والاجتماعية والثقافية

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إيطاليا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لايطاليا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.19) في جلساتها السادسة والسابعة والثامنة المعقودة في 27 و28 نيسان/أبريل 2000، واعتمدت في جلستها الثالثة والعشرين المعقودة في 11 أيار/مايو 2000 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبردودها الكتابية على مجموعة القضايا التي قدمها وفد رفيع المستوى مؤلف من مسؤولين من شتى الوزارات. ولكنها تلاحظ بأسف التأخير في تقديم التقرير والردود على مجموعة القضايا المثارة. وترحب اللجنة بالحوار البناء مع الوفد.

باء- - الجوانب الايجابية

3- تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الجريمة المنظمة. وترحب اللجنة أيضاً باعتماد قانون الهجرة لعام 1998، الذي يمنح إذن الإقامة/العمل لمدة سنة للنساء ضحايا الاتجار بهن، اللاتي ينبذن مستغليهن، والذي يعتبر الاتجار بالمهاجرين جريمة بموجب القانون الجنائي.

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً بتقدير إقرار القانون Texto Unico 286/98 الذي يعامل الأجانب "الموجودين في الإقليم الوطني بصفة قانونية" معاملة متساوية مع المواطنين الايطاليين فيما يتعلق بالحصول على مساكن إقامة عامة ومنح قرض بشروط ملائمة لبناء أو حيازة أو استئجار أول مساكن لهم.

5- وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضاً إقرار القانون رقم 53 الصادر في 8 آذار/مارس 2000، الذي يعترف بحق الأب والأم على السواء في الحصول على عطلة عن العمل لرعاية الطفل خلال الطفولة المبكرة.

6- وفيما يتعلق بمشكلة العنف المنزلي ضد المرأة، ترحب اللجنة بإقرار القانون رقم 66 لعام 1996، الذي يعتبر العنف الجنسي "جريمة ضد الشخص" يمكن أن يعاقب عليها بالسجن.

جيم - عوامل وصعوبات تعوق تنفيذ العهد

7- تلاحظ اللجنة المشاكل الاجتماعية - الاقتصادية الناجمة عن زيادة الهجرة إلى إيطاليا نتيجة للأحداث الفاجعة في منطقة البلقان وتدفق أشخاص إليها من مناطق أخرى.

دال- مواضيع القلق الرئيسية

8- تعرب اللجنة عن أسفها لأن بعض الردود الكتابية على مجموعة القضايا المثارة لم تكن كافية، ولأن بعض البيانات الشفوية التي أُدلي بها خلال الحوار اتسمت بالغموض والتعميم.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق البيان الذي أدلت به الدولة الطرف في ردودها الكتابية على مجموعة القضايا المثارة، وأكده الوفد خلال الحوار مع اللجنة، بأن قرارات المحاكم لا تشير إلى العهد صراحة إلا في حالات قليلة جداً.

10- وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدداً كبيراً من السكان الغجر يعيش في مخيمات تفتقر إلى المرافق الصحية الأساسية في أطراف المدن الإيطالية الكبيرة. والسكان الغجر عموماً يعيشون في مستوى دون خط الفقر ويتعرضون إلى التمييز، خاصة في مكان العمل، عندما يجدون عملاً وإذا وجدوه أصلاً، وفي قطاع السكن. وقد أثرت الحياة في المخيمات تأثيراً سلبياً كبيراً على أطفالهم، الذين يهجرون المدارس الابتدائية والثانوية بأعداد كبيرة للعناية بأشقائهم الأصغر أو لممارسة الشحذ في الشوارع من أجل المساهمة في زيادة دخل أسرهم.

11- وتلفت اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى القلق الذي أعربت عنه لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بتحويل مهام هيئة التفتيش الخاصة بالعمل بصدد منع الحوادث وكفالة السلامة والصحة المهنيتين إلى وحدات الصحة المحلية. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تحويل هذه المهام قد يؤدي إلى مشكلة تنسيق، كما تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يرد على السؤال الذي طرح عليه بشأن هذا الأمر.

12- وتبدي اللجنة قلقها نتيجة لمعدل الحوادث العالي في مكان العمل، وتلفت اهتمام الدولة الطرف إلى القلق الذي أعربت عنه لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، التي استرعت اهتمام الحكومة مراراً إلى ضرورة اعتماد سياسات ولوائح قانونية لمنع الحوادث في مكان العمل، ولا سيما في الموانئ.

13- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نظام الضمان الاجتماعي، ولا سيما بالنظر إلى أن الملاحظات الختامية السابقـة التي أبدتها اللجنة بصـدد إيطاليا قد أشارت إلى افتقار التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف إلى معلومات عن المادة 9 (الفقرة 188 من التقرير الوارد في الوثيقة (E/1993/22)).

14- إن اللجنة - رغم تقديرها لجهود الدولة الطرف في سبيل مكافحة العنف ضد المرأة - ما زالت قلقة لأن الحكومة لم تضع حتى الآن استراتيجية شاملة منسقة وموحدة للتصدي لهذه المشكلة الخطيرة.

15- وعلى الرغم من أن اللجنة تثني أيضاً على الدولة الطرف للمبادرات الكثيرة التي اتخذتها لمكافحة الجريمة المنظمة، فإنها ما زالت قلقة نتيجة للاتجار بالنساء والأطفال على نطاق واسع وتفشي الاستغلال الجنسي للقُصَّر والأدب المتصل بدعارة الأطفال في إيطاليا.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه ما زال هناك عدم تكافؤ اقتصادي واجتماعي كبير بين شمال البلد وجنوبه، يؤثر تأثيراً سلبياً على أوضاع النساء والشباب والأطفال والفئات المظلومة والمهمشة.

