الأمم المتحدة

E/C.12/64/D/19/2016

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

14 November 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد بشأن البلاغ رقم 19/2016 *

المقدم من : بَلتاسار سلفادور مارتينث فرناندث (يمثله المحامي خوسيه آنخِل غايّغوس غومس)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦

تاريخ اعتماد القرار : ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨

الموضوع : الطرد من مسكن محتل دون سند ملكية قانوني

المسائل الإجرائية : صفة الضحية؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم تقديم أدلة كافية لدعم الادعاءات

المسائل الموضوعية : الحق في سكن لائق

مواد العهد : ١١

مواد البروتوكول الاختياري : ٢ و٣(١) و(٢)(أ) و(ب) و(ه)

١-١ صاحب البلاغ هو بَلتاسار سلفادور مارتينث فرناندث ( ) ، وهو إسباني الجنسية، ويدّعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف حقوقه بموجب المادة 11 من العهد. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لإسبانيا في ٥ أيار/مايو ٢٠١٣. ويمثل صاحبَ البلاغ محام.

١-٢ وفي هذه الآراء، توجز اللجنة أولاً المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان من دون أن تعرب عن وجهات نظرها هي، ثم تشرع في بحث مقبولية البلاغ.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ حصلت غ. غ. على رهن عقاري من مصرف خاص (البنك الشعبي الإسباني) (Banco Popular Español SA) لشراء عقار تتخذ منه مكاناً لإقامتها.

٢-٢ وفي ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، رفعت شركة Proyectos de DesarrollosActivos العقارية، التي اندمجت مع المصرف، دعوى حجز عقاري لدى المحكمة الابتدائية رقم 43 في برشلونة. وفي ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، قبلت المحكمة طلب الحجز العقاري، واتُّخذت إجراءات أمر الدفع. وبموجب مر سوم مؤرخ ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣، منحت المحكمة شركة Proyectos de DesarrollosActivos SL ملكية العقار بسعر 500 178 يورو.

٢-٣ وفي ١ تموز/يوليه ٢٠١٤، عقب محاولة فاشلة لطرد القاطنين في ال م سكن، أمرت المحكمة رقم ٤٣ باتخاذ إجراءات لطردهم مجددا ً . وفي ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٤، على إثر محاولتين فاشلتين أخريين، طردت قوات الأمن غ . غ . وابنتها.

٢-٤ وفي ١ آب/أغسطس ٢٠١٤، سكن صاحب البلاغ، دون سند ملكية قانوني أو ترخيص، المنزل الذي طُردت منه حماته السابقة، غ. غ.، بسبب عدم تسديدها أقساط الرهن.

٢-٥ وفي ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦، فرضت المحكمة الابتدائية رقم ٢٠ في برشلونة غرامة قدرها 3 يورو يوميا ً لمدة ثلاثة أشهر على صاحب البلاغ بسبب جنحة الاستيلاء غير المشروع، وأمهلته 15 يوماً لمغادرة المسكن، وإلا طردته قوات الأمن. وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة برشلونة الإقليمية، فرفضت طعنه في 11 تموز/يوليه 2016.

٢-٦ وما أن صار القرار نهائياً حتى طلبت شركة Proyectos de DesarrollosActivos, S.Lالعقارية، التي تملك العقار محل النظر، إلى المحكمة رقم 20 بأن تأمر بطرد صاحب البلاغ. وردا ً على طلب المحكمة، أفادت الشرطة بأن العقار كانت تحتله غ. غ. آنذاك. وفي ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، طلبت شركة Proyectos de DesarrollosActivos, S.Lطرد صاحب البلاغ وغ. غ. دون مزيد من التأخير بمساعدة فرقة مكافحة الشغب التابعة لقوات الشرطة الكَتَلانية المستقلة. وزعمت الشركة في طلبها أن صاحبي البلاغ كانا يستهتران بحكم المحكمة رقم 20 من خلال احتلالهما المسكن بالتناوب.

٢-٧ وفي ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، وافقت المحكمة رقم 20 على طلب الشركة العقارية، بعدما خلصت إلى أن غ. غ. وصاحب البلاغ، رغم عدم وجود أدلة كافية في البداية لاتهام غ. غ. بارتكاب جنحة الاستيلاء غير المشروع، كانا يتناوبان على احتلال المسكن. ولذلك أمرت المحكمة بطردهما ما لم يقدما سند ملكية قانونيا ً حسب الأصول.

٢-٨ وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، قدم صاحب البلاغ وغ. غ. طلب إعادة نظر في أمر المحكمة رقم 20. ولم يكن لهذا الطلب أثر إيقافي. وحتى تاريخ تقديم هذا البلاغ، لم يكن أمر الطرد قد نُفذ.

