الأمم المتحدة

E/C.12/MEX/CO/5-6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

17 April 2018

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمكسيك *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمكسيك(E/C.12/MEX/5-6)ف ي جلستيها الثانية والثالثة (انظ ر E/C.12/2018/SR.2 وSR.3) ، المعقودتين في 12 و13 آذار/مارس 2018، واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين ، المعقودة في 29 آذار/مارس 201 8 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمكسيك والردود الخطية على قائمة المسائل (E/C.12/MEX/Q/5-6/Add.1) ، المستكملة بالردود الشفهية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن شكرها للدولة الطرف على الحوار الصريح والبنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. كما تعرب عن امتنانها لموافاتها بمعلومات إضافية أثناء الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذها البلد تعزيزاً لتمتع سكانه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة التعديل الدستوري لعام 2011 الذي اعتُرف بموجبه بدستورية هذه الحقوق. وترحب اللجنة أيضاً بتنفيذ كل من ‘ الحملة الوطنية لمكافحة الجوع‘ منذ عام 2013، والخطة الوطنية للتنمية للفترة 2013-2018، والبرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2014-2018.

4- كما ترحب اللجنة بمشاركة المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المكسيكية مشاركة فعالة في عملية النظر في التقرير الجامع من خلال موافاة اللجنة بمعلومات خطية وشفهية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إمكانية التقاضي فيما يتعلق ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

5 - مع أن اللجنة تحيط علماً بإمكانية التذرّع بالحقوق الواردة في العهد أمام محاكم البلد وإمكانية الاستناد إليها في القرارات القضائية، إلا أن قلقاً يساورها بشأن ما يواجهه ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من صعوبات في الممارسة العملية من أجل الوصول إلى سبل انتصاف قضائية فعالة، بما في ذلك دعوى التماس الحماية المؤقتة. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن انعدام التنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة في دعاوى التماس الحماية المؤقتة، التي ثبت فيها وقوع انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لتكفل إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ج ميع مستويات نظامها القضائي وتيسّ ر وصول ضحايا انتهاكات هذه الحقوق إلى سبل انتصاف قضائية فعالة، بما في ذلك دعوى التماس الحماية المؤقتة. كما تشجعها على تنفيذ دورات تدريبية، وبخاصة للقضاة والمحامين وموظفي القضاء وأعضاء الكونغرس وأطراف فاعلة أخرى، بشأن مضمون الحقوق المكرسة في العهد وإمكانية التذرّع بها أمام المحاكم، وتشجعها كذلك على تنفيذ حملات توعية لأصحاب الحقوق. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة لصالح ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتُحيلها إلى تعليق اللجنة العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

حالة المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

7- يساور اللجنة بالغ القلق بشأن أعمال العنف الخطيرة المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وارتفاع مستوى الإف لات من العقاب على هذه الأعمال. كما تشعر اللجنة بقلق لأن التدابير المتخذة لتوفير الحماية لهم ليست فعالة بما فيه الكفاية، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عدم التنسيق فيما بين السلطات الاتحادية والولائية والبلدية وعدم تخصيص موارد كافية لتنفيذ هذه التدابير .

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة ومناسبة من أجل منع وقوع أعمال عنف ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد وحماية حياتهم وسلامتهم الشخصية حمايةً فعالة، بضمان فعالية التنسيق فيما بين السلطات الاتحادية والولائية والبلدية؛

(ب) أن تُجري تحقيقات وافية ونزيهة وفعالة في جميع ما يرد من بلاغات بشأن تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لهجمات تستهدف حياتهم وسلامتهم البدنية وحريتهم، وكذلك في كل ما يستهدفهم من أعمال عنف وتهديدات ومضايقات وأعمال ترهيب وتحرّش وتشويه سمعة؛

(ج) أن تكفل تنفيذ قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين؛

(د) أن تضمن فعالية عمل الآلية الوطنية للحماية، بسبل منها إعادة النظر في استراتيجيات الحماية الحالية وتحسينها، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والإقليمية والجنسانية، وبتخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية؛

(هـ) أن تنفذ حملات إعلامية وتوعوية بشأن الأعمال الأساسية التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك لحفز مناخ من التسامح يمكّنهم من أداء مهامهم بمأمن من جميع أنواع الترهيب والتهديد والانتقام.

9- وتُوج ه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البيان الصادر عن اللجنة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2016/2 ).

الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

10- على الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن عملية إعداد خطة عمل وطنية بشأن الشركات وحقوق الإنسان، يساورها قلق بشأن عدم فرض إلزامية مبدأ بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الشركات العاملة فيها.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع جهودها كي تعتمد خطة العمل الوطنية للشركات وحقوق الإنسان في وقت قريب ، بما يكفل مشاركة جميع الجهات الفاعلة المعنية على النحو الواجب في عمليتي إعدادها وتنفيذها على حد سواء. كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية ملائمة تكفل بذل الشركات العاملة فيها العناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان تلافياً لتأثر ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سلباً أثناء مباشرة هذه الشركات أنشطتها . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر بصورة إيجابية في تنفيذ التوصيات التي أصدرها الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في تقريره (انظر A/HRC/35/32/Add.2 )، وتُح يلها إلى تعليق اللجنة العام رقم 24 (2017) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية.

