الدورة السابعة والعشرون

12-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة

كولومبيا

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جلستيها الحادية والستين والثانية والستين، المعقودتين في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (E/C.12//2001/SR.61 و(62، التقرير الدوري الرابع لكولومبيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.6)، واعتمدت في جلستيها الخامسة والثمانين والسادسة والثمانين (E/C.12/2001/SR.85 و86) المعقودتين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لكولومبيا الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة.

3- وترحب اللجنة بالردود المكتوبة المستفيضة، على قائمة القضايا(E/C.12/Q/COL/2) لكنها تأسف لتقديمها في وقت متأخر. وفيما ترحب اللجنة بالطبيعة الصريحة للحوار الذي أجرته مع الوفد، تأسف لعدم مشاركة عدد كاف من الخبراء فيه.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحقيق السلم من خلال الحوار والمفاوضات مع أهم الأطراف في النـزاع.

5- وترحب اللجنة بخطة التنمية الوطنية للفترة 1998-2002، "التغيير لبناء السلم".

6- وترحب اللجنة بإصدار القانون رقم 387 لعام 1997 الذي يخول الحكومة وضع سلسلة من المعايير لمنع التشرد وحماية الأشخاص الذين تم تشريدهم.

7- وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 584 في حزيران/يونيه 2000، الذي عدل قانون العمل، وبالتصديق على خمس اتفاقيات من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومنها الاتفاقية بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة، لعام 1978 (رقم 151).

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة بقلق عميق انتشار أوجه التفاوت البالغ والظلم الاجتماعي في كولومبيا، وكذلك الاتجار بالمخدرات، الأمر الذي أدى إلى أمور منها زيادة العنف في البلد زيادة خطيرة وواسعة النطاق. وأدى هذا العنف إلى التأثير بصورة خطيرة على إعمال الحقوق المحمية بموجب العهد.

9- وتحيط اللجنة علما بأن الركود الاقتصادي الذي حدث مؤخراً، وبعض جوانب برامج الإصلاح الهيكلي وسياسيات تحرير الاقتصاد التي طبقتها الدولة الطرف، أدت إلى تفاقم الآثار السلبية التي لحقت بتمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما المجموعات الأكثر حرماناً وتهميشاً.

دال- دواعي القلق الرئيسية

10- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن التدابير المحددة التي اتخذتها لمعالجة وتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام 1995 فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث لكولومبيا، لا سيما بشأن المستوى المرتفع للفقر، وحجم مشكلة الأشخاص المشردين، وأطفال الشوارع، والتمييز ضد المرأة، وحالة المجتمعات الأصلية، وحماية أعضاء النقابات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتعليم المجاني، وحالة "الأمهات في المجتمعات المحلية" والمسكن لذوي الدخل المنخفض.

11- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ ازدياد عدد الأشخاص المشردين داخلياً. ويساورها القلق خصوصاً أن المشردين داخلياً هم من المجموعات الأكثر حرماناً وتهميشاً المؤلفة أساساً من النساء والأطفال، والفلاحين وأفراد مجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات الأفريقية - الكولومبية، الذين أخرجوا من مناطقهم بالعنف وبسبب النـزاع المسلح. وبوجه الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق الآثار السلبية المترتبة على الجزء العسكري من خطة كولومبيا، الذي أدى إلى زيادة التشرد في صفوف السكان الذين تأثروا برش المحاصيل غير المشروعة.

12- تلاظ اللجنة بأسف تقليص مساحة أراضي السكان الأصليين، أو شغلها، دون موافقتهم من قبل شركات الأخشاب والتعدين والنفط، وذلك على حساب ممارسة أولئك السكان لثقافتهم وعلى حساب توازن النظام الإيكولوجي.

13- وتحيط اللجنة علما بأنه لم يحدث أي تطور منذ عام 1997 في مجال المساواة بين الجنسين بل حدث تدهور في هذا المجال، مما أدى إلى تعريض المرأة لحالة الفقر العام في البلاد. وتأسف اللجنة لأن مكتب حق المرأة في المساواة، الذي تم إنشاؤه أساسا كمؤسسة مستقلة ماليا وإدارياً، قد فقد استقلاليته وشهد تخفيضاً في ميزانيته بعد ضمه إلى الحكومة ليصبح المكتب الاستشاري الرئاسي المعني بحق المرأة في المساواة.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تخفيض ميزانية برنامج الأمهات في المجتمعات المحلية التابع للمعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، هذا البرنامج الذي يقدم الرعاية لقرابة 1.3 مليون من الأطفال. وتأسف اللجنة لأن الأمهات في المجتمعات المحلية لا يعترف بهن حتى الآن كعاملات ولا يتلقين الحد الأدنى من الأجور.

15- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الزيادة السريعة في معدل البطالة. ويساور اللجنة قلق شديد لأن البطالة تؤثر أساساً على الشباب والنساء.

16- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الوطني الأدنى للأجور لا يكفي لتأمين مستوى معيشة ملائم للعاملين وأسرهم. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التفاوت الكبير بين أجور الرجال والنساء، لا سيما في القطاع التجاري، وأن أجور النساء بوجه عام تقل عن أجور الرجل بنسبة 25 في المائة وفقاً للمكتب الاستشاري الرئاسي المعني بحق المرأة في المساواة.

17- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الأمن الشخصي للعمال وممثلي النقابات، الذين يواجهون أخطاراً كبيرة تتمثل في التعرض للعنف الجسدي، بما في ذلك القتل. وهال اللجنة أن تلاحظ أن أكثر من 500 1 عضو في النقابات قد قتلوا في الفترة بين عامي 1991 و2001، وأن ذلك كان يعود في الغالب لمجرد انتمائهم للنقابات، وأن آخرين قد هُددوا بالتشرد أو شردوا عنوة. كما يساور اللجنة القلق لعدم تمكن العديد من العمال من ممارسة حقوقهم في الانضمام إلى النقابات، وفي المشاركة في المفاوضات الجماعية وفي الإضراب.

18- ويساور اللجنة القلق لأن نسبة 43 في المائة من سكان كولومبيا غير مشمولين حتى الآن بالضمان الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصادق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، لعام 1952 (رقم 102).

19- ويساور اللجنة القلق لاستمرار عمل الأطفال في كولومبيا، على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المشكلة. كما تلاحظ اللجنة بعين القلق أن الدولة الطرف لم تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، لعام 1999 (رقم 182).

20- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع عدد أطفال الشوارع والأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن الأطفال يجبرون على المشاركة في النـزاعات المسلحة.

21- ويساور اللجنة القلق لأنه تم تخفيض مبالغ إعانات السكن تخفيضاً كبيراً ولأن أماكن العيش غير مناسبة، ولأن نوعية هياكل المنازل رديئة في مقاطعات مثل سكرى وقرطبا وبوليفار وماغدلينا، وغيرها من المقاطعات.

22- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الظروف المعيشية للأشخاص المشردين داخلياً، لا سيما النساء والأطفال والفلاحين وأعضاء مجتمعات السكان الأصليين ومجتمعات الكولومبيين من أصل أفريقي.

23- ويساور اللجنة قلق عميق لأن الدولة الطرف لم تجر بعد إصلاحاً زراعياً حقيقياً للتصدي بصورة فعالة لمشكلات الفقر وأوجه التفاوت الاقتصادي في المناطق الريفية.

24- ويساور اللجنة قلق عميق إزاء تدني الأهمية التي تولى حالياً لحقوق المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ولا سيما إزاء ازدياد حالات الإجهاض غير القانوني. كما يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال، لا سيما في المناطق الريفية.

25- ويساور اللجنة القلق إزاء الحد من برامج التحصين في البلاد، مما أدى إلى زيادة في تعرّض السكان، لا سيما الأطفال، لطائفة واسعة من الأمراض المعدية.

26- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء تخفيض الإعانات الحكومية للرعاية الصحية، مما يجعل الحصول على الرعاية الصحية أصعب مما هو عليه الحال الآن، لا سيما في المناطق الريفية، حيث يقل نطاق الرعاية الصحية كثيراً بالفعل عنه في المناطق الريفية. كما تلاحظ اللجنة أن المرأة ومجموعات السكان الأصليين قد تأثرت سلباً بتخفيض هذه الإعانات.

27- تلاحظ اللجنة أن المادة 67 من الدستور تكفل التعليم العام المجاني للجميع، باستثناء الأشخاص القادرين على دفع رسوم التعليم. وتلاحظ بعين القلق أن فرض الرسوم على التعليم قد منع عدداً من الأطفال من الالتحاق بالتعليم الابتدائي المجاني مما حمل أسرهم على إقامة دعاوى قانونية لإلحاقهم بالمدارس. وهذه الممارسة من قبل الدولة الطرف مخالفة لأحكام المادتين 13 و14 من العهد.

28- يساور اللجنة القلق إزاء سود نوعية التعليم على جميع المستويات. كما يساورها القلق لأن معدلات التعليم لدى الكبار هي من بين أدنى المعدلات في المنطقة.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

29- توصي اللجنة بشدة بأن تراعى التزامات الدولة الطرف القائمة بموجب العهد، في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية لضمان عدم الانتقاص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما حقوق أكثر المجموعات حرماناً وتهميشاً.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلجأ إلى التدابير المناسبة للحد من أوجه التفاوت الاجتماعي البالغ وأن تبذل مزيدا من الجهود للحد من النـزاع المسلح من خلال مفاوضات سياسية باعتبارها السبيل الوحيد للضمان الفعال لحقوق جميع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

31- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات في تقريرها الدوري الخامس عن تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة، التي اعتمدتها اللجنة في عام 1995، ولا سيما النقاط التي أثيرت في الفقرة 10 أعلاه.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتجنب تشريد الأشخاص، وعلى تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية في هذا الصدد، ووضع سياسة عامة شاملة تولي الأولوية لهذه المشكلة.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مشاركة الشعوب الأصلية في القرارات التي تؤثر على حياتهم. وعلى وجه الخصوص تحث اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع الشعوب الأصلية وطلب موافقتها، قبل تنفيذ مشاريع الأخشاب، أو التربة أو استخراج المعادن من باطن الأرض، وبشأن أي سياسة عامة تؤثر عليهم، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والمالية اللازمة لضمان استقلالية المكتب الاستشاري الرئاسي المعني بمساواة المرأة في الحقوق بغية تمكينه من معالجة القضايا الخطيرة المتعلقة بالجنسين في البلد معالجة فعالة.

