والاجتماعية والثقافية

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين

16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جمهورية كوريا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته جمهورية كوريا عن المواد من 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.23) في جلساتها 12 و13 و14 (E/C.12/2001/SR.12, 13 and 14) المعقودة في 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو 2001، واعتمدت في جلستها 26 (E/C.12/2001/SR.25) المعقودة في 19 أيار/مايو 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للتقرير الشامل والردود الكتابية التي قدمتها على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/Q/REPOFKOR/2). وتلاحظ اللجنة مع الارتياح وجود الوفد الكبير من الخبراء الذي قدم التقرير وساهم في الحوار بأسلوب صريح وبناء. غير أن اللجنة تلاحظ أن التقرير لم يتضمن معلومات عن العديد من المجالات الهامة وإحصاءات المأوّنة، خاصة فيما يتعلق بالحالة الحرجة في أعقاب الأزمة المالية، وإن كان ذلك قد عولج جزئيا في المعلومات الكتابية والشفوية التي قُدمت إلى اللجنة في وقت لاحق.

3- وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ معظم اقتراحاتها وتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، التي اعتمدت عند النظر في التقرير الأولي.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع الارتياح الانتعاش الاقتصادي الكبير والسريع من الأزمة المالية التي واجهتها جمهورية كوريا 1997-1998، وجو الانفتاح الحالي على حقوق الإنسان بوجه عام، وجوانب التقدم المحرزة في الآونة الأخيرة في مجال التمتع ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد مجموعة كبيرة من القوانين والبرامج التي تهدف إلى تأمين مستوى معيشي كاف لجميع الأشخاص، بما فيها القانون الوطني الخاص بتأمين سبل العيش الأساسية لعام 1999، وقانون تأمين العمالة، والخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية، والخطة الوطنية للتأمين الصحي، وقانون التعويض عن الحوادث الصناعية. وهي ترحب بالتطبيق الموسع النطاق للحد الأدنى للأجر على العاملين في جميع المؤسسات، حيث أن الحد الأدنى للأجر لم ينطبق في السابق إلا على العاملين في المؤسسات التي تستخدم أكثر من 10 أشخاص.

6- وتحيط اللجنة علما بإنشاء وزارة المساواة بين الرجل والمرأة في الآونة الأخيرة. وتلاحظ أيضا مع الارتياح الاجراءات المتخذة لتحقيق المساواة للمرأة فيما يتعلق بالعمالة، والزواج من أجانب، والمساواة في تسجيل الأطفال، وإمكانية منح أطفالها اسمها العائلي. وترحب أيضا بقانون رفاه الأطفال وبالبرامج الموضوعة للتوسع بدرجة كبيرة في المرافق العامة والخاصة لرعاية الطفل، التي تشجع مشاركة المرأة في الأنشطة المأجورة.

7- وترحب اللجنة بافتتاح مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في سئول في الآونة الأخيرة، الذي يمكن من خلاله تجهيز طلبات اللجوء.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشهد فترة تحول اجتماعي - اقتصادي رئيسية تؤثر على قدرتها على الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد.

9- وتلاحظ اللجنة ما تتركه "عقلية الحصون" السائدة، جراء إنفاذ قانون الأمن القومي من آثار سلبية مستمرة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلاوة على ذلك، يؤدي المستوى المرتفع لنفقات الدفاع إلى اختلالات بفعل الانكماش المقابل لذلك في الميزانية المخصصة لأهم مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10- وتلاحظ اللجنة أن التقاليد المترسخة عميقة الجذور والأفكار المسبقة في الثقافة تهميش فئات معينة من الأشخاص، مثل العمال المهاجرين، والعديد من النساء.

11- وتلاحظ اللجنة أن نهج "الاقتصاد أولا" الذي تتبعه الدولة أسفر عن إيلاء أولوية منخفضة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أدى ذلك إلى تهميش بعض الفئات في المجتمع في مجالات مثل الاسكان والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.