٢-٩ وفي ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، قبلت المحكمة رقم ٢٠ طلب إعادة النظر وعدلت الأمر الصادر في ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ على أساس أنه لا يمكنها أن تأمر بطرد غ. غ. إن لم تكن طرفا ً في الدعوى.

٢-١٠ ويدعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ويدفع في هذا الصدد بأن طعن الحماية المؤقتة ( amparo ) لدى المحكمة الدستورية لا يعد سبيل انتصاف فعالا ً لحماية الحق في سكن لائق لأن هذا الحق ليس من الحقوق الأساسية التي يحميها دستور الدولة الطرف.

الشكوى

٣-١ يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بمقتضى المادة ١١ من العهد لأن حكم المحكمة رقم ٢٠ الذي يدينه بالاستيلاء غير المشروع بموجب المادة 245-2 من قانون العقوبات كان مصحوبا ً بأمر طرد يعتبره قسريا ً وغير قانوني وتعسفيا ً ، لأنه لا يفي بمقتضيات الحماية الإجرائية الواردة في التعليق العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم وفي الفقرة 15 من التعليق العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه ( ) .

٣-٢ ويؤكد صاحب البلاغ في هذا الصدد أنه لكي تثبت مسؤولية شخص ما عن استيلاء غير مشروع بمقتضى المادة 245-2 من قانون العقوبات، يجب أن يكون قد "احتل، دون ترخيص وفق الأصول، عقار شخص آخر أو مسكنه أو أي مبنى آخر يُستخدم لغرض آخر غير الإقامة أو مكث فيه رغماً عن المالك". بيد أن صاحب البلاغ، في القضية محل النظر، يرى أن العقار هو مسكنه أو مكان إقامته. ويرى أيضا ً أن تفسيره هو التفسير الوحيد الذي يتوافق مع الحقوق الأساسية التي يحميها دستور الدولة الطرف والمادة 11 من العهد، لكنه يسلّم بأنه جاء في تفسير الدولة الطرف المهيمن أن مصطلح "مكان الإقامة" ( morada ) يشير إلى الاستخدام الذي ينسبه المالك الشرعي للعقار.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ قدمت الدولة الطرف، في ٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. فهي ترى أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ولأن البلاغ ظاهر البطلان. وترى أيضا ً أن صاحب البلاغ يزعم أن حقه في التمتع بحماية قضائية فعالة قد انتهك، وكذلك مبدأ تعريف الجريمة، نظرا ً لأن حجج المحكمة رقم 20 تعسفية. وتحمي المادتان 24 و25 من الدستور كلا من الحق في الحماية القضائية الفعالة ( ) ومبدأ تعريف الجريمة ( ) . وانتهاك تلك الحقوق يمكن أن يستتبع تقديم طلب إبطال الدعوى إلى المحكمة المعنية (محكمة برشلونة الإقليمية في القضية قيد النظر)، ومن ثم تقديم طلب حماية مؤقتة إلى المحكمة الدستورية.

٤-٢ وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن حجج صاحب البلاغ المتعلقة بتعسّف حكم المحكمة رقم 20 ليست في جوهرها سوى تعبير عن اعتقاده أن ما يعد استيلاء غير مشروع قد أسيئ تفسيره. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا المقام أن الفقرة 15 من تعليق اللجنة العام رقم 7 تُعدد تدابير الحماية الإجرائية التي ينبغي، بموجب العهد، أن تصاحب عمليات الإخلاء، وأن صاحب البلاغ لم يزعم أن السلطات الإدارية الإسبانية حرمته أيا ً من تدابير الحماية تلك.

٤-٣ وترى الدولة الطرف إضافة إلى ذلك أنه ينبغي رفض البلاغ من حيث أسسه الموضوعية لأنه لا يثبت أي انتهاك للمادة 11 من العهد. وتذكّر الدولة الطرف بأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال إن صاحب البلاغ أثاره، من بين تدابير الحماية المنصوص عليها في الفقرة 15 من تعليق اللجنة العام رقم 7، هو واجب توفير سبل الانتصاف القانوني. غير أن كلا من الطعون التي قدمها صاحب البلاغ ووجود سبل انتصاف أخرى لم يستفد منها (مثل طلب الإبطال أو الحماية المؤقتة) يبيّن أنه لم يُحْرَم تلك الحماية في القضية محل النظر.

