الدورة التاسعة والعشرون

11-29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين

16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بولندا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 33 و34 المعقودتين في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (انظر E/C.12/2002/SR.33 و34)، في التقرير الدوري الرابع المقدم من بولندا بشأن تنفيذ العهد (E/C.12/4/Add.9)، واعتمدت في جلستها 56 المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع المقدم من بولندا والمعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. وتحيط علماً مع التقدير بالردود الخطية الشاملة المقدمة على قائمة المسائل (E/C.12/Q/POL/2) وبالمعلومات الإضافية الموفرة أثناء الحوار البناء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف وبعده.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بمجموعة التدابير الفعلية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة التي شملها التقرير عملاً بالتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة.

4- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما تقوم به الآن من عملية للمطابقة بين تشريعاتها وأحكام العهد ولما اتخذته من تدابير خاصة لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن نطاق ولايتها.

5- وترحب اللجنة بإنشاء المفوضية الحكومية المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين في الوضع، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001، وبما كُلفت به من مسؤولية تعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في التشريعات والسياسات الحكومية. وكذلك تحيط اللجنة علماً بأنه تم توسيع نطاق مسؤوليات تلك المفوضية في الآونة الأخيرة لتشمل مكافحة التمييز القائم على أساس العرق والأصل الإثني والدين والمعتقد والسن والميل الجنسي.

6- وترحب اللجنة بالبرامج التي وضعتها الدولة الطرف وبالتدابير التي اتخذتها لمعالجة مسألة البطالة المتزايدة بصورة مقلقة، بما يشمل الاستراتيجية الوطنية لتنمية العمل والموارد البشرية في الفترة بين عامي 2000 و2006.

7- وترحب اللجنة أيضاً بالتعديلات التي أُدخلت مؤخراً على قانون العمل والتي تحظر التمييز على أساس الجنس أو السن أو الإعاقة أو الجنسية أو المعتقد وتضمن مكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن عبء الإثبات يقع، في إطار قانون العمل الجديد، على عاتق رب العمل عندما يشكو موظف بوجود ممارسات تمييزية.

8- وترحب اللجنة بالتعريف الذي أُعيد وضعه مؤخراً لعمل الأطفال والذي رُفع بموجبه الحد الأدنى لسن العمل من 15 إلى 16 عاماً.

9- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب مظالم للأطفال في عام 2000 وبتكليفه بمسؤولية رصد حقوق الطفل في بولندا.

10- وكذلك ترحب اللجنة باعتماد ميثاق حقوق المعوقين في عام 1997، كما ترحب بدخول القانون الصادر في 27 آب/أغسطس 1997 بشأن إعادة تأهيل المعوقين مهنياً واجتماعياً وتوظيفهم، حيز النفاذ في عام 1998.

11- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من استهلاك الكحول والتبغ في البلد، بما يشمل الحظر الذي فرضته مؤخراً على بيع الكحول للقصر وعلى ترويج منتجات التبغ والدعاية لها.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

12- تحيط اللجنة علماً بما تواجهه الدولة الطرف من صعوبات في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد نتيجة عملية الانتقال إلى الاقتصاد السوقي.

دال - دواعي القلق الرئيسية

13- تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء الزيادة الكبيرة في مشاعر الأجانب وازدياد أعمال العنف ضد بعض الأقليات، ولا سيما اليهود والغجر، في الآونة الأخيرة.

14- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توفر بيانات بشأن السكان الغجر المقيمين في بولندا ولأنها لم تعتمد وتنفذ حتى الآن برنامجاً شاملاً لمعالجة المشاكل التي تواجهها مجتمعات الغجر، ولا سيما من حيث البطالة وانخفاض مستويات المعيشة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات التسرب من الدراسة بين الطلاب الغجر.

15- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أنها لم تستلم رداً مرضياً من الدولة الطرف فيما يتعلق بمعرفة ما إذا كان العمال المهاجرون وأفراد أسرهم يتمتعون بحق استئناف قضاياهم أمام المحاكم. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حماية الحقوق المكرسة في العهد غير كافية بالنسبة إلى عدد كبير من العمال المهاجرين المقيمين في بولندا.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة البطالة في الدولة الطرف وازديادها باطراد منذ تاريخ النظر في التقرير الدوري الأخير، ويعاني من البطالة الآن أكثر من 17 في المائة من السكان النشطين. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المناطق الريفية تعاني بصفة خاصة من ذلك نتيجة إعادة هيكلة القطاع الزراعي العام.

17- وكذلك، تعرب اللجنة عن قلقها، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز ضد المرأة في العمل، إزاء التناقض المستمر بين القانون والممارسة الفعلية فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي وبالترقيات في العمل، حسب ما أقر به وفد الدولة الطرف.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها، أيضاً، إزاء عدم وجود لوائح خاصة بمكافحة التحرشات الجنسية في الدولة الطرف. وتلاحظ، مع الأسف، أن الدولة الطرف لم تتمكن من تضمين تقريرها معلومات في هذا الصدد كما لم تتمكن من تقديم ردود خطية على قائمة المسائل تلبية لطلب اللجنة.

19- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بتفاوت سن التقاعد بين الرجال (65) والنساء (60) مما يجعل المعاشات التقاعدية التي تتقاضاها النساء أدنى في الواقع.

20- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية الحد الأدنى من الأجور في بولندا لتوفير مستوى معيشي لائق للعامل وأسرته/العاملة وأسرتها.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء أوجه القصور الموجودة في تنفيذ قوانين ولوائح السلامة المهنية في الدولة الطرف مما يؤدي إلى وقوع عدد مرتفع نسبياً من الحوادث في مكان العمل.

22- وتحيط اللجنة علماً مع القلق بأن تشريعات الدولة الطرف ما زالت تنطوي على قيود تقيد حق موظفي الخدمة المدنية في الانتساب إلى نقابات وفي الإضراب.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن لمعدلات عمل الأطفال المرتفعة نسبياً في المناطق الريفية، حسب ما اعترف به وفد الدولة الطرف، أثر سلبي على صحة الطفل وحقه في التعليم.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار الاتجار بالنساء لاستغلالهن لأغراض جنسية.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع عدد حالات العنف المنزلي المبلغ بها، وتلاحظ مع الأسف أن الدولة الطرف قدمت معلومات غير كافية في هذا الصدد.

26- وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها لأنه يجوز في إطار التشريعات الحالية إخلاء المساكن بالإكراه في الدولة الطرف بدون توفير مسكن بديل على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 7 الذي أصدرته اللجنة في عام 1997 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

27- وتعرب اللجنة عن أسفها لأنها لم تتلق معلومات كافية من الدولة الطرف بشأن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

28- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نظام الرعاية الصحية العام لا يوفر خدمات تنظيم الأسرة ولأنه لا يمكن للنساء الحصول على وسائل منع الحمل بتكلفة مقبولة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن المناهج الدراسية الوطنية لا تغطي التثقيف في مجال الصحة الجنسية والتناسلية تغطية كافية.

29- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قوانين الإجهاض التقييدية التي دفعت عدداً كبيراً من النساء إلى المجازفة بصحتهن باللجوء إلى مجهضين في السر.

30- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الإصابات بأمراض القلب والشرايين على نحو ما أقرته الدولة الطرف.

31- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية وكذلك إزاء ارتفاع عدد الأطفال والشباب الذين احتاجوا إلى رعاية نفسية خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

32- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الدولة الطرف لم توفر معلومات كافية عن برامجها المعنية بمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

هاء - اقتراحات وتوصيات

33- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبين بوضوح في تقريرها الدوري الخامس ما إذا كان يمكن للأفراد الموجودين في إقليمها التمسك بالحقوق المكرسة في العهد أمام المحاكم المحلية، وأن تبين أيضاً السوابق القضائية ذات الصلة بتطبيق العهد، إن وجدت. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 المقدم في عام 1998 بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة مستوى الوعي العام بأحكام العهد وبإمكانية التمسك بها أمام المحاكم.

34- وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو الموصى به في الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في عام 1993. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل نسخة من خطة العمل الوطنية ومعلومات بشأن تنفيذها.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لحظر ومقاضاة المنظمات التي تحرض على التمييز العنصري أو تشجع عليه.

36- وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير معلومات مستكملة عن السكان الغجر وعلى اعتماد برنامج شامل لمعالجة العقبات التي تعوق النهوض بالسكان الغجر، بما يشمل اتخاذ تدابير لضمان سبل تظلم فعالة لحالات التمييز ضد الغجر في مجالات العمالة والإسكان والرعاية الصحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تدني معدلات الالتحاق بالدراسة وارتفاع نسب التسرب لدى الطلاب الغجر ولتوفير ما يلزم لإدماج هؤلاء الطلاب في الصفوف النظامية على قدم المساواة مع الأطفال البولنديين الآخرين.

37- وعلى ضوء العدد الكبير من العمال المهاجرين في بولندا، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حماية فعالة لحقوق العمال المهاجرين وأسرهم على النحو المنصوص عليه في العهد.

38- ولمعالجة مسألة البطالة، تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف الجهود التي تبذلها لتنفيذ خطط العمل الوطنية ذات الصلة بغية تكييف القوى العاملة لأسواق العمالة المتغيرة وتوفير مصادر دخل بديلة للعمال المتضررين من جراء برامج إعادة الهيكلة، ولا سيما في قطاعي الصناعة الثقيلة والزراعة.