حقوق الشعوب الأصلية

12- على الرغم من وجود بروتوكولات عمل بشأن المشاورة المسبقة، يساور اللجنة قلق بشأن عدم استخدام هذه البروتوكولات بصورة منهجية، ال راجع جزئياً إلى طبيعتها غير الم لزمة، ومن ثم عدم الاحترام الكامل لحق الشعوب الأصلية في مشاو رتها مسبقاً بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة، ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاقتصادية ومشاريع استغلال الموارد الطبيعية. فضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بقلق بشأن الأثر السلبي لإقامة هذه المشاريع على تمتع الشعوب الأصلية المتأثرة تمتعاً فعلياً بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 1 من العهد).

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل مشاورة شعوبها الأصلية مسبقاً مشاورة منهجية وشفافة من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق باتخاذ أي قرارات قد تمسّها، وخاصة قبل منح تراخيص لتنفيذ أنشطة اقتصادية في الأراضي التي تمتلكها أو تشغلها أو تستخدمها تقليدياً . وفي هذا السياق، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستحدث، بالتشاور مع شعوبها الأصلية ذاتها ، بروتوكولات عمل فعالة وملائمة ومُلزمة قانوناً تكفل احترام هذا الحق احتراماً كاملاً، أو أن تُطبق ما هو قائم منها بالفعل، بحسب الأحوال، مع مراعاة الخصائص الثقافية لكل شعب وطبيعة استخداماته وعاداته، ووفقاً لكل من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، لعام 1989 (رقم 169) وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ب) أن تُجري دراسات مستقلة عن الآثار الاجتماعية والبيئية المحتملة لمشاريع التنقيب عن الموارد الطبيعية واستغلالها على الشعوب الأصلية المتأثرة، وأن تنشر نتائج هذه الدراسات، وتضمن في الاتفاقات المبرمة لتنفيذ هذه المشاريع توخي تدابير للتخفيف من أثرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب الأصلية المتأثرة بتنفيذها، فضلاً عن تعويضات كافية.

أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة

14- تحيط اللجنة علماً باتخاذ الدولة الطرف التدبير المبتكر المتمثل في إدماج أهداف التنمية المستدامة في ميزانيتها، وبالجهود التي تبذلها حالياً لزيادة مواردها وجعل نظامها الضريبي أكثر إنصاف اً، عن طريق الإصلاح الذي أجرته في عام 2013 لسياستها الضريبية. غير أن اللجنة تشعر بقلق لأن أثر هذه التدابير لم يكن تدريجيا بما فيه الكفاية ولأن معدل تحصيل الديون الضريبية ما زال منخفض اً، مما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المتاحة لديها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ).

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها الرامية إلى تنفيذ سياسة ضريبية أكثر إنصاف اً من الناحية ال اجتماعي ة ت مكّنها من ضمان ما يكفي من ال موارد للإعمال التام ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً؛

(ب) أن تتخذ التدابير المناسبة من أجل رفع معدل تحصيل الديون الضريبية؛

(ج) أن تكفل في وضع الميزانية وتنفيذها تمتع قطاعات السكان كافة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا سيما أكثر الفئات والأفراد تهميشاً وحرماناً.

الفساد

16- يساور اللجنة قلق بشأن استمرار ارتفاع معدلي الفساد والإفلات من العقاب في الدولة الطرف، وكذلك بشأن عدم توفير حماية كافية للأشخاص الذين يبلّغون عن حالات الفساد أو يحققون فيها (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد ).

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل شفافية الإدارة العامة ومساءلتها على النحو الواجب؛

(ب) أن تضمن تنفيذ تدابير مكافحة الفساد المعتمدة تنفيذاً فعلي اً، تحقيقاً لفعالية مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الفساد، باتخاذ تدابير إدارية وجنائية حسب الاقتضاء؛

(ج) أن تتخذ تدابير لتوفير حماية فعالة للضحايا في قضايا الفساد، ومحاميهم، والناشطين في مجال مكافحة الفساد، والمبلّغين عن وقوع مخالفات، والشهود.

التمييز

18- مع أن اللجنة تحيط علماً بوجود قانون اتحادي لحظر التمييز في البلد وقوانين لمكافحته في الكيانات الاتحادية الاثنين والثلاثين، إلا أن قلقاً يساورها لأن عدم تواؤم هذه القوانين يحول دون توفير قدر كاف ومتساو من الحماية بموجب أسباب التمييز المحددة في العهد. فضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بقلق بشأن استمرار تعرض فئات سكانية محددة للتمييز وافتقار البلد إلى سياسات ملائمة لمكافحة التمييز المتعدد الذي تتعرض له بعض الفئات، كالنساء ذوات الإعاقة المنتميات إلى الشعوب الأصلية (المادة 2 من العهد).

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُجري عملية مراجعة ومواءمة لتشريعاتها بهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يكفل لجميع الأشخاص فيها قدراً مماثلاً من الحماية بموجب جميع أسباب التمييز المحددة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد؛

(ب) أن تضاعف جهودها الرامية إلى حظر التمييز ومكافحة استمراره، ولا سيما ضد أفراد الشعوب الأصلية، والمنحدرين من أصل أفريقي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بسبل منها تنظيم حملات توعوية، وذلك من أجل كفالة تمكين هذه الفئات من ممارسة حقوقها المعترف بها في العهد ممارسة كاملة، ولا سيما الحق في العمل، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم؛

(ج) أن تعتمد، بالتشاور مع الفئات المتضررة، سياسات خاصة لمكافحة التمييز المتعدد الذي قد يتعرض له بعض الأشخاص.

20- وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المساواة بين الجنسين

21- تلاحظ اللجنة ما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين باتخاذ تدابير من بينها تنفيذ البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة للفترة 2013-2018. بيد أن قلقاً يساورها بشأن شدة تأصّل القوالب النمطية الجنسانية في المجتمع حتى الآن، الأمر الذي يتعذّر معه تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتعاً كاملاً ويحد من وجودها في مناصب اتخاذ القرار في المجالين العام والخاص على حد سواء (المادة 3 من العهد ).

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق مساواة جوهرية بين الجنسين في جميع المجالات، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لمكافحة التنميط الجنساني في الأسرة والمجتمع، بوسائل منها تنظيم حملات توعية بمسألتي التوزيع المنصف للمسؤوليات الأسرية بين الرجل والمرأة وتكافؤ فرص العمل نتيجةً لتلقي التعليم والتأهيل في تخصصات تختلف عن تلك التي يهيمن عليها عادة أحد الجنسين؛

(ب) أن تواصل حفز زيادة نسبة تمثيل المرأة في الإدارة العامة بجميع مستوياتها، ولا سيما في مناصب اتخاذ القرار، فضلاً عن حفز مشاركتها في المناصب الإدارية العليا في القطاع الخاص.

23- وتُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16 (2005) بشأن ال مساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في العمل

24 - يساور اللجنة قلق لأنه على الرغم مما اتخذته الدولة الطرف من تدابير، لا تزال ظاهرتا البطالة والعمالة الناقصة تؤثران تأثيراً غير متناسب على الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على أفراد الشعوب الأصلية والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين. كما يساورها قلق بشأن ارتفاع نسبة العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي في البلد (المادة 6 من العهد ).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها الرامية إلى مواصلة خفض معدلي البطالة والعمالة الناقصة، بسبل منها اعتماد استراتيجية شاملة بشأن العمالة تعالج الأسباب الرئيسية للبطالة، وتشمل خطة عمل محددة الأهداف، وتولي الأولوية للفئات المتأثرة بهذه الظاهرة بدرجة غير متناسبة؛

(ب) أن تواصل إيلاء الأولوية لبرامج التأهيل والتدريب التقني والمهني العالية الجودة والمكيّفة بحسب احتياجات سوق العمل، مع مراعاة احتياجات أكثر الأشخاص والفئات حرماناً وتهميشاً.

ظروف عمل المرأة

26- تشعر اللجنة بقلق بشأن الصعوبات التي تواجهها المرأة المكسيكية في الانخراط في سوق العمل ، إذ إن نسبة مشاركة المرأة فيه أدنى بكثير من نسبة مشاركة الرجل. كما يساور اللجنة قلق بشأن المواقف التمييزية التي تتعرض لها المرأة في مجال العمل، كإلزامها عند توظيفها بالخضوع لاختبار الحمل، وبشأن استمرار وجود فجوة في الأجور بين الرجل والمرأة (المادتان 6 و7 من العهد).

27- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحقيق ما يلي:

(أ) زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يشمل إمكانية اعتماد سياسة للرعاية تحقق توزيعاً أعدل لمهام الرعاية بين الرجل والمرأة؛

(ب) القضاء على الفجوة القائمة حتى الآن في الأجور بين الجنسين ومكافحة الفصل الرأسي والأفقي بينهما في العمل؛

(ج) وضع نهاية في الممارسة العملية لجميع أفعال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، بما في ذلك ممارستا إلزامها بالخضوع لاختبار الحمل والفصل التعسفي للمرأة الحامل، وجميع الأفعال التي تستهدف استخدام المرأة في الوظائف المنخفضة الأجور وعرقلة حصولها على فرص العمل على قدم المساواة مع الرجل.

الحد الأدنى للأجور

28- يساور اللجنة قلق لأن الحد الأدنى للأجور في الدولة الطرف غير كاف لكفالة أحوال معيشية لائقة للعاملين وأسرهم (المادة 7 من العهد ).

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل رفع الحد الأدنى للأجور باستخدام آلية مناسبة للمقايسة، بغية كفالة أن يحقق للعاملين وأسرهم أحوالاً معيشية لائقة، وتتخذ التدابير اللازمة لكفالة الامتثال له فع لياً، بفرض عقوبات مناسبة على رب العمل في حال عدم امتثال ه له. وت ُ وجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العا م رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، ولا سيما الفقرات 18-24.

قطاع الاقتصاد غير الرسمي

30- تشعر اللجنة بقلق بشأن تركّز نحو 57 في المائة من مجموع العاملين في البلد في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وافتقارهم، بالتالي، إلى الحماية الواجبة بقانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي على حد سواء (المواد 6 و7 و 9 من العهد).

31- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها كي تحدّ تدريجياً من عدد العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتدمجهم في القطاع الرسمي، وتشملهم بحماية قانون العمل و ب الحماية الاجتماعية. كما توصيها بأن تشمل قطاع الاقتصاد غير الرسمي على نحو منهجي ب أنشطة التفتيش المهني وخدمات الصحة والسلامة المهنية، وتُحيلها إلى التعليقات العامة للجنة أرقام 18 (2005) بشأن الحق في العمل، و19 (2009) بشأ ن الحق في الضمان الاجتماعي، و23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية ، وكذلك إلى البيان الصادر عن اللجنة في عام 2015 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة ( E/C.12/2015/1 ).

ظروف عمل العاملين الزراعيين والمنزليين

32- يساور اللجنة قلق لأنه رغم ما بذله البلد من جهود، لا تزال ظروف العمل في قطاعي الزراعة والخدمة المنزلية هشّة، ولأن العديد من العاملين في هذين القطاعين ما زالوا يتقاضون أجوراً منخفضة، ويشكون ضعف الأمن الوظيفي والعمل في ظروف غير مأمونة وغير صحية، ويتعرّضون للاستغلال و إساءة المعاملة (المادة 7 من العهد).

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها كي تكفل لجميع العاملين في قطاعي الزراعة والخدمة المنزلية ظروف عمل عادلة ومرضية بموجب القانون وفي الممارسة العملية على حد سواء، بما في ذلك أجر يكفل لهم ولأسرهم أحوالاً معيشية لائقة؛

(ب) أن تضمن إسناد ولاية ملائمة إلى آلية التفتيش المهني وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لهذه الآلية لتشرف بفعالية على ظروف العمل في جميع القطاعات، بما فيها قطاع الخدمة المنزلية، واشتمالها على آلية مناسبة لتنفيذ ما تصدره من تدابير وعقوبات تنفيذاً فعلياً؛

(ج) أن تُنشئ آليات فعالة للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة والاستغلال، مع مراعاة أوضاع العديد من العاملين المنزليين والعاملين في قطاع الزراعة؛

(د) أن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

34- وتُوجه اللجنة عناية الدولة الطرف مجددا ً إلى تعليق اللجنة العام رقم 23 (2016) بشأن الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية .

الحقوق النقابية

35- مع أن اللجنة تحيط علماً بالإصلاحات التشريعية والدستورية المتعلقة بالعمل التي اعتمدها البلد في شباط/فبراير 2017 لتعزيز حماية الحقوق النقابية، إلا أن قلقاً يساورها بشأن ما وردها من معلومات عن وجود قيود في الممارسة العملية قد تؤثر على ممارسة هذه الحقوق، كحق الإضراب وحق المفاوضة الجماعية. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن الادعاءات المتصلة بارتكاب أعمال عنف ضد الزعماء والقادة النقابيين (المادة 8 من العهد).

36- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقضاء في الممارسة العملية على القيود الحائلة دون ممارسة جميع العاملين حقوقهم النقابية ممارسة فعلية، وذلك و فقاً لأحكام المادة 8 من العهد وأحكام اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948 (رقم 87)، و بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، لعام 1949 (رقم 98). كما تحثّها على إنشاء آليات فعالة لحماية الحقوق النقابية، بوسائل منها إجراء تحقيقات فعالة في جميع ما يردها من بلاغات وإقرار منح العاملين المتضررين تعويضات مناسبة.

الضمان الاجتماعي

37- تشعر اللجنة بقلق بشأن انقسام نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف بحسب القطاعات وارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالعمالة في القطاعات الرسمية، ليترك خارج تغطيته عدداً كبيراً من العاملين في القطاعات غير الرسمية والعاملين لحسابهم الخاص ومزاولي الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وبخاصة النساء (المادة 9 من العهد).

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يكفل تغطية الجميع بالحماية الاجتماعية ويضمن منح جميع الأشخاص استحقاقات مناسبة، ولا سيما المنتمون إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً، لتكفل لهم أحوالاً معيشية لائقة. كما تحثها على تكثيف جهودها بهدف استحداث أرضية للحماية الاجتماعية تشمل الجميع بضمانات اجتماعية أساسية. وتُوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 19 (2008) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي وإلى بيانها الصادر في عام 2015 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية: عنصر أساسي من عناصر الحق في الضمان الاجتماعي ومن أهداف التنمية المستدامة .

العنف ضد المرأة

39- يساور اللجنة قلق بشأن استمرار ممارسة العنف ضد المرأة في جميع المجالات، بما فيها المنزل. ويساورها القلق خصوصاً بشأن ارتفاع عدد جرائم قتل الإناث وارتفاع معدلات الإفلات من العقاب (المادتان 3 و10 من العهد).

40- تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تضطلع بما يلي:

(أ) أن تُجري تحقيقات وافية في جرائم قتل الإناث وجميع حالات العنف ضد المرأة وتضمن مقاضاة المسؤولين عن وقوعها ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ب) أن تعزز الآليات القائمة المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة، بسبل منها تنفيذ حملات إعلامية لإذكاء وعي السكان بجسامة ظاهرة العنف ضد المرأة وآثارها السلبية؛

(ج) أن تُجري دورات تأهيلية وتدريبية لموظفي إنفاذ القانون والقضاة لتعزيز معرفتهم بجسامة ظاهرة العنف ضد المرأة وطبيعتها الجنائية في جميع المجالات، بما فيها المنزل؛

(د) أن تضاعف جهودها كي تكفل لجميع النساء ضحايا العنف حماية كافية، بضمان إمكانية احتكامهن إلى القضاء عن طريق سبل انتصاف فعالة تشمل جبر الضرر والتعويض، وبتمكينهن على النحو الملائم من الإقامة في دور إيواء بهدف منحهن حماية مادية سريعة وتزويدهن بخدمات الاستشارة القانونية والخدمات الطبية والنفسية.

