الدورة الثالثة والثلاثون

8-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مالطة

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من مالطة بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.58)، وذلك في جلستيها 32 و33، المعقودتين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 (E/C.12/2004/SR.32-33)، واعتمدت في جلستها 56 المعقودة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2004(E/C.12/2004/SR.56) ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وتعرب عن تقديرها للردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل. كما ترحب بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير مستوى الحماية المرتفع إجمالاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف وجهودها المتواصلة لتحسين حماية هذه الحقوق.

4- وترحب اللجنة بوضع عدد من خطط العمل الوطنية، كخطة العمل الوطنية للتوظيف وخطة العمل الوطنية للادماج الاجتماعي، والرامية إلى تحسين حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- وترحب اللجنة بقانون تعزيز المساواة بين الرجال والنساء لعام 2003، وبتشكيل اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء.

6- وتشيد اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية للمعوقين في 1987 وبسن قانون تكافؤ الفرص في 2000.

7- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب لأمين المظالم في 1995.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تحول دون تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

9- تلاحظ اللجنة ما يثيره تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد من صعوبة عامة بسبب افتقار المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى بيانات مقارنة ومصنفة.

10- وتأسف اللجنة لعدم إدراج العهد حتى الآن في القانون المحلي مما يحول دون الاستشهاد به مباشرة في المحاكم المحلية.

11- ويساور اللجنة القلق لأن استمرار القوالب النمطية الثقافية عن دور المرأة يؤثر سلباً على المساواة في التمتع بالحقوق بين الرجال والنساء. وتلاحظ اللجنة بقلق في هذا الصدد أن النساء ما زلن يعانين من تمثيل متدنٍ جداً في قطاع الوظائف العمومية وأنه لا توجد نساء قاضيات في الدولة الطرف.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق الاتجاه المتصاعد للبطالة بين الشباب وارتفاع مستوى البطالة الطويلة الأمد.

13- وبينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق المعوقين، فإن القلق يساورها لغياب الحوافز التي تدفع أرباب العمل إلى توظيف مثل هؤلاء الأشخاص.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال متدنية جداً. وتلاحظ بقلق أيضاً الهوة العميقة في الأجور بين الرجال والنساء والتمثيل المتدني جداً للمرأة في المناصب الإدارية العليا.

15- ويساور اللجنة القلق لاستمرار الصعوبة التي تواجهها النساء في التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة في الدولة الطرف. فضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض التدابير المتخذة، بما في ذلك إضفاء المزيد من المرونة على خطط الإجازات الوالدية، تستهدف بشكل أساسي النساء العاملات في الوظائف العمومية ولا تسري على النساء العاملات في القطاع الخاص.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق العدد الكبير من حوادث العمل في الدولة الطرف.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون العلاقات الصناعية يقيد دون مسوغ الحق في الإضراب من خلال فرض إجراء تحكيم إلزامي في المنازعات العمالية.

18- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال حقوق العمل والتأمين الاجتماعي، بما فيها الاتفاقيات رقم 102 و117 و118 و122.

19- وبينما تلاحظ اللجنة أنواع المساعدة المقدمة إلى ضحايا العنف المنزلي، تعرب عن قلقها لأن العنف المنزلي ليس مدرجاً حالياً في القانون كجريمة محددة، مما يفاقم من صعوبة مطالبة ضحايا العنف بحقوقهم.

20- وتلاحظ اللجنة بقلق التمييز بين الأطفال "الشرعيين" و"غير الشرعيين" في القانون المدني للدولة الطرف وحقيقة أن الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودون ضمن إطار الزواج.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء صغر سن المسؤولية الجنائية نسبياً في الدولة الطرف.

22- وبينما يُحظر العقاب البدني في المدارس والمؤسسات الأخرى، تلاحظ اللجنة أن العقاب البدني ضمن الأسرة، في إطار "التأديب المعقول"، ليس محظوراً بمقتضى القانون.

23- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض غير مشروع في جميع الحالات بموجب قانون الدولة الطرف.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء شح خدمات الرعاية الصحية الجنسية والتناسلية في الدولة الطرف.

هاء – الاقتراحات والتوصيات

25- توصي اللجنة بأن تزودها الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي ببيانات مقارنة ومصنفة، تتيح للجنة تقييم التقدم المحرز في تنفيذ أحكام العهد وبشكل خاص فيما يتعلق بوضع الجماعات المحرومة والمهمشة في المجتمع.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في مسألة إدماج العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قانونها المحلي. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف ملزمة بالامتثال لأحكام الصكوك الدولية التي صدقت عليها وبوضعها موضع التنفيذ التام في النظام القانوني المحلي، بصرف النظر عن النظام الذي أدرج بموجبه القانون الدولي في النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد.

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب الإعلان الذي أصدرته إبان تصديقها على المادة 13 من العهد.

28- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة رقم 48/134، المرفق) يُعهد إليها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كافة، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لزيادة وعي الجمهور بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم الملائم للجنة الوطنية لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، والإبلاغ في تقريرها الدوري التالي عن النتائج المحرزة في هذا الصدد.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة البطالة الطويلة الأمد، والبطالة بين الشباب.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها لدمج المعوقين في سوق العمل والتزويد ببيانات مقارنة بشأن تأثير التدابير المتخذة في هذا الصدد.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وضمان معاملة متكافئة بين النساء والرجال، بما في ذلك تساوي الأجر عن العمل المتكافئ القيمة.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير إضافية لتمكين الوالدين العاملين من التوفيق بين المسؤوليات المهنية والأسرية، بما في ذلك ضمان الحصول على رعاية ميسورة التكلفة للأطفال وإجازات والدية مرنة للعاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة للوقاية من حوادث العمل وضمان توفير موارد وصلاحيات ملائمة لمكتب تفتيش العمل بغية إنفاذ الامتثال للوائح السلامة ورصده بفعالية. كما تشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى لعام 1963 (رقم 174).

35- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانون المنازعات العمالية بغية حذف إجراء التحكيم الإلزامي، وفقاً لملاحظات لجنة خبراء منظمة العمل الدولية في 2002، بخصوص اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 (رقم 87).

36- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 102 و117 و118 و122.

37- تشجع اللجنة الدولة الطرف على المسارعة إلى اعتماد مشروع القانون الذي يجري تدارسه حالياً بشأن العنف المنزلي.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع التنقيح المقرر للقانون المدني بغية إلغاء مصطلحي الأطفال "الشرعيين" و"غير الشرعيين" وضمان المساواة في الحقوق بين الأطفال المولودين ضمن إطار الزواج وخارجه.

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها توخياً لرفع سن المسؤولية الجنائية.

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في حظر العقاب البدني في إطار الأسرة حظراً صريحاً.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها بشأن الإجهاض والنظر في وضع استثناءات للحظر العام للإجهاض، كما في حالات الإجهاض العلاجي وعندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز البرامج التربوية في مجال الصحة الجنسية والتناسلية ودعم الخدمات الصحية في هذا المجال.

43- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير التعليم في مجال حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات وزيادة التوعية بشأن حقوق الإنسان، خصوصاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين موظفي الدولة وسلك القضاء.

44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين شتى قطاعات المجتمع، بما في ذلك بين موظفي الدولة وسلك القضاء، وأن تحيط اللجنة علماً في تقريرها الدوري القادم بجميع الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ. كما تشجع الدولة الطرف على الاستمرار في التشاور مع المنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني في سياق إعداد تقريرها الدوري الثاني.

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2009.

ـ ـ ـ ـ ـ