والاجتماعية والثقافية

الدورة (الاستثنائية) السادسة والعشرون

13-31 آب/أغسطس 2001

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نيبال

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي لنيبال عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.45) في جلساتها 44 و45 و46 (E/C.12/2001/SR.44-46)، المعقودة في 22 و23 آب/أغسطس 2001 واعتمدت اللجنة في جلستها 55 (E/C.12/2001/SR.55)، المعقودة في 29 آب/أغسطس 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أعد وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة، فضلا عن الردود المكتوبة على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (E/C.12/Q/NEP/1). غير أن اللجنة تعرب عن أسفها للتأخر تسع سنوات في تقديم التقرير، فضلاً عن التأخر في تقديم الردود المكتوبة على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة.

3- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الحوار الصريح والبناء الذي جرى مع الوفد، واستعداد الوفد للرد على الأسئلة التي طرحتها اللجنة، غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود خبراء في الوفد للإجابة على جميع الأسئلة التقنية.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح تأكيد الدولة الطرف على أن الحقوق الواردة في العهد يمكن التذرع بها أمام المحاكم. وتلاحظ اللجنة بارتياح كذلك السلطة الاستثنائية المنوطة بالمحكمة العليا لإصدار أوامر لإعمال حقوق المواطنين الأساسية.

5- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير أن نيبال وقعت في عام 1996 على اتفاق مشروع تعاون تقني ومذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأن عددا من الأنشطة نفذت في إطار هذا المشروع بشأن إقامة العدل، والانضمام إلى المعاهدات، والالتزامات بالإبلاغ، وتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمع الصكوك الدولية التي صادقت عليها نيبال ونشرها باللغة النيبالية، وتقديم الدعم إلى المنظمات غير الحكومية.

6- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، فضلا عن إنشاء لجنة، تحت إشراف الأمين الرئيسي لأمانة الحكومة، لتنفيذ خطة العمل لحقوق الإنسان وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا.

7- وترحب اللجنة بإنشاء وزارة شؤون المرأة والطفل والرفاه الاجتماعي في عام 1995.

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد قانون مكافحة الاتجار غير المشروع لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل، فضلا عن تنفيذ تدابير على الصعيد الوطني والإقليمي لهذا الغرض.

9- وترحب اللجنة بإلغاء نظام السخرة في ميدان الزراعة في عام 2000، وهو نظام يسمى "كاماييا".

10- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت تدابير لإلغاء ممارسات تعدد الزوجات، والمهر، ونظام "دويكي" ( وهو تقليد توهب بموجبه الفتيات إلى آلهة؛ وتصبح الفتيات "بغايا المعبد") والبغاء في صف طبقة "بادي"، والمعاقبة على ارتكاب تلك الأفعال.

جيم - العوامل والمصاعب التي تعوق تنفيذ العهد

تلاحظ اللجنة أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تُعرقل بسبب معدل النمو السكاني المرتفع، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والديون الخارجية، وتأثير بعض جوانب برامج التكيف الهيكلي التي اعتمدتها الدولة الطرف، فضلا عن التمرد الماوي الذي أثر تأثيرا سلبيا في تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالخصوص أضعف الفئات الاجتماعية وأكثرها تهميشا.

12- وتعترف اللجنة أيضا بأن شيوع بعض التقاليد العرفية في نيبال ما زال يعرقل تمتع النساء والفتيات تمتعاً كاملاً بحقوقهن القائمة بموجب العهد.

13- وتلاحظ اللجنة أن الاقتصاد الوطني للدولة الطرف يعتمد بشدة على الزراعة في المناطق الريفية.

دال - دواعي القلق الرئيسية

14- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء غموض مركز العهد في النظام القانوني الوطني للدولة الطرف وقلة السوابق القضائية فيما يتعلق باحترام أي حق من الحقوق الواردة في العهد.

15- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت مجموعة من الخطط بشأن عدة مسائل متصلة بحقوق الإنسان، غير أن اللجنة تأسف لغياب معايير تبين نطاق أو مستوى الإنجازات.

16- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء نطاق الفقر في نيبال، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث يتجلى الفقر والتمييز ضد النساء إلى أقصى درجة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الأهداف التي حددتها الخطة التاسعة، الرامية إلى تقليل معدل الفقر تدريجيا من 42 في المائة إلى 32 في المائة، أهداف لم تحقق. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن لجنة الحد من الفقر لم تنشأ بعد.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أوجه التفاوت القانونية بين المرأة والرجل في مجال الإرث، ونظام الأصول المشتركة في الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال في حالة الطلاق والزواج من جديد، وإعطاء الجنسية للأطفال بطريقة متساوية بين المرأة والرجل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء عدم المساوا ة القائم بحكم الأمر الواقع بين الرجل والمرأة في مجتمع نيبال، على الرغم من وجود ضمانات تشريعية لكفالة المساواة. كذلك التمثيل المنخفض للمرأة في الخدمة العمومية، ومعدل الأمية المرتفع في صفوف الإناث، وعدم تساوي أجور الرجال والنساء مقابل العمل المتساوي.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ العدد الكبير من النساء والفتيات اللاتي يتجر بهن لأغراض البغاء. وتأسف اللجنة أيضا لاستمرار تعدد الزوجات، أو ممارسات المهر، ونظام "ديوكي"، والبغاء في أوساط طبقة "بادي"، ولا سيما في المناطق الريفية.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدل المرتفع للعنف العائلي وغياب تشريعات معينة في هذا المجال.

20- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدلات المرتفعة للبطالة والعمالة الناقصة في نيبال وإزاء غياب تعليم موجه لاكتساب المهارات.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن إصلاحات الأراضي والإصلاحات الزراعية لم تعالج بصورة مناسبة، وأن المستأجرين لا يتمتعون بالتالي بمأجور مأمون، وأن عددا كبيرا من الفلاحين ما زالوا لا يملكون أي أرض بعد.

22- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظام السخرة في الميدان الزراعي، المعروف بالكاماييا، قد ألغي في تموز/يوليه 2000، إلا أن الكاماييا المحررين يواجهون مشاكل عديدة، بما في ذلك نقص السكن والأرض والعمل والتعليم لأطفالهم.

23- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأجر القانوني الأدنى لا يكفي لإتاحة مستوى عيش كريم للعمال وأسرهم، ولا سيما في قطاع الزراعة.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تصادق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 29 ورقم 81 ورقم 87 ورقم 182.

25- وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء وجود أحكام في التشريعات القائمة في الدولة الطرف تنص على أن "الفساد الأخلاقي"، وغير المعرف بما يكفي من دقة ويمكن أن يُؤدي إلى تفسيرات تعسفية، يُشكل أساسا صحيحا للإقالة من الوظيفة في الخدمة العمومية أو الطرد منها أو التنحية عنها.

26- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الشيوع الكبير لعمل الأطفال في نيبال، ولا سيما في المناطق الريفية.

27- وتلاحظ اللجنة بعين الأسف أن 29 في المائة من السكان لا يمكنهم الحصول على الماء المأمون، وأن 90 في المائة منهم لا يمكنهم الوصول إلى خدمات الصحة، وأن 84 في المائة منهم لا يمكنهم الوصول إلى المرافق الصحية.

28- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالات الإخلاء القسري، مثلما هو الحال بالنسبة إلى الأشخاص الذين شردهم مشروعا الطاقة الكهرمائية في كوليخاني ومارشيناغدي، بدون تعويضهم تعويضاً كافياً أو بدون اتخاذ تدابير ملائمة لإعادة توطينهم.

29- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن السلطات لا تعترف بصفة اللاجئ إلا لأهل التيبت الذين وفدوا إلى نيبال قبل عام 1990 وللبوتانيين. وتلاحظ اللجنة كذلك أن اللاجئين التيبيتيين يحظون بمعاملة مناسبة، فيما لا يسمح للاجئين البوتانيين بالعمل، ولا يتمتعون بحرية الحركة خارج مخيماتهم، ولا يمكنهم الوصول إلى نفس مرافق الصحة والتعليم التي يصل إليها المواطنون النيباليون.

30- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، أو البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967، أو الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، أو الاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. ولاحظت اللجنة أيضا أن سلطات نيبال تفتقر إلى آلية للتعامل مع الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بمن يعولهم.

