145- وقد استُهلت في حزيران/يونيو 1998، بموجب مرسوم تشريعي، تجربة ما يُسمّى دخل الاندماج الأدنى ( Reddito minimo di Inserimento ) الذي تح يل تسميته مباشرة إلى المقابل الفرنسي Revenu minimum d'inseration الساري منذ سنة 1998. وحسب ما جاء في المرسوم التأسيسي (D.Lg. 237/98)، فإن المقصود بمخطط دخل الاندماج الأدنى (Rmi) أن يكون بمثابة شبكة أمان عامة بغرض "التصدي للفقر والإقصاء الاجتماعي، من خلال ا لنهوض بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش فيها الأشخاص المعرضون لخطر التهميش الاجتماعي والعاجزون عن إعالة أنفسهم وأطفالهم بسبب علل نفسانية أو جسدية أو لأسباب اجتماعية". ويقوم المخطط على عنصرين هما: تحويل مبلغ نقدي وتنفيذ برنامج إدماج. ويرمي هذا المشرو ع إلى تحقيق "اندماج المتلقين من الأفراد والأسر على الصعيد الاجتماعي ودعم استقلاليتهم الاقتصادية من خلال برامج مخصصة وتحويلات نقدية تكمل الدخل".
146- ويهدف مخطط دخل الاندماج الأدنى بصفة مباشرة إلى التخفيف من حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي، ويشمل مكونا نقديا و مكونا "تنشيطيا": إذ يتوقف حق المستفيد في الحصول على العنصر النقدي على مشاركته في برامج الإدماج حسب ما تقتضيه حالة الفقر أو الإقصاء التي يعيشها. ويعادل دخل الاندماج الأدنى المخصص للأسر المكونة من فرد واحد الفارق بين حد أدنى معتمد (بلغ 268 يورو سنة 2000) وال دخل الشهري المتاح للمستفيد، في حين يحسب مقدار الاستحقاق بالنسبة إلى الأسر ذات الأحجام المختلفة على أساس مقياس التكافؤ المتصل بمؤشر الحالة الاقتصادية (ISE). وتصاغ برامج إعادة الإدماج بحسب الحالات وترمي إلى إعادة بناء وتعزيز القدرات الشخصية وإنشاء الشبكات ال اجتماعية، كما يجب أن يشترك فيها جميع أفراد الأسرة. وبدأت تجربة دخل الاندماج الأدنى في 39 بلدية، منتقاة على أساس مؤشرات اجتماعية اقتصادية، لمدة سنتين ابتداء من نهاية عام 1998 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2000 (5) . وقد شملت التجربة بين سنتي 1998 و000 2 أكثر من 000 34 أسرة وبلغت مصروفات الاستحقاقات قرابة 000 000 220 يورو. وتقع خمس بلديات من أصل 39 بلدية منتقاة في شمال البلاد، و10 منها في الوسط و24 في الجنوب.
147- ونص المرسوم التشريعي على إجراء تقييم للتجربة؛ وكانت تلك هي المرة الأولى في إيطاليا التي يجري فيها تقي يم سياسة تتعلق بأحد تدابير الرعاية الاجتماعية. وقد أعدت مجموعة من مراكز البحث المستقلة (6) في شهر حزيران/يونيه 2001 تقرير تقييم بشأن السنتين الأوليين من تجربة دخل الاندماج الأدنى. وفي مرحلة لاحقة، نص القانون 328/2000 على أن تقدم الحكومة بحلول عام 2001 تقرير ا إلى البرلمان بشأن التجربة وتقييمها، بغرض إقرار مخطط دخل الاندماج الأدنى كإجراء قائم بذاته يستوعب غيره من التدابير مثل المعاشات الاجتماعية. إلا أنه حتى قبل انقضاء الأجل الأقصى المحدد في منتصف عام 2001، وعندما كانت التجربة جارية، أقر قانون الميزانية لعام 2 001 (المعتمد في كانون الأول/ديسمبر 2000) تمديد تجربة دخل الاندماج الأدنى لمدة سنتين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، بتخصيص مبلغ إجمالي مقداره 000 840 402 يورو على امتداد السنتين (منها 000 000 220 يورو لسنة 2002 وحدها). وزاد القانون عدد البلديات المشاركة، إ ذ وسع نطاق التجربة لتشمل جميع البلديات التي كانت في 30 حزيران/يونيه أطرافا في العهود الإقليمية التي كانت تضم في عضويتها بلدية من بين 39 بلدية شملتها المرحلة الأولى من التجربة (7) . ويستند إشراك جميع البلديات المرتبطة بموجب عهود إقليمية، ببلديات أخرى تعتمد مخ طط دخل الاندماج الأدنى إلى ما يفترض من أن فعالية برامج الإدماج تزداد حيثما وجدت شبكات متطورة من العلاقات الإقليمية بين الهيئات المعنية بإدارة البرنامج وغيرها من المؤسسات العامة المحلية والشركاء الاجتماعيين والجمعيات غير الهادفة إلى تحقيق الربح. وبناء عليه، سيشمل تمديد التجربة أكثر من 260 بلدية، معظمها في الجنوب، من أصل 306 بلديات مشاركة. وسوف يخضع تمديد التجربة أيضا للتقييم في نهاية فترة السنتين، وقد يتمخض هذا التقييم عن عنصر هام يتمثل في تقديم أدلة على صحة الفرضية المذكورة آنفاً.
استراتيجية إيطاليا من أجل مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي
148- اقترن إصلاح قطاع المساعدة الاجتماعية في إيطاليا بمحاولة لاستحداث استراتيجية عامة شاملة لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، نص عليها القانون الإطاري 328/2000. وأقرت في شهر نيسان/أبريل 2001، إثر اعتماد هذا القانون، خطة رئ يسية شاملة (الخطــة الاجتماعيــة piano sociale ) للفترة ما بين سنتي 2001 و2003 (8) . ثم أدمجت الاستراتيجية المبينة في القانون الإطاري وكذلك الخطة الاجتماعية في الجانب الإيطالي من عملية الإدماج الاجتماعي، وهي استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة الفقر و الإقصاء الاجتماعي، فكان أول ما نتج عن ذلك الخطة الوطنية من أجل الإدماج الاجتماعي التي قدمتها إيطاليا في شهر تموز/يوليه 2001 (9) .
149- وتقوم استراتيجية إيطاليا في مجال الإدماج على إرساء نظام تدخلات وخدمات اجتماعية متكامل يتمشى والتوجهات المنصوص عليها في الم بادئ العامة التي يستند إليها القانون الإطاري، ألا وهي: إتاحة الوصول للجميع وتكامل السياسات والشراكة وإنشاء الشبكات والرصد والتقييم. ويعتبر مبدأ إتاحة الوصول للجميع في سياق سياسات مكافحة الفقر في إيطاليا مبدأ محدثا؛ وهو يعطي الأولوية للأسر والأفراد الذين يع شون في ظروف عوز اقتصادي وعجز جسدي ونفساني. وقد جرت العادة على أن تكون هذه السياسات تصنيفية وجائرة إلى حد بعيد، بحيث يجد أحوج الناس أنفسهم منسيين وبلا حماية.
150- وبعد اعتماد القانون الإطاري، أصبح نظام تخطيط السياسات الإيطالي جديرا بأن يوصف بالتخطيط المتعد د المستويات والفعاليات والقطاعات. وتتمثل الصبغة المتعددة المستويات التي تميز عملية التخطيط في توزيع المهام على نحو شبه مفصل بين الحكومة المركزية والأقاليم والبلديات (أو مجموعات البلديات التي تشكل "المناطق"). في حين تقوم صبغة تعدد الفعاليات على مساهمة الشرك اء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية في تحديد الأولويات وتنفيذ التدابير تنفيذا فعليا. وأخيرا، تكمن الصبغة المتعددة القطاعات التي تسم التخطيط الاجتماعي في إيطاليا في تزامن وجود خطط عمل متعددة على أصعدة مختلفة، علما أن أبرز الخطط هي الخطة الاجتماعية (ثلاثية السنوات) وخطة العمل الوطنية من أجل العمالة وخطة التعليم (2000-2006) وخطة الرعاية الصحية (ثلاثية السنوات) فضلا عن سلسلة من الخطط الأخرى الأضيق نطاقاً (تتعلق بالإعاقة وبالأطفال والمراهقين وبإدمان المخدرات وبالمسنين). وتتضمن كل هذه الخطط تدابير تتصدى للإقصاء الاجتماعي (10) . وتعد الخطة الاجتماعية للفترة ما بين سنتي 2001 و2003 المعتمدة في شهر نيسان/أبريل 2001 خطة جديرة بالذكر في هذا السياق (11) . إذ تحدد خمسة عناصر ذات أولوية على صعيد السياسة العامة هي: دعم المسؤوليات العائلية وتعزيز حقوق الطفل ومكافحة الفقر ودعم الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم (خاصة ذوي الإعاقات الشديدة) بتقديم خدمات المعونة المنزلية ودعم إدماج الفئات ذات المشاكل الخاصة (مثل المهاجرين ومدمني المخدرات والمراهقين). وتبرز الخطط الوطنية من أجل مكافحة الإقصاء الاجتماعي كل هذه الخصائص التي تميز نظام تخ طيط السياسات الجديد. وعلى حد تعبير المفوضية، تحتوي الخطط الوطنية من أجل مكافحة الإقصاء الاجتماعي في إيطاليا على "عناصر استراتيجية وطنية يجري تحسينها بحيث تعبر عن الواقع الجديد أو من أجل إضفاء المزيد من الاتساق عليها" (12) .
واو- المادة 10
حماية الأسرة ومس اعدتها
151- اعتمدت في السنوات الأخيرة ثلاثة تدابير جديدة تشمل الخدمات المقدمة إلى الأسر في شكل دعم للوالدين ومنحهم إجازات، وإنشاء صندوق وطني لدعم الأسر التي تستأجر مساكن، وتقديم إعانات للأسر التي تعيل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال، ومنحة لدعم الأمومة، وإقرار مخ طط دخل الاندماج الأدنى (Rmi).
152- وتهدف الإعانات المقدمة إلى الأسر التي تعيل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال إلى التخفيف من حدة الفقر في صفوف الأسر الكبيرة، لاسيما تلك المعرضة لخطر الفقر بدرجة عالية كما تشير إليه البيانات المدروسة آنفا. وقد اعتمد هذا الإجراء سنة 1999 لفائدة الأسر الإيطالية التي تعيل ثلاثة أطفال أو أكثر (دون سن 18 عاما) (13) . ويقدر المبلغ النقدي المحول لفائدة الأسر المؤلفة من خمسة أفراد سنة 2002 بما يعادل 110 يورو، ويدفع لمدة 13 شهرا مع إمكانية التجديد. ويستند تحديد الوضع المالي للأسرة المؤهلة للاس تفادة من هذا الاستحقاق إلى مؤشر الحالة الاقتصادية في إيطاليا، المعتمد منذ سنة 1998. وقد بلغ الحد الأدنى لتطبيق هذا الإجراء حسب مؤشر الحالة الاقتصادية سنة 2002 ما مقداره 904 19 يورو. واستفاد منه سنة 2000 ما مجموعه 000 377 أسرة (أي ما يعادل 1.7 في المائة من الأسر الإيطالية). ويتركز المستفيدون بالدرجة الأولى في الأقاليم الجنوبية (ينتمي قرابة 80 في المائة من المستفيدين إلى ستة أقاليم هي: كامبانيا وصقلية وبوليا وكالابريا وبازيليكاتا وسردينيا). وكما ورد في القسم الخاص باتجاهات الفقر، يعود لهذا الإجراء الفضل في خف ض معدل الفقر بثلاث نقاط مئوية في صفوف أسر الجنوب الكبيرة بين سنتي 1999 و2000.
153- وقد أقر القانون ذاته شيك دعم الأمومة الذي يحق أن تحصل عليه الأمهات غير المستفيدات من بدل الأمومة المتصل بالتأمين. وباستطاعة المواطنين الإيطاليين ومواطني الاتحاد الأوروبي وال رعايا الأجانب الحاصلين على رخص إقامة في إيطاليا التماس الحصول على هذا الشيك. ولا يمنح هذا الشيك عند إنجاب طفل فحسب، وإنما أيضا في حالات التبني وحالات الحضانة التي تسبق التبني. وقد بلغت قيمة الاستحقاق الشهرية سنة 2002 ما مقداره 265 يورو على امتداد خمسة أشهر . ويتوقف هذا الإجراء على تقييم إمكانيات الأسرة: فقد قدر الحد الأدنى لتطبيق هذا الإجراء على أسرة تتألف من أبوين وطفل حسب مؤشر الحالة الاقتصادية بمبلغ 645 27 يورو. وقد التمس هذا الاستحقاق سنة 2000 ما مجموعه 000 177 أم.
154- ويرد في القسم التالي وصف للنقاط ا لرئيسية الواردة في أهم الأحكام التشريعية.
المسؤوليات الأسرية
المرسوم التشريعي 151/2001 - النص الموحد الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالأمومة والأبوة.
155- بغية تشجيع مشاركة كل من الوالدين في المسؤوليات الأسرية، لا سيما تلك المتصلة برعاية الأطفال، أقرت الأح كام التالية التي تنص على تقديم المساعدة والدعم، أو أعيدت صياغتها على نحو أدق:
- إجازة الأمومة/الأبوة، وتمنح لكلا الوالدين إلى أن يبلغ الطفل سن الثامنة، والإجازات التي تمنح في حالة مرض الطفل، وفترات الراحة أو رخص التغيب لأسباب عائلية (تحسب بالساعات)؛
- حظ ر عمل المرأة في نوبات ليلية خلال فترات الحمل وحتى بلوغ الطفل سنة من العمر؛ مع إمكانية الإعفاء من العمل في الليل في حالات عائلية خاصة من قبيل إعالة أطفال دون سن الثالثة أو رعاية أقارب معوقين.
156- وقد كان دعم الأسر المسؤولة عن رعاية أقارب معوقين موضع تشديد خاص. ويتخذ هذا الدعم شكل ترتيبات عمل خاصة مثل منح الإجازات لرعاية الأطفال دون سن الثالثة، والإذن بالتغيب عن العمل مدة ساعات أو أيام وكذلك، حيثما أمكن، النقل إلى مكان عمل لا يبعد عن المنزل كثيرا طيلة الحياة المهنية للوالدين أو الأقارب المسؤولين عن رعاية الط فل.
أشكال الدعم الاقتصادي
157- تشمل هذه الأشكال ما يلي:
- البدل العائلي المقدم للأسر الكبيرة (القانون 448/1998، المادة 65بصيغتها المعدَّلة). يدفع هذا البدل للأسر الإيطالية (وأسر مواطني الاتحاد الأوروبي) التي تضم ما لا يقل عن ثلاثة أطفال لم يبلغوا سن الر شد، ولا يتجاوز دخلها 204.352 540 38 ليرة إيطالية، أي ما يعادل 904.35 19 يورو. وتبلغ قيمة البدل الشهرية ما مقداره 112.041 214 ليرة، أي ما يعادل 110.58 يورو، ويدفع 13 مرة كل سنة؛
- بدل الأمومة (القانون 448/1998، المادة 66). تبلغ قيمة هذا البدل 500 513 ليرة، أي ما يعادل 265.20 يورو، ويدفع على امتداد خمسة أشهر بمبلغ إجمالي يعادل 500 567 2 ليرة (أي ما يساوي 326.00 1 يورو) للنساء الإيطاليات ورعايا الاتحاد الأوروبي والرعايا من خارج الاتحاد الحاصلات على رخص إقامة في إيطاليا، ولا يعملن ولا يتجاوز دخلهن الأسري 061.6 528 53 ليرة أي ما يعادل 644.94 27 يورو. ويضاعف البدل عند إنجاب توأم؛
- بدل الأمومة المقدم من المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (القانون 448/1999، المادة 49-8). وهو بدل بمبلغ 000 000 3 ليرة أي ما يعادل 549.70 1 يورو يدفع لمن سبق لهن العمل من الإيطاليات و رعايا الاتحاد الأوروبي والرعايا من خارج الاتحاد الحاصلات على رخص إقامة في إيطاليا عند إنجاب طفل أو في حالات الحضانة التي تسبق التبني أو حالات التبني بعد تاريخ 2 تموز/يوليه 2000. ويضاعف البدل عند إنجاب توأم؛
- بدل الإدماج الأدنى (المرسوم التشريعي 237/1998) . يستفيد من هذا البدل من لا دخل لهم أو من لا يتجاوز دخلهم الفردي 000 500 ليرة، أي ما يساوي 258.230 يورو. ويتمثل هذا البدل في الفارق بين الحد الأدنى الأصلي المقدر بمبلغ 000 500 ليرة، والخاضع للمراجعة سنويا، ودخل المستفيد الشهري. وتشترط برامج الإدماج الاجتما عي امتثال الأحداث لقواعد التعليم الإجباري وما يليه من تدريب.
تعزيز حقوق الطفل والفرص المتاحة له
158- تناول القانون 285/1997 هذه المسألة، إذ نص على تمويل مشاريع ترمي إلى دعم الأسر المعسرة، ومشاريع تهدف إلى مكافحة الفقر والعنف داخل الأسرة وتشجيع إدماج الأح داث على الصعيدين الاجتماعي والتعليمي.