39- وتكرر اللجنة توصيتها المقدمة من قبل إلى الدولة الطرف بشأن التأكد من تنفيذ الأحكام القانونية واللوائح الإدارية التي تضمن تساوي أجور الرجال والنساء وتكافؤ فرص الترقية في العمل دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة. وتشجع اللجنة على اعتماد مشروع التشريعات الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء في الوضع الذي ينظره حالياً مجلس الشيوخ في الدولة الطرف.

40- وكذلك تكرر اللجنة توصيتها السابقة المقدمة إلى الدولة الطرف بشأن حظر التحرشات الجنسية بحكم القانون وتحث الدولة الطرف على توفير معلومات عن تلك الحالات في تقريرها الدوري التالي.

41- وتوصي اللجنة بتوحيد سن التقاعد للرجال والنساء.

42- وكذلك توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بصورة منتظمة بتقييم وتكييف الحد الأدنى للأجور على أساس غلاء المعيشة للتأكد من توفير مستوى معيشي لائق للعامل وأسرته/العاملة وأسرتها.

43- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بتكثيف الجهود التي تبذلها لضمان تنفيذ تشريعات السلامة المهنية على النحو الواجب، ولا سيما برصد موارد كافية لإدارة الدولة لتفتيش العمال وبفرض عقوبات فعالة على من ينتهك لوائح السلامة.

44- وتوصي اللجنة بتعديل التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية لرفع القيود المفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية في الانتساب إلى نقابات وحقهم في الإضراب، تمشياً مع التعليقات التي قدمتها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 2001 بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87).

45- وكذلك توصي اللجنة باعتماد تشريعات لضبط عمل الأطفال في المناطق الريفية بصورة تحمي حق الأطفال العاملين في الصحة وحقهم في التعليم حماية كاملة.

46- وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالنساء بضمان مقاضاة المسؤولين عن ذاك الاتجار، في جملة أمور أخرى، وبأن تصادق على الصكوك الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال، بما يشمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريراً عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

47- وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها وتزيد المبالغ التي ترصدها في الميزانية لمكافحة العنف المنزلي وذلك في جملة أمور، بضمان توافر مراكز الأزمات التي يمكن لضحايا العنف المنزلي أن يجدوا فيها مسكناً آمناً واستشارة سليمة وبإتاحة إمكانية الوصول إلى تلك المراكز.

48- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بشأن ضرورة تحديد الشروط التي تجيز إخلاء المساكن بالإكراه في القانون ووضع أحكام تقضي بتوفير سكن بديل للذين طردوا من مساكنهم على النحو المنصوص عليه في التعليق العام رقم 7 المقدم من اللجنة بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

49- وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد مستوى الفقر عن كثب وتوفير بيانات مفصلة ومقارنة بشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في تقريرها الدوري المقبل. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، على إدماج حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إدماجاً كاملاً في الاستراتيجية الوطنية التي ستضعها بشأن الحد من الفقر. وفي هذا الصدد تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى البيان الذي قدمته اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتمدته في 4 أيار/مايو 2001 E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق السابع).

50- وكذلك توصي اللجنة بأن يوفر نظام الرعاية الصحية العام خدمات تنظيم الأسرة وبأن تتاح وسائل منع الحمل بأسعار مقبولة وبأن يدرج التثقيف بالمسائل المتعلقة بالجنس والصحة التناسلية في المناهج الدراسية الوطنية.

51- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة وبيانات مقارنة فيما يتعلق بمشكلة الإجهاض في بولندا وما اتخذته الدولة من تدابير تشريعية أو غير تشريعية، بما في ذلك مراجعة التشريعات الراهنة، لحماية النساء من الإجهاض سراً وبصورة غير آمنة.

52- وعلى ضوء معدل الوفيات المرتفع نتيجة الإصابة بأمراض القلب والشرايين، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد الأوضاع عن كثب وبتضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مفصلة ومقارنة عما أسفرت عنه التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد من نتائج.

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بأن توفر في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن الظروف المتاحة للمرضى الموجودين في مرافق الرعاية الصحية النفسية وأن تضمن التقرير بيانات عما أسفر عنه برنامج حماية الصحة العقلية من نتائج.

54- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، أيضاً، أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن النتائج الفعلية التي أسفر عنها تنفيذ ميثاق حقوق المعوقين (1997) فضلاً عن قانون إعادة تأهيل المعوقين مهنياً واجتماعياً وتوظيفهم (1998).

55- وكذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر معلومات بشأن التشريعات والبرامج المتعلقة بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على النحو المطلوب في قائمة المسائل التي كان ينبغي تناولها في التقرير الحالي.

56- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات في المدارس، وعلى زيادة مستوى الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بين مسؤولي الدولة والقضاء.

57- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كل مستويات المجتمع، ولا سيما مسؤولي الدولة والقضاء، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بكل التدابير المتخذة لتنفيذها.

58- وأخيراً تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2007، وتشجعها على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أفراد المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها.

- - - - -