والاجتماعية والثقافية

الدورة (الاستثنائية) السادسة والعشرون

13-31 آب/أغسطس 2001

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف

بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية

والاجتماعية والثقافية

أوكرانيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لأوكرانيا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.2) في جلستيها 40 و41 (E/C.12/2001/SR.41)، المعقودتين في 20 آب/أغسطس 2001، واعتمدت في جلستها 54 (E/C.12/2001/SR.54)، المعقودة في 29 آب/أغسطس 2001الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقريــر الذي قدمتــه الدولة الطــرف وبردودهــا الخطية على قائمة القضايا (E/C.12/Q/UKR/2). وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار الصريح الذي أجري مع الوفد ولما بذله الوفد من جهود للرد على الأسئلة التي أثيرت أثناء المناقشة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع الارتياح ما سُن حديثاً من تشريعات تتعلق بحماية حقوق الإنسان وتشمل قانون اللاجئين، وقانون الهجرة، وقانون المواطنة، والقانون الجنائي.

4- وترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية الرامية إلى تحسين حالة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

5- وترحب اللجنة بإنشاء مكتب ممثل حقوق الإنسان المأذون في المجلس الأعلى (فيركوفنا رادا)، الذي نظر في شكاوى عديدة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- كما ترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف، على النحو الذي أعرب عنه الوفد خلال الحوار، للتعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، في مجالات منها الحد من الفقر، والمساواة بين الجنسين، وإدماج تتر القرم، وصحة المرأة والطفل، ومراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودعم ممثل حقوق الإنسان المأذون في المجلس الأعلى، والاتجار بالأشخاص.

7- وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لصندوق الضمان الاجتماعي.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

8- تلاحظ اللجنة أن انتقال الدولة الطرف إلى اقتصاد السوق كان له أثر سلبي على تنفيذ الحقوق الواردة في العهد.

دال - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق

9- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى الفقر في البلد ولما اتخذته الدولة الطرف من تدابير غير مناسبة لمكافحته. ومن الأمور التي تزيد تفاقم الفقر، سياسات الخصخصة التي نفذتها الدولة الطرف، وارتفاع معدل البطالة، وانخفاض مستوى المعاشات التقاعدية والأجور، وانخفاض الحد الأدنى القانوني للأجور عن مستوى الكفاف المعترف به، وندرة المساكن المناسبة.

10- وتواصل اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء حالة المرأة في المجتمع وإزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة. فمعظم العاملين بأجور منخفضة هم من النساء كما أن نسبة 80 في المائة من العاطلين عن العمل هم من النساء. وتقع النساء أيضاً بصورة متواترة ضحايا العنف داخل الأسرة وضحايا المضايقة الجنسية في أماكن العمل.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء اتساع نطاق الاتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما جنسياً لأغراض تجارية.

12- وتلاحظ اللجنة، بقلق، ممارسة التمييز بصورة واقعية ضد الأقليات الإثنية، مثل تتر القرم، والغجر، وقيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بمضايقة الأجانب المنحدرين من أصل أفريقي.

13- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأعداد الكبيرة من الأطفال، ولا سيما الرضع والمعوقين، الذين يتم التخلي عنهم أو يتم حرمانهم على نحو آخر من بيئة أُسرية، وتعرب عن أسفها لعدم تطبيق استراتيجية فعالة لمعالجة هذه الظاهرة.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حجم المتأخرات في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية، مما يؤدي إلى حرمان الأشخاص المعنيين من وسائل البقاء.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق عميق ارتفاع عدد الحوادث في أماكن العمل بسبب تطبيق معايير غير مناسبة للصحة والسلامة فيها واستخدام معدات صناعية عتيقة الطراز، لا سيما في قطاع التعدين، وكذلك عدم بذل الدولة الطرف الجهود الكافية لإنفاذ المعايير الموجودة.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء فرض القيود على حريات نقابات العمال، بما في ذلك حق كل شخص في الانضمام إلى نقابة عمالية يختارها بنفسه، وكذلك إزاء قيام السلطات المحلية بأعمال التخويف ضد النقابات العمالية المستقلة وقادتها.

17- وتلاحظ اللجنة بقلق الانخفاض الشديد في الأموال المخصصة في الميزانية للتعليم والبحوث العلمية، مما يؤدي إلى الانخفاض في نوعية التعليم. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء استخدام المدارس والكليات لمواد ومعدات تعليمية عتيقة، وانخفاض مستويات أجور المعلمين.

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدهور صحة معظم المجموعات الضعيفة، لا سيما المرأة والطفل، وتدهور نوعية الخدمات الصحية. وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ارتفاع حالات الإفراط في تعاطي الكحول والتبغ، وذلك على وجه الخصوص في صفوف الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري تقييماً لسياسات الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بآثارها على الفقر، وبأن تبذل جهوداً لتكييف برامجها بصورة تتمشى وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأكثر فئات المجتمع تأثراً، وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيان اللجنة عن الفقر الذي اعتمدته في 4 أيار/مايو 2001.

20- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، بما يضمن على النحو الواجب حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما لأكثر المجموعات تأثراً.

21- وترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف نيتها إعداد خطة عمل لحقوق الإنسان بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لكنها، في الوقت نفسه، توصي الدولة الطرف بأن تقوم، من خلال عملية مفتوحة واستشارية، بوضع خطة عمل وطنية شاملة تستهدف تنفيذ التزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن ترفق في تقريرها الدوري الخامس نسخة عن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تعلمها بالتقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز في نظامها القانوني أحكام العهد المتعلقة بمنع التمييز بموجب المادة 2(2) منه، ولا سيما بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، وغير ذلك من الأسباب. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (قرار الجمعية العامة 34/169)، وبأنه يتعين عليها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع ظهور حالات من سوء المعاملة لأسباب تتعلق بالعرق وأن تكفل إجراء تحقيقات دقيقة وملاحقة فعالة في حينه.

23- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير القانونية الفعالة لمنع التمييز القائم على الجنس في جميع مجالات الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

24- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقاريرها المقبلة بيانات مقارنة عن مستويات العمالة، بما في ذلك تمثيل المرأة في مختلف المستويات الإدارية، وفي مجالات مثل إنفاذ القوانين والمهن القانونية والقضاء، وأن تؤكد على التقدم المحرز خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن دفع الأجور إلى الموظفين في حينه وأن تنفذ التشريعات المتعلقة بالأجور الدنيا تنفيذاً كاملاً.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تخصيص موارد كافية لبرامج الوقاية من حوادث العمل، وأن تستمر في دعم موارد وسلطات مفتشية العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل، 1947 (رقم 81).

27- وتؤكد اللجنة على أن حق النقابات العمالية في العمل بحرية لا يخضع لأي تقييدات، غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظام العام أو لحماية حقوق وحريات الغير. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل أن تكون هذه القيود المدرجة في قانون العمل متمشية تماماً مع أحكام المادة 8 من العهد، وأن يتم حظر أفعال التخويف التي تُمارس ضد نقابات العمال وقادتها.

28- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لمنع ومكافحة حالات العنف المنزلي والمضايقة الجنسية، وأن تعتمد أيضاً التدابير المناسبة للحد من البطالة في صفوف النساء.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما الجنسي لأغراض تجارية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتابع بنشاط إعمال القوانين الجنائية في هذا المجال؛ وأن تكفل عدم معاقبة الضحايا وأن توفر لهم فرصاً لإعادة التأهيل؛ وأن تكفل تزويد مجلس التنسيق الوطني لمكافحة الاتجار بالموارد والأيدي العاملة الكافية؛ وأن تعزز تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية وكذلك تعاونها على المستوى الثنائي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري الخامس معلومات كاملة عن الاتجار بالمرأة والطفل واستغلالهما الجنسي لأغراض تجارية، بما في ذلك بيانات عن نطاق هذه الظاهرة.

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة، تتضمن وضع استراتيجيات والاضطلاع بأنشطة للتوعية، تستهدف الحد من حالات التخلي عن الأطفال ومنع حدوثها. وبوجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، من خلال البرامج المجتمعية لتقديم المشورة، بالترويج لمفهوم أن الأسرة هي أفضل بيئة للطفل، ومساعدة الوالدين على عدم التخلي عن أولادهم. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة وتعزيز الرعاية الأسرية البديلة، وذلك لكي يُلجأ إلى وضع الأطفال في المؤسسات إلا كملاذ أخير.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الوفاء بالتزامها في مجال الرعاية الصحية الأولية، من خلال تخصيص الموارد الكافية، وأن يكون بإمكان جميع الأشخاص، لا سيما من المجموعات الأكثر ضعفاًً، الوصول إلى الرعاية الصحية. وتقترح اللجنة على الدولة الطرف وضع برامج صحية شاملة للإنجاب، وكذلك اتخاذ تدابير لضمان عدم اعتبار الإجهاض وسيلة لمنع الحمل. كما توصي بوصول المراهقين إلى التعليم في مجال صحة الإنجاب وبتزويدهم به، وكذلك ببرامج الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم إلى الأطفال معلومات دقيقة وموضوعية عن تعاطي الكحول والتدخين، وأن تردع أنشطة وسائل الإعلام العامة الرامية إلى التشجيع على استهلاك الكحول والسجائر.

32- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتخصيص الموارد المطلوبة للتنفيذ الفعال لقانون التعليم لعام 1991. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مراعاة التعليق العام رقم 11 عن خطة العمل المتعلقة بالتعليم الابتدائي، والتعليق العام رقم 13 عن الحق في التعليم، وكذلك التعليق العام رقم 1 للجنة حقوق الطفل عن هدف التعليم، المراعاة الواجبة عند صياغة السياسات التربوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع مشاركة الوالدين والمجتمعات المحلية، لا سيما الأقليات الإثنية، في إدارة المدارس بغية تحسين معدلات الالتحاق بالمدارس ورصد نوعية التعليم.

33- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك على بروتوكولها لعام 1967، واتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برنامج مستمر لنشر المعلومات المتعلقة بمضمون الاتفاقية وتنفيذها، على الجمهور، والمجتمع المدني، وجميع قطاعات ومستويات الإدارة. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية منهجية ومستمرة عن أحكام العهد لصالح المجموعات المهنية، بمن فيهم البرلمانيون، والقضاة، والمحامون، والموظفون الحكوميون المحليون.

35- وأخيراً، ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية بصورة واسعة في المجتمع الأوكراني بجميع مستوياته، وأن تعلمها في تقريرها الدوري الخامس المقرر تقديمه في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2006، عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات.

- - - - -