الدورة الثلاثون

5-23 أيار/مايو 2003

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب

المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البرازيل

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي للبرازيل بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.53) في جلساتها الثامنة والتاسعة والعاشرة، المعقودة في 8 و9 أيار/مايو 2003 (E/C.12/2003/SR.8, 9 and 10) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها التاسعة والعشرين، التي عقدت في 23 أيار/مايو 2003 (E/C.12/2003/SR.29).

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي المقدم من البرازيل والمُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، ولكنها تأسف للتأخر في تقديم التقرير ولعدم الرد كتابةً على قائمة أسئلة اللجنة (E/C.12/Q/BRA/1).

3- وفيما ترحب اللجنة بالطابع الصريح للحوار الذي أجري مع الوفد، تأسف لعدم وجود عدد كاف من الخبراء في الوفد في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن أن يقدموا المزيد من المعلومات للجنة بشأن التدابير العملية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدستور الفيدرالي المعتمد في عام 1988 يتضمن طائفة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بموجب المادة 5 من الدستور، تشكل الحقوق والضمانات الواردة في المعاهدات الدولية التي تعتبر البرازيل طرفاً من أطرافها جزءاً من القانون الوطني.

5- وترحب اللجنة باعتماد القانون المدني الجديد في 2002 الذي حل محل القانون المدني لعام 1916 والذي أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

6- وترحب اللجنة باعتماد البرنامج الوطني لحقوق الإنسان في أيار/مايو 1996 وإنشاء أمانة دولة لحقوق الإنسان لرصد تنفيذه.

7- وترحب اللجنة بالبرامج الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، بما في ذلك إنشاء مجلس وطني لحقوق المرأة، ومجلس وطني لمكافحة التمييز، ووضع برامج للعمل الإيجابي من أجل البرازيليين ذوي الأصل الأفريقي، وخاصة النساء.

8- كذلك ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال مكافحة أشكال التحيز والحواجز العنصرية، ويشهد على ذلك تعيين أشخاص برازيليين من أصل أفريقي في مناصب عمومية رفيعة المستوى، على أساس جدارتهم وكفاءاتهم المهنية.

9- وترحب اللجنة ببرنامـج "Fome Zero" "القضـاء على الجـوع" الذي تضطلع به الدولة الطرف بغية استئصال الفقر الذي يؤثر على نسبة كبيرة من السكان.

10- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف منذ عام 1996 لتخفيض معدل الوفيات الناشئة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بنسبة 50 في المائة.

11- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التعديل الدستوري رقم 14 (المعتمد في 12 أيلول/سبتمبر 1996) الذي أنشأ الصندوق الوطني لتطوير التعليم الابتدائي ورفع قيمة مهنة التدريس (FUNDEF)، وأعاد تشكيل نظام التعليم الابتدائي، وخصص المزيد من الموارد للتعليم.

12- وترحب اللجنة بتعيين مقررين خاصين مستقلين، داخل الدولة الطرف، يضطلعون بمسؤولية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة الحقوق في الغذاء والصحة والتعليم.

13- وترحب اللجنة بالموقف الإيجابي الذي تتخذه الدولة الطرف فيما يتعلق بمشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

14- وترحب اللجنة بالمشاركة المبكرة للمجتمع المدني في رصد تنفيذ العهد، بما في ذلك توفير كم كبير من المعلومات للجنة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

15- تلاحظ اللجنة أن استمرار وشدة أوجه التفاوت وانتشار الظلم الاجتماعي في الدولة الطرف أثرا بشكل سلبي على إعمال الحقوق التي يكفلها العهد.

16- وتلاحظ اللجنة أن مشكلة الركود الاقتصادي الذي حدث مؤخراً وبعض جوانب برامج التكيف الهيكلي وسياسات تحرير الاقتصاد، قد أسفرت عن الآثار السلبية التي لحقت بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وخاصة بتمتع الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً بها.

دال - دواعي القلق الرئيسية

17- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار وشدة أوجه التفاوت بين شتى المناطق الجغرافية، والولايات والبلديات وانتشار الظلم الاجتماعي في الدولة الطرف. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء جوانب الخلل في توزيع الموارد والدخل وفي إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في الدولة الطرف.

18- ويساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من وجود أحكام دستورية وتشريعية وإجراءات إدارية لإعمال الحقوق الواردة في العهد، لا توجد تدابير وسبل انتصاف فعالة، قضائية أو غيرها، لتعزيز هذه الحقوق، ولا سيما بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى التدريب الملائم في مجال حقوق الإنسان في الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد، لا سيما في صفوف القضاة، وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار التمييز وعمق تجذّره ضد البرازيليين من أصل أفريقي وضد السكان الأصليين والأقليات مثل الغجر وجماعات الكيلومبو.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تكافؤ الفرص بالنسبة للمعوقين تعرقله حواجز مادية ونقص المرافق الملائمة لهم.

