الأمم المتحدة

E/C.12/LKA/CO/5

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

4 August 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختام ية بشأن التقرير الدوري الخامس ل سري لانك ا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري ال خامس ل سري لانكا (E/C.12/LKA/5) في جلستيها الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين ( انظر E/C.12/2017/SR.25وSR.26) المعقودتين في 8 و9 حزيران/ يونيه 2017 ، واعتمدت في جلستها السابعة والأربعين، المعقودة في 23 حزيران/ يونيه 2017، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة ب التقرير الدوري الذي قدمته ا لدولة الطرف و بالمعلومات التكميلية المقدَّمة في الردود ال كتاب ية على قائمة المسائل . وتأسف لعدم تقديم هذه الردود خلال الأجل المحدد. و تعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها ل لحوار البنّاء والصريح والمفيد للغاية الذي أجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى المشترك بين الوزارات، وكذلك للمعلومات الكتابية الإضافية التي أرسلتها الدولة الطرف بعد الحوار .

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، كلاهما في عام 2016؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 201 6 ؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 20 15؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة ، 1964 (رقم 122)، في عام 2016 .

4- وترحب اللجنة ب اعتماد التعديل التاسع عشر للدستور، الذي أعاد إلى المجلس الدستوري صلاحية التوصية بالتعيينات في المناصب القضائية العليا والمؤسسات المستقلة الرئيسية، بما فيها اللجنة السريلانكية لحقوق الإنسان.

5- وترحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف في تقديم قرار مجلس حقوق الإنسان ٣٠/١ بشأن تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سري لانكا ، وبالدعوة الدائمة الموجهة في عام ٢٠١٥ إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة المواضيعية التابعة للمجلس .

6- وترحِّب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) خطتا العمل الوطنيتان المتتاليتان لحقوق الإنسان اللتان تشملان الفترتين 2011-2016 و2017-2021 ؛

(ب) السياسة الوطنية المتعلقة بالحلول الدائمة لحالات المتشردين ال م تأثرين بالنزاعات في عام 2016 ؛

(ج) إنشاء وزارة تنمية القرى الجديدة والهياكل الأساسية والمجتمعات المحلية في الأرياف التلية ، في عام ٢٠١٥ ؛

(د) القرار القاضي بترديد النشيد الوطني باللغتين السنهالية والتاميلية في يوم الاستقلال، لأول مرة منذ أوائل خمسين ي ات القرن الماضي .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

7 - تشعر اللجنة بالقلق لأن معظم المسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالأفراد أو الجماعات ينحصر في الوقت الراهن في الفصل السادس من الدستور، المعنون "المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة وواجباتها الأساسية" . وعلى النحو المنصوص عليه في المادة ٢٩ من الدستور، لا تمنح هذه المبادئ التوجيهية ولا تفرض حقوقا ً أو التزامات قانونية، ولا يمكن إنفاذها في أي محكمة أو هيئة قضائية . وتلاحظ اللجنة أن "المحكمة العليا، من خلال مبدأ المساواة الدستورية، استنبطت الحق في التعليم من المبادئ التوجيهية، ولكن الأحكام القضائية لم تفض حتى الآن إلى وضع قائمة شاملة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القابلة للإنفاذ قضائيا ً ".

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من الزخم الوطني وبتسريع عملية الإصلاح الدستوري. و توصيها أيضاً بأن تدرج في إطار هذا الإصلاح اعتماد شرعة حقوق شاملة تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالكامل، مع مراعاة ترابط جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة . وت شجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار المعلومات المقدمة من لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد إلى لجنة الممثليات العامة المعنية بالإصلاح الدستور ي. وتوجه اللجنة انتباه الد ولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

9- وتشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة السريلانكية لحقوق الإنسان لا تملك ما يكفي من الموارد المالية والمادية والبشرية، ولأن إمكاناتها في مجال إسداء المشورة بشأن العمليات التشريعية لا تزال غير مستغلة بشكل كامل ولأن صلاحياتها لإجراء التحقيقات تقتصر على الفصل المتعلق بالحقوق الأساسية في الدستور ، ولا تشمل بالتالي حالات الانتهاكات المزعومة للحقوق المكفولة بموجب العهد .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء اللجنة السريلانكية لحقوق الإنسان ك هيئة مستقلة بموجب الدستور الجديد وبتوسيع نطاق ولايتها كي تشمل ال صلاحيات المخولة لها ب إجراء التحقيقات كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . و توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان أن تتوافر للجنة الموارد الكافية، وأن تراعي هيئات الدولة ذات الصلة توصياتها على النحو الواج ب. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تلتمس اللجنة إعادة اعتماد ها من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

استقلال النظام القضائي

11 - تعترف اللجنة بالجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز النظام القضائي، بيد أنها تشعر بالقلق لأن عدة عقود من النزاع المسلح قوضت استقلاله ونزاهته وكفاءته . و يساورها القلق أيضاً لأن شرائح المجتمع ليست كلها ممثلة على النحو الواجب في النظام القضائي ب مختلف مستويات ه .

