GENERAL

E/C.12/MEX/CO/49 June 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السادسة والثلاثون

جنيف، 1 - 19 أيار/مايو 2006

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المكسيك

1- نظرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع الذي قدمته المكسيك بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/4/Add.16) في جلساتها 13 و14 و15، المعقودة في 9 و10 أيار/مايو 2006 (E/C.12/2006/SR.13-15)، واعتمدت في جلستها 29 المعقودة في 19 أيار/مايو 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع للمكسيك، الذي أُعدّ بشكل عام وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة وتضمن قسماً خاصاً بمتابعة توصياتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للمكسيك (E/C.12/1/Add.41) وكذلك بالردود الخطية الشاملة على قائمة المسائل.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الذي ضمّ ممثلين من شتى الدوائر الحكومية، وبردود الوفد على أسئلة اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تعرب اللجنة عن تقديرها لتأييد الدولة الطرف لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تعاون الدولة الطرف مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي أنشئ في الدولة الطرف عام 2002 وأعدّ دراسةً بشأن "تشخيص حالة حقوق الإنسان في المكسيك" شملت أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- وترحب اللجنة بإنشاء المعهد الوطني للمرأة في عام 2001، المكلف ببعث ثقافة خالية من العنف والتمييز ضد المرأة وبتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق كافة.

7- وترحب اللجنة بإنشاء لجنة تقنية لقياس مستوى الفقر في المكسيك، عام 2001، حيث قامت بتحديد عتبات لقياس الاتجاهات في نسب السكان الذين يعيشون تحت مستويات فقر معينة، من قبيل "عتبة الفقر الغذائي" و"عتبة تنمية القدرات" و"عتبة تنمية الممتلكات".

8- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الأدوية المضادة لتجدد نشاط الفيروسات متاحةً مجاناً لجميع مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف منذ عام 2003.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

9- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ العهد بصورة فعالة في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية

10- يساور اللجنة القلق إزاء ما بلغها عن عدم إجراء مشاورات كما ينبغي مع أعضاء المجتمعات الأصلية والمحلية المعارضة لبناء سد لا باروتا الكهرمائي أو غيره من المشاريع المخطط إنشاؤها في سياق خطة بويبلا - بنما، وعن منع بعضهم بالقوة أحياناً من المشاركة في التجمعات المحلية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن بناء سد لا باروتا سيؤدي إلى غمر 000 17 هكتار من الأراضي التي تقطنها أو تزرعها جماعات من السكان الأصليين أو المزارعين المحليين، وقد يؤدي إلى خسارة بيئية وتشريد 000 25 شخص. وتشير محكمة المياه الأمريكية اللاتينية أيضاً إلى أن بناء هذا السد يشكل انتهاكاً لحقوق الجماعات المتضررة في الأراضي ولحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- وتأسف اللجنة لعدم وجود قانون للمساواة بين الجنسين على مستوى الاتحاد وقوانين تتعلق بالتحرش الجنسي في 14 ولاية من الولايات ال‍ 32 التي يضمها اتحاد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الأحكام التمييزية في القوانين المدنية لعدة ولايات، كالأحكام التي تشترط موافقة الزوج على عمل الزوجة أو تخوّل الزوج اتخاذ القرار بشأن مكان إقامة زوجته.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق أن 40 في المائة من القوة العاملة النشطة تعمل في القطاع غير الرسمي.

13- ويساور اللجنة القلق إزاء تدني الحد الأدنى من الأجر في الدولة الطرف، ولا سيما بالنسبة للمرأة والسكان الأصليين.

14- وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ظروف العمل البائسة لأبناء السكان الأصليين الذين كثيراً ما يتقاضون أجراً متدنياً أو لا يتقاضون أجراً على الإطلاق، ويُحرمون من مزايا الضمان الاجتماعي أو الإجازات المدفوعة، وكثيراً ما يعملون بعقود يومية أو كأفراد أسرة بدون أجر.

15- وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها بشأن ممارسة أرباب العمل في مصانع النسيج، إذ يشترطون على النساء تقديم شهادات عدم حمل لتوظيفهن أو لتفادي فصلهن عن العمل.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن القيود الصارمة التي تتضمنها أحكام قانون العمل الاتحادي والقانون الاتحادي للموظفين الحكوميين بشأن الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، من قبيل الأحكام المتعلقة بالاحتكارات النقابية، وشروط الاستثناء، والحد الأدنى لسن العمل، ومتطلبات العضوية، والأحكام المتعلقة بإلغاء النقابات في القطاع العام. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حق النقابات في إنشاء اتحادات أو تحالفات وطنية وعلى حق الإضراب.