٤-٤ وأخيرا ً ، ترى الدولة الطرف أن تفسير صاحب البلاغ للمادة 245-2 من قانون العقوبات، وهو أن تعبير "مكان الإقامة" ( morada ) يشير إلى الشخص الذي يحتل العقار تفسير غير منطقي. والحال أن هذا التعبير يشير إلى طبيعة العقار من وجهة نظر الضحية لا الجاني. وعلى هذا فإن قانون العقوبات يميز بين جريمة الاستيلاء غير المشروع، التي يُحتل فيها عقار ليس مسكن الضحية، وانتهاك حرمة السكن الذي ينطوي على عقوبة أشد وينشأ إذا كان المسكن المحتل مكان إقامة الضحية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ قدَّم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف في رسالة مؤرخة ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٧.

٥-٢ وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية يمكن أن تتلقى شكاوى بشأن انتهاكات الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الحماية القضائية الفعالة. بيد أنها ليست محكمة نقض مسؤولة عن مراقبة مشروعية القرارات الصادرة عن المحاكم. فشأن المحكمة الدستورية، فيما يخص الحماية القضائية الفعالة، معرفة ما إذا كانت محاكم البلد، بصرف النظر عما إذا كانت على حق أو على خطأ في تفسيرها القانون وتطبيقها إياه، تؤدي مهمتها المتمثلة في إقامة العدل بحيث تكون قراراتها مدعومة بأدلة لا أن تكون تعسفية. ويجب أن يسبقَ طلب الحماية المؤقتة عند انتهاك الحق في الحماية القضائية الفعالة طلب إبطال الدعوى بمقتضى المادة 238 من القانون الأساسي للقضاء. فوفقا ً لتلك المادة، لكي يُعتبر فعل من الأفعال القضائية باطلا ً ، لا يكفي أن يساء تطبيق القاعدة أو يُخَلّ بها، بل يجب ألا تكون طُبقت أصلاً. ويوضح صاحب البلاغ أنه لم يزعم في بلاغه أن قرار المحكمة غير منطقي، بل أن تفسيره صحيح كتفسير الدولة الطرف، الأمر الذي يتعارض مع العهد والدستور.

٥-٣ ويقر صاحب البلاغ بأنه ليس من مسؤولية المحكمة الدستورية أو اللجنة تحديد التفسير الصحيح لقانون العقوبات الإسباني. ولذلك فإن المسألة التي يطرحها أمام اللجنة هي معرفة ما إذا كان التفسير الذي اختاره النظام القضائي، من بين التفسيرين الممكنين للمادة 245-2 من قانون العقوبات، وتصرف بمقتضاه، يتوافق مع المادة 11 من العهد.

٥-٤ وعن ادعاء الدولة الطرف أن أياً من الحقوق المحمية بموجب الفقرة ١٥ من التعليق العام رقم ٧ لم يُنتهك، يزعم صاحب البلاغ أن قائمة الضمانات الإجرائية في تلك الفقرة ليست شاملة، وأن بلاغه لا يشير إلى انتهاك التعليق العام رقم ٧ فحسب، بل يشير إلى انتهاك المادة ١١ من العهد أيضا ً .

٥-٥ ويضيف صاحب البلاغ أن الهدف من سياسة الإسكان المطبقة في الدولة الطرف لم يكن تيسير ممارسة الحق في السكن اللائق؛ بل على العكس من ذلك، أسهمت في زيادة تكاليف الإسكان. وفي ظل هذه الظروف، أصبح الاستيلاء على المساكن الشاغرة المخرج الوحيد للمواطنين المحرومين من الحق في السكن اللائق. ولهذا السبب بالذات، جعلت الدولة الطرف من الاستيلاء على المساكن الفارغة لأغراض سكنية جريمة، رغم أن ذلك الاستيلاء لن يُعتبر جريمة إذا ما فُسرت المادة 245-2 من قانون العقوبات تفسيرا ً أقرب إلى المعنى المقصود في العهد.

باء- نظر اللجنة في مقبولية البلاغ

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٦-٢ وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف التي تذهب إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة ٣(١) من البروتوكول الاختياري، على أساس أن صاحب البلاغ - وهو يجادل بأن انتهاك حقه في الحماية القضائية الفعالة وانتهاك مبدأ تعريف الجريمة يعودان إلى استدلال المحكمة التعسفي - لم يقدم طلبا ً لإبطال الدعوى أو طلبا ً للحصول على الحماية المؤقتة إلى المحكمة الدستورية. كما تحيط علما ً بحجج صاحب البلاغ القائلة إن مسؤولية المحكمة الدستورية لا تكمن في مراقبة قانونية القرارات التي تتخذها المحاكم الإسبانية، وإن تقديم طلب الحماية المؤقتة لانتهاك الحق في الحماية القضائية الفعالة يجب أن يسبقه طلب إبطال الدعوى. وتلاحظ اللجنة أنه بمقتضى المادة ٢٣٨ من القانون الأساسي للقضاء، لكي يُعتبر فعل من الأفعال القضائية باطلا ً ، لا يكفي أن يساء تطبيق القاعدة أو يُخَلّ بها، بل يجب ألا تكون قد طُبقت أصلاً.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المسألة، في رأي صاحب البلاغ، ليست ما إذا كان القرار الذي اتخذته المحكمة رقم 20 غير عقلاني، ولكن ما إذا كان تفسيرها يتعارض مع العهد ودستور الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة إضافة إلى ذلك أن مزاعم صاحب البلاغ ترتبط بالحق في السكن اللائق ارتباطا ً وثيقا ً ، الأمر الذي لا يمكن الطعن فيه في إطار حل الحماية المؤقتة. لذا، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة، وأن بلاغه مقبول وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