12 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لعام 2017 عن بعثتها إلى سري لانكا ( A/HRC/35/31/Add.1 )، بغية ضمان اتسام النظام القضائي بالاستقلال الكامل والتمثيلية الواجبة.

عدم التمييز

13 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانونا ً شاملا ً لمكافحة التمييز . و تلاحظ بقلق أن الدستور، وإن كان يرس ي مبدأ المساواة وعدم التمييز بموجب المادة 12(2) التي تحظر التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو نوع الجنس أو الرأي السياسي أو مكان الولادة، لا يشمل التمييز على أساس اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (المادة ٢) .

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد قانونا ً شاملا ً لمكافحة التمييز، وفقا ً للمادة 2 من العهد . و توصيها أيضاً بتوسيع نطاق الحكم المتعلق بعدم التمييز الوارد في المادة 12(2) من الدستور ليشمل، ضمن جملة أمور أخرى، التمييز على أساس اللون أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

15- و إن اللجنة، إذ ترحب بخطة العمل الوطنية من أجل التنمي ة الاجتماعية ل مجتمع المزارع للفترة 2016-2020، يساورها القلق لأن مجتمع المناطق الريفية المرتفعة (أو ما يسمى " تاميل المزارع") يعاني من التمييز المباشر وغير المباشر (بما في ذلك على أساس نظام الطبقة الاجتماعية) فيما يتعلق بمعظم الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك ارتفاع مستويات الفقر، وسوء ظروف العمل، وظروف السكن غير اللائقة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، ونقص التعليم الجيد، وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، وعدم التمتع بالجنسية أو وثائق الهوية (المواد 2 و7 و11-13) .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لإعطاء الأولوية لتنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية لمجتمع المزارع، ولا سيما للقضاء على الفقر، مع ضمان المياه وخدمات الصرف الصحي الكافية، وتسريع وتيرة التدابير المت وقع ات خ ا ذ ها لبناء مساكن فردية للأشخاص الذين يعيشون في غرف متراصة (وهي مساكن في مزارع الشاي، عبارة عن غرف متراصة يتراوح عددها بين 6 و24 غرفة يأوي كل منها 6 إلى 11 من أفراد الأسرة)، ومعالجة مشكلة سوء التغذية عند الأطفال، وضمان إمكانية الحصول على رعاية صحية جيدة .

17- ويساور اللجنة القلق لأن تجريم السلوك الجنسي المثلي القائم على التراضي لا يزال جارياً. وتشعر بالقلق لأن التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين منتشر على نطاق واسع، بما في ذلك في مجالات إنفاذ القانون، والعمل، والرعاية الصحية، والسكن، والتعليم، ولأن هؤلاء الأشخاص ي تعرضو ن ل لتهديدات و ال اعتداءات في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية (المادة ٢) .

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون العقوبات بهدف نزع صفة الجريمة عن السلوك الجنسي المثلي القائم على التراضي . وتوصيها بأن تتخذ خطوات عاجلة لمكافحة ومنع العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وبأن تكفل تمتعهم على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما حقهم في الصحة والتعليم والعمل والسكن . وتوصيها أيضاً بوضع وتنفيذ برامج تدريبية لتثقيف وتوعية الموظف ين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والموظفين العموميين بشأن المسائل التي تمس المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .

19- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع إطارا ً قانونيا ً وطنيا ً للاجئين وملتمسي اللجوء . ويساورها القلق لأن ملتمسي اللجوء واللاجئين في ا لدولة الطرف لا يتمتعون بالحق في العمل أو في الحصول على الخدمات الأساسية المتاحة على الصعيد الوطني، مثل التعليم (المواد 2 و6 و12 و 13) .

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة إمكانية الاستفادة من سوق العمل والمساعدة الاجتماعية والتعليم العام والخدمات الصحية للاجئين وملتمسي اللجوء. وتوصيها بوضع إطار قانوني وطني للاجئين وملتمسي اللجوء وبالانضمام إلى اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المعنون " واجبات الدول تجاه اللاجئي ن والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (2017) .