الخطة الوطنية للإجراءات والخدمات الاجتماعية 2001-2003
159- تستند هذه الخطة إلى المرسوم الرئاسي المؤرخ 3 أيار/مايو 2001 المنفذ للقانون 328/2000، أي القانون الإطاري المتعلق بالمساعدة الاجتماعية. ويقر نظام الإجراءات وال خدمات الاجتماعية المتكامل سلسلة من التدابير المرنة والمتنوعة لفائدة الأفراد والأسر تقوم على خطط تراعي اختلاف الحالات. وتشمل الأهداف ذات الأولويات دعم وتعزيز المسؤوليات الأسرية وتقديم المساعدة إلى الأحداث.
جوانب مبتكرة
160- تتضمن هذه الجوانب ما يلي:
(أ) ت عزيز مبدأ تفويض السلطات والتعاضد رأسياً وأفقياً من خلال إشراك الحكومة المركزية والأقاليم والسلطات المحلية إشراكا مباشرا، فضلا عن الهيئات غير الهادفة إلى الربح العاملة في المجال الاجتماعي، والهيئات التعاونية والرابطات وغيرها من المنظمات الاجتماعية والجمعيات وهيئات إرشاد المواطنين والجمعيات التطوعية والهيئات الدينية العاملة في هذا الميدان؛
(ب) التخلي عن النهج المركزي، بتعزيز المسؤوليات المحلية وقدرات الأسر والجمعيات الأسرية؛
(ج) تنفيذ إجراءات مختلفة تعوض المساعدة التي كانت مصنفة في السابق حسب الفئات، والترك يز في ذلك على الأفراد والأسر واحتياجاتهم المتغيرة على نحو يعكس مختلف مراحل الحياة؛
(د) التخلي عن التحويلات النقدية والتشديد على ضرورة اتخاذ تدابير متكاملة تشمل المنح الاقتصادية وخدمات الشبكات (التدريب والصحة والجانب الاجتماعي؛ وإتاحة أول فرصة عمل؛ ومشاكل السكن)؛
(ه) اعتماد نهج مرن يراعي اختلاف الحالات، وسيقتضي ذلك وضع معيار نوعي للسلطات المحلية بغية تحقيق تكافؤ الفرص المتاحة للمواطنين في جميع أقاليم إيطاليا.
الدعم المالي وخفض الضرائب
تعديل قانون الضريبة المفروضة على الأشخاص الطبيعيين (الضريبة على الدخل ) بالنسبة للوحدة الأسرية، المادة 2 من القانون 448/2001
161- زاد هذا الحكم مقدار المبلغ المخصوم من الضريبة مقابل إعالة الأطفال، بمن فيهم أطفال التبني والحضانة، وذلك بالنسبة إلى الأسر التي لا يتجاوز دخلها 100 مليون ليرة.
الخدمات المقدمة إلى الأطفال الصغار
شبكة مدارس الحضانة البلدية - القانون 1044/1971 بصيغته المعدلة والمكمّلة
162- أنشئت شبكة من مدارس الحضانة البلدية للأطفال دون سن الثالثة. إلا أن عدد مدارس الحضانة يظل دون المستوى الكفيل بتلبية احتياجات جميع الأسر التي تطلب هذه الخدمة، ولا يزال الفرق شاسعا ف ي عدد مدارس الحضانة بين أقاليم وسط/شمال البلاد وجنوبها.
تمويل مدارس الحضانة
القانون 448/2001 (قانون المالية)، المادة 10
163- أنشأت الوزارة صندوقا لمدارس الحضانة، توزع مخصصاته سنويا بين الأقاليم، بغية إتاحة توفير هذه الخدمة لعدد متنام من الأسر في شتى أرجا ء البلد.
164- وبغية تشجيع التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة واحتياجات الوالدين العاملين، باستطاعة الإدارات الحكومية والهيئات العامة أن تنشئ "مدارس حضانة مصغرة" داخل مقراتها في حدود مخصصات ميزانيتها العادية. ويمكن خصم تكاليف إدارة مدارس الحضانة المنشأة في أماكن العمل من الضريبة المفروضة على دخل الوالدين وأصحاب العمل وذلك بالقدر الذي تحدده وزارة الاقتصاد والمالية.
المبادرات الإقليمية
165- اعتمدت الأقاليم عددا من القوانين المتعلقة بتدابير حماية الأسرة، بمساهمات مالية من الحكومة المركزية.
زاي- المادة 11
الت متع بمستوى معيشي لائق
الخطة الإيطالية للإدماج الاجتماعي
166- أقرت الخطة الإيطالية للإدماج الاجتماعي في حزيران/يونيه 2001. وقد انبنت على أساس الأولويات، ومسارات العمل، والتدابير والإجراءات المستمدة من مختلف الخطط الوطنية والقطاعية والإقليمية المعدة للفترة 2 000-2003. وتتعلق العناصر المستعرِضة، التي تلتئم بها الخطة، في المقام الأول، بالنهج المتعدد الأبعاد، والاختلافات الجغرافية، وتوقُّعات التنمية المتكاملة للنظام الاجتماعي، والابتعاد عن النهج القائم على المساعدة في مجال سياسات الإدماج.
الطبيعة المتعددة الأبعاد لسياسات الإدماج
167- إن العوامل الأساسية التي تسهم في شتى أشكال التباين يمكن أن تكون موضوعية وذاتية، مثل عوامل العمر ونوع الجنس والمستوى التعليمي والدخل والاستهلاك والموقف إزاء إيجاد عمل ووضع الحرمان الاجتماعي وغير ذلك، وقد تكون عوامل محلية ترتبط بالمنطقة (جنوب إيطاليا وبعض المناطق الحضرية في الوسط والشمال في المقام الأول)، بالإضافة إلى كونها قادرة على تيسير أو تعسير الإدماج الاجتماعي. وفي ضوء ما سلف، ولأغراض وضع الخطة، اعتبر الفقر والإقصاء الاجتماعي ظاهرتين معقَّدتين ومتعددتي الأبعاد، تؤثر فيها مجالات الع مل المتصلة بمجموعة من السياسات واسعة النطاق: السياسات التي يمكن تسميتها سياسات "المساعدة الاجتماعية التقليدية"؛ والحد من الفقر؛ والحماية الاجتماعية الحديثة، وسياسات الإدماج الاجتماعي الثقافي؛ والمبادرات الخاصة بالإرشاد والتدريب والعمالة لفائدة أضعف الفئات؛ وسياسات تطوير الاقتصاد الاجتماعي؛ والسياسات الرامية إلى تنسيق برامج الحياة الأسرية واحتياجاتها؛ وإقامة الشبكات؛ وسياسات الإسكان وتطوير الخدمات الاجتماعية؛ وسياسات الصحة والعدالة والثقافة والرياضة والترفيه؛ وغير ذلك، إلى أن نصل إلى سياسات تطوير المعرفة وتك نولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة.
168- وعليه، ومجاراة للتحليل الوارد أعلاه، فإن السياسات المنصوص عليها في خطة الحكومة الإيطالية لا تتناول حصراً مسألة "استضعاف الفئات المنخفضة الدخل" وإنما تشمل أيضاً الجانب المتعدد الأبعاد برمته الذي لا يتضمن النفاذ إل ى سوق العمل فقط، بل الأحكام الرامية إلى مكافحة مختلف أنواع "الحرمان"، بما فيها العقبات التي يمكن أن تحول، منفردة أو مجتمعة، دون المشاركة الكاملة في المجالات التالية:
- دعم الدخل؛
- التعليم والتدريب؛
- البيئة؛
- الإسكان؛
- الثقافة؛
- الحصول على الخدما ت الاجتماعية؛
- الانتفاع بفرص التدريب والتوظيف؛
- الانتفاع بالتكنولوجيات الجديدة.
الاختلافات الجغرافية
169- لقد نما الاقتصاد الإيطالي بمعدلات مختلفة بحسب الظروف الجغرافية. ويتجلى هذا الاختلاف في المقام الأول في مجالي العمالة وتطوير الخدمات الشخصية والجما عية. وتتعلق أهم عناصر الاختلاف بما يلي:
- تركُّز فرص العمل في مناطق معينة من البلد؛
- التفاوتات بين مختلف شرائح السكان، ابتداء من الفجوة العميقة في فرص الدخول إلى سوق العمل والبقاء فيها، ومروراً بتطوير الخدمات الشخصية وإمكانية الحصول عليها؛
- اختلاف مستويا ت تركز الفقر (ذلك أن نحو 65 في المائة من الأسر الفقيرة تعيش في جنوب إيطاليا).
170- وفيما يتعلق بالحرمان الاجتماعي، بمفهومه الأوسع، يجب ملاحظة أن مختلف أنحاء البلد تتصف بأنواع محددة من الحرمان تختلف باختلاف المنطقة. كما يمكن أن يكون لنفس نوع الإقصاء الاجتما عي خصائص مختلفة وأن يشمل فئات اجتماعية متنوعة، من ناحية نوع الجنس، والمستوى التعليمي، والعمر، والشبكات الأسرية لتأمين توفير الخدمات، الاجتماعية منها والثقافية. وتأخذ التحاليل الإحصائية للخطة في الحسبان الاختلافات من حيث نوع الجنس والمستوى التعليمي ومدى إمك انية الحصول على الخدمات، فضلاً عن التباينات النوعية في مستوى الإقصاء. بيد أنها تبرز، علاوة على ذلك وقبل كل شيء، الاختلافات بين المناطق وداخلها، على النحو الذي تبينه الجداول الواردة في هذا التقرير، وهي اختلافات تعتبر عناصر أساسية في تحليل التدابير الملموسة والتخطيط لها.
171- وفي هذا الصدد، من المهم لإيطاليا أن ترسم سياسة للتنمية الاجتماعية تُصاغ على غرار الخطط الوطنية التشغيلية، والعمل ليس فقط في إطار عملية وضع المعايير ضمن البلدان الأوروبية، وإنما على أساس عملية وضع المعايير فيما بين المناطق.
عناصر الفقر ال نسبية والمطلقة والذاتية المتعلقة بالأوضاع الذاتية والظروف الموضوعية
172- توجد في إيطاليا منذ عام 1984 "لجنة التحقيق في قضايا الفقر" (التي تعرف اليوم باسم "لجنة التحقيق في أوضاع الإقصاء الاجتماعي"). واللجنة يعينها رئيس الوزراء وهي مسؤولة عن إجراء دراسات عن أوضاع الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما تجري تقييمات وتقدم مقترحات في مجال السياسات العامة. كما تجري، بالتعاون مع مكتب الإحصاء ISTAT، مسحاً في كل سنة لتقدير مدى انتشار الفقر في إيطاليا وكثافته، باستعمال مقياس الفقر النسبي الذي اقترن منذ عام 1993 بمقياس الفقر ا لمطلق استناداً إلى سلة من السلع والخدمات عرّفت بأنها أساسية. وفي كلتا الحالتين، يُلجأ إلى "مسح الاستهلاك الأسري" الذي يجريه مكتب الإحصاء سنوياً؛ وهذا المسح يأخذ الاستهلاك وليس الدخل في الحسبان.
الفقر النسبي
173- في عام 1999، كان يعيش حالة الفقر في إيطاليا 000 660 2 أسرة تضم 000 507 7 شخص. وقد صنف 11.9 في المائة من الأسر و13.1 في المائة من الأفراد بأنهم فقراء. والعامل الذي يفسر كون هذه النسبة الأخيرة أعلى هو أن الأسر الفقيرة تضم غالباً عدداً أكبر من الأفراد. أما نسبة الفقر المدقع فبلغت 22.9 في المائة في السن ة نفسها.
174- والعامل المحدد للفقر في إيطاليا هو اختلال التوازن في السوق بين منطقتي الوسط والشمال من جهة ومنطقة الجنوب من جهة أخرى. ويقطن المنطقتين الأوليين 67.1 في المائة من الأسر الإيطالية و34.1 في المائة من الأسر الفقيرة، في حين يقطن المنطقة الجنوبية 32 .9 في المائة من الأسر و65.9 في المائة من الأسر الفقيرة.
175- وتبين دراسة لخصائص الأسر الفقيرة كيف أن أشد الأسر تعرضاً للخطر هي الأسر الكبيرة (التي يبلغ عدد أفرادها 5 أو أكثر)، حيث تصل نسبة الفقر لديها إلى 22.9 في المائة على الصعيد الوطني.
176- ويرتبط وجود قُصّر في الأسرة بتفاقم الفقر: فالأسر التي يعيش فيها قاصر واحد تمثل 10.8 في المائة؛ والأسر التي يعيش فيها قاصران تمثل 16.4 في المائة؛ والأسر التي يوجد فيها ثلاثة قصر تمثل 27.0 في المائة. وهذا يفسر أيضاً لماذا يبلغ الفقر النسبي لدى القصر (16.2 في المائة) نفس النسبة التي نجدها لدى المسنين الذين يمثلون الشريحة الأخرى من السكان المعرضة بشدة لخطر الفقر (16.1 في المائة).
177- وتظهر بعض العناصر المهمة عندما يتعلق الأمر بنوع الأسرة، إذ إن 10.1 في المائة من الأسر المكونة من فرد واحد تصنف كأسر فقيرة، لكن هذه النسبة ت نخفض إلى 3.2 في المائة متى كان عمر الشخص يقل عن 65 سنة وترتفع مرة أخرى إلى 15.4 في المائة متى كان الشخص أكبر سناً. وحتى في حالة الأزواج، فمتى كان عمر الشخص المتخذ أساساً للمقارنة يقل عن 65 سنة، كانت نسبة الأسر الفقيرة 5.1 في المائة، في حين ترتفع إلى 16.1 ف ي المائة متى كان عمر الشخص المتخذ أساساً للمقارنة يفوق 65 سنة.
178- وفيما يتعلق بعمر الشخص المتخذ أساساً للمقارنة، فإن خطر التعرض للفقر يظل هو نفسه بالنسبة إلى جميع الفئات العمرية إلى غاية 64 سنة، ويتراوح بين 8.5 في المائة و10.9 في المائة ويرتفع كثيراً حتى 16.4 في المائة عندما يكون الشخص المعني من المسنين. ومتى كان هذا الشخص امرأة، كانت نسبة تعرض الأسر لخطر الفقر أعلى (12.6 في المائة مقارنة ب 11.7 في المائة). وبالإمكان ملاحظة وجود علاقة واضحة بين المؤهلات التعليمية وانتشار الفقر: فكلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي، انخفض مستوى الفقر.
179- وفيما يتعلق بالوضع المهني أو الوظيفي، فإن أعلى مستويات الفقر توجد في صفوف الأسر التي يكون فيها الشخص المتخذ أساساً للمقارنة عاطلاً عن العمل (28.7 في المائة)؛ ويلاحظ ذلك بوجه خاص في جنوب إيطاليا. أما الأسر التي يكون فيها الشخ ص المتخذ أساساً للمقارنة متقاعداً فإنها تمثل نسبة عالية هي الأخرى على الصعيد الوطني (13.5 في المائة)، ويلاحظ أن هذا الوضع يسود بشكل حاد في الجنوب أيضاً. وأما الأسر التي يكون فيها الشخص المتخذ أساساً للمقارنة عاملاً، سواء أكان موظفاً أم يعمل لحسابه الخاص، ف إن النسبة تكون أدنى.
الفقر المطلق
180- إن الفقر المطلق - الذي يحدد بالنسبة لنفقات الاستهلاك التي هي أدنى من القيمة النقدية لسلة السلع والخدمات الأساسية - يصيـب نسبة ضئيلة من السكان، لأن العتبة في هذه الحالة تكون منخفضة. ففي عام 1999، كانت نسبة 4.8 في المائ ة من الأسـر الإيطالية تعيش في حـالة من الفقر المطلـق، وهو ما يعادل 000 038 1 شخص، ويمثل ارتفاعاً بما يزيد عن 000 70 شخص مقارنة بعام 1998. ويلاحظ مرة أخرى تركز عدد كبير من المصابين بالفقر المطلق في المناطق الجنوبية من إيطاليا، حيث تبلغ نسبته 11.0 في المائة مقـارنة بما نسبته 1.4 في المائة في الشمال و2.6 في المائة في وسط البلاد.
الحماية الاجتماعية
181- يقوم نظام الحماية الاجتماعية (باستثناء المعاشات)، في مجال توزيع الدخل على المحرومين اقتصادياً، بدور محدود نوعاً ما. فاستناداً إلى بيانات عام 1996، انخفض عدد "ال فقراء" من 22 في المائة إلى 19 في المائة بفضل تدخل نظام الحماية الاجتماعية (باستثناء المعاشات). وتؤدي المعاشات دوراً مهماً جداً في إعادة توزيع الدخل، وتشمل معاشات كبر السن و"الأقدمية". وتتوقف الأقدمية على سنوات العمل وسجل الاشتراكات. وهناك نحو 10 ملايين متق اعد يعيشون في 40 في المائة من الأسر الإيطالية حيث يعد ذلك المعاش غالباً مصدر الدخل الرئيسي.
