E/2018/22E/C.12/2017/3

المحتويات

الفصل الصفحة

الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري 1

باء - الدورات وجداول الأعمال 1

جيم - العضوية والحضور 1

دال - الفريق العامل لما قبل الدورة 4

هاء - تنظيم العمل 5

واو - الدورات القادمة 5

زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها القادمة 5

الثاني - عرض عام لأساليب عمل اللجنة 7

ألف - تأثير التدابير المعتمدة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد 7

باء - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 7

جيم - النظر في تقارير الدول الأطراف 8

دال - إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير 10

هاء - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير من دول أطراف أو في حالة تأخّرها لفترة طويلة 10

واو - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة 11

زاي - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 11

حاء - يوم المناقشة العامة 12

طاء - مشاورات أخرى 13

ياء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 15

كاف- التعليقات العامة 15

لام - البيانات والرسائل التي تعتمدها اللجنة 16

الثالث - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 17

الرابع - النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 18

الخامس - أنشطة اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري 19

ألف - التقدم المحرز في العمل بشأن البلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة 19

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية 20

السادس - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد 20

ألف - التعاون مع الوكالات المتخصصة 21

باء - التعاون مع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان 21

السابع - مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دوراتها الستين والحادية والستين (61) والثانية والستين (62) 22

ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات 22

باء - التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلاً 22

جيم - أساليب عمل اللجنة 22

الثامن - أنشطة أخرى للجنة في عام 201 7 23

التاسع - اعتماد التقرير 23

المرفقات

الأول - مذكرة بشأن تقييم الإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية 24

الثاني - أساليب العمل المتعلقة بمتابعة اللجنة للآراء بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 27

الثالث - أعضاء اللجنة 30

الفصل الأول المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف- الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري

١- حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 ، وهو تاريخ اختتام الدورة الثانية والستين للجنة، كان عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 16 6 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت العهد في قراره ا 2200 ألف(د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وف ُ تح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. ودخل العهد حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقاً لأحكام المادة 27 منه . واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في القرا ر 63/117 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2009. ودخل البرو توكول الاختياري حيز النفاذ في 5 أيار/ مايو 2013، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وصدقت الدول ال ‍ 2 2 التالية على البروتوكول الاختياري: الأرجنتين، وإسبانيا، وإكوادور، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجبل الأسود، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وغابون، وفرنسا، وفنلندا، وكابو فيردي، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، ومنغوليا، والنيجر.

باء- الدور ات وجد اول الأعمال

٢- في عام 201 7 ، عقدت اللجنة ثلاث دورات ، هي : الدورة الستون في الفترة من 20 إلى 24 شباط/فبراير؛ والدورة الحادية والستون في الفترة من 29 أيار/مايو إلى 23 حزيران/ يونيه ؛ والدورة الثانية والستون في الفترة من 1 8 أيلول/سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر. وعُقدت الدورات الثلاث جميعها في مكتب الأمم المتحدة بجنيف . ويرد جدول أعمال كل دورة منها في الوثائق E/C.12/60/1 وE/C.12/61/1 وE/C.12/62/1 على التوالي.

3- ويرد سرد ل مداولات اللجنة في دوراتها ال ستين والحادية والستين والثانية والستين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2017/SR.1وSR.3-4، SR.7، وSR.10، وSR.11-12، وSR.14-19، وSR.22، وSR.24-27، وSR.29-32، وSR.48-50، وSR52-57، وSR.59-61، وSR.66-67، وSR.71، وSR.78).

جيم- العضوية والحضور

4- جرى الترحيب في بداية الدورة الستين بثلاثة أعضاء جُدد في اللجنة وهم: لورا كراسيونيان - تاتو، و ساندرا ليب ي نب ي رغ ومايكل ف يندفور .

5- وفي 20 شباط/فبراير 2017، أدى الأعضاء المنتخَبون تواً في اللجنة القسم الرسمي وفقاً للمادة 13 من النظام الداخلي للجنة.

6- وعند افتتاح الدورة الستين، باشَرت اللجنة، في إطار البند 1 من جدول الأعمال، انتخاب أعضاء المكتب فانتخبتهم كما يلي:

الرئيس: فيرجينيا براس غوميس

نواب الرئيس: محمد عبد المنعم

هيس شين

جديسلاف كيدجيا

المقرر: ليديا رافينبيرغ

7- وحضر جميع أعضاء اللجنة دوراتها ال ستين (60)، والحادية والستين (61)، والثانية والستين (62) .

8- وقدم عدد من الوكالات المتخصصة والأجهزة والإدارات التالية التابعة للأمم المتحدة معلومات، وحضر وا الحوارات التي دارت أثناء الدورات ال ستين، والحادية والستين، والثانية والستين للجنة .

9- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثَّلة بمراقِبين:

في الدورة الستين:

مركز أوروبا - العالم الثالث - المركز العالمي، والمائدة المستديرة الدولية لمساءلة الشركات، والشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومنظمة ال فرنسيسكان الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال ، و وكالة الأنباء ‘ إنتر برِس سيرفس‘، و منظمة ‘ مالوكا ‘، ومنتدى المنظمات غير الحكومية للصحة ، والمنصة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب ، و مشروع التنظيم والتطوير والتعليم والبحث .

المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري أو المدرَجة في القائمة:

منظمة العفو الدولية، و جمعية قدامى خريجات مدرسة الراهبات الأيرلنديات ، و مركز القانون البيئي الدولي، و مركز الشعوب الأصلية ل لتوثيق والبحث والإعلام ، و مركز الدراسات القانونية والاجتماعية ، ومنظمة كون ي كتاس لحقوق الإنسان ، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان، والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة الحقوقيين الدولية، و منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة - آسيا والمحيط الهادئ، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان.

في الدورة الحادية والستين:

منظمة العفو الدولية، ومركز العدالة الاجتماعية، و ال مشروع العالمي المعني ب الاحتجاز، والمركز العالمي لتقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان، والشبكة الدولية ل لتضامن مع المهمَّشين من فئة " داليت " ، ورابطة كانوري الإنمائية، واتحاد تنمية المرأة بمقاطعة منّار في سري لانكا ، والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين .

المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري أو المدرَجة في القائمة:

منظمة العفو الدولية، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء ، والمبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحركة هالي، ومجلس حقوق الإنسان في أستراليا، ومعهد التنمية الاجتماعية الدولية، ولجنة الحقوقيين الدولية، والرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجنس وحاملي صفات الجنسين ، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة إيباس ، ومنظمة ‘ براجا تشايتانيا يوفا جا نا س ا نجام ‘ ، و جمعية الشعوب المعرَّضة للخطر ، و منظمة ‘ و اترل ي كس ‘ ، ومنظمة المرأة العالمية.

في الدورة الثانية والستين:

منظمة المدافعين عن قانون المصلحة العامة، ومنظمة "فلنضع معاً سياسة بشأن الطفولة"

المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري أو المدرَجة في القائمة:

منظمة العفو الدولية، ورابطة ميريسم الدولية، و الشبكة القانونية الكندية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والرابطة الأوروبية لطلاب القانون ، وشبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء (كولومبيا)، و المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين ، و لجنة الحقوقيين الدولية، و الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة تضامن الشعوب من أجل ا لديمقراطية التشاركية، والرابطة الأوروبية للانتخابات الديمقراطية (Promo-LEX).

10 - وكانت منظمات غير حكومية وطنية ودولية أخرى ، وائتلافات لمنظمات غير حكومية وطنية ، ومنظمات أخرى ممث َّ لة بمراقبين في الدورات الثلاث ، على النحو التالي:

(أ) الدورة الستون : شركة المستشارين القانونيين ‘ أكويتاس ‘ ، و شركة كليفورد تشانس للمحاماة ، ومجلس المغرب، ومؤسسة فريدريك - إيبرت ، والائتلاف العالمي للحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، والائتلاف الدولي للموئل، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية، وشركة داي لاي (LeighDay) ، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة أوكسفام ، والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في النيجر؛

(ب) الدورة الحادية والستون : مؤتمر عموم سيلان للموظفين المتّ حدين ، و منظمة العفو الدولية - كابت بايساندو ب هولندا، و مركز حقوق الإنسان الدولية، و القسم الهولندي من لجنة الحقوقيين الدولية، و منظمة الفرص المتساوية ب سري لانكا ، و مجلس حقوق الإنسان في بلوشستان ، و صندوق القانون والمجتمع، و حركة إصلاح الأراضي والزراعة، و حركة التضامن الوطنية مع مصايد الأسماك ، و مبادرة الحق في التعليم، وحركة نهوض سري لانكا ، و منظمة الخدمات الاجتماعية للشباب، و مركز س ُ ر ِ يا لتنمية المرأة ؛

