الدورة التاسعة والعشرون

11-29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إستونيا

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي الذي قدمته إستونيا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1990/5/Add.51) في جلساتها الحادية والأربعين والثانية والأربعين والثالثة والأربعين، التي عقدت في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (انظر (E/C.12/2002/SR.41-43، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها السادسة والخمسين التي عقدت في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدمته إستونيا وأعدته على نحو يتماشى مع المبادئ التوجيهية للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للمستوى الممتاز الذي اتسمت به الردود المكتوبة على قائمة الأسئلة(E/C.12/Q/EST/1)وللإجابات المقنعة التي قدمها وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى أثناء الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الطرفين.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من إجراءات هامة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بتأكيدات الدولة الطرف بأنها أدرجت أحكام العهد إدراجاً تاماً في النظام القانوني المحلي وأصبح من الممكن الاحتكام بها أمام المحاكم.

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف شجعت على المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير. كما تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف التي بذلتها لإطلاع الجمهور على نتيجة حوارها مع هيئات الأمم المتحدة لمعاهدات حقوق الإنسان، بما في ذلك إتاحة تقاريرها على الموقع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية على الشبكة وترجمة الملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الإنسان إلى اللغة الإستونية.

5- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف, في تشرين الثاني/نوفمبر 2001, مكتب المستشار القانوني الذي يضطلع بمهام أمين المظالم وينفذ ولاية تشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما ترحب بما يبذل من جهود لتيسير إمكانية الوصول إلى هذه المؤسسة من خلال إنشاء عدد من المكاتب الإقليمية.

6- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالانخفاض الذي طرأ مؤخراً على معدل البطالة. فوفقاً للمعلومات التي قدمها الوفد، انخفض معدل البطالة من نسبة 14.8 في المائة ، في بداية عام 2001، إلى نسبة 9.4 في المائة، في الربع الثاني من عام 2002. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود ترمي إلى مكافحة البطالة في صفوف الفئات الأشد عرضة لها، ومنها تلك المتأثرة بالبطالة الطويلة الأمد والشباب والمعوقين والنساء الريفيات.

7- وترحب اللجنة باعتماد قانون نقابات العمال المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2000، الذي تشكلت بموجبه نقابات عمالية حرة ومستقلة في إستونيا.

8- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لما قامت به من مبادرات في مجال الصحة العامة أدت إلى عدد من التحسينات، منها انخفاض عدد وفيات الرضع من 15.4 في عام 1993 إلى 8.4 في عام 2000، وانخفاض عدد وفيات الأمهات، من 0.47 في كل 000 100 في عام 1995 إلى 0.13 في عام 1999. وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف نظمت حملات توعية عامة لمكافحة ظاهرة انتشار إدمان الكحول والتبغ.

9- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق المعوقين، ومنها وضع خطة للرعاية الاجتماعية لتغطية أي نفقات إضافية ترجع إلى الإعاقة.

10- وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف مازالت تقدم الإعانة المالية لأنشطة ثقافية كثيرة، مثل العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والباليه وما شابه ذلك، لتشجيع أكبر عدد ممكن من الحضور.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

11- ترى اللجنة أنه لا توجد أي عوامل أو صعوبات تعوق تنفيذ العهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

12- تعرب اللجنة عن قلقها لأن معدلات البطالة أعلى في بعض المناطق عن المناطق الأخرى في الدولة الطرف ولأن معدل البطالة لدى الأقليات الإثنية تقارب نسبة 16.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من المتوسط الوطني الذي يقارب نسبة 9.9 في المائة. كما تحيط اللجنة علماً مع القلق بارتفاع معدل البطالة بين المسنات والأمهات العازبات.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها لما يطلب من السجناء المحكوم عليهم في الدولة الطرف من أعمال إجبارية أو قسرية ولما يواجهونه في حالة عدم إذعانهم من "عقوبات" تتخذ شكل الحرمان من المزايا، مثل الإفراج المبكر.

14- وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء الاختلاف الواضح بين الأجور التي يتقاضاها الرجال وتلك التي تتقاضاها النساء. وتحيط اللجنة علماً بأنه، على الرغم من توفير إمكانية التماس سبل الانتصاف القانونية في حالات التمييز في العمل وفي الأجور، لم يلتمس الانتصاف حتى الآن سوى عدد يسير من النساء.