182- وتشمل المعاشات الأخرى في إطار النظام الإيطالي: المعاشات الاجتماعية التي تدفع إلى زهاء 000 800 شخص تتجاوز أعمارهم 65 عاماً وتؤدي دور الدخل الأدنى المضمون للمسني ن؛ والمبلغ الإضافي الذي يدفع للوصول إلى الحد الأدنى لمعاشات العمال؛ ومعاشات العجز، ومعاشات الحرب. وتوجه المبادرات في هذه المجالات أساساً إلى بعض الفئات بعينها: المسنين والفقراء والنساء اللائي يعلن أطفالاً معوقين، والأسر التي تعول أطفالاً والمواطنين الذين ي قل دخلهم عن حدِّ الفقر.
183- وتشمل وسائل الحماية الاجتماعية لمكافحة الفقر ما يلي:
- المعاشات الاجتماعية
لفائدة المسنين ذوي الدخل المحدود والذين لا تكفيهم استحقاقات الضمان الاجتماعي؛
- المعاشات التقاعدية الدنيا
لفائدة المتقاعدين الذي سددوا أقساطاً تقل عن الحد الأدنى؛
- معاشات "العجز عن العمل"
لفائدة الأشخاص الذين يفون بمتطلبات الاشتراك والذين يعانون من عاهات خطيرة ودائمة تمنعهم من العمل؛
- معاشات العجز العادي
لفائدة الأشخاص الذين يفون بمتطلبات الاشتراك والذين يعانون من عجز يفضي إلى خفض قدرتهم على العمل بنسبة الثلثين على أقل تقدير؛
- علاوة الأسرة
لفائدة العمال والمتقاعدين الذين يشتغلون كعمال موظفين ويعولون أفراد أسرتهم ويفون ببعض المتطلبات المتصلة بالدخل؛
- علاوة الأسرة لصالح العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص
لفائدة العمال الذين يشتركون في نظام الضمان الوطني للعاملين لحسابهم الخاص والذين يعولون أفراد أسرهم ويفون ببعض المتطلبات المتصلة بالدخل؛
- العلاوات الأسرية
لفائدة المزارعين والعمال الزراعيين والمتقاعدين الذين يشتركون في أنظمة خاصة للضمان الوطني والذين يعولون أفراد أسرهم ويفون ببعض المتطلبات المتصلة بالدخل؛
- الصندوق الوطني لاستئجار السكن
لفائدة الأشخاص الذين أبرموا عقوداً لإيجار مساكن والذين يبلغ دخلهم حداً أدنى معيناً أو يقل عن ذلك الحد؛
- خصم الضرائب على الدخل
لفائدة الأشخاص الذين أبرموا عقوداً لإيجار مساكن والذين يبلغ دخلهم حداً أدنى معينا أو يقل عن ذلك الحد؛
- علاوات العجز "المدني"
لفائدة الأشخاص الذين تبلغ نسبة العجز لديهم 74 في المائة والذين يبلغ دخلهم حداً أدنى معيناً أو يقل عن ذلك الحد؛
- علاوة الأمومة
لفائدة الأمهات اللائي لا يحصلن على تعويض الأمومة واللائي يبلغ دخلهن حداً أد نى معيناً أو يقل عن ذلك الحد؛
- علاوة الأسر التي لا يقل عدد الأطفال فيها عن ثلاثة
لفائدة الأسر التي لديها ما لا يقل عن ثلاثة أطفال أحداث ودخل يبلغ حداً أدنى معيناً أو يقل عن ذلك الحد؛
- بدل الإدماج الأدنى (يمنح حالياً على أساس تجريبي في بعض أنحاء البلاد )
لفائدة جميع المواطنين في المناطق المعنية الذين يبلغ دخلهم حداً أدنى معيناً أو يقل عن ذلك الحد.
184- وينبغي أن تضاف إلى هذه النظم الوطنية للحماية أشكال الضمان الأخرى التي تتوفر على الصعيد المحلي لصالح الفئات المحتاجة. ويتضمن ذلك أيضاً الفئات غير المشمولة بالضمان على الصعيد الوطني.
بدل الإدماج الأدنى
185- استحدث المرسوم التشريعي 237/1998 بدل الإدماج الأدنى على أساس تجريبي، وهو "إجراء يرمي إلى مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي"، كما يستهدف وضع برامج مكيفة بحسب الحالات ودعم الدخل في شكل تحويلات مالية. وبسبب ال طبيعة التجريبية لهذه العلاوة، فإن تطبيقها محدود من حيث المدة والمناطق المشمولة. فقد جرى التركيز على جنوب إيطاليا، وإن كان نطاق هذا النظام قد توسع (من حيث المدة والمناطق المشمولة أيضاً).
186- والهيئات التي تنفَّذ هذا النظام التجريبي هي السلطات البلدية التي تُختار على أساس بعض المعايير، ومنها: مستوى الفقر في مختلف المناطق المحلية؛ ونطاق المنطقة التي يتعين شملها؛ ورغبة السلطات البلدية في المشاركة. وفيما يتعلق بتوفير التمويل لتغطية تكاليف هذا النظام، فقد تقرر أن تغطي السلطات البلدية تكاليف التشغيل وتغطي الدولة ما لا يقل عن 90 في المائة من تكاليف دعم دخل المستفيدين.
187- وقد تمثلت الخطوة التالية في وضع معايير الحصول على بدل الإدماج الأدنى. وتشمل هذه المعايير الإقامة والدخل والممتلكات، وإن كان المرسوم يعترف صراحة بأن المعيار الأولي هو أن يخصص هذا البدل للأسر التي تعيل أطفالاً أحداثاً أو أفراداً معوقين. ويجب أن يكون دخل المستفيدين أقل من 000 520 ليرة شهرياً (في عام 2000) وألا تكون لديهم ممتلكات عقارية أو شخصية ما عدا سكنهم الذي ينبغي ألا تتجاوز قيمته على أية حال عتبة معينة تحددها السلطة البلدية. وقد استخدم في حساب ع تبة الدخل سلَّم متدرج يراعي أوضاع الأسر الكبيرة.
188- ويترافق الدخل الإضافي مع "خطط إدماج" مكيَّفة بحسب الحالات تضعها السلطة المحلية لكل مستفيد بغية "التغلب على تهميش الأفراد والأسر بتعزيز قدرات الفرد واستقلاله المالي". ومن المطلوب أن يفي المستفيدون بالتزا ماتهم الناشئة عن هذه البرامج.
189- وينص القانون 328/2000 (القانون الإطاري لوضع نظام متكامل للإجراءات والخدمات الاجتماعية) على تنفيذ نظام بدل الإدماج الأدنى على الصعيد الوطني بعد فترة الاختبار. غير أن ذلك يتوقف على تقييم نتائج الاختبار.
190- ونص قانون المال ية لعام 2001 (القانون 388/2000) على توسيع نطاق الاختبار من حيث التغطية زماناً ومكاناً. فقد رصد مبلغ قدره 350 مليار ليرة لعام 2001 و430 مليار ليرة لعام 2002، وسمح للبلديات التسعة والثلاثين التي شاركت في النظام بأن تستمر في الاختبار. كما أن البلديات التي ساه مت في "العهود الإقليمية" المصادَق عليها حتى 30 حزيران/يونيه 2000 تشارك هي الأخرى سواء وقع عليها الاختيار أو كانت في انتظار ذلك عملاً بالمرسوم التشريعي 237.
الحق في الحصول على غذاء كاف
191- يتصل موضوع سلامة الأغذية بعدد من القطاعات المختلفة ويؤثر في مصالح أ كثر من فئة. وهناك حق ثابت لجميع المواطنين، بصفتهم مستهلكين، في الحصول على منتجات تتقيد بقواعد النظافة والأمن الصحي من أجل حماية الصحة، حسبما تنص عليه وتكفله المادة 32 من الدستور الإيطالي. وبجانب ذلك، ينبغي تذكر أن الأزمات التي وقعت مؤخراً (ولا سيما اكتشاف مرض جنون البقر، الذي تفشى في الاتحاد الأوروبي برمته) قد زعزعت ثقة الجمهور في قدرة صناعة الأغذية والسلطات العامة على ضمان سلامة الأغذية. وكانت النتيجة المباشرة لهذا الوضع أن أصبحت السلامة أهم مكونات الغذاء في نظر المستهلكين. لكن السلامة الغذائية ليست أهم هو اجس المستهلك فحسب، بل إن المصنعين ومختلف المشتغلين في قطاع الأغذية يشعرون بالحاجة إلى توفير منتجات غذائية سليمة فعلاً نظراً إلى الدور الأساسي لهذا العامل في نظام الإنتاج الحديث.
192- ثم إنه ينبغي النظر إلى ظهور قضية السلامة الغذائية باعتباره يتيح فرصة ذهبي ة لزيادة النضج العام لنظام الإنتاج. ومن العوامل ذات الأهمية الحاسمة في هذا النوع من العمل العلاقة بين الكيانات العامة والمتعهدين الخاصين في هذا القطاع. وإن عملية تحديد الكيانات العامة لمجموعة من القواعد المعدة لمراقبة السلامة، تكون ملزمة لجميع المتعهدين في النظام، ينبغي أن تقترن بإعداد مجموعة من الوسائل الإضافية والمنفصلة وقواعد طوعية تحدد إجراءات الإنتاج المسخرة لبلوغ الهدف الإضافي المتمثل في عرض منتجات جيدة. ويجب اعتبار الجودة النتيجة النهائية لعدد من العناصر المختلفة التي تشمل الأخلاقيات والشواغل الاجتما عية والثقافة والبيئة والاقتصاد، وهي مجموعة من الاعتبارات التي تعطي شكلاً ملموساً للحق المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
193- وفي حالة إيطاليا، أفضى هذا النهج إلى اختيار المجلس الوطني لشؤون الاقتصاد وا لعمل بصفته المكان المؤسسي الخاص بالترويج للاتفاقات الطوعية التي تتوصل إليها مختلف الجمعيات المهنية المعنية بصناعة الأغذية والتوقيع عليها ورصد تنفيذها بغية ضمان جودة عمليات الإنتاج وشفافيتها في عدد من قطاعات السلع. وينبغي الإعلام بنتائج هذه المبادرات عن طري ق وسائط الإعلام المناسبة.
194- ولبلوغ هذه الغاية، وقعت المنظمات التي تمثل قطاع الأعمال والعمل المستقل في إطار المجلس الوطني لشؤون الاقتصاد والعمل مع هذا المجلس نفسه، في عام 2001، "إعلان نوايا" تعهدت فيه بتوقيع "اتفاقات طوعية في قطاع الصناعة". وعقب هذه المب ادرة المتخذة في إطار المجلس الوطني، عقدت أربعة اجتماعات مائدة مستديرة لعدد من فروع القطاعات الصناعية (وهي، في الوقت الراهن، منتجات السمك، واللبن ومشتقاته، والفواكه والخضروات واللحوم الطازجة، لكن اتُّفق على أنه من الممكن الاتفاق لاحقاً على إضافة قطاعات أخرى ) بغية إعداد مشاريع الاتفاقات الطوعية التي سبقت الإشارة إليها. ومن النتائج الأخرى لهذه المبادرة التفاوض بشأن عقد اتفاق طوعي بعنوان "الميثاق الوطني للسلامة والجودة الغذائية" الذي يتوقع أن يقدم مبادئ توجيهية عامة للاتفاقات الإطارية التي أعدت مشاريعها في آحاد القطاعات بغية ضمان إمكانية تعقب/معاودة تعقب المنتجات "من الحقل والبحر إلى مائدة الطعام".
الحق في سكن لائق
المساكن
195- كان أكثر من ثلثي الأسر الإيطالية في عام 1999 أسراً تملك مساكنها. وتنتشر ملكية المساكن نسبياً أكثر ما تنتشر في البلدات الصغيرة (حيث يوجد أكثر من 70 في المائة من المالكين في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 000 10 نسمة). أما في المناطق الحضرية الكبرى، فإن 57.3 في المائة من الأسر تملك مسكنها الرئيسي. وقد زادت نسبة الأسر التي تعتبر أن تكاليف سكنها مرتفعة للغاية من 52.4 في المائة في عام 1995 إلى 58.5 في المائة في عام 1999. وتكمن أخطر مشكلة سكنية في نوعية إمدادات مياه الشرب وانتظامها، إذ إن 46.2 في المائة من الأسر تتخوف من شرب مياه الصنابير وأبلَغ 14.9 في المائة منها عن انقطاع في إمدادات المياه.
المشردون
196- إن الخصائص المميزة لهذا الوضع هي عدم ت وفر سكن بشكل مستقر ومنتظم، والطبيعة المتعددة الأبعاد لأشكال التهميش التي يعيشها المشردون. وهذا يعني أن المشردين يعانون في المقام الأول من عدم توفر مكان يعيشون فيه، وأن وضعهم يتميز بمجموعة من عوامل الضعف الاجتماعي (اعتماد الجسم على المخدرات وغياب العلاقات ا لاجتماعية والمشاكل النفسانية) التي هي نتيجة لتجارب حياتية سلبية (العنف والسجن والاعتداءات والإهمال).
197- ومن الصعب للغاية تقدير عدد المشردين. وقد حاولت لجنة التحقيق في مشكلة الإقصاء الاجتماعي لأول مرة تقدير حجم هذه الظاهرة من خلال دراسة مخصصة أجريت في عام 2000، وكان العدد هو 000 17 شخص في جميع أنحاء البلاد. ومعظم المشردين (80 في المائة) هم من الذكور من ذوي الأعمار المتوسطة (54 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 28 و47 سنة)؛ ولا يبلغ عدد الإيطاليين منهم سوى النصف. وقد كان معظم المشردين يعيشون هذا الوضع لمدة ثلاث سنوات أو أقل، لكن 12.1 في المائة يعيشون في العراء منذ أكثر من 10 سنوات.
تدابير دعم الحصول على السكن
198- إن 70 في المائة من السكان في إيطاليا يملكون مساكنهم ويعيشون فيها. بيد أن امتلاك سكن أو القدرة على استئجار سكن لا يزالان يشكلان مشكلة لبعض الشرائح من السكان المنخفضي الدخل وللشباب الذين يعتزمون مغادرة بيوتهم لتكوين أسرة. ففي السنوات الأخيرة، أقر 37 إجراء لتقديم المساعدة في مجال استئجار المساكن وشرائها وتجديدها. وفي الوقت ذاته، خفض العبء الضريبي على ملكية السكن "الأول" (أي مكان الإقامة). وهناك قانون م عروض على البرلمان يرمي إلى منح حوافز للأزواج الشباب أو الأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين ممن يرغبون في استئجار بيت أو شرائه. وتعتبر مكافحة الإقصاء الاجتماعي والفقر في إيطاليا عاملاً رئيسياً في تشجيع التقدم الاقتصادي وتطوير العمالة.
الأثر الديمغرافي
الاخت لافات بين الجنسين
199- تعد تزايد كل من معدل نشاط النساء ومعدل توظيفهن مؤشرين على الضغط المتزايد على سوق العمل من بعض الفئات مثل المتزوجات، والنساء اللائي عدن إلى سوق العمل بعد فترة رعاية أطفالهن أو بسبب نوع من الغياب الاضطراري، والمهاجرات، وكلهن كان تمثيله ن في سوق العمل ناقصاً حتى السنوات العشر الماضية. وعلى الرغم من حضور المرأة المتزايد، فإن بنية المشاركة في النظام الاقتصادي لا تزال تتسم بتمييز بين الجنسين، عمودياً وأفقياً، في مجال التوظيف. وتعد العوامل الجغرافية ذات تأثير كبير على دخول المرأة إلى سوق العم ل، وتزيد من الصعوبات التي تواجهها مقارنة بالرجل.
200- وتتميز سوق العمل في المناطق الجنوبية من إيطاليا بمعدل بطالة مرتفع، إذ يبلغ معدل نشاط المرأة نحو النصف مقارنة بنشاط الرجل؛ وانعدام الشفافية في مجال التوظيف وآلياته بسبب نقص الخدمات الموجهة إلى الباحثين ع ن العمل؛ وانتشار التهميش وقلة الاستعانة بالموارد البشرية؛ واستمرار وجود تفاوت كبير على مستوى الأجور؛ وضعف تمثيل المرأة في المناصب العليا؛ والحضور المهيمن للمرأة في سوق العمل "غير الرسمية".
201- لكن الطبيعة "المؤقتة" عادة لعمل المرأة تتلاشى تدريجياً. ففي ال عقد المنصرم، كانت معدلات نشاط النساء اللواتي لديهن أطفال في ارتفاع مستمر. بيد أن هذا الارتفاع لم يقترن بتوزيع عادل للمسؤوليات الأسرية. فالمهام التي تؤدى دون أجر في هذا السياق تقع على عاتق المرأة وحدها تقريباً، حيث تزيد ساعات عملها، بأجر أو بدون أجر، بنسبة متوسطة قدرها 28 في المائة مقارنة بالرجل. وهناك نحو 35.2 في المائة من الرجال العاملين لا يخصصون أي ساعة للمهام الأسرية. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن النساء اللواتي يعملن في وظائفهن بالإضافة إلى دورهن الأسري يلتمسن من نوع الوظائف التي يخترنها ما يتيح لهن أقصى ق در من المرونة ليتمكنَّ من تنظيم أوقات عملهن وإدارتها. وفي جنوب إيطاليا أيضاً، ترتفع نسبة عمل النساء في وظائف لا تقوم على التفرغ حيث تبلغ هذه النسبة 11.3 في المائة مقارنة بنسبة 14.8 في المائة في وسط البلاد وشمالها. وقد شجع وجود أشكال مختلفة من العقود، مثل ع قود العمل غير المتفرغ، على حدوث زيادة في العمالة النسائية في القطاع العام وقطاع الخدمات الشخصية.