(ج) الدورة الثانية والستون : فينيكس بل َ س ْ ، و لجنة التنسيق لمنع ومكافحة الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في روسيا، ومبادرة "الخروج إلى العلن " - مجموعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، و الصندوق العام الإقليمي للمساعدة "الحياة الجديدة"، و مجموعة موسكو للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية - ستيمول ، و معهد الصحة المفتوحة، ومنظمة المحامين الكوريين من أجل المصلحة العامة و حقوق الإنسان، و التحالف المناهض للهندسة الوراثية (AktionGEN-Klage) ، و مؤسسة أندري ه ريلكوف للصحة والعدالة الاجتماعية، و الاتحاد اللوثري العالمي، ومنظمة الخدمة العالمية - برنامج كولومبيا، ورابطة الوردة الذهبية ، والمنبر الكولومبي لحقوق الإنسان ، ومنظمة الديمقراطية والتنمية ، ومؤسسة مجموعة البذور ، و التحالف المناهض للهندسة الوراثية (AktionGEN-Klage) ، والرابطة الأوروبية لطلاب القانون ، وشركة التنمية التضامنية (CorporaciónDesarrolloSolidario) ، وجمعية خوسيه ألبير ريستريبو للمحامين ، ولجنة البيئة، ومركز المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة غونغام لقانون حقوق الإنسان، والاتحاد الكوري للنقابات العمالية، ومنظمة OFPC، والمرص د الكوري للشركات عبر الوطنية ، ومركز مكافحة التمييز ‘ ميموريا ‘ في بروكسل، ومشروع الدفاع القانوني عن مغايري الهوية الجنسانية، ونقابة عمال المعادن الكوريين، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الإنسان الدولية، وكلية بريتسكَر للقانون بجامعة ‘ نورث ويستَرن‘، والمجلس الوطني للشباب في مولدوفا، ومؤسسة إندا الكولومبية للعمل البيئي والإنمائي لأمريكا اللاتينية، ومنظمة ميسكي للعمل المدني المحلي، ومركز دراسات القانون والعدالة والمجتمع، والرابطة الوطنية للوسطاء المجتمعيين، ومؤسسة الخطوة خطوة، ورابطة المحاميات، و الهيئات السياسية المنفية المضطهَدة من جانب الدولة الكولومبية ، والشبكة الروسية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، و معهد مولدوفا لحقوق الإنسان ، ومشروع نيسان/أبريل التابع ل لمنظمات غير الحكومية، ومؤسسة الخبز للجميع، ومبادرة الحق في التعليم .

دال- الفريق العامل لما قبل الدورة

11 - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم رئيسها، ويجتمع الفريق لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تعقد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.

12 - وقد ع َ ين رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة:

الفريق العامل لما قبل الدورة الستين:

شيكي تشين

ريناتو ز ي ربيني ريبيرو لياو (الرئيس)

محمد عبد المنعم

جديسلاف كيدجيا

ميكيل مانسيسيدور

الفريق العامل لما قبل الدورة الحادية والستين:

أصلان أباشيدزي

كليمون أتانغانا

رودريغو أوبرمني

تشاندراشيكار داسغوبتا

أوليفييه دي شوتر (الرئيس)

13 - وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 27 شباط/فبراير إلى 3 آذار/مارس 2017 و في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 . وحدد الفريق العامل أسئلة إضافية يمكن توجيهها إلى ا لدول المقدِّمة للتقارير، وأ ُ حيلت قوائم بهذه الأسئلة إلى البعثات الدائمة للدول المعنية.

هاء- تنظيم العمل

14 - نظرت اللجنة، وفقاً للمادة 8 من نظامها الداخلي، في جدول الأعمال المؤقت وفي برنامج العمل المؤقت لدوراتها الستين والحادية والستين (61) والثانية والستين (62) في الجلسة الأولى من كل دورة من هذه الدورات ، وأقرتهما بصيغتيهما المعد َّ لتين أثناء النظر فيهما.

واو- الدورات القادمة

15 - وفقاً للجدول الزمني المقرر، ومراعاة للوقت المخصص للاجتماعات بموجب قرار الجمعية العامة 68/268، ستُعقَد الدورتان الثالثة و الستون (63) والرابعة والستون (64) في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 12 إلى 29 آذار/مارس وفي الفترة من 24 أيلول/سبتمبر إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 201 8 ، على التوالي (في انتظار تأكيدها) .

زاي - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها القادمة

1 6 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، وفيما يتعلق ب التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد ، ف من المقرر بصفة مبدئية أن يُنظر في هذه التقارير حسب الترتيب الزمني الذي وردت به إلى الأمين العام. وحت ى 6 تشرين الأول/ أكتو ب ر 201 7 ، وهو تاريخ اختتام الدورة الثانية والستين ، تلقت اللجنة التقارير الواردة أدناه التي قررت النظر فيها في دروتيها الثالثة والستين (63) والرابعة والستين (64).

17- ومن المقرر أيضاً بصفة مؤقتة، فيما يتعلق بتقرير المكسيك، الذي كان قد تأجل النظر فيه بسبب ظروف غير متوقَّعة، أن يجري النظر فيه في الدورة الثالثة والستين.

الدورة الثالثة والستون (29-12 آذار/مارس 2018 )

بنغلاديش

E/C.12/BGD/1

جمهورية أفريقيا الوسطى

E/C.12/CAF/1

المكسيك

E/C.12/MEX/5-6

نيوزيلندا

E/C.12/NZL/4

النيجر

E/C.12/NER/1

إسبانيا

E/C.12/ESP/6

الدورة الرابعة والستون ( 17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 201 8 )

الأرجنتين

E/C.12/ARG/4

بلغاريا

التقديم المتوقع: تشرين الثاني/نوفمبر 2017

ألمانيا

E/C.12/DEU/6

جنوب أفريقيا

E/C.12/ZAF/1

تركمانستان

E/C.12/TKM/2

الدورات القادمة

إستونيا

E/C.12/EST/3

كازاخستان

E/C.12/KAZ/2

موريشيوس

E/C.12/MUS/5

سلوفاكيا

E/C.12/SVK/3

اليمن

E/C.12/YEM/3

18 - و قررت اللجنة أن تنظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وفي الوقت الحالي ، يبلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 27 دولة. والدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية بأكثر من 10 أعوام، وعددها 20 دولة ، هي : إريتريا، وتيمور - ليشتي، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسوازيلند، وسيراليون، وسيشيل، والصومال، وغانا، وغرينادا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، وكابو فيردي، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، وليسوتو، ومالي، وملاوي .

19 - وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 ، بلغ عد التقارير التي قُدمت ولم تنظر فيها اللجنة بعد تسعة تقارير.

20 - وعلاوة على تجريب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، قررت اللجنة وضع جدول زمني للتقارير التي يتعين تقديمها بموجب هذا الإجراء وفقاً لمواعيد التقديم المتوقع ة .

الفصل الثاني عرض عام ل أساليب عمل اللجنة

21 - يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى مهامها، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. والمراد به أيضاً توفير معلومات عن تأثير التدابير التي اتخذتها اللجنة للتعامل مع تراكم التقارير التي لم يُنظَر فيها بعد، وزيادة شفافية المم ارسة الحالية التي تسير عليها ا للجنة و زيادة تيسير الاطلاع عليها من جانب الدول الأطراف والجهات الأخرى المهتمة بتنفيذ العهد.

22 - وظلت اللجنة تبذل جهوداً متضافرة لابتكار أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل ملائم طبيعة المهام المسندة إليها. وسعت اللجنة، في أثناء دوراتها الاثنتين والستين ، إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها وإلى مواكبة التطورات المتعلقة بسير عمل منظومة هيئات المعاهدات ككل. وسيستمر تطوير هذه الأساليب على نحو يُؤخذ في الحسبان فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحد ة 68/268 المتعلق ب تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014.

ألف- تأثير التدابير المعتمدة لمعالجة تراكم التقارير التي لم ي ُ نظر فيها بعد

23 - أدّى الوقت الإضافي للاجتماعات الممنوح للجنة في عامي 2013 و2014، والتدابير التي اعتمدتها اللجنة إلى ال تخفيض المستمر لعدد ا لتقارير المتراكمة، كما ذكرت اللجنة في عام 2015. و بالإضافة إلى ذلك، ف عقب اعتماد قرار الجمعية العامة 68/268، أصبح يتوافر أيضاً للجنة الآن وقت إضافي ل لاجتماعات ل لفترة 2015-2017 . و خلال عام 201 7، نظرت اللجنة في عشرة تقارير مقدَّمة من الدول الأطراف، من بينها تقرير واحد أولي .

24 - ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حلّت تماماً مشكلة تراكم التقارير التي كان ما زال يلزم النظر فيها. بيد أن ذلك يرجع أيضاً إلى المعدَّل المنخفض لتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف خلال عامي 2016 و2017. وبينما تمكّنت اللجنة من حل مشكلة التقارير المتراكمة، فإنها لا تستطيع أن تتنبأ على وجه اليقين بعدد التقارير التي ستقد َّ م سنوياً وبالتراكم الذي قد يحدث في نظر التقارير نتيجة لذلك اعتباراً من عام 2018.

باء- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير

25 - تولي اللجنة أهمية كبيرة للحاجة إلى تنظيم عملية تقديم التقارير و ل لحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تكون من دواعي القلق الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ العهد معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة ل تقديم التقارير تتعلق بوثائق خاصة بمعاهدة محددة يكون من المقرر تقديمها من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، بغية مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل، وخاصة عن طريق التأكيد على ضرورة أن تقدِّم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة لاحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها .

جيم- النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل لما قبل لدورة

26 - يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في الحسبان الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة.

2 7 - والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المسائل الإضافية التي ستساعد اللجنة في التحضير للحوار مع ممثلي الدول المقدِّمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين كفاءة النظام وتسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف عن طريق تيسير التحضير للمناقشات على نحو أكثر تركيز اً ( ) .