دال - دواعي القلق الرئيسية

12- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان التزاماتها بموجب العهد عند التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية من أجل التغلب على أزمتها المالية وإعادة هيكلة اقتصادها، وقد كان للاعتماد المفرط على سياسات الاقتصاد الكلي آثار سلبية عميقة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث أنه كانت هناك عمليات صرف وتسريح للعاملين واسعة النطاق، وتدهور شديد في استقرار العمالة، وتزايد التفاوت في الدخل، وزيادة عدد الأسر المفككة وتهميش عدد كبير من الأشخاص.

13- وترى اللجنة بقلق أن المعدل السريع للتنمية الاقتصادية لم تصاحبه جهود لكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُقلق اللجنة أنه، في حالة كتلك، تجري التضحية ببعض الحقوق أو بحقوق بعض الفئات من أجل الانتعاش الاقتصادي والتنافس في الأسواق.

14- وتشعر اللجنة بالقلق لأن طرائق جمع البيانات في الدولة الطرف ليست موثوقة تماما على ما يبدو. وتشمل الأمثلة على ذلك البيانات المتعلقة بالبطالة والعمالة الناقصة، والاسكان والفقر والهجرة. وفي بعض الحالات، وجدت فجوات كبيرة جدا بين الاحصاءات المقدمة من الحكومة، وتلك الواردة من مصادر أخرى، بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وهو ما يؤدي إلى آثار جدية فيما يتعلق بفعالية برامج وسياسات الحكومة الرامية إلى معالجة احتياجات أكثر الناس ضعفا وتهميشاً.

15- وتأسف اللجنة لأنه لم تبذل جهود كافية منذ النظر في التقرير الأولي لضمان إدراج الحقوق المنصوص عليها في العهد إدراجاً كاملاً في القانون. وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن مركز العهد، وفقا للدستور، يتساوى مع مركز القانون المحلي، مما يعني أنه يمكن إبطال بعض الحقوق بسن قوانين أو قوانين خاصة لاحقاً. وهي تأسف لعدم الوضوح بشأن ما إذا كان يمكن التذرع بجميع الحقوق الواردة في العهد في المحاكم المحلية وتأسف أيضا لعدم الأخذ بالسابقات القانونية.

16- ورغم نواحي التقدم المذكورة في الفقرة 6، فإن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ استمرار عدم بلوغ مركز المرأة درجة المساواة. وتتمثل بعض المشاكل الثابتة في التفضيل التقليدي للصبيان، الذي يتجسد في ارتفاع معدل الاجهاض العمدي للأجنة البنات، الأمر الذي يهدد الحقوق الإنجابية للمرأة؛ والنظام الأبوي للأسرة (ho-ju) كما هو معرّف في القانون؛ والمعدل المرتفع للعنف المنزلي؛ والامكانية المنخفضة نسبيا لحصول المرأة على التعليم العالي؛ والتمييز ضد النساء والمضايقة الجنسية في مكان العمل؛ والفجوة الشاسعة في متوسط الأجور المدفوعة للمرأة والرجل.

17- وتأسف اللجنة لأن الظروف المحددة للعمل التي يخضع لها من يسمون ب‍ "العمال غير النظاميين"، لم يجر توضيحها أثناء الحوار. وتشير المعلومات الواردة من مصادر مستقلة إلى أنه يجري التمييز بين العمال "غير النظاميين" والعمال "النظاميين"، بالرغم من أنهم يؤدون في كثير من الأحيان المهام نفسها، من حيث أن العمال غير النظاميين يتقاضون أجورا واستحقاقات تقاعد وبطالة ومزايا صحية ويتمتعون بمستوى أقل من الأمن الوظيفي. وتلاحظ أيضا أن نسبة العمال غير النظاميين في قوة العمل بوجه عام قد زادت فبلغت النصف، وتشكل النساء الغالبية العظمى منها.

18- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع معدل وقوع الحوادث الصناعية في السنوات الأخيرة، وهو ما يبدو أنه نتيجة للتراخي في معايير السلامة الصناعية وللعدد غير الكافي من مفتشي مواقع العمل.