202- وتظل مسألة التوفيق بين المسؤوليات الأسرية ونوع العمل تمثل مشكلة رئيسية. وتعد المسؤوليات الأسرية أهم سبب لترك المرأة عملها. وحتى إن أخذنا جيل الشباب وحده ( الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة)، أمكننا تقدير نسبة النساء اللائي لديهن طفلان واللائي توقفن عن العمل مؤقتاً أو تركنه كنتيجة مباشرة لولادة الطفل الأول أو الثاني بأكثر من الربع. وتكفي ملاحظة أن نحو 57.7 في المائة من النساء العاملات اللائي لهن أطفال تتراو ح أعمارهم بين 3 سنوات و13 سنة يشتغلن 60 ساعة أو أكثر في الأسبوع، موزَّعةً بين العمل المنـزلي والعمل مقابل أجر، مقارنة ب 21.9 في المائة من الرجال الذين يعيشون نفس الظروف. والمرأة هي التي تقع على عاتقها أساساً مسؤولية الرعاية، بما في ذلك خارج نطاق أسرتها. ف في عام 1998، كان ربع النساء، مقارنة بخمس الرجال، يقدمن على الأقل نوعاً من العون الطوعي دون الحصول على أجر (مساعدة المسنين أو الأطفال، المساعدة في حل المشاكل الصحية وملازمة الآخرين لرعايتهم، وغير ذلك) لصالح أشخاص ليسوا من أفراد أسرهن، وقد بلغ مجموع الساعات التي أنفقت في ذلك 000 000 849 2 ساعة في تلك السنة. وكان ثلثا عدد الساعات المنفقة في المساعدة نتيجة التزام النساء بتلك المهام.
البعد عن سوق العمل
203- يقترن البعد عن سوق العمل بأوضاع مادية من الحرمان الاقتصادي. ويتجسد ذلك، من حيث انعدام المساواة، في وجود تب اينات واضحة بين من يستطيعون دخول سوق العمل والبقاء فيها ومن يصعب عليهم فعل ذلك أو الذين يظلون على الهامش.
204- وتضاف إلى عدم التكافؤ في الحصول على فرص العمل، الذي يمكن عزوه إلى الأصل الجغرافي للشخص، مجموعة من عوامل التباين المسؤولة بدرجات مختلفة عن استبعاد بعض الفئات الاجتماعية من سوق العمل. وهناك عوامل موضوعية - مثل نوع الجنس والعمر- تقترن بمجموعة كبيرة من العوامل الذاتية والاجتماعية، مثل المستوى التعليمي ووجود نوع من الحرمان الاجتماعي وغير ذلك، وهي عوامل تحدد، بتشكيلاتها المختلفة، درجة مقاومة سوق العمل لد خول فئات معينة من الناس. وبالتالي، فإن ما يحدد البعد عن سوق العمل هو تراكم مجموعات مختلفة من عوامل التفاوت التي تبلغ ذروتها عندما يكون هناك نوع من أنواع الحرمان الاجتماعي، كما هي حالة المعوقين ومدمني المخدرات والسجناء والمهاجرين وغيرهم ممن تضع عليهم سوق ال عمل وأوساط العمل أكبر ضغط.
الاستفادة من شبكة الخدمات
خدمات الرعاية والمساعدة الاجتماعية
205- وضع تخطيط جديد بعيد المدى لدولة الرفاه في إيطاليا في السنوات الأخيرة. ويشمل ذلك إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ونظام خدمات الرعاية الصحية وتطوير التنظيم الإداري الا تحادي وإجراء تجارب استحدثت في إطارها أدوات مبتكرة في مجال السياسة الاجتماعية. وقد زادت مجموعة الخدمات المقدمة لجميع فئات المستفيدين. وكانت هذه الزيادة أوضح في حالة مدمني الخمر والمخدرات (فقد تضاعف تقريباً عدد الخدمات بين عامي 1991 و1997)؛ وفي حالة السجناء والأشخاص المحكوم عليهم سابقاً والمهاجرين والمصابين بأمراض عقلية، وكذا المعوقين (69 في المائة من السلطات البلدية توفر لهم الدعم والمساعدة في مجال التعليم، و63.4 في المائة توفر خدمات النقـل المدرسي، و60.4 في المائة توفر خدمات المساعدة المنـزلية).
206- وأوسع الخدمات المتاحة انتشاراً هي المساعدة المقدمة إلى المسنين والعون المنـزلي للمسنين اللذين يقدمان على التوالي في 84 في المائة و73.2 في المائة من البلديات؛ ودور المسنين (60.4 في المائة - 36.3 في المائة)، ومراكز المساعدة الاجتماعية (58.7 في المائة - 28.5 في الم ائة) والوجبات المدرسية (88.1 في المائة - 72.5 في المائة) من البلديات، وتليها خدمات النقل (83.2 في المائة) ودور الحضانة (22.8 في المائة). وفي إيطاليا، لا يُلحق بمدارس الحضانة سوى 000 140 طفل (وثلثهم يلتحقون بدور حضانة خاصة). ويمثل هذا العدد 6 في المائة من ا لأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وهي نسبة تدل على أن رعاية الأطفال تتم داخل الشبكة الأسرية أو من خلال الخدمات الخاصة التي تقدم مقابل رسوم. وعلى أية حال، فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية في هذا المجال.
207- وفيما يتعلق بمدارس الحضانة وخدمات التعليم للأ طفال الذين لم يبلغوا سن الدراسة والأطفال في سن الدراسة، لا يزال هناك نقص في الهياكل في البلدات الصغيرة والقرى (وقلما توجد دور حضانة في البلدات التي يقل عدد سكانها عن 000 5 نسمة). كما أن هنالك فجوة جغرافية جلية بين وسط إيطاليا وشمالها من جهة وجنوبها من جهة أخرى، مع تقلص الفارق فقط في المدن والبلْدات الكبرى. ويكتسي هذا اللجوء إلى شبكات المساعدة غير الرسمية والخدمات المقدمة مقابل رسوم أهمية كبيرة هنا أيضاً.
خدمات الاتصالات
208- تنفيذاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي في قطاع الاتصالات، عرف التشريع الإيطالي مفهوم "ال خدمة الشاملة" التي تتعلق، استناداً إلى المادة 3، بالوصلات الأساسية التي يحتاجها المستعمل العادي للنفاذ إلى خدمات الاتصالات تلك. ومن المزمع وضع ترتيبات خاصة من حيث تكاليف التشغيل والتوصيل، وتلقي خدمات الطوارئ مجاناً. وتكفل الأحكام التشريعية أن تكون الخدمات التي تعتبر شاملة متاحة بأسعار ميسَّرة للجميع، كلٍّ بحسب المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها، بصرف النظر عن موقعهم المحدد، ومع مراعاة الظروف المحددة السائدة في إيطاليا. وقد وضعت شروط خاصة بالمستعملين في المناطق الريفية (من حيث التكاليف) والمستعملين الذين ينت مون إلى فئات ضعيفة مثل المسنين والمعوقين وغيرهم ممن يحتاجون إلى خدمات اجتماعية خاصة. ومع أن بإمكان معظم السكان الاستفادة من مرافق الاتصالات الأساسية، فإن هناك بعض الفئات التي لا تزال على الهامش. ففي حين أن 5.7 في المائة فقط من الأسر على الصعيد الوطني لا تت وفر لها وصلات هاتفية (الهواتف الثابتة أو المحمولة)، فإن هذه النسبة تصل إلى 10 في المائة في كامبانيا وكالابريا وصقلية.
السلع والخدمات من أجل الرفاه ورغد العيش
السلع الاستهلاكية
209- تحصل نسبة عالية من الأسر على أهم الخدمات والسلع الاستهلاكية. ففي عام 1999، كان 96.1 في المائة من الإيطاليين يملكون غسالة آلية و96.4 في المائة أجهزة تلفزة بالألوان و78 في المائة سيارة واحدة على الأقل (ويملك 32.3 في المائة سيارتين أو أكثر). كما تنتشر ملكية مسجلات الفيديو (63.7 في المائة) وأجهزة شديدة الدقة في نقل الأصوات" (Hi-Fi) ( 50.1 في المائة)، في حين أن أسرة واحدة من بين كل خمس أسر تملك آلة تصوير بالفيديو. وشهدت الفترة الممتدة من عام 1997 إلى عام 1999 زيادة في نسبة امتلاك الهواتف المحمولة (من 27.3 في المائة إلى 55.9 في المائة) ومسجلات المكالمات (من 12.4 في المائة إلى 14.5 في الم ائة، وأجهزة الفاكس (من 3.8 في المائة إلى 6 في المائة). وفي عام 1999، كان 20.9 في المائة من الأسر تملك حاسوباً شخصياً، مقارنة ب 16.7 في المائة في عام 1997. كما أن الاشتراك في الإنترنت سجل ارتفاعاً حاداً، من 3.5 في المائة إلى 7.6 في المائة في الفترة نفسها. لكن نسبة الأسر الإيطالية التي لا تتوفر لها على الأقل إحدى السلع والخدمات الأساسية للحياة اليومية (مياه الشرب والماء الحار والمرحاض والكهرباء والثلاجة والغسالة الآلية) تبلغ 6 في المائة، وهي نسبة لا يستهان بها، لا سيما إذا لاحظنا أن هذه النسبة تبلغ 11 في الم ائة في كالابريا وصقلية وسردينيا.
الاحتياجات الاجتماعية لفئات محددة
210- تظهر لدى بعض الناس احتياجات اجتماعية تؤدي إذا لم تلبّ إلى حالات من الإقصاء الاجتماعي. ومن أولئك الناس بوجه خاص المعوقون والمهاجرون ومدمنو المخدرات والمصابون بأمراض عقلية. ولكل ناحية من أنحاء البلاد نصيب من المواطنين المحرومين، لكن أنواع الحرمان تختلف باختلاف المنطقة، كما هي حال المهاجرين، مثلاً، الذين يوجدون بأعداد كبيرة في الشمال والوسط. ويمكن ملاحظة الاتجاه نفسه لدى المدمنين الذين يوجدون أكثر ما يوجدون في وسط البلاد وشمالها.
المسنون غ ير المكتفين ذاتيا
211- إن ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وتزايد عدد المسنين بين السكان، وتغير البنية الأسرية، هي عوامل تقتضي أن يكون هناك نظام للرعاية ملائم للمسنين وقادر على الانتفاع بالموارد التي يمثلونها، وقادر في الوقت نفسه على تلبية احتياجاتهم من خلال تط وير الخدمات الاجتماعية والصحية، مع التركيز بوجه خاص على المسنين غير المكتفين ذاتياً. وهناك نحو 7.4 في المائة من الأسر التي تضم فرداً مسناً، في حين أن أكثر من 2.6 مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم 65 سنة يعيشون بمفردهم. وبعض هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى مساعدة وخدم ات منـزلية، فضلاً عن الدعم في شكل مساعدة منـزلية وتدابير الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل.
المعوقون
212- يعيش في إيطاليا 000 686 2 معوق (وهو عدد يمثل 5 في المائة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات أو أكثر)، ويعيش 000 754 شخص منهم وحيدين. وتبلغ نسبة المعوق ين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة 26.7 في المائة، والذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 سنة 20 في المائة والذين تتجاوز أعمارهم 75 سنة 53.3 في المائة على الأقل. وهناك نحو 000 30 شخص يعانون إعاقات شديدة. وتتعلق هذه الأرقام بنسبة كبيرة من السكان، ولهؤلاء الأشخاص تطلع ات واحتياجات خاصة تؤدي إن لم تلبّ إلى ظهور أوضاع من التهميش والإقصاء الاجتماعي. وتشمل تلك الاحتياجات التعليم والتدريب والتوظيف في سوق العمل والسكن والرياضة والسياحة والاستجمام والحصول على المعلومات والخدمات التي توفر العون والمساعدة للأفراد والأسر.
213- وق د كانت المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، خلال العقود القليلة المنقضية، في إيطاليا وغيرها من البلدان، تركز تركيزاً متزايداً على المعوقين واحتياجاتهم، وهو عامل أفضى إلى تحسن أوضاعهم من حيث الصحة والاستقلالية والإدماج في المجتمع تحسناً كبيراً. كما زادت الاستجابة لمسألة الإعاقة كمّاً ونوعاً في جميع السياقات الاجتماعية. وقد تم التحول من السياسات التي تشمل تلقي الرعاية المؤسسية والمساعدة إلى السياسات التي تشتمل على توفير الفرص والممارسات الجيدة، مع تزايد الوعي بالمسؤوليات والاضطلاع بها من قبل المؤسسات والج معيات التطوعية والعاملين في المجال الاجتماعي من القطاع الخاص.
214- وقد أسهمت خيارات بلدنا في مجال السياسة الاجتماعية، مع الامتثال التام للمبادئ التي أقرتها الهيئات الدولية، في التحسن العام في نوعية حياة المعوقين وإدماجهم في الشبكات التعليمية والتوظيفية وال اجتماعية.
215- وقد أقر البرلمان قبل عشر سنوات القانون الذي لا يزال التشريع الإيطالي يستند إليه في هذا المجال، وهو القانون 104/1992- القانون الإطاري لمساعدة المعوقين وإدماجهم اجتماعياً ودعم حقوقهم. وينص هذا القانون على بعض المبادئ ويعترف بحقوق المواطنة ويحد د الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، كما ينص على توفير خدمات من شأنها تشجيع استقلالية المعوقين ومشاركتهم. كما ينص على وسائل وترتيبات عملية لدعم أسر المعوقين واستقلاليتهم، مع إيلاء اعتبار خاص لمن كان منهم يعاني ظروفاً صعبة خاصة. ومن العوامل التي أُفردت بصفتها اس تراتيجيات ذات أولوية لبلوغ الأهداف المحددة التنسيق والتعاون فيما بين المؤسسات بشأن المسؤوليات المتزايدة للسلطات المحلية، بالإضافة إلى الاعتراف بالدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به الأسر ومشاركة الجمعيات التطوعية. وقد أفضى تطبيق هذا القانون إلى إحراز تقدم سري ع صوب الاعتراف الكامل بحقوق المعوقين المدنية. بيد أن هذه العملية كانت شديدة التعقُّد وانطوت على روابط متعددة الأوجه بين احتياجات الأفراد واستجابات الشبكات الخدمية، التي تنتظر اليوم المزيد من الاستجابات الملائمة لمسايرة التطورات التي نشهدها.
216- وقد سمح لن ا التقدم المحرز حتى الآن بتحقيق أهداف هامة في مجالات عديدة، لكن لا يزال يتوجب بذل المزيد من الجهود من النواحي الثقافية والتشريعية والإدارية والعملية. ولا يمكن لتحديد وتنفيذ السياسات التي تركز بشكل أكبر على العلاقة بين الصحة والعجز أن يهملا المفاهيم والمعاي ير الثقافية المشتركة والثابتة علمياً أيضاً. ولرسم سياسات اجتماعية وصحية مرضية في مجال حالات العجز، نحتاج إلى تجاوز الالتباس الثقافي الذي لا يزال قائماً، فضلاً عن النُّهج المتخصصة والقطاعية، والبدء بالتركيز على الفرد واحتياجاته وحقوقه. وعلينا أن نتحول من ال تركيز على المرض، ومواصفاته المحددة، إلى التركيز على الشخص، وصعوباته وموارده وإمكاناته المحددة. وعلى مدى سنوات، كانت إحدى القضايا البالغة الأهمية في مجال السياسة الاجتماعية الخاصة بالمعوقين هي إعادة النظر في معايير الإعاقة.
217- وتنص المادة 24 من القانون 32 8/2000 - "القانون الإطاري لإنجاز نظام متكامل من الإجراءات والخدمات الاجتماعية" - على تخويل بعض السلطات إلى الحكومة لإعادة النظر في العلاوات المدفوعة إلى المقعدين والمكفوفين والصم والبكم.
218- ومن العوامل الحاسمة المميِّزة لحالة السياسات المعنية بالمعوقين ف ي البلاد ما يتمثل في النهج المختلف المنتهج في مجال تخطيط وتنفيذ المبادرات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية. والقوانين التي تتضمن أهدافاً مبتكرة لا تطبق بالكامل دائماً، ولا شيء يضمن تلقي المستفيدين المحتملين الخدمات المنصوص عليها.
219- وتقوم الس لطات المحلية بدور حاسم في تخطيط وتنفيذ السياسات الخاصة بالمعوقين. كما خُولت أداء دور أفعل في تعزيز الحوار البناء والتعاون الفعال مع المنظمات التطوعية والعاملين في المجال الاجتماعي في القطاع الخاص والمجتمع المدني. وقد أدى هذا إلى إقرار المرسوم الوزاري 470/2 001 الذي يتضمن لوائح تتعلق بوضع معايير وترتيبات لمنح وتوفير التمويل للمبادرات لصالح المصابين بإعاقات شديدة والذين لا يتلقون مساعدة من الأسرة. وتنص هذه القواعد على تحويل الموارد ذات الصلة إلى الأقاليم التي يطلب إليها إصدار أحكام تكفل تمويل الهيئات غير المست هدفة للربح التي تسعى إلى تطوير الهياكل الإقليمية لمساعدة المصابين بإعاقات شديدة والذين لم تعد لهم أسرة تقدم لهم يد المساعدة.
