GENERAL

E/C.12/1/Add.10623 June 2005

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة الرابعة والثلاثون

25 نيسان/أبريل - 13 أيار/مايو 2005

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجت ماعية والثقافية

زامبيا

1- نظ رت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من زامبيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(E/1990/5/Add.60) وذلك في جلس ا تها الثالثة والرابعة والخامسة في 26 و27 نيسان/أبريل 2005، )انظر (E/C.12/2005/SR.3-5واعتمدت في جلستها 27 المعقودة في 13 أيار/مايو 2005 الملاحظات الختامية التالية)انظر (E/CN.4/2005/SR.27.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي الذي أُعد بما يتسق إجمالا مع ال مبادئ المنقَّحة للجنة التوجيهية، وبال ردود الخطية ع لى قائمة المسائل (E/C.12/Q/ZMB/1) . ولكن المعلومات المقدمة لم تكن بالقدر الكافي الذي يمكن اللجنة من تقييم ما أُحرز من تقدم في تنفيذ معظم أحكام العهد.

3- ترحب اللجنة بالطابع الصريح للحوار مع الوفد وبعض الردود الخطية على الأسئلة الشفهية التي طرحها الأعضاء. لكنها تأسف لغياب العدد الكافي من أعضاء الوفد الخبراء في جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذين كان بإمكانهم تقديم المزيد من المعلومات إلى اللجنة بشأن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد.

4- تلاحظ اللجنة التزام الوفد بتقديم معلومات أكثر تحديدا بشأن طائفة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري القادم الذي تقدمه الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ت لاحظ اللجنة إنشاء لجنة مراجعة الدستور في آب/أغسطس 2003 التي ستعزز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- وت لاحظ اللجنة اعتماد قانون توظيف ا لشباب والأطفال (تعديل) رقم 10 في عام 2004.

7- ترحب اللجنة بإنشاء وحدة خاصة بالجرائم الجنسية في أقسام شرطة زامبيا في عام 2003 لمعالجة قضايا العنف الجنسي و ضرب الزوجات والاعتداء الجنسي.

8- وترحب اللجنة بوجود مشروع رائد للتحويلات النقدية يموَّل من المساعدات الدولية للتشجيع على إنشاء شبكة أمان للأسر المعيشية الفقيرة المتنقلة القاصرة عن الانخراط في مشاريع أو برامج ترتكز على العمل بسبب الفقر المدقع.

9- ت سج ل اللجنة مع التقدير سياسة الدولة المتمثلة في السماح للفتيات الحوامل بالاستمرار في التعليم الرئيسي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

10- وإذ تلاحظ اللجنة استمرار عادات وتقاليد تلحق الأذى بالنساء والأطفال وكبار السن، فهي ترى أن الدولة تملك من السلطة ما يمكنها من تنفيذ الحقوق الواردة في الجزء الثاني من العهد فورا وعلى الوجه المطلوب، والوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها من أجل إعمال تلك الحقوق تدريجيا كما وردت في الجزء الثالث من العهد.

دال - دواعي القلق ا لرئيسية

11- تأسف اللجنة لأن العهد لم يدمج بعد في النظام القانوني الداخلي بشكل كامل، رغم أن الدولة الطرف اعتمدت عددا من القوانين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- تلاحظ الل ج نة بقلق أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تفتقر إلى مخصصات من الموارد البشرية والمالية.

13- تلاحظ اللجنة بأسف أن قلة البيانات المصنفة، ضمن إطار زمني قابل للمقارنة، بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لا تتيح تقييما واضحا لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يصونها العهد.

14- تلاحظ اللجنة أن غلبة القانون العرفي - المتمثل في بعض التقاليد والعادات والممارسات الثقافية - يؤدي إلى تمييز مجحف بحق الفتيات والنساء، لا سيما الأرامل، مما يحول بينهن وبين ممارستهن حقوقهن ممارسة كاملة بمقتضى العهد.

15- إن اللجنة قلقة لكون المادة 23 (4) من الدستور الحالي للدولة الطرف تنص على أوجه إقصاء واستثناء من حظر التمييز في مجالات نذكر منها التبني والزواج والطلاق والدفن وانتقال الأملاك بعد الوفاة ومسائل أخرى تتعلق بالقانون الشخصي وأوجه استثناء تهم تطبيق القانون العرفي.

16- وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة ال ط رف في سبيل تشجيع تقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل، مع أن الدولة تعتبر تكافؤ الفرص في الوصول إلى مواقع وعمليات اتخاذ القرار أمراً هاماً جداً بالنسبة إلى تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية الاجتماعية والاقتصادية، فإن اللجنة تظل قلقة بشأن استمرار التمثيل غير الكافي للنساء على جميع مستويات هيئات صنع القرار في الدولة الطرف.

17- واللجنة قلقة من ارتفاع نسبة البطالة ، ومن غياب معل و مات مفصلة بشأن برامج التوظيف الوطنية والمحلية، وغير ذلك من الاستراتيجيات الواضحة لمعالجة هذه المشكلة. كما تلاحظ أن نسبة كبيرة من الأشخاص العاطلين مجبرة على إيجاد عمل في القطاع غير الرسمي.

18- واللجنة قلقة لأن الأجر الأدنى المعمول به حاليا لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للعاملين وأسرهم ، ولأنه غير متاح إلا لقلة منهم نظرا لأن شريحة واسعة من السكان تعمل في القطاع غير الرسمي.

19- واللجنة قلقة أيضا بسبب تقييد الحق في إنشاء نقابات، وبخاصة من الحظر المفروض على إنشاء أكثر من نقابة واحدة في كل قطاع صناعي.

20- واللجنة قلقة بشأن القيود المفروضة على الحق في الإضراب ، لا سيما الشروط الإجرائية التي تجعل من الصعب ممارسة الحق المشروع في الإضراب ممارسة فعلية في الدولة الطرف. واللجنة قلقة أيضا من التعريف الفضفاض الذي أُعطي لمفهوم "الخدمات الأساسية"، وهو تعريف يتجاوز التعريف الذي وضعته منظمة العمل الدولية، إذ يشمل مكافحة الحرائق والصرف الصحي وبعض عمليات التعدين.

21- تأسف اللجنة ل عدم معرفة النسبة الحقيقية من الناتج القومي الإجمالي التي تُصرف على الضمان الاجتماعي. كما تحيط اللجنة علماً بإقرار الدولة الطرف بأن المبلغ المخصص لا يتجاوز الحد الأدنى، وأنه انخفض بمرور السنين. واللجنة قلقة كذلك من أن الحماية الاجتماعية الشاملة غير متاحة للأغلبية العظمى من السكان، ولا سيما العاملين ذوي الدخل المنخفض، والعاملين الذين تزيد أعمارهم عن 55، سنة والعاملين في القطاع غير الرسمي.

22- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن خطط الضمان الاجتماعي المخصخصة في الدولة الطرف ل ـ م تكن قابلة للاستدامة مالياً، وبالتالي فإنها تترك المستفيدين بدون حماية اجتماعية كافية.

23- واللجنة قلقة بش أ ن العدد الكبير من الأرامل واليتامى ، وهو وضع ي زيد من تفاقمه وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وهي قلقة أيضا للضنك الذي تعانيه الأرامل والفتيات اليتيمات والذي يعود إلى الممارسات التقليدية الضارة "التخلص من الأرامل"، والزواج المبكر، والحرمان من الميراث.

24- ويراود اللجنة القلق بشأن كثرة أطفال الشو ا رع ، لا سيما في العاصمة لوساكا، الذين يتعرضون بالأخص للاعتداء البدني والجنسي وللدعارة، وهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ بشأن استمرار مشكلة عمل الأطفال واستشرائه ا، وبالأخص عملهم في أشغال محفوفة بالمخاطر كعمليات التعدين وسحق الحجارة على نطاق ضيق.

26- وينتاب اللجنة قلق شديد لأن حجم الفقر المدقع في الدولة الطرف أضر بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحفوظة في العهد، وبخاصة في أشد الفئات حرماناً وتهميشاً، بما فيها البنات والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

27- إن اللجنة قلقة من أن الأراضي العرفية، التي تمثل أكثر من 80 في المائة من مجموع الأراضي، تورَّث حسب التقاليد لأسرة الرجل وفقاً لقواعد وراثة الابن الأكبر على حساب الأرامل وبخاصة البنات.

28- و يراود اللجنة القلق بشأن ظروف عيش السجناء والمعتقلين خاصة فيما يتعلق بالانتفاع بمرافق الرعاية الصحية والغذاء الكافي وماء الشرب السليم.

29- واللجنة قلقة لضعف التغطية الذي يتسم به نظام الرعاية الصحية ولنوعيته وعدم كفاية الموارد المالية المتاحة له. وهي قلقة كذلك بسبب هجرة مهنيي الصحة الناجمة عن رداءة ظروف الخدمة في القطاع الصحي.

