والاجتماعية والثقافية

الدورة (الاستثنائية) السادسة والعشرون

13-31 آب/أغسطس 2001

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

بنما

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته بنما عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.24) في جلستها 36، (E/C.12/2001/SR.36)، المعقودة في 16 آب/أغسطس 2001، واعتمدت في جلستها 51، (E/C.12/2001/SR.51) المعقودة في 27 آب/أغسطس 2001.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف، لكنها تعرب عن أسفها لتقديمه بعد مرور أربع سنوات من التأخير. وكان التقرير قد أُعد بوجه عام بصورة تتمشى مع المبادئ التوجيهية للجنة، على الرغم من أنه لم يتضمن معلومات كافية عن تنفيذ أحكام المواد من 1 إلى 5 من العهد.

3- وتأسف اللجنة للتأخر في تقديم الردود الخطية على قائمة القضايا التي أرسلت في الوقت المناسب، إلى الدولة الطرف، وكذلك لأن وفد الدولة الطرف الذي حضر الجلسة المعقودة للنظر في التقرير لم يتضمن خبراء. وأدت هذه المشكلات إلى الحد إلى درجة كبيرة من فرصة التحاور بصورة بناءة مع الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع الارتياح سنّ قوانين للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، مثل اعتماد القانون رقم 4 لعام 1999 عن تكافؤ الفرص أمام المرأة، واعتماد القانون رقم 38 لعام 2001 الذي يحسّن من أحكام القانون رقم 27 لعام 1995 المتعلق بالعنف المنزلي. وترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني للمرأة وغيره من المكاتب المهتمة بشؤون المرأة في مختلف الوزارات وكذلك بالمشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح القانوني هذه.

5- وتأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بالتخفيضات الهامة في مستويات الوفيات وسوء التغذية في صفوف الأطفال، والتحسن المطرد في مؤشرات أخرى للتنمية البشرية.

6- وتأخذ اللجنة علماً مع الارتياح برسم الحدود الإقليمية لمجتمع السكان الأصليين نوبه - بوغليه، بموجب أحكام القانونين رقم 10 لعام 1997 ورقم 69 لعام 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 194 لعام 1999، وهو إجراء أوصت باتخاذه اللجنة نتيجة إرسال بعثة المساعدة التقنية إلى بنما في عام 1995.

7- وتأخذ اللجنة علماً مع الارتياح بإعلان الدولة الطرف عن دعمها لاعتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة أن التخلف الاقتصادي والاجتماعي في المناطق الريفية، وعدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى الموارد المنتجة، إلى جانب الموقف المسيطر لسكان الحضر في البرامج الاجتماعية، عوامل تعوق عمل الحكومة الرامي إلى تنفيذ العهد.

دال - الجوانب الرئيسية المثيرة للقلق

9- تأسف اللجنة لعدم اعتماد التشريع الرامي إلى إدماج العهد مباشرة في النظام القانوني المحلي لبنما مما يحول دون إمكانية الاحتجاج بالعهد أمام السلطات الداخلية.

10- تأسف اللجنة لعدم وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، بموجب إعلان وبرنامج عمل فيينا.

11- وعلى الرغم من العدد الكبير للصكوك القانونية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان المساواة بين الجنسين، فإن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم المساواة الصارخ في الأجور لقاء عمل متساوٍ وإزاء معدلات البطالة في صفوف النساء التي تتجاوز بصورة كبيرة نظيرتها في صفوف الرجال.

12- وعلى الرغم من أن الدستور لا يميز قانوناً ضد مجتمعات السكان الأصليين ورغم ما يمنحها من حقوق، فإن اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحرمان الذي يواجهه عملياً أفراد مجتمعات السكان الأصليين في بنما، ولا سيما إزاء أوجه التفاوت الملحوظة في مستويات الفقر وإمكانية الوصول إلى المياه والعمالة والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يتم في حالات عديدة إيجاد حلول لمسألة حقوق الأرض للسكان الأصليين ولأن حقوقهم مهددة بأنشطة التعدين وأنشطة تربية الماشية التي تم الاضطلاع بها بموافقة الدولة الطرف والتي أدت إلى تشرد السكان الأصليين من أراضيهم الزراعية ومن أراضيهم الموروثة عن أجدادهم.

13- وتشعر اللجنة بقلق خاص لأن الحد الأدنى للأجور غير كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة العامل، ولأنه لا يتم بوجه عام التقيد بدفع هذه الأجور عملياً.

14- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التطبيق المحدود لقوانين العمل في منطقة كولون الحرة وما يتمخض عنه من تقييد لحماية العمال من الطرد أو ممارسة النشاط النقابي. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعدلات المرتفعة للبطالة في المنطقة المحيطة بالمنطقة الحرة.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد غير الكافي لمفتشي العمل وما أُبلغ عنه من انتشار استخدام عقود تتم "على بياض"، وعقود للعمل المؤقت مما يؤدي إلى تجنب توفير الحماية والمزايا المنصوص عليها في القانون للأشخاص المستخدمين بموجب عقود طويلة الأجل. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريع الذي يفرض شروطاً مبالغ فيها للغاية لإنشاء منظمات أصحاب عمل ونقابات أو فروع لها.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف المنزلي وعدم قدرة الدولة الطرف على تطبيق التشريع الموجود. كما تشعر بالقلق إزاء حالات المضايقة الجنسية وارتفاع معدلات القتل في صفوف النساء.

17- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استمرار مشكلة عمل الأطفال، لا سيما في المناطق الريفية، ولأن السن الأدنى للعمل يقل عن 12 عاماً في الأعمال الزراعية والخدمات المنزلية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام التدابير الفعالة المتخذة لحماية الأطفال من العنف الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع حالات الفقر، لا سيما في المناطق الريفية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الدولة الطرف، والمنحازة بشدة لصالح المجموعات الحضرية والمجموعات ذات الدخول المرتفعة والتي أدت، حسب التقارير، إلى سوء توزيع الموارد وهدرها وإلى تنظيم برامج اجتماعية غير فعالة لصالح المجموعات المحرومة والمهمشة.

19- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من عدم توفر الإسكان الاجتماعي، ولا سيما إزاء العديد من البرامج والمبادرات المختلفة الموجودة في ميدان الإسكان، والتي لم يتم إدماجها في استراتيجية وطنية متسقة. كما تشعر اللجنة بالقلق لانعدام المعلومات عن مدى تنفيذ توصياتها عام 1995، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى مراعاة آراء الذين تأثروا بحالات إخلاء المساكن بالإكراه، في إطار التعليق العام رقم 7.

20- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التقدم الهام المحرز في الحد من معدلات الوفيات لدى الأطفال لم يكن مقروناً بانخفاض مشابه في معدلات وفيات الأمهات، التي بقيت ثابتة في الفترة بين عامي 1980 و1997. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم احترام حقوق المرأة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والصحة الجنسية ولا سيما إزاء ارتفاع معدلات حالات الاجهاض غير القانونية وحالات الحمل المبكر.

21- وترى اللجنة أن تزايد عدد حالات الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز المسجلة خلال العقد الماضي تشكل مشكلة صحية خطيرة.

22- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدلات محو الأمية، لا سيما في صفوف النساء.

23- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لمعالجة مشاكل التعليم الابتدائي والثانوي.

24- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تشر في التقرير الدوري الثاني إلى الإجراءات المتخذة استجابة لتوصيات اللجنة المعتمدة بعد النظر في التقرير الأولي.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة في النظام القانوني المحلي، بحيث يمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تعد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، عملاً بما جاء في إعلان وبرنامج عمل فيينا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترفق بتقريرها الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة نسخة من خطة العمل الوطنية، وأن توضح في تقريرها كيف تسعى الخطة إلى تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

27- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري الثالث بمعلومات مفصلة عن أية سياسات وبرامج وتدابير حكومية تم اعتمادها للمساعدة في التنفيذ الفعال للتشريع المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل.

28- وتكرر اللجنة توصيتها الرامية إلى تشجيع الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169). وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لتخفيض معدلات الفقر والأمية وتحسين معدلات الوصول إلى الماء والعمالة والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية لصالح السكان الأصليين. وتوصي اللجنة بإيجاد حل كامل لمسألة حقوق السكان الأصليين في الأرض وذلك لتجنب تعرضهم للتهديد بسبب أنشطة التعدين وتربية الماشية التي تؤدي إلى تشريدهم من أراضيهم الزراعية ومن أراضيهم الموروثة عن أجدادهم.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات للتخفيف من الشروط التي تفرضها لإنشاء منظمات أصحاب العمل أو نقابات العمال وفروعها.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لمكافحة المعدلات المرتفعة للبطالة، لا سيما في صفوف النساء وفي المناطق التي تحيط بمنطقة كولون الحرة. كما توصي بإعادة النظر في مدى تطبيق قوانين العمل المحدود في منطقة كولون الحرة.

31- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الالتزام الذي تعهدت به في وضع برامج وسياسات فعالة لمكافحة الفقر وبلوغ هدف تخفيض معدل الفقر بين السكان من 37 في المائة إلى 30 في المائة بحلول عام 2003. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة المشكلة المستمرة للتفاوت الصارخ في مستويات الدخل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة مختلف مبادراتها الرامية إلى الحد من مستوى الفقر المرتفع لضمان أن هذه المبادرات تراعي بالكامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في ضوء بيان اللجنة عن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" في أيار/ مايو 2001.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ارتفاع مستوى الحد الأدنى للأجور بصورة منتظمة، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وذلك لمواصلة ضمان مستوى معيشة مناسب للعمال وأسرهم كما تحثها على ضمان احترام القواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور على صعيد الواقع.

33- وفيما يتعلق بالقانون رقم 30 لعام 2001، توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لنشر ما هو موجود من قوانين تتعلق بالعنف المنزلي وتنفيذها تنفيذاً صارماً، وبأن يتم لهذا الغرض تحسين تدريب رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإعمال القوانين، وبأن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن عدد ونتائج القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي المرفوعة أمام المحاكم.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، التشريعية أو غيرها، لمعالجة المشكلة المستمرة لعمل الأطفال، لا سيما في الزراعة والخدمة المنزلية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 (رقم 188). كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأطفال من الاعتداء الجنسي وجميع أشكال الاستغلال.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف بتجميع بيانات شاملة ووضع استراتيجية وطنية متسقة بشأن الإسكان، لا سيما الإسكان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان توفر وحدات سكنية بأسعار معقولة، لا سيما بالنسبة لذوي الدخل المنخفض، والمجموعات المحرومة والمهمشة.

36- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج، بموجب تعليق اللجنة العام رقم 7، معلومات مفصلة في تقريرها الدوري الثالث عن عدد وطبيعة حالات إخلاء المساكن بالإكراه. وتطلب اللجنة تقديم إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تنفيذ التوصيات التي وضعتها اللجنة إثر بعثتها لتقديم المساعدة التقنية التي أرسلتها إلى بنما في عام 1995.

37- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير عاجلة ترمي إلى الحد من معدلات وفيات الأمهات العالية للغاية، وتوصي بتوسيع نطاق توفير المعلومات والخدمات في مجالي الصحة الإنجابية والصحة الجنسية وإمكانية الوصول إليها، بغية التشجيع على الحد من معدلات الإجهاض غير القانوني والحمل المبكر.

38- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن عدد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز وعن التدابير المتخذة للوقاية والمعالجة وتقديم الرعاية للمصابين أو المتأثرين أو المعرضين للإصابة بصورة خاصة.

39- وتشجـع اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين، عند إعداد التقرير الدوري الثالث، بالتعليق العام رقم 14 (1) ، بشأن كيفية إعداد تقريرها عن تنفيذ المادة 12 من العهد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن توسيع نطاق توفير خدمات الرعاية المقدمة إلى مرضى العيادة الخارجية وخدمات الرعاية المنزلية، التي رافقت حسب التقارير، تقليل عدد الأسرّة المتاحة للعلاج النفساني في المستشفيات وعن تكاليفها والقدرة على تحمل نفقاتها وتوفرها، لا سيما في المناطق الريفية وبالنسبة للمجموعات المهمشة.

40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة للتعليم للجميع، بمقتضى الفقرة 16 من إطار داكار للعمل، مع مراعاة التعليقين العامين للجنة رقم 11 و13، وكذلك التعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل عن أهداف التعليم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج لمحو الأمية لدى الكبار، لا سيما لصالح السكان الأصليين وفي المناطق الريفية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتحسين نوعية التعليم والتشجيع على تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع، بما في ذلك التعليم المهني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة التربية والعلم والثقافة بشأن مناهضة التمييز في التعليم، لعام 1960.

41- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير ترمي إلى زيادة الموارد المتاحة لمكافحة الأمية وتعزيز التعليم الابتدائي والثانوي، وأن تقدم أيضاً في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن تخصيص الموارد لمختلف مستويات وأنواع التعليم.

42- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع وأن تعلم اللجنة عن جميع الخطوات التي تتخذها لتنفيذ ذلك. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني عند إعداد التقرير الدوري الثالث.

43- وأخيراً، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2004، وأن تدرج فيه معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية هذه.

ـــــــــــ

(1) لا سيما الفقرتان 43 و44، والفقرتان 57 و58 بشأن الالتزامات الأساسية ووضع أسس المقارنة.

- - - - -