220- وتواصل الدولة تعزيز وتنسيق السياسات الاجتماعية والصحية، كما ستواصل توفير المساعدة الاقتصادية للتأكد من أن الإجراءات المبتكرة ا لتي أدخلت قادرة على التطور تماماً.
القانون 284/1997 والقانون 162/1998: مبادرات لفائدة المكفوفين والمصابين بإعاقات شديدة
221- في عام 2001، استكملت الإجراءات الرامية إلى التنفيذ الكامل للبرامج والمشاريع التجريبية المتعددة السنوات التي ينص عليها حكمان تشريعيا ن (هما: القانون 284/1997 والقانون 162/1998)، فيما يتعلق فقط بالسنتين الماليتين 1999 و2000. وتشمل المشاريع التي قدم لها التمويل مشاريع تجريبية لفائدة المكفوفين المصابين بإعاقات شديدة وتبرعاً لصالح "الاتحاد الوطني لمعاهد المكفوفين" فضلاً عن تمويل مشاريع تجري بية لفائدة المصابين بإعاقات أخرى شديدة. ومنذ عام 2001، وُجِّهت جميع الموارد المخصصة لتلك الأغراض عن طريق "الصندوق الوطني للسياسات الاجتماعية" الذي يوزعها سنوياً بموجب مرسوم وزاري على الأقاليم وعلى مقاطعتي ترينتو وبولزانو المستقلتين ذاتياً.
موقع "المعوقين ب الأرقام" ( handicapincifre ) على شبكة الإنترنت
222- أُبرم اتفاق مع المعهد الوطني للإحصاءات (ISTAT) بموجب أحكام القانون 162/1998 التي تنص على تشجيع إجراء مسوح إحصائية بشأن حالات العجز، وذلك من أجل إنشاء نظام معلومات عن هذا الموضوع. ويرمي المشروع إلى أن يُفرَغ في أقرب وقت ممكن من وضع نظام متكامل لمصادر المعلومات عن حالات العجز يستند إلى مجموعة من الوسائل والأساليب والإجراءات التي تهدف إلى اقتناء البيانات المطلوبة، على مختلف المستويات الجغرافية والإدارية، لتحليل احتياجات المعوقين وظروفهم الاجتماعية والصحية؛ والت خطيط للخدمات المقدمة وتنفيذها وتقييمها؛ ورصد حجم وفعالية المبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المؤسسية الفاعلة. وفي عام 2001، أنشئ موقع "المعوقين بالأرقام" (handicapincifre) على شبكة الإنترنت؛ ويمكن الاطلاع على محتويات الموقع من خلال موقع وزارة العمل والسياس ات الاجتماعية "www.minwelfare.it".
223- ويتضمن موقع "المعوقين بالأرقام" بيانات عن المعوقين في إيطاليا وعن جوانب حالات الإعاقة مستمدة من مصادر المعلومات المتاحة حالياً على الصعيد الوطني (المسوح التي قام بها المعهد الوطني للإحصاءات، والمحفوظات ونظم المعلومات لدى الوزارات والهيئات الحكومية) أو التي طُورت انطلاقاً منها. وبإمكان المعوقين الاستفادة من هذه المعلومات والاطلاع على الجداول التي وضعت لهذه الأغراض خصيصاً. ويجري تحديث المعلومات المتاحة على الموقع باستمرار بمحتويات تتعلق بقضايا أخرى مثل القطاع الثالث، وا لخدمات الاجتماعية الصحية، وحالات العجز الدائم الناجمة عن الإصابات أثناء العمل أو أثناء ممارسة الرياضة، والإدماج في المدرسة والجامعة. والموقع ليس مجرد منتَج من منتجات "نظام المعلومات عن حالات العجز"، كما كان يعتبر في البداية، وإنما هو أداة رئيسية لنشر معلوم ات دقيقة عن مشاكل العجز.
القانون 328/2000: مبادرات الرعاية الاجتماعية الصحية وأحكام للتنفيذ
224- صدرت أحكام بشأن خدمات الرعاية الاجتماعية الصحية وأحكام لتنفيذ القانون 328/2000، و"القانون الإطاري لوضع نظام متكامل للإجراءات والخدمات الاجتماعية" الذي يركز تحد يداً على مشاكل العجز. كما صدر مرسوم يشتمل على مبادئ توجيهية وعلى تنسيق الخدمات الاجتماعية الصحية. ويحدد المرسوم مختلف أنواع الخدمات، مفرقاً بين الخدمات الصحية ذات الأهمية الاجتماعية الكبيرة، والخدمات الاجتماعية ذات الأهمية الصحية الكبيرة، والخدمات الاجتماع ية - الصحية المتكاملة إلى حد كبير مع النظام الصحي. ويشير المرسوم إلى ما ينبغي للوكالات الصحية المحلية تغطيته من حيث التحويلات والتكلفة، وما ينبغي للسلطات البلدية تغطيته. ويتضمن المرسوم مرفقاً يبين مختلف الخدمات ومعايير التمويل فيما يتعلق بمجالات التدخل، بم ا فيها ما يخص حالات العجز.
225- ومن الأحكام الصادرة أيضاً "الخطة الوطنية للعمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للفترة 2001-2003" التي تبين معايير تخطيط الخدمات الاجتماعية، وتحدد الأهداف ذات الأولوية، وتقدم توصيات لإقامة نظام متكامل للعمل الاجتماعي والخدمات ا لاجتماعية. كما تبين الترتيبات والوسائل الرامية إلى رصد وتقييم العمليات القائمة والنتائج المحققة. وتشمل الأهداف ذات الأولوية التي حددتها "الخطة الاجتماعية الوطنية" دعم ذوي المسؤوليات الأسرية والمسنين غير المكتفين ذاتيا والمصابين بإعاقات شديدة.
226- وقد صدرت لائحة بشأن "الحد الأدنى من المتطلبات الهيكلية والتنظيمية للترخيص لخدمات وهياكل الإقامة والإقامة الجزئية عملاً بالمادة 11 من القانون 328/2000" (المرسوم 308/2001)، الذي توضع من خلاله الحدود الدنيا من المتطلبات الهيكلية والتنظيمية من أجل الترخيص لمراكز الإقا مة اليومية ومراكز الإقامة الأخرى، العاملة منها أو التي أنشئت مؤخراً. ومن بين الخدمات المقدمة الخدمات الموجهة إلى المعوقين من حيث المساعدة الاجتماعية أو المبادرات الصحية الاجتماعية الرامية إلى الحفاظ على الاستقلالية الشخصية أو استرجاعها ودعم الأسر، فضلاً عن الخدمات الموجهة إلى الأطفال والمسنين والمصابين بالإيدز والأشخاص الذين يعانون مشاكل نفسانية اجتماعية.
227- وفيما يتعلق بمختلف المشاكل، نفذت الأحكام الصادرة عملاً بالمادة 81 من القانون 388 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 2000. وتنص تلك الأحكام على تخصيص 100 مليار ليرة من الموارد المالية لكي تضع الجمعيات التطوعية وغيرها من الهيئات غير المستهدفة للربح برنامجاً من المبادرات الرامية إلى توفير الرعاية والمساعدة للمصابين بإعاقات شديدة والذين لا يتلقون دعماً أسرياً. وسيُقسم ما نسبته 20 في المائة من هذا التمويل بال تساوي فيما بين جميع الأقاليم والمقاطعات المستقلة ذاتياً، ويُقسم ما نسبته 80 في المائة بالتناسب بين السكان المقيمين. واستناداً إلى اللوائح، يمكن انطباق ما يلي على الأقاليم لأغراض التمويل: المنظمات غير المستهدفة للربح وذات الفائدة الاجتماعية، والتعاونيات، وا لمنظمات التطوعية، والجمعيات الاجتماعية، والمؤسسات وهيئات المواطنين الاستشارية، وغير ذلك من الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي الخاص.
228- وستضع الأقاليم معايير اختيار المشاريع التي ستتلقى التمويل الذي يمكن استعماله في شراء المباني أو تجديدها أو استئجارها، أو اقتناء المعدات، أو استهلال مبادرات خاصة بتقديم المساعدة والاستمرار في تلك المبادرات لمدة سنة. ويجب أن تكون المراكز "صغيرة الحجم" بغية ضمان استقبال المعوقين وإدماجهم في وسط "شبيه بالأسرة" والتقيد بمتطلبات النظافة للمساكن العادية. ويجب الانتهاء من الأنشطة التي حصلت على التمويل في غضون عامين من دفع التبرع. ويبلغ التبرع لكل مشروع 000 032 1 يورو (أي ملياري ليرة).
أحكام إضافية تتعلق بوضع ترتيبات خاصة وبمنح الإجازات للوالدين العاملين الذين يقدمون الرعاية إلى المصابين بإعاقات شديدة
229- إن المرسوم التشريعي 151/2 001 - وهو النص الموحد الذي يتضمن أحكاماً تشريعية تتعلق بحماية ودعم الأمومة والأبوة - يضيف لوائح أخرى إلى اللوائح القائمة التي تحكم منح الإجازات للأشخاص الذين يرعون أفراد أسر المعوقين وإجازات التغيب عن العمل المدفوعة الأجر. وتنص الفقرة 6 من المادة 42 من الم رسوم التشريعي المتعلقة بفترات الراحة والتغيب عن العمل لأغراض رعاية الأطفال المصابين بإعاقات شديدة على أهلية الاستفادة من هذه الاستحقاقات إذا كان الوالد الآخر لا يحق لـه الحصول عليها.
المعاشات الاجتماعية وأحكام أخرى ينص عليها القانون 488/2001
(قانون المالية لعام 2002)
230- ينص القانون 488/2001 الذي يتضمن أحكاماً بشأن ميزانية الدولة السنوية والمتعددة السنوات على أن المستفيدين من المعاشات التي تقل عن 516 يورو والذين تتجاوز أعمارهم 70 سنة ويقل دخلهم الشخصي عن 713.98 6 يورو، ما عدا أي دخل مستمد من سكنهم، يحصلون اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2002 على زيادة تبلغ بمعاشاتهم ذلك المستوى. ومتى كان المستفيد متزوجاً، لزم ألا يتجاوز دخل الزوجين 713.98 6 يورو علاوة على المبلغ السنوي الذي يحصلان عليه من خلال المعاشات الاجتماعية. وينص القانون 488/2001 على أن الزيادة إلى 5 16.89 يورو ينبغي أن تدفع أيضاً للمصابين بعجز كلي والصم - البكم والمكفوفين. ويبلغ حد الإيرادات الشخصية الأقصى القدر ذاته (أي 713.98 6 يورو) والعمر الأقصى 60 عاماً.
231- وفيما يخص التخفيض الضريبي بسبب وجود أطفال معالين، فإن المبلغ المخصوم على كل طفل معوق هو 774.69 يورو.
232- كما ينص قانون المالية لعام 2002 على إمكانية خصم 19 في المائة من التكاليف المتكبدة لتوفير خدمات الترجمة للصم - البكم. وتطبيقاً للفقرة 3 من المادة 80 من القانون 388/2000 (قانون المالية لعام 2001)، يمكن للعمال الصم - البكم والعمال المعوقين بنسبة تتجاوز 74 في المائة أن يحصلوا، بناء على طلبهم، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2002، على الاعتراف بفترة اشتراكات إسمية في نظام التأمين الوطني تبلغ شهرين عن كل سنة عملوا فيها فعلياً، إلى غاية خمس سنوات.
الأنشطة والمبادرات الجارية
233- تشمل مختلف المبا درات التي تتخذها الحكومة، ضمن ما تشمله، خدمات الاتصال الهاتفي المجاني التي توفرها وزارة العمل والسياسات الاجتماعية (رقم الهاتف: 840002244) وتوفر خدمات استشارية وغيرها من الخدمات لفائدة الجمهور والهيئات المحلية والجمعيات والجهات الخاصة العاملة في المجال الا جتماعي والأسر والأفراد.
234- وفيما يتعلق بالجوانب المتصلة بالعمالة تحديداً وحماية تكافؤ الفرص أمام المعوقين، تجدر الإشارة إلى الأنشطة والمبادرات التنظيمية التالية:
الأحكام والإجراءات صدرت الأحكام التالية تنفيذاً للقانون 68/1999 الذي يتضمن "الأحكام الناظمة لحق المعوقين في العمل": - اتفاق بين وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، والأقاليم ومقاطعتي ترينتو وبولزانو المستقلتين ذاتياً، والمجتمعات الجبلية، والبلديات، لتحديد الشروط؛ - مشروع قانون تموز/يوليه 2001 الذي يتضمن "توزيع الموارد المالية للصندوق الخاص بحق الم عوقين في العمل بين الأقاليم، وهو الصندوق الذي أنشئ بموجب الفقرة 4 من المادة 13 من القانون 68/1999 - العام 2001". التعميمات - مذكرة 11 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشأن "التشغيل الإجباري". القانون 68/1999 - طلب التعويض الجغرافي والإعفاء الجزئي؛ - مذكرة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2001 بشأن "الرد على مسألة الشروط -القانون 68/1999، المادة 11-2"؛ - التعميم رقم 77 الصادر في 6 آب/أغسطس 2001 بشأن "التشغيل الإجباري". الشركات التي تقدم خدمات التنظيف والخدمات المتكاملة؛ - مذكرة 20 تموز/يوليه 2001 بشأن "القانون 68/1999، المادة 4 - "مؤسسات الأمن الخاص"؛ - التعميم رقم 66 الصادر في 10 تموز/يوليه 2001 بشأن "التشغيل الإجباري. التوجيه العملي فيما يخص الفحوص الطبية ويدل على عدم الأهلية للعمل"؛ - التعميم الصادر في 28 أيار/مايو 2001 بشأن "القانون 113/1985 - التشغيل الإلزامي للمكفوفين في م راكز الاتصالات الهاتفية"؛ - مذكـرة 8 أيار/مايو 2001 بشأن "المرسـوم التشريعي 468/1997، المادة 2- القانون 68/1999، المادة 6. تكوين اللجان المعنية بتوظيف المعوقين"؛ - مذكرة 23 نيسان/أبريل 2001 بشأن "المرسوم التشريعي 468/1997، المادة 6-2 - القانون 68/1999، الم ادة 6. تكوين اللجان المعنية بتوظيف المعوقين"؛ - مذكرة 23 نيسان/أبريل 2001 بشأن "اللائحة رقم 357/2000. الإعفاء الجزئي. ردود على المسائل المتعلقة بالترجمة"؛ - مذكرة 3 نيسان/أبريل 2001 بشأن "القانون 68/1999 - المادة 5-3 - الإعفاءات الجزئية - أصحاب العمل الذين يستخدمون عدداً من الموظفين يتراوح بين 15 و35"؛ - التعميم رقم 23 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2001 بشأن "الأحكام الخاصة بحق المعوقين في العمل (القانون 68/1999) والحكم المتعلق بالتنفيذ (المرسوم الرئاسي 333/2000): جوانب تتعلق بالعقوبات. توضيحات تشغيلية"؛ - التعميم المؤرخ 22 شباط/فبراير 2001 بشأن "القانون 68/1999. الشرطة البلدية. حساب النصيب الاحتياطي". |
الصندوق الخاص بحق المعوقين في العمل
235- تنص الفقرة 4 من المادة 13 من القانون 68/1999 على إنشاء صندوق خاص بحق المعوقين في العمل. وتبلغ موارده 60 مليار ليرة تتقاسمها الأقاليم بحلول 1 آذار/مارس من كل سنة. وبلغ عدد العمال المعوقين الذين استخدِموا من خلال برامج للتوظيف محددة الهدف التي خُوّل أرباب العمل بموجبها الحصول على إعفاءات كلية أو جزئية من دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي 697 1 شخصاً.
الإدماج في العمل
236- تنفيذاً لل مادة 19 من القانون 104/1992، تجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين المعوقين الذين استخدِموا عملاً بالتشريع الجديد بشأن التوظيف المحدد الهدف (القانون 68/1999) بلغ 908 40 أشخاص في 31 كانون الأول/ديمسببر 2001. ولاستيفاء الموضوع، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن دراسات اس تقصائية سنوية تجرى على الصعيد الإقليمي فيما يتعلق ببيانات الوضع الوظيفي للعمال الذين ينتمون إلى الفئات المحمية.
مبادرات الاتحاد الأوروبي
237- شاركت حكومة إيطاليا في مشروع بحثي يتناول السياسات الرامية إلى تقديم الدعم إلى المعوقين الذين هم في سن العمل وإدماج هم. وقد شُجعت القيام بذلك البحث منظمة التعاون الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف البحث إلى إجراء دراسة مقارنة للسياسات الفاعلة الموجهة نحو المعوقين والتي تضعها البلدان المشاركة في المشروع. وفي نهاية الدراسة، حررت وثيقة ختامية ستعرض في سنة 2003، وهي السنة الدولية للمعوقين.