30- و اللجنة جزِعة من الأثر المدمِّر الذي يخلِّفه وباء فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز على تمتع شعب زامبيا بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي قلقة أيضاً لأن المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز نادراً ما يستفيدون بشكل لائق من خدمات الرعاية الصحية الضرورية، بما في ذلك مضادات فيروسات النسخ العكسي، ومن المرافق والغذاء بالصورة المناسبة.

31- وينتاب اللجنة قلق شديد بشأن ارتفاع نسبة الأطفال الذين يجدون أنفسهم في موقع رب الأسرة، وهذه ظاهرة مرتبطة بوباء فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، ولها تأثيرات سلبية في إمكانية حصول الأطفال على التعليم.

32- وفي حين أن اللجنة تلاحظ الأنشطة التي تقوم بها الدولة الطرف، كبرنامج النهوض بتعليم الطفلة، الرامي إلى حث البنات على الاستمرار في النظام الدراسي لا سيما في الأرياف، فإنها تظل قلقة إزاء رسوخ المواقف التقليدية وانتشار التمييز ضد البنات في الدولة الطرف.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

33- إن اللجنة، إذ تؤكد مجدداً على مبدأ ترابط حقوق الإنسان جميعها وعدم قابليتها للقسمة وعلى أن جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمور يبت فيها القضاء، توصي بشدة الدولة الطرف بأن تدرج أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في قانونها الداخلي. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ، بعد أن تصدق على صك دولي، تكون ملزمة بالامتثال لأحكام ه وبوضعها موضع تنفيذ في النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد ، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 (1998) بشأن تطبيق ا لع ه د محلياً.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية للجنة الدائمة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مبادئ باريس.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تورد في تقريرها الدوري القادم البيانات التي تجمعها سنويا مصنفة حسب الجنس والسن والمناطق الحضرية والقروية ، مع إيلاء اهتمام خاص لأكثر فئات المجتمع حرمانا وتهميشا.

36- توصي اللجنة بمراعاة التزامات زامبيا بموجب العهد في جميع مناحي مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أجل ضمان الحماية الواجبة للحقوق المحفوظة في العهد لجميع الزامبيين، وخاصة أكثر فئات المجتمع حرمانا وتهميشا. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية المعتمد في دورتها الحادية والعشرين في عام 1999 (E/2000/22-E/C.12/1999/11، المرفق السابع).

37- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الزامبية لوضع القوانين، وتوصي بتدوين القانون العرفي ومراجعته حتى تضمن اتساقه التام مع المادتين 2(2) و3 من العهد.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير عملية مراجعة الدستور، وبخاصة النظر في تعديل المادة 23 (4) من الدستور الحالي.

39- وتوصي اللجنة بإلحاح الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة وفق ما جاء في المادتين 2(2) و3 من العهد وبتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الثاني عن سياسات الحكومة وبرامجها، وما تتخذه من تدابير، وما تحققه من تقدم في مجال المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إحصاءات تتعلق بتمثيل النساء على مختلف المستويات في الحكومة والإدارة العامة.

40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطط عمل لإنشاء فرص العمل التي من شأنها أن تحد بالتدريج من العمل في القطاع غير الرسمي.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات وتدابير فعالة كي تضمن أن يمكِّن الحد الأدنى للأجور العاملين وأسرهم من التمتع بمستوى معيشة لائق، وتطبيق مقياس الحد الأدنى للأجور تطبيقا فعالا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بإنشاء نظام مقايسة فعال من خلال مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور بانتظام بغية تمكين العمال من تحقيق مستوى معيشة لائق لهم ولأسرهم.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية الملائمة لتمكين العمال من تأسيس نقابات، ولضمان الممارسة الفعلية للحق في الإضراب، والحد من نطاق تعريفها "للخدمات الأساسية".

43- و تحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق الحماية التي تمنحها الهيئة الوطنية لخطة المعاشات كي تشمل العمال ذوي الدخل المنخفض والعمال الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة والعمال في القطاع غير الرسمي، لا سيما في المناطق الريفية.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بممارسة مراقبة أشد صرامة فيما يتعلق بخطط وصناديق الضمان الاجتماعي الخاصة حتى تضمن توفير تلك الخطط الحمايةَ الاجتماعية الكافية للمستفيدين منها.

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لمعالجة الصعوبات التي تلقاها الأرامل واليتامى، وبخاصة للقضاء على الممارسات التقليدية المؤذية.

46- تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها لجنة حقوق الطفل (CRC/C/15/Add.206، الفقرة 69( وبخاصة توفير الخدمات الوقائية وخدمات إعادة التأهيل ل أطفال الشوارع في حالات الاعتداء البدني والج ن سي ، وتزويدهم بما يليق من مأكل وملبس ومسكن و توفير الرعاية الصحية و إتاحة فرص التعليم لهم. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات بشأن لجان الدوائر الخاصة بأطفال الشوارع، وبرنامج إعادة تأهيل أطفال الشوارع ضمن الخدمات الوطنية الزامبية في التقرير الدوري القادم.

47- و تحث اللجنة ب إلحاح الدولة الطرف على تشديد التدابير التشريعية وغيرها وعلى تحسين آليات المراقبة من أجل معالجة المشكلة الدائمة المتمثلة في عمل الأطفال معالجةً فعالة، لا سيما في عمليات التعدين وسحق الحجارة على نطاق ضيق.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان مستوى معيشة لائق بما في ذلك توفير شبكات أمان اجتماعية لأكثر الفئات حرمانا وتهميشا وخاصة النساء والأطفال، وهم أكثر المتضررين من برامج الإصلاح الهيكلي والخصخصة وخدمة الدين. وفي هذا المضمار، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة وبيانات إحصائية مصنفة في تقريرها الدوري القادم عن أثر التدابير المتخذة لخفض مستوى الفقر المدقع وضمان مستوى معيشة لائق للفئات التي تعاني الحرمان والتهميش. وتحيل اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى بيانها المعتمد في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10).

49- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة دراسة السبل والوسائل لدعم مشروع التحويلات النقدية حتى بعد انتهاء المساعدة الدولية التي تتلقاها حاليا. كما توصي باستخدام المشروع كأداة لتنفيذ المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني.

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم وجود تعارض بين مشروع قانون الأراضي فيما يتعلق بتخصيص أراض للنساء مع المادتين 3 و11 من العهد.

51- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشديد إجراءاتها، بما فيها السياسات والبرامج والتشريعات المحددة، الرامية إلى تحسين ظروف عيش السجناء والمعتقلين.

52- و تطلب اللجنة من الدولة الطرف تخصيص نسبة أعلى من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة ولتحسين ظروف عمل المهنيين في هذا القطاع.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، بما في ذلك عن طريق ت شديد سياسة التزويد بالواقيات والتشجيع على استعمالها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بمواصلة جهودها في مجالي الوقاية والرعاية في مضمار الصحة، وذلك عبر تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخاصة للنساء والشباب. وزيادة على ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية مفصلة ومصنفة لكل سنة بشأن معدل حدوث الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز والتدابير المتخذة لمكافحة هذه الجائحة بما في ذلك برامج إعلام الجمهور. ووفقا لما جاء في تعليقها العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ، توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الرعاية الصحية الكافية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأرامل واليتامى.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز خطتها الاستراتيجية الوطنية من أجل ضمان تحقيق هدفها المتمثل في توفير تسع سنوات من التعليم الأساسي المجاني والإلزامي بحلول عام 2015. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد كل من الأهداف المتوسطة المدى والمعايير الملموسة والقابلة للقياس في هذا الصدد.

55- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات لتقديم المساعدة إلى الأسر ال تي يكون أربابها من الأطفال، بما في ذلك وسائل المساعدة المالية وغيرها لتمكين أرباب الأسر من الأطفال من ممارسة حقهم الأساسي في التعليم.

56- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها ومواصلة حملات التعليم لدى جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك فئة الحاكمين التقليديين والآباء والأوصياء لتوعيتهم بقيمة تعليم البنات.

57- وتطلب اللجنة الاطلاع على معلومات مفصلة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الثقافية الوطنية المعتمدة في تشرين الأول/أكتوبر 2003 في تقريرها الدوري المقبل.

58- وتتطلع اللجنة إلى تنفيذ القرارات التي ستُتخَذ في نهاية عملية مراجعة الدستـور التي دخلت في الوقت الراهن مرحلتها الأخيرة المتمثلة في توزيع تقرير لجنة مراجعة الدستور على مختلف الجهات المعنية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة حول التعديلات التشريعية التي أتى بها الدستور الجديد في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

59- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع كي تطلع عليها جميع فئات المجتمع، وبالخصوص على موظفي الدولة والقضاء، وأن تُطلِع اللجنةَ في تقريرها الدوري القادم على جميع ما ستتخذه من خطوات لتضعها موضع تنفيذ. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني.

60- وختاماً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 20 10 .

ـ ـ ـ ـ ـ