2 8 - وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل، فحرصاً على تحقيق الكفاءة ي ُ سند الفريق إلى كل عضو من أعضائه ، المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدّد من تقارير الدول الأطراف وعن موافاة الفريق ب قائمة أولية بالمسائل. ويخضع كل مشروع قائمة يُعدُّهُ مقرر قطري للتنقيح والاستكمال بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق العامل بأكمله الصيغة النهائية للقائمة . وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية مثلما ينطبق على التقارير الدورية. غير أن اللجنة قد قررت، أثناء دورتها الستين، عدم استخدام هذا الإجراء في حالة التقارير الأولية التي تأخرت كثيراً عن موعدها، بغية تجنّب التسبّب في حدوث مزيد من التأخيرات في الحوارات التي طال انتظارها، وبالنظر إلى أن تراكم التقارير التي ما زال يلزم النظر فيها لم يعد يُسفر عن اعتبار التقارير قد فات أوانها بالنظر إلى أن الفترة بين تقديم التقرير وإجراء الحوار هي بالأحرى فترة قصيرة . ولن ينظر أيضاً الفريق العامل لما قبل الدورة في التقارير المقدَّمة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير.

29 - وتحضيراً لاجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن المعلومات المتصلة بكل تقرير من التقارير التي يُعتَزم النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة.

30 - وتُرسَل إلى الدولة الطرف المعنية قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل.

٢- النظر في التقارير

31 - وفقاً ل لممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يكون ممثلو الدول المقدِّمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم من أجل ضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتّبع بشكل عا م الإجراء التالي : يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير وإبداء تعليقات موجزة وتقديم أية معلومات جديدة قد تكون ذات صلة بالحوار ، ثم يفتتح مقرر اللجنة المعني ب هذه الدولة الطرف الحوار بتقديم تقييم موجز للتقرير و ب الإشارة إلى الثغرات وتقديم مجموعة با لأسئلة الأولية. ثم تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد ( عادةً الموا د 1 إلى 5 ، و6 إلى 9 ، و10 إلى 12 ، و13 إلى 15)، آخذة في الحسبان بشكل خاص الردود المقدَّمة على قائمة المسائل. ووفقاً للممارسة الجديدة المتمثلة في تعيين فرقة عمل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف، يتولى أعضاء اللجنة المسؤولون عن مجموعات المواد إدارة الحوار. ويدعو الرئيس أيضاً أعضاء اللجنة الآخرين إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات بهذا الشأن، ثم ي دعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد على الأسئلة التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو المعلومات . أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن، عند الضرورة، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدَّم كتابةً إلى اللجنة خلال إطار زمني محدد. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدَّمة على هذا النحو، ولكن يتوقَّع منهم تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها، وتجنّب التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة .

32 - وتتمثل المرحلة النهائية من مراحل بحث اللجنة للتقرير في صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ويعد المقرر القطري، بمساعدة من الأمانة، مشروع مجموعة ملاحظات ختامية لكي تنظر فيه اللجنة ثم يُعمم على الأعضاء للتعليق عليه قبل اعتماده . وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة، بغية اعتماده بت وافق الآراء.

33 - ومتى اعتُمدت الملاحظات الختامية رسمياً ، فإنها تُرسَل إلى الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن وتصبح علنية.

34 - و كانت اللجنة قد اتفقت من حيث المبدأ و على أساس مؤقت، في دورتها السا دسة والأربعين المعقودة في أيار/ مايو 2011، على تخصيص جلستين فقط للنظر في التقارير الدورية، بقصد منع زيادة تراكم التقارير التي ينبغي النظر فيها. وتبعاً لذلك ، قامت اللجنة ، في دوراتها الستين (60) والحادية والستين (61) والثانية والستين (62) ، بالنظر في التقارير الدورية المقدَّمة من الاتحاد الروسي، وأستراليا، وأوروغواي، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وسري لانكا ، وكولومبيا، وليختنشتاين، وهولندا، أثناء جلستين فقط. وخُصصت ثلاث جلسات للنظر في التقرير الأولي المقدَّم من باكستان.

٣- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

35 - متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، تُعلن هذه الملاحظات كما تُعلَن معها، كما قُدمت، أي تعليقات عليها مقدَّمة من الدولة الطرف إلى اللجنة، وتورَد قائمة بالاثنتين في التقرير السنوي للجنة . وتُنشر ت عليقات الدول الأطراف للعلم فقط.

36 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتلق اللجنة أي تعليقات من قبرص والفلبين على تقريريهما اللذين جرى النظر فيهما في عامي 2016 و2017، على التوالي .

٤- تأجيل النظر في التقارير

37 - تؤدي الطلبات التي تقدِّمها دول في آخر لحظة بغية تأجيل النظر في تقارير حُدد موعد بحثها في دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع المعنيين تعطيلاً بالغ الإرباك ، وقد سبب ذلك في الماضي مشاكل كبيرة للجنة. وتبعاً لذلك، فإن السياسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد هي عدم الموافقة على هذه الطلبات ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية.

38- ويمكن للجنة في حالات استثنائية، بما في ذلك الحالات المتصلة بالقوة القاهرة مثل حدوث كوراث طبيعية، أن توافق على تأجيل الحوار. وكان ذلك هو الحال فيما يخص النظر في التقرير الدوري للمكسيك الذي كان من المقرر أصلاً النظر فيه في الدورة الثانية والستين وتأجل النظر فيه بسبب الزلزال الذي ضرب المكسيك بما أحدثه من آثار مدمِّرة.

دال- إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير

39 - فيما يتعلق ب إجراء المتابعة الذي كانت اللجنة قد قررته في الجلسة 53 من دورتها الحادية والعشرين، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( ) ، طُبق هذا الإجراء فعلاً فيما يتصل بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن التجربة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين .

40 - و قررت اللجنة ، أثناء دورتها التاسعة والخمسين، أن تعيد النظر في إجراء المتابعة ، آخذة في الحسبان أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى واستناداً إلى خبرتها هي نفسها المتعلقة بتنفيذ ملاحظاتها الختامية. وستواصل اللجنة مناقشة متابعة ملاحظاتها الختامية في دورت ي ها الستين والحادية والستين بغية اعتماد إجراء متابعة.

41- اعتُمد في الدورة الحادية والستين إجراء المتابعة، على النحو المعروض به في المذكرة المتعلقة بإجراء متابعة الملاحظات الختامية. وترد هذه المذكرة في المرفق الأول لهذه الوثيقة. وهكذا أدرجت اللجنة فقرة بشأن المتابعة الخطية للملاحظات الختامية في توصياتها المقدَّمة إلى الدول الأطراف التي جرى النظر في تقاريرها في الدورة الحادية والستين.

42- وعيَّنت اللجنة السيدة ساندرا ليبينبيرغ لتكون هي المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للعامين القادمين.

هاء- الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير من دول أطراف أو في حالة تأخ ّ رها لفترة طويلة

43 - إن اللجنة، وقد رأت أن دأْب دول أطراف على عدم تقديم تقاريرها يقوض أسس العهد، اعتمدت في دورتها السادسة والثلاثين إجراء للتعامل مع الدول الأطراف غير المقدِّمة للتقارير ومع التقارير التي تأخر تقديمها لفترة طويلة ( ) .

44 - و ناقشت اللجنة ، في دورتها التاسعة والخمسين، حالة الدول غير المقدِّمة لتقاريرها وحالة التقارير المتأخرة لفترة طويلة، وهو أمر تعتبره مسألة خطيرة. وقررت اللجنة تخصيص جلسة واحدة أثناء دورتها الستين لهذه المسألة بالتحديد، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والدول الأطراف المعنية، قدر الإمكان، من أجل تقييم أفضل كيفية ل تشجيع الدول ودعم ها في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب العهد.

45- ودعت اللجنة في 23 شباط/فبراير 2017، أثناء دورتها الستين، جميع الدول التي لم تقدِّم تقاريرها الواجب تقديمها منذ وقت طويل إلى مناقشة التحديات التي تواجهها هذه الدول . وتدرك اللجنة أن برنامج بناء القدرات، المنشأ عملا ً بقرار الجمعية العامة 68/268، قد قد َّ م بالفعل الدعم إلى تلك الدول لبناء القدرات في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن ثلاثة من هذه التقارير قد ق ُ دمت الآن (بنغلاديش وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر) وسيجري النظر فيها دون قائمة إضافية بالمسائل .

واو- تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

46 - كانت اللجنة قد استعرضت في الجلسة 55 من دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حالة التقارير التي تأخر تقديمها، بما في ذلك التقارير التي قدمت مؤخراً بعد تأخير طويل، وقررت أن تقبل من الدول الأطراف التي لم تقدِّم قط أي تقرير بموجب العهد أن تقدِّم، ولمرة واحدة، ثلاثة تقارير مجم َّ عة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، على أن يشتمل التقرير الموح َّ د على استعراض عام للتطورات الهامة في مجال تنفيذ العهد على مدى الفترة الكاملة المشمولة بالتقرير الموح َّ د وأن يقدِّم التقرير معلومات محد َّ ثة ومفص َّ لة عن الوضع الراهن.