الأطفال والمراهقون ضعاف الحال

41- تحيط اللجنة علماً مع ال قلق بالمعلومات التي تفيد بضعف أحوال العديد من الأطفال والمراهقين في الدولة الطرف، ولا سيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع . كما تشعر بقلق بشأن عمل عدد كبير من الأطفال ممن هم دون سن الرابعة عشرة (المادة 10 من العهد).

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تُنشئ نظاماً للحماية الشاملة من أجل الأطفال والمراهقين المتسمة أحوالهم بشدة ضعف ها ، ولا سيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ، ضماناً لإعادة إدماجهم في المجتمع، و أن تكفل حصول الأسر على دع م كاف لتنشئة أطفالها وتعليمهم؛

(ب) أن تكثف جهودها الرامية إلى حظر استغلال الأطفال اقتصادياً ومكافحته، بضمان تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بعمالة الأطفال تطبيقاً صارماً وتعزيز آليات التفتيش المعنية بعمالة الأطفال؛

(ج) أن تضمن إجراء تحقيقات وافية في جميع حالات استغلال الأطفال بجميع أنواعه، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي والجنسي، ومعاقبة المسؤولين عن وقوعها على النحو الواجب.

أفراد أسر الأشخاص المختفين

43- مع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن التدابير التي اتخذتها لتقديم الحماية والدعم إلى ضحايا الاختفاء القسري، إلا أنها تشعر بقلق بشأن الصعوبات التي يواجهها يومياً أفراد أسر الأشخاص المختفين وذويهم في التمتع فعلياً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 10 و11 من العهد).

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إ مكانية الاستفادة من برامج دعم أفراد أسر الأشخاص المختفين وذويهم وتنفيذها على نحو يُجنّب المستفيدين منها الوقوع ضحايا من جديد. كما توصيها بتحديد وتنفيذ تدابير الدعم والحماية بالتشاور مع المستفيدين منها لكفالة أن تلبي هذه التدابير احتياجاتهم وتضمن تمتعهم فعلياً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق وفي الصحة و التعليم.

الفقر وعدم المساواة

45- يساور اللجنة قلق لأنه على الرغم مما اتخذه البلد من تدابير لمكافحة الفقر، لا تزال معدلات الفقر والفقر المدقع وعدم المساواة مرتفعة ارتفاعاً كبيراً بين أكثر فئات السكان حرماناً وتهميشاً، ولا سيما الشعوب الأصلية (المادة 11 من العهد).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بما يلي، مع مراعاة احتياجات أكثر فئات المجتمع حرماناً وتهميشاً في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، ولا سيما الشعوب الأصلية:

(أ) أن تعتمد خطة شاملة لمكافحة الفقر والفقر المدقع تضع أهدافاً محددة وآليات فعالة للتنسيق فيما بين مختلف القطاعات، وكذلك بين السلطات الاتحادية والكيانات الاتحادية، وتستهدف أيضاً الحد بدرجة كبيرة من الفجوة الناجمة عن عدم المساواة؛

(ب) أن تضمن تنفيذ البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر والفقر المدقع وفقاً لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، ورصد موارد كافية لتنفيذها، واهتمام هذه البرامج على النحو الواجب بالحد من الفروق والفجوات القائمة فيما بين شتى فئات المجتمع .

47- وتُ وجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى البيان الصادر عن اللجنة في عام 2001 بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في الغذاء

48- تشعر اللجنة بقلق بشأن ارتفاع معدلي سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنامي معدلي زيادة الوزن والبدانة من جهة أخرى، ليؤثر ذلك على تمتع السكان فعلياً بالحق في غذاء كاف (المادة 11 من العهد).

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بصوغ استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتعزيز الحق في غذاء كاف من أجل التغلب على مشكلة انعدام الأمن الغذائي في مختلف أقاليم الدولة الطرف والتشجيع على تناول غذاء أصح يحد خصوصاً من مشكلتي زيادة الوزن والبدانة. كما توصيها بتخصيص موارد كافية لتنفيذ الحملة الوطنية لمكافحة الجوع وبرنامج ‘ ازدهر‘ وبأن يولي كلاهما الاهتمام الواجب لاحتياجات أكثر الفئات تهميشاً وحرماناً. وتُحيل اللجنة الدولة الطر ف إلى تعليق اللجنة العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي وإلى الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، التي اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

الحق في السكن اللائق

50- تلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في قطاع الإسكان لم تكن فعالة بما فيه الكفاية لمعالجة العجز السكني فيها معالجة مناسبة، ولا سيما فيما يتعلق بمدى توفر مساكن اجتماعية ومساكن ميسورة التكلفة لأكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. كما يساور اللجنة قلق بشأن احتمال أن تؤدي هذه التدابير إلى نشوء ظاهرة الفصل السكني وإلى الاستبعاد الاجتماعي (المادة 11 من العهد).