البيانات الإحصائية
238- يجري إعداد دراسات لاستحداث باب في موقع وزارة العمل والسياسات الاجتماعية www.minwelfare.it. ومما يسمح بالحصول على البيانات الإحصائية المتعلقة بالمجالات ذات الأهمية القصوى بالنسبة إلى التشريع الجديد الخاص بالتوظيف المحدد اله دف، مع الإشارة بوجه خاص إلى التغيرات الجارية التي تؤثر في حالات الإعاقة والمعوقين نتيجة دخول التشريع المذكور حيز التنفيذ، مع مراعاة الحاجة إلى التحديد النوعي والكمي للمعايير المرجعية المتعلقة بالوضع الوظيفي للعمال المعوقين.
ملاحظات ومقترحات
239- في ضوء الإ طار التشريعي الجديد في مجال التوظيف المحدد الهدف، ومع مراعاة الأحكام الخاصة باللامركزية الإدارية لخدمات التوظيف والتقدم التكنولوجي الهائل المحرز في قطاع الاتصالات، سيجري إدخال التعديلات اللازمة على القانون 113/1985 فيما يتعلق بمشغلي مقاسم تحويل الاتصالات ا لهاتفية من المكفوفين، بغية تحديث الأحكام وتطبيقها بطريقة أنجع لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية. وفي هذا الصدد، ينبغي دراسة وتحليل أهم العوامل التي تظهر في إطار السياق المشار إليه أعلاه الذي يجب أن يستمر فيه تطبيق القانون 113/1985. وسيتواصل تحديد تلك العوا مل مع أهم الجمعيات التي تمثل المكفوفين ومع الهيئات المؤسسية المحلية. وسيشير ذلك الاستعراض إلى ما يلي:
- إعادة تحديد الاختصاصات في مجال تسجيل مشغلي مقاسم تحويل الاتصالات الهاتفية في السجل المهني الوطني وفروعه المحلية؛
- استعراض تكوين المجالس الإقليمية المخت صة في اختبار مشغلي مقاسم تحول الاتصالات الهاتفية، وذلك أيضاً بقصد الاعتراف بالمؤهلات الجديدة المعادلة المنصوص عليها في المرسوم الوزاري الصادر في 10 كانون الثاني/يناير 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية (رقم 37 بتاريخ 15 شباط/فبراير 2000)؛
- استعراض معايير تح ديد شروط التوظيف بعد أن لم تعد شركة تيليكوم (Telecom) تحتكر هذا القطاع، نتيجة لتحرير سوق الاتصالات الهاتفية، ولأنها لم تعد متعهد الخدمات الهاتفية الوحيد.
240- ولكي تكون للأحكام الخاصة بالتوظيف الإلزامي للمكفوفين أكثر اتساقاً ومنهجي، فسيلزم اتخاذ تدابير مشا بهة تتناسب مع القانون 686/1961 الذي يحكم توظيف المكفوفين الذين يمارسون مهنة التدليك أو العلاج الطبيعي بواسطة التدليك.
حالة التقدم المحرز في القوانين الإقليمية لتطبيق القانون 68/1999 الذي يتضمن "الأحكام الخاصة بحق المعوقين في العمل"
241- إن عملية الإصلاح ال جديدة المتعلقة بحق المعوقين في العمل لا تبين الإطار التشريعي المرجعي المبتكر والمتنوع فحسب، مقارنة بالإطار السابق، وإنما تشمل أيضاً اتخاذ الإدارات الإقليمية لتدابير تتمثل في إنشاء هياكل مؤسسية محلية جديدة لإدارة إجراءات التوظيف المحدد الهدف، مع مراعاة أحكا م المرسوم التشريعي 469/1997 المتعلقة باللامركزية الإدارية. وفي هذا المضمار، تقوم هذه الإدارة بنشاط رصد مستمر (يرد ملخصه في الجدول المرفق) للتقدم المحرز في الأحكام التشريعية التي يتعين على الهيئات المؤسسية في الأقاليم والمقاطعات إصدارها عملاً بالقانون 68/19 99.
الموارد الوطنية والمحلية
242- ازدادت النفقات الاجتماعية خلال الفترة 1995-1999 بنحو 1 في المائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل ارتفاع طفيف في المعاشات وزيادة قليلة في النفقات الصحية. أما المبالغ المصروفة على الرعاية الاجتماعية، التي ظلت ثابتة نسبياً في العقد الماضي، فقد شهدت زيادة حادة بين عامي 2000 و2002. وقد حدثت تغيرات كبيرة في نمط الإنفاق داخل هذه الفئة: فقد سجل ارتفاع في بنود الإنفاق الوثيقة الصلة بالمساعدة مقابل انخفاض في التحويلات المالية. ومن المتوقع أن تسجل تلك البنود مزيداً من الارتف اع بعد دخول القانون الإطاري بشأن المساعدة الاجتماعية حيز التنفيذ.
243- ومنذ عام 1996، كان الإنفاق الإجمالي مستقراً أساساً مقابل الناتج المحلي الإجمالي فيما يتعلق بكل قطاع من القطاعات الثلاثة موضع النظر (الصحة والتأمين الاجتماعي والمساعدة)، وهو يقل عن متوسط الاتحاد الأوروبي ببضع نقاط. ويعود نصيب الأسد إلى التأمين الاجتماعي الذي يمثل 70 في المائة من الفئة كلها بسبب المعاشات التي تمتص تقريباً مجمل ما ينفق على التأمين الاجتماعي. وهذه السمة تمثل أوضح شذوذ عن نظام الحماية الاجتماعية الإيطالي، وهي تبين وجود خلل وا ضح لصالح الإنفاق على المعاشات، على حساب الإنفاق على المساعدة الاجتماعية (التي تشمل تقديم المساعدة إلى الأسر والمسنين، ودعم الدخل، وسياسات الإسكان، وسياسات الإدماج الاجتماعي). وفي حين أن الإنفاق النسبي على الرعاية الاجتماعية ظل على ما هو عليه عملياً خلال ال سنوات الخمس محل النظر، فقد كانت هناك بعض التغيرات في الوزن النسبي للعناصر المكونة لـه. ويعزى ذلك أولاً إلى الزيادة في حجم الإعانات الاجتماعية والمعاشات للمواطنين الإيطاليين المقيمين الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة وليس لديهم أي دخل. وهو يعزى ثانياً إلى أن مجمو عة من الإجراءات المتعلقة بصندوق الطفولة والمراهقة، وبدل الإدماج الأدنى، وعلاوة الأمومة، وعلاوة الأسر التي تعيل ثلاثة أطفال، قد دخلت تدريجياً حيز التنفيذ، اعتباراً من عام 1999، في حين أننا سجلنا أيضاً انخفاضاً في الأهمية النسبية لتحويل الأموال في شكل معاشات المحاربين والمعاشات المخصصة للمعوقين المدنيين (التي بلغت 66 في المائة مما أنفق على الرعاية الاجتماعية في عام 1995). وفي الوقت ذاته، لاحظنا إدراج عناوين فرعية للإنفاق تركزت بصفة مباشرة على المساعدة الاجتماعية. ومن المتوقع أن يتصاعد هذا الاتجاه في المستقبل نتيجة الدخول الكامل للأحكام المتعلقة بإجازة الأبوين والقانون الإطاري لوضع نظام متكامل للإجراءات والخدمات الاجتماعية حيز التنفيذ.
244- وقد ظل الإنفاق على المساعدة التي تقدمها السلطات المحلية في شكل خدمات - لفائدة الأطفال والمسنين أساساً - بدلاً من تحويل الأ موال، على ما هو عليه تقريباً. وإذا أخذنا القيم المطلقة، فإن مجموع الإنفاق على المساعدة قد بلغ 000 34 مليار ليرة في عام 2000. وقد اتخذ نحو خمس هذا المبلغ شكل تحويلات على الصعيد المحلي، وإن كان التوصل لهذا المبلغ قد تم بصفة غير مباشرة، ذلك لأنه ينبغي أيضاًَ مراعاة المدفوعات المخصصة التي تقدمها السلطات البلدية والتي تدرج في أحيان كثيرة ضمن بنود إنفاق أخرى ويصعب تحديد كميتها بدقة.
245- ويبين الوضع من ناحية الإنفاق على الفرد وجود خلل كبير على الصعيد الإقليمي؛ وتبين الدراسات أن مستويات الإنفاق على الفرد يمكن أن تبلغ في مقاطعات الشمال أربعة أضعاف مستويات الإنفاق في بعض مناطق الجنوب الإيطالي. ويعزى ذلك أساساً إلى "هوامش المناورة" في بعض المناطق الشمالية في استعمال الموارد المحوَّلة من الحكومة المركزية، والتي تستخدم في شكل خدمات إضافية تقدم إلى فئات خاصة من المحرومي ن اجتماعياً (مثل المسنين غير القادرين على الاعتماد على الذات). ومتى وضعنا في الحسبان الاتجاه الحالي في الإنفاق الاجتماعي، فإن هذه الاختلالات لا تنم عن أي انخفاض؛ والواقع أن الإنفاق الاجتماعي كان لا يصب في أغلب الأحيان في مصلحة المناطق والمقاطعات الأكثر تخل فاً عن الركب.
الموارد في القطاع غير الربحي
246- لا بد من إضافة فئات كبيرة من التحويلات النقدية والتحويلات في شكل الخدمات المكافئة إلى التحويلات المدرجة في إطار الحسابات العامة. ويتعلق ذلك أساساً باشتراكات المؤسسات المصرفية والتبرعات والخدمات التي يوفرها ال قطاع الثالث.
247- وتقدم البيانات التالية في هذا المجال مؤشرات واضحة للغاية:
- ارتفع إجمالي عائدات المنظمات التطوعية من 306 1 مليارات ليرة في عام 1997 إلى 840 1 مليار ليرة في عام 1999 (أي بزيادة قدرها 40.9 في المائة)؛ وقد تزايد اللجوء إلى التمويل من مصادر ا لقطاع الخاص، حصراً أو في الغالب، فيما يتعلق بالمشاريع العامة (يلجأ 60 في المائة تقريباً من تلك المنظمات إلى استخدام هذا النوع من الإيرادات، في حين أن 8 في المائة منها تعتمد على التمويل من القطاع العام فقط).
- قدر مجموع التبرعات لصالح المبادرات المفيدة اجتم اعياً والمنظمات التطوعية بنحو 000 2 مليار ليرة؛
- إن مجموع التحويلات من المؤسسات المصرفية من أجل تمويل الأنشطة المفيدة اجتماعياً، ولا سيما مراكز الخدمات الموجهة إلى القطاع التطوعي، آخذ في الارتفاع.
248- وينبغي عدم التقليل من أهمية مساهمة القطاع الثالث الإج مالية، إذ إن دراسة أجريت مؤخراً قدرت العدد الإجمالي للموظفين في هذا القطاع ب 000 750 (أي 3.5 في المائة من مجموع الموظفين في عام 1998، و5.1 في المائة من الموظفين في قطاع الخدمات)، وقُدّر رقم الأعمال بنحو 000 75 مليار ليرة أو 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998.
249- فإذا أخذت هذه الأرقام مجتمعة، فإنها تشير إلى طريقة جديدة في تخطيط الموارد المالية؛ وقد أصبح من الضرورة القصوى إجراء اختبارات تشمل آليات "المؤسسة المجتمعية" التي تنطوي على تخصيص موارد متأتية من القطاع الخاص بغرض دخول المتعهدين من القطاعين العام والخاص، على نحو متضافر، في عملية تفاوضية على الصعيد المحلي. وينبغي أن يكون البعد المحلي هو الهدف من المبادرات والمنبع الذي تنهل منه. ومن المهم الإشارة هنا إلى الدور الذي تؤديه في إيطاليا "الشركات الاجتماعية" التي مثلت ركيزة يستند إليها في إع ادة صياغة نظام الرعاية الاجتماعية بغية استنهاض المتعهدين وتعزيز مهاراتهم وابتكار مبادرات جديدة.
250- ويمكن للجماعات التي تعمل في القطاع الثالث أن تضم جهودها إلى جهود تلك الشركات على نحو مثمر للنهوض بالبرامج الاجتماعية وتحديد الإطار النظري الجديد الذي ينطوي على تطوير الأفكار والتكنولوجيات والاستثمار في الأجل الطويل. ويوفر التطور الأخير في آليات التخطيط الإقليمية حقلاً جديداً وواعداً لتطوير الاستقلالية الوظيفية في القطاع الاجتماعي أيضاً. فقد شهدت السنوات القليلة الماضية مطالبة بقدر أكبر من الاستقلالية في عملي ة اتخاذ القرارات استناداً إلى تحديث شامل للنظام؛ والاستقلالية الوظيفية تخص الهيئات التي تتحمل مسؤولية تطوير الوظائف التي يُتوقع أن تتوفر فيها الاستقلالية في أداء بعض المهام وتحمل مسؤوليات جديدة تتعلق بالمجال العام (مثل المؤسسات المصرفية والمراكز الصحية الم حلية والمراكز التعليمية المستقلة الجديدة).
حاء - المادة 12
الصحة البدنية والعقلية
251- بلغ نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة في عام 1998 أعلى مستوياتـه في إقليم ترينتينو ألتو أديغ (000 350 2) ليرة وأدناها في بوغليا (000 712 1) ليرة. وبلغ مجموع الأسرّة المتاحة في المستشفيات العامة ودور رعاية المسنين المرتبطة بها 453 33 سريراً في عام 1998، أي أنه كان هناك 5.4 أسرّة لكل ألف نسمة في المناطق الشمالية من إيطاليا و5.7 في الوسط و4.9 في الجنوب.
طاء - المادة 13
التعليم
الحق في التعليم
252- أصبح التعليم الأساسي في أواخر التسعينات حقيقة واقعة بالنسبة إلى كل سكان إيطاليا تقريباً. والواقع أن 95 في المائة من صغار الأطفال دون سن الدراسة الابتدائية يتلقون نوعاً من التعليم والرعاية، ونحو 100 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 سنة يتلقون التعليم الرس مي في المدارس الابتدائية والإعدادية. وهذا التعميم للتعليم الأساسي هو أهم نتائج سياسة التعليم المتبعة على مدى العقود الماضية. وقد ركزت سياسة التعليم الأساسي خلال التسعينات على ثلاثة أهداف رئيسية أهمها مكافحة الرسوب المدرسي، ولا سيما ظاهرة الانقطاع عن الدراس ة.
253- وفي ما يتعلق بصغار الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات، فإن القانون رقم 285 المؤرخ 28 آب/أغسطس 1997 قد أضاف إلى دور الحضانة أنواعاً أخرى من الخدمات الاجتماعية التعليمية التي يمكن تنظيمها وتوفيرها من قبل الأسر نفسها وكذلك الجمعيات والمجموعات الخاصة . هذه المبادرات تحظى بدعم مالي حكومي في إطار صندوق وطني خاص للطفولة. وبحلول عام 2000، تلقى كل الأطفال تقريباً ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات التعليم في المرحلة دون الابتدائية أو في مراكز الرعاية (بنسبة 95.1 في المائة في عام 1998)، ومن المتوقع أن يتم الت حكم بالكامل تقريباً في معدل الانقطاع عن الدراسة في المدارس الابتدائية والإعدادية. وفي عام 1999، مددت سن التعليم الإلزامي إلى 15 سنة، أي لمدة 9 سنوات (القانون رقم 9 الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 1999). وفي الوقت ذاته، صدر قانون يتعلق بالتدريب المهني والتم رس المهنيين الإلزاميين حتى سن 18 بالنسبة إلى التلاميذ الذين لن يواصلوا التعليم الرسمي بعد الانتهاء من التعليم الإلزامي (القانون رقم 144 المؤرخ 17 أيار/مايو 1999).
تحسين نوعية التعليم على جميع المستويات
254- تجري متابعة هذه المسألة ذات الأولوية من خلال عدد من المبادرات التي ترد موجزة أدناه.
إصلاح الهيكل المدرسي والمناهج الدراسية
255- نص القانون رقم 59 المؤرخ 5 آذار/مارس 1997 على مبدأ استقلالية المدرسة. ويمنح القانون الوضع القانوني لكل مؤسسة تعليمية تتمتع بالاستقلالية التعليمية والتنظيمية. وقد دخل حيز التنفيذ مع اللوائح التي صدرت في آذار/مارس 1999. ويتلخص الهدف الرئيسي من الاستقلالية المدرسية في توفير مرونة أكبر وتكييف المناهج الدراسية بحسب احتياجات المجتمعات المحلية. وفي هذا الإطار، فإن المؤسسات التعليمية تتفاعل بعضها مع بعض ومع السلطات المحلية وتسعى إلى الرب ط بشكل وثيق بين احتياجات الأفراد وإمكاناتهم من جهة والأهداف الوطنية للنظام التعليمي من جهة أخرى.
256- ومن المتوقع أن تعمد الحكومة الجديدة التي تمخضت عنها انتخابات حزيران/يونيه 2001 إلى إدخال تغيير جذري على عملية إصلاح المراحل التعليمية التي وافق عليها البر لمان السابق في شباط/فبراير 2000 (مرحلة للتعليم الأساسي لمدة سبع سنوات تعقبها مرحلة للتعليم الثانوي لمدة خمس سنوات). وسيبقي مشروع الإصلاح الجديد على الهيكل القديم الذي يقوم على مرحلة من خمس سنوات بالنسبة إلى الابتدائي وثلاث سنوات بالنسبة إلى الإعدادي، مع تخ فيض مدة المرحلة الثانوية من خمس إلى أربع سنوات واعتماد نظام يستوجب الاختيار بين التعليم العادي والتعليم المهني عند بلوغ سن الرابعة عشرة.