الإعمال التدريجي وأقصى الموارد المتاحة

21 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الإيرادات الضريبية التي تشكل نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة قد تناقصت، ولأن النظام الضريبي لا يزال في تراجع . و يساور اللجنة قلق إزاء تدني مستوى الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية، وإزاء التخفيضات الكبيرة لمخصصات قطاعي التعليم والصحة في ميزانية عام ٢٠١٧ . فلا تتناسب المخصصات في الميزانية لهذين القطاعين مع نمو الناتج المحلي الإجمالي . وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك يشكل تراجعا ً لا يستوفي جميع المعايير اللازمة للتدابير التقشفية المبينة في رسالة اللجنة الموجهة إلى الدول الأطراف في عام 2012 (المادة 2) .

2 ٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل نظامها الضريبي أكثر إنصافا ً وبأن تزيد إلى حد كبير إيراداتها الضريبية لتيسير زيادة الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية، ولا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، تماشياً مع التزامها بموجب ال مادة ٢ (1) من العهد بالإعمال التدريجي للحقوق الواردة فيه. غير أن أي تدابير لخفض الإنفاق مقبولة في الحالات الاستثنائية المطبوعة بالضائقة الاقتصادية، بشرط أن تكون مؤقتة ومتناسبة وغير تمييزية ولا تؤثر على المحرومين والمهمشين أفراداً وجماعات.

المساواة بين الرجل والمرأة

23 - يساور اللجنة القلق لأن مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة وفي عملية صنع القرار لا يزال منخفضاً جدا ً ، رغم تحديد القانون في عام 2016 لحصة للمرأة في الهيئات الحكومية المحلية نسبتها ٢٥ في المائة. و تشعر أيضاً بالقلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والصور النمطية في المجتمع (المادة ٣).

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي ولإذكاء الوعي العام بغرض مكافحة الصور النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة في الأسرة والمجتمع.

الحق في العمل

25- يساور اللجنة القلق إزاء تدني مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل و إ زاء شغل النساء في العادة لوظائف منخفضة الأجر في مزارع الشاي وفي قطاع الملابس (المادة ٦).

26- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتمكين المرأة، من خلال سياسات عم ل مراعية لنوع الجنس وفرص تدريب وإعادة تدريب ملائمة من أجل تعزيز فرص وصولهن إلى سوق العمل ، والتصدي ب فعال ي ة للعوائق الاجتماعية - الثقافية التي قد يكون لها أثر سلبي على فرص المرأة في العمل، ولا سيما في القطاعات التي ترتفع فيها مستويات الأجور.

27- ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض نسبة عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الوفاء بالحصة المحددة رسميا ً (المادة ٦).

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لزيادة مستوى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إعمال حصة ٣ في المائة المحددة لهم في المناصب الحكومية وتوسيع نطاقها ليشمل كذلك القطاع الخاص؛ وبضمان استيفاء برامج التدريب المهني بالقدر الكافي لمعايير الجودة والملاءمة وإمكانية الوصول واستجابتها لاحتياجات سوق العمل وكذلك بكفالة السبل المادية للوصول إلى أماكن العمل.

الحق في ظروف عمل عادلة ومواتية

29 - يساور اللجنة القلق إزاء حجم الاقتصاد غير الرسمي الكبير للغاية، الذي يتسم بضعف الأجور وعدم وجود ضمان اجتماعي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن العاملين في القطاعين العام والخاص الرسميين يُستقدَمون على نحو متزايد من خلال وكالات وس ي ط ة ، وهو ما يتسبب للعاملين الدائمين في انخفاض الأجور وتضاؤل الاستحقاقات والاستبعاد من النقابات. ويخالجها القلق أيضاً إزاء قلة عدد الموظفين المعنيين بقضايا العمالة ومفتشي العمل في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وإزاء نقص الموارد المكرسة ل رصد أماكن العمل وتفتيشها بفعالية (المادة ٧).

30- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتنظيم قطاع الاقتصاد غير الرسمي بالتدريج، مع كفالة تمتع العاملين في هذا القطاع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما ب أجور كافية و ضمان اجتماعي ملائم ، وإمكانية انضمامهم إلى النقابات. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بزيادة عدد مفتشي العمل. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تو صية منظمة العمل الدولية رقم 204 (2015) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.

31- ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجر الشهري ومعدله اليومي لا يكفيان لضمان مستوى معيشي لائق رغم التعديلات التي أُدخِلت في عام 2016 على القانون الوطني المتعلق بالحد الأدنى لأجور العمال ولأن القانون لا ينص على آلية للإنفاذ الفعال والمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن القانون لا يشمل العمال الذين يعملون في قطاع الاقتصاد غير الرسمي والذين لا ينتمون إلى نقابات والذين يتلقون أجورا ً يومية (مثل عمال المزارع) والعمال المنزليين (المادة ٧).

