الدورة السابعة والعشرون

12-30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

كرواتيا

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلساتها التاسعة والستين والسبعين والحادية والسبعين المعقودة في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 (E/C.12/2001/SR.69-71)، في التقرير الأولي الذي قدمته كرواتيا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.46)، واعتمدت، في جلستيها 83 و84 المعقودتين في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2001, الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير.

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الجودة العالية للردود الشفوية والمكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف، فضلا عما جرى من حوار صريح وبناء مع الوفد المتألف من خبراء كبار. وترحب اللجنة باستعداد الوفد لتوفير المزيد من المعلومات كتابيا ردا على الأسئلة التي تعذر الرد عليها خلال الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى المعاهدات الدولية الرئيسية الست المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الاتفاقات الدوليــة التي دخلت الدولة طرفا فيها تحظى، بموجب المادة 140 من الدستور المنقح للدولة الطرف (2001)، بالأسبقية على القوانين الوطنية ويمكن تطبيقها مباشرة في المحاكم الوطنية. وترحب اللجنة بما حدث في بعض الحالات من احتجاج بأحكام العهد في الإجراءات القضائية. وترحب اللجنة أيضا بالجهود المبذولة لتوفير التدريب للقضاة في مجال معايير حقوق الإنسان الدولية السارية. وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالنص الصريح على عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدستور المنقح.

5- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الكثير من القوانين السابقة للاستقلال والتدابير الانتقالية اللاحقة للاستقلال تنقح أو يستعاض عنها بقوانين جديدة هي أكثر انسجاماً مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية. وقد سُنَّت قوانين أو عُدِّلت لتجعل عددا من أفعال العنف المحددة المرتكبة ضد المرأة جرائم يحقق فيها المدعي العامي بحكم منصبه. وتشجيع المشاركة السياسية للمرأة هو من أهداف السياسة العامة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005 والتعديلات المقترحة للقوانين السارية على الانتخابات. وإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالتعديل المدخل مؤخرا على المادة 210 سابقاً من قانون العمل، وهو تعديل يجعل تخلف رب العمل عن دفع أجور عماله في غضون 30 يوماً أساساً سليماً لقيام العمال بالإضراب عن العمل.

6- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستفيد من المساعدة الدولية فيما يتعلق بالمسائل الواسعة النطاق المتمثلة في تحقيق الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وإعادة التعمير والتنمية، وهي مسائل تؤثر في التمتع بالكثير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ اللجنة أن الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية تتيح قدرا كبيرا من برامج المساعدة. وترحب اللجنة بالتعاون الجاري بين الدولة الطرف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوِّق تنفيذ العهد

7- تسلم اللجنة بأن كرواتيا تمر بمرحلة انتقالية، بعد أن عانت من صراع مسلح يتسبب في صعوبات اجتماعية اقتصادية وسياسية معقدة وغير ذلك من الصعوبات في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك انهيار نظام الرفاه الاجتماعي، ومستويات البطالة حادة الارتفاع، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالهياكل الأساسية المادية لهذا البلد. والمستوى المرتفع للعنف البدني والعنف في التخاطب في الدوائر العمومية والخاصة هو من مخلفات الحرب. وبسبب الاقتصاد الواهن، تفاقمت مشكلة العنف بما في ذلك العنف ضد المرأة، وأعضاء النقابات، والأفراد المنتمين إلى جماعات إثنية معينة.

8- وتلاحظ اللجنة أن الأعداد الغفيرة من المشردين داخليا وخارجيا قد فرضت ضغوطاً إضافية على موارد الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضا النسبة العالية من المسنين العائشين في الدولة الطرف أو الراغبين في العودة إليها، وهو ما يزيد كثيراً من الطلب على ناتج عدد صغير نسبيا من القوى العاملة، وذلك من خلال نظام المعاشات، ونظام الرعاية الصحية، وغير ذلك من برامج الرفاه الاجتماعي.

دال- دواعي القلق الرئيسية

9- تلاحظ اللجنة مع القلق أن التدابير الرامية إلى تشجيع الوئام الإثني تبدو غير مناسبة وتعرقل من جراء استمرار تطبيق قوانين وسياسات عامة وممارسات تمييزية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود تقارير تفيد بأن السلطات المختصة كثيرا ما لا تتصدى بصورة مناسبة لأفعال التمييز والعنف التي يرتكبها أشخاص بدوافع إثنية.

10- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الكثير من الأشخاص المشردين من أصول إثنية صربية ما زالوا يواجهون صعوبات قانونية وإدارية لاسترجاع بيوتهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه بالرغم من أن عملية إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم وإعادة توطينهم بدأت تتحسن، فإن نتائج ووتيرة عودتهم إلى الوطن وتسوية مطالباتهم المتصلة بالملكية والحيازة إزاء مطالبات غيرهم من الكرواتيين المشردين تبين أن عودة الصرب إلى الوطن ما زالت تواجه عقبات كبيرة. وتشعر اللجنة بانزعاج بالغ لأن هذه العقبات قد أسفرت عن انتهاك حقوق الكثير من الصربيين بمقتضى المادتين 2 و11 من العهد.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة لأن منح الجنسية بموجب قانون الجنسية الكرواتية (1991) لا يخضع لمعايير منصفة وموضوعية غير تمييزية تستند إلى الإقامة قبل الحرب والصلات بكرواتيا، ونتيجة لذلك، فإن هذا القانون منحاز بشدة للأشخاص من الإثنية الكرواتية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن العجز عن تقديم الدليل على الإقامة المعتادة يضر بإمكانية اكتساب الجنسية الكرواتية من قبل أفراد أقليات معينة غادروا البلد خلال الحرب ويرغبون في العودة إلى كرواتيا.

12- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء حجم البطالة في الدولة الطرف، الذي ينشئ ظروفا لا يمكن أن يتمتع فيها بالحق في العمل عدد كبير من السكان، ولا سيما في المناطق التي تؤوي أعداداً غفيرة من العائدين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التقارير التي تشير إلى التمييز في العمل على أساس الجنس، والسن، والأصل الإثني.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن النساء يعملن عموما في وظائف ذات أجر أدنى ومركز أدنى ولأن عددهن قليل في الخدمة والوظائف العمومية. والمضايقة الجنسية في مكان العمل ما زالت غير محظورة بموجب القانون. ومما يبعث على الارتياح أن القانون الجنائي المنقح (1999) أصبح ينص على جرائم العنف الجنسي وأصبح قانون الأسرة الجديد (1999) ينص على جرائم الاغتصاب بين الزوجين والعنف العائلي. إلا أن نقص توعية قوات الشرطة بهذه الجرائم، ونقص الإجراءات الفعالة للتصدي لتلك الجرائم لا يتيح للنساء سوى القليل من الحماية العملية من العنف في البيت.

14- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يقال إن كرواتيا هي نقطة عبور رئيسية للاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالنساء. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق أي معلومات عن طبيعة ظاهرة الاتجار بالأشخاص أو نطاقها أو أسبابها.

15- ويثير جزع اللجنة العدد الكبير من القضايا المتراكمة أمام المحاكم، والمقدرة بنحو 1 مليون قضية في بلد يبلغ عدد سكانه 4.8 مليون نسمة، مما يعرقل الوصول إلى العدالة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن وكالات الإنفاذ المسؤولة لا تنفذ الكثير من الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأقليات، ولا سيما الأشخاص من الإثنية الصربية. والعقبات التي يواجهها الكثير من الأشخاص من إثنية صربية فيما يتعلق بحقوق الحيازة والصعوبة التي يواجهونها لدى التماس الانتصاف عن طريق المحاكم تتجلى بوجه خاص في الطلب رقم 45943/99، رودان ضد كرواتيا ، الذي أصدرت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراها مؤخرا. وتبين وقائع هذه القضية العقبات القانونية والإدارية التي واجهتها أسرة صربية تطعن في قرار اتخذ من جانب واحد لإنهاء حقوقها في الحيازة. وقد أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذه القضية غير مقبولة بسبب الاختصاص الزمني، إلا أن اللجنة تلاحظ أن الأحداث المفصلة في تلك القضية وقعت في عام 1992 عندما كان العهد ساري المفعول في كرواتيا، وأن الحالة ما زالت قائمة.

16- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المعايير القانونية لتشكيل النقابات العمالية هي معايير ضيقة بلا لزوم ولا تنسجم مع المادة 8 من العهد. واللجنة قلقة أيضا لأن الحد الأدنى المطلوب من العمال لتشكيل نقابة عمالية يعتبر تقييدياً بشكل مفرط.

17- وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود أي بيانات موثوق بها تمكن الدولة الطرف من تحديد أكثر الجماعات حرماناً وتهميشاً.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدهور المستوى العام للمعيشة في الدولة الطرف، وهو مستوى ناجم جزئياً عن عدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم دفع مرتبات العديد من العمال، ومدفوعات المعاشات غير المسترجعة التي دفعها الكرواتيون قبل الاستقلال، وما حدث أثناء الحرب من تدمير الهياكل الأساسية والمستوطنات التي لم يتم بعد إعادة بنائها. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه يبدو أن جماعات إثنية معينة تستفيد بلا تناسب من بعض جهود إعادة التعمير.

19- أما فيما يتعلق بالحق في التعليم، فإن اللجنة تثني على الدولة الطرف لاقترابها من تحقيق هدف التعليم الابتدائي الإلزامي بصورة شاملة ومجانية، وفقا للمادة 14 من العهد. غير أن اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية معينة، ولا سيما أقلية الروما، وأطفال الأجانب الموجودين بصورة غير شرعية في كرواتيا، قد لا يكونون ملتحقين بالمدارس. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المناهج والكتب الدراسية المستخدمة في المدارس تضم إشارات ازدرائية إزاء الأقليات.

هاء- الاقتراحات والتوصيات

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة شاملة لظاهرة جميع أشكال التمييز بمفهوم المادة 2 من العهد والأحكام ذات الصلة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأخرى التي دخلت الدولة طرفاً فيها، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة، بما فيها الإصلاحات التشريعية، لضمان تمتع جميع الأقليات بالحقوق في كل أنحاء البلد، بدون تمييز، وفقا للمادة 2.

21- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتعجيل عودة جميع اللاجئين الكرواتيين إلى الوطن واندماجهم من جديد في المجتمع الكرواتي بدون تمييز، ولا سيما الأشخاص من الإثنية الصربية، وذلك من خلال التعجيل في رد بيوتهم إليهم، أو اتخاذ ترتيبات لتوفير السكن البديل لهم، أو منحهم تعويضات عندما يستحيل رد بيوتهم، على نحو ما بينته اللجنة في التعليق العام رقم 7 بشأن الحق في السكن المناسب.

22- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع معايير موضوعية لمنح الجنسية للراغبين في اكتسابها، ولا سيما لمن غادروا البلد خلال الحرب ويرغبون في العودة إلى كرواتيا، بغض النظر عن أصلهم الإثني، وعلى تعديل قانون المواطنة الكرواتية وفقا لذلك. وتوصي اللجنة أيضا بأن تصادق الدولة الطرف على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

23- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها لتقليل البطالة وتشجيع روح المبادرة في مجال الأعمال. ولدى القيام بذلك، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف اتخاذ جميع هذه التدابير بطريقة غير تمييزية، بما في ذلك تدريب العمال الباحثين عن عمل وتعيين الباحثين عن العمل لدى أرباب العمل المحتملين.

24- وتوصي اللجنة بقوة بأن تجري الدولة الطرف دراسة شاملة لحالة المرأة في جميع جوانب الحياة، بوصفها فرداً في الأسرة، وفي القوى العاملة، وفي الخدمة العمومية، بغية تقييم الحالات التي تكون فيها المرأة متضررة، ووضع قوانين وسياسات عامة مناسبة للتصدي لعدم تساوي المرأة مع الرجل.

25- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتجريم المضايقة الجنسية في مكان العمل.

26- وتوصي اللجنة باستعراض جميع السياسات العامة والقوانين والممارسات الراهنة والمستقبلية على ضوء الآثار التي قد تلحق بالمرأة، واتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم تضرر المرأة.

27- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن طبيعة ونطاق وأسباب ما يجري في إقليمها من اتجار بالأشخاص.