وضع مخطط جديد لتدريب المعلمين
257- لقد وضع نظام جديد لتدريب المعلمين الذين يدرسون في المرحلة ما قبل الابتدائية والمرحلة الابتدائية، ونفذ ذلك النظام منذ السنة الدراسية 1998 عملاً بمرسوم رئيس الجمهورية رقم 471 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1996 والمرسوم المشترك بين الوزارات الذي صدر في 10 آذار/مارس 1997. وبموجب هذين المرسومين، يتعين على معلمي المرحلة ما قبل الابتدائية والمرحلة الابتد ائية أن يتابعوا دروساً جامعية محددة لمدة أربع سنوات. وينص التشريع ذاته على مبدأ جديد بالنسبة إلى تدريب المعلمين في المدارس الثانوية أيضاً وهو أن على المعلمين الذين سيوظفون مستقبلاً حضور دروس لمدة سنتين، بعد حصولهم على شهادة جامعية في التخصص الذي يرغبون ال تدريس فيه، وذلك للحصول على شهادة تخصص في إطار الدراسات العليا التي تتوج بالحصول على شهادة تؤهلهم للمشاركة في المسابقات العامة ليصبحوا معلمين كاملي الحقوق في المدارس العامة.
258- أطلق في عام 1998 برنامج وطني يُسمى برنامج "المراكز الإقليمية الدائمة". ويرمي ه ذا البرنامج إلى إفساح المجال أمام الأميين من الكبار لتلقي التعليم الأساسي وتحسين معلوماتهم ومهاراتهم وكفاءاتهم الأساسية.
الاستثمار في التعليم
259- وقد تأثر نظام التعليم الإيطالي في التسعينات تأثراً شديداً بعدد من العوامل من بينها النمو السكاني والتنمية الا قتصادية اللذان يؤثران تأثيراً كبيراً في السياسة التعليمية.
260- وقد أصبح الأثر الذي يحدثه انخفاض معدل الولادة على النظام الدراسي جلياً خلال فترة التسعينات مع حدوث انخفاض واضح في عدد صغار السن ضمن السكان، ولا سيما في سن ما قبل المرحلة الابتدائية والمرحلتين الابتدائية والإعدادية. وهذا الاتجاه لم يتوقف بعد بالنظر إلى أن معدل الخصوبة استمر في الانخفاض خلال العقد، إذ بلغ 1.19 في عام 1999. وهذا الانخفاض الكبير في عدد التلاميذ تشهده جميع المستويات التعليمية، ولا سيما المستوى الابتدائي الإلزامي (- 8.3 في المائة من السنـة الدراسيـة 1990-1991 إلى السنـة الدراسيـة 1997-1998) والمستوى الإعدادي (- 20.1 في المائة في الفترة نفسها). وبموازاة انخفاض عدد التلاميذ، انخفض أيضاً عدد المدارس والفصول الدراسية والمعلمين انخفاضاً شديداً. فقد انخفض عدد المدارس بنسبة 14.7 في المائة بي ن عام 1990 وعام 1998 في حين انخفض عدد الفصول الدراسية بنسبة 16 في المائة وعدد المعلمين بنسبة 6.6 في المائة. كما أن هذا الانخفاض التدريجي في عدد المدارس والفصول الدراسية والمعلمين يرتبط أيضاً بالسياسة الحالية التي حددها المرسوم الوزاري الصادر في 24 تموز/يو ليه 1998 والذي يرمي إلى "ترشيد" الشبكة الدراسية بتجميع المدارس الصغرى مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة التلاميذ إلى الفصل الواحد وانخفاض عدد المعلمين تبعاً لذلك.
261- وقد تغيرت بنية الإنفاق العام على التعليم خلال العقد الحالي بسبب التغيرات المشار إليها أعلاه والتي لوحظت فيما يتصل بأعداد التلاميذ في المدارس. فتشييد المدارس، على سبيل المثال، هو أحد البنود التي اختفت عملياً من الميزانية واستعيض عنه بإعادة هيكلة المباني القائمة وتكييفها وتجديد المستلزمات والمعدات المدرسية وتوفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإغناء ال مكتبات المدرسية وغير ذلك. وأخيراً، يحدث تغيير كبير في نسبة الإنفاق على المعلمين وغير المعلمين ونسبـة النفقـات الجاريـة الأخرى على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي (94.6 في المائة بالنسبة إلى الموظفين في عام 1992 مقابل 5.4 في المائة بالنسبة إلى النفقات الجا رية الأخرى، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 89 في المائة و11 في المائة على التوالي في عام 1998). وهذا يعني أن نسبة أكبر من الموارد قد خُصصّت للأنشطة غير المتصلة بالناهج الدراسية مثل تدريب المعلمين أثناء العمل، والتجارب، والمواد التعليمية والمعدات وغير ذلك.
262- وفي ما يتعلق بالكتب المدرسية، فقد رصد مرسوم صادر عن رئيس مجلس الوزراء (27 آب/أغسطس 1999) 200 مليار ليرة (أي نحو 000 000 100 يورو) للسنة الدراسية 1999-2000 في شكل إعانة للأسر الفقيرة التي يقل دخلها السنوي عن 000 000 30 ليرة (نحو 000 15 يورو). وتهدف هذه الإ عانة إلى مساعدة الأسر الفقيرة على شراء الكتب المدرسية لأطفالها المنخرطين في التعليم الإلزامي الإعدادي والسنة الأولى من التعليم الثانوي (وعادة ما توفر الكتب المدرسية مجاناً لتلاميذ المرحلة الابتدائية).
ا لجدول 2 الميزانية الوطنية - الإنفاق العام على التعليم (الميزانية العمومية المجمعة، 1990-1997)
السنة |
الإنفاق العام على التعليم (بمليارات الليرات) |
الميزانية الوطنية (بمليارات الليرات) |
الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي |
1990 |
860 358 64 |
000 438 300 1 |
4.95 |
1994 |
613 650 78 |
000 445 621 1 |
4.85 |
1995 |
706 710 82 |
000 933 756 1 |
4.71 |
1996 |
554 148 90 |
000 022 896 1 |
4.75 |
1997 |
823 721 90 |
000 380 034 2 |
4.46 |
2000 |
741 015 63 |
- |
- |
المصدر : MPI - Ufficio SISTAN .
الحق في التعليم
263- بالنظر إلى عدم انقضاء الفترة الزمنية المحددة لتسجيل النفقات نهائياً، فإن البيانات الم الية الموحدة لعامي 1998 و1999 لم تتوفر بعد. ولا يمكن مقارنة حسابات عام 2000 مباشرة بالمعطيات الواردة في البيانات المالية الموحدة. ومن أسباب ذلك ما يتمثل في تغير طريقة حساب مختلف البنود. بيد أن المعطيات تبين أن الإنفاق على التعليم هو البند الأعلى، بالأرقام المطلقة، من بين البنود المدرجة في ميزانية الدولة، إذ بلغ ما نسبته 8.72 في المائة من المجموع و46.7 في المائة من مجموع ميزانية الحكومة المركزية (الوزارات)، مقارنة بما نسبته 3.4 في المائة و18.22 في المائة على التوالي في حالة وزارة الدفاع التي تأتي في المرتبة الثانية من الناحية الكمية.
264- ويشمل الإنفاق العام على التعليم أيضاً الموارد التي تخصصها السلطات المحلية للتعليم والتدريب، على النحو الوارد في الجدول التالي.
الجدول 3 الإنفاق العام على التعليم، 1993-1997 (بمليارات الليرات)
الإدارات المحلية |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
الأقاليم والمقاطعات المستقلة ذاتياً |
353.1 4 |
483.8 4 |
880.7 3 |
814.7 4 |
225.2 5 |
المقاطعات |
162.1 3 |
298.1 3 |
223.9 23 |
251.3 2 |
789.7 3 |
الكوميونات |
618.0 12 |
024.4 13 |
045.2 13 |
268.0 13 |
071.8 15 |
المجاميع |
133.2 20 |
806.3 20 |
149.8 20 |
334.0 21 |
086.7 24 |
ا لمصدر: Elaborazione MPI su Censis - Rapporto 1999 .
الجدول 4
التلاميذ المسجلون في المدرسة بحسب المستوى الدراسي ونوع الجنس
المدارس |
1990-1991 |
1995-1996 |
1997-1998 |
1999-2000* |
|
المدارس ما قبل الابتدائية |
ذكور وإناث إناث النسبة المئوية للإناث |
234 575 1 832 788 48.8 |
020 582 1 931 757 47.9 |
020 588 1 426 765 48.2 |
011 915 035 441 48.2 |
المدارس الابتدائية |
ذكور وإناث إناث النسبة المئوية للإناث |
767 069 3 325 493 1 48.6 |
128 816 2 754 360 1 48.3 |
919 820 2 504 362 1 48.3 |
064 570 2 341 241 1 48.3 |
المدارس الثانوية |
ذكور وإناث إناث النسبة المئوية للإناث |
569 261 2 024 072 1 47.4 |
208 901 1 207 901 47.4 |
059 809 1 685 855 47.3 |
408 686 1 671 797 47.3 |
المدارس الثانوية العليا |
ذكور وإناث إناث النسبة المئوية للإناث |
328 856 2 347 426 1 48.9 |
328 693 2 578 343 1 49.9 |
449 597 2 932 290 1 49.7 |
409 419 2 446 202 1 49.7 |
المجاميع |
ذكور وإناث إناث النسبة المئوية للإناث |
898 762 9 528 760 4 48.8 |
220 993 8 470 363 4 48.5 |
447 815 8 547 274 4 48.5 |
892 590 7 493 682 3 48.5 |
تدريس حقوق الإنسان في النظام التعليمي الإيطالي
الإعلام والترويج
265- إن المباد رات التي اتخذتها وزارة التعليم لإعلام الطلبة والمعلمين وتوعيتهم بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، تسهيلاً للتحليل. ففي الفترة 1997-2000 اتخذت الوزارة مباد رات من الأنواع الملخصة أدناه.
المبادرات التشريعية
266- تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ما يلي:
- المرسوم الرئاسي 249/1998 بشأن "قانون تلاميذ المدارس الثانوية" الذي يحدد، مع الإحالة إلى المبادئ المدرجة في الدستور الإيطالي وتلك الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، إ طار حقوق الشباب الاجتماعية والثقافية. وقد تم التشديد بوجه خاص على احترام وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ وحرية التعبير والفكر والوجدان والدين؛ واحترام جميع الناس بصرف النظر عن أعمارهم أو أوضاعهم، مع رفض جميع أنواع الحواجز العقائدية أو الاجتماعية أو الثقافية. ويحق للتلاميذ أن يشاركوا بنشاط ومسؤولية في الحياة المدرسية وأن يبلَّغوا بالقرارات والقواعد التي تحكمها. ويجدد القانون التأكيد على احترام التنوع الثقافي والديني للتلاميذ والطلبة والمجتمعات التي ينتمون إليها. وتشجع المدارس المبادرات الرامية إلى تعلم لغات الت لاميذ وثقافاتهم الأصلية وحمايتها وتعزيز بعد التفاعل المشترك بين الثقافات في مجال التعليم؛
- تنص المادة 44 من الحكم (الوارد في المرسوم الرئاسي 384/1999) الذي ينفذ القانون 40/1998 المتعلق بالهجرة ووضع الأجانب في إيطاليا على اللوائح التي تحكم الحق في التعليم للجميع، إيطاليين وأجانب على السواء، دون أي تقييد ذي طبيعة إدارية (أي أنه لا يفرض أي شرط يقتضي حيازة رخصة الإقامة أو أي شهادة رسمية بالخبرة التعليمية السابقة، وغير ذلك) أو طبيعة ثقافية أو اجتماعية. وينص هذا الحكم أيضاً على ضرورة احترام الهوية اللغوية والدين ية للتلاميذ وتيسير عملية إدماجهم.
المبادرات العملية - التنظيمية
267- وضعت وزارة التعليم برنامجاً موسعاً لتزويد المعلمين بمعلومات عن البعد المشترك بين الثقافات في مجال التعليم من خلال برامج مبادرات عملية متنوعة، من أهمها ما يلي:
- معلومات عامة عن القضايا ال متعلقة بالحق في المواطنة، والهوية اللغوية والثقافية، والتنوع الثقافي. وتوفر هذه المعلومات لجميع المعلمين في المدارس الإيطالية بواسطة مشروع وطني للتعلم من بعد بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزة الإيطالية، وهو حالياً في مراحله النهائية (انظر التعميم رقم 17 ال صادر في 14 كانون الثاني/يناير 2000)؛
- استحداث برنامج وطني خاص يتألف من دورات لتجديد معلومات مدرسي الفنون واللغات الأجنبية بشأن القضايا المتعلقة بالوساطة الثقافية واللغوية وتعليم اللغة الإيطالية كلغة أجنبية (انظر عقد التوظيف الوطني للمعلمين، المادة 19 من ا لتوجيه الوزاري 210/1999) لجميع المعلمين؛
- إصدار نشرة خاصة من المجلة الرسمية لوزارة التعليم (" Annali della Pubblica Istruzione "، العددان 5-6/1999) كُرّست لقضية الحقوق ووزعت على جميع المدارس الإيطالية.
المبادرات التربوية - الثقافية
268- يجدر التذكير بأن أحد الأنشطة التدريسية التي تضطلع بها وزارة التعليم ما يتمثل في توفير المعلومات والتدريب في مجال حقوق الإنسان لكل التلاميذ في جميع المراحل وجميع أنواع المدارس من خلال برنامج التربية الوطنية الذي هو جزء لا يتجزأ من تدريس مادة التاريخ وما يتصل بها من مواضيع. ويت ناول هذا البرنامج بصورة محددة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتقديم معلومات عن أهم الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الميدان.
269- كما أن وزارة التعليم تقوم بنشاط مؤسسي مكثف من خلال ما يلي:
- إنشاء لجنة وزارية للتعليم القائم على التفاع ل بين الثقافات قامت بأنشطة دراسية وإعلامية واستشارية بشأن جميع الأحكام التشريعية المتعلقة بالحقوق، واتخذت في ذات الوقت العديد من الإجراءات من أجل نشر أهم قضايا حقوق الإنسان ضمن النظام التعليمي وخارجه (الحق في المواطنة؛ والحق في التعليم للجميع؛ ودراسة وتعزي ز الاتفاقات بشأن الحقوق الدينية واللغوية وغيرها)؛
- تشجيع برامج التعاون الإقليمي عبر الأوطان وتقديم الدعم لها، بما في ذلك الدعم المالي (البرنامج المتوسطي، والبرامج الأوروبية مثل سقراط (Socrates) وليوناردو (Leonardo)، و"شباب من أجل أوروبا" وغيرها من البرامج ) الرامية إلى تقديم المعلومات عن الحقوق الثقافية وتعزيزها لا لفائدة الشباب فحسب بل لصالح جميع الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات أو الذين يعيشون في حالة من التهميش والفقر وغير ذلك من الحالات.
270- كما اعترف بالدور الاستراتيجي للإبداع والارتقاء بنظم التعليم وا لتدريب، لا كعامل من عوامل التنمية والنمو الاقتصادي والعمالة فحسب، وإنما أيضاً كوسيلة رئيسية لمكافحة الأشكال الجديدة للإقصاء الاجتماعي. وقد نفذت الحكومة، التي تعتبر إلى تحسين نوعية وتنوع وتكامل التسهيلات التعليمية والتدريبية إحدى المسائل الرئيسية في جهودها السياسية والإدارية، مجموعة من المبادرات التي سمحت، في جملة أمور، بالتقيد بمعظم الالتزامات التي قطعتها مع الشركاء الاجتماعيين في إطار ميثاق 22 كانون الأول/ديسمبر 1998.
الإصلاحات الحالية
التدريب التقني - المهني
271- إن نظام تدريب الأخصائيين التقنيين في إيطال يا يقوم عادة على ركنين اثنين: المدارس الثانوية المتخصصة في التعليم التقني والتدريب المهني الذي تشرف عليه الأقاليم. وفي عام 1999، استهلت عملية إصلاح مهمة لتوسيع وتنويع الركن الثاني: توفير التدريب للأخصائيين التقنيين من ذوي المهارات المتوسطة والعالية من خلال نظام يجمع بين التعليم والتدريب والعمل. وقد أرسى ذلك أسس "نظام التعليم والتدريب التقنيين" الذي يهدف إلى إمداد إيطاليا بشبكة من التدريب المهني يمكن مقارنتها بشبكات بلدان أوروبية أخرى.
التعليم الجامعي
272- وُضع نظام تعليمي جامعي "أوروبي" متنوع يسمح بتحسين فع الية النظام وتقليص معدل الانقطاع عن الدراسة إلى حد كبير وتطوير المهارات المتوسطة التي يمكن الاستفادة منها في سوق العمل، وبالتالي خفض معدل بطالة الشباب. وقد مكن المرسوم الذي أصدرته الوزارة المكلفة بشؤون الجامعات والبحث العلمي والتكنولوجي من إقامة نظام لتنظي م الدروس الجامعية. وكان من المزمع أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ الكامل في السنة الجامعية 2001-2002. لكن معظم الجامعات اختارت اختباره أولاً، ولا سيما في أقسام مثل الاقتصاد والهندسة، اعتباراً من السنة الجامعية 2000-2001.