17- وتشعر اللجنة بالقلق لأن مخطط مزايا البطالة لدى الدولة الطرف لا يغطي سوى العاطلين عن العمل في "سن متقدمة".

18- ورغم وجود برنامج الضمان الاجتماعي ("Seguro Popular")، تلاحظ اللجنة بقلق أن حوالي نصف سكان الدولة الطرف لا يحق لهم الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية.

19- وفي حين تقرّ اللجنة بالمشاريع والسياسات التشريعية العديدة التي يجري اعتمادها حالياً في الدولة الطرف في سياق مكافحة العنف المنزلي، فإنها تظل قلقة للغاية إزاء المعدلات المرتفعة للعنف المنزلي ضد المرأة والطفل، ولأن تعريف سفاح المحارم في قوانين عدد من ولايات الاتحاد لا يوفر حماية كافية لضحايا السفاح، ولا سيما الأطفال.

20- وتلاحظ اللجنة خلو تقرير الدولة الطرف من معلومات مصنفة عن ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال في المكسيك.

21- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحد الأدنى لسن الزواج في العديد من ولايات الدولة الطرف هو 14 عاماً بالنسبة للبنات و16 عاماً بالنسبة للأولاد، مع اشتراط موافقة الوالدين، وأن سن الرضا الجنسي هو 12 عاماً فقط بالنسبة للبنات والأولاد.

22- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة العالية من الأطفال العاملين دون سنّ السادسة عشرة من العمر، في قطاعي الزراعة والصناعة بشكل أساسي، حيث يُقال إنهم كثيراً ما يعملون في ظروف مزرية وخطرة.

23- ورغم الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر، فإن اللجنة تعرب مجدداً عن قلقها البالغ لأن أكثر من 40 مليون شخص لا يزالون يعيشون في الفقر، وبخاصة في صفوف المجتمعات الأصلية وغيرها من الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة، كنساء الشعوب الأصلية والعاملين في قطاع الزراعة وفي القطاع غير الرسمي وكبار السن. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن التوزيع غير المتكافئ للثروة بين ولايات الشمال والجنوب وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في الدولة الطرف.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن برامج الإسكان القائمة لا تفي كما ينبغي بالاحتياجات الإسكانية للفقراء. وتعرب مجدداً عن قلقها لخلو تقرير الدولة الطرف من أي معلومات إحصائية عن عدد حالات الإخلاء القسري ونطاق مشكلة التشرد في البلد.

25- ويساور اللجنة القلق بشأن المعدلات المرتفعة من وفيات الأمهات بسبب عمليات الإجهاض غير المأمون، وبخاصة بالنسبة للفتيات والشابات، وبشأن التقارير المتعلقة بعرقلة اللجوء إلى الإجهاض القانوني بعد التعرض للاغتصاب، لأسباب تشمل التضليل الإعلامي، والافتقار إلى المبادئ التوجيهية الواضحة، والسلوك التعسفي للمدّعين العامين وموظفي الصحة تجاه الحوامل ضحايا الاغتصاب، والعقبات القانونية في حالات السفاح، وبشأن غياب الخدمات والتثقيف في مجال الصحة التناسلية، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات الأصلية.

26- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص المدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية، وبخاصة في مناطق السكان الأصليين والمناطق النائية، وتدني الحضور المدرسي بين أطفال السكان الأصليين، وضعف تحصيلهم الدراسي نسبياً، وارتفاع معدلات الأمية بين السكان الأصليين، وقلة الفرص التعليمية، خاصةً بالنسبة لأطفال السكان الأصليين والمهاجرين والعاملين في قطاع الزراعة الذين تقل أعمارهم عن سن إكمال التعليم الإلزامي. كما تشعر اللجنة بالقلق لخفض الميزانية المخصصة للتعليم المتعدد الثقافات والمزدوج اللغة.

27- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ملكية الشعوب الأصلية الجماعية لمعارفها التقليدية وتراثها الثقافي ليست محمية بموجب قانون حقوق التأليف الاتحادي أو أي تشريعات أخرى لدى الدولة الطرف.