15- ولئن كانت اللجنة تحيط علماً بارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية مقارنة بالأرقام القياسية للأسعار الاستهلاكية، فإنها تعرب عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجور ما زال غير كاف لتوفير مستوى معيشي لائق للعامل ولأسرته.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تشريعات الدولة الطرف بشأن حق موظفي الخدمة المدنية في الإضراب تفرض قيوداً تتنافى مع المعايير الدولية.

17- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن اعانات البطالة، التي تحسب على أساس 50 في المائة من المبلغ الذي كان يتقاضاه الفرد في عمله السابق، قد لا تكفي في بعض الحالات لتوفير مستوى معيشي لائق للعامل ولأسرته.

18- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لما أفادت به دراسات صدرت مؤخراً بأن التكتم على حالات كثيرة من حالات العنف المنزلي ما زال قائماً.

19- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الازدياد المستمر لعدد حوادث الاتجار بالنساء.

20- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء مدى خطورة مشكلة أطفال الشوارع في إستونيا.

21- وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن القانون في الدولة الطرف يجيز عمل الأطفال بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر بعد موافقة خطية من أحد الوالدين أو من ولي الأمر ومن مفتش العمل، ولأن قائمة الأعمال المسموح بها تشمل أعمالاً ذات طابع صناعي.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن تحسن الحالة الاقتصادية في الدولة الطرف لم يفض بعد إلى تخفيض مستوى الفقر والحد من التباينات الاقتصادية بين سكانها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع الأسف أنها لم تتلق معلومات كافية بشأن كيفية تحديد خط الفقر الوطني وبشأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر.

23- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الدولة الطرف لا توفر السكن الاجتماعي, وقد اعترفت بذلك.

24- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة المشردين المتنامية غير كافية، فهي لا تركز سوى على توفير المأوى للمشردين عوضاً عن معالجة الأسباب الأساسية لظاهرة التشرد.

25- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف قد تنفذ عمليات إخلاء قسري دون توفير السكن البديل أو تقديم التعويض الملائم.

26- وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن البيانات الإحصائية الواردة عن الحالة الصحية في الدولة الطرف تفتقر إلى التفصيل القائم على أساس المقارنة, وبالتالي لا توفر للجنة أساساً كافياً يمكنها من أن تراقب على نحو فعال تنفيذ أحكام العهد.

27- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، ما زال عدد الحالات الجديدة التي أبلغ عنها مرتفعاً للغاية.

28- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل حالات الإصابة بمرض السل.

29- وتعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع معدل الاعتلال بسبب إدمان الكحول والتبغ، ولا سيما في صفوف الرجال.

30- ولئن كانت اللجنة تدرك أن وسائل منع الحمل التي تباع بأسعار معقولة تتوفر على نطاق واسع في الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لاستمرار شيوع الإجهاض كوسيلة من وسائل الحد من النسل، وهو ما يعرض صحة المرأة للخطر.

31- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدلات التسرب بين الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية.

32- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإهمال المتواصل لمسألة لغات الأقليات وحقوقها الثقافية، بما في ذلك إعمال الحق في التعليم بلغات الأقليات.

هاء- اقتراحات وتوصيات

33- توصي اللجنة الدولة الطرف، على النحو الذي توصي به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، بأن تعد وتضع خطة عمل وطنية شاملة لتنفيذ التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد، من خلال عملية مفتوحة وتشاورية. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني نسخة من خطة العمل الوطنية لإعمال حقوق الإنسان ومعلومات عن تنفيذها.

34- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتنمية في مناطق إستونيا التي تعاني من أعلى معدلات البطالة بهدف توفير فرص العمل للعمال المتضررين من برامج إعادة الهيكلة، لا سيما في قطاع الصناعة الثقيلة والقطاع الزراعي.

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل عمل السجناء المحكوم عليهم طوعياً، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل الجبري (رقم 29).

36- وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن تعيد النظر في تشريعاتها لتحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة في جميع الظروف.

37- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان الحق في تساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات لزيادة التوعية العامة. كما توصي اللجنة، في هذا الصدد، الدولة الطرف بأن تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) الاتفاقية (رقم 111).

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ ما يلزم من التدابير التي تكفل حداً أدنى من الأجور يكفي لتأمين مستوى معيشي لائق للعمال ولأسرهم.

39- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ترمي إلى تعديل قانون الخدمة المدنية على نحو يلغي القيود المفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية في الإضراب، وبما يتواءم ومعايير منظمة العمل الدولية.

40- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير لضمان أن يكفي أدنى مستوى من إعانات البطالة لتأمين مستوى معيشي لائق للعمال ولأسرهم.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك من خلال توفير مراكز الأزمات وإمكانية الوصول إليها ليجد فيها ضحايا العنف المنزلي النصح والملاذ الآمن.

42- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالنساء، بما في ذلك من خلال ضمان مقاضاة المهربين. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تصدق على الصكوك الدولية الرامية إلى تكثيف التعاون بين الدول في هذا المجال.

43- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تعالج وضع أطفال الشوارع بغية استئصال هذه المشكلة من جذورها. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة, فضلاً عن إحصاءات مستكملة ومقارنة عن هذه المسألة.

44- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تراقب عن كثب مستوى الفقر وتضمن تقريرها الدوري القادم بيانات مفصلة ومقارنة عن عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في نص الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى البيان عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 E/2002/22-E/C.12/2001/17)، المرفق السابع).

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من الموارد لتوفير السكن الاجتماعي، لا سيما للفئات المحرومة والمهمشة.

46- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة مشكلة التشرد.

47- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تضمن تقديم السكن البديل أو التعويض الملائم للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتحيل، في هذا الصدد، الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية الواردة في تعليقها العام رقم 7(1997) المتعلق بعمليات الإخلاء القسري.

48- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم بيانات إضافية مفصلة ومقارنة عن الصحة العامة، بما في ذلك بيانا عن المؤشرات والمقاييس التي تستخدمها في استراتيجياتها الوطنية في مجال الصحة، وفقاً لما عبرت عنه الفقرتان 57 و58 من تعليق اللجنة العام رقم 14(2000).

49- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ، على نحو يتماشى مع التعليق العام رقم 14، تدابير تكفل إمكانية حصول كل فرد على رعاية صحية ملائمة ومقبولة من حيث التكلفة وتوفيرها للجميع، لا سيما للمسنات في المناطق الريفية.

50- وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز), بما في ذلك من خلال تنظيم حملات إعلامية عامة، وأن تبلغ عن التقدم المحرز بهذا الشأن في تقريرها الدوري القادم.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة انتشار مرض السل.

52- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل التنفيذ الفعال للاستراتيجيات والتدابير الوطنية الرامية لمعالجة مشكلة إدمان الكحول والتبغ.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء الوعي العام بالاستخدام المأمون لوسائل منع الحمل، فضلاً عن ترويج المعلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية، وتعميق الوعي بالمخاطر الصحية التي تنجم عن اللجوء إلى الإجهاض كوسيلة من وسائل الحد من النسل.

54- وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تنفذ بدقة المعايير المحلية والدولية لحماية البيئة، فتجنب السكان في إستونيا وقع الآثار الضارة على صحتهم.

55- وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير الملائمة لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات التسرب في صفوف أطفال المدارس الابتدائية والثانوية.

56- وترجو اللجنة كذلك الدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم بيانات إحصائية تفيد بمعلومات مسهبة عن معدل الالتحاق بالمدارس، بجميع مراحلها التعليمية، ومفصلة بحسب نوع الجنس. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 13(1999) كي تسترشد بطريقة إعداد المعلومات لتقريرها عن الحق في التعليم. وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيات إطار عمل داكار، وخاصة إلى إطار العمل الإقليمي لأوروبا وأمريكا الشمالية، الذي اعتمده المنتدى العالمي للتعليم (داكار، 2000).

57- وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في القانون المتعلق بالاستقلال الثقافي للأقليات القومية لينص على الاعتراف الفعلي والتام بحقوق الأقليات. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل المضي في إتاحة فرص وافرة للفئات الإثنية كي تتلقى التعليم بلغاتها، وبأن تستعمل هذه اللغات في الحياة العامة أيضا.

58- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توفر تعليم حقوق الإنسان في المدارس بجميع مراحلها وأن تزيد التوعية بحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, في صفوف الموظفين الحكوميين وموظفي الجهاز القضائي.

59- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وبين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة بين موظفي الدولة وجهاز القضاء، وأن تبلغ اللجنة، في تقريرها الدوري القادم، بجميع الإجراءات المتخذة لوضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ.

60- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 30 حزيران/يونيه 2007. وتشجع الدولة الطرف على أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير.

- - - - -