19- وتلاحظ اللجنة أنه يمكن للمدرسين أن يتمتعوا بصورة قانونية بموجب المادة 8 من العهد بحقهم في تكوين نقابات والانضمام إليها. غير أنها تشعر بالقلق لأنهم لا يزالون ممنوعين من المشاركة في التفاوض الجماعي والاضرابات، وهو حق مكفول في العهد وفي الدستور الوطني (المادة 33). ومع أن اللجنة تدرك المركز المتميز الذي يمنح عادة للمدرسين في المجتمع الكوري، فإنها ترى أن من غير الملائم أن تتخذ الحكومة دور حامي التقاليد التي تمنع ممارسة هذا الحق الأساسي.

20- وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأن القوانين التي تنظم الاجراءات الصناعية ليست شفافة وتعطي السلطات على ما يبدو حرية تصرف مغالى فيها للبت في مشروعية الاضرابات. وفي هذا الصدد، تعتبر أن النهج المتبع لتجريم أنشطة الاضرابات نهجا غير مقبول إطلاقاً. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بانزعاج شديد بسبب القوة المفرطة التي استعملتها الشرطة لفض المظاهرات العمالية الأخيرة التي تسببت فيها عمليات التسريح الجماعية للعمال. وتعتبر اللجنة أن الأثر المركب لهذه الظروف هو إنكار واضح للحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من العهد.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد معدل الاستغلال الجنسي للأطفال، وعمل الأطفال، والشدائد التي يَتسبب فيها انهيار الأسرة. وفي هذا الصدد، لم تنفذ على ما يبدو تنفيذاً كافياً الحماية القانونية الممنوحة للأطفال.

22- وتلاحظ اللجنة مع القلق التحول في توزيع السكان جراء الانتقال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، الأمر الذي أدى إلى تركيز معظم البرامج الحكومية تركيزاً شديداً على تطوير البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من المرافق الأساسية، في المناطق الحضرية. وقد أدت هجرة الشباب إلى المناطق الحضرية إلى قيام الكثيرين من كبار السن بالاهتمام بالمزارع الأسرية في الأرياف. وتأسف اللجنة لأن الحوار الحالي لم يتناول بشكل كاف حالة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية.

23- وفيما ترحب اللجنة باعتماد برامج للإضافة إلى دخول الذين يعيشون تحت خط الفقر، لا سيما من خلال القانون الوطني لتأمين سبل العيش الأساسية، تساورها شكوك بشأن مدى كفاية المساعدة الممنوحة. وتبدو معايير الأهلية لهذه المساعدة صارمة لدرجة أنها تستبعد الكثير من الفقراء، ويقال إن قدر المساعدة المالية التي تُمنح بانتظام يمكن أن يُخفض تخفيضا بالغا دون إنذار ودون سبب. وعلى الرغم من ذلك، فإن الخطة الوطنية للمعاشات التقاعدية، التي يقال إنها تغطي البلد بأكمله وإنها مفتوحة لجميع الأشخاص، لا تشمل جزءاً كبيراً جداً من القوة العاملة التي تقترب من سن التقاعد ولم تتمكن من الاسهام في هذا النظام لعدد كاف من السنوات.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من محاولات الدولة الطرف تشجيع عمل المعوقين، لم يتم الوفاء بالحصة السابقة البالغة 2 في المائة للعمال المعوقين في المشاريع التي يستخدم كل منها أكثر من 300 موظف، ولا حتى في الوكالات الحكومية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق لأنه لم يتم على ما يبدو إنشاء آليات إنفاذ لهذا الغرض.

25- وتأسف اللجنة لقلة المعلومات الدقيقة عن عدد حالات الطرد القسري والظروف المحددة التي يمكن أن تحدث فيها، هذه المعلومات المطلوبة وفقا لتعليق اللجنة العام رقم 7. كذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن ضحايا مشاريع البناء الخاصة لا يحصلون على تعويض أو مأوى مؤقت، على العكس من أصحاب المنازل الخاصة الذين يطردون نتيجة لمشاريع حكومية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم قدرة الجماعات المنخفضة الدخل، لا سيما الجماعات المستضعفة والمهمشة؛ على تحمل نفقات السكن، وإزاء استخدام "المنازل المصنوعة من الفينيل" كمساكن، لأنها تعرض ساكنيها لمخاطر شديدة؛ وإزاء العدد المتزايد من الأشخاص الذين لا مأوى لهم.