47 - واستعرضت اللجنة، في الجلسة 28 من دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في 18 أيار/ مايو 2012، الحالة فيما يتعلق بالتقارير المجم َّ عة وقررت وجوب اعتبار هذه التقارير المجم َّ عة تقريراً واحدا ً . وقررت اللجنة أيضا ً أن يحل موعد تقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية، بدلاً من كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم التقرير الأولي، بغض النظر عن تاريخ تقديم آخر تقرير . وكان ذلك تدبيراً مؤقتاً اعتُمد بالنظر إلى التأخيرات الناجمة عن الحجم الضخم من التقار ير المتراكمة التي كانت تنتظر أن تنظر فيها اللجنة، وهي مشكلة حلتها اللجنة.

زاي- الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

١- المعلومات المقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف

48 - تأخذ اللجنة في الحسبان المعلومات المقدَّمة إليها من مصادر غير الدول الأطراف فيما يتصل بالنظر في تقرير مقدَّم من دولة طرف . ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فإن الأمانة تتيح ها للدولة الطرف المعنية عن طريق الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف.

٢- المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما و بعد اعتماد الملاحظات الختامية

49 - في مناسبات مختلفة في الماضي، تلقت اللجنة معلومات ، بصورة رئيسية من منظمات غير حكومية، وردت بعد النظر في تقرير دولة طرف و بعد اعتماد الملاحظات الختامية بشأنه. ومن الناحية العملية، كانت هذه المعلومات هي معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها . وبما أن اللجنة ليست في وضع يمكّنها من النظر في هذه المعلوم ات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فإن ها لن تنظر في أي معلومات أخرى ترد من مصادر غير الدولة الطرف، إلا في الحالات التي تكون اللجنة قد طلبت فيه ا هذه المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختامية.

50 - وترى اللجنة أن ه، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف وبعد اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية، تقع المسؤولية الأولى عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها أن تُبلغ في تقريرها الدوري التالي اللجنة عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة، فيما يتعلق بالمعلومات المش ار إليها في الفقرة السابقة ، أن تُقدَّم هذه المعلومات مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها في تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

٣- المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدِّم تقارير

51 - تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب الفئتين التاليتين :

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدِّم أي تقرير منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.

52 - وفي كلتا الحالتين، أدى عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، وخاصة التزاماتها بتقديم التقارير، إلى استحالة قيام اللجنة ب ال رصد ال فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد ، وفقاً للولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

53 - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2003، بروح من الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، أن توج ِّ ه انتباه الدولة الطرف المعنية، عن طريق رسالة موج َّ هة من الرئيس، إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على أن تقدِّم، دون مزيد من التأخير، تقريرها الذي فات موعد تقديمه وأن تتناول فيه المسائل المثارة في تقارير المنظمات غير الحكومية. ويمكن أيضاً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها.

حاء- يوم المناقشة العامة

54 - يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم واحد في كل دورة لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. والغرض من ذلك ذو أوجه ثلاثة: ف هذه المناقشة العامة تساعد اللجنة في تعميق فهمها للمسائل المطروحة للمناقشة ؛ و تمكّن ا للجنة من تشجيع جميع الأطراف المعنية على تقديم إسهامات في عملها ؛ كما أنها تساعد اللجنة على وضع الأساس الذي يمكّنها من صياغة تعليق عام مستقبلاً أو على إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع تعليق عام.

55 - وقررت اللجنة، في دورتها الستين ، أن تعقد يوم مناقشة عامة أثناء دورتها الستين بشأن مشروع التعليق العام المتعلق ب التزامات الدول بموجب العهد في سياق أنشطة الأعمال التجارية. وقد نُظّم يوم المناقشة العامة يوم الثلاثاء 21 شباط/فبراير 2017.

56- وقد جمع يوم المناقشة العامة أكثر من 100 مشارك معاً، تبادلوا الآراء بشأن مشروع التعليق العام، وقدَّم كثير منهم إسهامات خطية قبل اليوم المذكور. وضم المشاركون ممثّلين عن 19 دولة كما ضم منظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ومنظمة العمل الدولية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات عمالية وجهات أعمال تجارية ومحامي شركات ومحامين في مجال حقوق الإنسان وباحثين وأكاديميين. وأتاح يوم المناقشة العامة حيزاً أمكن فيه تبادل وجهات النظر المختلفة التي أسهمت في توضيح تعهدات الدول الملزِمة لها إزاء الأنشطة التجارية بموجب العهد وتوضيح العلاقة بين التزامات الدول ودور وتأثير قطاع نشاط الأعمال التجارية في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان يوم المناقشة العامة مناسبةً لتسليط الضوء على أهمية التعليق العام في سد الثغرات في مجال الحماية في إطار القواعد والمبادئ الدولية القائمة وفي تزويد الدول بالتوجيه. وتشعر اللجنة بالامتنان لأولئك الذين قاموا بتيسير مشاركة المتناقشين من المناطق المختلفة.

طاء - مشاورات أخرى

57 - ما فتئت اللجنة تسعى إلى تنسيق أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة على أوسع نطاق ممكن من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. كما سعت اللجنة إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتاحة لدى الوكالات المتخصصة و ال هيئات الأخرى المعنية التابعة ل لأمم المتحدة ولدى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة ل مجلس حقوق الإنسان ولدى رؤساء وأعضاء الأفرقة العاملة والهيئات الأخرى التابعة للمجلس.

58 - وعقدت اللجنة في 23 شباط/فبراير 2017 ، أثناء دورتها الستين ، اجتماعاً غير رسمي مع الدول التي لم تقدّم تقارير. وكان ا لغرض المتوخَّى هو التفاعل المباشر مع هذه الدول لمحاولة فهم التحديات التي تواجهها في عملية إعداد التقارير. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (المفوضية) معلومات عن البرنامج الجديد لبناء القدرات المنبثق عن القرار 68/268، وشُجعت الدول على الإفادة من الدعم الذي يقدّمه هذا البرنامج إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد. وفضلاً عن ذلك، قامت اللجنة بتيسير هذه العملية عن طريق ما قررته من النظر في التقارير في أقرب وقت ممكن دون أن تطلب من الدول معلومات إضافية عن طريق قائمة بالمسائل المعنية.

59- وفي 22 شباط/فبراير 2017، حضر أعضاء اللجنة جلسة إحاطة إعلامية غير رسمية وقت الغداء مع ممثّلي الرابطة الأمريكية للنهوض بالعلم والرابطة الأمريكية لعلم الاجتماع. ونُظمت هذه الإحاطة في سياق العمل التحضيري لوضع مشروع تعليق عام يتصل بالحق في العلم.

60- وفي 22 شباط/فبراير 2017 أيضاً، أجرت اللجنة، بناء على مبادرة من المنظمة غير الحكومية: شبكة المعلومات والعمل الدولي في مجال الأغذية ، مناقشات غير رسمية مع الشركاء من المجتمع المدني في سياق العمل التحضيري لوضع مشروع تعليق عام بشأن الحقوق المتعلقة بالأراضي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

61- وعقدت اللجنة في 21 حزيران/ يونيه 2017 ، أثناء دورتها الحادية والستين، اجتماعاً غير رسمي مع الدول لغرض مواصلة الحوار معها لمناقشة المسائل والمصالح موضع الاهتمام المشترك. وقدمت اللجنة إليها تحديثاً بشأن إجراءات المتابعة وبشأن عملها المتعلق بإعداد تعليقاتها العامة وبياناتها، إلى جانب مسائل أخرى. وأخيراً، قدمت اللجنة عرضاً عاماً لعملها فيما يتعلق بالبلاغات المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وأجابت اللجنة أيضاً على الأسئلة التي طرحتها الدول.

62- وعقدت اللجنة أيضاً، أثناء دروتيها الحادية والستين والثانية والستين، الاجتماعات غير الرسمية التالية.

63- ففي 30 أيار/مايو 2017، عقد أعضاء اللجنة اجتماعاً غير رسمي مع رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بغية مناقشة طرق تحسين التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وللاستماع إلى ما قد يكون لدى هذه المؤسسات من طلبات في هذا الصدد. وتولي اللجنة أهمية كبيرة للتفاعل المباشر مع هذه المؤسسات ولما تقوم به من أعمال على الصعيد الوطني لدعم تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

64- وفي 6 حزيران/ يونيه 2017 ، قامت أكاديمية جنيف، في سياق أعمال المنبر السويسري لأعضاء هيئات المعاهدات ، باستضافة مناقشة لأعضاء اللجنة وأعضاء لجنة حقوق الطفل بغية بحث المسائل المتصلة بالحق في الصحة. وقد نُظمت هذه المناقشة في سياق الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهق ( 2016 ‑ 2030 ) وبمناسبة إصدار تقرير الفريق العامل الرفيع المستوى المعني بالصحة وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والمراهق. وعرضت هذا التقرير هو وتوصياته الرئيسية نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التي شدّدت على أهمية تحديد الفرص التي من المحتمل أن يفتحها ذلك أمام اللجنة وعلى الطابع المكمِّل الذي تتسم به أعمالهم ومبادراتهم.

65- وفي ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، شاركت اللجنة في اجتماع غير رسمي بشأن تغير المناخ نظّمته وقادته الجهات التالية صاحبة المصلحة: مركز القانون البيئي الدولي، ومؤسسة فريدري ك إيبرت ، وصندوق الدفاع القانوني لإنصاف كوكب الأرض، و المبادرة العالمية من أجل ا لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظمة الفرنسيسكان الدولي ة. ونُظم الاجتماع بقصد تقديم تحديث بشأن المسائل البالغة الأهمية أو الناشئة في ميدان تغير المناخ وحقوق الإنسان، في سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك في سياق الآليات المختلفة لحقوق الإنسان، وبقصد مناقشة أوجه التآزر والروابط مع العهد .