35- وتعيد اللجنة التأكيد على توصيتها لعام 1995 بجعل وضع الأمهات في المجتمعات المحلية وضعاً نظامياً من خلال اعتبارهن كعاملات، لكي يحق لهن تلقي الحد الأدنى للأجور.

36- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتخفيض معدل البطالة المرتفع والقيام، على وجه الخصوص، بمعالجة مشكلة البطالة المنتشرة في صفوف الشباب والنساء.

37- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تأمين حد أدنى للأجور يمكّن العاملين وأسرهم من العيش في مستوى معيشي لائق. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة تقوم على دفع أجور متساوية مقابل أعمال متساوية في القيمة، على النحو المنصوص عليه في العهد، وعلى تقليص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتوفير الأمن الشخصي لممثلي النقابات، ولمعاقبة الأشخاص المسؤولين عن قتل أعضاء النقابات، وتقديم تعويضات مناسبة إلى أسر الضحايا. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك الخطوات التشريعية والإدارية لكي تضمن أن يكون بإمكان العمال ممارسة حقوقهم النقابية.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 120، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إحداث زيادة كبيرة في عدد المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي.

40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز القوانين المعمول بها، المتعلقة بحقوق الطفل، وتحسين آليات رصدها للتأكد من تنفيذها وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182.

41- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام على نحو عاجل باتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة أطفال الشوارع والأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، وتدعوها إلى منع الأطفال من حمل السلاح وتشجيعهم على عدم القيام بذلك.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة إعانات السكن، لا سيما في أكثر المقاطعات فقراً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد نظاماً لتمويل المساكن لذوي الدخل المنخفض كي تتيح لأفقر الفئات فرص الحصول على سكن لائق.

43- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتحسين ظروف معيشة الأشخاص المشردين داخليا، لا سيما النساء والأطفال، والفلاحين وأعضاء مجتمعات السكان الأصليين ومجتمعات الكولومبيين من أصل أفريقي في البلاد.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التدابير اللازمة للقيام بإصلاح زراعي حقيقي.

45- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة تستند إلى بيانات مقارنة عن مشكلة الإجهاض في كولومبيا والتدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك مراجعة تشريعاتها الحالية، التي اتخذتها لحماية المرأة من الإجهاض السري وغير المأمون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بنشاط برنامجها الوطني للصحة الجنسية والإنجابية.

46- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل المزيد من الجهود المتعلقة ببرامج التحصين لمكافحة الأمراض والعدوى، ولا سيما في صفوف الأطفال.

47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة النسبة المئوية التي تخصصها في ناتجها المحلي الإجمالي لقطاع الصحة، وعلى ضمان ألا يميز نظام الإعانات لديها ضد أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشن حملة فعالة تتناول نوعية التعليم والالتحاق به بهدف توفير أمور منها التعليم المجاني والإلزامي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف القائمة بموجب المادة 14 من العهد، التي يتعين على الدولة الطرف بموجبها "كفالة 000 إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي". وتوصي اللجنة بأن تراعي الدولة الطرف، عند تنفيذ خطتها الوطنية للتعليم، تعليقي اللجنة العامين رقم 11 و13، وأن تنشئ نظاماً فعالاً لرصد الخطة الوطنية. كما تشجع اللجنة الدولية الطرف على التماس المشورة التقنية والمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يتعلق بتنفيذ خطتها.

49- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري الخامس معلومات مفصلة عن حجم الفقر في البلاد، تتضمن بيانات إحصائية مقارنة لفترة زمنية ومفصلة بحسب الجنس والعمر والمناطق الحضرية/الريفية. كما ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الفقر الذي تعاني منه فئات مختلفة، وكذلك معلومات عن نتائج هذه التدابير. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10).

50- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل للمعايير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وحقوق الإنسان، هذه المعايير التي اعتمدت في المشاورة الدولية الثانية حول فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وحقوق الإنسان، في أيلول/سبتمبر 1996.

51- وتوصي اللجنـة بشدة الدولة الطرف بأن تنفذ خطة العمل الوطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي اقترحتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إطـار عقـد الأمـم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، (1995-2004).

52- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الاستنتاجات الختامية على نطاق واسع وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين الحكوميين وفي السلطة القضائية، وأن تبلغها بجميع التدابير المتخذة في هذا الصدد. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد تقريرها الدوري الخامس.

53- وتؤكد اللجنة استعدادها، إذا رغبت الدولة الطرف في ذلك، لإيفاد بعثة إلى كولومبيا، لمساعدة الدولة الطرف في تنفيذ التزامها القائم بموجب العهد على ضوء هذه الملاحظات الختامية.

54- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2006.

- - - - -