E/2010/22

E/C.12/2009/3

المحتويات

الفصل الفقـرات الصفحة

الأول - مشروع مقرر موصى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1- 4 1

الثاني - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 5-25 2

ألف - الدول الأطراف في العهد 5 2

باء - الدورات وجدول الأعمال 6-8 2

جيم - العضوية والحضور 9-15 2

دال - الفريق العامل لما قبل الدورة 16-18 5

هاء - انتخاب أعضاء المكتب 19 6

واو - تنظيم العمل 20-23 6

زاي - الدورات المقبلة 24 7

حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتها المقبلة 25 7

الثالث - لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة 26-66 8

ألف - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير 28 8

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف 29-42 9

1- أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة 29-35 9

2- النظر في التقارير 36-39 10

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية 40-41 11

4- تأجيل النظر في التقارير 42 12

جيم - إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير 43-46 12

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة 47-48 13

هاء - توحيد التقارير 49 15

واو - الإجراءات التي تتخذهـا اللجنـة بناءً على معلومات ترد من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 50-55 15

1- المعلومات التي تقدم بصدد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما 50 15

2- المعلومات التي ترد بعد قيام اللجنة بالنظر في تقرير دولة طـرف ما واعتماد الملاحظات الختامية 51-52 15

3- المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم تقارير 53-55 16

زاي - يوم المناقشة العامة 56 16

حاء - مشاورات أخرى 57-58 17

طاء - مش ا ركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 59-61 17

ياء - التعليقات العامة 62-65 18

كاف - البيانات التي تعتمدها اللجنة 66 19

الرابع - تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد 67-69 19

الخامس - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 70-480 20

الدورة الثانية والأربعون

أستراليا 74-111 22

البرازيل 112-150 32

قبرص 151-178 43

كمبوديا 179-227 50

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتاج، والأقاليـم التابعة فيما وراء البحار 228-275 64

الدورة الثالثة والأربعون

جمهورية الكونغو الديمقراطية 276-317 75

تشاد 318-360 92

مدغشقر 361-400 104

بولندا 401-441 114

جمهورية كوريا 442-480 123

السادس - القضايا الموضوعية الناشئة في إطار تنفيذ العهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية 481-488 137

ألف - اعتماد التعليق العام رقم 20 بشأن عـدم التمييز في الحقوق الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية 481 137

باء - اعتماد التعليق العام رقم 21 بشأن ح ـ ق كل فرد في أن يشارك في الحيـاة الثقافية 482 137

جيم - الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حق ـ وق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي 483 137

دال - الجلسة الإعلامية المعقودة بشأن الحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية 484-485 138

هاء - التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع العاشر لفريـق الخبراء المشترك بين اليون سك و (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة) المعني بمراقبة إنفاذ الحق في التعليم 486 139

واو - الحلقة الدراسية للخبراء المتعلقة بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 487-488 140

السابع - مقررات إضافي ـ ة اعتمدته ـ ا اللجن ـ ة ومسائل ناقشتها في دورتيها الثانية والأربعين والثالثة الأربعين 489-495 143

ألف - المشاركة في اجتماعات ما بين الدورات 489 143

باء - التعليقات العامة المقبلة 490 144

جيم - البيانات المقبلة 491 144

دال - التعاون مع الوكالات المتخصصة 492 144

هاء - أساليب عمل اللجنة 493 144

الثامن - أنشطة أخرى للجنة في عام 2009 496-497 145

ألف - حلقة دراسية بشأن ظاهـرة الاستيلاء على الأراضـي على الصعيد العالمي وحقوق الإنسان 496 145

باء - مشاورات غير رسمية بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ 497 146

التاسع - اعتماد التقرير 498 146

المرفقات

الأول - أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 147

الثاني - ألف - جدول أعمال الدورة الثاني ـ ة والأربعين للجنة المعنية بالحق ـ وق الاقتصادي ـ ة والاجتماعي ـ ة والثقافية (4-22 أيار/مايو 2009) 148

باء - جدول أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) 148

الثالث - قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 150

الرابع - قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 152

الخامس - أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة 154

السادس - التعليق العام رقم 20 - عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 156

السابع - التعليق العام رقم 21 - حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية 171

الثامن - تقرير عن الاجتم ـ اع العاشر لفري ـ ق الخبراء المشترك بين اليونسك ـ و (اللجن ـ ة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة) والمعني برصد إنفاذ الحق في التعليم 195

التاسع - ألف - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الثانية والأربعين 207

باء - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة ف ي دورتها الثالثة والأربعين 208

الفصل الأول [جديد] مشروع مقرر موصى بأن يعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الأساس المنطقي

1- بينما لاحظت اللجنة بتقدير أن ارتفاع حجم أعمال اللجنة ناجم عن جملة أمور، منها تحسن معدل التقارير التي تقدمها الدول الأطراف، أعربت عن قلقها إزاء استمرار تراكم التقارير التي لم ينظر فيها بعد (نحو 25 تقريراً في المتوسط). ونظراً لأن اللجنة لا تجتمع إلا مرتين في السنة، فإنها ترى أنها مقيدة بشدة في ما تبذله من جهود للحد من حجم العمل المتراكم والنظر في التقارير الدورية للدول الأطراف في الوقت المناسب ودون تأخير لا موجب له.

2- وبعدما أُبلغت اللجنة بالآثار المالية ذات الصلة، فقد قررت أن تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2009 أن يوافق على عقد دورة إضافية واحدة في العام خلال الفترة 2010-2011. بيد أنه لم ينظر في هذا الطلب أثناء الدورة الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعقودة في تموز/يوليه 2009. ونتيجة لذلك، تكرر اللجنة طلبها العاجل عقد دورات إضافية مع تعديل الفترة الزمنية لتصبح من 2011 إلى 2012.

3- وإضافة إلى حالات التأخر الشديد الحالية الناجمة عن تراكم العمل المشار إليه أعلاه في التقارير التي سينظر فيها، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن باب التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي اعتمدته الجمعي ـ ة العامة في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008 مفتوح الآن منذ 24 أيلول/سبتمبر 2009. ووفقاً للشرط الذي يقتضي تصديق 10 دول لدخول البروتوكول حيز النفاذ، فإن من المتوقع أن يدخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في السنتين المقبلتين. وسيستتبع ذلك حجم عمل إضافي كبير سيلقى على عاتق اللجنة التي سيكون عليها تدبر أمر النظر في التماسات الأفراد في إطار دورتين في العام إضافة إلى نظرها في تقارير الدول الأطراف.

مشروع مقرر

4- إذ يعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن قلقه لأن ترتيبات الاجتماعات الحالية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تعد تسمح لها بالاضطلاع بكامل مسؤولياتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبموجب قرار المجلس 1985/17 بطريقة تتسم بالكفاءة وحسن التوقيت، و إذ يشير إلى أن تراكم العمل الحالي للنظر في تقارير الدول الأطراف يمكن تسويته فعلياً بعقد دورات إضافية، فإنه ي وافق على عقد دورة إضافية للجنة تتبعها اجتماعات الأفرقة العاملة لما قبل الدورة لمدة أسبوع واحد خلال عامي 2011 و2012 على حد سواء.

الفصل الثاني المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في العهد

5- حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وهو تاريخ اختتام الدورة الثالثة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتصديق جزر البهاما، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 160 دولة. وقد اعتمدت الجمعية العامة العهد في قرارهـا 2200 ألف (د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وفُتِح باب التوقيع والتصديق عليه بنيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر 1966. ودخل العهد حيّز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976 وفقاً لأحكام المادة 27 منه.

باء - الدورات وجدول الأعمال

6- طلبت اللجنة، في دورتها الثانية عشرة، إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يأذن بعقد دورتين سنويتين للجنة، في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر، مدة كل منهما ثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى اجتماع للفريق العامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء ويجتمع لمدة خمسة أيام فور انتهاء كل دورة من أجل إعداد قائمة بالمسائل التي سيُنظَر فيها خلال الدورة اللاحقة. وقد وافق المجلس في قراره 1995/39 المؤرخ 25 تموز/يوليه 1995، على توصية اللجنة.

7- وفي عام 2009، عقدت اللجنة دورتها الثانية والأربعين في الفترة من 4 إلى 22 أيار/مايو، ودورتها الثالثة والأربعين في الفترة من 2 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وعُقِدت كلتا الدورتين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة منهما في المرفق الثاني من هذا التقرير. وترد قائمة بوثائق كل دورة في المرفق ال تاسع من هذا التقرير.

8- ويرد بيان بمداولات اللجنة في دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2009/SR.1-27 وE/C.12/2009/SR.29-44 على التوالي).

جيم - العضوية والحضور

9- رُحب بعضوين جديدين في بداية الدورة الثانية والأربعين وهما: السيد جديسلاف كيدجيا والسيد نيكولاس يان شريفر. ووجه الشكر إلى عضوين انتهت فترة ولايتهما على تفانيهما وجهودهما وهما: السيد أندرزي رزيبلينسكي والسيدة باربارا ويلسون.

10- وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثانية والأربعين (للاطلاع على قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، انظر المرفق الثاني بهذا التقرير). وحضر جميع أعضاء اللجنة الدورة الثالثة والأربعين (للاطلاع على قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، انظر المرفق الثاني بهذا التقرير) باستثناء السيد يوري كولوسوف الذي استقال من اللجنة اعتباراً من 1 آب/أغسطس 2009.

11- وأجري انتخاب لملء الشاغر الطارئ وفقاً للمادة 12 من النظام الداخلي المؤقت للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/1990/4/Rev.1). وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، انتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت البند 1 السيد أصلان خوسينوفيتش أباشيدز ه (الاتحاد الروسي) بالتزكي ة لف ت رة تبدأ في 15 كانون الأول/ديسمبر 2009 وتنته ـ ي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 ليحل محل السيد يوري كولوسوف.

12- وأدى عضو اللجنة المنتخب حديثاً والأعضاء المعاد انتخابهم، في جلستها الأولى من دورتها الثانية والأربعين المعقودة في 4 أيار/مايو 2009 إعلاناً رسمياً في جلسة مفتوحة وفقاً للمادة 13 من النظام الداخلي للجنة.

13- ودُعيت الوكالات المتخصصة و أجهزة وإدارات الأمم المتحدة التالية إلى إيفاد مراقبين لتمثيلها في الدورتين الثانية والأربعين والثالثة والأربعين للجنة: شعبة النهوض بالمرأة، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الموئل، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، البنك الدولي.

14- وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ممثلة بمراقبين:

في الدورة الثانية والأربعين :

المركز الاستشاري العام :

منظمة العفو الدولية، مركز أوروبا - العالم الثالث، اللجنة الوطنية للعمل من أجل حقوق الطفل والمرأة، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين، المنظمة الدولية للحق في التعلم وحرية التعليم، النادي الدولي لأبحاث السلام، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة، لجنة رصد حقوق المحامين في كندا، المنظمة الدولية لفريق حقوق الأقليات، الرابطة الوطنية للمراكز القانونية المجتمعية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

في الدورة الثالثة والأربعين :

المركز الاستشاري العام :

منظمة الفرنسيسكان الدولية، منظمة حسن الجوار الدولية

المركز الاستشاري الخاص :

معهد ماريا أوسيلياتريتشي الدولي، رابطة جنيف لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدولية، المنظمة الدولية للحق في التعلم وحرية التعليم، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية، الاتحاد الدولي لتنمية الأسرة، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المدافعون عن حقوق الإنسان، جمعية إعمار وتنمية كردستان، منظمة فيفات الدولية، منبر المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي، الاتحاد اللوثري العالمي، الرابطة الدولية لمنطقة أوروبا للمثليين والمثليات، اتحاد المرأة وتنظيم الأسرة، منظمة العفو الدولية، جمعية سانت فنسنت دي بول لبنات المحبة، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، السلام الروماني (الحركة الكاثوليكية الدولية للشؤون الفكرية والثقافية والحركة الدولية للطلبة الكاثوليك)

قائمة المترشحين :

منظمة فيدس (المنظمة الدولية للتطوع من أجل التنمية وخدمة التعليم)، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، منظمة أونغاسن ( Ongasn )، الجمعية الثقافية والاجتماعية للمرأة ، شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء، فريق سارانبانغ لحقوق الإنسان، منظمة الأمل الدولية، اتحاد العمال الأخلاقي الكوري

15- وكانت المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وائتلافات المنظمات غير الحكومية الوطنية الأخرى التالية ممثلة بمراقبين إما في الدورة الثانية والأربعين أو في الدورة الثالثة والأربعين أو في كلتيهما: منظمة الأبعاد الثلاثة - التجارة - حقوق الإنسان - الاقتصاد المنصف، منظمة الجسور عبر الحدود في جنوب شرق آسيا، الجماعة الكمبودية المعنية بالمخاطر، مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء، المنظمة المعنية بالقضايا الجنسانية في اسكتلندا والمملكة المتحدة، اتحاد المنظمات الاجتماعية والتربوية، المؤسسة المشتركة بين الثقافات "WAYUNKA"، فرقة العمل المعنية بحقوق ا ل س ك ن، الأعضاء النشطون المعنيون بحقوق السكان الأصليين لمنظمة دعم جماعة الشعوب الأصلية، مركز البحوث الدولي المعني بالأقليات الاجتماعية، المركز القانوني كينغزفورد، الحركة الوطنية لأطفال الشوارع، مجلس آيرلندا الشمالية للأقليات الإثنية، اللجنة الاسكتلندية للصحة العقلية، منظمة حسن الجوار الدولية، معهد ماريا أوسيليا تريتشي الدولي.

دال - الفريق العامل لما قبل الدورة

16- أَذِنَ المجل ـ س الاقتص ـ ادي والاجتماعي، في ق ـ راره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/ مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الرئيس ليجتمع فترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990/252 المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تُعقَد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

17- وقد عيَّن رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة، وذلك للاجتماع:

قبل الدورة الثانية والأربعين:

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

السيد عزوز‏ كردون‏

السيد ألفارو تيرادو ميخيا

السيد جديسلاف كيدجيا

السيد أيبي ريدل

قبل الدورة الثالثة والأربعين:

السيد جديسلاف كيدجيا

السيد خايمي مارتشان روميرو

السيد أريرانغا بيلاي

السيد فيليب تيكسييه

السيد داود تسهان

18- وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 25 إلى 29 أيار/مايو 2009 وفي الفترة من 23 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وحضر الاجتماعات جميع الأعضاء المعينين في الفريق العامل. وحدّد الفريق العامل المسائل التي قد يكون من المفيد للغاية مناقشتها مع ممثلي الدول المقدِّمة للتقارير، وأحيلت قوائم بهذه المسائل إلى البعثات الدائمة للدول المعنية. وسيعقد الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والأربعين اجتماعاته في الفترة من 25 إلى 28 أيار/مايو 2010، واجتماعاته للدورة السادسة والأربعين في الفترة من 22 إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

هاء - انتخاب أعضاء المكتب

19- قامت اللجنة، في الجلس ـ ة الأولى من دورتها الثانية والأربعين المعقودة في 4 أيار/ مايو 2009، بانتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم كأعضاء في مكتب اللجنة، وفقاً للمادة 14 من نظامها الداخلي:

الرئيس: السيد خايمي مارشان روميرو

ن وا ب الرئيس: السيد محمد عز الدين عبد المنعم

السيدة ماريا فيرجينا براس غوميز

السيد وليد سعدي

المقرر: السيد جديسلاف كيدجيا

واو - تنظيم العمل

الدورة الثانية والأربعون

20- نظرت اللجن ـ ة في مسأل ـ ة تنظيم عملها في جلستها الأولى المعقودة في 4 أيار/ مايو 2009. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الثانية والأربعين، اللذان أعدهما الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة (E/C.12/42/1

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة * : الأولى (E/1987/28-E/C.12/1987/5)، والثانية (E/1988/14-E/C.12/1988/4)، والثالثة (E/1989/22-E/C.12/1989/5)، والرابعـة (E/1990/23-E/C.12/1990/3 وCorr.1)، والخامسة E/1991/23-E/C.12/1990/8) وCorr.1)، والسادسة (E/1992/23-E/C.12/1991/4 وAdd.1)، والسابعـة (E/1993/22-E/C.12/1992/2)، والثامنة والتاسعة (E/1994/23-E/C.12/1993/19)، والعاشرة والحاديـة عشرة (E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1)، والثانية عشرة والثالثة عشرة (E/1996/22-E/C.12/1995/18)، والرابعة عشرة والخامسـة عشرة (E/1997/22-E/C.12/1996/6)، والسادسة عشرة والسابعة عشرة (E/1998/22-E/C.12/1997/10)، والثامنة عشرة والتاسعة عشرة (E/1999/22-E/C.12/1998/26)، والعشرين والحادية والعشرين (E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1)، والثانية والعشرين والثالثــة والعشرين والرابعة والعشرين (E/2001/22-E/C.12/2000/21)، والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين (E/2002/22-E/C.12/2001/17)، والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين (E/2003/22-E/C.12/2002/13)، والثلاثين والحادية والثلاثين (E/2004/22-E/C.12/2003/14)؛ والثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين (E/2005/22-E/C.12/2004/9) والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين (E/2006/22-E/C.12/2005/5) والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين (E/2007/22-E/C.12/2006/11)، والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين (E/2008/22-E/C.12/2007/3) والأربعين والحادية والأربعين ((E/2009/22–E/C.12/2008/3.

21- ووفقاً للمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في جدول الأعمال المؤقت وفي مشروع برنامج عمل دورتها الثانية والأربعين وأقرتهما بصيغتهما المعدلة أثناء النظر فيهما.

الدورة الثالثة والأربعون

22- نظرت اللجنة في مسألـة تنظيـم عملها في جلسته ـ ا التاسعة والعشرين المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وفيما يتعلق بهذا البند، كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على اللجنة:

(أ) جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل الدورة الثالثة والأربعين، اللذان أعدهما الأمين العام بالتشاور مع رئيس اللجنة (E/C.12/43/1)؛

(ب) تقارير اللجنة عن أعمال دوراتها السابقة (انظر الفقرة 12(ب) أعلاه).

23- ووفقاً للمادة 8 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في الجلسة نفسها، في جدول الأعمال المؤقت ومشروع برنامج عمل دورتها الثالثة والأربعين وأقرتهما بصيغتيهما المعدلتين أثناء النظر فيهما.

زاي - الدورات المقبلة

24- وفقاً للجدول الزمني المقرر، ستُعقَد الدورتان الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 3 إلى 20 أيار/مايو 2010 وفي الفترة من 1 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، على التوالي.

حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

25- وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، يجري النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد حسب الترتيب الزمني الذي وردت به إلى الأمين العام. وقد تلقت اللجنة حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وهو موعد اختتام أعمال دورتها الثالثة والأربعين، التقارير التالية، التي قررت النظر فيها في دورتيها الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين في عام 2010:

الدورة الرابعة والأربعون (3 - 21 أيار/مايو 2010)

أفغانستان

التقارير من الثاني إلى الرابع

E/C.12/AFG/2-4

الجزائر

التقريران الثالث والرابع

E/C.12/DZA/4

كازاخستان

التقرير الأولي

E/C.12/KAZ/1

كولومبيا

التقرير الخامس

E/C.12/COL/5

موريشيوس

التقارير من الثاني إلى الرابع

E/C.12/MUS/4

الدورة الخامسة والأربعون (1 - 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010)

أوروغواي

التقريران الثالث والرابع

E/C.12/URY/3-4

الجمهورية الدومينيكية

التقرير الثالث

E/C.12/DOM/3

سري لانكا

التقارير من الثاني إلى الرابع

E/C.12/LKA/2-4

سويسرا

التقريران الثاني والثالث

E/C.12/CHE/2-3

هولندا وجزر الأنتيل الهولندية

التقريران الرابع والخامس والتقرير الرابع

E/C.12/NLD/4-5 وE/C.12/NLD/4/Add.1

الفصل الثالث لمحة عن أساليب العمل الحالية للجنة

26- يهدف هذا الفصل من تقرير اللجنة إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة في الاضطلاع بشتى مهامها ، بما في ذلك معلومات عمّا استجد مؤخراً من تطورات في أساليب عملها. والغرض منه هو زيادة شفافية الممارسة الحالية للجنة وتيسيرها بغية مساعدة الدول الأطراف والجهات المهتمة الأخرى على تنفيذ العهد.

27- ومنذ أن عقدت اللجنة دورتها الأولى في عام 1987، ظلت تبذل جهوداً متضافرة لوضع أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل واف طبيعة المهام المسندة إليها. وقد سعت على مدى دوراتها الثلاث والأربعين إلى تعديل هذه الأساليب وتطويرها في ضوء تجاربها. و سيست مر تطوير هذه الأساليب.

ألف - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير

28- تولي اللجنة أهمية كبيرة لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة لتقديم التقارير تتعلق بوثائق خاصة بمعاهدة محددة والمقرر أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، من أجل مساعدة الدول في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل.

باء - النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

29- يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة مدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة أعضاء في اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في اعتباره الرغبة في تحقيق توزيع جغرافي متوازن، وعوامل أخرى ذات صلة.

30- والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المسائل التي سيتركز عليها بصورة رئيسية الحوار مع ممثلي الدول المقدمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام وتيسير مهمة ممثلي الدول من خلال التركيز في عملية التحضير على النقاط المطروحة للنقاش ( ) .

31- ومن المسلم به عموماً أن الطابع المعقد والتنوع الكبير في المسائل المثارة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يُشكلان حُجَّة قويّة تؤيد توفير الإمكانيات للدول الأطراف للاستعداد مسبقاً للرد على بعض الأسئلة الرئيسية التي تثيرها تقاريرها. وهذا الترتيب يعزز أيضاً احتمال تمكّن الدول الأطراف من تقديم معلومات دقيقة ومفصلة.

32- وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل ذاته، ي ُ سند الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لعدد محدد من التقارير وتقديم قائمة أولية بالمسائل إليه، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. والقرار المتعلق بكيفية توزيع التقارير على الأعضاء لهذا الغرض يستند جزئياً إلى مجالات الخبرة الفنية لدى العضو المعني. ويتم بعد ذلك تنقيح وتكملة كل مشروع يُعدُّهُ مقرر قطري بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق الصيغة النهائية للقائمة ككل. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد سواء.

33- وإعداد اً لاجتماعات الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضائها تحليلاً قطرياً بالإضافة إلى جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن معلومات تتعلق بكل تقرير من التقارير التي يزمع النظر فيها. وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين من الأفراد والهيئات والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم الوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع إلى الأمانة. وطلبت أيضاً من الأمانة ضمان أن تُدرَج بانتظام في ملفات البلدان أنواعاً محددة من المعلومات.

34- وتسلّم قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل إلى أحد ممثلي الدول المعنية مباشرة ومعها نسخة من أحدث تقرير للجنة وملاحظة تذكر ما يلي:

ليس الغرض من القائمة أن تكون شاملة، وينبغي ألا تفسَّر على أنها تقيّد أو تتضمن بأي طريق آخر حكماً مسبقاً بشأن نوع ونطاق الأسئلة التي قد يرغب أعضاء اللجنة في طرحها. غير أن اللجنة تعتقد أن الحوار البنّاء الذي ترغب في إجرائه مع ممثلي الدولة الطرف يمكن تيسيره إلى حد كبير بإتاحة القائمة قبل انعقاد دورة اللجنة. وبغية تحسين الحوار الذي تسعى إليه اللجنة، فإنها تحث بقوة كل دولة طرف على أن تقدم كتابة ردودها على قائمة المسائل وأن تفعل ذلك في موعد يسبق بوقت كاف انعقاد الدورة التي سيُنظر أثناءها في تقريرها، وذلك لإتاحة الفرصة لترجمة الردود وتوزيعها على جميع أعضاء اللجنة.

35- وبالإضافة إلى مهمة صياغة قوائم المسائل، فإن الفريق العامل لما قبل الدورة مكلف أيضاً بمجموعة متنوعة من المهام الأخرى التي يُقصد منها تسهيل عمل اللجنة إجمالاً. وتشمل هذه المهام ما يلي: مناقشة أنسب توزيع للوقت للنظر في تقرير كل دولة؛ النظر في مسألة أفضل السبل للاستجابة للتقارير التكميلية المتضمنة معلومات إضافية؛ بحث مشاريع التعليقات العامة؛ النظر في أفضل طريقة لتنظيم يوم المناقشة العامة؛ وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.

2- النظر في التقارير

36- عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يكون ممثلو الدول المقدمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتبع الإجراء التالي بشكل عام: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير بإبداء تعليقات استهلالية موجزة وعرض أي ردود خطية على قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل لما قبل الدورة. وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً المواد 1-5، 6-9، 10-12، 13-15)، آخذة في الاعتبار بشكل خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل. ويدعو الرئيس عادة أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات بشأن كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد فوراً على المسائل التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو البحث. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن، عند الاقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدمة على هذا النحو، وإن كانت اللجنة تحث الأعضاء على ما يلي: (أ) عدم إثارة مسائل تقع خارج نطاق العهد؛ أو (ب) عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الرد عليها؛ أو (ج) عدم القيام بلا مُوجب بإضافة مواضيع إلى قائمة طويلة أصلاً بشأن مسألة معينة؛ أو (د) عدم التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة. كما يجوز دعوة ممثلي الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إلى المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار.

37- وتتألف المرحلة النهائية من مراحل بحث اللجنة للتقرير من صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ولهذا الغرض، تخصص اللجنة عادة فترة وجيزة، بعد انتهاء الحوار مباشرة، لجلسة مغلقة لإتاحة الفرصة لأعضائها للإعراب عن آرائهم الأولية. ويقوم المقرر القطري بعد ذلك، بمساعدة من الأمانة، بإعداد مشروع مجموعة من الملاحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة. ويتمثل الهيكل المتفق عليه للملاحظات الختامية فيما يلي: المقدمة؛ والجوانب الإيجابية؛ والعوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد؛ ودواعي القلق الرئيسية؛ والاقتراحات والتوصيات. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضاً، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

38- وعادة ما تُعلَن في اليوم الأخير للدورة الملاحظات الختامية بعد اعتمادها رسمياً. وترسَل في أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف المعنية وتُدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إن أرادت، أن تتطرق إلى أية ملاحظة من الملاحظات الختامية للجنة في سياق أية معلومات إضافية تقدمها إلى اللجنة.

39- وبوجه عام، تكرس اللجنة عادةً ثلاث جلسات (مدة كل منها ثلاث ساعات) للنظر علناً في التقارير المقدمة من الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص عادة ما بين ساعتين وثلاث ساعات قرب انتهاء الدورة لمناقشة كل مجموعة من الملاحظات الختامية في جلسة مغلقة.

3- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

40- متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، وإذا قدمت هذه الدولة أي تعليقات عليها إلى اللجنة، يجري الإعلان عن هذه الملاحظات كما قُدمت، بوصفها وثائق رسمية ويُشار إليها في التقرير السنوي للجنة. أما تعليقات الدول الأطراف فلا تُنشر إلا لأغراض العلم فقط.

41- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة تعليقات من قبرص (E/C.12/CYP/CO/5/Add.1) على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين فيما يخص التقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين قدمتهما قبرص، ومن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (E/C.12/GBR/CO/5/Add.1) على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والأربعين فيما يخص التقريرين الدوريين الرابع والخامس اللذين قدمتهما المملكة المتحدة.

4- تأجيل النظر في التقارير

42- تؤدي ا لطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة لتأجيل النظر في تقرير حُدد موعد النظر فيه في دورة معينة إلى تعطيل عمل جميع المعنيين إلى أبعد حد، وقد سببت مشاكل كبيرة للجنة في الماضي. ولذلك، فإن السياسة التي اتبعتها اللجنة منذ أمد طويل هي عدم قبول طلبات كهذه ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية.

جيم - إجراءات المتابعة فيما يتعلق بالنظر في التقارير

43- قررت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين ( ) ما يلي:

(أ) تطلب اللجنة، في جميع ملاحظاتها الختامية، إلى الدولة الطرف أن تخبرها في تقريرها الدوري الق ـ ادم بالخطوات المتخ ـ ذة لتنفي ـ ذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية؛

(ب) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب على نحو محدد في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف تقديم المزيد من المعلومات أو البيانات الإحصائية قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير الدوري القادم؛

(ج) يجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب في ملاحظاتها الختامية إلى الدولة الطرف الرد على أي مسألة ملحة بعينها تم تحديدها في الملاحظات الختامية وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم التقرير المقبل؛

(د) ينظر الاجتماع التالي للفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة في أية معلومات تُقدم وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه؛

( ﻫ ) يمكن للفريق العامل، عموماً، أن يوصي اللجنة باتخاذ أي من التدابير التالية:

أن تحيط علماً بهذه المعلومات؛

أن تعتم ـ د المزي ـ د من الملاحظ ـ ات الختامي ـ ة المحددة رداً على هذه المعلومات؛

أن تتابع بحث المسألة بطلب المزيد من المعلومات؛

أ ن يُؤذن لرئيس اللجنة بإبلاغ الدولة الطرف، قبل انعقاد الدورة التالية، بأن اللجنة ستنظر في المسألة في دورتها القادمة وأنها ترحب، لهذا الغرض، بمشاركة ممثل للدولة الطرف في أعمال اللجنة؛

(و) إذا لم تُقدم المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه بحلول الموعد المحدد أو إذا لم تكن المعلومات مرضية بشكل واضح، فإنه من الممكن أن يؤذن لرئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، بمتابعة المسألة مع الدولة الطرف.

44- وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أنها لا تستطيع الحصول على المعلومات التي تطلبها باتباع الإجراءات المشار إليها أعلاه، يجوز لها أن تقرر اتباع نهج مختلف. ويجوز لها، بصفة خاصة، أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية قبول زيارة عضو أو عضوين من أعضاء اللجنة. ويمكن أن تكون الأهداف المتوخاة من هذه الزيارة الموقعية كالآتي: (أ) جمع المعلومات اللازمة للجنة لمواصلة حوارها البناء مع الدولة الطرف وتمكينها من أداء مهامها المتعلقة بالعهد؛ (ب) توفير أساس أشمل يمكن للجنة الاستناد إليه لممارسة مهامها فيما يتعلق بالمادتين 22 و23 من العهد بشأن المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية. وتذكر اللجنة بالتحديد المسألة أو المسائل التي سيسعى ممثلها أو ممثلوها إلى جمع معلومات بشأنها من جميع المصادر المتاحة. وتسند إلى الممثل أو الممثلين أيضاً مهمة النظر فيما إذا كان برنامج الخدمات الاستشاري ة الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يمكن أن يقدم مساعدة بصدد المسألة المحددة قيد البحث.

45- وبعد انتهاء الزيارة، يقدم الممثل (الممثلون) تقريراً إلى اللجنة. وفي ضوء تقرير الممثل (الممثلين)، تضع اللجنة استنتاجاتها الخاصة. وتتعلق هذه الاستنتاجات بالمجموعة الكاملة من المهام التي تضطلع بها اللجنة، بما في ذلك ا لمهام المتعلقة بالمساعدة التقنية وال خدمات الاستشارية التي ستقدمها المفوضية السامية.

46- وقد سبق أن طُبق هذا الإجراء فيما يتعلق بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن الخبرة المكتسبة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين. وفي حالة عدم قبول الدولة الطرف المعنية البعثة المقترحة، تنظر اللجنة في تقديم ما قد يكون ملائماً من توصيات إلى المجلس الاقتصادي والا جتماعي .

دال - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم التقارير أو تأخرها فترة طويلة

47- ترى اللجنة أن تمادي بعض الدول الأطراف في عدم تقديم التقارير يقوض إحدى دعائم العهد.

48- وتبعاً لذلك، قررت اللجنة في دورتها السادسة أن تبدأ في الوقت المناسب النظر في حالة تنفيذ العهد بالنسبة إلى كل دولة طرف تكون قد تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها. وقررت اللجنة، في دورتها السابعة، أن تبدأ في وضع جدول زمني للنظر في هذه التقارير في دوراتها الم قبلة وإخطار الدول الأطراف المعنية. واعتمدت في دورتها السادسة والثلاثين الإجراء التالي:

(أ) استعراض ثلاث قوائم بالدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها:

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها في غضون السنوات الثماني الماضية؛

الدول الأطراف التي كان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ فترة تتراوح بين 8 سنوات و12 سنة؛

الدول الأطراف التي ك ـ ان من المقرر أن تقدم تقاريرها منذ أكثر من 12 سنة ؛

(ب) توجيه رسائل تذكير إلى الدول الأطراف كالآتي:

تُبعث الرسالة الأولى إلى جميع الدول الأطراف بخصوص التواريخ المحددة لتقديم تقاريرها؛ أما الدول التي تأخر تقديم تقاريرها فيوجه إليها تذكير ويطلب إليها تقديم تلك التقارير في أقرب وقت ممكن؛

تُبعث رسالة ثانية إلى الدول الأطراف التي تكون تقاريرها غير مقدمة ومتـأخرة أكثـر مـن غيرها والتي لا تستجيب للتذكير، لإبلاغها بأن اللجنة تعتزم النظر في تقريرها المتأخر (تقاريرها المتأخرة) في دورة محددة في المستقبل، ولطلب تقديم تلك التقارير في وقت كاف يسم ح بإقامة حوار بنَّاء؛

تُبعث رسالة ثالثة في حالة عدم تلقِّي أي ردّ على الرسالة الثانية، تؤكد أن اللجنة ستعمد إلى استعراض تنفيذ العهد في الدولة الطرف المعنية في الدورة التي حُددت في الرسالة السابقة، في ضوء كافة المعلومات المتاحة؛

(ج) في الحالات التي تذكر فيها الدولة الطرف أن تقريراً سيقدم إلى اللجنة، وبناء على طلب هذه الدولة الطرف، يجوز للرئيس أن يؤجِّل النظر في تنفيذ العهد في الدولة الطرف دورة واحدة.

هاء - توحيد التقارير

49- استعرضت اللجنة، في جلستها 55 المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (الدورة السابعة والثلاثون)، حالة التقارير التي تأخر تقديمها، بما فيها التقارير التي قدمت في الفترة الأخيرة بعد تأخير طويل، وقررت ما يلي:

(أ) ستجيز اللجنة للدول الأطراف التي لم تقدم قط أي تقرير بموجب العهد، أن تقدم إليها دفعة واحدة ثلاثة تقارير مجمعة في وثيقة واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير؛

(ب) ينبغي أن يشتمل التقرير الموحد على استعراض عام للتطورات الهامة في مجال تنفيذ العهد على مدى الفترة الكاملة المشمولة بالتقارير المقدمة، وأن يعرض معلومات مفصلة عن الوضع الحالي.

واو - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1- المعلومات التي تقدم بصدد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما

50- تأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فتقوم الأمانة بإتاحتها للدولة ا لطرف المعنية قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف.

2- المعلومات التي ترد بعد قي ـ ام اللجن ـ ة بالنظر في تقرير دولة طرف ما واعتماد الملاحظات الختامية

51- تلقت اللجنة، في مناسبات عديدة في الماضي، معلومات م ن منظمات غير حكومية أساساً ، بعد النظر في تقرير الدولة الطرف واعتماد الملاحظات الختامية بشأنها. وكانت هذه المعلومات في الواقع معلومات متابعة لاستنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في مثل هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف (باستثناء الحالات المتناولة بالتحديد في الملاحظات الختامية)، فإن نظرها في المعلومات الواردة من مصادر غير الدولة الطرف، واتخاذها إجراءات بشأنها، سيقتصران على الحالات التي طلبت فيها هذه المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختامية.

52- وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ الملاحظات الختامية التي تكون قد اعتمدتها بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الحكومة الوطنية التي يتعين عليها إبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير التي اتخذتها في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن يقوم أصحاب المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بتقديمها مباشرة إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

3- المعلومات المقدمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدم تقارير

53- كانت اللجنة ولا تزال تتلقى أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية بشأن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من قبل:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدم أي تقرير على الإطلاق منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف المتأخرة جداً في تقديم تقاريرها الدورية.

54- وفي كلتا الحالتين، فإن عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، ولا سيما التزاماتها بتقديم التقارير، أدى إلى استحالة قيام اللجنة برصد فعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للولاية التي أسنده ا إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

55- وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة عام 2003، بروح من الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، أنها قد تتخذ في الحالتين المشار إليهما أعلاه، الإجراءات التالية على أساس كل حالة على حدة:

(أ) أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، بصورة غير رسمية، إلى المعلومات الواردة وأن تحثها على تقديم تقريرها المتأخر، دون مزيد من التأخير؛

(ب) أن توجه انتباه الدولة الطرف المعنية، بصورة رسمية - من خلال رسالة يرسلها رئيسها - إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على تقديم تقريرها المتأخر دون مزيد من التأخير. وقد تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بصورة رسمية، أن تقدم إليها معلومات بشأن القضايا المثارة في الرسائل الموجهة من المنظمات غير الحكومية، وأن تقدم تقريرها المتأخر دون مزيد من التأخير . وتكون هذه الرسالة متاحة أيضاً للمنظمات غير الحكومية المعنية، عند طلبها.