ياء- مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

66 - لضمان حصول اللجنة على معلومات وافية قدر الإمكان، فإنها تتيح للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تزوّدها بها كتابةً في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف . ويقبل أيضاً الفريق العامل لما قبل الدورة تلقي المعلومات مباشرة أو كتابةً من أية منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعمال الفريق . وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من تشرين الثاني /نوفمبر 2012، تخصص اللجنة جزءاً من يوم ي الاثنين الأول والثاني من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي في هذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد؛ و (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ و (ج) أن تتسم بالمصداقية؛ و (د) ألا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية.

67 - وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة ، فيما يتعلق ب ما تقدِّمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات خطية تتصل ب النظر في تقرير دولة طرف معينة ، أن تضمن إتاحة هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن لممثلي الدولة الطرف المعنية. ويجري ذلك عادة قبل انعقاد أي دورة عن طريق نشر هذه ا لمعلومات على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة قد اطلعت مُسبقاً على هذه المعلومات.

كاف- التعليقات العامة

68 - بدأت اللجنة اعتباراً من دورتها الثالثة، تلبية ً لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إعداد تعليقات عامة على شتى مواد العهد وأحكامه، وخاصة بغية مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. و اعتمدت اللجنة ، في دورتها الحادية والستين، التعليق العام رقم 2 4 (201 7 ) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية. وجاء اعتماد التعليق العام عقب مشاورات واسعة شملت ليس فقط عدداً كبيراً من الدول ولكن أيضاً معاهد للبحث العلمي ومنظمات مجتمع مدني، فضلاً عن منظمات دولية مثل مجلس أوروبا ومنظمة العمل الدولية وممثلين من قطاع الأعمال.

69- ويقدِّم التعليق العام تفسيرا ً موثوقا ً لواجبات الدول الأطراف و هو يحدد واجبات الدول بالاستناد إلى الخبرة التي اكتسبتها اللجنة في بحث تقارير الدول. وتؤكد اللجنة في ه أن على الدول أيضا ً واجبات تتجاوز حدود أقاليمها الوطنية: إذ يتعين عليها أن تسيطر على الجهات الفاعلة الخاصة التي يمكنها أن تمارس الرقابة عليها، بما يتسق مع القانون الدولي العام، بغية منع هذه الجهات الفاعلة من التعدي على حقوق الإنسان في الأقاليم الأجنبية. وترى اللجنة أنه يتعين على الدول أن تُخضِع لأنظمتها الشركات التي يوجد مقرها في إقليمها و/أو التي تكون مشمولة بولايتها . ويشير هذا إلى الشركات التي يوجد مقرها القانوني أو إدارتها المركزية أو مكان نشاط أعمالها الرئيسي في إقليمها الوطني .

70- ومن حيث الممارسة العملية، تتوقّع اللجنة من الدول موطن الشركات عبر الوطنية أن تستحدث سبل انتصاف ملائمة فتكفل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالنشاط التجاري إمكانية الوصول إلى العدالة على نحو فعال في سياق عبر وطني. وتؤكد اللجنة أيضاً على أن الدول الأطراف في العهد ينبغي أن تضمن ألا تؤدّي استراتيجيات الشركات إلى تقويض ما تبذله الدول التي تعمل هذه الشركات فيها من جهود من أجل الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد.

71- وفي اليوم الختامي للدورة الحادية والستين، عقدت اللجنة مؤتمرا ً صحفيا ً سعت عن طريقه إلى عرض التعليق العام على الجمهور وذلك ب الرد على استفسارات من الصحفيين .

72- وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 ، كانت اللجنة قد اعتمدت 2 4 تعليقاً عاماً (انظر الرابط www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx).

73 - وتسعى اللجنة، عن طريق تعليقاتها العامة، إلى جعل الخبرة التي اكتسبتها من بحث تقارير الدول متاحة لصالح جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وإلى توجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ و إلى اقتراح تحسينات في إجراءات إعداد التقارير وتقديمها ؛ و إلى تشج ي ع الدول الأطراف والمنظمات الدولية و ال وكالات المتخصصة المعنية التابعة ل لأمم المتحدة على تحقيق الإعمال التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة أن تقوم بتنقيح تعل يقاتها العامة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.

74 - وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . واتفقت اللجنة على أن موضوع أي تعليق عام معين سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرةً إلى أنه ليس القصد من الخطوط العريضة التقي ُّ د بها تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليق عام . وفي هذا الصدد، ستسا عد الخطوط العريضة في ضمان الاتساق ، من حيث المضمون والشكل والنطاق ، في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة. وأكّدت اللجنة على أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة مناسبة للقراء ومعقولة من حيث الحجم وسهلة الفهم على مجموعة واسعة من القرّاء، وخاصة الدول الأطراف في العهد. وستساعد أيضاً هذه الخطوط العريضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل التعليقات العامة، فتشجع بذلك على الاطلاع عليها وتعزز ما تقدِّمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات ذات حجية للعهد .

لام- البيانات والرسائل التي تعتمدها اللجنة

75 - بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها بشأن تطورات وقضايا دولية رئيسية ذات تأثير على تنفيذ العهد.

76 - وفي 24 شباط/فبراير 2017 ، أي في اليوم الأخير من الدورة الستين للجنة ، اعتمدت اللجنة بياناً بشأن واجبات الدول بموجب العهد فيما يتصل باللاجئين والمهاجرين (الوثيقة E/C.12/2017/1). وأشارت اللجنة في هذا البيان إلى الضمانات المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الضمانات المؤَّكدة في سياق المناقشات التي دارت على الصعيد العالمي، والتي أدت في عام 2018 إلى اعتماد اتفاق عالمي بشأن [تقاسم المسؤولية عن] اللاجئين واتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظَّمة والنظامية. وسلطت اللجنة الضوء مرة أخرى على جملة أمور من بينها حظر التمييز على أساس الجنسية أو المركز القانوني، وشدّدت على أنه لا يجوز جعل الحماية من التمييز مشروطة بتمتع الأشخاص المعنيين بوضع قانوني في البلد المضيف، وأشارت بوجه خاص إلى حالة الضعف الشديد التي يواجهها ملتمسو اللجوء والمهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة. وشدّدت اللجنة أيضاً على أهمية جمع البيانات والتعاون الدولي، في جملة أمور.

77 - وحتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 ، بلغ ما اعتمدته اللجنة 24 بيانا ً . ووجه رئيس اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل تحظى بأهمية خاصة ، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأزمة الاقتصادية والمالية، وتدابير التقشف ذات الصلة، وخطة التنمية لما بعد عام 2015 (انظر الرابط:www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx).

الفصل الثالث تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

78 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، أثناء جلستها 48 المعقودة في 1 8 أيلول/سبتمبر 201 7 ، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

79 - وفي هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدِّمها الدول الأطراف ( الوثيقة E/C.12/2008/2) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف في العهد حتى 11 تموز/يوليه 201 7 ( الوثيقة E/C.12/62/2).

80 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه، بالإضافة إلى التقارير المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها الحادية والستين والثانية والستين (انظر الفقرات 81، و82، و83 أدناه)، كان قد تلق َّ ى ، في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 201 6 و 6 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 ، تقارير مقدَّمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد من الدول الأطراف التالية : الأرجنتين، وإسبانيا، وإستونيا، وألمانيا، وبنغلاديش، وتركمانستان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب أفريقيا، وسلوفاكيا، وكازاخستان، وموريشيوس، والنيجر، ونيوزيلندا.

الفصل الرابع النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

81 - نظرت اللجنة، في دورتها الحادية والستين ، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

ليختنشتاين

E/C.12/LIE/2-3

التقرير الدوري الخامس

أ ستراليا

E/C.12/AUS/5

سري لانكا

E/C.12/LKA/5

أوروغواي

E/C.12/URY/5

التقرير الدوري السادس

هولندا

E/C.12/NLD/6

82 - و نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والستين ، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

التقرير الدوري الثالث

جمهورية مولدوفا

E/C.12/MDA/3

التقرير الدوري الرابع

جمهورية كوريا

E/C.12/KOR/4

التقرير الدوري السادس

كولومبيا

E/C.12/COL/6

الاتحاد الروسي

E/C.12/RUS/6

83 - و كانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي موجزات لما دار أثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف. وترد بدلاً من ذلك إشارة في هذا الصدد إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نُظر أثناءها في التقارير. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة ب كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها . ويمكن الحصول على الملاحظات الختامية الواردة أدناه من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة المرعيّة ، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة أو اعتماد الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير بلدانهم.

