والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والعشرون (غير العادية)

13-31 آب/أغسطس 2001

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب

المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

الجمهورية العربية السورية

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.23) وذلك في جلستيها 34 و35 (E/C.12/2001/SR.34 وSR.35) المعقودتين في 15 و16 آب/أغسطس 2001، واعتمدت في جلستها 53 (E/C.12/2001/SR.53) المعقودة في 28 آب/أغسطس 2001 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبالحوار المفيد الذي جرى مع الوفد. كما تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الرسالة المؤرخة 24 آب/أغسطس 2001 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للدولة الطرف في جنيف.

3- وتأسف اللجنة لعدم الإجابة عن عدد كبير من أسئلتها الخطية والشفوية نظرا لعدم تقديم معلومات مفصلة في تقرير الدولة الطرف وفي الإجابات الخطية والردود الشفوية التي قدمت أثناء الحوار. كما تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يضم مسؤولين معنيين بالحقوق ذات الصلة المنصوص عليها في العهد، الأمر الذي كان له أثر سلبي على نوعية الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تقدِّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين تمتع سكانها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيط اللجنة علما، بصفة خاصة، بالأهداف والغايات التي تسعى الدولة الطرف إلى تحقيقها في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال الحد من التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية والإقليمية وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل التصدي لتحديات التنمية.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تتعاون أيضا مع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة من أجل تخفيف حدة الفقر والعمل في اتجاه تعزيز إعمال الحق في الغذاء والحق في الصحة.

6- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة في نقص المياه، فضلا عما تبذله من جهود لزيادة الوعي العام فيما يتصل بهذه المشكلة.

7- وترحب اللجنة بانخفاض معدل وفيات الرضع وتزايد متوسط العمر المتوقع.

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لتوفير الخدمات الصحية والتعليم للسكان الرُّحل، مثل خدمات مرافق ومستوصفات الإسعاف الأولي والمدارس والمكتبات المتنقلة.

9- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف بمقتضى إطار داكار للعمل من أجل اعتماد خطة وطنية لتوفير التعليم للجميع.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوِّق تنفيذ العهد

10- تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أنها تجد نفسها مضطرة لتخصيص جزء كبير من مواردها لأغراض الدفاع الوطني وذلك بسبب استمرار الاحتلال الأجنبي لجزء من أراضيها.

11- وتعترف اللجنة بأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد تعوَّق من جراء ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبأن هذا قد أثر تأثيراً سلبياً على قدرتها فيما يتصل بتعزيز تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- وتلاحظ اللجنة أن انتشار بعض العادات والتقاليد والممارسات الثقافية في الدولة الطرف لا يزال يعوِّق تمتع النساء والفتيات بحقوقهن بموجب العهد تمتعا كاملا.

دال - دواعي القلق الرئيسية

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد مجموعات أقليات معينة في الجمهورية العربية السورية على أساس التراث غير العربي لهذه المجموعات، بما فيها تلك المجموعات التي ما برحت تعيش في أراضي الدولة الطرف لأجيال كثيرة.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السوري، وهو ما ينعكس بصفة خاصة في المشاركة المحدودة للمرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، وفي تدني السن القانونية لزواج الفتيات، والعقوبات الأشد التي تفرض على النساء في حالات الزّنا و"جرائم الشرف"، والمعاملة غير المتساوية فيما يتصل بقوانين الملكية الشخصية والضمان الاجتماعي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية تدابير تشريعية أو إدارية ذات شأن بغية القضاء على هذا التمييز، كما أنها لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

15- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحوال معيشة اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في الجمهورية العربية السورية، وكذلك لأن الدولة الطرف لم تصدِّق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات كافية لدى الوفد بشأن هذه المسألة.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدل البطالة العالي نسبياً في الدولة الطرف والذي يقدَّر أن يتـراوح بين 10 و25 في المائة، وتأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يتمكن من تقديم بيانات إحصائية كافية لتوضيح هذه المسألة المثيرة للقلق.

17- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن حالات عمل الأطفال. كما أن اللجنة تشعر ببالغ القلق لأن الحد الأدنى لسن العمل منخفض جداً ولأن الأطفال الذين يعملون في مشاريع أعمال أسرية وفي القطاع الزراعي لا يتمتعون بحماية تشريعات العمل ذات الصلة.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ممارسة العمل القسري في السجون، وبخاصة في حالة القصَّر والمسجونين بسبب التشرّد وغير ذلك من الجرائم الصغيرة.

19- كما تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم يتم تعديل الحد الأدنى للأجور في السنوات الأخيرة، ولأن هذه الأجور قد أصبحت بالتالي غير كافية لتوفير مستوى معيشة أساسي وكاف للعمال وأسرهم.

20- وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الدولة الطرف تعوق إعمال الحق في إنشاء نقابات عمالية مستقلة، حيث إن النقابات العمالية مجبرة على أن تسجل نفسها لدى الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالهيكل الحكومي.

21- كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة عملياً والمبلَّغ عنها من قبل منظمة العمل الدولية فيما يتصل بحق الإضراب، مثل فرض العقوبات، بما في ذلك السجن، مما يشكل تخلفاً من جانب الدولة الطرف عن الوفاء بالتزامها بموجب المادة 8 من العهد.

22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إعانات بطالة، مما يتعارض مع التزام الدولة الطرف بموجب العهد فيما يتصل بالإعمال التدريجي للحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية والحق في الضمان الاجتماعي.

23- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت في توفير الإعانات الاجتماعية وتعويضات الحوادث للمواطنين السوريين واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار حدوث أعمال العنف المنزلي ضد النساء والأطفال، وعدم وجود تشريعات تجرِّم أعمال العنف هذه. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي قانون فيما يتصل باغتصاب الزوجات.

25- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الفقر في الدولة الطرف التي تشير مصادر مختلفة إلى أنها تمس نحو ثلث السكان. وتأسف اللجنة أيضا لعدم توفر بيانات إحصائية رسمية في هذا الشأن.

26- وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات إحصائية مقارنة بشأن إعمال الدولة الطرف للحق في الصحة، كما تأسف لأنها لم تتلق ردودا عل عدد كبير من الأسئلة الواردة في قائمة المسائل بشأن الحق في الصحة.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

27- على ضوء الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 والاستنتاجات التي خلصت إليها حلقة العمل الثامنة المعنية بالتعاون الإقليمي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (بيجين، آذار/مارس 2000)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ خطة عمل وطنية شاملة فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها العهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترفق بتقريرها الدوري الرابع نسخة من خطة عملها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأن تقدم معلومات عن تنفيذها.

28- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام في أقرب وقت ممكن بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس المعتمدة في عام 1991.

29- وتوصي اللجنة بقوة بأن تؤخذ التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في الاعتبار في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من أجل ضمان الحماية الواجبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة لأضعف المجموعات.

30- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز في الممارسة العملية ضد مجموعات الأقليات، وبخاصة الأكراد. وينبغي أن تهدف هذه التدابير، بصفة خاصة، إلى تحسين تسجيل المواليد والالتحاق بالمدارس والسماح لهذه المجموعات باستخدام لغاتها وغير ذلك من أشكال التعبير عن ثقافتها.

31- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لإدماج منظور المساواة بين الجنسين في التشريعات والسياسات الحكومية والبرامج الإدارية، من أجل ضمان المساواة بين الرجال والنساء والعمل بصفة خاصة على معالجة المشاكل المتمثلة في تدني السن القانونية لزواج الفتيات، والعقوبات الأشد التي توقع على النساء في حالات الزنا و"جرائم الشرف"، والمعاملة غير المتساوية للنساء فيما يتعلق بقوانين الملكية الشخصية والخلافة والضمان الاجتماعي. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية لضمان تمتع اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، واتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات أكثر تفصيلا وبيانات إحصائية محددة - بما في ذلك بيانات مقارنة - بشأن الوضع الحقيقي للبطالة ولعمل الأطفال في الدولة الطرف، وبشأن التدابير التي اتخذتها لمعالجة هذه المشاكل.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لحظر ممارسة العمل القسري في السجون، وبخاصة في حالة القصَّر والمحبوسين بسبب التشرّد وغير ذلك من الجرائم الصغيرة.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام من وقت إلى آخر بتعديل الحد الأدنى للأجور لإتاحة التمتع بمستوى معيشي كاف للعمال وأسرهم بما يتوافق مع أحكام المادتين 7 و11 من العهد.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب مساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية من أجل تدريب مفتشي العمل بغية ضمان تحسين تنفيذ تشريعات العمل.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال في مشاريع الأعمال الأسرية وفي القطاع الزراعي، مما يتعارض مع حماية حقوق الطفل في الصحة والتعليم.

38- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تكفل حماية الحق في إنشاء نقابات عمالية حرة ومستقلة، وممارسة الحق في الإضراب دون أي شكل من أشكال الترهيب.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تضمن - إلى أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2(1) من العهد - وجود نظام ضمان اجتماعي ملائم، وبخاصة فيما يتعلق بدفع إعانات البطالة. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري التالي معلومات أكثر تفصيلا وبيانات إحصائية محددة، بما في ذلك بيانات مقارنة، بشأن نظام المعاشات التقاعدية.

40- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير تشريعية وغير ذلك من التدابير الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي واغتصاب الزوجات، وبأن تنفِّذ بقوة هذه التشريعات وغيرها من التدابير من أجل توفير حماية كافية لضحايا هذه الممارسات.

41- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم بيانات إحصائية مفصلة عن مستوى الفقر في إقليمها، فضلا عن معلومات أكثر تفصيلا بشأن التدابير المتخذة للحد من الفقر.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة عن حالة السكن في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك توفير السكن الاجتماعي للمجموعات الأدنى دخلا والمجموعات المحرومة والمهمَّشة، وعن عدد عمليات الإخلاء القسري للمساكن، وما إذا كانت هذه العمليات متوافقة مع المبادئ التوجيهية التي حدّدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7.

43- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم ردود على الأسئلة الخطية والشفوية التي أثارتها اللجنة في قائمة المسائل وخلال الحوار والتي لم تقدم بصددها أية أجوبة، وتطلب بصفة خاصة بيانات إحصائية مقارنة بشأن إعمال الحق في الصحة، على أن يؤخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 14 بشأن الحق في الصحة.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ خطتها الوطنية الشاملة لتوفير التعليم للجميع على النحو المتوخى في الفقرة 16 من إطار العمل المعتمد في داكار، آخذة في اعتبارها تعليقي اللجنة العامين رقم 11 ورقم 13 بشأن الحق في التعليم، والتعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1960 بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.

45- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن مجموعات الأقليات، مثل الأكراد، تستطيع التمتع بحقها في استخدام لغتها وفي العيش وفقا لثقافتها دون أية عوائق في شكل ترتيبات تشريعية أو إدارية تفرضها الدولة الطرف.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد، على نحو أكثر فعالية، من خدمات المساعدة والتعاون التقنيين التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة والبرامج ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري الرابع بشأن العهد، وبوضع خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وإعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع وفقا لإطار العمل الذي اعتُمد في داكار.

47- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، وأن تبلَّغ اللجنة بأية خطوات تتخذها لتنفيذ ما ورد في هذه الملاحظات. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني لدى إعداد تقريرها الدوري الرابع.

48- وختاما، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول 30 حزيران/يونيه 2006، وأن تضمِّن هذا التقرير معلومات مفصَّلة عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

ـ ـ ـ ـ ـ