٦-٤ وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ أن إدانته بذريعة الاستيلاء غير المشروع غير قانونية وتعسفية لأنها تستند إلى تفسير للمادة 245-2 من قانون العقوبات يتعارض مع الحقوق الأساسية التي يحميها دستور الدولة الطرف والمادة ١١ من العهد، تحيط اللجنة علما ً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن هذه الادعاءات ظاهرة البطلان ولا تبرهن على أي انتهاك للحقوق التي ينص عليها العهد. وتلاحظ أن ادعاءات صاحب البلاغ، من حيث الجوهر، تلقي بظلال من الشك على تفسير المحكمة رقم 20 والمحكمة الإقليمية القانون الوطني، لا سيما ما يتعلق بمسألة تحديد ما إذا كان يمكن تعريف الاستيلاء غير المشروع، استثناءً، تعريفا ً يُعفى معه من الملاحقة الشخصُ الذي يحتل عقاراً ليتخذه مسكنا ً . وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى اجتهادها الذي ينص على أن مهمتها، عندما تنظر في البلاغات، تقتصر على تحليل ما إذا كانت الوقائع المذكورة، بما فيها تطبيق القانون الوطني، تكشف عن انتهاك الدولة الطرف الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد، وأنه يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في المقام الأول تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، وكذلك تفسير القوانين الواجبة التطبيق ( ) . وليس مطلوباً من اللجنة سوى أن تقرر ما إذا كان تقييم الأدلة أو تفسير القانون الوطني المطبق في القضية موضع النظر ينطوي على انتهاك حق من الحقوق التي ينص عليها العهد ( ) . وعلى هذا، يقع على عاتق صاحب البلاغ في المقام الأول مسؤولية إمداد اللجنة بمعلومات ووثائق تكفي لإثبات أن إحدى تلك الحالات تنطبق على قضيته. ونظرت اللجنة في إفادات صاحب البلاغ، بما فيها القراران الصادران عن المحكمة رقم 20 والمحكمة الإقليمية في ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٦ و١١ تموز/يوليه ٢٠١٦ على التوالي، فوجدت أنها لا تثبت أن الإدانة شابتها تلك العيوب.

٦-٥ ويمكن القول إن صاحب البلاغ في الواقع لا يجادل بأن قضاة الدولة الطرف أساؤوا تفسير القانون الوطني، الذي وُضح سابقا ً أنه لا يندرج ضمن اختصاصات اللجنة، وإنما بوجود انتهاك للمادة 11 من العهد لأن الدولة الطرف أدانته بتهمة الاستيلاء غير المشروع بسبب احتلاله عقاراً لاتخاذه مسكنا ً له، بغض النظر عما إذا كان القضاة فسروا التشريعات الوطنية تفسيرا ً صحيحا ً أم لا. غير أنه لكي تنظر اللجنة في هذا الادعاء، يتعين على صاحب البلاغ أن يثبت أن إدانته بالاستيلاء غير المشروع تؤثر على حقه في السكن بطريقة ما. لكن صاحب البلاغ لم يستوف هذا الشرط المطلوب كحد أدنى وإنما اكتفى بالتمسك بأنه ما كان يجب أن يدان بتهمة الاستيلاء غير المشروع. وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أنه لا يتعين عليها أن تفسر التشريعات الوطنية للدولة الطرف وأن تقرر ما إذا كان ينبغي إدانة صاحب البلاغ بالاستيلاء غير المشروع. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت بما يكفي صحة ادعاءاته المتصلة بالمادة 11 من العهد، وأنها غير مقبولة من ثم بمقتضى الفقرة 2(ه) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

جيم- استنتاج

٧- إن اللجنة، وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها، وإذ تتصرف بموجب البروتوكول الاختياري، ترى أن البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 3(2)(ه) من هذا البروتوكول.

٨- وبناء على ذلك، تقرر اللجنة أن تحال هذه الآراء إلى صاحب البلاغ وإلى الدولة الطرف عملاً بالمادة 9(1) من البروتوكول الاختياري.