الملاحظات الختامية المعتمدة في الدورة الحادية والستين

الدولة الطرف

رمز الوثيقة

أ ستراليا

E/C.12/AUS/CO/5

ليختنشتاين

E/C.12/LIE/CO/2-3

هولندا

E/C.12/NLD/CO/6

باكستان

E/C.12/PAK/CO/1

سري لانكا

E/C.12/LKA/CO/5

أوروغواي

E/C.12/URY/CO/5

الملاحظات الختامية المعتمدة في الدورة الثانية والستين

الدولة الطرف

رمز الوثيقة

كولومبيا

E/C.12/COL/CO/6

جمهورية كوريا

E/C.12/KOR/CO/4

جمهورية مولدوفا

E/C.12/MDA/CO/3

الاتحاد الروسي

E/C.12/RUS/CO/6

الفصل الخامس أنشطة اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف- التقدم المحرز في العمل بشأن البلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة

84 - وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 22 بلاغاً مقدماً عملاً ب البروتوكول الاختياري منذ دخوله حيز النفاذ. وفي الوقت الحالي، تُبيَّن فيما يلي حالة البلاغات المسجلة :

(أ) البلاغات التي انتهى النظر ف يها باعتماد آراء بموجب المادة 9 (1) من البروتوكول الاختياري: 3 بلاغات من بينها بلاغ واحد لم يثبت فيه حدوث أي انتهاك؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها: 12 ؛

(ج) البلاغات التي أوقِف النظر فيها أو سُحبت: 2 ؛

(د) البلاغات التي لم ينته النظر فيها بعد: 5 .

85 - ورأت اللجنة، في دورتها الستين ، عدم مقبولية البلاغين : أ. س. ج. وآخرون ضد إسبانيا (E/C.12/60/D/17/2016)؛ وف. م. ب . وآخرون ضد إسبانيا (E/C.12/60/D/18/2016)؛ و أ وقف ت النظر في البلاغ المقدَّم من س. د. ف. وآخر ي ن ضد إسبانيا (E/C.12/60/D/15/2016). واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والستين آراءها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ المقدَّم من بن جازي ة وبليلي ضد إسبانيا (E/C.12/61/D/5/2015)، وأعلنت عدم مقبولية البلاغ المقدَّم من كويلهو ضد البرتغال (E/C.12/61/D/21/2017) ، وأوقفت النظر في البلاغ المقدَّم من ف. ج. ت. ل. ضد إسبانيا (E/C.12/61/D/16/2016). ونظرت اللجنة في دورتها الثانية والستين في مقبولية البلاغ المقدَّم من ألاركون فلوريس وآخر ي ن ضد إكوادور (E/C.12/62/D/14/2016) وأعلنت عدم مقبوليته.

86 - وقررت اللجنة، في دورتها الستين، إبقاء تشكيل الفريق العامل المعني بالبلاغات على هيئة فريق عامل يتألف من ستة أعضاء، على أن يضم عضو اً واحد اً على الأقل من كل مجموعة إقليمية على النحو التالي: السيد عبد ال منعم، والسيدة كراسيونيان - تاتو ، والسيد دي شوتر ، والسيدة ليب ي نب ي رغ ، والسيد أوبريمني ، والسيد ف يندفور . وانت ُ خب السيد أوبريمني رئيسا ً - منسقا ً للفريق العامل.

87- وفي الدور ات الستين والحادية والستين (61) والثانية والستين (62) ، قدم رئيس - منسق ا لفريق العامل المعني بالبلاغات، السيد أوبريمني ، تقريرا ً عن أنشطة الفريق العامل. و خلال الفترة قيد الاستعراض، عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات ما مجموعه ست جلسات خارج نطاق الجلسة العامة وناقش المسائل المتصلة بعمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.

88- وقد مكّنت القرارات المتعلقة بهذه البلاغات ا للجنة من توضيح بعض الجوانب المعيارية الرئيسية للبروتوكول الاختياري. وفيما يتصل بالمقبولية، أوضحت اللجنة نطاق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومتى ينبغي اعتبار البلاغ لم يُدعم بأدلة كافية أو اعتباره قد بُحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وأوضحت اللجنة أيضا ً مدى اختصاصها من حيث الوقت الزمني ومعنى المادة 4، التي تسمح للجنة بأن ترفض النظر في بلاغ عندما لا يكشف البلاغ عن أن صاحب البلاغ قد عانى من إساءة واضحة . كما أوضحت اللجنة الآثار الإجرائية المترتبة على تقديم البلاغ لا من جانب شخص واحد بل من جانب مجموعة من الأفراد وإمكانية تدخل أطراف ثالثة ونطاقه. وفي البلاغات التي اتخذت اللجنة قرارها بشأنها بالاستناد إلى الأسس الموضوعية، طورت اللجنة مضمون ال مبدأ المنصوص عليه في المادة 8 ومفاده أن تنظر اللجنة في معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وأوضحت اللجنة أيضا ً أنه عندما يثبت حدوث انتهاك ل حق من الحقوق الواردة في العهد، يمكن أن تكون التوصيات المقد َّ مة إلى الدولة الطرف عامة عندما يكون ذلك ضروريا ً كضمان لعدم التكرار. وبفضل هذا العمل، يمكن للأفراد والدول الأطراف الاعتماد الآن على فقه قانوني متين بشأن معنى البروتوكول .

باء- متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

89 - تجري حاليا ً متابعة تنفيذ آراء اللجنة بشأن حالتين اثنتين هما البلاغ المقدَّم من أ. د. ج. ضد إسبانيا (الوثيقة E/C.12/55/D/2/2014) والبلاغ المقدَّم من بن جازية وبليلي ضد إسبانيا (الوثيقة E/C.12/61/D/5/2015).

90- وفي الدورة الحادية والستين ، اعتمدت اللجنة أساليب عملها بشأن متابعتها للآراء الصادرة بموجب البروتوكول الاختياري (انظر المرفق الثاني).

الفصل السادس المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد

91 - بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من عمل مستمر بشأن التعليق ات العام ة والبيانات ( انظر الفقرات 68-77 و99 )، واصلت اللجنة التفك ي ر في المسائل التي تؤثر على عملها. وبالنظر إلى أن وقت الاجتماع الرسمي المخصص للجنة لا يتيح إلا حيزاً محدوداً لإجراء مناقشة موضوعية معمقة، اتصل الأعضاء أيضاً بالشركاء من أجل الحصول على دعمهم في تهيئة المجال لهذه المناقشات وتيسيرها. وأجروا أيضاً بحوثاً عن خلفية المواضيع إما بأنفسهم أو بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أصبحت قدراتها محدودة بشكل متزايد .

ألف - التعاون مع الوكالات المتخصصة

92- طوال عام 2017، ناقشت اللجنة تجديد التعاون مع لجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المخصصة ل لاتفاقيات والتوصيات المتعلقة ب الجوانب العملية للحق في التعليم في سياق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. وأعربت اللجنة [المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية] أيضا ً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع أجزاء أخرى من منظمة اليونسكو .

93- وكما ذ ُ كر أعلاه (انظر الفقرة 64)، ع ُ قدت في 6 حزيران/ يونيه 2017 مناقشة بشأن الحق في الصحة شارك فيها أعضاء اللجنة ولجنة حقوق الطفل. وعرضت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان تقرير الفريق العامل الرفيع المستوى المعني بالصحة وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والمراهق، وتوصياته الرئيسية.

94- وفي 15 حزيران/ يونيه 2017، اجتمعت اللجنة مع ناردي سوكسو إيتوري ، رئيس الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من الأشخاص العاملين في المناطق الريفية، الذي ي ترأس الفريق العامل منذ أيار/مايو 2016. و كان الغرض من هذا الاجتماع هو معرفة المزيد عن أعمال الفريق العامل ومشروع الإعلان ومناقشة طرائق التعاون. وكان ذلك ذا أهمية خاصة للجنة في سياق عملها المتعلق بوضع مشروع تعليق عام بشأن الحقوق المتعلقة بالأراضي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية مناقشة المسائل موضع الاهتمام والحرص المشترك ين والنظر في طرائق التعاون .

باء - التعاون مع المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان

95- في 9 حزيران/ يونيه 2017، اجتمعت اللجنة مع السيد فيتي مونتابهورن ، الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية . وشرح الخبير المستقل هذه الولاية الجديدة المنشَأة في عام 2016، كما عرض بشكل إجمالي أساليب العمل المرتبطة بهذه الولاية فضلاً عن الأنشطة المضطلَع بها حتى الآن. وسلّط الأضواء أيضاً على بعض العناصر المرتبطة على نحو وثيق بالأسباب الجذرية للتمييز والعنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وهي عناصر تثيرها اللجنة بشكل عام أيضاً في حواراتها مع الدول.

96- واجتمعت اللجنة في 27 أيلول/سبتمبر 2017، أثناء دورتها الثانية والستين، مع كاتالينا ديفانداس أغويلار ، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و ا غتنمت اللجنة الفرصة للتعر ّ ف على أعمال المقرر ة الخاص ة وبعض المفاهيم التي لا تزال جديدة تماما ً ولا تفهمها دائما ً الدول أو الجهات الأخرى صاحبة المصلحة فهماً تاماً . وعلى وجه الخصوص، نوقش مفهوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة"، إلى جانب مسائل أخرى. وتبع ذلك مناقشة اتسمت بالثراء وأبرزت فائدة المناقشة واهتمام اللجنة بمواصلة هذه المشاركة.

97 - وفي 28 أيلول/سبتمبر 2017، اجتمع مع اللجنة الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. وأُشير إلى أن الصلات الواضحة القائمة بين أعمال الهيئتين تتيح فرصة ممتازة للحصول على معلومات محدَّثة عن أعمال الفريق العامل وخططه في الآونة الأخيرة. وباعتماد اللجنة مؤخرا ً التعليق العام رقم 24 (2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية، كان من المثير للاهتمام أيضا ً أن ت ستمع اللجنة إلى الكيفية التي يمكن بها ل لفريق العامل أن يستفيد من التعليق العام .

