والاجتماعية والثقافية

الدورة الثامنة والعشرون

29 نيسان/أبريل - 17 أيار/مايو

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

الجمهورية التشيكية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي المقدم من الجمهورية التشيكية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.47)، وذلك في جلساتها 3 و4 و5، المعقودة في 30 نيسان/أبريل و1 أيار/مايو 2002 (E/C.12/2001/SR.3-5)، واعتمدت في جلستها 23 المعقودة في 15 أيار/مايو 2002، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي الذي اعتبرته شاملا ومتفقاً بوجه عام مع مبادئها التوجيهية لإعداد التقارير.

3- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالردود المدونة والشفوية المسهبة التي قدمتها الدولة الطرف، وبالحوار البناء الذي أجري مع وفد الدولة الطرف والذي تميز بالصدق والصراحة. كما ترحب اللجنة باستعداد وفد الدولة الطرف لتقديم معلومات إضافية مدونة عن الأسئلة التي تعذرت الإجابة عنها أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بسن مجموعة من القوانين وبإجراء إصلاحات تشريعية في البلاد بهدف تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- كما ترحب اللجنة بإنشاء مجلس الحكومة لحقوق الإنسان في عام 1998 ومكتب المدافع العام عن الحقوق في عام 1999.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون المنظمات غير الحكومية مع الدولة الطرف في إعداد التقرير.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

7- تحيط اللجنة علما بأن الدولة الطرف واجهت مشاكل في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد بسبب عملية انتقالها إلى اقتصاد سوقي المنحى.

دال - دواعي القلق الرئيسية

8- تعرب اللجنة عن أسفها لأن العهد لم يُنفَّذ بالكامل في النظام القانوني للدولة الطرف ولأن أغلبية الحقوق الواردة في العهد لا يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء في النظام القانوني المحلي، لا سيما الحق في السكن الملائم، الذي تعتبره الدولة الطرف "حقا إيضاحيا وليس حقا مـخَوِّلا".

9- وتعرب اللجنة عن أسفها للافتقار إلى خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان بما يتفق وإعلان فيينا لعام 1993. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان بما يتفق ومبادئ باريس لعام 1991.

10- وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدم توفير شبكات الأمان الاجتماعي الكافية أثناء القيام بعملية إعادة الهيكلة والخصخصة، قد خلف أثرا سلبيا في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما بالنسبة لأكثر الفئات حرماناً وتهميشا.

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء القرار الذي اتخذته الدولة الطرف مؤخرا والقاضي باستمرارها في تنفيذ قانوني التطهير، بما يتناقض والالتزامات التي تعهدت بها بموجب الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 6 من العهد.

12- كما تشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء حدة التمييز الذي يتعرض له السكان الغجر في ميادين العمالة والسكن والتعليم. وبالرغم من أن الدولة الطرف تعترف بهذه الحقيقة، فإن التدابير الإدارية والتشريعية التي تتخذها للنهوض بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للغجر لا تزال غير كافية للتصدي لهذا المشكل. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه، وبالرغم من البرامج الإيجابية التي وضعتها الدولة الطرف لصالح الغجر، فإنه لم تُسن حتى الآن أي تشريعات خاصة لتجريم التمييز الذي يتعرضون له.

13- و تلاحظ اللجنة بعين القلق أن الدولة الطرف لم تصادق على مجموعة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

14- وتشعر اللجنة بالجزع إزاء ارتفاع معدل البطالة، لا سيما في صفوف النساء والغجر وباقي الفئات الضعيفة.

15- كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يزال غير كافٍ لتوفير مستوى معيشة لائق للعمال وأسرهم.

16- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار اللامساواة في الأجور بين الرجال والنساء، حيث تتقاضى المرأة تقريبا 75 في المائة من الأجر الذي يتقاضاه الرجل.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشكلة العنف المنزلي ضد النساء لم تُعالج بما فيه الكفاية وأن القانون الجنائي التشيكي لا يضم أية أحكام محددة تحمي النساء من العنف المنزلي.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الاتجار بالنساء والاستغلال الجنسي للأطفال.

19- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء حدة أزمة السكن وإزاء خصخصة بعض أرصدة المساكن، الأمر الذي تمخض عن ارتفاع حاد في الإيجارات وتزايد عمليات الإخلاء القسري والتشرد.

20- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لكفالة حياة لائقة للمعوقين، بمن فيهم المرضى عقليا.

21- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل تعاطي المخدرات والتدخين وإزاء ارتفاع نسبة استهلاك الكحول، لا سيما في صفوف الأطفال والشباب.

22- وتلاحظ اللجنة بقلق تزايد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لا سيما في صفوف الشباب.

23- ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء وجود الأطفال الغجر بكثافة فيما يطلق عليه "المدارس الخاصة" التي أنشئت في البداية لتحتضن الأطفال المتخلفين عقليا، مما أدى إلى انتشار التمييز وتدني مستوى التعليم وتشنيع الإصابة بعاهة عقلية.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء الانخفاض المتواصل في النفقات المخصصة للتعليم في الميزانية وما لذلك من آثار في التمتع بالحق في التعليم.

هاء - مقترحات وتوصيات

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق العهد بالكامل في نظامها القانوني، بحيث يجوز التذرع مباشرة أمام المحاكم بالحقوق المشمولة بالعهد.

26- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، وبأن تنشئ في هذا الإطار مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تُعنى بحماية وتعزيز كافة حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

27- كما توصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بإدماج أحكام العهد في ما تضعه من برامج خصخصة وبتوفير شبكات الأمان الاجتماعي عند تنفيذها لهذه البرامج.

28- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء قانوني التطهير.

29- كما تحث اللجنة الدولة الطرف، تمشيا مع "مفهوم إدماج الغجر"، الذي وافقت عليه الحكومة في 23 كانون الثاني/يناير 2002، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التشريعية منها وغير التشريعية، للقضاء على التمييز ضد الأقليات، لا سيما الغجر منهم.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ العهد في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني بيانات إحصائية، لا سيما فيما يتعلق بتمتع النساء والغجر والمعوقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق بوجه خاص على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: الاتفاقية رقم 2 المتعلقة بالبطالة، والاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل، والاتفاقية رقم 117 المتعلقة بالسياسة الاجتماعية، والاتفاقية رقم 118 المتعلقة بالمساواة في المعاملة، والاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى للعمر، والاتفاقية رقم 174 المتعلقة بمنع الحوادث الصناعية الكبرى، والاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة من أجل تخفيض معدل البطالة لا سيما في صفوف السكان الغجر والنساء وباقي الفئات الضعيفة.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة استعراض مستوى الحد الأدنى للأجور بصفة دورية بهدف كفالة مستوى معيشة لائق لكافة العمال وأسرهم

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين وعلى اتخاذ التدابير الفعالة، التشريعية منها وغير التشريعية، لضمان مشاركة المرأة بصورة كاملة ومتساوية مع الرجل في سوق العمل، ولا سيما من حيث تساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة.

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف سن تشريعات محددة بخصوص العنف المنـزلي.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار في النساء والاستغلال الجنسي للأطفال.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للمشاكل التالية: (أ) أزمة السكن، ومواجهتها عن طريق وضع برامج إسكانية تستفيد منها بالخصوص الفئات المحرومة والمهمشة، (ب) الإخلاء القسري والتشرد، والتصدي لـه عن طريق احترام التعليقين العامين 4 و7 للجنة ووضع خطة شاملة لمكافحة ظاهرة التشرد.

39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية وطنية شاملة في مجال الصحة.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتأمين ظروف معيشية أنسب للمعوقين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثاني إفادة عن القوانين والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالمعوقين، بمن فيهم المرضى عقليا، ولا سيما عن عدد الذين تلقوا علاجاً في المستشفى، وعن المرافق الصحية المتاحة لهم والضمانات القانونية المتخذة لحماية المرضى.

41- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لتخفيض مستويات التدخين وتعاطي المخدرات واستهلاك الكحول، لا سيما في صفوف الأطفال.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمتثل للمعايير المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق الإنسان، هذه المعايير التي اعتمدت في المشاورة الدولية الثانية حول فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب وحقوق الإنسان، في أيلول/سبتمبر 1996.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في زيادة المبلغ المخصص للتعليم في الميزانية.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على التمييز ضد الأطفال الغجر عن طريق نقلهم من "المدارس الخاصة" وإدماجهم في النظام التعليمي السائد.

45- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التثقيف بشأن حقوق الإنسان في المدارس على كافة المستويات وعلى إذكاء الوعي بخصوص حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في صفوف موظفي الدولة والجهاز القضائي.

46- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم إليها، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ ملاحظاتها الختامية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

47- وأخيرا، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني فـي موعـد أقصاه 30 حزيران/يونيو 2007.

ـ ـ ـ ـ ـ