الدورة الحادية والثلاثون

10-28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/6/Add.35) في جلساتها 44 و45 و46، المعقودة في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر E/C.12/2003/SR.44-46) واعتمدت، في جلستها 56، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (انظر E/C.12/2003/SR.56) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف وأعدته على نحو يتمشى مع المبادئ التوجيهية للجنة وتسدي الشكر إلى الدولة الطرف على الردود المكتوبة على قائمة المسائل. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تدرج في تقريرها معلومات محددة تتعلق ببيانات وإحصائيات مستوفاة، لا سيما في مجال الضمان الاجتماعي، والصحة والتعليم.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي تم بين أعضاء اللجنة ووفد الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تعترف اللجنة بما تبذله الدولة الطرف ويبذله شعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من جهود، للتغلب على ما أحدثته الكوارث الطبيعية التي حدثت في أواسط التسعينات، بما في ذلك إعادة إعمار البنى الأساسية لإنتاج الغذاء.

5- وتأخذ اللجنة علماً مع التقدير باستعداد الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع اللجنة.

6- وتلاحظ اللجنة، مع الارتياح، التغطية الواسعة للرعاية الصحية المجانية في الدولة الطرف.

7- كما تأخذ اللجنة علماً، مع الارتياح، بالتنفيذ الكامل لنظام التعليم المجاني والعام للأطفال حتى سن 11 عاماً.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ العهد

8- تدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف على مستويات عديدة وفي مجالات مختلفة، بما في ذلك تأمين الغذاء وارتفاع تكاليف إعادة بناء الهياكل الأساسية التي تم تدميرها نتيجة الكوارث الطبيعية في أواسط التسعينات.

دال- دواعي القلق الرئيسية

9- تشعر اللجنة بالقلق، على غرار ما أعربت عنه لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية، إزاء الأحكام الدستورية وغيرها من الأحكام التشريعية، ولا سيما المادة 162 من الدستور، التي تعرض لخطر كبير نزاهة واستقلالية السلطة القضائية والتي تؤثر بصورة سلبية على حماية جميع حقوق الإنسان التي يكفلها العهد.

10- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، عدم وجود أية سوابق قضائية تتعلق بتطبيق العهد، كما تلاحظ إنه لم يتم الاحتكام إلى العهد، بصورة مباشرة، أمام المحاكم الوطنية، على الرغم من أن الدولة الطرف تعلن عن أن المحاكم تطبق مباشرة أحكام الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم أن هذه الصكوك لم تدمج، حتى الآن، في القانون الداخلي.

11- وتأسف اللجنة لانعدام المعلومات بشأن التشغيل الفعلي لنظام الشكاوى الانفرادية المنصوص عليه في قانون الشكاوى والالتماسات، وذلك فيما يتعلق بالشكاوى في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

12- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن الدولة الطرف لـم تصادق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف المجتمعية التقليدية والممارسات السائدة في الدولة الطرف فيما يتعلق بالمرأة، التي تؤثر بصورة سلبية على تمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات محلية بشأن عدم التمييز ضد المرأة وبشأن استمرار حالة عدم المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة في تقلد مناصب صنع القرارات، وذلك في كل من الهيئات السياسية والإدارية، وكذلك في قطاع الصناعة ككل.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحق في العمل قد لا يكون مكفولاً بالكامل في النظام الحالي للتوظيف الإجباري من طرف الدولة، الأمر الذي يخالف حق الأفراد في اختيار المهنة ومحل العمل بحرية.

15- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات الواردة بشأن إيداع المواطنين من كوريا الشمالية الذين غادروا البلاد بدون جوازات سفر بحثاً عن عمل وظروف معيشة أفضل، في مخيمات عمل عند عودتهم إلى البلد.

16- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التشريع الكوري ينص على هيكل نقابي واحد، يسيطر عليه الحزب الحاكم. كما تلاحظ أن ممارسة الحق في تشكيل نقابات يعتمد على ترخيص تصدره هيئات أمن الدولة. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة، مع القلق، أن التشريع الداخلي لا يعترف بالحق في الإضراب.

17- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن الأفراد المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي مما يتعذر على اللجنة أن تجزم بأن النظام يشمل الجميع.

18- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معلومات تفيد بأن بعض شرائح السكان لا يزالوا يعانون من الإرهاق بسبب فترة إعادة البناء والإصلاح، وبأنهم قد يكونوا بحاجة إلى الحصول على دعم إضافي من السلطات العامة.

19- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، عدم وجود أي حكم محدد في تشريع الدولة الطرف، يعتبر العنف المنزلي جريمة يعاقب عليها.

20- وتلاحظ اللجنة، مع القلق، أن السياسات الاجتماعية والتعليمية المطبقة حالياً في الدولة الطرف فيما يتعلق باليتامى، تبقيهم في بيئات معزولة، مما قد يؤدي إلى ظهور حالات من الاستبعاد الاجتماعي.

21- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العواقب التي ترتبت على المجاعة الواسعة النطاق التي عانى منها البلد في أواسط التسعينات، وإزاء تأثر بعض المجموعات، ولا سيما النساء والأطفال والشيوخ، تأثراً أكبر من غيرهم بها وأنهم لم يتلقوا المساعدة الكافية للتخفيف من حدة محنتهم.

22- وتعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية المزمن (45 في المائة وفقاً لإحصاءات الحكومة)، وكذلك إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمراض نتيجة الفقر.

23- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة المنذرة بالخطر في معدلات وفيات الأمومة.

24- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس، من 99 في المائة إلى 85 في المائة وفقاً للدولة الطرف، نتيجة الكوارث الوطنية.

25- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال المعوقين يستبعدون، كلما كان ذلك ممكناً، من النظـام الدراسي العادي.

هاء- اقتراحات وتوصيات

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آلية للرصد الفعال للتنفيذ التدريجي للعهد.

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفي جهودها المبذولة لتنفيذ الحقوق بموجب العهد، أن تواصل التماس المساعدة الدولية وأن تشارك في المساعدة الدولية والأنشطة الإقليمية التي تتخذها الوكالات الدولية والإقليمية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض على الفور الأحكام الدستورية والتشريعية التي قد تعرض للخطر النظام القضائي أو تنتقص من استقلاليته ونزاهته، بغية ضمان دورها الحاسم في حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد.

29- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث، معلومات عن كيفية إدماج أحكام العهد في تشريعها الوطني، وأن تقدم أمثلة عن حالات تطبق فيها المحاكم الوطنية، مباشرة، أحكام العهد.

30- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تفصيلاً عن التطبيق الفعلي للإجراءات المتبعة في إطار نظام الشكاوى الانفرادية المنصوص عليها في قانون الشكاوى والالتماسات المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك سوابق قضائية تقدم أمثلة عن كيفية استخدام هذا القانون عملياً.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصادق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنضم إلى منظمة العمل الدولية كدولة ذات عضوية كاملة وأن تصادق، فيما بعد، على أهم اتفاقيات منظمة العمل الدولية، في الوقت المناسب. وبغية تيسير عملية الانضمام، توصي اللجنة الدولة الطرف التعجيل بإدخال الإصلاحات الضرورية على تشريعاتها لكي تفي بمعيار نظام التمثيل الثلاثي المعمول به في منظمة العمل الدولية.

33- وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تستعرض تشريعها الداخلي بهدف التنفيذ الكامل لمبدأ عدم التمييز ضد المرأة، وأن تعتمد وتنفذ برنامجاً يتضمن تدابير محددة لإذكاء الوعي، ترمي إلى تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

34- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية لضمان حق كل شخص في اختيار مهنته ومحل عمله.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة التشريع الوطني بغية القضاء على العقوبات التي يتم فرضها على الأشخاص الذين يغادرون البلد بحثاً عن عمل وظروف معيشة أفضل.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعها الداخلي لجعله يتمشى مع أحكام المادة 8 من العهد فيما يتعلق بالحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في تشكيل نقابات مستقلة والحق في الإضراب.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم، في تقريرها الدوري الثالث، بيانات عن شروط الاستحقاق بموجب نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك إعانة الأسرة وإعانات الأشخاص المعوقين، والمعاشات التقاعدية للكبار في السن.

38- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استطلاع إمكانية زيادة المبالغ في الميزانية المخصصة للإنفاق الاجتماعي، وكذلك للمساعدة العامة المقدمة إلى المحتاجين في الوقت المناسب، وتمكين الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، ولا سيما المرأة، من إيجاد عمل على أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

39- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بغية تضمينها أحكاماً محددة يمكن استخدامها كأسس لمكافحة العنف المنزلي.

40- وتناشد اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لمساعدة الأطفال الذين عانوا من آثار الكوارث الطبيعية، لكي يعودوا إلى المدارس.

41- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتقديم رعاية أسرية بديلة لليتامى ودمجهم في النظام المدرسي العادي.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات مناسبة لضمان وصول أكثر المجموعات تأثراً، على قدم المساواة، إلى المساعدة الغذائية الدولية وإعطاء الأولوية لهذه المجموعات في البرامج الغذائية.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي السلطات المختصة مزيداً من الاهتمام لتقديم الغذاء الكافي إلى الأطفال الذي يعانون من سوء تغذية مزمن وكذلك تزويدهم بالرعاية الصحية الكافية، بهدف معالجة الآثار الخطيرة التي تكون قد لحقت بصحتهم.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتحسين ظروف الأم الحامل، بما في ذلك توفير خدمات صحية قبل الولادة، والمساعدة الطبية عند الوضع.

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية شاملة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز، بما في ذلك تنظيم حملات لإذكاء الوعي ووضع برامج للتحقق من سلامة نقل الدم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة وتعزيز تعاونها مع برامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الثالث بيانات إحصائية عامة عن حالات الإصابة بفيروس الإيدز/مرض الإيدز ومعلومات عن التدابير المتخذة للوقاية من هذا الوباء.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تغير النظام الحالي المتعلق بتعليم الأطفال المعوقين من خلال السماح لأولئك الأطفال بتلقي التعليم ضمن نظام المدارس العادية. وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإذكاء الوعي في صفوف الطلاب والمعلمين والأسر بالاحتياجات الخاصة لأولئك الأطفال، وأن تقوم بتدريب المعلمين لكي يتمكنوا من تقديم مساعدة فعالة إليهم في المدارس العادية.

47- واللجنة مستعدة، إذا ما دعيت إلى ذلك، لإرسال وفد لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بغية التحقق من الوقائع والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتطبيق أحكام العهد وكذلك لتقديم المشورة والمساعدة إلى الدولة الطرف في مساعيها للوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.

48- وفيما تأخذ اللجنة علماً مع التقدير التزام الدولة الطرف بنشر الملاحظات الختامية الحالية، على نطاق واسع، فإنها تشجع الدولة الطرف على جعل هذه الملاحظات الختامية متوفرة لجميع المؤسسات والسلطات الحكومية التي تتعامل مع الحقوق المنصوص عليها في العهد وكذلك لشرائح واسعة من المجتمع المدني.

49- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيه 2008.

- - - - -