الفصل السابع مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دوراتها الستين والحادية والستين (61) والثانية والستين (62)

ألف- المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين ال دورات

98 - واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، في مبادرات ترمي إلى تحقيق درجة أفضل من فهم العهد و تنفيذ ه ، اتخذتها جهات مختلفة من الجهات صاحبة المصلحة. وتوجَّه طلبات المشاركة هذه إمّا إلى اللجنة عن طريق رئيستها أو إلى الأعضاء مباشرة أو عن طريق الأمانة.

باء- التعليقات العامة والبيانات التي ستصدر مستقبلاً

99 - استمر أثناء الدورات العمل المضطلَع به بشأن التعليقات العامة. وعمل الأعضاء بصورة فردية بشأن مشاريع شتى يجري إعدادها، وجرى تحديث معلوماتهم بشأن التقدّم المحرز في هذا المجال.

جيم- أساليب عمل اللجنة

100 - ناقشت اللجنة جوانب محددة من أساليب عملها في ضوء اعتماد الجمعية العامة في 9 نيسان/أبريل 2014 القرار 68/268 المتعلق ب تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

101 - وعلى نحو ما ات ُ فق عليه في الدورتين الثانية والخمسين والثالثة والخمسين، بغية تجريب استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير في حالة ا لدول التي يحين موعد تقديم تقريرها الدوري الثالث في عام 2017، أرسلت اللجنة مذكرات شفوية إلى تسع دول تعرض عليها إمكانية الاستفادة من هذا الإجراء.وحتى 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، كانت أربع من الدول التسع قد استجابت. ومن الجدير بالذكر أن ه توجد عدة دول أخرى طلبت إمكانية الاستفادة من هذا الإجراء. وبناء على ذلك، اعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين، قوائم ب المسائل السابقة لتقديم التقارير فيما يتعلق ب ثلاث دول أطراف يحل موعد تقديم تقاريرها في عام 2017 . وقد ورد تقريران في عام 2017 ومن المقرر النظر فيهما في الدورة الثالثة والستين.

102 - وقررت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين، تجريب استخدام فرقة عمل - مجموعة معينة من الأعضاء - لإدارة الحوار مع الدولة الطرف. وقد ات ُ خذ القرار في محاولة للمضي ق ُ دما ً نحو وضع منهجية متناسقة لإجراء الحوار البناء ولتحسين التنسيق من أجل زيادة الاستفادة من الوقت المتاح إلى أقصى حد ، وجعل الحوار أكثر فعالية ، والمساعدة على إجراء حوار أكثر تفاعلية ومردودية مع الدول الأطراف، عملاً بقرار الجمعية العامة 68/268.

103 - وثبت أن المرحلة التجريبية قد اتسمت بال فعالية و ال كفاءة. وهكذا ، قررت اللجنة تعميم استخدام فِرق عمل في جميع الحوارات مع الدول الأطراف. وتشكَّل كل فرقة عمل، قدر المستطاع، بالاستناد إلى الخبرة الفنية بالمواضيع لدى أعضاء اللجنة وتوزيعهم الجغرافي وكفاءتهم اللغوية. وناقشت اللجنة هذا النهج من جديد وحسّنته في دوراتها ، بغية زيادة الاستفادة إلى أقصى حد من الوقت المتاح للوفود لتقديم الردود الشفوية على أسئلة اللجنة .

104 - ووافقت اللجنة، فيما يتعلق بالوقت المخصص للإحاطات المقدَّمة إليها، على إتاحة الوقت للتحاور مع المجتمع المدني، وهيئات الأمم المتحدة، وغير ذلك من الشركاء في اليوم الأول من الأسبوع أو في الأسبوعين الأولين أو الأسابيع الثلاثة الأولى من كل دورة، وذلك بسبب العدد الأكبر من التقارير التي يتعين النظر فيها كل دورة، وفقاً للممارس ة التي تتبعها هيئات المعاهدات الأخرى . وترى اللجنة أن ذلك سيسهم في زيادة تأثير عملية الإبلاغ على الصعيد الوطني عن طريق زيادة إشراك أصحاب المصلحة على النطاق الوطني قبل نظر اللجنة في تقارير الدول الأطراف وبعده.

الفصل الثامن أنشطة أخرى للجنة في عام 201 7

105 - شارك أعضاء اللجنة في أنشطة نُظمت على هامش الدورات وفي الفترات الفاصلة بينها. وكثيراً ما نُظمت هذه الأنشطة بناء على مبادرة من الأعضاء أنفسهم أو بمبادرة من الجهات المختلفة صاحبة المصلحة، بما في ذلك الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية.

الفصل التاسع اعتماد التقرير

106 - نظرت اللجنة، في جلستها 78 ، المعقودة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 201 7 ، في مشروع تقريرها المقد َّ م إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أعمال دوراتها الستين والحادية والستين (61) والثانية والستين (62) . واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدَّلة أثناء المناقشات.

المرفق الأول

مذكرة بشأن تقييم الإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية *

1- اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين إجراء لمتابعة الإجراءات المتخذة . وقررت اللجنة أن تقد ِّ م في ملاحظاتها الختامية، عند الاقتضاء، طلبا ً محددا ً إلى الدولة الطرف لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية في وقت يسبق ا لتاريخ المقرَّر فيه تقديم التقرير الدوري القادم و/أو أن تطلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية، عند الاقتضاء، إلى الدولة الطرف أن ترد على أي مسألة محددة ملحة لها علاقة ب الملاحظات الختامية في وقت يسبق ا لتاريخ المقرَّر فيه تقديم التقرير الدوري القادم ( ) .

2- وترى اللجنة أن إجراء المتابعة جزء لا يتجزأ من عملية الاستعراض يهدف إلى زيادة تعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و زيادة ال تمكين ل لمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذا الصدد. وتهدف هذه المذكرة إلى تفصيل الترتيبات المحدَّثة لإجراء المتابعة، التي ستبدأ فيها الدورة الحادية والست و ن ، على أساس تجريبي.

المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية

3- تعيّن اللجنة مقرراً يُعنى بمتابعة الملاحظات الختامية، ويكون مسؤولاً عن إجراء المتابعة، لمدة عام واحد.

عدد التوصيات المختارة، ومعايير اختيارها، ورد الدولة الطرف

4- تعمد اللجنة، مع أخذ الآراء التي أعربت عنها الدولة الطرف أثناء الحوار في الحسبان واستنادا ً إلى تقييم اللجنة نفسها ، إلى اختيار ما يصل إلى ثلاث توصيات من ملاحظاتها الختامية ت ُ درج في إجراء المتابعة. وتتمثل معايير ذلك الاختيار في أن تتطلب التوصيات المختارة إجراء عاجل اً وأن تكون قابلة للتنفيذ في غضون فترة 18 شهرا ً . ويتعين على الدولة الطرف أن تستجيب للتوصيات المختارة في غضون 18 شهرا ً . وتشكل ردودها تقرير المتابعة ويجري إعلانها بصورة عامة على الصفحة الشبكية للجنة .

إرشادات بشأن صياغة الدول الأطراف لتقارير المتابعة

5- يكون تقرير المتابعة موجزا ً ومركزا ً ولا يتجاوز الحد الأقصى لطوله 500 3 كلمة. و ي تضمن التقرير معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة ً للتوصيات المختارة. و يُرسل التقرير بالبريد الإلكتروني إلى العنوان الإلكترونيcescr@ohchr.org مُعد اً على هيئة وثيقة " مايكروسوفت وورد " وبإحدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة .

إرشادات بشأن تقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى للمعلومات المتصلة بالمتابعة

6- يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى أن تقدِّم معلومات تتعلق بالمتابعة، مثلما تفعل في حالة إجراءات تقديم التقارير . وينبغي تقديم المعلومات بشكل موجز ، بحد أقصى قدره 500 3 كلمة. ويجب تقديمها بالبريد الإلكتروني إلى العنوان الإلكترونيcescr@ohchr.org على أن تكون مُعدَّة على هيئة وثيقة " مايكروسوفت وورد " . وينبغي إرسال هذه المعلومات في غضون 18 شهرا ً من اعتماد الملاحظات الختامية أو في موعد أقصاه شهر واحد بعد نشر تقرير متابعة الدولة الطرف بصورة عامة . وتُنشَر هذه المعلومات بصورة عامة.

الإجراء المتخذ استجابة لردود الدول الأطراف

7- يقوم المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، بالتعاون الوثيق مع المقرر القطري والفريق العامل لما قبل الدورة، بتقييم ما إذا كانت المعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف في تقرير المتابعة تستجيب لشواغل اللجنة وتوصياتها ، و ب تقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة.

8 - تناقش اللجنة في جلسة سرية التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف استجابة ً لتوصياتها.

9 - يحيل رئيس اللجنة تقييمها إلى الدولة الطرف المعنية في غضون ثلاثة أسابيع من اختتام الدورة التي نوقش فيها تقرير متابعة الدولة الطرف، ويُنشر بعد ذلك التقييم بصورة عامة على الموقع الشبكي للجنة.

10 - تُبيَّن في التقرير السنوي المقدَّم من اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول الأطراف التي تخضع لإجراء المتابعة .

