الدورة الثانية والثلاثون

26 نيسان/أبريل - 14 أيار/مايو 2004

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إكوادور

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الثاني الذي قدمته إكوادور بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.36) وذلك في جلساتها الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة المعقودة في 5 و6 أيار/مايو 2004 (E/C.12/2004/SR.15-17)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها التاسعة والعشرين المعقودة في 14 أيار/مايو 2004.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الثاني الذي قدمته الدولة الطرف والذي أعدته على نحو يتفق عموماً مع المبادئ التوجيهية للجنة. بيد أنها تعرب عن أسفها لتقديم الردود الخطية على قائمة المسائل في وقت متأخر (E/C.12/Q/EQU/1) ، مما حال دون إتاحتها بلغات العمل الأخرى للجنة.

3- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع الوفد رفيع المستوى للدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدستور الجديد لإكوادور، المعتمد في عام 1998، ينص على أن الدولة الطرف دولة متعددة الثقافات والأعراق ، ويشتمل على نطاق واسع من حقوق الإنسان، بما في ذلك مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المجسدة في العهد.

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في إكوادور وترحب بإنشاء مكتب أمين المظالم في إكوادور في عام 1998 لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وترحب اللجنة كذلك بالدور الهام الذي اضطلعت به الدولة الطرف في اعتماد ميثاق الأنديز لحقوق الإنسان.

6- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الوقاية من العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، وكذلك باعتمادها تشريعات وإنشائها مؤسسات وخططاً لمكافحة التمييز ضد المرأة، من قبيل قانون مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة لعام 1995 ، وقانون حماية عمل المرأة لعام 1997، وخطة تساوي الفرص، وإنشاء المجلس الوطني للنساء (CONAMU) في عام 1997.

7- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع فريقها العامل الخاص باللجنة العامة المشتركة بين الوزارات المعني بحقوق الإنسان والمسؤول عن صياغة التقارير وإحالتها إلى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بمعاهدات حقوق الإنسان وإلى فريق الأمم المتحدة القطري في إكوادور وإلى المكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تحيط اللجنة علماً بأن إكوادور شهدت في الآونة الأخيرة فيضاً من الكوارث الطبيعية، من قبيل ظاهرة النينيو التي أثرت سلباً على تنفيذ الحقوق التي يكفلها العهد.

9- وتحيط اللجنة علماً بأن سياسات التكييف الهيكلي في الدولة الطرف أثرت سلباً على تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما الفئات المستضعفة والمهمشة من المجتمع. وتلاحظ بخاصة النسبة المئوية المرتفعة من الميزانية الوطنية السنوية (حوالي 40 في المائة) المخصصة لخدمة الديون الخارجية والتي قللت بشكل كبير من الموارد المتاحة لتحقيق التمتع الفعال بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - دواعي القلق الرئيسية

10- يساور اللجنة القلق إزاء عدم استقلالية الجهاز القضائي وإزاء ما يُزعم من انتهاكات هذا الجهاز لحقوق الإنسان.

11- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، وعلى الرغم من الإطار القانوني القائم ورغم تزايد تأثير الجماعات الشعبية المحلية، لا يزال السكان الأصليون يعانون التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم.

12- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، وعلى الرغم من أن الدستور يعترف بحقوق الجماعات الأصلية في حيازة ملكية جماعية وفي استشارتها قبل استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الجماعية، من المؤسف أن هذه الحقوق لم تُعمل بالكامل في أرض الواقع. وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأن امتيازات استخراج الموارد الطبيعية مُنحت للشركات الدولية بدون موافقة الجماعات المعنية. ويساورها القلق كذلك إزاء الانعكاسات الصحية والبيئية السلبية التي تخلفها أنشطة شركات استخراج الموارد الطبيعية على حساب ممارسة الجماعات الأصلية المتضررة لحقها في الأرض والثقافة وعلى حساب توازن النظام الإيكولوجي.

13- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه الشعب الإكوادوري المنحدر من أصل أفريقي في جميع مجالات الحياة. وتعرب عن أسفها لأن المعلومات المقدمة عن هذه الفئة بالذات في تقرير الدولة الطرف لم تكن كافية.

14- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص المعوقين في الدولة الطرف. وفيما تحيط علماً مع التقدير بالتشريعات الأخيرة التي تعزز حقوق جميع الأشخاص المعوقين، بما فيها الوصول إلى التعليم والعمالة والنقل والاتصالات، فإنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف خصصت موارد قليلة لكفالة الوصول إلى هذه الخدمات في أرض الواقع.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اللامساواة في الواقع بين الرجل والمرأة في المجتمع الإكوادوري رغم ما تقدمه التشريعات من ضمانات للمساواة، وذلك بسبب ترسيخ القوالب النمطية التقليدية وعدم تنفيذ الضمانات التشريعية للمساواة. وتنعكس هذه اللامساواة في تقديم أجور غير متساوية مقابل القيام ب أعمال م تساوية القيمة ، وفي ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء، لا سيما في المناطق القروية، وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في الخدمات العامة وفي الإدارات العمومية، وقلة فرص الحصول على القروض والوصول إلى الأعمال المهنية والحرف التي تتطلب مهارات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة للبرامج التي تهدف إلى القضاء على التمييز القائم على أساس الجنس.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء نسبة البطالة العالية في الدولة الطرف وإزاء حجم اقتصادها غير الرسمي.

17- وتشعر اللجنة بالقلق بخاصة لأن الحد الأدنى للأجور لا يكفي لضمان مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم ولأن هذا الحد الأدنى لا يُدفع دائما في الواقع العملي.

18- وتشعر اللجنة بالقلق لأن إنفاذ الأحكام الخاصة بصحة وسلامة العمال غير كافية في الدولة الطرف، لا سيما في المناجم الصغيرة وفي مزارع الموز، كما يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الحوادث المهنية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن عمليات التفتيش المرتبطة بالعمل لا تجري بانتظام، لا سيما في المناطق القروية.

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون العمل في الدولة الطرف يفرض قيوداً على الحق في إنشاء أي فرع من فروع النقابات العمالية أو أي جمعية تجارية تهدف إلى إنشاء فرع من فروع الاتحادات العمالية إذ ينص على أن عدد العمال المنضمِّين إلى هذا الفرع ينبغي ألا يقل عن 30 عاملاً. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء الحجم الكبير للعقود المؤقتة والتعاقد من الباطن، وإزاء الحواجز التي فرضتها هذه الظاهرة على ممارسة العمال لحقوقهم النقابية. كما تعرب اللجنة عن أسفها للقيود التي يفرضها قانون العمل الإكوادوري على الحق في الإضراب.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء شدة افتقار مؤسسة الضمان الاجتماعي في إكوادور إلى الموارد اللازمة، مما يُخلِّف وقعاً سلبياً على التغطية الشخصية والمادية التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي.

21- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة مئوية محدودة من الشعب الإكوادوري هي التي تستفيد فقط من مزايا الضمان الاجتماعي، لا سيما من التأمين على المرض والولادة.

22- وإذ تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة عمل الأطفال، فإنها تعرب عن استيائها من عمل الأطفال في الدولة الطرف، لا سيما في الزراعة وفي الأشغال المنزلية.

23- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي وبغاء الفتيات والفتيان دون 18 عاماً في المناطق الحضرية، وإزاء استغلال الأطفال والافتقار إلى استراتيجية شاملة لمواجهة هذه المشاكل.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء الاتجار بالأحداث، لا سيما أبناء السكان الأصليين.

25- وتشعر اللجنة بالقلق لأن العنف المنزلي منتشر ولا يُنظر إليه كفعلٍ إجرامي في الدولة الطرف. كما يساورها القلق إزاء التعريف الضيّق للاغتصاب باعتباره فعلاً إجرامياً في القانون الجنائي في إكوادور.

26- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء مستوى الفقر المستمر والمتزايد في الدولة الطرف، الذي يمس في المقام الأول النساء والأطفال والجماعات الأصلية وتلك التي تنحدر من أصل أفريقي.

27- ويساور اللجنة القلق إزاء الظروف السكنية الرديئة والنقص الكبير الحاصل في السكن والافتقار إلى التدابير الفعالة لتوفير السكن الاجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض وللفئات المحرومة والمهمّشة.

28- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، ورغم الضمانات التي يمنحها الدستور للسكان الأصليين بالنسبة لحقهم في حيازة الملكية الجماعية، فإن الدولة الطرف لا تقدم الحماية الفعالة لهؤلاء السكان ضد حالات إخلاء لأراضي أسلافهم بالإكراه.

29- ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض تغطية النظام الصحي ونوعيته وإزاء قلّة موارده المالية. وتلاحظ أنه، وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة، فإن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعاً. وتعرب عن قلقها إزاء الارتفاع المتزايد في معدل الحمل لدى المراهقات.

30- ويساور اللجنة القلق إزاء تمتع جميع السكان في الدولة الطرف بالحق في الصحة، لا سيما في ما يتعلق بالحصول على الدواء الجنيس.

31- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية والانقطاع عن الدراسة في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق، في هذا الصدد بالذات، إزاء حالة الفتيات والأطفال في صفوف السكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

32- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، ورغم وجود مدارس وجامعات تُدرس فيها اللغات الأصلية، فإن أهم اللغات الأصلية، لا سيما اللغة الكيتشوية ، تختفي تدريجياً.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان استقلالية الجهاز القضائي وسلامته. كما تدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن القضايا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي بتت المحاكم فيها.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة وعملية لكفالة الحماية الفعالة للسكان الأصليين من التمييز في عدة مجالات، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم. كما تطلب إليها أن تورد في تقريرها الدوري القادم معلومات عن أثر البرامج التي ترمي إلى كفالة حقوق السكان الأصليين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيانات المتعلقة بأي تقدم أحرز في هذا الصدد.

35- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على الحرص على أن يشارك السكان الأصليون في القرارات التي تمس حياتهم. وتطلب إليها، بخاصة، أن تستشير السكان الأصليين المعنيين وتلتمس موافقتهم قبل تنفيذ مشاريع استخراج الموارد الطبيعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة التي تمسّهم، عملاً ب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلق ة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية للحيلولة دون انتهاك الشركات عبر الوطنية للقوانين والحقوق البيئية.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات العاجلة لضمان تكافؤ الفرص للإكوادوريين المنحدرين من أصل أفريقي، لا سيما فيما يتعلق بالعمالة والسكن والصحة والتعليم، وتحثها على تضمين تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا المجال.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق حول أسباب ارتفاع معدل الإعاقة وعلى تضمين تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة فيما يتعلق بهذه الأسباب وفيما يتعلق أيضاً بالتقدم المحرز لكفالة تمتع الأشخاص المعوقين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الفعالة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة كما تنص على ذلك الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد، بما في ذلك من خلال تنفيذ مبدأ ا لمساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة كما ينص على ذلك العهد، والرفع من مستوى تمثيل النساء في الخدمات العمومية، وتقليص الفجوة الحاصلة في الأجور بين الرجال والنساء. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في مسائل التمييز القائم على أساس الجنس.

39- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فعالة لتقليص معدل البطالة وكذلك التقليل من نسبة العمالة في الاقتصاد غير الرسمي.

40- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة حتى تتأكد من أن الحد الأدنى للأجور يمكِّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق وأن معيار الحد الأدنى من الأجور يُنفذ فعليا.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التأكد من أن تشريعاتها القائمة فيما يتعلق بصحة وسلامة العمال المهنية يتم تنفيذها بالكامل وبأن نظام عمليات التفتيش في العمل يجري تعزيزه. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير لحماية العمال من الأخطار المهنية الناجمة عن استخدام المواد السامة والخطرة في زراعة الموز وقطاعات المناجم الصغيرة.

42- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة، تشريعية كانت أم غير تشريعية، حتى تتأكد من استطاعة جميع العمال، بمن فيهم العمال المتعاقدون من الباطن والمؤقتون، أن يمارسوا حقوقهم النقابية.

43- وتحث اللجنة الدولة الطرف على حل مشكلة مديونيتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى تسمح لها بأداء مهمتها المتمثلة في كفالة تغطية مناسبة ودفع الإعانات الاجتماعية. كما تحثها على تعزيز دور عمليات التفتيش الخاصة بالضمان الاجتماعي لمكافحة الغش، الذي يمارسه، على سبيل المثال، أرباب العمل الذين لا يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي عن عُمالهم.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الزيادة من تغطية نظام الضمان الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون لحسابهم وبالنسبة للنساء.

45- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم معلومات عن أثر إنشاء صندوق البرنامج الإنمائي للمهاجرين الإكوادوريين وأسرهم في تحسين مستويات معيشة هذه الأسر. كما تشجع الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات التي أبدتها المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في عام 2001.

46- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتتأكد من أن مدونة الأسرة قد اعتُمِدت ونُفِّذت بدون أي مزيد من التأخير.

47- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، تشريعية كانت أم غير تشريعية، لإيجاد حل فعال للمشكلة الدائمة المتمثلة في عمل الأطفال، لا سيما في الزراعة وفي الأشغال المنزلية.

48- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تناول مسائل الاعتداء الجنسي وبغاء الفتيات والفتيان واستغلال الأطفال باعتمادها استراتيجية شاملة لحل هذه المشاكل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

49- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة مشكلة الاتجار بالأحداث، بما في ذلك من خلال جمع البيانات والإحصاءات ذات الصلة وإجراء دراسة شاملة عن هذا الموضوع. وتطلب إليها أن تورد في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن التدابير المتخذة والتقدم المُحرز في هذا الصدد.

50- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال التطبيق الفعال للقوانين القائمة وتنظيم حملات للتوعية. كما تحثها بشدة على تعديل القانون الجنائي بهدف إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لكي تتماشى والمعايير الدولية ولحماية النساء والأطفال.

51- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها وأنشطتها لمكافحة الفقر، بما في ذلك من خلال إنشاء استراتيجية مناهضة للفقر تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة والمهمّشة، وتحث الدولة الطرف على تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن أي تقدم أحرز. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها المُعتمد في 4 أيار/مايو 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/2001/10) .

52- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول مشكلة التشرد، وكفالة حصول الأسر ذات الدخل المنخفض والفئات المحرومة والمهمّشة على قروض وإعانات سكنية، وتحسين مرافق المياه والمرافق الصحية في الوحدات السكنية الموجودة.

53- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل على أن يكون السكان الأصليين مشمولين بالحماية الفعالة من إخلاء أراضي أسلافهم بالإكراه وأن يتلقوا التعويضات المناسبة إذا ما حدث هذا الإخلاء. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 7 (حالات إخلاء المساكن بالإكراه) وتطلب إليها أن تورد في تقريرها الدوري معلومات مفصلة عن هذه المسألة.

54- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص نسبة مئوية أعلى من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي. كما توصيها بمواصلة جهودها المتعلقة بالوقاية والرعاية في مجال الصحة من خلال تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، لا سيما للنساء والشباب.

55- وتحث اللجنة بشدة الدولة الطرف على إجراء تقييم لتأثير قوانين التجارة الدولية في حق الجميع في الصحة، كما تحثها على أن تستفيد بقدر كبير من شروط المرونة التي ينص عليها اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، بغية كفالة الاستفادة من الدواء الجنيس والتمتع، على نطاق أوسع، بالحق في الصحة للجميع في إكوادور.

56- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد في جميع الجوانب من المفاوضات التي تجريها مع المؤسسات المالية الدولية وفي غير ذلك من الاتفاقات التجارية الإقليمية حتى لا يُنالَ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما حقوق الفئات المحرومة والمهمّشة.

57- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمكافحة الأمية، لا سيما في صفوف أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف والنتائج المتوصل إليها.

58- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة تمتع اللغات الأصلية بحماية أفضل والعمل على زيادة تدريس هذه اللغات في المدارس باعتبار ذلك عنصراً هاماً من تمتع السكان الأصليين بالحق في الثقافة.

59- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ما يلزم لكفالة الاحترام الفعال لجميع الحقوق التي ينص عليها العهد ولكفالة سبل الانتصاف الملموسة، قضائية كانت أم غير قضائية، للأشخاص الذين انتُهِكت حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما فيما يتصل بالفئات المحرومة والمهمّشة. وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد.

60- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمد مكتب أمين المظالم بالوسائل المناسبة والكافية لمواصلته الاضطلاع بولايته، بما في ذلك حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عملاً بمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين برامج التدريب على حقوق الإنسان بحيث تكفل عِلماً ووعياً أفضل بالعهد وبغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وتطبيقاً أفضل لها، لا سيما في صفوف الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وغير ذلك من الجهات المسؤولة عن تنفيذ العهد.

62- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد في تقريرها الدوري الثالث معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية السالف ذكرها. كما تطلب إليها أن تنشر ملاحظاتها الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبوجه خاص بين موظفي الدولة، والجهاز القضائي، ومنظمات المجتمع المدني على العموم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف، بخاصة، على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني في إعداد تقريرها الدوري القادم.

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد أقصاه 30 حزيران/ يونيه 2009.

-----