28- وبالنظر إلى العدد الكبير جدا من الأشخاص المتضررين في مجالات حقوق الحيازة، والتجنس، وغير ذلك من المسائل الناجمة عن الحرب وفي أعقاب الاستقلال، فإن اللجنة ترى أن العبء الملقى على عاتق نظام المحاكم يمكن أن يخفف كثيرا باعتماد قوانين غير تمييزية وتنسيق وتبسيط الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لذلك.

29- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من إجراءات لتوفير التدريب المكثف في مجال حقوق الإنسان لأعضاء كل المهن التي لها دور مباشر في مجال تشجيع وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة، والمحامون، وقوى الشرطة والجيش. وينبغي أن يكون التثقيف المتصل بالعهد جزءا من هذا التدريب.

30- وتوصي اللجنة بقوة بأن تستعرض الدولة الطرف ما حددته من معايير لتشكيل النقابات العمالية، وفقا للمادة 8 من العهد واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي دخلت الدولة طرفا فيها.

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظم ما تبذله في المستقبل من جهود لجمع البيانات وذلك بطريقة تمكنها من أن تحدد بوضوح فئات المجتمع الأكثر حرماناً وتهميشاً. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسات لجميع قوانينها وسياساتها وممارساتها لتقييم تأثيرها في تلك الجماعات، ولا سيما فيما يتعلق بالمجالات التي تؤثر مباشرة في ظروف معيشتها الأساسية، مثل العمالة، ورد البيوت إلى أصحابها، وإعادة التوطين، وحقوق الحيازة، والرعاية الصحية، والتجنس، والتعليم. وينبغي أن تصنف كل البيانات بحسب الأقليات، فضلا عن تصنيفها بحسب الجنس، والدين، والإعاقة، وأي معايير أخرى ذات صلة، مما يساعد الدولة الطرف على تطوير برامج موجهة لمساعدة من هم في أمس الحاجة إلى تلقي المساعدة.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها المبذولة للتصدي لمستوى البطالة المرتفع.

33- وتوصي اللجنة على سبيل الاستعجال بأن تواصل الدولة الطرف مفاوضاتها مع السلطات المختصة لضمان تمكن الكرواتيين الذين دفعوا اشتراكات تقاعدية قبل الاستقلال من الاستفادة من معاشاتهم التقاعدية.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض بعناية الآثار المحتملة لخططها الرامية إلى خصخصة قطاعات من نظامها الوطني للرعاية الصحية على أكثر فئات المجتمع حرماناً وتهميشاً، وبخاصة العاطلون عن العمل، والمستخدمون استخداماً ناقصاً، ومن لا مأوى لهم، والفقراء.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يكون مضمون التعليم موجهاً، وفقا للفقرة 1 من المادة 13 من العهد، نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة بفعالية في مجتمع حر، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة.

36- وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير فورية لضمان أن يتمكن من الدراسة جميع الأطفال المقيمين في إقليم الدولة الطرف، بغض النظر عن أصلهم الإثني أو مركز والديهم، وأن يتمتعوا بالحماية من التمييز.

37- وتحث اللجنة على استعراض المناهج التعليمية في المدارس بجميع مستوياتها بهدف تشجيع تعليم حقوق الإنسان، والتفاهم والتسامح والصداقة، وفقا للمادة 13 من العهد. وبالعكس، ينبغي إزالة أي مادة تعليمية تكون تمييزية أو تنطوي على ازدراء إزاء الغير. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالاسترشاد في هذا الإصلاح التعليمي بالتعليق العام للجنة رقم 13 بشأن الحق في التعليم والتعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم.

38- وتوصي اللجنة بقوة بأن تضع الدولة الطرف إجراء شاملا يمكن من خلاله مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية لدى إعداد التقارير في المستقبل. وينبغي أن يعمم التقرير القادم على نطاق واسع في جميع قطاعات المجتمع المدني المهتمة وأن تلتمس مساهمتها في وضع التقرير.

39- وتطلب اللجنة أن تعمم الدولة الطرف هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك ضمن الوكالات الحكومية والسلطة القضائية، وأن تقوم في تقريرها الدوري الثاني بإبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

40- وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2006.

- - - - -