هاء - اقتراحات وتوصيات

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التشاور حسب الأصول مع المجتمعات الأصلية والمحلية المتضررة جراء مشروع سد لا باروتا الكهرمائي أو غيره من المشاريع الواسعة النطاق في الأراضي والمساحات التي تملكها أو تقطنها أو تستخدمها تقليدياً، وأن تُطلب موافقتها المسبقة في أي عملية لصنع القرار تتعلق بهذه المشاريع التي تمسّ حقوقها ومصالحها بموجب العهد، بما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية. كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بحقوق المجتمعات الأصلية في ملكية الأراضي التي تقطنها تقليدياً، وأن تضمن حصول المجتمعات الأصلية والمزارعين المحليين المتضررين جراء بناء سد لا باروتا أو غيره من مشاريع البناء في سياق خطة بويبلا - بنما، على تعويضات ملائمة و/أو مساكن وأراضٍ بديلة للزراعة، وأن تكفل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيل الدولة الطرف في هذا الصدد إلى تعليقي اللجنة العامين رقم 14 و15 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والحق في الماء.

29- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد قانون بشأن المساواة بين الجنسين على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات. وتدعو الدولة الطرف إلى ضمان أن تعتمد جميع ولاياتها قوانين بشأن التحرش الجنسي وتنفذها بفعالية، وإلغاء أي أحكام تنافي المادة 3 من العهد في قوانين الاتحاد والولايات.

30- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظّم تدريجياً وضع العمال الموظفين في القطاع غير الرسمي وأن تستمر في تكثيف برامج التوظيف والدعم المالي للأشخاص الباحثين عن عمل.

31- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالسهر على أن تكفل الأجور التي تحددها اللجنة الوطنية للأجور أو التي يتمّ التفاوض عليها بين العمال وأرباب العمل حياة لائقة لجميع العاملين والموظفين، وبخاصة من النساء والسكان الأصليين، وأسرهم، وفقاً للمادة 7 (أ) ` 2 ` من العهد.

32- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لتحسين ظروف عمل السكان الأصليين، وذلك بوسائل تشمل اعتماد و/أو تنفيذ التشريعات الملائمة، وتفعيل القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه والتشريعات ذات الصلة في الولايات، وزيادة عمليات تفتيش العمل في المجتمعات الأصلية وتعزيز فعاليتها، ومعاقبة أرباب العمل الذين ينتهكون معايير العمل الدنيا.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون الاتحادي للعمل أو التشريعات الأخرى، من أجل حظر الممارسة المتمثلة في طلب شهادة عدم الحمل من النساء كشرط للتوظيف، ومعاقبة أرباب العمل الذين لا يمتثلون لهذه الأحكام.

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها الخاصة بالعمل من أجل إلغاء أي قيود مفروضة على الحقوق النقابية إلا ما يلزم منها في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق وحريات الآخرين. وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف سحب مذكرتها التفسيرية للمادة 8 من العهد والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 (1949) المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ أحكام محكمة المكسيك العليا التي تعلن عدم مشروعية فرض احتكار نقابي في القطاع الخاص و"شرط الاستثناء" الذي يشترط ألاّ يُوظف في القطاع العام أو الخاص إلا أعضاء النقابة العمالية القائمة فقط. كما توصي الدولة الطرف بتوسيع اختصاص اللجنة الوطنية ولجان الولايات لحقوق الإنسان كي تشمل النظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق العمل، وتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحرية النقابية المدرجة في الدراسة التي أعدها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكسيك بعنوان "تشخيص حالة حقوق الإنسان في المكسيك".

35- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم متأنٍ للتغييرات المقترحة على نظام التقاعد الحالي بواسطة القانون المتعلق بمعهد الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي القطاع العام والتغييرات التي قد تُدخل في المستقبل على أنظمة الضمان الاجتماعي الأخرى، كي تضمن ألا تؤدي هذه التغييرات إلى انعدام الأمن الوظيفي للمتقاعدين المقبلين أو تقليص مبلغ معاشاتهم التقاعدية في المستقبل على نحو يحول دون تمتعهم بمستوى معيشي لائق.

36- وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع معايير أهلية الحصول على مزايا البطالة لتشمل جميع العاطلين عن العمل.

37- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية كافة لتوفير المساعدات الاجتماعية للمحرومين من الحماية حالياً، من أجل تمكين الأشخاص والأسر المعوزة، بما في ذلك عمال القطاع غير الرسمي وغيرهم من الأفراد والأسر المحرومة والمهمشة، من العيش بكرامة.