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة الحد الأدنى الوطني للأجور بانتظام بغرض تحديده في مستوى يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق لجميع العمال وأسرهم. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالحرص على أن يشمل نظام الحد الأدنى للأجور العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي.

الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها

33- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير مفادها أن نشطاء النقابات ومسؤوليها لا يزالون يتعرضون للمضايقة والانتقام، بما في ذلك النقل أو الفصل التعسفي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن التمتع بالحق الدستوري في الانضمام إلى النقابات يقتصر على مواطني الدولة الطرف (المادة 8).

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمتع العمال بحقوقهم النقابية بلا قيود أو تدخلات لا مبرر لها، وتحثها على التحقيق بشكل فعال في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق النقابية. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ خطوات لضمان حق العمال المهاجرين في الانضمام إلى النقابات بحرية والمشاركة في الأنشطة النقابية.

الضمان الاجتماعي

35- يساور اللجنة القلق لأن البدلات التي يقدمها برنامج المساعدة الاجتماعية الرئيسي، ساموردي ، غير كافية ولأن اقتطاعات إلزامية تُفرَض، في حالة وجود مدخرات على سبيل المثال، وهو ما يُخفِّض البدلات المدفوعة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير مفادها أن الدولة الطرف تعتزم تقليص عدد المستفيدين بنسبة 10 في المائة سنوياً اعتباراً من نهاية عام 2017 وأن إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية الحالي تشمل حوافز خروج من خلال تقديم قروض لكسب العيش بفائدة نسبتها ٥ في المائة، مما سي زيد خطر أعباء الديون (المادة ٩).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، من خلال إصلاحاتها لنظام الحماية الاجتماعية، تغطية شاملة ل خدمات الضمان الاجتماعي و استحقاقات كافية لجميع الأشخاص، بمن فيهم المنتمون إلى أشد الفئات حرماناً وتهميشاً، حتى يمكنهم التمتع بمستوى معيشي لائق؛ وبأن تحدد مستوى أدنى للحماية الاجتماعية يشمل ضمانات نظام ضمان اجتماعي أساسي. وتوجه اللجنة انتباه الد ولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 19(2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها بشأن الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية (2015).

37- وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظام تأمين الرعاية الإلزامي الذي يديره مكتب سري لانكا للعمالة في الخارج لا يغطي بعض التكاليف التي قد يتكبدها العمال المنزليون المهاجرون في البلدان المستقبلة، بما في ذلك المصارف الطبية في تلك البلدان، والأمراض أو الإصابات التي يتعرض لها العامل لدى هروبه من ظروف عمل التعسفية، والأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية. و يساور اللجنة القلق أيضاً لأن سريان التأمين فترة سنتين قد يتسبب في عدم تغطية العمال المهاجرين بسبب عجزهم عن العودة إلى البلد لإعادة التسجيل لدى مكتب سري لانكا للعمالة في الخارج (المادتان ٧ و٩).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية التي يوفرها نظام تأمين الرعاية الإلزامي الذي يديره مكتب سري لانكا للعمالة في الخارج لضمان تعويض العمال المنزليين المهاجرين على النحو المناسب عن نفقاتهم على الرعاية الصحية في البلدان المستقبلة. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ خطوات لكفالة عدم ترك العمال المنزليين المهاجرين بلا تأمين بعد انقضاء فترة السنتين لأسباب خارجة عن إرادتهم.

العنف الجنسي و الجنس اني

39- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدد حالات العنف الجنسي و الجنس اني ، بما في ذلك العنف العائلي، لا يزال مرتفعا ً وفي تزايد ، ولأن الاغتصاب الزوجي ليس جريمة يعاقب عليها القانون. ويساورها القلق أيضاً لأن خدمات الدعم وآليات الانتصاف لا تزال دون المستوى الأمثل، نظراً لنقص الموظفات الناطق ات باللغة التاميلية في مكاتب منع الاعتداء على الأطفال والنساء في منطقتي الشمال والشرق ولعدم كفاية دور الإيواء الآمنة في جميع أنحاء البلد. ويساور اللجنة القلق إزاء المخاطر الكبيرة للغاية التي تواجهها الفتيات والنساء المشردات (المادة 10 ).