31 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن أطفالا كثيرين في المناطق الريفية يعانون من سوء التغذية.

32- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات، ولا سيما في المناطق الريفية، وذلك أساسا بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة وغير الشرعية، وأن عمر الأنثى المتوقع عند الولادة في نيبال هو أدنى من عمر الذكر المتوقع عند الولادة.

33- وتلاحظ اللجنة بجزع أن الإجهاض محظور حظراً مطلقاً ويعد جناية يعاقب على ارتكابها بعقوبات صارمة، ولا يمكن إجراؤه حتى إذا كان الحمل يهدد حياة الحامل أو نتيجة زنا محارم أو اغتصاب. وتأسف اللجنة أيضا لأن برامج صحة الإنجاب والجنس لا تنفذ بسبب نقص الموارد المالية.

34- وتشعر اللجنة بالقلق لتدني دور الدولة إلى الحدّ الأدنى في تطوير نظام رعاية صحية وطني منسجم مع برامج التكيف الهيكلي في إطار خطة الصحة الوطنية الراهنة للفترة 1997-2017. وتلاحظ اللجنة كذلك أن خدمات الصحة العقلية في نيبال ليست كافية وأنه لا يوجد أي برنامج صحة عقلية مجتمعي.

35- وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب في الدولة الطرف يتفشى بوتيرة تثير الذعر بسبب تجارة الجنس والاتجار غير المشروع بالنساء والأطفال، والسياحة بدافع الجنس.

36- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف شرعت في إتاحة التعليم الابتدائي مجانا، غير أن اللجنة قلقة لأن سياسة التعليم الإلزامي لم تنفذ بعد. وتلاحظ اللجنة كذلك التباين الكبير في معدل تسجيل الفتيات والفتيان في المدارس الابتدائية، ومعدل الانقطاع عن الدراسة في صفوف التلاميذ، وتدني نوعية التعليم في المدارس العمومية.

هاء - اقتراحات وتوصيات

37- تحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على أن تكفل مراعاة العهد بالكامل في وضع وتنفيذ كل السياسات العامة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تكون أحكام العهد مقبولة فعلاً للتذرع أمام المحاكم.

38- وتوصي اللجنة توصية قوية بأن تراعي نيبال التزاماتها بموجب العهد في كل جوانب المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، بغية كفالة الحماية على النحو الواجب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق أضعف الجماعات.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تطوير واعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، وفي إطار عملية قائمة على المشاركة والانفتاح والتشاور. وتطلب أيضا اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة نسخة من الخطة.

40- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان ألا تركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الحقوق المدنية والسياسية وحدها، بل أن تركز تركيزاً مماثلاً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث ما توليه من وزن وأهمية لها.

41- وتوصي اللجنة بأن تراعي نيبال العهد مراعاة واضحة في سياساتها العامة وبرامجها ومشاريعها المعنية بالحد من الفقر. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنشئ الدولة الطرف لجنة للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، يمكن للدولة الطرف الرجوع إلى البيان المتعلق بالفقر الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بمزيد من الحزم التشريعات القائمة بشأن المساواة بين الجنسين، وأن تدرج في التشريعات منظورا بشأن المساواة بين الجنسين، بغية كفالة قدر أكبر من المساواة بين الرجل والمرأة، ولا سيما في مجالات الأسرة، والتوظيف، وظروف العمل والتمثيل في الدوائر والإدارة العمومية.

43- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تسن أو تنفذ تشريعات تحظر الممارسات العرفية، مثل تعدد الزوجات، والمهر، ونظام "ديوكي"، والبغاء في أوساط طبقة "بادي"، ومحدودية تملك المرأة للأرض وممتلكات الأسرة، مما يشكل انتهاكاً لحقوق المرأة والفتاة، وأن تتخذ تدابير لمكافحة هذه الممارسات بجميع الوسائل، بما فيها برامج التعليم الوطنية.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد بشأن العنف العائلي ضد المرأة والطفل.

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ تشريعاتها بطريقة فعالة، وأن تنشئ آليات إدارية ونظم رصد لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز التدابير التي تتيح للنساء المتجر بهن العودة إلى مجتمعاتهن وإعادة تأهيلهن واندماجهن فيها.

46- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ بفعالية تشريعات وبرامج لإنهاء التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى طبقة الداليت وعمال الكاماييا المحررين، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على السكن وفرص العمل والتعليم.

47- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لتخفيض معدل البطالة وذلك بطرق منها توفير التعليم والتدريب الموجهين لاكتساب المهارات، ولا سيما في الميدان الزراعي.

48- وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها وأن تعتمد جميع التدابير المناسبة بغية مواصلة الإصلاح الزراعي وتسوية قضايا حيازة الأرض.

49- وتوصي اللجنة بأن يقوم الحدّ الأدنى للأجر على أساس معايير توفير مستوى معيشة مناسب في الدولة الطرف، ولا سيما للعاملين في قطاع الزراعة.

50- وتوصي اللجنة توصية قوية بأن تصادق الدولة الطرف على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقيات رقم 29 ورقم 81 ورقم 87.

51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعرف بمزيد من الدقة عبارة "الفساد الأخلاقي"، بحيث لا يمكن استخدامها تعسفا لتكون أساسا للإقالة من الوظيفة في الخدمة العمومية أو الطرد منها أو التنحية عنها.

52- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز القوانين السارية المتعلقة بعمل الأطفال ولتحسين آليات الرصد لديها ضماناً لإنفاذ القوانين إنفاذاً كاملاً قصد حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تواصل تعاونها مع البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال وأن تنظر في إمكانية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

53- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تعويضاً مناسباً وأن تتخذ تدابير ملائمة لإعادة التوطين لمن أجلوا قسراً عن موطنهم بسبب مشاريع إنمائية، مثلما هو الحال في مشروعي الطاقة الكهرمائية في كوليخاني ومارشيناغدي ، وذلك وفقا لتعليقي اللجنة العامين رقم 4 ورقم 7.

54- وتوصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف بوضع اللاجئ للأشخاص من غير مواطني التيبيت وبوتان، وأن تمنحهم نفس المعاملة التي يلقاها جميع اللاجئين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967، والاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، والاتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

55- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تتدارك مشاكل الإجهاض السري، والحمل غير المرغوب فيه، والمعدل المرتفع لوفيات الأمهات. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز برامج الصحة الإنجابية والجنسية، لا سيما في المناطق الريفية، وأن تبيح الإجهاض عندما يكون الحمل خطرا على حياة الحامل أو نتيجة اغتصاب أو زنا محارم.

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات عن خطط الصحة في الأجل القصير، ومعلومات أكثر تفصيلا عن المعاقين ذهنياً، ووصول فئات السكان المهمشة إلى المستشفيات والمؤسسات الخاصة.

57- وتوصي اللجنة بأن يكون التعليم الابتدائي والأساسي مجانياً وإلزامياً للجميع بدون تمييز على أساس الجنس أو الإثنية أو الدين أو المركز الاجتماعي.

58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد خطة وطنية شاملة لتوفير التعليم للجميع على النحو المتوخى في الفقرة 16 من إطار عمل داكار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، لدى وضع وتنفيذ خطة توفير التعليم للجميع، بمراعاة تعليقي اللجنة العامين رقم 11 ورقم 13، والتعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل، وأن تنشئ نظام رصد فعال للخطة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة تلقي المشورة والمساعدة الفنيتين من اليونسكو فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطتها لتوفير التعليم للجميع.

59- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج، في خطط عملها في مختلف المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، معايير لقياس مستوى الإنجازات المتوقعة في مختلف الأوقات بحيث يمكن رصد التقدم المحرز.

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفر المشاريع، التي تشمل خصخصة إمدادات المياه، حصول المجتمعات المحلية والسكان الأصليين والفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع على المياه بصـورة مستمـرة ومكفولة ومعقولة من حيث التكاليف.

61- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تلقي المساعدة التقنية والتعاون من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومن الوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة في الأمم المتحدة، ولا سيما في إعداد تقريرها الدوري الثاني إلى اللجنة.

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع على جميع فئات المجتمع، وأن تبلغ اللجنة بجميع التدابير المتخذة في هذا الصدد. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على استشارة المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

63- وفي الختام، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2006، وأن تُضمِّن هذا التقرير معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

ـ ـ ـ ـ ـ