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في التدابير التي اتخذتها في مجال الإسكان ، بغية اعتماد استراتيجية شاملة بشأن الإسكان الاجتماعي تتسم بما يلي :

(أ) أن تقوم على أساس حق كل شخص في الحصول على سكن لائق وميسور التكلفة وتعتمد على معايير محددة للجودة والصلاحية للسكن؛

(ب) أن تولي الأولوية على النحو الواجب للمحرومين والمهمّشين من الأشخاص والفئات الذين يعيشون في مخيمات أو عشوائيات أو في أحوال انعدام استقرار وحرمان؛

(ج) أن تتلافى الفصل والاستبعاد الاجتماعي على أساس الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية أو لأي سبب آخر من أسباب التمييز المحظورة في العهد؛

(د) أن ترصد موارد تتناسب مع الحاجة إلى الإسكان الاجتماعي غير المُلبّاة بعد، فضلاً عن تدابير فعالة لرصد حالة الإسكان في الدولة الطرف وإطار للمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات والخطط.

52- وت ُ وجه اللجنة عناية الد ولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم .

حالات الإجلاء القسري

53- يساور اللجنة قلق بشأن ما وردها من معلومات عن تنفيذ عمليات إجلاء قسري للسكان في الدولة الطرف من دون منح الخاضعين لها من أشخاص وأسر ومجتمعات محلية الضمانات الإجرائية والحماية القانونية الملائمة (المادة 11 من العهد).

54- ت حث اللجنة الدولة الطرف على منح الخاضعين لعمليات إجلاء قسري من أشخاص وأسر ومجتمعات محلية حماية كافية من التعرض لهذه العمليات، وذلك ب سبل منها اعتماد وتنفيذ إطار تشريعي ملائم يضمن لهم خياري الحصول على تعويضات أو على سكن بديل لائق، وكذلك إمكانية اللجوء إلى سبل انتصاف قضائية فعالة إذ ا انتُهكت حقوقهم. كما تُحيل اللجنة الدولة الط رف إلى تعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن حالات الإخلاء القسري.

المشردون داخلياً

55- تشعر اللجنة بقلق بشأن تشرد عدد كبير من الأشخاص داخلياً في الدولة الطرف نتيجة حالة العنف العامة والنزاعات على الأراضي الموجودة فيها، ليمسّ ذلك مساساً بالغاً بالتمتع بالحق في مستوى معيشي لائق، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على سكن لائق وعلى الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي، فضلاً عن الخدمات الصحية وفرص التعليم (المادة 11 من العهد).

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة ال أسباب الجذرية ل عموم حالة العنف فيها واندلاع نزاعات على الأراضي، درءاً لحالات التشرد الداخلي. كما توصيها بوضع سياسة خاصة شاملة، قائمة على معلومات وافية وموارد كافية ومحددة بأهداف واضحة ، تمكّن ها من توفير حماية فعالة للمشردين داخلياً ل يتسنى لهم الحصول على سكن لائق و على الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية وفرص التعليم و المساعدة الاجتماعية، وتيسّر عودتهم بكرامة وأمان إلى أماكن إقامتهم الأصلية متى أمكن ذلك.

الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي

57- يساور اللجنة قلق لأن عدم فعالية التنسيق فيما بين الصُعُد الاتحادي والولائي والبلدي، وعدم كفاية التمويل، والافتقار إلى بنية تحتية مناسبة تعرقل كلها إمكانية الحصول على مياه شرب جيدة وخدمات صرف صحي مناسبة، لتتضرر من ذلك بدرجة غير متناسبة أكثر فئات السكان حرماناً وتهميشاً. فضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بقلق بشأن عدم كفاية حماية الموارد المائية من التلوث وعدم اتخاذ تدابير ملائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي (المادة 11 من العهد).

58- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها كي تكفل لسكانها كافة، ولا سيما أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً والقاطنين في المناطق الريفية والمناطق النائية، إمكانية ال حصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وذلك بوسائل منها ضمان فعالية التنسيق بين مختلف مستويات الإدارة العامة وتخصيص موارد كافية لتقديم هذه الخدمات على النحو المناسب. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن حماية مواردها المائية الحماية الواجبة من جملة مخاطر من بينها الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية وأنشطة استغلال الموارد الطبيعية، وأن تقرّ فرض جزاءات وعقوبات على الشركات المتسببة في تلويث الموارد المائية بما تباشره من أنشطة، وأن تُنشئ نظاماً ملائماً ومستداماً لإدارة مياه الصرف الصحي ومعالجتها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تنفيذ التوصيات المقدمة من المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والواردة في تقريره ( A/HRC/36/45/Add.2 )، وتُحيلها إلى تعليق اللجنة العام رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء.

الحق في الصحة

59- مع أن اللجنة تحيط علماً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن مظاهر التقدم المُحرز في كفالة تمتع سكانها بالحق في الصحة، إلا أن قلقاً يساورها بشأن ما يلي:

(أ) كثرة عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على خدمات صحية كافية وجيدة؛

(ب) التفاوتات الكبيرة القائمة فيما بين شتى أقاليم البلد في مدى إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ومدى توفرها وجودتها، والراجعة جزئياً إلى الافتقار إلى بُنى تحتية وفِرق طبية مناسبة، ونقص إمداد ا ت الأدوية، ونقص عدد الموظفين الطبيين؛

(ج) إمكانية الإذن بإدخال الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المستشفيات وعلاجهم من دون الحصول على موافقتهم، بموجب القانون العام للصحة؛

(د) عدم وجود برامج ومراكز مناسبة تعنى بتقديم الرعاية إلى مدمني المخدرات والحد من أضرار تعاطيها، وهو ما أدى إلى زيادة انتقال عدوى فيروس التهاب الكبد ‘ جيم‘ (المادة 12 من العهد).