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان توفير الإطار القانوني الوطني لحماية فعالة من العنف الجنسي و الجنس اني ، بما في ذلك عن طريق تجريم الاغتصاب الزوجي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية خطة العمل الوطنية لمعالجة مسألة العنف الجنسي و الجنس اني للفترة 2016-2020 بزيادة عدد الملاجئ وتحسين إمكانية الاستفادة منها وضمان عدم حرمان الضحايا من الحق في تقديم الشكاوى باللغة التاميلية، وذلك على سبيل المثال من خلال توفير الترجمة الشفوية في مكاتب الشرطة، وفي الإدارات الحكومية ، وفي مكاتب المستشفيات لضحايا العنف الجنس اني . و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهود التوعية العامة من أجل معالجة مشكلتي الصور النمطية التمييزية ضد المرأة والعنف الجنس اني .

حماية الأطفال

41- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون المسلمين للزواج والطلاق يسمح بزواج الأطفال أو الزواج المبكر (المادة 10 ).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون المسلمين للزواج والطلاق وقانون تسجيل الزواج بغرض حظر زواج الأطفال والقضاء على الممارسات التي تشجعه، بطرق منها التوعية والعمل مع الزعماء الدينيين.

43- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الاعتداءات على الأطفال، بما في ذلك القسوة عليهم وإهمالهم والاعتداء الجنسي عليهم والتحرش الجنسي بهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه، رغم التقدم الكبير المحرز، لا يزال يجري توظيف الأطفال كباعة في الشوارع وكعاملين في مجالات الخدمة المنزلية والزراعة والتعدين والبناء والصناعة التحويلية والنقل وصيد الأسماك (المادتان ٧ و 10 ).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه السرعة مشروع السياسة الوطنية لحماية الطفل وبأن تنشئ نظاماً شاملاً لحماية الطفل وتعطي الأولوية لتنفيذ البرنامج الوطني لحماية الطفل المعتمد في عام 2017 ، مع كفالة آليات كافية ل تبليغ ا لأطفال عن حالات العنف العائلي أو الاعتداء وتوفير قدرات في مراكز الشرطة مكرسة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالاعتداء. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ولا سيما من خلال تنفيذ السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال التي اعتُمِدت في عام 2017 .

الفقر

45- يساور اللجنة القلق لأنه، رغم انخفاض مستوى الفقر، تعيش نسبة كبيرة من السكان على أقل من 1.50 دولار في اليوم، مع تزايد مستويات عدم المساواة و استمرار جيوب الفقر الشديد في المناطق الحضرية أو قريباً منها و في منط ق تي الشمال والشرق وقطاع المزارع ومقاطعة موناراغالا (المادة ١١).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ال رامية إلى القضاء على الفقر، ولا سيما في المناطق الحضرية قريباً منها ومنطقتي الشمال والشرق وقطاع المزارع ومقاطعة موناراغالا ، بطرق منها ضمان و صول الشباب إ لى فرص العمل في قطاعي الصناعة و الخدمات أو إلى تعليم مستمر يستجيب لاحتياجات سوق العمل.

عمليات الإخلاء القسري

47- يساور اللجنة القلق لأن برنامج تحديث المناطق الحضرية الذي وضعته هيئة التنمية الحضرية أدى ، منذ إطلاقه في عام 2010، إلى عمليات إخلاء قسري وإعادة توطين لحوالي 500 5 أسرة في كولومبو، وذلك، حسبما أُفيد به، بمشاركة قوات الجيش ودون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو مبدأ التعويض (المادة ١١).

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إطار تشريعي يوفر القدر الكافي من الحماية القانونية من عمليات الإخلاء القسري وإعادة التوطين لمن ليس لديهم ضمان حيازة الأراضي والسكن، وبإتاحة سبل التعويض والانتصاف لمن أعيد توطينهم قسراً، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٧ (1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية ومبادئها التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية.

المسائل المتعلقة بالأراضي

49- يساور اللجنة القلق لأن الجيش، وإن أفرج عن مساحات كبيرة من الأراضي منذ عام 2015 ، لا يزال يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي الخاصة والعامة في شمال البلد وشرقه ويمارس أنشطة تجارية، منها الزراعة والسياحة وإقامة المقاهي والفنادق. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أثر هذه الأنشطة على مجتمعات صيادي الأسماك والمزارعين التي يحظر عليها في بعض المناطق الصيد في المياه العذبة والساحلية. ويساورها القلق أيضاً لأن الجيش يستخدم آبار المياه العذبة الموجودة في الأراضي الخاصة الخاضعة لسيطرته، وهو ما يؤدي إلى نقص في المياه (المادة ١١).

50- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لرسم خرائط الأراضي الخاصة والعامة الخاضعة لسيطرة الجيش وبضمان ردها إلى أصحابها، تماشياً مع توصية فرقة العمل التشاورية المعنية بآليات المصالحة، وبإنهاء مشاركة الجيش في الأنشطة التجارية وغيرها من الأنشطة المدنية. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بمسألة الأراضي وبوضع سياسة وطنية بشأن الأراضي، تماشياً مع توصيات لجنة الدروس المستفادة والمصالحة.

المشردون داخلياً

51- يساور اللجنة القلق لأنه، رغم التقدم الكبير المحرز، لا يزال نحو 000 ٤٢ مشرد داخلياً ينتظرون إعادة توطينهم، وذلك بسبب عدم إفراج الحكومة عن الأراضي، ومنازعات بشأن أراضٍ تشغلها الدولة، وحالات الاحتلال الثانوي من قبل مدنيين، وفقد ان أو تلف سندات ملكية الأراضي، والمطالبات المتضاربة، وعدم امتلاك الأراضي، وعدم تسوية المطالبات بالأراضي. ويساورها القلق أيضاً لأن من يعيشون في المخيمات من المشردين داخلياً يواجهون تحديات عديدة، بما في ذلك اعتبارهم من طبقة اجتماعية دنيا والتحرش في المدارس والبطالة وعدم كفاية إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي. وتشعر بالقلق كذلك لأن الأراضي المتاحة لإعادة توطين المشردين داخلياً لا تصلح في كثير من الحالات للزراعة وليس فيها منفذ إلى الساحل، وهو ما يزيد خطر الفقر وسوء التغذية (المواد ١١-١٣).

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفِّذ بفعالية السياسة الوطنية المتعلقة بالحلول الدائمة لحالات المتشردين المتأثرين بالنزاعات (التي اعتُمِدت في عام 2016 ) وبأن تتصدى على نحو عاجل ل لعوامل التي تعوق إعادة توطين المشردين داخلياً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تعويض عن المساكن المدمرة و مساعدة إلى العائدين لتمكينه م من إصلاح أو بناء منازلهم وبضمان تلبية الاحتياجات المتصلة بالهياكل الأساسية، بما في ذلك ما يكفي من الطرق والمدارس والمستشفيات في الأماكن التي أُعيد أو سيعاد فيها توطين هؤلاء الأشخاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للأشخاص المشردين داخلياً الذين يعيشون في المخيمات إمكانية الاستفادة مما يكفي من المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والمدارس والرعاية الصحية. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإجراء دراسة استقصائية شاملة للأشخاص المشردين داخلياً ، بما في ذلك تحديد الوضع الحالي للمجتمعات المحلية المختلفة فيما يتعلق بالحلول الدائمة، بمن في ذلك المسلمون القادمون المقاطعة الشمالية.

الأسر المعيشية التي تعيلها نساء

53- تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من الأسر المعيشية التي تعيلها نساء، ولا سيما في الشمال والشرق، عرضة للفقر وانعدام الأمن الغذائي ونقص فرص كسب العيش، وهو ما يزيد خطر تعرضها للاستغلال والتحرش الجنسي والعنف، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والرشوة من جانب المسؤولين (المادتان 10 و١١).

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفِّذ على نحو عاجل خطة العمل الوطنية بشأن الأسر المعيشية التي تعيلها نساء وبأن تكفل حصول النساء اللائي يُعِلن أسراً معيشية على المساعدة من أجل كسب العيش وعلى مساكن وأراضٍ مسجلة بأسمائهن، فضلا ً عن استفادتهن من مخططات ائتمان بفوائد منخفضة أو بدون فوائد. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مقاضاة ومعاقبة الموظفين الذين يرتكبون أفعال التحرش والاستغلال الجنسي والرشوة وحصول الضحايا على سبل الانتصاف والتعويض.

الحق في الغذاء

55- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستويات سوء التغذية والهزال في الدولة الطرف التي تسجل أحد أعلى معدلات انتشار الهزال في العالم (المرتبة ١٢٨ من أصل 130 دولة) بسبب العوائق المادية والمالية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والتفاوت في الدخل، وضعف الهياكل الأساسية، وعمل نسبة عالية من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي، وعدم المساواة بين الجنسين، وتدهور الأراضي، والتوسع الحضري، وشيخوخة السكان وتغير المناخ. و تلاحظ اللجنة بقلق أن جفافا ً شديدا ً وهطول أمطار غزيرة في عام 2016 ومطلع عام 2017 أثَّرا على العديد من مناطق جني المحاصيل، فهدَّدا الأمن الغذائي لنحو 000 900 شخص (المادة ١١).

56- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الأمن الغذائي لسكانها، مع إيلاء عناية خاصة للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وبخاصة في المقاطعات المتأثرة بالنزاع وفي قطاع المزارع ، وبمنح الأولوية للاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع المناخ. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتعجيل باعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من الهزال والتقزم ( 2020-2017 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير مناسبة للمعالجة الفعالة لحالة ضحايا الجفاف الشديد والفيضان العارم اللذين وقعا في عامي 2016 و2017.

الحق في الصحة

57- يساور اللجنة القلق لأن نظام الرعاية الصحية العامة يتسم بانخفاض شديد و متزايد في الإنفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وبالفوارق بين الأقاليم في الهياكل الأساسية للرعاية الصحية، وقوائم الانتظار الطويلة ل ل حصول على الرعاية المتخصصة، وارتفاع المصاريف الصحية التي يتحملها الشخص، وارتفاع أسعار الأدوية، وغلاء الرعاية الطبية في القطاع الخاص. وتشعر بالقلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون تحديات في الحصول على الخدمات والمعلومات الصحية (المادة ١٢).

58- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات، على وجه الخصوص في إطار خطتها الوطنية الاستراتيجية الرئيسية للصحة للفترة 2016-2025، لمعالجة مسألة الفوارق بين الأقاليم في الهياكل الأساسية للرعاية الصحية وبكفالة رعاية صحية عامة معقولة تكلفة و ميسَّرة. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تزيد بشكل كبير ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية العامة، مع مراعاة عامل النمو السريع في شيخوخة السكان، وبأن تعزز ال برنامج المجتمعي ل إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن تنفيذه المنسق، بما في ذلك مع وزارة الصحة والتغذية وطب الشعوب الأصلية.

59- ويساور اللجنة القلق لأن نظام الرعاية الصحية العقلية لا يزال ، رغم التدابير المتخذة، غير ملائم وغير متاح ومتيسر بالقدر الكافي، رغم أن كثير اً من الأشخاص بح اجة ماس ة لخدمات الصحة العقلية والصحة النفسية، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاع و الذين يعانون من الاضطرابات النفسية التالية للصدمات التي لها صلة بالنزاع (المادة ١٢).

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة تدابيرها لضمان توافر خدمات الرعاية الصحية العقلية وسهولة الحصول عليها وملاءمتها من حيث الوقت وكفايتها، بما في ذلك من خلال زيادة التمويل وضمان وجود عدد كاف من المهنيين المدربين في مجال الصحة العقلية وإضفاء طابع اللامركزية على توفير الرعاية ومعالجة مشكلة الفوارق بين الأقاليم في مجال تقديم الخدمات وتحسين نظم الإحالة وكفالة الحماية الاجتماعية للأسر والمرضى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة توفير برامج منتظمة لتعزيز الصحة العقلية والرفاه النفسي - الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتعجيل باعتماد سياسة الصحة العقلية التي تعكف على وضعها وزارة الصحة والتغذية وطب الشعوب الأصلية.

61- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى استخدام الكيماويات الزراعية التي تؤثر بشكل خطير على صحة المجتمعات المحلية الزراعية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن مبيدات الآفات من صنف غليفوسات ، رغم حظر ها رسميا في الدولة الطرف في عام 2015، لا تزال تُستخدَم في المزارع (المادة ١٢).

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج على نحو عاجل مشكلة الإسراف في استخدام الكيماويات الزراعية وبأن تتخذ خطوات لإنفاذ حظر استخدام مبيد غليفوسات في جميع القطاعات وتوسع نطاق الحظر ليشمل جميع الكيماويات الزراعية التي تخلف أثراً سلبياً على صحة السكان وعلى البيئة وتجري عمليات تفتيش فعالة ومتكررة.

التعليم

63- يساور اللجنة القلق لأنه، رغم الجهود المتضافرة المبذولة، لا تزال الفوارق قائمة بين الأقاليم في الهياكل الأساسية المدرسية وفي توافر المياه والكهرباء في المؤسسات التعليمية وفي نشر موظفي التعليم المدرَّبين وفي محتويات المناهج ونقل التلاميذ. وتؤدي هذه الفوارق إلى اختلافات في فرص الحصول على التعليم وفي نوعيته. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التكاليف المالية الخفية للالتحاق بالمدارس، ولا سيما تقديم هبات من أجل القبول تشكل رشاو ي فعلية تثقل كاهل الأسر المعيشية المنخفضة الدخل والمحرومة بتكاليف إضافية. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تحويل التعليم إلى سلعة (المادة ١٣).

64- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة مشكلة الفوارق القائمة بين الأقاليم في مجال التعليم وبتحسين معايير التعليم والمرافق التقنية والهياكل الأساسية، فضلا ً عن توافر مدرسين مؤهلين (بمن فيهم مدرسون ناطقون باللغة التاميلية)، وبخاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع. وتحث الدولة الطرف على أن تزيد بشكل كبير مستوى إنفاقها العام على التعليم وتنشئ مفتشية التعليم المقررة. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على معالجة مشكلة التكاليف المالية الخفية لنظام التعليم العام، مع ضمان معقولية تكاليفه والقضاء على ممارسة تقديم هبات من أجل القبول في المدارس.

65- ويساور اللجنة القلق لأن العديد من الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا لا يحصلون على التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي (معدلات التسجيل هي ٣٤,٦ في المائة و٣٣,٨ في المائة و١,٣ في المائة، على التوالي) ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون في سلك التعليم العالي صعوبات في الوصول إلى المرافق والحصول على المعلومات ولأن مجال اختيارهم للمواد محدود (المادة ١٣).

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم شامل للجميع جيد النوعية.

الحقوق الثقافية

67- يساور اللجنة القلق لعدم إنفاذ القانون الوطني المتعلق باللغات الرسمية والسياسة الوطنية للغات الثلاث بفعالية ولأن مكاتب الدولة والإدارات الحكومية لا تملك القدرات الكافية للتواصل مع المواطنين الناطقين بالتاميل بلغتهم الأم، وبالتالي، لتوفير فرص عادلة ومتساوية للحصول على الخدمات الحكومية. وتشعر بالقلق أيضاً لأن أقل من ١ في المائة من المدارس يتيح التدريس بجميع اللغات الثلاث ولأنه يوجد نقص في المدرسين باللغة التاميلية، وبخاصة في المنطقة الريفية التلية (المادة ١٥).

68- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الفعال لقانون الوطني المتعلق باللغات الرسمية وللسياسة الوطنية للغات الثلاث، من خلال توفير عدد كاف من الموظفين العموميين الناطقين باللغة التاميلية والمترجمين الشفويين في كل مؤسسة حكومية، بما في ذلك على مستوى المقاطعات، وتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ هذه الإجراءات.

69- ويساور اللجنة القلق إزاء التهميش الاجتماعي - الاقتصادي لشعب فيدا (Veddah). وتشعر بالقلق أيضاً لأن تنظيم الدولة لقطاعات الأراضي والغابات والزراعة، ولا سيما تحديد مساحات كبيرة من الأراضي بوصفها متنزهات وطنية ومحميات، قد خلَّف أثرا ً سلبيا ً على سبل كسب العيش وطرق المعيشة التقليدية لشعب فيدا (Veddah) وأدى إلى تشريده المتكرر. وتشعر اللجنة بالانزعاج لأن حوالي 20 في المائة فقط من أطفال شعب فيدا يرتادون المدارس ، ومرد ذلك الزواج المبكر (المادتان ٢ و١٥).

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تعداد سكاني شامل يتضمن عنصر حق شعب فيدا في حرية التحديد الذاتي للهوية وبمعالجة الأسباب الجذرية لتهميشه الاجتماعي - الاقتصادي. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالحرص على أن يجري دائماً إعلان الأراضي متنزهات وطنية ومحميات ب تشاور وثيق مع الجهات المتضررة، ولا سيما شعب فيدا. و تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ارتياد جميع أطفال شعب فيدا للمدارس حتى نهاية سن التعليم الإلزامي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية ، 1989 (رقم 169) .

العدالة الانتقالية، وسبل جبر الضرر، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

71- تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل اعتماد آليات العدالة الانتقالية توخياً لأهداف منها توفير سبل جبر الضرر لضحايا النزاع المسلح، الذين يعيش معظمهم حالة الفقر، بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذه الجهود ليست مفصلة بوضوح في مختلف السياسات الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل كافة الجهود لكفالة إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات والآليات المتصلة بالعدالة الانتقالية.

دال- توصيات أخرى

73- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

74 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين عند اللزوم. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد .

75 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات للعمل تدريجياً على وضع وتطبيق مؤشرات مناسبة بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تيسير تقييم التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف شرائح السكان. وفي هذا السياق، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى جملة أمور منها الإطار المفاهيمي والمنهجي بشأن مؤشرات حقوق الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر HRI/MC/2008/3 ) .

76 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والأقاليم، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشرا ك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في إجراءات متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

77- ووفقاً للإجراء المتعلق بمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، ي ُ طل َ ب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 18 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 8 و50 و68 أعلاه.

78- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 30 حزيران/ يونيه 2022 ، تقريرها الدوري السادس ، الذي يتعين إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، باعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وبتنسيق عملية تنفيذ التوصيات على الصعيد الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .