء الشروط القانونية الشديدة التقييد التي تحكم حقهم في الحيازة.

29- ولئن كانت اللجنة ترحب بإلغاء العقوبة البدنية في المدارس، فهي قلقة إزاء مواصلة اللجوء إلى هذا النوع من العقاب في البيت، و في النظام القضائي بالنسبة إلى البالغين من الذكور.

30- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات العنف العائلي والجنسي، وإفراط الشرطة في استعمال القوة، واستمرار "ثقافة العنف" السائدة في ترينيداد وتوباغو.

31- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المشاكل المتعلقة باستمرار الاكتظاظ في المستشفيات وقلة الموظفين وعدم التمكن من الحصول على الأدوية الأساسية قد أجهدت الخدمات الصحية العمومية إجهاداً كبيراً، وهو ما يؤثر سلباً في إمكانية الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية الأساسية وفي الحصول على السلع والخدمات الصحية الأساسية، ولا سيما بالنسبة إلى الفئات المحرومة والمهمشة.

هاء- اقتراحات وتوصيات

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تشريعاتها المحلية الوطنية وعلى إتاحة إمكانية الإحتكام بها أمام القضاء. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بالامتثال لأحكام الصكوك الدولية التي صادقت عليها وبوضعها موضع التنفيذ التام في النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن الطريقة التي يدرَج بها القانون الدولي في النظام القانوني المحلي (الطريقة الأُحادية أم الثنائية). وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن تطبيق العهد محلياً.

33- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ خطة عمل وطنية شاملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، على النحو الذي توصي به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، وبأن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخول أمين المظالم سلطات لمعالجة مع جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبأن تسحب تحفظها على المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وإضافة إلى ذلك، تنوِّه اللجنة مع الاهتمام بإعلان الدولة الطرف بأنها ستعيد النظر في موقفها المتعلق بالانسحاب من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان.

36- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات مفصلة مصنفة بحسب الذكور والإناث على حدة، بغية تيسير عملية تحليل الاتجاهات أو التقدم المحرز أو الاتجاهات المثيرة للقلق فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

37- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الفعالة للقضاء على التمييز، وفقاً للمادة 2-2 من العهد. وبالخصوص، ترغب اللجنة في تشجيع الدولة على الأخذ بسياسات استباقية لتعزيز حقوق الأفراد، وخاصة فيما يتعلق بميلهم الجنسي وإصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن تشريعات محددة وتعتمد تدابير ملموسة لتأمين أوضاع معيشية أفضل للمعوقين.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات فعالة للحد من البطالة لدى الشباب، وذلك بإتاحة المزيد من فرص التدريب المهني.

40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لضمان المساواة بين الرجل والمرأة بمنحهما أجراً متساوياً على العمل المتساوي.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بغية تمكين العمال من بلوغ مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها بشأن الحد الأدنى لسن العمل والمواءمة بينها، وعلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال حماية قانونية كافية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بان تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في التشريعات التي تمنع العمال من الإضراب في ضوء التزاماتها الدولية، وبأن تقلل من شروط العضوية في النقابات بغية تيسير سبل الحوار البناء والهادف بين العمال وأصحاب العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تزويد آليات رصد أوضاع العمل بما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتمكينها من حماية حقوق العمال بفعالية.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الفعالة للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال.

45- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة، بما فيها إنفاذ التشريعات القائمة وتوسيع نطاق حملات التوعية الوطنية، من أجل القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

46- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة تستند إلى بيانات مقارنة عن مشكلة الإجهاض في ترينيداد وتوباغو وما اتخذته من تدابير تشريعية أو غير التشريعية، بما فيها إعادة النظر في تشريعاتها الحالية، التي اتخذتها لحماية النساء من عمليات الإجهاض غير المأمونة التي تجري في الخفاء.

47- واللجنة، إذ تُنَوِّه بالجهود الحثيثة المبذولة للتصدي لمشاكل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، تحث الدولة الطرف على زيادة ما تتخذه من تدابير في سبيل مكافحتها، ولا سيما النهوض بالتثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم إحصاءات أكثر تفصيلاً، تكون مبوَّبة ومقارنة، عن برامج صحية محددة مكرسة للحد من وفيات الرضَّع والوفيات النفاسية والحيلولة دونها، وعن حالات الحمل بين المراهقات وعمليات الإجهاض التي تجري في الخفاء. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع معايير في هذا المجال قد تشكل أساس الحوار مع اللجنة أثناء الاستعراض الدوري القادم.

49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على سن تشريعات محددة واعتماد ما يلزم من تدابير لتحسين الأوضاع المعيشية للسجناء والمحتجزين.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في برامجها الرامية إلى التقليل من الفقر. وتحث الدولة الطرف في هذا الصدد على أن تولي بيان اللجنة بشأن الفقر وحقوق الإنسان الصادر في 4 أيار/مايو 2001 (E/C.12/2001/10) أكبر قدر من العناية والاهتمام.

51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية إسكانية لصالح الفئات المحرومة والمهمشة، وعلى توفير وحدات سكنية منخفضة التكلفة لهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن المستقطنين، وأن تتخذ تدابير لتحسين وضعهم القانوني فيما يتعلق بضمان حيازتهم الملكية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها التعليقين العامين 4 و7 للجنة بشأن الحق في سكن لائق وبشأن عمليات الإخلاء القسري.

52- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحظر فعلياً استخدام العقوبة البدنية في جميع نواحي الحياة.

53- وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تمارس كامل سلطة القانون التامة وكل ما لديها من وسائل لاستئصال آفة العنف. وتُذَكِّّر اللجنة الدولة الطرف بأن عليها، لدى اتخاذها تدابير لمكافحة العنف، أن تضمن احترام الكرامة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان في كل وقت وحين. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عما اتخذته من تدابير وما أحرزته من تقدم في جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف ضد النساء والأطفال وإفراط الشرطة في استعمال القوة.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تقريرها الدوري القادم وقائع وأرقاماً، مبوبة ومقارنة على أساس كل سنة على حدة، عن إمكانية الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية الأساسية والحصول على سلعها وخدماتها، وأرقاماً مشابهة عن استحداث نظام خاص للرعاية الصحية، بما في ذلك عن آثار هذا النظام على استمرار إمكانية حصول الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع على الخدمات الصحية.

55- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على جميع المستويات وعلى زيادة توعية موظفي الدولة والجهاز القضائي بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وجهاز القضاء، وأن يُبَلِّغ اللجنة، في تقريرها الدوري الثالث، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرك المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثالث.

57- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2007، وأن تضمِّنه معلومات تفصيلية عن الإجراءات التي اتخذتها لوضع توصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.

ـ ـ ـ ـ ـ