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضاعف جهودها كي تضمن لسكانها كافة، وبخاصة الأشخاص ذوو الدخل المنخفض، إمكانية الحصول على خدم ات صحية كافية وميسورة التكلفة و جيدة؛

(ب) أن تخصص موارد كافية لقطاع الصحة وتواصل جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ، و توفرها ، وجودتها في جميع الأقاليم، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية، وذلك بسبل منها تحسين البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية الأولية وضمان تزويد المستشفيات بعدد كاف من الموظفين الطبيين المناسبين وببنى تحتية وإمدادات طبية مناسبة وكافية، وكذلك بالأدوية اللازمة في حالات الطوارئ؛

(ج) أن تُجري الإصلاحات اللازمة لكي يخضع علاج الأشخاص ذوي الإعاقة لأفضل المعايير فيما يخص الحصول على موافقتهم الحرة والمستنيرة؛

(د) أن تعزز برامج الوقاية من تعاطي المخدرات والحد من أضراره، وتتخذ التدابير اللازمة لكفالة توفر عدد كاف من مراكز علاج الإدمان وملاءمة هذه المراكز واحترامها حقوق المستفيدين منها.

61- وتُحيل اللجنة كذلك الدولة الطر ف إلى تعليق اللجنة العام رقم 14 (2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

الصحة الجنسية والإنجابية

62- يساور اللجنة قلق بشأن تباين تشريعات الإنهاء الطوعي للحمل بين مختلف الكيانات الاتحادية، وما يترتب على ذلك من تفاوتات جسيمة في إمكانية إنهاء الحمل طوعاً ومن آثار غير متناسبة على النساء المحدودات الدخل والمنتميات إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً. كما يساورها قلق لأنه بالرغم من إجازة بعض الكيانات الاتحادية لإنهاء الحمل طوعاً في ظروف محددة، لا تزال توجد صعوبات تعوق إمكانية تنفيذه فعلياً. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم توافر معلومات وخدمات مناسبة وجيدة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، فضلاً عن استمرار ارتفاع معدل حمل المراهقات (المادة 12 من العهد).

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن توائم تشريعاتها المتعلقة بالإنهاء الطوعي للحمل وتلغي تجريمه في الكيانات الاتحادية التي تعدّه جريمة، وذلك من أجل مواءمة هذه التشريعات مع سائر حقوق المرأة، بما فيها الحق في الصحة، ضماناً لإمكانية حصول جميع نساء البلد، على قدم المساواة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما خدمة إنهاء الحمل طوعاً؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة إمكانية إنهاء الحمل طوعاً في الظروف الجائزة، بوسائل منها اعتماد بروتوكولات طبية ملائمة؛

(ج) أن تكثف جهودها كي تكفل لجميع النساء والمراهقات في جميع الكيانات الاتحادية، وبخاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية، توفر معلومات وخدمات مناسبة وجيدة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وإمكانية الحصول عليها، بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة؛

(د) أن تضاعف جهودها الرامية إلى منع حمل المراهقات، بسبل منها ضمان ملاءمة برامج الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس لجميع الأعمار وتنفيذها على النحو الواجب، وتنفيذ حملات لتوعية الجمهور العام بالآثار السلبية لحمل المراهقات.

64- كما تُحيل اللجنة الدولة الطر ف إلى تعليق اللجنة العام رقم 22 (2016) بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

الحق في التعليم

65- على الرغم من اعتراف اللجنة بامتلاك الدولة الطرف بوجه عام إطاراً تنظيمياً معقولاً للحق في التعليم، يساورها قلق بشأن ما يلي:

(أ) نقص جودة التعليم وتفاوتها في نظام التعليم في الدولة الطرف، ولا سيما بين المناطق الريفية والحضرية، وتأثر أطفال الشعوب الأصلية بهذا الوضع تأثراً بالغاً؛

(ب) استمرار الصعوبات المتعلقة بالحصول على فرص التعليم الإلزامي ومواصلته، والمؤثرة تأثيراً غير متناسب على فئات السكان المحرومة والمهمّشة؛

(ج) محدودية فرص التعليم السابق للمدرسة، ولا سيما بالنسبة إلى أطفال الأسر التي تعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية غير مواتية؛

(د) الصعوبات التي يواجهها الأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون في الحصول على فرص التعليم؛

(هـ) المشاكل التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في الالتحاق بنظام التعليم الرسمي واستمرار وجود لوائح تُجيز تطبيق أشكال التعليم المنفصل في حالتهم (المادتان 13 و14 من العهد).