التقييم الذي تجريه اللجنة

11- وفقاً للمعلومات الواردة في تقارير المتابعة ، تجري اللجنة تقييماً ل لتقدم الذي أحرزته الدول الأطراف استجابةً ل كل توصية يكون كما يلي :

" تقدّم كافٍ " : عندما تكون الدولة الطرف قد اتخذت إجراءات هامة استجابة للتوصية؛ وينوّه بذلك المقرر المعني بالمتابعة ؛

" تقدّم غير كافٍ " : عندما تكون الدولة الطرف قد اتخذت بعض الخطوات استجابة للتوصية ولكنها تحتاج إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات؛ في هذه الحالة، يطلب ال مقرر المعني بالمتابعة أن تقدِّم الدولة الطرف معلومات إضافية في تقريرها الدوري التالي؛

" عدم كفاية المعلومات لإجراء تقييم" : في هذه الحالة، يطلب ال مقرر المعني بالمتابعة أن تقدِّم الدولة الطرف في تقريرها الدوري التالي معلومات عن التدابير المتخذة ؛

" عدم ورود رد" : إذا لم تقدِّم الدولة الطرف أي معلومات استجابة للتوصية؛ وفي هذه الحالة، ستعتبر التوصية ذات أولوية أثناء الحوار التالي.

التقارير الدورية اللاحقة

12 - عندما تنظر اللجنة في التقرير الدوري التالي لدولة طرف، تبدأ عندئذٍ دورة جديدة لإجراء المتابعة. وت ُ دمج بصورة منهجية في عملية تقديم التقارير المعلومات المتعلقة بالمتابعة من جولة الإبلاغ السابقة.

تقييم إجراء المتابعة

13 - تجري اللجنة تقييماً ل إجراء المتابعة بعد أربع سنوات.

المرفق الثاني

أساليب العمل المتعلقة بمتابعة اللجنة للآراء بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية *

مقدِّمة

1- تحدد أساليب العمل الحالية الإطار العام لقيام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمتابعة ا لتوصيات التي تقدِّمها في آرائها المعرب عنها عملا ً بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

2- ووفقاً للمادة 9 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة و توصياتها، وتقد ِّ م إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء هذه الآراء والتوصيات . ويجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم مزيد من المعلومات. ووفقا ً للمادة 18 (7) من النظام الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري (الوثيقة E/C.12/49/3) ، يجوز للجنة أن تطلب معلومات من صاحب (أصحاب) البلاغ أو من الضحية (الضحايا) ومن المصادر الأخرى ذات الصلة .

أساليب العمل

3- تقوم اللجنة ، في إجراء متابعتها لآرا ئ ها المعتمدة وفقا ً للمادة 9 من البروتوكول الاختياري ، بالنظر في التوصيات المتعلقة بالضحية (الضحايا) والتوصيات العامة، كما يلي :

(أ) ينبغي متابعة التدابير الفردية (أي التوصيات المتعلقة بالضحية) إلى أن تقرر اللجنة إغلاق الإجراء ، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة، وفقا ً للمادة 9 (3) من البروتوكول الاختياري، أن تقرر دعوة الدولة الطرف المعنية إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنصاف ضحية (ضحايا) انتهاك العهد في إطار التقرير الدوري. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد وضعت سؤالا ً موحدا ً ل قائمة المسائل المستخدمة في استعراض التقارير الدورية للدول بشأن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، التي يطلب فيها إلى الدول تقديم معلومات عن الآلية القائمة وعن التدابير المتخذة لإنفاذ الآراء .

(ب) يتعين النظر في التوصيات العامة في إطار إجراء المتابعة المنصب على الآراء ، بموجب البروتوكول الاختياري، إلى حين النظر في التقرير الدوري التالي للدولة الطرف المعنية. وبعد ذلك، تتابع اللجنة المسألة ( المسائل ) في إطار التقرير الدوري للدولة الطرف ومتابعة الملاحظات الختامية للجنة . والغرض من هذا التدبير هو تفادي الازدواجية في أعمال اللجنة واستخدام موارد الأمانة في مساعدة اللجنة بأكثر الطرق اتساماً بال كفاءة.

4- يعمل الإجراء على النحو التالي:

(أ) وفقا ً للمادة 9 (2) من البروتوكول الاختياري، ت ُ منح الدولة الطرف المعنية ستة أشهر لتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في آراء اللجنة؛

(ب) تحال المعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف إلى صاحب ( أصحاب ) البلاغ للتعليق عليها في غضون شهرين، ما لم يقرر الفريق العامل خلاف ذلك؛

(ج) يقوم الفريق العامل، وهو يتصرف بالنيابة عن اللجنة، بتقييم المعلومات المقد َّ مة من الطرفين. ويجوز له أن ي طلب مزيدا ً من المعلومات أو الإيضاحات من الدولة الطرف أو من صاحب البلاغ/الضحية المدَّعاة ، فيما يتصل بالتوصيات المتعلقة بالضحية (الضحايا) أو ب التوصيات العامة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للفريق العامل أن ي عقد اجتماعات مع ممثلي الدولة الطرف (مثل البعثة الدائمة في جنيف)؛

(د) يعدّ الفريق العامل تقريراً يقد َّ م على أساس سنوي إلى اللجنة بكامل هيئتها مشفوعاً ب تقييم للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف المعنية وبالإجراء الموصَى به . وفي الوقت الحاضر، يوص َ ى بعدم استخدام معايير تقييم دقيقة (انظر المرفق الأول، الفقرة 4 ، أعلاه)، بل صياغة استنتاج مصم َّ م خصيصا ً تبعاً للظروف الخاصة لكل حالة وتوصية.

التعميم العلني

5- لا تشير المادة 9 من البروتوكول الاختياري إلى أن إجراء المتابعة ي ُ جر ى على أساس سري. ولذلك، و كما هو الحال بالنسبة إلى هيئات ال معاهدات الأخرى، ينبغي اعتبار هذا الإجراء علنياً . وفي ضوء هذه الخلفية، يجوز للجنة ، فيما يخص المعلومات التي تتلقاها من الدول الأطراف أو من أصحاب البلاغات أو الكيانات الأخرى ، أن تقرر تحميل هذه المعلومات على موقعها الشبكي ، على أن يُؤخذ في الحسبان ما يلي:

(أ) سيُضفي هذا التدبير مزيدا ً من الوضوح والشفافية على إجراء المتابعة و س يزيد من إبراز التزام الدولة الطرف بالبروتوكول الاختياري و س ييسر فحص هذا الالتزام ؛

(ب) تطلب اللجنة موافقة صاحب البلاغ؛

(ج) قد يتعين على اللجنة ضمان عدم الكشف عن هوية/عنوان مقدم البلاغ و/أو المعلومات المتعلقة بالتوصية الصادرة لصالح الضحية (الضحايا).

6 - وكبديل عن ذلك، يجوز للجنة أن تقرر تضمين تقريرها عن متابعة الآراء ملخصات للمعلومات الواردة في ه . ومع ذلك، قد يقلل هذا البديل من وضوح إجراء متابعة الآراء و قد يؤثر على إمكانية مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو المجتمع المدني في هذا الصدد.

مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكيانات المجتمع المدني

7- يجوز للجنة أن تسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو ل كيانات المجتمع المدني بالمشاركة في إجراء المتابعة عن طريق تزويد اللجنة بمعلومات عن تنفيذ التوصيات العامة.

8 - بعد أن تقدِّم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن التدابير المتخذة لإعطاء مفعول ل لتوصيات العامة الواردة في آراء اللجنة، يجوز للجنة أن تقبل تقارير معلومات تقدِّمها ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان وكيانات المجتمع المدني بشأن المعلومات المتعلقة بالتوصيات العامة. وفي هذه الحالة، تحال تقارير المعلومات هذه إلى الدولة الطرف للتعليق عليها. وتؤخذ هذه المعلومات في الحسبان عند تقييم اللجنة لتنفيذ الدولة الطرف للتوصيات الواردة في الآراء.

ال مسؤولية عن المتابعة

9 - يجوز للجنة أن تقرر تعيين عضو أو أكثر كمقرر ( ك مقررين) بشأن متابعة الآراء. وكبديل من ذلك، يمكن أن يضطلع الفريق العامل بهذه المهمة بصفة مؤقتة ، إلى حين يكون لدى اللجنة حالات أكثر في مرحلة المتابعة .

المرفق الثالث

أعضاء اللجنة

اسم العضو

الجنسية

تنتهي مدة العضوية في 31 كانون الأول/ديسمبر

أصلان أباشيدزي

الاتحاد الروسي

٢٠١٨

محمد عبد المنعم (نائب الرئيس)

مصر

2020

كليمون أ تانغانا

الكاميرون

٢٠١٨

ماريا فيرجينيا براس غوميس (الرئيس)

البرتغال

٢٠١٨

شيكيو تشين

الصين

2020

لورا ماريا كراسيونيان - تاتو

رومانيا

2020

‏ تشاندراشيكار داسغوبتا

الهند

٢٠١٨

أوليفييه دي شوتر

بلجيكا

٢٠١٨

‏ جديسلاف كيد ج يا (نائب الرئيس)

بولندا

2020

عزوز كردون

الجزائر

٢٠١٨

ساندرا ليبينبيرغ

جنوب أفريقيا

2020

ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي

إسبانيا

2020

ليديا راف ي نب ي رغ (المقرر)

سورينام

2020

وليد السعدي

الأردن

2020

هيسو شين (نائب الرئيس)

جمهورية كوريا

٢٠١٨

رودريغو أوبريمني

كولومبيا

٢٠١٨

مايكل فيندفور

ألمانيا

2020

ريناتو زيربيني ريبيرو لياو

البرازيل

2018