17- وتلاحظ اللجنة بأسف أن ملتمسي اللجوء في إيطاليا لا يحصلون على رعاية صحية مدعومة إلا في حالات الطوارئ. وتشير اللجنة إلى أن هذه السياسة ليست ممتثلة لأحكام العهد.

18- وفيما يتعلق بالتعليم، تلاحظ اللجنة بقلق المعدل العالي للشباب الذي يتخلون عن التعليم الثانوي. وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء ظاهرة الأمية الوظيفية. وتأسف لعدم تلقيها إجابة واضحة عن السؤال الذي وجهته بصدد هذه القضية خلال الحوار.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الاقتراح المثير للخلاف، الوارد في برنامج إصلاح التعليم المدرسي في الدولة الطرف، ومفاده منح المدارس الخاصة تمويلاً عاماً.

هاء- اقترحات وتوصيات

20- تشجـع اللجنة حكومة إيطاليا، بوصفها عضواً في منظمات دولية، وخاصة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، علـى بذل كـل ما في وسعهـا لضمـان اتساق سياسات ومقررات تلك المنظمات مع التزامات الدول الأطراف في العهد، ولا سيما الالتزامات الواردة في المادة 2(1) المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.

21- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنظيم اجتماعات إعلامية للقضاة لتعريفهم على أحكام العهد والتعليقات العامة المعتمدة من اللجنة.

22- وتوصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف اتفاقية 1961 بشأن تخفيض انعدام الجنسية.

23- وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتحسين حالة السكان الغجر بشتى الوسائل بما فيها إحلال المخيمات وتوفير مساكن رخيصة، واضفاء صفة قانونية على وضع المهاجرين الغجر، ووضع برامج لتشغيل وتعليم الآباء، وتوفير الدعم لأسر الغجر التي لديها أطفال في المدارس، وتوفير تعليم أفضل لأطفال الغجر، وتعزيز وتنفيذ تشريعات مناهضة للتمييز، خاصة في قطاعي العمالة والإسكان.

24- وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تنفذ توصيات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بعدم مركزة عمليات تفتيش العمل. وستقدر اللجنة تلقي أي معلومات تفصيلية عن نظام تفتيش العمل في التقرير الدوري التالي.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع العمال بظروف عمل تكفل السلامة. وتوصي، على وجه التحديد، بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير تشمل تشريعات لمنع الحوادث، خاصة في الموانئ وبأن تصدِّق اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين لمنظمة العمل الدولية رقم 152 (1979). وتوصي اللجنة أيضاً بأن تصدِّق الدولة الطرف اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبيرة لعام 1993 (رقم 174)، والاتفاقية بشأن العمل بعض الوقت لعام 1994 (رقم 175).

26- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق، وفقاً لما هو مخطط، اتفاقية 1983 (رقم 159) بشأن التأهيل المهني والعمالة (الخاصة بالمعوقين). وستقدر اللجنة تلقي أي معلومات من وزارة العمل، في التقرير الدوري التالي، بشأن القضايا التي بتت فيها المحاكم بموجب التشريعات الخاصة بالعجز.

27- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تتضمن عناصرها جمع البيانات، وسن التشريعات ذات الصلة، وتنظيم دورات تدريبية لتوعية قوات الشرطة والقضاء، وإنشاء ملاجئ للنساء المتعرضات للضرب، وشن حملات لزيادة وعي الجمهور.

28- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية شاملة منسقة وموحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المتمثلة في الاتجار بالنساء والأطفال واستغلال القُصَّر الجنسي ودعارة الأطفال.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتصدى بجدية للمشكلة المستمرة المتمثلة في الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين شمال إيطاليا وجنوبها، التي تمارس تأثيراً سلبياً على أوضاع النساء والشباب والأطفال والفئات المظلومة والمهمشة.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثِّف جهودها لمساعدة من يعيشون حياة في مستوى دون خط الفقر، وأغلبيتهم من النساء.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعالج في تقريرها الدوري التالي مسألة تكاليف العلاج الطبي في إطار النظام المخصخص، والتدابير التي تتخذها لمكافحة الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا النظام بالنسبة لصحة الفئات الضعيفة. وتتطلع اللجنة أيضاً إلى تلقي مزيد من المعلومات عن نتائج آخر خطة صحية وطنية منجزة، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص الكبار في السن والفئات الضعيفة الأخرى.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نظام الرعاية الصحية المدعومة لملتمسي اللجوء دون تمييز.

33- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية، وخطة عمل وطنية، لمعالجة المشاكل الكبيرة المتعلقة بظاهرة التخلي عن المدارس والبطالة بين الشباب.

34- وتود اللجنة أن تتلقى معلومات عن مدى انتشار ظاهرة الأمية الوظيفية في إيطاليا.

35- وفيما يتعلق بالتمويل العام للمدارس الخاصة، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن أي تمويل من هذا القبيل يجب أن يتم بدون تمييز قائم على أيِّ من الأسس المحظورة.

36- وتوصي اللجنة بأن تعمم الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاعها على تنفيذ هذه الملاحظات الختامية في تقرير إيطاليا الدوري التالي.

ـ ـ ـ ـ ـ