26- كما تشعر اللجنة بالانزعاج لأن الحصة التي تخصصها الحكومة في الميزانية للصحة والتي تقل عن 1 في المائـة هي حصة منخفضة ومتناقصة. وتشعر بالقلق إزاء انتشار مرافق الرعاية الصحية التي يشغلها القطاع الخاص - التي يقدر أنها تتجاوز 90 في المائة من جميع مرافق الرعاية الصحية، وهو اتجاه أخذ في التسارع في أعقاب الأزمة المالية، وإزاء ما ترتب عليه من آثار سلبية بالنسبة لإمكانية وصول معظم القطاعات المهمشة في المجتمع إلى الرعاية الصحية.

27- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن انخفاض نوعية التعليم في المدارس الحكومية يضطر الأسر إلى استكمال تعليم أطفالها بالدروس الخصوصية، بما يضع عبئا ماليا لا مبرر له على الأسر، لا سيما على الجماعات المنخفضة الدخل.

28- وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق انتشار المؤسسات الخاصة في التعليم العالي، وهو أمر يضر بالجماعات المنخفضة الدخل. وتلاحظ أيضا أن ما يزيد على ثلثي الطلبة في التعليم العالي هم من الذكور، وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين.

29- وتلاحظ اللجنة أن التعليم مجاني وإجباري في مستوى المدارس الابتدائية، وهو ما لا يتناسب مع مستوى التنمية الاقتصادية المرتفع في الدولة الطرف.

30- ويشغل بال اللجنة أن المعايير الحالية لمنح مركز اللاجئ تبدو متشددة أكثر من اللازم، إذ أن طلبا واحدا فقط تمت الموافقة عليه حتى الآن.

31- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان لم يدمج رسميا بعد كموضوع أساسي لجميع العاملين في المهن الأكثر مشاركة مباشرة في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

32- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الأمن القومي يجري استخدامه لتقليص أنشطة المثقفين والفنانين. وبموجب هذا القانون، فإن أعمالهم لا تخضع للرقابة أو المصادرة أو التدمير فحسب، وإنما يتعرض المثقفون والفنانون أنفسهم للملاحقة الجنائية.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

33- تكرر اللجنة وتؤكد من جديد اقتراحاتها وتوصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف وتحث الدولة الطرف على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذها.

34- وتشدد اللجنة على أن اتباع نهج حقوق الإنسان في أعمال الحكومة ينبغي له أن يبدأ بالفهم الصحيح للحالة الفعلية فيما يتعلق بكل حق من الحقوق، والتحديد الدقيق لأكثر الفئات ضعفا، وصياغة القوانين والبرامج والسياسات الملائمة. وتحث الوكالات الاحصائية والوزارات ذات الصلة على الصعيد القومي على استعراض الطرق التي يجري بها تجميع البيانات المتصلة بجميع الحقوق من منظور العهد.

35- وفيما تحيط اللجنة علماً بسن قانون جديد ينشئ لجنة وطنية لحقوق الإنسان، فإنها تشدد على أهمية إنشاء هذه اللجنة على نحو يتطابق تماما مع مبادئ 1991 المتعلقة بمركز المؤسسات القومية ("مبادئ باريس")، وفي هذا السياق، تسترعي الانتباه إلى تعليقها العام رقم 10.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على منح العهد مركزا قانونيا يجعل من الممكن الاحتكام إليه مباشرة في النظام القانوني المحلي. وتوصي بأن يكون هذا المركز أعلى من جميع القوانين القومية، سواء أكانت سابقة أو لاحقة أو خاصة، وتشير في هذا الصدد إلى تعليقها العام 9.

37- وتوصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد اللازمة لتمكين وزارة المساواة بين الرجل والمرأة المنشأة حديثا من العمل بفعالية ومن تطبيق منظور يراعي الجنسين في التشريع وفي المجتمع.

38- وتوصي اللجنة بإدراج معلومات مفصلة عن حالة العمال "غير النظاميين" في التقرير الدوري الثالث. وفي هذه الأثناء، توصي بشدة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في وضع العمال غير النظاميين وأن تكفل حقوقهم بموجب العهد.

39- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن أحكام المادة 8 تكفل لجميع الأشخاص الحق في تكوين نقابات والانضمام إليها بحرية، والحق في الدخول في مفاوضات جماعية من خلال النقابات بغية تعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الحق في الاضراب. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الكف عن اتخاذ اجراءات جنائية ضد النقابات التي تقوم باضرابات. وتحث أيضا الدولة الطرف على الاحجام عن استخدام أي شكل من أشكال القوة يتجاوز ما هو ضروري للغاية للحفاظ على النظام العام. وتوصي اللجنة بأن يُكفل في القانون وفي الممارسة حق المدرسين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية في تكوين نقابات والانضمام إليها، والمشاركة في التفاوض الجماعي والاضراب. ومن المطلوب إدراج معلومات مفصلة في هذا الشأن في التقرير الدوري الثالث.

40- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير أكثر فعالية لمكافحة تجارة الجنس في الأطفال وعمل الأطفال، فضلا عن القيام بتوسيع برامجها الموجهة لحماية وإعادة تأهيل ضحايا هذه الممارسات.

41- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإنشاء مركز تنسيق داخل الحكومة لمعالجة الشكاوى أو نداءات المساعدة فيما يتعلق بمسائل الإسكان. وتوصي بمنح الحماية، مثل التعويض والسكن المؤقت، لضحايا الطرد القسري الناجم عن مشاريع التطوير الخاصة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تكفل وجود مساكن ملائمة متاحة لأفراد الفئات الضعيفة أو المهمشة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية لمساعدة جميع أولئك الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في ظروف استثنائية دون المستوى، مثل "المنازل المصنوعة من الفينيل".

42- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف خطة لتعزيز نظام التعليم العام طبقا للمادة 13 من العهد والتعليق العام رقم 13 للجنة، ووفقا للمستوى المرتفع للتنمية الاقتصادية في الدولة الطرف. وينبغي لهذه الخطة أن تتضمن العناصر التالية: جدولاً زمنياً معقولاً للاجراءات المحددة لاستحداث تعليم ثانوي مجاني وإجباري؛ وإعادة النظر في مهام ونوعية نظام التعليم العام بالمقارنة مع التعليم الخاص، بغية تعزيز التعليم العام وتخفيف العبء الواقع على الجماعات المنخفضة الدخل الذي يفرضه التعليم الخاص؛ ودراسة لإمكانية الوصول إلى المدارس في جميع المستويات، بما في ذلك المستوى العالي، واتخاذ اجراءات محددة لتأمين إمكانية الوصول المتكافئ لجميع قطاعات المجتمع؛ وإعادة تقييم المناهج على جميع مستويات التعليم الموجه نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويرجى إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

43- وبقدر ما تشكل الممارسات التقليدية عائقا أمام إعمال بعض الحقوق أو تساعد على إدامة التمييز من أي نوع كان، بما في ذلك تفضيل الصبيان وإجهاض الأجنة الإناث، ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بحملات جماهيرية واسعة النطاق لتعزيز فهم حقوق الإنسان في وسط الجمهور العام.

44- وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام 1993، بالتعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، خطة عمل قومية لحقوق الإنسان، تراعي الملاحظات المقدمة من هذه الهيئة وغيرها من الهيئات التعاهدية. وهي تطلب معلومات عن هذه الخطة القومية تدرج في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري الثالث، المقرر تقديمه في 30 حزيران/يونيه 2006، عن الأحوال في القطاع الريفي والحالة المتعلقة بالإنتاج الزراعي والغذائي.

- - - - -