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم، بزيادة عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك إشراكهم في برامج للتعليم والتدريب المستمر، وبتحسين جودة البنى التحتية والمواد الدراسية، وتعزيز التعليم باللغات الأصلية المتاح لأطفال الشعوب الأصلية؛

(ب) أن تتخذ تدابير مناسبة من أجل تذليل ال ص عوبات التي تحول دون الحصول على فرص التعليم، وخفض معدلي الانقطاع عن الدراسة والرسوب، ولا سيما في التعليم الثانوي، في صفوف الأطفال المنتمين إلى فئات محرومة ومهمّشة؛

(ج) أن تكثف جهودها كي تتيح لجميع الأطفال فرص التعليم السابق للمدرسة، وبخاصة الأطفال المنتمون إلى أكثر الفئات حرماناً وتهميشاً؛

(د) أن تكثف جهودها كي تكفل للأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين الحصول فعلياً على فرص التعليم؛

(هـ) أن تضمن إنشاء نظام تعليم يشمل الأطفال ذوي الإعاقة وتعدّل اللوائح التي تُجيز إلحاقهم بنظام تعليم منفصل.

التنوع الثقافي

67- تلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير التي اتخذها البلد احتراماً لتنوع شعوبه الأصلية الثقافي لا تكفي لتعزيز تقاليد هذه الشعوب وثقافاتها واستخدام لغاتها. كما تشعر اللجنة بقلق بشأن ما لعدم حماية أراضي وأقاليم أجداد الشعوب الأصلية وعدم ترسيم حدودها من أثر سلبي على ممارسة هذه الشعوب حقوقها الثقافية (المادة 15 من العهد).

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بات خ ا ذ التدابير اللازمة لتعزيز حماية الحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي ، وذلك بوسائل منها تهيئة أحوال مواتية تمكّن شعوب ها الأصلية من الحفاظ على هوي ا تها وتاريخها وثقاف ا تها ولغاتها وتقاليدها وعادتها و من تنميتها والتعبير عنها و نشر ها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تكفل ترسيم حدود أراضي شعوبها الأصلية وأقاليمها، وحماية حق هذه الشعوب في ملكية أراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية وفي استخدامها وتنميتها وبسط سيطرتها عليها، بأمان تام، وذلك بسبل منها الاعتراف قانوناً بممتلكاتها، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الممتلكات، وإعادتها إلى أصحابها إن شغلها أشخاص لا ينتمون إلى هذه الشعوب.

المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية

69- يساور اللجنة قلق بشأن محدودية استفادة أكثر فئات السكان حرماناً وتهميشاً، ولا سيما الفئات المنخفضة الدخل، من الأنشطة الثقافية. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم تخصيص الدولة الطرف موارد كافية لمجال البحث العلمي، وتعرب عن أسفها لاستمرار محدودية مشاركة المرأة المكسيكية في المجال العلمي في الدولة الطرف (المادة 15 من العهد).

70- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الملائمة لحفز إمكانية استفادة أكثر فئات السكان حرماناً وتهميشاً، ولا سيما الفئات المنخفضة الدخل، من الأنشطة الثقافية ومن شبكة الإنترنت وحفز قدرتهم على تحمل تكلفتها. فضلاً عن ذلك، توصيها اللجنة بزيادة م خصصات البحث العلمي في الميزانية واتخاذ التدابير المناسبة لتيسير وكفالة إمكانية انخراط المرأة ومشاركتها في المجال العلمي .

دال- توصيات أخرى

71- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.

72- كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات .

73- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي على أكمل وجه التزاماتها الناشئة عن العهد وتضمن تمتع سكانها بالحقوق المعترف بها فيه تمتعاً كاملاً عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني، بمساعدة وتعاون دوليين، حسب الاقتضاء، وبإدماج هذه الحقوق في عمل المجلس الوطني المعني بخطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتيسّر إلى حد كبير إذا أنشأت الدولة الطرف آليات مستقلة لرصد مظاهر التقدم المُحرز فيها وعاملت المستفيدين من برامجها العامة بصفتهم أصحاب حقوق يمكنهم الاحتماء بحقوقهم. ومن شأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يمكِّن من عدم تخلّف أي أحد عن الركب.

74- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تشرع في إعداد مؤشرات مناسبة بشأن ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و في استخدامها تدريجياً، تيسيراً لتقييم ما تُحرزه من تقدم في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد تجاه مختلف قطاعات السكان. وفي هذا السياق، تُحيل اللجنة الدولة الطرف، على سبيل المثال، إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشرات حقوق الإنسان الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/MC/2008/3 ).

75- وتطلب اللج ن ة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل جميع مستويات المجتمع، وكذلك في أوساط الموظفين العموميين، والسلطات القضائية، والمشرّعين، والمحامين، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد الاتحادي وصعيد الكيانات الاتح ادية، ومنظمات المجتمع المدني، وأن تبلغ اللجنة ، في تقريرها الدوري المقبل ، بالتدابير المتخذة لتنفيذها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تسعى إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاشات التي ستجري على الصعيد الاتحادي لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و قبل أن تقدم تقريرها الد ور ي المقبل.

76- وفي ضوء إجراء متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية المعتمد من اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون الثمانية عشر شهراً اللاحقة لاعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة إليها من اللجنة في الفقرات 8 (حالة المدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) و13 (حقوق الشعوب الأصلية) و44 (أفراد أسر الأشخاص المختفين).

77- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في موعد أقصاه 31 آذار/ مارس 2023 ، تقريرها الدوري السابع الذي ينبغي إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير، التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 ). وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، حسب الاقتضاء، و وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ) .