أولويات نظام التعليم والتدريب في مجا ل مكافحة الإقصاء
273- إن السياسات الرامية إلى إيجاد سبل موجهة صوب خلق فرص العمل، وتوجيه عملية التدريب، مع وضع هذا الهدف في الحسبان، تشكل جزءاً من سياق أوسع من الإصلاحات العميقة التي أوجدت مجموعة من التفاعلات بين نظم التعليم والتدريب وسوق العمل.
274- وقد حد َّدت الحكومة الأولويات التالية في هذا الصدد:
- تحسين مستوى ونوعية المؤهلات التعليمية، نظراً للعلاقة الوثيقة بين هذه المؤهلات وإمكانية إيجاد عمل؛
- تقليص الفجوة بين أسواق العمل في وسط البلاد وشمالها من جهة وجنوبها من جهة أخرى، ذلك أن أحد الحواجز الرئيسية أم ام العمالة في الجنوب هو التخلف والتفاوت الذي يؤثر في العديد من المناطق هناك؛
- فتح سوق العمل أمام الشباب ومن هم معرضون بشدة لخطر الإقصاء مثل المعوقين والمهاجرين والمسنين الذين تنقصهم المهارات؛
- زيادة الإمكانات المتاحة للمواطنين من جميع الأعمار لتلقي التعل يم والتدريب؛
- الإجراءات الوقائية والعلاجية لحل مشكلة الانقطاع عن الدراسة في المؤسسات التعليمية؛
- الحد من التهميش الاجتماعي.
التعليم والتدريب للأطفال والكبار من غير الإيطاليين
275- ينص القانون 40/1998 على تعزيز الدورات التدريبية وتعليم اللغة الإيطالية للأ طفال والكبار من الأجانب، فضلاً عن دروس محو الأمية للأجانب الكبار، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على شهادة الانتهاء من الدراسة تغطي مرحلة التعليم الإلزامي. فبالنسبة إلى المهاجرين، يمكن اعتبار مجرد تعلم اللغة الإيطالية والمشاركة في التعليم المتعدد الثقافات مستوى أولياً مهماً لأغراض "التدريب".
المبادرات
276- يمكن إدراج تدابير التعليم والتدريب الجديدة ضمن إطار للسياسات (يرمي إلى توفير مجموعة واسعة النطاق من فرص التعليم والتدريب تتماشى مع احتياجات مختلف مراحل الحياة وتكون في متناول الجميع) وُضع من خلال مشاركة مختلف م ستويات المؤسسات والشركاء الاجتماعيين. وتهدف تلك التدابير إلى تعزيز ما يلي:
إتاحة سبل جديدة للتدريب المتكامل في الفترات التي تعقب التعليم الإلزامي ومنح الشهادات لإمداد الناس بالمهارات المهنية والتقنية التي يمكن استخدامها في إنتاج السلع والخدمات الشديدة التع قد تكنولوجياً وتنظيمياً؛
- تطوير أنشطة التتلمذ المهني الذي يعتبر قناة مهمة لتعزيز المهارات وفرص العمل. وسيوسّع نطاق هذه المبادرة من حيث التطبيق والمدة والفئات العمرية المشمولة (ففي عام 2000، كان 000 73 متتلمذ يتلقون التدريب).
277- ويشمل البرنامج التشغيلي ا لوطني الذي وضعته وزارة التعليم للفترة 2000-2006 التدابير التالية:
- تشخيص مكيف بحسب أوضاع التلاميذ الوافدين وإعادة تحديد الخرائط المعرفية فيما يتعلق بخبراتهم الفردية المحددة وخلفياتهم وبيئاتهم الأسرية؛
- إيجاد سبل تعليمية إضافية خارج نطاق المدرسة (تجربة ال تحصيل الدراسي/التدريب المتكامل)؛
- إيجاد سبل تعليمية إضافية خارج نطاق المدرسة (خبرة خارجة عن المنهج الدراسي، حلقات عمل، إعانات للمطاعم المدرسية، نقل)؛
- توفير خدمات استشارية مكيفة بحسب أوضاع التلاميذ لتوفير التوجيه للمساعدة في اتخاذ القرارات في مجال التعلي م والتدريب وتيسير الدخول في الحياة العملية، والتحصيل الدراسي/ التدريب المتكامل؛
- الاستخدام الواسع النطاق لمختلف أشكال الخبرة المهنية؛
- توعية الأسر بمتطلبات الحياة المدرسية وإشراكها فيها؛
- استحداث ائتمانات التدريب؛
- تطوير البنية التحتية لخدمات الدعم.
ال بنية التحتية لخدمات الدعم
278- يعد إنشاء وتعزيز البنية التحتية لخدمات الدعم شرطاً لازماً لتحقيق المزيد من الاندماج الاجتماعي ودعم أي مبادرة ترمي إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة. ومن ثم، فمن الأساسي تعزيز المبادرات الرامية إلى إيجاد البنية التحتية المناسبة لتدريب الشباب. ويتضمن ذلك "مراكز أبحاث الحد من حالات الانقطاع عن الدراسة" (مثل تنظيم حلقات العمل التوجيهية العلمية التكنولوجية، وحلقات العمل للتحليل البيئي أو محاكاة عمليات الإنتاج، وهياكل للدراسات اللغوية والتعبيرية) و"مراكز أبحاث الإدماج الاجتماعي للسكان في المناطق النائية" (مثل ورش الأعمال الحرفية، وتكنولوجيات المعلومات ونظم الاتصال من بعد، والهياكل "الخفيفة" للأنشطة الترفيهية والاجتماعية).
ياء- المادة 15
الحياة الثقافية
279- تتحمل وزارة الموارد الثقافية والبيئية المسؤولية عن الأنشطة الثقافية بمعناها الد قيق، كما تتحم ل هذه المسؤولية المؤسسات العامة المحلية (الإدارات المعنية بالشؤون الثقافية التابعة للسلطات الإقليمية والمحلية). بيد أن هذه الهياكل لا تتعلق إلا بجزء ضئيل من مجموع المبادرات والإجراءات وأنشطة التمويل الواسعة النطاق التي تديرها وتنسقها جهات أخرى تابعة للحكومة المركزية أو المحلية، والتي لا يمكن اعتبارها بالضرورة أنشطة ثقافية، ذلك لأنها تندرج تحت بنود مختلفة للإنفاق (الحق في الدراسة؛ ومبادرات التشييد والتخطيط الحضري؛ وتمويل النشاط المسرحي والموسيقي وغير ذلك من الأنشطة المتصلة بمناسبات بعينها؛ وتموي ل الدراسات والمشاريع البحثية؛ ونشر الكتب والدوريات وغير ذلك).
280- وقد زادت وزارة الموارد الثقافية والبيئية الموارد المتاحة خلال السنتين الماضيتين بمقدار الضعف تقريباً، إذ زاد حجمها من 600 2 مليار ليرة في عامي 1998 و1999 إلى 800 4 مليار ليرة في عام 2000، ب الإضافة إلى الموارد التي أتاحها "محور الموارد الثقافية التابع للخطة الإنمائية للجنوب الإيطالي" الذي يشارك في تمويله مناصفة كل من الصندوق الاجتماعي للطوارئ والصندوق الوطني الدائر والتي تبلغ 200 5 مليار ليرة على مدى سبع سنوات.
281- وتشير البيانات المتاحة عن إنفاق الأقاليم على الأنشطة الثقافية إلى وجود اتجاه تنازلي حتى عام 1995، أعقبه تحسن في السنوات القليلة الماضية.
الجدول 5 الإنفاق على الأنشطة الثقافية بحسب الأقاليم، 1993-1997 (بمليارات الليرات)
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
564 1 |
474.2 1 |
145.6 1 |
425.4 1 |
570.2 1 |
282- تشمل أهم المبادرات الحكومية المتخذة في الفترة 1996-2000 الإصلاح الجذري لنظام إدارة المتاحف بزيادة عدد ساعات العمل (بما في ذلك ليلاً وفي أيام العطل)؛ وإعادة تنظيم وتحديث مرافق التخزين والطعام والإعلام والدعم والحجز؛ وتعديل رسوم تذاكر الدخول بمنح خصم للشباب والمسنين.
283- ويتضمن الجدول التالي بيانات عن زيارة المتاحف:
الجدول 6
زيارة المتاحف
السنة |
مجموع عدد الزوار |
النسبة المئوية مقارنة بالسنة السابقة |
الزوار الذين يدفعون ثمن التذاكر |
النسبة المئوية مقارنة بالسنة السابقة |
1990 |
239 737 25 |
- |
242 881 8 |
- |
1994 |
876 790 23 |
- |
688 785 9 |
- |
1995 |
807 717 24 |
3.90 |
348 587 10 |
8.19 |
1996 |
106 167 25 |
2.10 |
184 366 11 |
7.36 |
1997 |
397 709 25 |
5.99 |
158 003 12 |
5.60 |
1998 |
369 729 27 |
7.28 |
465 871 13 |
15.57 |
المصدر: وزارة الموارد الثقافية والبيئية، آذار/مارس 2000.
284- وهناك مؤشر مهم يتمثل في اتجاه إنفاق الأسر على الأنشطة الترفيهية والثقافية في السنوات الأخيرة، حسبما يظهره الجدول التالي.
الجدول 7
الإنفاق على الأنشطة الترفيهية والثقافية (بمليارات الليرات)
فئة الإنفاق |
1992 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
نسبة الزيادة 1999/1992 |
الغذاء |
975 156 |
580 190 |
966 186 |
009 185 |
699 185 |
156 187 |
16.13 |
الملابس والأحذية |
786 83 |
301 101 |
206 102 |
306 102 |
636 104 |
269 106 |
21.16 |
الطاقة/الكهرباء في المنازل |
715 121 |
163 201 |
887 206 |
572 210 |
874 209 |
222 211 |
42.38 |
الأثاث وغيره |
394 79 |
769 97 |
828 101 |
436 102 |
790 104 |
910 105 |
25.04 |
النقل والاتصالات |
120 100 |
675 147 |
330 152 |
384 154 |
853 171 |
569 178 |
43.93 |
الصحة |
328 56 |
076 30 |
496 33 |
681 33 |
897 34 |
965 34 |
-61.10 |
الاستجمام والثقافة |
694 74 |
645 86 |
561 88 |
772 90 |
559 93 |
466 94 |
20.93 |
الفنادق والخدمات العامة |
573 820 |
779 90 |
136 93 |
389 94 |
314 95 |
019 97 |
16.95 |
سلع وخدمات أخرى |
343 64 |
842 77 |
126 81 |
628 78 |
976 78 |
845 82 |
22.33 |
مشاركة الشباب والمسنين والمعوقين في الأنشطة الثقافية
285- تتعلق الأرقام الرسمية المتاحة لدينا بدخول الجمهور إلى المتاحف وقاعات العرض. وهي تدل على ح دوث زيادة مستمرة في زيادة التلاميذ الأحداث والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً الذين يعدون أكبر المستفيدين من نظام الدخول المجاني.
الجدول 8
عدد الزوار الذين يدخلون مجاناً إلى المتاحف وقاعات العرض العامة (الشباب والمسنون والمعوقون)، 1994-1998
السنة |
النسبة المئوية مقارنة بالسنة السابقة |
الزوار الذين يدخلون مجاناً |
1994 |
- |
654 761 15 |
1995 |
13.77 |
164 386 17 |
1996 |
9.56 |
408 440 18 |
1997 |
12.64 |
154 101 20 |
1998 |
0.64 |
650 022 22 |
المصدر: وزارة الموارد الثقافية والبيئية.
الحواشي
(1) كان لعمال القطاع الخاص، في الن ظام الإجباري الإيطالي، قبل إجراء الإصلاحات، الحق في الحصول على معاشات الأقدمية بعد 35 عاما من دفع الاشتراكات، بغض النظر عن أعمارهم. وبالنسبة إلى فئات القطاع العام، كان عدد سنوات الاشتراك المطلوبة أقل بكثير.
(2) زاد قانون الميزانية لعام 2002 الاستحقاق الس نوي الذي يتقاضاه المتقاعدون الذين تجاوزوا سن السبعين ليصل إلى 710 6 يورو.
(3) زاد قانون الميزانية لسنة 2000 (رقم 388/2000) قيمة المبلغ التكميلي بمقدار 12.91 يورو شهريا بالنسبة إلى من هم دون سن الخامسة والسبعين ومقدار 20.66 يورو لمن بلغوا من العمر 75 سنة أ و أكثر.
(4) نص قانون الميزانية لعام 2000 على زيادة مبلغ إضافي إلى البدل الاجتماعي يعادل مقدار المعاش الاجتماعي.
(5) نــص المرســوم D.L. 237/98بصفة خاصة على وجوب مراعاة العوامل التالية عند انتقاء البلديات: (أ) مستويات الفقر؛ (ب) تباين الظروف الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية؛ (ج) تنوع تدابير المساعدة الاجتماعية القائمة في كل بلدية؛ (د) توزيع البلديات المشاركة في التجربة توزيعا إقليميا ملائما؛ (ه) رغبة البلديات في المشاركة.
(6) مراكز البحث هذه هي التالية: Istituto per la Ricerca sociale (IRS) في ميلا نو، و Centro Studi e Formazione sociale Fondazione Emanuela Zancan في بادوفا، و Centro di recherche e studi sui problemi del Lavoro, dell ’ Economia e dello Sviluppo (CLES) في روما.
(7) خلال التسعينات، استحدثت في إيطاليا سياسات جديدة في مجال التنمية المحلية، أطلق عليها اسم العهود الإقليمية . وتهدف هذه التدابير السياسية إلى إنشاء شبكة سياسات محلية خاصة، تشمل الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات والمنظمات المحلية. وتتولى شبكة السياسات تحديد مجموعة من الأهداف الإنمائية (لا سيما استحداث الوظائف من خلال تمويل مبادرات جديدة في مجال الأعمال) التي تنفذها في إطار العهد الإقليمي مؤسسة أو أكثر من المؤسسات العامة المحلية (عادة ما يتعلق الأمر بالبلديات أو المقاطعات). وتقوم هذه السياسات على نهج ينطلق من القاعدة إلى القمة، يعد نهجا مجددا بصفة خاصة مقارنة بما سبق من سياسات إنمائية محل ية في إيطاليا.
(8) Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003 .
(9) تمثل عملية الإدماج الاجتماعي تطبيقا لطريقة التنسيق المفتوحة المتصلة بمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتتألف من جزأين. يتمثل الجزء الأول في برنامج عمل متعدد السنوات يرمي إلى دعم التعاون بين الدول الأعضاء في سبيل مكافحة الإقصاء الاجتماعي. أما الجزء الثاني فهو عبارة عن عملية تقوم على تقديم الدول الأعضاء لخطط عمل وطنية كل سنتين وخضوع هذه الخطط لتقييم المجلس والمفوضية، اللذين يعدان تقريرا مشتركا. وبدأ برنامج العمل الخماس ي السنوات في 1 كانون الثاني/يناير 2001 وسيتواصل حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2006، بميزانية مقدارها 000 000 75 يورو للفترة بأكملها. وبدأت الجولة الأولى من العملية في شهر حزيران/يونيه 2001، عند تقديم أولى الخطط الوطنية من أجل مكافحة الإقصاء الاجتماعي، التي تضع استراتيجيات وطنية للفترة ما بين سنتي 2001 و2003. وصدر التقرير المشترك الأول بشأن الإدماج في كانون الأول/ديسمبر 2001. وتسترشد العملية برمتها بالأهداف المتصلة بمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي التي اعتمدها المجلس الأوروبي في نيس في شهر كانون الأول/ديسمبر 200 0. وهذه الأهداف هي التالية:
(أ) تيسير مشاركة الجميع في العمالة ووصولهم إلى كل الموارد والحقوق والسلع والخدمات؛
(ب) الحيلولة دون خطر الإقصاء؛
(ج) مساعدة أضعف الفئات؛
(د) حشد جميع الهيئات ذات الصلة.
(10) جاء في خطة الرعاية الصحية مثلا إشارة محددة ضمن أح د الأهداف إلى "تعزيز حماية الأفراد الضعفاء"، وهو ما تقوم به الخطة باعتماد تدابير تستهدف فئات الأفراد المعرضين بصفة نمطية إلى خطر الإقصاء، ويتعلق الأمر بالمهاجرين ومدمني المخدرات والمصابين بأمراض عقلية والمسنين ومن شارفوا على آخر مراحل العمر.
(11) ينص الق انون 328/2000 على أنه ينبغي للحكومة إعداد خطة وطنية للتدخلات والخدمات الاجتماعية كل ثلاث سنوات. وتحدد الخطة في جملة ما تحدده أولويات المشروع وأهدافه ومؤشرات تقدير مستويات الاندماج الاجتماعي.
(12) مشروع التقرير المشترك بشأن الإدماج الاجتماعي (CEC 2001)، ال صفحة 22.
(13) اعتمد هذا الإجراء في نهاية كانون الأول/ديسمبر 1998(القانون رقم 448 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998) وبدأ تطبيقه سنة 1999.
- - - - -