38- وتحث اللجنة الدولة الطرف على المضي في اعتماد القانون العام الذي ينشئ نظاماً وطنياً للمنع والحماية والمساعدة واستئصال العنف ضد النساء والفتيات، والتعديلات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الجنائي الاتحادي، والقانون المدني الاتحادي، والقانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، وقانون المساعدة الاجتماعية، والمشاريع التشريعية الأخرى، من أجل ما يلي: (أ) إسداء المشورة وتوفير المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لضحايا العنف المنزلي؛ (ب) تحديد جرائم العنف المنزلي وسفاح المحارم، وكذا العقوبات التي ينالها مرتكبو هذه الأفعال؛ (ج) إدراج أحكام تتعلق بقرارات منع الإقامة للجناة ودفوعات التعويض والنفقة لضحايا العنف المنزلي. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصدر تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي والسفاح في جميع ولاياتها وتضمن اتساقها، وأن تعزز وتحدّث مآوى النساء والأطفال ضحايا الضرب، وتكثف حملات التوعية وتدرب القضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة والعاملين في القطاع الطبي على الطابع الجنائي لهذه الأفعال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج هذه التدابير وعن عدد الضحايا والجناة وأحكام الإدانة وأنواع العقوبات المفروضة والمساعدات المقدمة للضحايا.

39- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري التالي معلومات إحصائية عن عدد ضحايا الاتجار، تكون مصنّفة لكل سنة حسب الجنس والعمر والأصل القومي أو العرقي، وكذا عن الجناة وأحكام الإدانة وأنواع العقوبات المفروضة والمساعدات المقدمة للضحايا.

40- وتوصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحد الأدنى لسن الزواج وجعله متساوياً للأولاد والبنات، وكذلك سن الرضا الجنسي، على مستوى الاتحاد والولايات.

41- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 (1973) المتعلقة بالحد الأدنى للسن، وأن ترفع بذلك الحد الأدنى للعمل من 14 سنة إلى سن إكمال التعليم الإلزامي بألاّ تقل هذه السن في أي حال من الأحوال عن 15 سنة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بدعوة ممثلي المجتمع المدني المكسيكي إلى المشاركة في عملية التقييم هذه.

42- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن دمج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دمجاً تاماً في خطط التنمية الاجتماعية واستراتيجيات الحد من الفقر، وأن تعالج بشكل خاص احتياجات الأفراد والفئات المحرومة والمهمشة، وأن تخصص أموالاً كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجيات. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها عن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمعالجة التفاوتات الشاسعة بين الفقراء والأغنياء، وبين شمال البلد وجنوبه وبين مناطقه الريفية والحضرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتطوير المزيد من المؤشرات والمقاييس، المصنفة حسب الجنس والعمر ومنطقة السكن الحضرية/الريفية، والفئة الاجتماعية والعرقية، لرصد التقدم المحرز في مكافحة الفقر، وأن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها القادم.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع وطني شامل للإسكان، يتضمن أحكاماً خاصة بتحديد الإيجارات، وأن تشجع المساكن ذات الإيجارات المعقولة وتستثمر في المساكن الاجتماعية كي تلبي احتياجات الفقراء والعمال ذوي الأجور المنخفضة. وتكرر اللجنة طلبها إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن عدد عمليات الإخلاء القسري، والطريقة التي تتمّ بها، والتدابير التصحيحية، التشريعية وغيرها، التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الشأن، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات إحصائية عن نطاق مشكلة التشرد في الدولة الطرف، مصنفةً حسب العمر والجنس ومنطقة السكن الحضرية/الريفية، والفئة العرقية.

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن وترصد إتاحة الإجهاض القانوني لضحايا الاغتصاب، وتنفيذ برنامج "التكافؤ في بدء الحياة" في جميع ولاياتها، وبأن تضمن حصول الجميع، وبخاصة الفتيات والنساء الشابات، على الخدمات والتثقيف في مجال الصحة التناسلية، ولا سيما في المناطق الريفية وبين سكان المجتمعات الأصلية، وبأن تخصص موارد كافية لهذه الأغراض.

45- وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد المدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية، وبخاصة في مناطق السكان الأصليين والمناطق النائية، وزيادة ميزانية التعليم، ولا سيما التعليم المتعدد الثقافات والمزدوج اللغة، وتعزيز وتحديث البرامج الدراسية لأطفال السكان الأصليين والمهاجرين، والأطفال العاملين، وأطفال الفئات المحرومة والمهمشة الأخرى، وبخاصة البنات، وتضمين تقريرها القادم معلومات عن التقدم المحرز في إتاحة التعليم الابتدائي والثانوي الإلزامي للجميع.

46- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تشريعات للاعتراف بملكية الشعوب الأصلية الجماعية لمعارفها التقليدية وتراثها الثقافي، وتسجيل هذه الملكية وحمايتها، ومنع الغير من استخدام منتجات الشعوب الأصلية العلمية والأدبية والفنية بدون ترخيص، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 17.

47- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، لا سيما بين المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية، وأن تحيطها علماً بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدمج تقريريها الدوريين الخامس والسادس في تقرير واحد تقدمه في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2012.

_ _ _ _ _