22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التمييز ضد المرأة، وخاصة التمييز في إمكانية دخولها سوق العمل، وفي المساواة في الأجر لقاء الأعمال المتساوية في القيمة، والتمثيل الكافي على جميع مستويات هيئات صنع القرار في الدولة الطرف.

23- وبالرغم من الجهود الناجحة التي بذلتها الدولة الطرف في تحرير الكثير من العمال من العمل القسري، فإن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العمل القسري في البرازيل، هذا العمل الشبيه في أحيان كثيرة شبهاً شديداً بالعبودية، وخاصة في المناطق الريفية.

24- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور غير كافٍ لتأمين مستوى معيشي كافٍ للعمال وأسرهم.

25- وتلاحظ اللجنة بقلق قتلَ الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً وأعضاء النقابات الذين يدافعون عنهم وتمتع المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم بالإفلات من العقاب.

26- وإذ تحيط اللجنة علماً بالقلق الذي أعربت عنه الدولة الطرف إزاء ضرورة تحسين التنسيق بين السياسات الخاصة بالأطفال والشباب، فإنها ترجو من الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري التالي معلومات بشأن التدابير المتخذة لتحسين أداء الخدمات المقدمة للأطفال والشباب.

27- وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع معدل وفيات الأمهات بسبب الإجهاض غير المشروع، وخاصة في المناطق الشمالية حيث لا تتمتع المرأة بإمكانية وصول كافية إلى مرافق الرعاية الصحية. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة التعقيم الإجباري.

28- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض مواد القانون الجنائي تميّز ضد المرأة. ويقلقها بشكل خاص أن المادة 215 من هذا القانون تقتضي أن تكون ضحية اعتداء جنسي بسيط "امرأة شريفة" لكي ترفع دعوى قضائية.

29- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف الجنسي والمنزلي منتشر ولا يشجب بشكل كافٍ في البرازيل.

30- ويساور اللجنة قلق شديد إزاء ارتفاع نسبة الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي.

31- وتلاحظ اللجنة بقلق التركيز المكثف للأراضي في أيدي أقلية، وآثاره السلبية على التوزيع العادل للثروة.

32- وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتخفيف حدة الفقر، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الفقر في الدولة الطرف، لا سيما في الشمال الشرقي وفي المناطق الريفية ووسط البرازيليين ذوي الأصول الأفريقية والفئات المحرومة والمهمشة.

33- كذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن ما لا يقل عن 42 في المائة من الأسر، وفقاً لتقرير الدولة الطرف، تعيش حالياً في مرافق سكنية غير ملائمة فهي بدون إمداد كافٍ بالمياه، وبدون تصريف للنفايات وجمع للقمامة. كما أنها تلاحظ أن 50 في المائة من سكان المناطق الحضرية الرئيسية تعيش في تجمعات حضرية غير رسمية (المستوطنات والمساكن غير القانونية، وفقاً لما جاء في الفقرة 512 من تقرير الدولة الطرف).

34- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تسهل ولم توفر بدرجة كافية إمكانية الحصول على الائتمان الخاص بالإسكان وعلى الإعانات الخاصة بالأسر المتدنية الدخل، لا سيما الفئات المحرومة والمهمشة.

35- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن الدولة الطرف لا توفر قدراً كافياً من الحماية للسكان الأصليين، الذين لا يزالوا يتعرضون للطرد القسري من أراضيهم ويواجهون التهديدات لحياتهم بل يواجهون الإفناء. كذلك تلاحظ اللجنة بقلق عدم احترام حق السكان الأصليين في امتلاك الأرض، والسماح للمصالح التجارية التعدينية والحرجية وغيرها من المصالح التجارية بالاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأراضي المملوكة للسكان الأصليين، والإفلات من العقاب على ذلك.

36- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطرد القسري لجماعات الكيلومبو من أراضي أجدادهم، التي تستولي عليها، بلا عقاب، المصالح التجارية التعدينية وغيرها من المصالح التجارية.

37- وتلاحظ اللجنة بقلق الظروف المعيشية للسجناء والمحتجزين في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير وإمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، والأغذية الكافية ومياه الشرب المأمونة.

38- وبالرغم من أن الدولة عملت على تخفيض معدل الوفيات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأنه، بالرغم من هذه الجهود، حدثت زيادة كبيرة في الحالات بين النساء والأطفال.

39- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الأمية في البرازيل، الذي بلغ، وفقاً لتقرير الدولة الطرف، 13.3 في المائة في عام 1999، وهذا يعكس أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي الذي لا تزال سائدة في هذا البلد.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

40- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءً تصحيحياً فورياً للحد من التفاوتات المستمرة والشديدة وأوجه الاختلال في توزيع الموارد والدخل وفي إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية بين مختلف المناطق الجغرافية، والولايات والبلديات، بما في ذلك الإسراع في عملية الإصلاح الزراعي ومنح صكوك ملكية الأراضي.

41- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراء تصحيحي فوري لكفالة تعزيز جميع الحقوق الواردة في العهد على نحو فعال، وتوفير سبل انتصاف عملية أو قضائية أو غير ذلك، لمن تنتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بالنسبة للفئات المحرومة أو المهمشة. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد.

42- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحسين برامجها التدريبية في مجال حقوق الإنسان بطريقة تسمح بتأمين تحسين المعرفة والوعي والتطبيق بالعهد وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة في صفوف موظفي القضاء، وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من العناصر الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ العهد.

43- توصي اللجنة توصية قوية بأن تُراعي الدولة الطرف التزاماتها القائمة بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية لضمان عدم الانتقاص من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة من قبل الفئات الأكثر حرماناً وتهميشاً.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الفعّالة لحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو نوع الجنس في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كذلك توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لتأمين تكافؤ الفرص للبرازيليين ذوي الأصل الأفريقي، والسكان الأصليين والأقليات مثل الغجر وجماعات الكيلومبو، لا سيما في ميادين العمل والصحة والتعليم. كذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة وشاملة، بما فيها بيانات إحصائية مقارنة ومفصلة، بشأن هذه المسائل.

45- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير الفعالة لتأمين المساواة بين الرجل والمرأة على النحو المنصوص عليه في المادتين 2(2) و3 من العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعتمد في سياساتها ذات الصلة مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال المتساوية في القيمة على النحو المنصوص عليه في العهد، وأن تقلص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء، وأن توفر معلومات مفصلة بشأن هذه المسائل في تقريرها الدوري القادم.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير عملية لتمكين المعوقين من التمتع الكامل بالحقوق التي يكفلها العهد.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الوطنية للقضاء على أعمال السخرة واتخاذ تدابير عاجلة في هذا الصدد، لا سيما من خلال فرض عقوبات فعالة.

48- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين حد أدنى للأجور يمكِّن العاملين وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي ملائم.

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراء قانوني ضد الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً وأعضاء النقابات، واتخاذ تدابير فعّالة ووقائية لتأمين حماية لكل الفلاحين وأعضاء النقابات.

50- وعلى ضوء الإيضاح الذي قدمته الدولة الطرف ومفاده أن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي يتوقع أن يحسن دور الدولة في مجالات رئيسية من مجالات التنمية الاجتماعية توصي اللجنة الدولة الطرف في هذا الصدد بأن يراعي كل من نظام الضمان الاجتماعي وتدابير التنمية الاجتماعية احتياجات الفئات المحرومة والمهمشة.

51- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى، منها استعراض تشريعها الحالي، وأن تحمي النساء من آثار الإجهاض السري وغير المأمون، وتكفل عدم لجوء النساء إلى هذه الإجراءات الضارة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة، استناداً إلى بيانات مقارنة بشأن وفيات الأمهات والإجهاض في البرازيل.

52- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في القانون الجنائي، وخاصة المادة 215.

53- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة، بما فيها إنفاذ التشريع القائم وتوسيع نطاق حملات التوعية الوطنية، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. كذلك توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تدريب الشرطة على معالجة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى " delegacias da mulher " في جميع أنحاء البلد.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد لمناهضة الاتجار بالأشخاص وتأمين تنفيذه بفعالية.

55- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة مشكلة الفقر، بما فيها وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الفقر تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في 4 أيار/مايو 2001 (E/C.12/2001/10) .

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ سياستها الوطنية للإسكان وبرامجها الاتحادية للإسكان واعتماد سياسات على صعيد البلد كله لضمان حصول الأسر على مساكن ومرافق ملائمة. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن الملائم.

57- تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير إمكانية الحصول على الائتمانات والإعانات الإسكانية للأسر المتدنية الدخل والفئات المحرومة والمهمشة.

58- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الحماية الفعالة للسكان الأصليين من التهديدات والمخاطر التي تستهدف حياتهم ومن الطرد من أراضيهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصورة خاصة على طلب موافقة السكان الأصليين المعنيين قبل تنفيذ مشاريع الأخشاب أو التربة أو استخراج المعادن من باطن الأرض، وبشأن أي سياسة عامة تؤثر عليهم، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

59- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لحماية أراضي الأجداد لجماعات الكيلومبو وضمان تنفيذ أي عمليات طرد تنفيذاً يمتثل للمبادئ التوجيهية الواردة في التعليق العام للجنة رقم 7.

60- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، بما فيها سياسات وبرامج وتشريعات محددة، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسجناء والمحتجزين.

61- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة لكفالة التنفيذ الفعال للإصلاح الزراعي.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها المتعلقة بالوقاية والرعاية في مجال الصحة بتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للسكان، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المقدمة إلى النساء والشباب والأطفال.

63- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لمكافحة الأمية، وأن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة والنتائج التي تم التوصل إليها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري بيانات مفصلة ومقارنة.

64- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، وخاصة في أوساط مسؤولي الدولة والقضاء، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم بكل التدابير المتخذة لتنفيذها.

65- تشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري القادم.

66- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/ يونيه 2006.

ـ ـ ـ ـ ـ