زاي - يوم المناقشة العامة

56- تخصص اللجنة في كل دورة يوماً واحداً، هو يوم الإثنين من الأسبوع الثالث عادة، لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. ولهذا الأمر ثلاثة أغراض هي أن هذه المناقشة العامة تساعد اللجنة على زيادة إلمامها با لمسائل ذات الصلة، وأنها تتيح لها إم كانية تشجيع جميع الأطراف المعنية على المساهمة في عملها، وأن تساعدها على إرساء الأسس لصياغة تعليق عام مستقبلاً. وترد المسائل التي كانت محور المناقشات التي أجرتها اللجنة حتى الآن في المرفق السادس لهذا التقرير.

حاء - مشاورات أخرى

57- تسعى اللجنة إلى تنسيق أعمالها مع أنشطة الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. كما ظلت تسعى إلى الاستفادة من الخبرات الفنية لدى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية في عملها كك ل وعلى الأخص في سياق مناقشاتها العامة. ووجهت اللجنة أيضاً بانتظام دعوات إلى أفراد مثل المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان سابقاً واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورؤساء الأفرقة العاملة التابعة لمجلس ولجنة حقوق الإنسان وآخرين لل إدلاء ببيانات فيها والمشاركة في المناقشات.

58- وبالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة مجموعة متنوعة من الخبراء المهتمين بوجه خاص ببعض المسائل قيد الاستعراض ومِمَّن لديهم دراية بها إلى المساهمة في مناقشات اللجنة. وقد ساعدت هذه المساهمات اللجنة على تحسين فهمها لبعض جوانب المسائل المثارة في إطار العهد.

طاء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

59- لضمان الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان، تمنح اللجنة المنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن تقدم هذه المعلومات كتابة في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. كما أن الفريق العامل لما قبل الدورة والتابع للجنة على استعداد لتلقي المعلومات مباشرة أو كتابةً من أية منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بمسائل مدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، تخصص اللجنة جزءاً من فترة بعد ظهر أول يوم من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي الم نظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تكون موثوقة؛ (د) ألا تكون مغر ضة . وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية، ولكن لا تعَدّ بشأنها محاضر موجزة.

60- وقد طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تضمن إتاحة ما تقدمه إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية من معلومات خطية تتعلق بالنظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة الطرف المعنية بأسرع ما يمكن. ويتم ذلك رسمياً قبل انعقاد أي دورة بنشر هذه المعلومات على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الشبكة، وبتسليمها مباشرة لممثلي الدولة الطرف المعنية أثناء الحوار. ولذا تفترض اللجنة أنه في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ستكون هذه الأخيرة على علم مسبق بتلك المعلومات.

61- وبغية ضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية بأكبر قدر من الفعالية وعلى أوسع نطاق ممكن في أنشط ـ ة اللجنة، اعتمدت ه ـ ذه الأخيرة، في دورته ـ ا الرابعة والعشرين في عام 2000، وثيقة تشرح طرائق مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمل اللجنة، وتتيح مبادئ توجيهية مفصلة للمنظم ات غير الحكومية بهدف تيسير تعاونها مع اللجنة ( ) .

ياء - التعليقات العامة

62- قررت اللجنة، تلبية لدعوة موجهة إليها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن تبدأ، اعتباراً من دورتها الثالثة، في إعداد تعليقات عامة ترتكز على مختلف مواد العهد وأحكام ه ، خصوصاً لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى العهد. وحتى 20 تشرين الثاني/نو فمبر 2009، كانت اللجنة قد اعتمدت 21 تعليقاً عاماً (انظر المرفق الثالث لهذا التقرير).

63- ومع نهاية الدورة الثالثة والأربعين للجنة (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)، كان كل من اللجنة وفريق الخبراء الحكوميين العامل أثناء الدورة، الذي أنشئ قبل إنشاء اللجنة، قد درس تقارير جزئي ـ ة بشأن الحق ـ وق الواردة في المواد من 6 إلى 9 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 م ن العهد، فضلاً ع ـ ن تقارير شاملة تغطي جميع المواد الأساسية ومقدمة من 120 دولة من أصل 157 من الدول الأطراف في العهد التي كان قد حان آنذاك موعد تقديم تقاريرها ( ) . وبلغ العدد الإجمالي للدول الأطراف في العهد في نهاية الدورة الثالثة والأربعين 160 دولة. وتمثل هذه الدول جميع مناطق العالم على اختلاف نظمها السياسية والقانونية والاجتماعية - الاقتصادية والثقافية. وقد أبرزت التقارير المقدمة حتى الآن كثيراً من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد.

64- وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى الآن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وتوجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ وإلى اقتراح تحسينات في إجراءات تقديم التقارير؛ وحفز أنشطة الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية في مجال الإعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة القيام بتنقيح تعليقاتها العا مة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.

65- وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام معين سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرة إلى أنه ليس مقصوداً التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تمثل معالم مفيدة وقائمة مرجعية بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة تعليق عام. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان الاتساق في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة أهمية ضمان أن تكون التعليقات العامة سهلة القراءة ومتوسطة الطول ويسيرة الفهم على مجموعة واسعة من القراء على رأسهم الدول الأطراف في العهد. وستساعد هذه الخطوط العريضة في ضمان الاتساق والوضوح في هيكل التعليقات العامة، مما يشجع الاطلاع عليها ويعزز ما تقدمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات موثوقة للعهد.

كاف - البيانات التي تعتمدها اللجنة

66- بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، تعتمد اللجنة بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها من تطورات وقضايا دولية رئيسية تؤثر في إعمال العهد. وحتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، كانت اللجنة قد اعتمدت 17 بياناً (انظر المرفق الرابع لهذا التقرير).

الفصل ال رابع تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد

67- وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة في جلستها 29 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

68- وفي هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة فيما يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها (E/C.12/2008/2) ( ) ؛

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن الدول الأطراف في العهد وحالة تقديم التقارير حتى 9 أيلول/سبتمبر 2009 (E/C.12/43/2).

69- وأبلغ الأمين العام اللجن ـ ة بأنه تلقى في الفترة من 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، بالإضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين (انظر الفقرتين 70 و71 أدناه)، التقارير التالية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي لكل من تركمانستان (E/C.12/TKM/1)، وبيرو (E/C.12/PER/1-4) وإثيوبيا (E/C.12/1-4)، وتنزانيا (E/C.12/TZA/1-4)، وموريتانيا (E/C.12/MRT/1)؛ والتقرير الدوري الثاني لكل من الكاميرون (E/C.12/CMR/1-2)، وسلوفاكيا (E/C.12/SVK/2)، وإيران (E/C.12/IRN/2)؛ والتقرير الدوري الثالث لكل من إستونيا (E/C.12/EST/3)، وإسرائيل (E/C.12/ISR/3)، ونيوزي ل ندا (E/C.12/NZL/3)، والأرجنتين (E/C.12/ARG/3)، وإكوادور (E/C.12/ECU/3)، وأذربيجان (E/C.12/AZE/3)؛ والتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع وال خ مس لبلغاريا (E/C.12/BGR/4-5)؛ والتقرير الدوري الخامس لإ سبانيا (E/C.12/ESP/5).

الفصل الخامس النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

70- نظرت اللجنة، في دورتها الثانية والأربعين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي

كمبوديا

E/C.12/KHM/1

التقرير الدوري الثاني

البرازيل

E/C.12/BRA/2

التقرير الدوري الرابع

أستراليا

E/C.12/AUS/4

المملكة المتحدة

E/C.12/GBR/5

قبرص

E/C.12/CYP/5

71- ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين، في التقارير التالية التي قدمتها خمس دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد:

التقرير الأولي

تشاد

E/C.12/TCD/3 (التقرير الموحد الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث

التقرير الدوري الثاني

مدغشقر

E/C.12/MDG/2

جمهورية الكونغو الديمقراطية

E/C.12/COD/5 ((التقرير الموحد الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس)

التقرير الدوري ال ثالث

جمهورية كوريا

E/C.12/ KOR/3

التقرير الدوري الخامس

بولندا

E/C.12/ POL/5

72- نظرت اللجن ـ ة في التقارير الأولي والثاني والثالث لتشاد في غياب الوفد بموج ـ ب المادة 62(3) من النظام الداخلي، لأن الوفد لم يتمكن من حضور الجلسة على النحو المقرر.

73- وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة إيقاف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي ملخصات لما دار أثناء نظرها في تقارير البلدان. وترد إشارة في هذا الصدد إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نظر فيها في التقارير. ووفقاً للمادة 57 المعدلة من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير كل دولة طرف. وتبعاً لذلك، تتضمن الفقرات التالية، المرتَّبة على أساس كل بلد على حدة، وفقاً للتسلسل الذي اتبعته اللجنة في نظرها في التقارير، الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن تقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها في دورتيها الثانية والأربعين والثالثة والأربعين. ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في صياغة أو في اعتماد الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم.

الدورة الثانية والأربعون

أستراليا

74- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الرابع لأستراليا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/AUS/4) في جلساتها 3 و4 و5 المعقودة في 5 و6 أيار/مايو 2009 (E/C.12/2009/SR.3 وSR.4 وٍSR.5)، واعتم ـ دت في جلستها 26 ، المعقود ة في 20 أيار/ مايو 2009، الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمة

75- ترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، وكذلك بردودها الخطية الشاملة على قائمة المسائل التي طرحتها (E/C.12/AUS/Q/4 وAdd.1). غير أنها تعرب عن أسفها لكون الشكل الذي اختارته أستراليا لإعداد التقرير الدوري الرابع لم يزود اللجنة بتقرير موضوعي عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق المكرسة في العهد وعن التقدم المحرز في تحقيق مراعاة تلك الحقوق.

76- وترحب اللجنة بالمساهمة الاستشارية للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في عملية تقديم تقارير الدولة الطرف، فضلاً عن مشاركة المنظمات غير الحكومية ومساهمتها المثمرة في أعمال اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

77- ترحب اللجنة باعتذار البرلمان للشعوب الأصلية، ضحايا سياسات "الجيل المسروق"، في 13 شباط/فبراير 2008، وتعترف بالتزام الدولة الطرف بإقامة شراكة مستمرة وبناءة مع الشعوب الأصلية، وبسد الفجوة القائمة بين الأستراليين من الشعوب الأصلية وغيرهم من الأستراليين في التمتع بالحقوق المكرسة في العهد.

78- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف ألغت الأحكام القانونية التي تميّز ضد الأزواج من نفس الجنس فيما يتعلق بالاستحقاقات المالية والاستحقاقات المتصلة بالعمل.

79- وتلاحظ اللجن ـ ة بتقدير قانون العمل العادل لعام 2009، الذي يفرض معايير عمالة جديدة، ويحسّن حماي ـ ة الحق في العمل، تمشياً مع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2000.

80- وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لمكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة، لا سيما القيام في عام 2008 بإنشاء المجلس الوطني للحد من العنف الذي تتعرض له المرأة وأطفالها.

81- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام 2008، على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك بدعمها الرسمي لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

82- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ذات شأن تعوق التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

83- ترحب اللجنة بالمشاورة الوطنية بشأن حقوق الإنسان التي تجريها حالياً الدولة الطرف فيما يتعلق بالاعتراف بهذه الحقوق وحمايتها من الناحية القانونية، لكنها تعرب عن أسفها لكون اختصاصات المشاورة الوطنية بشأن حقوق الإنسان لا تدعو بالتحديد إلى النظر في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تؤكد اللجنة مبدأ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وتدعو الدولة الطرف إلى تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عند نظرها في التقارير الواردة.

84- وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تدرج العهد في القانون المحلي بعد ، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2000 (E/C.12/1/Add.50). وتلاحظ بقلق عدم وجود إطار قانوني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الاتحادي، فضلاً عن عدم وجود آلية فعالة لكفالة الاتساق بين جميع الولايات القضائية في الاتحاد وامتثالها لالتزامات الدولة الطرف القائمة بموجب العهد.

إذ تضع اللجنة في اعتبارها أحكام المادة 28 من العهد، تؤكد من جديد أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ العهد تقع على عاتق الحكومة الاتحادية للدولة الطرف وتوصيها بما يلي : (أ) أن تسن تشريعات شاملة لإعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل موحد في جميع الولايات القضائية في الاتحاد؛ (ب) أن تنظر في اعتماد ميثاق اتحادي للحقوق يشمل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، وفقاً لتوصية اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان؛ (ج) أن تضع آلية فعالة لضمان توافق القانون المحلي مع العهد وضمان سبل انتصاف قضائية فعالة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

85- وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تخصّص في الفترة 2008-2009 سوى 0.32 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، في حين أن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الرسمية هو 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من مساعدتها الإنمائية الرسمية لتصل إلى 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، حسبما تكرر تأكيده في مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، المعقود في الدوحة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ديسمبر 2008.

86- وتلاحظ اللجنة بقلق أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان تتمتع بصلاحيات محدودة فيما يتعلق بالحقوق التي ينص عليها العهد وتفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية، مما يحد من قدرتها على الاضطلاع بدورها ومهامها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز ولاية اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لتشمل جميع الحقوق المكرسة في العهد وتكفل تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لهذه المؤسسة، تمشياً مع مبادئ باريس.

87- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين مكافحة التمييز في الدولة الطرف لا توفر حماية شاملة من جميع أشكال التمييز في كل المجالات المتصلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد ( الفقرة 2 من المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسن تشريعات اتحادية لضمان حماية شاملة للحق في المساواة وعدم التمييز على أساس كل الأسباب المحظورة.

88- و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن بعض التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار التدخل في الإقليم الشمالي استجابة لتقرير "الأطفال الصغار مقدسون" الصادر في عام 2007، غير متسقة مع الحقوق المكرسة في العهد، لا سيما مع مبدأ عدم التمييز، وتترتب عليها آثار سلبية بالنسبة إلى إعمال حقوق الشعوب الأصلية. وتلاحظ اللجنة بأسف أن تلك التدابير قد اعتُمدت دون تشاور كاف وملائم مع الشعوب الأصلية المعنية ( الفقرة 2 من المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) أن تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان المحددة في تقرير "الأطفال الصغار مقدسون" الصادر في عام 2007 مع مراعاة التوصيات الواردة بهذا الصدد في تقرير عام 2008 الذي قدمه مجلس استعراض الاستجابة الطارئة ف ي الإقليم الشمالي؛ (ب) أن تجري مشاورات رسمية مع الشعوب الأصلية المعنية فيما يتعلق بعملية التدخل في الإقليم الشمالي وآثارها؛ (ج) أن تنشئ هيئة تمثيلية وطنية للشعوب الأصلية وتزودها بما يكفي من الموارد؛ (د) أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

89- وتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف اتخذت تدابير غير كافية لكفالة مستوى معيشة ملائم للأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى سبيل التحديد، تلاحظ اللجنة بقلق أن الفقرة 52 من قانون التمييز ضد المعوقين لعام 1992 تستثني قوانين الهجرة وأنظمتها وسياساتها وممارساتها من آثار هذا القانون، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سلبية في مجال الهجرة على أساس الإعاقة أو الظروف الصحية. وتعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه الحالة تركت آثاراً سلبية جداً على أسر طالبي اللجوء (الفقرة 2 من المادة 2 ، والمادتان 10 و11) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعز ي ز الجهود التي تبذلها لاعتماد تدابير ملموسة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يتمتعوا تمتعاً كاملاً بالحقوق التي يضمنها العهد. وتوصي بتعديل قانون الهجرة لعام 1958 وقانون التمييز ضد المعوقين لعام 1992 لكفالة انطباق الحق في المساواة وعدم التمييز على كل جوانب قانون الهجرة وسياساتها وممارساتها.

90- تلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين المساواة بين الجنسين، لا تزال الفجوة واسعة بين الرجل والمرأة في الأجور وفي مكان العمل، ولا سيما في المناصب الإدارية. ويساورها القلق أيضاً إزاء تدني النسبة المئوية من النساء في المناصب العليا في الحياة السياسية والعامة (المادة 3) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الجهد الذي تبذله للنهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، ولا سيما تلك المبادرات الرامية إلى تنفيذ مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تنفيذ توصية لجنة الشؤون القانونية والدستورية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعديل قانون التمييز على أساس الجنس لعام 1984.

91- وتلاحظ اللجنة بقلق معدلات البطالة العالية في أوساط الشعوب الأصلية، وطالبي اللجوء، والمهاجرين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعوائق الهامة التي يواجهونها للتمتع بحقهم في المساواة في العمل (الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 6) .

توصي اللجنة بوضع برامج وتدابير خاصة لمعالجة العوائق الكبيرة التي تعترض التمتع بالحق في العمل التي يواجهها العديد من الأشخاص من الشعوب الأصلية وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تدابير لحمايتهم من الاستغلال.

92- وتعرب اللجن ـ ة عن قلقه ـ ا لأن أحك ـ ام قان ـ ون تحسين صناع ـ ة البناء والتشييد لعام 2005 تمس مساساً شديداً بالحرية النقابية لعمال البناء والتشييد، وذلك لأنها تفرض عقوبات كثيرة على الإجراءات النقابية، بما فيها السجن لمدة ستة أشهر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء كون العمال لا يستطيعون اتخاذ إجراءات نقابية بطريقة قانونية إلا بعد تصويت ما لا يقل عن 50 في المائة من المستخدمين في اقتراع سري وتصويت الأغلبية لصالح اتخاذ تلك الإجراءات، مما يقيد الحق في الإضراب تقييداً لا مبرر له، وهو حق نصت عليه المادة 8 من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87(1948) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي (المادة 8) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل الجهود التي تبذلها لتحسين إعمال حقوق العمال التي ينص عليها العهد. وينبغي لها أن تزيل من القانون والممارسة العوائق والقيود المفروضة على الحق في الإضراب، التي تتنافى مع أحكام المادة 8 من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87. وعلى الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي أحكام قانون تحسين صناعة البناء والتشييد لعام 2005 التي تفرض عقوبات، بما فيها السجن لمدة ستة أشهر، على الإجراءات النقابية وأن تنظر في تعديل قانون العمل العادل لعام 2009. وينبغي للدولة الطرف أن ترفع القيود المفروضة على "المفاوض ة الجماعية"، والبحث عن اتفاقات أرباب عمل متعددين، والمسائل غير "المسموح بها"، وإلغاء متطلبات الاقتراع السري للعمال الذين يرغبون في اتخاذ إجراءات نقابية.

93- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا يكفل تغطية شاملة و أن المبلغ غير الكافي لبعض الاستحقاقات لا يوفر نظاماً فعالاً لدعم الدخل. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الشروط القائمة لدفع الاستحقاقات تؤثر سلباً على المحرومين والمهمّشين من الأفراد والجماعات (المادة 9) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير إضافية، تشريعية أو غير تشريعية، لكفالة التغطية الشاملة بنظام الضمان الاجتماعي بحيث يشمل طالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثاً والشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكون استحقاقات الضمان الاجتماعي، بما فيها استحقاقات البطالة، والمعاشات التقاعدية، وبدلات الشباب، كافية لتمكين المستفيدين من التمتع بمستوى معيشة ملائم. وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تستعرض الشروط، مثل "الالتزامات المتبادلة" في برنامج الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى العمل و"حجر" مدفوعات الرعاية الاجتماعية في إطار "التدخل في الإقليم الشمالي"، التي يمكن أن تكون لها آثار عقابية على المحرومين والمهمّشين من الأسر والنساء والأطفال. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102(1952) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

94- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة لإجازة أمومة مدفوعة الأجر، رغم التوصيات التي اعتمدتها اللجنة بهذا الصدد في عام 2000 (المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة إلزامية لإجازة أمومة وأبوة مدفوعة الأجر وأن تنظر في التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 102(1952) المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ورقم 183(2000) بشأن استعراض الاتفاقية المتعلقة بحماية الأمومة (منقحة)، 1952.

95- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة العنف المنزلي، بما فيه العنف الذي تتعرض له المرأة، فإن هذه الممارسة مستمرة في أستراليا، وتؤثر بوجه خاص على نساء الشعوب الأصلية (المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تدابير تشريعية محددة تجرم أعمال العنف المنزلي. وعلى الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد مقترحات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان المتصلة بوضع خطة العمل الجديدة للحد من العنف الذي يستهدف النساء وأطفالهن، و العمل على أن تجسد هذه الخطة مبادئ حقوق الإنسان؛ و أن تزيد من عدد دور الإيواء؛ و أن تدعم الخدمات المقدمة إلى الضحايا. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تزيد من الجهود التي تبذلها لمقاضاة أعمال العنف المنزلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل المعلومات المتوفرة عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي المبلغ عنها، وعن إدانة مرتكبيها والجزاءات المفروضة عليهم، فضلاً عن أي مساعدة وتدابير إعادة تأهيل تُقدم إلى ضحايا العنف المنزلي.

96- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء، في إقليم الدولة الطرف، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة إنشاء المائدة المستديرة الوطنية في عام 2008، والتمويل المقدم إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال (المادة 10) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الجهود التي تبذلها لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوصي بوجه خاص باعتماد استراتيجية وطنية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان، لمكافحة الاتجار بالبشر والتصدي للاستغلال الناتج عن هذه الممارسة.

97- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، على الرغم من الرخاء الاقتصادي في الدولة الطرف، فإن 12 في المائة من السكان الأستراليين يعيشون في فقر، ولا تزال معدلات الفقر مرتفعة جداً في أوساط المحرومين والمهمّشين من الأفراد والجماعات، مثل الشعوب الأصلية وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، و لأنها لم تتخذ أي خطوات لاعتماد مستوى رسمي للفقر، رغم التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في عام 2000. وتشير اللجنة إلى الحاجة إلى هذا المعيار لتحديد التقدم الذي تحرزه الدولة الطرف مع مرور الوقت في الحد من الفقر (المادة 11) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وعلى وضع استراتيجية شاملة للحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمشياً مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22-E/ C. 12/2001/17 ، المرفق السابع). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير لتقييم تأثير استراتيجياتها الهادفة إلى الحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي وتحديد مواطن ضعفها، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات مقارنة مفصلة حسب نوع الجنس، والسن، وسكان الريف والحضر، فضلاً عن مؤشرات على عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، وعن التقدم المحرز في الجهود التي تبذلها لمكافحة الفقر.

98- ويساور اللجنة القلق إزاء الإبقاء على سياسات الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء في حالات الوصول غير المر خص به، وتلاحظ أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، قد أعربت في تقريرها عن احتجاز المهاجرين لعام 2008 عن قلقها البالغ بشأن مرافق احتجاز المهاجرين، ولا سيما في جزيرة كريسماس. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن بعض طالبي اللجوء يحتجزون لفترات زمنية مطولة وغير محددة، مما يؤثر سلباً على صحتهم العقلية على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حماية طالبي اللجوء، بما فيها سياسة "القيم السبع" الجديدة التي اعتمدتها (الفقرة 2 من المادة 2 ، والمادتان 11 و12) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخير سياسة "القيم السبع" الجديدة التي اعتمدتها، وتنفذ التوصيات التي اعتمدتها اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في تقريرها عن احتجاز المهاجرين لعام 2008، بما في ذلك إلغاء نظام الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين وإغلاق مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس.

99- وتلاحظ اللجنة بقلق ازدياد حالات التشرد في الدولة الطرف خلال العقد الأخير، الذي تتأثر به الشعوب الأصلية بشكل رئيسي، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة التشرد في أستراليا، بما في ذلك استراتيجيتها الوطنية للسكن، فضلاً عن التزامها بتخفيض عدد المشردين إلى النصف بحلول عام 2020 وتحسين قدرة الأفراد الضعفاء على تحمل تكلفة السكن (المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعال ـ ة، وفقاً لتعلي ـ ق اللجن ـ ة الع ـ ام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 ، من العهد)، لمعالجة التشرد في إقليمها. وينبغي للدولة الطرف أن تنفذ توصيات المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق الواردة في تقريره عن البعثة التي قام بها إلى أستراليا ( A/HRC/4/18/Add.2 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مفصلة ومعلومات تسمح للجنة بتقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين حالة السكن في إقليمها، ولا سيما فيما يتعلق بالشعوب الأصلية.

100- ويساور اللجنة القلق إزاء التأثير السلبي لتغير المناخ على الحق في مستوى عيش لائق، بما في ذلك الحق في الغذاء والحق في الماء، الذي يلحق بالشعوب الأصلية بوجه خاص، على الرغم من اعتراف الدولة الطرف بالتحديات التي يثيرها تغير المناخ ( الفقرة 1 من المادة 1) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لكفالة التمتع بالحق في الغذاء والحق في الماء الصالح للشرب الذي يمك ـ ن تحمل تكلفته والصرف الصحي، ولا سيما من جانب الشعوب الأصلية، وذلك باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان، وفقاً لتعليق ات اللجنة العامة رقم 15(2002) بشأن الحق في الماء، ورقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة، ورقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكثف الجهود التي تبذلها لمعالجة قضايا تغير المناخ، بوسائل منها خطط الحد من انبعاثات الكربون. وتُشجّع الدولة الطرف على الحد من انبعاثاتها من غازات الدفيئة واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ، التي تؤثر في حق الشعوب الأصلية في الغذاء وحقها في الماء، وعلى أن تقيم آليات فعالة لضمان التشاور مع الشعوب الأصلية وأهالي جزيرة مضيق توريس المتأثرين، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وكذلك من تسخير إمكانيات معارفهم وثقافتهم التقليدية (في إدارة الأراضي وحفظها).

101- وعلى الرغم من التزامِ الدولة الطرف "بسدَّ الفجوة" في المؤشرات الصحية الرئيسية بين الشعوب الأصلية وغيرهم من السكان، فإن اللجنة تلاحظ بقلق استمرار مستويات سوء الصحة المرتفع ـ ة في أوس ـ اط الشعوب الأصلية، لا سيما النساء والأطفال (الفقرة 2 من المادة 2 ، والمادة 12) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ خطوات فورية لتحسين الحالة الصحية للشعوب الأصلية، لا سيما النساء والأطفال، بوسائل منها إنشاء إطار لحقوق الإنسان يكفل الوصول إلى المحددات الاجتماعية للصحة مثل السكن، ومياه الشرب المأمونة، والكهرباء، وشبكات الصرف الصحي الفعالة. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحدد مؤشرات صحية مصنفة ومعايير وطنية مناسبة فيما يتعلق بالحق في الصحة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14، وإلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات تتعلق بعملية تحديد هذه المؤشرات والمعايير.

102- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الخدمات الصحية في السجون غير ملائمة بشكل عام، خاصة أن إدمان المخدرات وارتفاع المعدلات بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي لا يزال مشكلة خطيرة (المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي: (أ) أن تضع استراتيجيات ملائمة لتزويد السجناء كافة بالرعاية الصحية والطبية المناسبة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 14 والقواعد ذات الصلة من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء؛ (ب) أن تكفل أخذ الرعاية الصحية الملائمة للسجناء في الحسبان في برامجها وسياساتها الصحية؛ (ج) أن تشجع فريق الدعوة المعني بالصحة في السجون على اعتماد نهج قائم على أساس حقوق الإنسان عند اقتراح إدخال إصلاحات على نظام الرعاية في السجون.

103- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الدعم المقدم إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وكذلك صعوبة الوصول إلى خدمات الصحية العقلية، ولا سيما في حالة الشعوب الأصلية والسجناء وطالبي اللجوء المسجونين ( الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لكفالة المساواة في التمتع بالحق في أعلى مستويات الصحة العقلية التي يمكن بلوغها، بوسائل منها (أ) تخصيص موارد كافية لخدمات الصحة العقلية وغيرها من تدابير الدعم المقدم إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية؛ (ب) تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الرابطة الطبية الأسترالية لعام 2008 عن صحة الشعوب الأصلية؛ (ج) تخفيض المعدل المرتفع لاحتجاز الأشخاص المصابين بأمراض عقلية؛ (د) كفالة تلقي جميع السجناء علاجاً كافياً وملائماً عند الحاجة في مجال الصحة العقلية.

104- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار التفاوتات في الدولة الطرف في وصول الشعوب الأصلية إلى النظام التعليمي، بمن فيهم من يعيشون في المناطق النائية، بالمقارنة مع باقي السكان، وكذلك النقص الذي تتسم به نوعية التعليم المقدم إلى من يعيشون في المناطق النائية، لا سيما الشعوب الأصلية. وتعرب عن أسفها لأن الاستفادة من التعليم قبل المدرسي غير مضمون بالتساوي في جميع أنحاء الدولة الطرف ( الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 13) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم بيانات وطنية دقيقة عن أطفال الشعوب الأصلية الذين هم في سن الدراسة في المناطق النائية لتقييم ما إذا كانت الهياكل الأساسية والخدمات التعليمية القائمة تلبي احتياجات الشعوب الأصلية التي تعيش في المناطق النائية. وتوصي اللجن ـ ة أيضاً الدولة الطرف بأن تضع، حيثما كانت الخدمات المدرسية المقدمة لا تلبي احتياجات السكان، خطة وطنية ملائمة لتحسين النظام التعليمي للشعوب الأصلية في سائر المناطق، بما فيها المناطق النائية.

105- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم مما أُدخل من إصلاحات على نظام ملكية الأراضي للسكان الأصليين، فإن ارتفاع تكلفة قواعد الإثبات المنطبقة على المطالبات في إطار قانون حق الملكية للسكان الأصليين وتعقيدها وصرامة قواعدها توثر سلباً على الاعتراف بحق الشعوب الأصلية في الأراضي الموروثة عن أجدادهم وحماية هذا الحق (المادة 15) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد من الجهود التي تبذلها لتحسين تطبيق نظام حق الملكية للسكان الأصليين، بالتشاور مع الشعوب الأصلية وشعب جزر مضيق توريس، وإزالة كل العوائق التي تحول دون إعمال حق الشعوب الأصلية في الأرض.

106- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية للغات الشعوب الأصلية، لم يبق في الدولة الطرف من اللغات الأصلية التي بلغ عددها بحسب التقديرات 250 لغة أصلية إلاَّ 145 لغة حالياً، ومعظمها معرّض بشدة للزوال. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود حماية كافية للملكية الثقافية والفكرية للشعوب الأصلية في الدولة الطرف، على الرغم من وجود برامج وطنية لذلك، بما فيها البرنامج الوطني لدعم صناعة الفنون والحرف (المادة 15) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) أن تعزز جهودها لكفالة حقوق الشعوب الأصلية بموجب المادتين 1 و15 في التمتع بهويتهم وثقافتهم، بوسائل منها حفظ لغاتهم التقليدية؛ (ب) أن تنظر في تحسين برنامج صون لغ ـ ات الشعوب الأصلية وسجلاتها؛ (ج) أن تحفظ وتعزز التعليم الثنائي اللغة في المدارس؛ (د) أن تدخل إصلاحات على قانون حقوق التأليف والنشر لعام 1986 لتشمل حمايت ـ ه القانونية الشعوب الأصلية؛ ( ﻫ ) أن تضع نظاماً خاصاً للملكية الفكرية يحمي الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، بما في ذلك حماية منتجاتهم العلمية ومعارفهم التقليدية والطبية. وتوصي اللجنة أيضا ً بفتح سجل لحقوق الملكية الفكرية للشعوب الأصلية وبأن تكفل الدولة الطرف إفادة الشعوب الأصلية مباشرة من أرباح هذا السجل.

107- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر تعليم ا لطلاب في مجال حقوق الإنسان حيث يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك على جميع مستويات التعليم، و أن تتيح تدريب اً مكثف اً في مجال حقوق الإنسان لأعضاء جميع المهن والقطاعات التي تضطلع بدور مباشر في تعزيز وحماية ح قوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون والموظفون المدنيون والم درسون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو الهجرة والشرطة والجيش.

108- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

109- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر بشكل إيجابي في التوقيع على البروتوكول الاختياري للعهد والتصديق عليه.

110- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع، لا سيما بين مسؤول ي الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات المجتمع المدني، وإخطار اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. وتشجع أيضاً الدولة الطرف على مواصلة المشاورات مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

111- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعداد تقرير دوري خامس وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي اعتمدته ـ ا اللجن ـ ة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 30 حزيران / يونيه 2014.

البرازيل

112- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثاني المقدم من البرازيل بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/BRA/2) في جلساتها 6 و7 و8 ، المعقودة في 6 و7 أيار/مايو 2009 (E/C.12/2009/SR.6وSR.7 وSR.8)، واعتمدت في جلستها 23 ، المعقودة في 19 أيار/مايو، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

113- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاني وبالفرصة التي أتاحها ذلك لإجراء حوار بناء مع الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالردود المكتوبة للدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وكذلك بالردود التي قدمها وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

114- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف، منذ دراسة تقريرها الأولي، بما في ذلك ما يلي:

(أ) القانون رقم 11-340 (قانون ماريا دابينيا) ، الذي صدر في عام 2006 والذي ينص على قم ـ ع العنف المنزلي والأس ـ ري ضد المرأة وعلى اتخاذ تدابير حماية ومساعدة الضحايا؛

(ب) إزالة المفهوم التمييزي لما يعرف ﺑ "امرأة شريفة" من قانون العقوبات، وهو مفهوم كان يطبق سابقاً في بعض حالات العنف الجنسي ضد المرأة؛

(ج) استحدات خطة التأهيل الوطنية في عام 2003 لتنسيق السياسات العامة المتعلقة بتوفير فرص عمل للفئات المحرومة، ومنها الشعوب الأصلية، والبرازيليون المنحدرون من أصل أفريقي، والنساء؛

(د) البرنامج الوطني للغذاء المدرسي الذي وُضع لتقديم وجبات غذائية لفائدة 37 مليون تلميذ في المدارس الحكومية؛

(ﻫ) برنامج تحرير البرازيل من كراهية المثليين الرامي إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المثليين، بما في ذلك حقوقهم في الأمن الشخصي والتعليم والصحة والعمل؛

(و) استحداث نظام الترخيص الإلزامي لصنع عقاقير مضادة للفيروسات العكوسة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لإتاحة هذه الأدوية بأسعـار ميسورة وإتاحة العلاج على نطاق واسع لجميع المرضى؛

(ز) استحداث النظام الوطني للإسكان ذي الفائدة الاجتماعية الذي تتمثل مهمته الرئيسية في تحويل الأحياء الفقيرة إلى أحياء حضرية وبنـاء مساكن وتحسين ظـروف إسكان الفئات السكانية المنخفضة الدخل؛

(ح) إنشاء الصندوق القومي للإسكان ذي الفائدة الاجتماعية مع مجلس إدارته من أجل إدارة موارد الميزانية الموجهة إلى البرامج المندرجة ضمن نظام "الإسكان الوطني ذي الفائدة الاجتماعية" وإضفاء الطابع المركزي على هذه الموارد.

115- وتلاحظ اللجنة بارتياح عملية التشاور الواسعة التي جرت مع منظمات المجتمع المدني في عملية إعداد التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف.

116- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة (تم التصديق عليها في تموز/يوليه 2002)؛

(ب) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تم التصديق عليه في كانون الثاني/يناير 2004)؛

(ج) الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ (تم التصديق عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005).

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

117- تلاحظ اللجنة عدم وجود أية عوامل أو صعوبات ذات شأن تعوق ال تنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

118- تلاحظ اللجنة بقلق أنه ما زال يتعين على مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان أن يمتثل للمبادئ المتعلق ـ ة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لعام 1993 (مبادئ باريس) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير الضرورية، التشريعية أو غيرها، لتمكين مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان من الالتزام التام بمبادئ باريس. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تغطية ولاية مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان ل لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تغطية كاملة وعلى تخص ي ص الموارد اللازمة لضمان أدائه لعمله على نحو فعّال.

119- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ثقافة العنف والإفلات من العقاب المتفشية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم من يساعدون الأفراد والمجتمعات المحلية على تأكيد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعرضون لعمليات تهديد ومضايقة وعنف كثيراً ما تقوم بها ميليشيات خاصة مكلفة من عناصر فاعلة عامة وخاصة. كما تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تشير إلى أن السلطات البرازيلية لا تكفل سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب تلك الأفعال.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة ثقافة العنف والإفلات من العقاب المتفشية في الدولة الطرف ولكفالة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي عنف أو تهديدات أو انتقام أو ضغط أو أي إجراءات تعسفية يتعرضون لها بسبب أنشطتهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحسن أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان، التي توفرها للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أفراد الشرطة، وبأن تضمن قيام هيئة مستقلة قادرة على مقاضاة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بإجراء تحقيقات سريعة ووافية في جميع الادعاءات المتصلة بهذه الانتهاكات.

120- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بطء التقدم في عملية الإصلاح الزراعي، على الرغم من أن الدستور يكفل الحق في الملكية والحق في تقرير المصير، فضلاً عن سن تشريع لتسهيل ترسيم حدود أراضي الشعوب الأصلية، واعتماد الدولة الطرف لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (تم اعتماده في عام 2007) وتصديقها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (الفقرة 1 من المادة 1) .

تُذكّر اللجنة بالتوصية الواردة في هذا الشأن في ملاحظاتها الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي للدولة الطرف ( E/C.12/1/Add.87 ، الفقرة 58 ) وتوصي الدولة الطرف بأن تنجز على وجه السرعة عملية ترسيم حدود أراضي الشعوب الأصلية وتخصيص الأراضي لها، وفقاً للدستور وللقوانين القائمة.

121- ولا تزال اللجن ـ ة تشعر بالقل ـ ق إزاء استمرار التفاوتات في الأوضاع الاقتصادية، وما يلازم ذلك من ظلم اجتماعي، وبين مختلف المناطق والمجتمعات المحلية والأفراد في الدولة الطرف، على الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد، مثل برنامج القضاء على الجوع وزيادة الحد الأدنى للأجور (الفقرة 2 من المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها للحد من التفاوتات المستمرة والظلم ا لاجتماعي بين مختلف المناطق والمجتمعات المحلية والأفراد.

122- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يزال هناك تباين كبير في متوسط العمر المتوقع للسكان السود والسكان البيض رغم ارتفاع متوسط العمر المتوقع من 65.6 سنة في أوائل التسعينات من القرن الماضي إلى 71.6 سنة في عام 2004. كما أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الاختلاف الكبير في مستويات الفقر بين الفئات السكانية من السود والبيض، رغم أنها تلاحظ تحسن مؤشرات الفقر عامة في الدولة الطرف بين عامي 2001 و2004 (الفقرة 2 من المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمعالجة التفاوت في متوسط العمر المتوقع ومستويات الفقر بين الفئات السكانية من السود والبيض، عن طريق التركيز بقدر أكبر على برامج الصحة والقضاء على الفقر لصالح الفئة الأولى. وتطلب اللجنة تقديم بيانات ومعلومات إحصائية مُحدّثة عن متوسط العمر المتوقع ومستويات الفقر في الدولة الطرف، مصنفة حسب المنطقة والفئات الإثنية.

123- وتلاحظ اللجنة أن معدلات الأمية لا تزال تشكل مشكلة في الدولة الطرف وأن التفاوتات في مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة لا تزال مستمرة بين السكان البيض والسكان السود. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن متوسط معدل الأمية هو أعلى بكثير في المناطق الريفية الواقعة في شمال الدولة الطرف (الفقرة 2 من المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعز ي ز الإجراءات التصحيحية لمعالجة مشكلة الأمية، خاصة في المناطق الريفية وفي أوساط البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي.

124- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يعانون من التمييز في الحصول على العمل، رغم تحديد حصص من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين الخاص والعام على حد سواء (الفقرة 2 من المادة 2) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنف ي ذ ما اعتمدته من تدابير تنفيذاً فعالاً لتذليل العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يخص الدخول إلى سوق العمل.

125- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الأدوار السلبية القائمة على نوع الجنس ما زالت مستمرة، بما فيها تصوير المرأة كسلعة جنسية، إضافة إلى المواقف النمطية التقليدية من المرأة في الأسرة والمجتمع، ولأن ذلك يجعل المرأة أكثر عرضة للعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف. وعلاوة على ذلك، ورغم تمتع المرأة بصفة عامة بمستوى تعليمي أعلى مما يتمتع به الرجل، فإن تمثيلها في الوظائف التي يجري شغلها بالانتخاب وفي الوظائف الإدارية والتنظيمية لا يزال ناقصاً، فعمل المرأة يتركز في فئة الوظائف منخفضة الأجر و/أو العمل بدوام جزئي، كما أنها تحصل على متوسط أجر أقل وعلى قدر محدود من الحماية الاجتماعية (المادة 3) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تشريعاتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام والتثقيف، للقضاء على المواقف النمطية التقليدية بشأن مركز المرأة في المجالين العام والخاص، ولضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة عملياً في شتى مجالات الحياة، على نحو ما تنصّ عليه الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تعليقها العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

126- وتلاحظ اللجنة بقلق الأعداد الكبيرة من البرازيليين الذين يعملون في ظ ـ ل ظروف لا إنسانية ومهينة مشابهة لظروف الرق أو يتعرضون للعمل ال جبري وغير ذلك من ظروف العمل الاستغلالية، خاصة في مجالات إزالة الغابات وقطع الأشجار و حصاد قصب السكر، وتشعر اللجنة بالقلق لأن ظاهرة العمل ال جبري تمس بشكل غير متناسب الشباب من الأسر منخفضة الدخل (المادة 7) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال العمل الاستغلالي؛

(ب) أن تكفل الملاحقة القضائية الصارمة للتصدي للانتهاكات المتعلقة بممارسات العمل المحظورة، مثل العمل ال جبري ؛

(ج) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الخطوات المتخذة للتصدي لظروف العمل الاستغلالي وعن تأثير هذه التدابير.

127- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار أوجه عدم المساواة العنصرية فيما يتعلق بفرص الحصول على العمل، التي تمس بصفة خاصة البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم على نوع الجنس والعرق في ظروف العمل، رغم ما اتخذته الدولة الطرف من مبادرات في هذا المجال. كما تلاحظ اللجنة بأسف عدم توفر بيانات إحصائية عن مدى تمتع الشعوب الأصليـة التي تعيش خارج مستوطنات بإمكانية الحصول على العمل (الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 7) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز آلياتها القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة التمييز في مجال العمل وإلى تيسير تكافؤ فرص الحصول على العمل للمرأة وللأشخاص المنتمين لأقليات عرقية وإثنية وقومية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن مـدى إمكانية إتاحـة فرص العمـل للشعوب الأصلية التي تعيش خارج المستوطنات.

128- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بعمليات اغتيال زعماء النقابات العمالية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن زعماء النقابات العمالية كثيراً ما يتعرضون لأشكال أخرى من المضايقات، بما فيها التخويف والمقاضاة الكيدية، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين تنفيذ الفقرة 1 من المادة 8 من العهد، بما في ذلك عملية إضفاء الطابع القانوني - التي طال انتظارها - على اتحادات النقابات العمالية (المادة 8) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملائمة لكفالة حماية أعضاء وزعماء النقابات العمالية من جميع أشكال المضايقات والتخويف وأن تجري تحقيقاً شاملاً في التقارير التي يدعى فيها ارتكاب أي شكل من أشكال العنف.

129- كما يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد أن الانضمام إلى النقابات العمالية يؤدي في كثير من الأحيان إلى وضع أسماء أعضاء وزعماء النقابات على القائمة السوداء (المادة 8) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة كي تضمن عدم تعرض الموظفين الذين انضموا إلى نقابات عمالية لوضع أسمائهم على القائمة السوداء ولتكفل قدرتهم على أن يمارسوا بحرية حقوقهم بموجب المادة 8 من العهد.

130- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة السكان المستبعدين من أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، وبخاصة العدد الكبير للسكان العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق لأنه لا يحق لغالبية عمال المنازل الحصول على أي من استحقاقات الضمان الاجتماعي ولأن الإعانات المالية المقدمة إلى الأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي ليست كافية. في هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة أن الاستفـادة من برنامج الاستحقاق المستمر، على سبيل المثال، لا تتاح إلاّ للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 25 في المائة من الحد الأدنى للأجور (المادة 9) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز تدابيرها لتوفير غطاء الضمان الاجتماعي للسكان المحرومين اقتصادياً وأن تجعله متاحاً للأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات في النظام؛

(ب) أن تكثف جهودها لتسوية أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، لتمكينهم من الاستفادة من مجموعة تدابير الرعاية الاجتماعية الأساسية، والتي يمكن أن تشمل دفع معاشات تقاعدية للمسنين واستحقاق أمومة وإتاحة سبل الحصول على الرعاية الصحية.

131- وتشعر اللجن ـ ة بالقل ـ ق لأن ـ ه رغ ـ م المساهمة الكبيرة لبرنامج منحة الأسرة (Bolsa Familia)، في الحد من الفقر، فإنه يخضع لبعض القيود (المادة 9) .

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتوسيع نطاق برنامج منحة الأسرة ليشمل عدداً كبيراً من الأسر التي لا تحصل على هذه الإعانة؛

(ب) أن تحسن كفاءة البرنام ـ ج عن طري ـ ق مراجعة آليات الاستهداف، لضمان تكافؤ فرص الأسر الأشد فقراً، وبخاصة الأسر من السكان الأصليين، في الوصول إلى البرنامج؛

(ج) أن تزيد من قيمة إعانة الإيجار في إطار البرنامج، بغية تمكين المستحقين من التمتع بحقوقهم الأساسية في الغذاء والمسكن؛

(د) أن تنظر في جعل الإعانة متاحة للجميع لضم ـ ان حد أدنى من الدخل، ولا سيما للأشخاص والأسر الأكثر تعرضاً للحرمان والتهميش؛

(ﻫ) أن تضمن اشتمال البرنامج على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يتمشى مع بيان اللجنة المتعلق بالفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته اللجنة في 4 أيار/مايو 2001 ( E/C.12/2001/10 ).

132- وتلاحظ اللجنة بقلق انتشار ظاهرة العنف المنزلي ضد النساء في الدولة الطرف (الفقرة 1 من المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء وما يترتب عليه من آثار وذلك بسبل منها:

(أ) إنفاذ التشريعات القائمة فيما يخص العنف المنزلي إنفاذاً فعالاً؛

(ب) تعزيز حملات توعية الجمهور بشأن العنف المنزلي؛

(ج) تعزيز الدعم لضحايا العنف المنزلي بغية كفالة حصولهم على خدمات ملائمة للتعافي والمشورة وغيرها من أشكال إعادة التأهيل.

133- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء شيوع ظاهرة الإيذاء الجنسي للأطفال وما يتعرضون له من عنف، ولا سيما الفتيات، وإزاء عدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة أو لمساعدة الأطفال ضحايا الإيذا ء (الفقرتان 1 و3 من المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ ما اعتمدته من تدابير لمكافحة الإيذاء الجنسي للأطفال، وبخاصة الفتيات، وذلك بطرق من بينها الرصد والإبلاغ والمقاضاة فضلاً عن حملات الإعلام الموجهة إلى الآباء والمجتمعات المحلية والأطفال. كما توصي اللجنة بالتحقيق حسب الأصول في حالات إيذاء وإهمال الأطفال في إطار تحقيقات وإجراءات قضائية تراعي مشاعر الطفل بغية كفالة حماية أفضل للضحايا من الأطفال، وبشكل خاص حماية حقهم في الخصوصية. وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لتقديم خدمات الدعم للأطفال في الإجراءات القانونية، ومن أجل تحقيق التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي لضحايا الاغتصاب أو غير ذلك من أشكال الإيذاء الجنسي أو العنف.

134- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ظاهرة عمل الأطفال في الدولة الطرف، على الرغم من التدابير المتخذة وانخفاض عدد حالات عمل الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات (الفقرة 3 من المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكثف جهودها لمكافحة عمل الأطفال؛

(ب) أن تضمن الملاحقة القضائية الفعالة فيما يخص عمل الأطفال؛

(ج) أن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل ضحايا عمل الأطفال؛

(د) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال وعن تأثير هذه التدابير.

135- وتشعر اللجنـة بالقلق لأنه على الرغم من الجهـود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لظاهرة أطفال الشوارع، فإن العديد من الأطفال لا يزالون يعيشون في الشوارع، حيث يتعرضون للإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، وغير ذلك من أشكال الاستغلال (الفقرة 3 من المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع؛

(ب) أن تتخـذ تدابير فعالة ومناسبة لكفالة حصول أطفال الشوارع على التعليم والمأوى والرعاية الصحية؛

(ج) أن تعالج مسالة الإيذاء الجنسي وغير ذلك من أشكال استغلال أطفال الشوارع، عن طريق مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات وإعادة إدماج الضحايا في المجتمع؛

(د) أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة حالة أطفال الشوارع وعن أي تقدم محرز في هذا الصدد.

136- وتلاحظ اللجنة بقلق أن ما يزيد عن 6 ملايين شخص في الدولة الطرف يعيشون في مستوطنات حضرية غير مستقرة، وأن هناك عدداً كبيراً من المشردين، وأن تدفقات كبيرة من الهجرة إلى المناطق الحضرية قد أدّت إلى تفاقم أزمة السكن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير ملائمة لتوفير المساكن الاجتماعية للأسر منخفضة الدخل وللمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، وذلك رغم اعترافها بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا الصدد (الفقرة 1 من المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير إضافية للتعامل مع مشكلة التشرد ولضمان توفير ما يكفي من المساكن للأسر منخفضة الدخل وللمحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات ولتحسين مرافق المياه والمرافق الصحية للوحدات السكنية الموجودة.

137- وتشعر اللجنـة بقلق عميق لأن إزالة الغابـات بشكل مستمر، وإن يكن بوتيرة أبطأ، في الدولة الطرف تؤثر سلبـاً في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد (الفقرة 2(أ) من المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير الضرورية لمكافحة الإزالة المستمرة للغابات لكفالة التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما فيما يخص السكان الأصليين والفئات الضعيفة.

138- ويساور اللجنة القلق لأن العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المسجلة خلال العقد الأخير، يشكل مشكلة صحية خطيرة. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من كون العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العك و سة متاحاً مجاناً في الدولة الطرف، فإن معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ما زال مرتفعاً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة زيادة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المجتمعات المحرومة اقتصادياً (الفقرتان 1 و2(ج) من المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها للسيطرة على انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة زيادة قابلية القطاعات المهمشة من المجتمع للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

139- وتشعر اللجنة بالقلق لأن معدلات الوفيات النفاسية لا تزال مرتفعة للغاية ولأن خطر تعرض الأمهات للوفاة يمس بشكل غير متناسب المجتمعات المهمشة، ولا سيما مجتمعات البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي ونساء السكان الأصليين والنساء في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن أوجه التباين هذه ترجع جزئياً إلى عدم التوزيع العادل لخدمات الرعاية في حالات الولادة الطارئة وإلى عدم توجيه الاهتمام الكافي إلى السكان المحرومين في مجال تمويل الرعاية الصحية. وبشكل خاص، تشعر اللجنة بالقلق لأنه من الممكن تجنب أغلب حالات الوفيات النفاسية إذا توفرت رعاية طبية ملائمة (الفقرتان 1 و2(د) من المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي، على أن تراعي في ذلك تعليق اللجنة العام رقم 14(2000) المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه:

(أ) أن تعزز التدابير الرامية إلى الحد من معدلات الوفيات النفاسية؛

(ب) أن تعمل على زيادة تمويل الرعاية الصحية للسكان المحرومين؛

(ج) أن تضمن حصول الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر على الرعاية الصحية الأولية مجاناً؛

(د) أن تنشئ نظم رعاية صحية للأمهات، تقوم على المشاركة المجتمعية، ونظم إحالة يما يتعلق بحالات الطوارئ المتصلة بالولادة؛

(ﻫ) أن تضمن أن تتاح مرافق الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الرعاية في حالات الولادة الطارئة، على نحو منصف، للسكان المحرومين اقتصادياً؛

(و) أن تكفل حصول السكان المحرومين اقتصادياً على الرعاية بشكل منصف، خاصة خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، على أن تتخذ التدابير الضرورية لتوفير خدمات عالية النوعية في حالات الولادة؛

(ز) أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومحدَّثة، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة ومؤشرات، بغية تقييم مستوى التقدم المحرز في هذا المجال.

140- وتلاحظ اللجنـة بقلق أن الإجهاض ال سر ي لا يزال يشكل سبباً رئيسياً لوفاة النساء (الفقرتان 1 و2(د) من المادة 12) .

تكرر اللجنة توصيتها التي وردت في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي، وهي التوصية التي تطلب فيها من الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى، منها مراجعة تشريعاتها الحالية، لتحمي النساء من آثار الإجهاض ال س ري وبطريقة غير مأمونة ولتكفل عدم لجوء النساء إلى هذه الإجراءات الضارة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، استناداً إلى بيانات مقارنة، بشأن الوفيات النفاسية والإجهاض في البرازيل.

141- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه ما زال جائزاً الترويج لاستهلاك التبغ عن طريق الإعلانات في الدولة الطرف، وأنه رغم حظر استهلاك المنتجات المشتقة من التبغ في الأماكن العامة، فإنه مسموح بالتدخين في الأماكن المصممة خصيصاً لهذا الغرض. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الدولة الطرف قد اتخذت خطوات مهمة للحد من مخاطر التبغ على الحياة والصحة والبيئة والسكان بشكل عام، وذلك بالتصديق على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحـة العالمية لمكافحـة التبغ وعن طريق وضع سياسات عامة للحد من استهلاك التبغ (الفقرة 1 من المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لحظر الترويج لمنتجات التبغ وسن تشريع يكفل أن تكون جميع الأماكن العامة المغلقة خالية تماماً من التبغ.

142- وتشعر اللجنة بالقلق لأن 43 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و14 عاماً لا يكملون الصف الثامن من مرحلة التعليم الابتدائي في السن المناسبة، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف كي تكفل توفير التعليم الابتدائي الإلزامي مجاناً ورغم ما تنفذه من برامج لتشجع الآباء ومقدمي الرعاية على تسجيل الأطفال الصغار في المدارس الابتدائية (الفقرتان 1 و2(أ) من المادة 13) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تجري دراسة لتحديد جميع العوامل التي تسهم في تخلف الأطفال عن استكمال تعليمهم الابتدائي في سن مناسبة؛

(ب) أن تضع سياسات وتنفذ استراتيجيات لمعالجة العوامل المحددة؛

(ج) أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه وعن أي تقدم محرز.

143- وتشعر اللجنة بالقلق لأنه لا تزال هناك أوجه تفاوت كبيرة في مجال الحصول على التعليم العالي، وذلك بحسب المنطقة والأصل الإثني ونوع الجنس. وتعترف اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة فرص الحصول على التعليم العالي، ومنها برنامج إدماج التدريب المهني في التعليم الثانوي في صورة تعليم للشباب والكبار ( Proeja ) وبرنامج الجامعة للجميع (الفقرة 2 من المادة 2 والفقرة 2(ج) من المادة 13) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ استراتيجيات لتحسين فرص حصول الفئات المحرومة على التعليم العالي وبأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تأثير التدابير المتخذة في هذا الصدد.

144- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التمتع بالحق في حياة ثقافية بموجب المادة 15 من العهد ينحصر بشكل كبير في الشرائح المتعلمة و/أو الميسورة الحال من المجتمع في الدولة الطرف وأن الموارد والأصول الثقافية تتركز في المدن الكبرى، بينمـا يجري توفير القليل منهـا نسبياً في المناطق والمدن الأصغر (الفقرة 1(أ) من المادة 15) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير للتشجيع على توسيع نطاق مشاركة مواطنيها في الحياة الثقافية، وذلك بسبل منها:

(أ) أن تكفل إتاحة الموارد والأصول الثقافية على نطاق أوسع، ولا سيما في المدن والمناطق الأصغر، وأن تضمن في هذا الصدد توفير إعانات خاصة عن طريق أوجه الدعم وغيرها م ن أشكال المساعدة لمن تنقصهم الوسائل اللازمة للمشاركة في الأنشطة الثقافية التي يختارونها؛

(ب) أن تدرج في المناه ـ ج المدرسية التثقيف بالحقوق التي تكفلها المادة 15 من العهد.

145- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة بخصوص مسألة ما إذا كان من الممكن الاحتجاج ب الحقوق المكرسة في العهد مباشرة في محاكم الدولة الطرف، وما إذا كان قد تم الاحتجاج ب ها فعلاً.

146- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري الثالث بيانات إحصائية محدَّثة عن التمتع بكل حق يكفله العهد، مصنفة حسب السن ونوع الجنس والأصل الإثني والمناطق الحضرية أو الريفية وأي وضع آخر ذي صلة، على أساس مقارنة سنوية تشمل السنوات الخمس الماضية.

147- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

148- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف جميع شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة، والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى جميع اللغات المحلية وأن تبلغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

149- وتدعو اللجنـة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لعام 2006 المتعلقـة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.4، الفصل الأول).

150- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثالث بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.

قبرص

151- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لقبرص المتعلقين بتنفيذ العهد (E/C.12/CYP/5) إلى جانب الردود الخطية على قائمة المسائل في جلستيها 9 و10 ، المعقودتين في 8 أيار/مايو 2009 (E/C.12/2009/SR.9 وSR.10)، واعتمدت اللجنة في جلستها 18 المعقودة في 18 أيار/مايو 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

152- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، الذي أُعدّ بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة. غير أنها تأسف للتأخر في تقديم هذا التقرير الدوري وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها من الآن فصاعداً في الوقت المناسب. وتأسف اللجنة أيضاً لتقديم معلومات غير كافية عن اشتراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إعداد تقرير الدولة الطرف.

153- وتلاحظ اللجن ـ ة بتقدير الردود الخطية الشاملة التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل، كما تلاحظ الحوار المفتوح والبناء مع الوفد الذي ضم عدداً من الممثلين من وزارات مختلفة.

باء - الجوانب الإيجابية

154- ترحب اللجنة بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي:

الإطار الشامل لمناهضة التمييز، لعام 2004؛

قانون عام 2002 المتعلق بالمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل نفسه أو عن العمل ذي القيمة المتساوية، والقانون المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني وتعديل قانون الأمومة؛

قانون العن ـ ف الأُس ـ ري لعام 2000 وإنش ـ اء لجنة استشارية تُعنى بالعنف الأُسري؛

تشريع مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي سُنّ في عام 2007 والذي ينشئ على وجه الخص ـ وص آلية وطنية للتعاون من أج ـ ل تحديد هوية ضحايا الاتجار وحمايتهم.

155- وتثني اللجنة أيضاً على إنشاء منصب مفوض حقوق الطفل بموجب القانون 74(I) لعام 2007 وعلى أنشطة التوعية التي قامت بها فعلاً هذه الآلية.

156- وترحب اللجنـة بتوسع نطاق قطاعات العمالة المتاحة أمام ملتمسي اللجوء اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر 2008، الأمر الذي عزز من الفرص المتاحة أمامهم لتوفير العيش الكريم لأنفسهم ولأسرهم.

157- وتحيط اللجنة علماً بارتياح بعزم الدولة الطرف التوقيع على ا لبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

158- ترى اللجنة أن استمرار تقسيم البلد يشكل صعوبة رئيسية تعوق قدرة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ العهد في جميع أنحاء البلد.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

159- تلاحظ اللجنة بقلق أنه يتعين أيضاً على المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان الامتثال لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد التدابير اللازمة لتمكين المؤسسة الوطنية لحماية حقوق الإنسان من الامتثال تماماً لمبادئ باريس. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان أن تغطي ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تغطية كاملة وعلى تخصيص الموارد اللازمة لكي تؤدي هذه المؤسسة مهامها بصورة فعّالة.

160- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار التمييز الفعلي ضد المهاجرين من بلدان أخرى، وضد القبارصة الأتراك، وأفراد الأقليات القومية، ولا سيما الروما واليونانيون المنحدرون من منطقة بونتوس. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود سوابق قضائية مناهضة للتمييز، وذلك على الرغم من التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز آلياتها القانونية والمؤسسية التي تهدف إلى مكافحة التمييز. وتلاحظ اللجنة بقلق أن القبارصة الأتراك لا يزالون يواجهون عقبات إدارية ولغوية تعترض سبل حصولهم على وثائق رسمية (الفقرة 2 من المادة 2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف حملات التوعية المتعلقة بالإطار القانوني لمناهضة التمييز وعلى أن تضمن تقديم المساعدة القانونية المجانية بصورة فعالة إلى الضحايا وذلك لكي يتابعوا دعاواهم أمام جميع المحاكم المناسبة في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الحكومة جميع التدابير الملائمة للتغلب على العقبات الإدارية واللغوية التي تواجه القبارصة الأتراك في سعيهم إلى الحصول على وثائق رسمية.

161- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم تزويد مكتب أمين المظالم بما يكفي من الموارد البشرية والمالية للنهوض بالواجبات الإضافية المنوطة به بمقتضى وظيفته الجديدة كه يئة لمناهضة التمييز (الفقرة 2 من المادة 2) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تزيد الموارد البشرية والمالية المخصصة للهيئة الجديد ة المعني ة بمناهضة التمييز، وذلك لضمان أداء هذه المؤسسة لمهامها بفعالية.

162- وتلاحظ اللجنة بأسف أنه على الرغم من تعديل قانون عام 2002، فلا يزال أطفال النساء المصنفات في فئة الأشخاص المشردين لا يحق لهم الحصول على بطاقة هوية اللاجئين، ولا يحق لهم سوى الحصول على شهادة نسب، لا تمكنهم من الحصول على أية استحقاقات (الفقرة 2 من المادة 2؛ والمادة 9) .

تحث اللجنة الحكومة على اعتماد تدابير فعالة لإنهاء المعاملة التمييزية التي يتعرض لها أطفال النساء المصنفات في فئة الأشخاص المشردين.

163- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استم ـ رار التمييز الفعلي ضد النساء في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بفرص العمل والترقية في مجال العمالة وإزاء الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين التي لا تزال هي الأوسع في الاتحاد الأوروبي. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون تمثيل المرأة لا يزال ناقصاً على مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص على حد سواء (المادة 3) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضم ا ن التنفيذ الكامل للتدابير المحددة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2007-2013، ولاسيما تلك التي تهدف إلى زيادة مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل وكذلك في الخدمة العامة وإلى ضمان المعاملة المتساوية بين المرأة والرجل، بما في ذلك المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على زي ا د ة تعزيز الموارد المالية والبشرية للآلية الوطنية لحقوق المرأة، إضافة إلى تعزيز سلطتها ومركزها.

164- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محدودية إمكانية حصول المهاجرين من بلدان أخرى على فرص العمل ومعاناتهم من الاستغلال في العمل ومن العزلة الاجتماعية، وبصفة خاصة أولئك الذين يعملون في الزراعة والصناعة الزراعية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأنه حتى وإن كان المهاجرون من بلدان أخرى يمثلون نسبة مئوية كبيرة من سكان الجزيرة ويعيشون بصورة قانونية في البلد، فإن الدولة الطرف لم تعتمد بعدُ سياسة فعالة لإدماجهم (المادتان 6 و7) .

تحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على العمل من أجل فرض رق ابة صارمة على شروط العمالة وأوضاع العمل الخاصة بالعمال المهاجرين عن طريق تعزيز الموارد المالية والبشرية لهيئة تفتيش العمل. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ال نظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اعتماد وتنفيذ سياسة إدماج فعالة للمهاجرين الشرعيين.

165- وتأسف اللجنة لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات أو بيانات كافية عن المهاجرين غير الموثقين الذين يعملون في الدولة الط ـ رف والذي ـ ن لا يزالون عرضة للتمييز فيما يتعلق بأوضاع العمل والأجور (المادة 7) .

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع التمييز ضد المهاجرين غير الموثَّقين. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعز ي ز تسوية وضع المهاجرين غير الموثَّقين وذلك لتمكينهم من التمتع تمتعاً كاملاً بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن وضع العمال المهاجرين غير الموثَّقين.

166- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (E/C.12/1/Add.28، الفقرة 13) بشأن الوضع غير المستقر للعاملين في الخدمة المنزلية وترى أن القيود المفروضة عليهم لتغيير مستخدِميهم تزيد من هشاشة وضعهم وتحول بينهم وبين الإبلاغ عن أوضاع العمل التعسفية (المادة 7) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضم ا ن تنظيم أوضاع العمل الخاصة بالعاملين في الخدمة المنزلية ومراقبتها بشكل كاف، لتمكينهم من التمتع بالقدر نفسه من الحماية القانونية التي يتمتع بها غيرهم من العمال بما في ذلك ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.

167- وتشعر اللجنة بالقلق لكون الحد الأدنى للأجور غير كاف لتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم (المادة 7) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ا لتدابير التشريعية اللازمة تضمن للعمال وأسرهم حداً أدنى للأجور يمكّنهم من ا لتمتع بمستوى معيشي لائق وعلى إنفاذ معيار الحد الأدنى للأجور إنفاذاً فعالاً.

168- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات الإدارية التي تحول دون تمتع المهاجرين من بلدان أخرى وملتمسي اللجوء بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبخاصة حقوقهم في الضمان الاجتماعي ولمّ شمل الأسر. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدد حالات ملتمسي اللجوء ذوي الاحتياجات المحددة الذين يُحرمون من إمكانية الحصول على القدر الضروري من الرعاية الطبية المتخصصة المتاحة للمواطنين ولمواطني الاتحاد الأوروبي (المادة 9) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتيح لملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين من بلدان أخرى المساعدة القانونية المجانية المتعلقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتأكد من ألاّ تُفرض شروط لا ينص عليها القانون على ملتمسي اللجوء من الآن فصاعداً، وبخاصة من هو منهم بلا مأوى، تؤدي الى حرمانهم من حقهم في الضمان الاجتماعي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية حصول ملتمسي اللجوء من ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة على الرعاية الطبية المتخصصة وفوائد الرعاية ذات الأهداف المحددة وإمكانية الإفادة من المرافق وذلك لتحديد هوية ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم في مرحلة مبكرة.

169- وتشعر اللجنة بالقلق لكون العنف المنزلي ضد النساء والأطفال لا يزال واسع الانتشار في الدولة الطرف وهو كثيراً ما يمر دون الإبلاغ عنه (المادة 10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ا عتم ا د استراتيجية فعالة لمكافحة العنف المنزلي و تخصيص ا لموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالات العنف المنزلي المعروضة على القضاء وعن العقوبات المفروضة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضم ا ن إتاحة مراكز إيواء مخصصة ل لضحايا أو للأشخاص المعرضين لخطر العنف من أجل ضمان أمنهم بالإضافة إلى ضمان سلامتهم البدنية والعقلية.

170- ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء اتساع نطاق الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي في الدولة الطرف على الرغم من إلغاء نظام تأشيرة الفنانات الذي يسهل عملية الاتجار بالبشر (المادة 10) .

تحث اللجنة الحكومة على ضم ا ن فرض رقابة صارمة على النظام الجديد لتصاريح العمل، وأن تكثف جهودها الرامية إلى تقديم الأشخاص المتورطين في الاتجار بالبشر إلى العدالة، وتعزز جهودها الرامية إلى حماية النساء المتجر بهن. وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز آلية التعاون الوطنية بين الدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية المنصوص عليها في القانون الجديد وبوضعها موضع التنفيذ.

171- وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لكون الدولة الطرف لم تعتمد أية سياسة عامة محددة لمعالجة تدني مستوى سكن المهاجرين من بلدان أخرى وملتمسي اللجوء وهي لا تزال تعتبر أرباب العمل مسؤولين عن توفير أوضاع سكنية ملائمة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأوضاع المعيشية الرديئة لبعض أسر الغجر الروما على الرغم من وجود مشروعين للإسكان أقامتهما الحكومة (المادة 11) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ا تخ ا ذ إجراءات تصحيحية لتحسين الأوضاع السكنية، و على إتاحة عددٍ أكبر من الوحدات السكنية، وقدر أكبر من التسهيلات والائتمانات والإعانات السكنية للأسر ذات الدخل المنخفض وللفئات المحرومة والمهمَّشة. وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في سكن ملائم والذي يفيد أنه لا بد للدول الأطراف أن تثبت، في جملة أمور، أنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة، إما بمفردها أو على أساس التعاون الدولي، للتحقق من المدى الكامل لانعدام المأوى وعدم ملاءمة السكن في نطاق ولايتها.

172- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدة الاحتجاز الطويلة للمهاجرين غير القانونيين وملتمس ي اللجوء المرفوضة طلباتهم وذلك في أوضاع غير ملائمة (الفقرة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ألا يجري احتجاز ملتمسي اللجوء إلا عند الضرورة القصوى وأن تكون المدة التي يقضيها ملتمسو اللجوء المرفوضة طلباتهم والمهاجرون غير القانونيين في أماكن الاحتجاز مدة تقتصر على أقصر وقت ممكن. وتحث اللجنة أيضاً الدول ـ ة الطرف على أن تضمن أن تلبي أوضاع احتجاز المهاجرين معايير الأمم المتحدة.

173- وإذ تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (E/C.12/1/Add.28، الفقرة 16) فإنها تعرب عن قلقها إزاء الافتقار إلى مرافق طبية ملائمة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات وأمراض عقلية والذين يحالون في أحيان كثيرة إلى دور المسنّين أو إلى مؤسسات غير قادرة على تلبية متطلباتهم الخاصة (المادة 12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل الأولوية، باعتماد التدابير الضرورية، تشريعية كانت أم غير تشريعية، وذلك لمعالجة مسألة الافتقار إلى مؤسسات طبية تُعني بالأشخاص الذين يعانون من الإعاقات والأمراض العقلية. وتوصي اللجنة أيضاً بإجراء عمليات تفتيش منتظمة لمنع إساءة معاملة المصابين بأمراض عقلية.

174- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار محدودية الفرص المتاحة أمام الأطفال القبارصة الناطقين بالتركية لتلقي التعليم بلغتهم الأصلية (المادة 13) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لزيادة لفرص المتاحة للأطفال القبارصة الأتراك لتلقي التعليم بلغتهم الأم. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تعزيز جهودها لكي يفي التعليم في المدارس باحتياجات مجتمع متنوّع وعلى تنقيح المناهج المدرسية لإدراج فهم أفضل لإسهام الطوائف والأقليات في قبرص في تاريخ الدولة الطرف.

175- وتعرب الدولة الطرف عن بال ـ غ قلقها إزاء التعميم الصادر عن وزارة التعليم في عام 2004، والذي يطلب من جميع المدارس أن تبلغ سلطات الهجرة ببيانات الاتصال المتعلقة بآباء الأطفال الأجانب الذين يلتحقون بالمدارس. وترى اللجنة أن تعميم عام 2004 يثير التمييز ضد الأطفال المهاجرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعوّق إمكانية حصولهم على التعليم (المادة 13) .

واللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 13(1999 ) بشأن الحق في التعليم ومفاده وجوب أن يكون التعليم في متناول الجميع، ولا سيما لأكثر الفئات تهميشاً وحرماناً ، من حيث القانون والواقع، دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب المحظورة ، تدعو الدولة الطرف إلى النظر في سحب هذا التعميم.

176- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

177- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وأن تترجمها وتصدرها باللغات الوطنية لقبرص، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها. وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

178- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.

كمبوديا

179- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير كمبوديا الجامع لتقريرها الأولي وتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع لكمبوديا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KHM/1) في جلساتها 11 و12 و13، E/C.12/2009/SR.11-13))، المعقودة في 11 و12 أيار/مايو 2009، واعتمدت في جلستها 26 المعقودة في 20 أيار/مايو 2009 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

180- ترحب اللجنة بتقديم كمبوديا تقريرها الجامع للتقرير الأولي وتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع، غير أنها تأسف لتقديمها متأخرة 14 سنة عن الموعد المقرر. كما ترحب أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E/C.12/KHM/Q/1)، ولكنها تأسف لعدم الرد على بعض الأسئلة المطروحة.

181- وتقدر اللجنة الفرصة المتاحة لإجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف و الردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. وتأسف اللجنة لغياب خبراء من الدولة الطرف ولكون المعلومات المقدمة لم تكن، في بعض الحالات، مفصلة بما فيه الكفاية لكي تجري اللجنة تقييماً أشمل لمستوى التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

182- تلاحظ اللجنة بارتياح إعلان حقوق الإنسان الوارد في الفصل الثالث من دستور الدولة الطرف الذي يغطي العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة أيضاً بقرار المجلس الدستوري الصادر في تموز/يوليه 2007 والذي ينص على أن المعاهدات الدولية هي جزء من القانون الوطني وعلى ضرورة مراعاة المحاكم لمعايير المعاهدات عند تأويل القوانين والبت في القضايا.

183- وترحب اللجنة "بالاستراتيجية الرباعية المحاور" التي اعتمدتها الحكومة الملكية لكمبوديا وببرامجها التي ترمي، في جملة أمور أخرى، إلى تعزيز الحكم الرشيد والنهوض بحقوق الإنسان.

184- وتلاحظ اللجن ـ ة بارتياح أنه وفقاً للتقري ـ ر الوارد في استعراض منتصف المدة في عام 2008 بشأن خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية للفترة 2006-2010 ، فقد صدر قرار بوقف قطع الأشجار تخضع له جميع الامتيازات القائمة في مجال قطع الأشجار؛ وقد سُجلت في نظام تتبع القضايا 158 2 قضية من قضايا الجرائم المتعلقة بالغابات؛ وتم توقيف 606 مخالفين أحيلوا إلى المحاكم؛ واستُصلحت مساحة 521 215 هكتاراً من أراضي الغابات التي تعرضت أشجارها للقطع أو الإتلاف.

185- وترحب اللجنة بإطلاق الدولة الطرف لمشروع أرصدة الكربون لصالح الغابات المجتمعية في إطار آلية التنمية النظيفة والعملية الرامية إلى تقليص الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية عملاً باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن بتغير المناخ.

186- وتلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الأخرى التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتخص منها بالذكر ما يلي:

إنشاء اللجنة الكمبودية لحقوق الإنسان لغرض إعداد تقارير بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف

إنشاء الهيئة الكمبودية المعنية بالألغام الأرضية ومركز العمل الكمبودي لإزالة الألغام (CMAC)، وإنجاز عمليات تطهير من الألغام غطت مساحة 650 47 هكتاراً تضم 590 28 هكت ـ اراً من الأراضي الزراعية و698 1 قرية ومجتمعاً محلياً

اعتماد القانون المتعلق بإدارة المياه في عام 2007، وهو القانون ال م نظم لنُظم الإمداد بالمياه والري والصرف وق ـ درات تخزين المياه السطحية واستغلال المياه الجوفية

المرسوم الفرعي رقم 103 الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن تسجيل المواليد

الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل والتدريب المهني للفترة 2006-2010، وهي خطة توفر خدمات محددة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كالشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المنتمون منهم إلى الأقليات

وضع الخطة الوطنية الثانية للفترة 2006-2010 بشأن الاتجار بالبشر والاتجار بالجنس

وضع خطـة العمل الوطنية للفترة 2008-2012 بشأن القضاء على الأشكال الخطيرة من عمل الأطفال .

187- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابير تهدف إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الدولة المكلفة بالخدمة المدنية في عام 2008، والتي تنص على إلزام جميع الوكالات الحكومية بتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف تخصيص ما بين 20 إلى 50 في المائة من كل الوظائف الجديدة للنساء؛

(ب) صياغة السياسة العامة الوطنية والسياسة العامة القطاعية بشأن القضايا الجنسانية، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية السنوية التي وضعتها وزارة المرأة تحت عنوان "المرأة هي أثمن الأحجار الكريمة"(Neary Ratanak II)؛

(ج) إنشاء المجلس الوطني للمرأة في شباط/فبراير 2001؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بمنع العنف المنزلي وحماية الضحايا في عام 2005؛

(ﻫ) دخول قان ـ ون الإج ـ راءات الجنائي ـ ة الجديد حيز النفاذ في آب/ أغسطس 2007؛

(و) الخطـة الاستراتيجية للفترة 2008-2012 بشأن المرأة والإيدز، وهي خطة وضعتها وزارة الصحة بهدف التثقيف ونشر المعلومات بشأن قضايا الصحة التي تؤثر على المرأة، ولا سيما ما تعلق منها بالصحة الإنجابية.

188- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2007 ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2000.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

189- تلاحظ اللجنة أن خروج الدولة الطرف من العزلة والدمار اللذين تسببت فيهما حرب استمرت لأكثر من عقدين من الزمن كان عملية بطيئة وصعبة. وتلاحظ اللجنة على وجه الخصوص أن الإبادة المأساوية التي تعرض لها عدد واسع من السكان، بمن فيهم المهنيون المؤهلون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد تركت الدولة الطرف محرومة من الخبرات اللازمة لتعافي البلد بوتيرة مُرضية أكثر.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

190- تأسف اللجنة لأنه لم يثبت أن أحكام العهد يمكن الاحتجاج بها من الناحية العملية أمام المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية في الدولة الطرف أو بإمكانية قيام هذه الجهات بإنفاذها مباشرة، على الرغم من الضمانات الدستورية القائمة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سبل انتصاف فعالة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يضعف من قدرة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان انطباق أحكام العهد في نظامها القانوني المحلي مباشرة، بما في ذلك تنظيم برامج تدريبية لفائدة القضاة والمحامين والموظفين العموميين. كما تطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد وعن قرارات المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية التي تقضي بإعمال حقوق واردة في العهد.

191- وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف تتماشى مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، وفقاً لاقتراح الوزير الأول الصادر في أيلول/سبتمبر 2006، بأن تعجل جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تكون متماشية مع مبادئ باريس . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تكليف المؤسسة الوطنية المتوخاة لحقوق الإنسان بحماية أحكام العهد وتعزيزها، وأن توفر الموارد المالية الكافية لعملياتها المستقلة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلتمس المساعدة التقنية من مكتب كمبوديا القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

192- وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بعدم استقلالية النظام القضائي وانعدام فعاليته، مما يحول دون التمتع الكامل بحقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فالفساد لا يزال مستشرياً، بما فيه الفساد داخل جهاز القضاء.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون لمكافحة الفساد دون تأخير، و على تكث ي ف جهودها الرامية إلى تحديث عمل جهاز القضاء وتعزيزه، بما في ذلك من خلال خطة مجددة لإصلاح القضاء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لمقاضاة المسؤولين عن حالات الفساد وأن تعيد النظر في السياسة المتبّعة لإصدار الأحكام في الجرائم المتصلة بالفساد. كما توصي الدولة الطرف أيضاً بأن تقوم بتنظيم برامج تدريب وبرامج لبناء القدرات لصالح أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة، موضوعها التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد، وباعتماد آليات فعالة لضمان شفافية سلوك السلطات العامة، في القانون وعلى أرض الواقع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المُحرز والصعوبات التي صادفتها في مجال مكافحة الفساد.

193- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء ما ورد في آخر تقديرات لدراسة استقصائية عالمية للغابات أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة بأن الدولة الطرف قد فقدت في السنوات الخمس الأخيرة 29 في المائة من غطاء غاباتها المدارية البكر، علماً أن استمرار تدمير غابة بري لونغ في شمال كمبوديا هي إحدى أكثر الحالات خطورة. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقرير الذي يفيد أن الزيادة السريعة التي شهدتها السنوات العديدة الماضية في عدد امتيازات استغلال الأرض لأغراض اقتصادية، حتى داخل المناطق المحمية، هي العامل الرئيسي الذي يتسبب في تدهور الموارد الطبيعية ويؤثر تأثيراً سلبياً على البيئة والتنوع البيولوجي، ويؤدي إلى تشريد شعوب أصلية من أراضيها دون أن تستفيد من تعويض عادل أو من إعادة التوطين، وإلى فقدان أسباب معيشة مجتمعات ريفية تعتمد في بقائها على موارد الأراضي والغابات (المادة 1) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في سياستها المتعلقة بتحويل المناطق المحمية إلى امتيازات اقتصادية، وذلك بإجراء تقييمات للآثار البيئية والاجتماعية بما تشمل التشاور مع الجهات صاحبة المصلحة والمجتمعات المحلية ذات الصلة، مع الحرص على المراعاة الواجبة لحقها في المشاركة عن علم في القرارات التي تؤثر على حياتها. وتوصي اللجنة بشدة بأن يراعي منح الامتيازات الاقتصادية ضرورة الحرص على تحقيق تنمية مستدامة وإتاحة الفرصة لجميع الكمبوديين لتقاسم المنافع بدلاً من تحقيق المنافع الخاصة لوحدها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسات.

194- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون تمليك الأراضي الصادر عام 2001 والذي ينص على إصدار سندات تمليك الأراضي الجماعية التابعة للمجتمعات الأصلية لم ينفذ تنفيذاً فعالاً، ولم يتسن لحد الآن لأي مجتمع من المجتمعات المحلية أن يتسلم سنداً واحداً من سندات ملكية الأراضي. كما تلاحظ اللجنة بقلق الآثار السلبية الناجمة عن استغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما عمليات التعدين وعمليات التنقيب عن النفط الجارية في أقاليم الشعوب الأصلية، مما يتناقض مع حق الشعوب الأصلية في ممتلكات الأجداد وأراضيهم ومواردهم الطبيعية (المادة 1).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنف ي ذ قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 2001 دون المزيد من التأخير وعلى ضم ا ن عدم مخالفة سياساتها المتعلقة بتسجيل الأراضي الجماعية لروح هذا القانون. وتشدد اللجنة على ضرورة إجراء تقييمات للآثار البيئية والاجتماعية والتشاور مع المجتمعات المتأثرة بشأن الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعدين والتنقيب عن النفط، وذلك لضمان ألاّ تحول هذه الأنشطة دون تمتع الشعوب الأصلية تمتعاً تاماً بحقوقها في أراضي الأجداد ومواردهم الطبيعية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

195- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من توقيع الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2007، فليس هناك قانون واحد يحظر حظراً صريحاً التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة كما أنه ليس هناك حكم تشريعي أو غير تشريعي يقضي بضرورة تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة والدوائر الحكومية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة من الصورة النمطية غير الدقيقة التي تعتبرهم أشخاصاً غير قادرين على أن يكونوا أفراداً منتجين في المجتمع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى صعوبة حصولهم على وظائف تتطلب المهارة (المادة 2-2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد مشروع قانون وطني بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء، فيما يتعلق بمدى تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

196- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن التنميط الجنساني يظل مستمراً في المجتمع الكمبودي، بما في ذلك الممارسات المنسوبة إلى التقاليد كتلك التي تتضمنها القواعد التربوية العرفية (Chbap Srey) التي لا تزال جزءاً من منهاج التعليم الابتدائي ومصدراً يضفي الشرعية على تدني الدور المنوط بالمرأة. ولا يعترف هذا الموقف النمطي بقيمة عمل المرأة إلا في الأسرة ولا يعترف بعملها في المجتمع، مما من شأنه أن يحرم المرأة من التمتع تمتعاً كاملاً بالحقوق التي ينص عليها العهد (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تسحب القواعد التربوية العرفية "Chbap Srey" من منهاج التعليم الابتدائي و أن تعوضها بأداة تربوية تعزز قيمة المرأة في الأسرة وفي المجتمع على حد سواء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لتنفيذ تشريعاتها المتعلقة بمكافحة التمييز ضد المرأة، وبأن تنظم حملات إعلامية وبرامج توعية للقضاء على الاتجاهات والممارسات السائدة التي تكرس تدني الدور المنوط بالمرأة.

197- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه في الوقت الذي تتناقص فيه معدلات انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن التقارير تشير إلى تزايد عدد النساء اللواتي انتقلت إليهن العدوى من شركائهن، وإلى أن الإناث قد شكلن نسبة 52 في المائة من عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2006. كما تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف، فالوضع لا يزال يتسم بمحدودية القدرات وبنقص التمويلات والموارد الموجهة تحديداً إلى البرامج المركزة على المرأة (الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج الصور النمطية السلبية التي تزيد من هشاشة المرأة إزاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز إشراك الرجال في البرامج التي من شأنها إتاحة المعلومات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية. وتشدد اللجنة على أهمية توعية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم ممن هم في مناصب السلطة من خلال تقديم المزيد من البرامج الإعلامية لصالحهم.

198- وتلاحظ اللجن ـ ة ببالغ القلق أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، لا تزال مستويات العنف ضد النساء والفتيات م رتفعة ً ، وتلاحظ أن هذه الظاهرة تميل إلى الترابط مع المستويات العالية للعنف العام المصحوب بقدر كبير من عدم المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة بقلق أن حوادث العنف القائم على نوع الجنس والاعتداءات الجنسية تجد ما يغذيها في المواقف المتحيزة جنسانياً والتي تلقي باللائمة على الضحايا الإناث، وأن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف ضد المرأة سبل محدودة. وكذلك تلاحظ اللجنة بقلق أن الحماية القانونية مقيّدة بالإنفاذ غير الفعال للقانون المتعلق بالعنف المنزلي وأن الملاحقة الجنائية لا تزال نادرة في هذا الصدد (المادتان 3 و10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ القانون المتعلق بالعنف المنزلي وقانون العقوبات إنفاذاً صارماً ومعاقبة المخالفين لهما، و على تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة تنفيذاً كاملاً . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

199- وتلاحظ اللجن ـ ة بقلق النسب العالية للبطالة والعمالة الناقصة في الدولة الطرف، ولا سيما في أوساط الأعداد المتزايدة من الشباب المحتاجين إلى توافر فرص العمل والمهارات المناسبة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بقلق أن التدريب المهني ليس متلائماً مع متطلبات اقتصاد متغير، ولا يسد الفجوة القائمة بين المعروض من المهارات والطلب على اليد العاملة. كما تلاحظ اللجنة بقلق التقديرات الواردة في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية الصادر عام 2007 وفي مشروع تحليل الأمم المتحدة لحالة الشباب لعام 2009 والتي تفيد بدخول 000 300 شاب لسوق العمل كل عام وبتزايد هذا الرقم ليبلغ 000 400 في المستقبل القريب، ومن ثم فالدولة الطرف تلقى صعوبة في إيجاد فرص لاستيعاب الباحثين الجدد عن العمل (المادة 6) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالعمالة وتضع خطة عمل استراتيجية لتعزيز عمالة الشباب. كما توصي اللجنة أيضاً بإعادة النظر في استراتيجية التدريب بغية ضمان تعليم تقني ومهني يستجيب للطلب على اليد العاملة، وذلك بالتشاور مع منظمات العمال وأرباب العمل بالإضافة إلى الجهات المحلية صاحبة المصلحة.

200- وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار عدم المساواة بين الرجال والنساء ، في الواقع العملي، من حيث الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تدرج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية على نحو كامل وواضح في التشريعات، وأن تقوم بإنفاذ التشريعات بصرامة وأن تتخذ تدابير ملموسة وفعالة في هذا الصدد.

201- تشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى للأجور لا يطبق إلاّ في قطاع صناعة الملابس، مع استبعاد العمل به في القطاعات الأخرى، و لأن هذه الأجور الدنيا لا تمكّن عمال صناعة الملابس وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق (المادة 7) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بوضع حد أدنى شامل للأجور من شأنه أن يمكّن العمال وأسرهم من التمتع بمستوى معيشي لائق.

202- وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن أحداث اغتيال شيا فيشيا، وروس سافاناريث، وهيي فوثي - زعماء نقابة العمال الحرة في مملكة كمبوديا، وتهديد زعماء نقابيين آخرين بالقتل، وعدم إجراء تحقيق في حوادث الاغتيال والتهديد بالموت وعدم مقاضاة الجناة أمام العدالة، ع و امل ساهمت في تفشي جو الإفلات من العقاب في البلد. وتلاحظ اللجنة بقلق تقرير بعثة منظمة العمل الدولية إلى الدولة الطرف في عام 2008، والذي يذكُر أن الجهاز القضائي الكمبودي ينوء بمشاكل خطيرة في مجال القدرات وبانعدام الاستقلالية؛ وأن إدانة بورن سامنانغ، وسوك سام أون بتهمة قتل الزعيم النقابي شيا فيشيا قد جرت في محاكمة اتسمت بمخالفات إجرائية، بما في ذلك امتناع المحكمة عن قبول الأدلة التي تثبت براءتهما؛ وأن حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً قد صدر بحق تهاش سافيت المتهم بقتل الزعيم النقابي روس سافاناريث؛ وأن الحكومة لم تشر إلى القيام بأية خطوات ملموسة لضمان مراجعة هادفة ومستقلة للقضايا العالقة. كما لاحظ تقرير منظمة العمل بقلق أن البعثة لم تتلق أية معلومات بشأن التقدم المحرز في التحقيق المتعلق بهيي فوثي، وأن هناك خطأ قضائياً في مقاضاة أشخاص غير مسؤولين عن جريمة الاغتيال، في الوقت الذي يظل فيه الجناة طلقاء وبمنأى عن العقاب (المادة 8) .

تؤكد اللجنة أنه لا يمكن إعمال حقوق العمال على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 8 من العهد إلاّ في جو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أنواع التهديد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة وفق ما طلبته اللجنة التابعة لمنظمة العمل الدولية والمعنية بحرية تكوين الجمعيات، لضمان أن تلقى الحقوق النقابية للعمال في كمبوديا الاحترام التام وأن يكون بإمكان النقابيين ممارسة أنشطتهم في جو خال من التخويف والخطر على أمنهم الشخصي أو على حياتهم. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تلتمس تسهيلات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتعاون التقني، لا سيما في مجال تعزيز القدرات المؤسسية، وكذلك فيما يتعلق بإنشاء المحاكم العمالية ومراجعة قانون النقابات . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية محدّثة في هذا الشأن.

203 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، لا يزال عمل الأطفال يمثل مشكلة خطيرة في البلد. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة لعدم إنفاذ القانون الذي يحظر عمل الأطفال، وعدم إنفاذه حتى في القطاع الرسمي للعمالة، ولكون الأطفال لا يزالون معرضين لأسوأ أشكال عمل الأطفال جميعها، بما فيها عمل الأطفال ا لقسري أو الاستعبادي والاستغلال الجنسي التجاري (المادة 10) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها لمكافحة عمل الأطفال وحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما فيها أسوأ أشكال عمل الأطفال، بوسائل منها تعزيز تشريعاتها الوطنية التي تحظر عمل الأطفال وفقاً للمعايير الدولية؛ وزيادة عدد عمليات تفتيش أماكن العمل بغية ضمان احترام التشريعات الوطنية التي تحظر عمل الأطفال؛ وضمان فرض غرامات وعقوبات جنائية على الأشخاص الذين يلجأون إلى عمل الأطفال بشكل غير مشروع؛ وتنظيم التدريب الإلزامي للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة؛ واعتماد تدابير مناسبة لتيسير تعافي الأطفال العاملين سابقاً وحصولهم على فرص التعليم.

204- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ التقارير التي تفيد تهريب ما بين 400 إلى 800 شخص من النساء والأطفال الكمبوديين شهرياً إلى بلدان أجنبية لأغراض جنسية، وأنه على الرغم من التشريعات والتدابير الإدارية والسياساتية المختلفة التي اعتمدتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، فلا يزال يُتاجَر بعدد كبير من النساء والأطفال من البلد وعبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة إزاء العدد المنخفض للحالات التي تعرض فيها المتاجرون بالبشر للملاحقة والإدانة القضائية (المادة 10) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل ال جبري ، بوسائل منها متابعة المخالفين لقانون مكافحة الاتجار وإدانتهم، ودعم البرامج والحملات الإعلامية الرامية إلى منع الاتجار، وإتاحة التدريب الإلزامي على تشريعات مكافحة الاتجار، للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة وزيادة الدعم الطبي والنفساني والقانوني المقدم إلى الضحايا.

205- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن حوالي 36 في المائة من السكان في الدولة الطرف يعيشون تحت خط الفقر وأنهم غير قادرين على الحصول على نصيب كاف من السعرات الحرارية وفق معيار منظمة الصحة العالمية، وأنه على الرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة الطرف يظل الإنفاق الوطني على الخدمات الاجتماعية، مثل السكن والصحة والتعليم ضعيفاً. كما تلاحظ اللجنة بقلق الفوارق الإقليمية الواسعة في المقاطعات المهمشة اقتصادياً والأقل نمواً، والتباينات الكبيرة في توزيع الدخل، وبخاصة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية حيث يعيش معظم السكان في دائرة الفقر (المادة 11) .

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن "تقييم الالتزام باتخاذ خطوات ‘بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة‘ بموجب بروتوكول اختياري للعهد" ( E/C.12/2007/1 )، وتوصي الدولة الطرف بأن تزيد حجم إنفاقها الوطني على الخدمات الاجتماعية وأنشطة المساعدة، مثل السكن والغذاء والصحة والتعليم بهدف التوصل إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد. وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتخصيص أموال كافية من أجل تنفيذ استراتيجيتها للقضاء على الفقر وبضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل في تلك الاستراتيجية كما أوصت اللجنة بذلك في بيانها بشأن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10) .

206- وتلاحظ اللجنة ببالغ القلق أنه وفقاً لدراسة صدرت عام 2008 عن أسعار المواد الغذائية، فإن حوالي 12 في المائة من الأسر أو ما يعادل 1.7 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويمثلون الفئة الأكثر تأثراً من الزيادات في أسعار المواد الغذائية، وأن هذا العدد يمكن أن يرتفع إلى 2.8 مليون شخص خلال المواسم العجاف (المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدخلاتها الاستراتيجية للاستجابة للحالة المثيرة للقلق التي نجمت عن تزايد انعدام الأمن الغذائي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن نتائج هذه التدخلات الاستراتيجية.

207- وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء التأخر المستمر في اعتماد سياسة إسكان وطنية في الدولة الطرف، وإزاء العدد الكبير من سكان المناطق الحضرية الذين يعيشون في أحياء فقيرة بدون سكن لائق (المادة 11) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على سبيل الأولوية سياسة إسكان وطنية من شأنها الرفع من مستوى المستوطنات الحضرية الفقيرة وتأمين ضمان الحيازة، في ظل مسؤوليات مؤسسية واضحة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، وتوفير ما يكفي من موارد مالية لتنفيذها بشكل فعال.

208- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي أفادت طرد أكثر من 000 100 شخص منذ عام 2000 من مدين ـ ة بنوم بنه لوحده ـ ا؛ وأن ما لا يقل عن 000 150 كمبودي لا يزالون يعيشون تحت خطر الإخلاء القسري؛ وأن سلطات الدولة الطرف متورطة بشكل نشط في الاستيلاء على الأراضي. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن معدلات الإخلاء القسري الواسع النطاق قد ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب تزايد الأشغال العامة، ومشاريع تجميل المدن والتنمية الحضرية التي يضطلع بها القطاع الخاص ، والمضاربة على الأراضي ، ومنح الشركات الخاصة امتيازات لاستغلال مساحات واسعة من الأرض. كما تشعر اللجنة بالقلق من عدم إجراء مشاورات فعلية مع الأشخاص المتضررين من علميات الإخلاء القسري ومن عدم إتاحة سبل انتصاف قانونية، وكذلك من عدم كفاية التدابير المتخذة لتوفير التعويض الكافي أو المواقع المناسبة لإعادة توطين الأسر التي طردت بالقوة من ممتلكاتها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب وقوع حوادث عنف أثناء عمليات الإخلاء التي قامت بها الشرطة في بعض الحالات.كما تلاحظ اللجنة بقلق بالغ المثال الذي أبرزه المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في 6 أيار/مايو 2009، بشأن الإخلاء الوشيك الذي قد يطال "مجموعة 78" التي دخلت منذ عام 2004 في معركة قانونية للدفاع عن أراضيها، بالإضافة إلى الإخلاء القسري والتهديد بالإخلاء القسري في أماكن من بينها سامبوك شاب في تونلي باساك، وميتافياب في سيهانوكفيل، وبحيرة بوينغ كاك، وداي كراهورم وبوراي كايلا في بنوم بنه (المادة 11) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعلن وقف جميع عمليات الإخلاء إلى حين وضع إطار قانوني ملائم وإتمام عملية إصدار سندات تمليك الأراضي، وذلك بغية ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الكمبوديين، بمن فيهم الشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بمشاورات عاجلة مع جميع أصحاب المصلحة بغية التوصل إلى تعريف لمفهوم " المصلحة العام ة " لاستكمال قانون الأراضي لعام 2001 ووضع مبادئ توجيهية واضحة تتعلق بعمليات الإخلاء المحتملة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعلّم بوضوح حدود الأراضي الحكومية العامة والأراضي الحكومية الخاصة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تقوم على سبيل الأولوية بإجراء مشاورات مفتوحة وتشاركية وهادفة مع الجهات المتضررة من السكان والمجتمعات المحلية قبل تنفيذ المشاريع الإنمائية المتعلقة بالتجديد الحضري، وضمان تعويض مناسب للأشخاص الذين أُجلوا بالقوة و/أو أُعيد توطينهم، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات الإخلاء القسري، وضمان توفير الخدمات الأساسية في أماكن إعادة الإسكان، بما فيها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتسال والصرف الصحي، بالإضافة إلى المرافق الكافية، بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل، وذلك عندما تجري عملية إعادة التوطين. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية التي أعدها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بشأن عمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية ( A/HRC/4/18 ).

209- وتعرب اللجنة عن قلقها ال شديد إزاء انتشار ثقافة العنف والإفلات من العقاب في الدولة الطرف وإزاء قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان من الذين يدافعون عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المدافعون منهم عن الحق في السكن والحق في الأرض. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استغلال نظام المحاكم لإضفاء الشرعية على عمليات الإخلاء القسري ومقاضاة المدافعين عن الحق في السكن افتراءً (المادة 11) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ثقافة العنف والإفلات من العقاب السائدة في الدولة الطرف، ولحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم زعماء الشعوب الأصلية والناشطون من المزارعين الملتزمين بالدفاع عن حقوق مجتمعاتهم المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أي شكل من أشكال التخويف أو التهديد أو العنف، سواء ارتكبتها قوات الأمن الحكومية أو موطفون تابعون للدولة أو جهات فاعلة غير حكومية. كما تدعو الدولة الطرف إلى ضم ا ن التعجيل بالتحقيق بشكل واف في جميع حالات القمع والاعتداء، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم على النحو الواجب، إذا ثبتت إدانتهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في منع عمليات القمع والاعتداءات.

210- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن معدلات الوفيات النفاسية في الدولة الطرف قد ظلت ثابتة وأن الدولة الطرف لا تمضي على طريق تحقيق هدفها الإنمائي للألفية بحلول عام 2015، وأن معدلات الولادة في المرافق الصحية قد ظلت منخفضة ولم تتجاوز 22 في المائة في عام 2005 نظراً لوجود عراقيل، منها ما يتعلق بالرسوم ونقص عدد القابلات ولكون المراكز الصحية لا تعمل على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن معدلات الإجهاض تتزايد وأن حالات الإجهاض غير الآمنة هي العامل الرئيسي في حدوث الوفيات النفاسية. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن وفيات المواليد الجدد لا تزال مرتفعة على الرغم من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في التصدي لوفيات الرضع ووفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات (المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز وترصد تنفيذ سياسة وزارة الصحة المتعلقة بإعادة الانتشار والتناوب لضمان وجود قابلات في جميع أرجاء البلد وبأن تقدم أماكن إقامة وبدل معيشة للقابلات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ "دُور انتظار" لأغراض الولادة في المناطق المعزولة، وتطوير الرعاية المجتمعية لصالح الأمهات والمواليد الجدد، وتنظيم التدريب أثناء الخدمة للقابلات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة بأن تحسن مستوى التدريب ومستوى تقديم الخدمة بغية تنفيذ القانون المتعلق بالإجهاض على أكمل وجه.

211- وتشعر اللجنة بقلق شديد لما أدت إليه سنوات الاضطرابات والعنف في الدولة الطرف من تزايد لمشاكل الصحة العقلية، ومن أنه لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء لمعالجة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية. وتلاحظ اللجنة بتخوف أن انعدام خدمات الصحة العقلية يؤدي في معظم الأحيان إلى وضع المرضى في السجون أو مراكز العلاج الإلزامي بالأدوية، أو مراكز إعادة التأهيل الاجتماعي التي تقدم خدمات اجتماعية ونفسية سيئة، والتي وقعت فيها حالات من سوء المعاملة واعتبر فيها أشخاص ممن ينبغي توفير الرعاية الصحية العقلية لهم مسؤولين جنائياً وأدينوا وسجنوا (المادة 12) .

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تنظر في سن قانون يتعلق بالصحة العقلية وتعتمد خطة استراتيجية شاملة في مجال الصحة العقلية تتضمن الشراكة مع المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص. كما توصي اللجن ـ ة الدول ـ ة الطرف بألا تس جن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالصحة العقلية.

212- وتلاحظ اللجنة بقلق أن التعليم الابتدائي ليس إلزامياً في الدولة الطرف، على الرغم من ارتفاع صافي نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي على مدار السنوات القليلة الماضية وتوسع نطاق هذه النسبة لتغطي معظم أجزاء البلد. وتلاحظ اللجنة أن التعليم الابتدائي لا يزال يمثل مشكلة تواجهها مختلف الأقليات العرقية المقيمة في شمال البلد وشرقه حيث توجد 20 لغة من لغات الأقليات التي تتحدث بها هذه المجموعات باعتبارها لغتها الأم، في حين أن منهاج التعليم الرسمي لا يستخدم سوى لغة الخمير كوسيلة للتعليم. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن المجتمعات الأصلية قد تفقد ثقافاتها ولغاتها نتيجة لعدم توافر التعليم والمعلومات بلغاتها الخاصة (المواد 13 و14 و15) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق قانون التعليم لضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال الكمبوديين ممن ليست لغة الخمير لغتهم الأولى.

213- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه حتى وإن كانت هناك زيادات في المرتبات والعلاوات الممنوحة للم درسين في السنوات الأخيرة، فإنهم لا يزالون يتلقون إلى الآن دخلاً أقل من ذلك الذي يحصل عليه الموظفون المدنيون أو العمال. وتشعر اللجنة بالقلق لكون المستوى المتدني للأجور إنما يعني أن معظم الم درسين مجبرون على ممارسة أنشطة اقتصادية أخرى باعتبارها وظائف ثانية، مما يؤدي إلى الغياب المتكرر عن الصفوف الدراسية وهو ما يؤثر على جودة التعليم والتعلم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأجور المنخفضة تعد أحد أسباب استمرار جمع الرسوم غير الرسمية في العديد من المدارس. (المواد 13 و14 و15)

توصي اللجنة الدولة الطرف بضرورة أن يركّز إصلاح الخدمة المدنية بصفة خاصة على زيادة المرتبات والحوافز التي يحصل عليها الم درسون ، إلى جانب توضيح أدوار الم درسين وحقوقهم ومسؤولياتهم.

214- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن تأثير اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال التجارة والاستثمارات على مدى تمتع مختلف قطاعات كل من المجتمعات الحضرية والريفية في جميع أنحاء البلد بأحكام العهد (المادة 2-1) .

215- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل ما يجمع سنوياً من بيانات مصنفة عن مختلف أحكام العهد باعتبارها أداة لتقييم الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2-1) .

216- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تخصيص أقصى حد ممكن من الموارد المتاحة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعمالها، ولا سيما المتعلق منها بالأشخاص والفئات الأكثر ضعفاً والأشد تهميشاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الشفافية والمساءلة لتحسين مستوى الفعالية في تنفيذ البرامج الإنمائية التي تمولها جهات مانحة دولية، وبخاصة تلك التي تتعلق بالإصلاحات القضائية والمؤسسية ولتحسين معيشة الأشخاص الذي يعيشون في دائرة الفقر. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (1991) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، وإلى بيانها بشأن "تقييم الالتزام باتخاذ خطوات ‘بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة‘ بموجب بروتوكول اختياري للعهد" (E/C.12/2007/1) (المادة 2-1) .

217- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات مفصلة، بما فيها إحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس وبحسب التوزيع الريفي والحضري، عن حجم القطاع غير ال رسمي وكذلك عن السياسات وتدابير الحماية التي تضعها الدولة والتي تراعي هذا القطاع، إن وُجدت هذه التدابير (المادة 6) .

218- وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي من خلال وضع تدابير هادفة لمعالج ـ ة وضع المحرومين والمهمشين من الأفراد و الفئات ، ولا سيما المشر َّ دون في المراكز الحضرية، وضحايا الاتجار، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع أو الأطفال الجانحون، والفقراء من الأشخاص والأسر. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع برنامج شامل للمساعدة الاجتماعية لضمان تمتع كل فرد في الدولة الطرف بالحق في الضمان الاجتماعي (المواد 9 و10 و11) .

219- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة تتعلق بوضع أطفال الشوارع في المجتمعات الحضرية والريفية والتدابير الكفيلة بتوفير الحماية والمساعدة لهم، إن وُجدت هذه التدابير (المادة 10) .

220- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن حجم التشرد في جميع أنحاء البلد وتدابير وبرامج التدخل القائمة بالإضافة إلى نتائجها (المادة 11) .

221- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تخصيص اعتمادات كافية من الميزانية لجميع مستويات التعليم، وبخاصة للتعليم الأساسي، وضمان شفافية نظام مخصصات ومصروفات إعمال الحق في التعليم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق برامج التعليم غير النظامي، ولا سيما ما كان منها لصالح الفتيات غير الملتحقات بالمدارس (المادة 13) .

222- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توقيع ا لبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتصديق عليه.

223- وتشجع اللجنـة الدولـة الطرف كذلك على النظر في التصديـق على اتفاقية منظمـة العمل الدولية رقم 81(1947) بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، والاتفاقية رقم 102(1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي.

224- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في أوساط جميع شرائح المجتمع، وأن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها.

225- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من ال مكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في كمبوديا فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وكذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

226- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مشتركة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير لعام 2006 إلى هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5).

227- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2012، وذلك تماشياً مع ما وضعته اللجنة من مبادئ توجيهية ل تقديم التقارير تتعلق بوثائق خاصة بمعاهدة محددة (E/C.12/2008/2).

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والأقاليم التابعة للتاج، والأقاليم التابعة فيما وراء البحار

228- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس ل لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة للتاج والأقاليم التابعة فيما وراء البحار المتعلق بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/GBR/5) في جلساتها 14 و15 و16 المعقودة في 12 و13 أيار/مايو 2009 (E/C.12/2009/SR.14-16)، واعتمدت في جلستيها 26 و27 المعقودتين في 20 و22 أيار/مايو، على التوالي، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

229- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس للدولة الطرف، الذي يتطابق عموما ً مع المبادئ التوجيهية للجنة و ي تضمن إشارات واضحة إلى تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة. كما ترحب اللجنة بالردود ا لخطية على قائم ة ا لمسائل (E/C.12/GBR/Q/5/Add.1)، وبالحوار الصريح والبناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم ممثلين من مختلف الإدارات الحكومية ممن لديهم خبرات في المجالات التي يشملها العهد، بما في ذلك من اسكتلندا وويلز، بينما تلاحظ غياب ممثلين من آيرلندا الشمالية والأقاليم التابعة للتاج والأقاليم التابعة فيما وراء البحار.

230- وتلاحظ اللجنة ، بتقدير إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات غير الحكومية في عملية إعداد تقرير الدولة الطرف ، و تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء إطار مؤسسي للتعاون في المستقبل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إعداد تقاريرها إلى اللجنة وفي عملية المتابعة .

باء - الجوانب الإيجابية

231- ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وهي لجنة المساواة وحقوق الإنس ـ ان ولجنة آيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان واللجنة الإسكتلندية لحقوق الإنسان.

232- وترحب اللجنة بإطلاق الورقة الخضراء المعنونة "الحقوق وال مسؤوليات : تطوير إطارنا الدستوري" والمشاورة العامة التي أعقبت ذلك بشأن شرعة ا لحقوق وال مسؤوليات .

233- وتلاحظ اللجنة بتقدير تقديم مشروع قانون بشأن المساواة يتوخى تبسيط القوانين القائمة المتعلقة بالمساواة و توسيع نطاق الحماية من التمييز إلى مجالات أخرى من قبيل السن والتوجه الجنسي وبإنشاء مجموعة من المؤسسات لمعالجة قضايا المساواة كالفريق المعني بالتنوع القضائي والفريق المعني بضمان العدالة في فرص مزاولة المهن.

234- وترحب اللجنة بما اعتمدته الدولة الطرف من التدابير التي تساهم في إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، والتي أفضت ضمن جملة أمور إلى خفض عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر وإلى تحسين ظروف العمل وال نهوض بالمستويات الإجمالية ل لصحة. وتلاحظ بتقدير شتى الإصلاحات المنجزة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات، ومنها قانون (إسكتلندا) لعام 2003 المتعلق بظاهرة التشرد وما إلى ذلك وقانون رعاية الطفولة لعام 2006 ودستور خدمات الصحة الوطنية (نُشِر نصه النهائي في 21 كانون الثاني/يناير 2009).

235- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2005 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

236- وتق ـ د ر اللجن ـ ة التزام الدول ـ ة الطرف بأن تحق ـ ق بحل ـ ول عام 2013 رص ـ د ما نسبته 0.7 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي كمِنَح للمساعدة الإنمائية الرسمية وفقا ً للسياسات المتفق عليها دوليا ً .

237- وتلاحظ اللجنة مشروع شرعة الحقوق لآيرلندا الشمالية، الذي يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمكن التقاضي بشأنها، وتدعو إلى سنه دون تأخير .

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

238- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تعوق التنفيذ الفعال للعهد في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

239 - إن اللجنة، إذ تحيط علما ً بهيكل الحكم في الدولة الطرف ، والذي يتسم بوجود إدارات مفوضة في آيرلندا الشمالية و ا سكتلندا وويلز وهياكل حكم منفصلة في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، تشعر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية لتنفيذ العهد. كما يساورها القلق إزاء محدودية المعلومات المتاحة بشأن تنفيذ العهد في الأقاليم الواقعة فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

إن اللجنة، وهي تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف هي المسؤولة عن تنفيذ العهد في كل الأقاليم التابعة لها، تحث الدولة الطرف على كفالة المساواة في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع من يخضع من الأشخاص والجماعات لولايتها، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية وطنية لتنفيذ العهد في سائر الأقاليم التابعة لها.

240 - وتكرر اللجنة ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من القلق لكون العهد، رغم اعتماد طائفة واسعة من القوانين بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لم يُدمَج بعد في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف ولا يمكن التحجج به مباشرة أمام المحاكم. كما تأسف للبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف ومفاده أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد مبادئ وقيم وأن معظم الحقوق الواردة في العهد لا يمكن الاحتكام إلى القضاء بشأنها.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التفعيل القانوني الكامل للعهد في قانونها المحلي وإجازة التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا جميع انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتكرر اللجنة توصيتها بأن الدولة الطرف، بصرف النظر عن النظام (الأحادي أو الثنائي) الذي يجري عبره إدماج صك دولي في النظام القانوني المحلي عقب التصديق عليه، يقع عليها التزام قانوني بالامتثال لهذا الصك وتفعيله الكامل في نظامها القانوني المحلي. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف مرة أخرى إلى تعليقها العام رقم 9(1998) المتعلق بتطبيق العهد على الصعيد المحلي.

241 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان، و فقاً لما أوصي به في إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993.

توصي اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى بأن تعتمد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تشمل برامج محددة تتعلق بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تشجع الدولة الطرف على التشاور على نطاق واسع مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في إطار إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.

242- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليس فقط لدى العامة وإنما كذلك على وجه الخصوص في أوساط القضاة والموظفين العموميين وموظفي الشرطة وإنفاذ القان و ن وممارسي المهن الطبية وغيرهم من المهنيين الذين لهم صلة بالرعاية الصحية، رغم أن الدولة الطرف نفت ذلك.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة لزيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدى العامة وكذلك لدى القضاة والموظفين العموميين وموظفي الشرطة وإنفاذ القانون وممارسي المهن الطبية وغيرهم من المهنيين الذين لهم صلة بالرعاية الصحية، ويشمل ذلك تقديم الدعم الكافي لمؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في جهودها المتعلقة بزيادة الوعي. كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات لتعزيز الوعي بالحقوق الواردة في العهد باعتبارها حقوق إنسان يجوز التقاضي بشأنها وليس فقط كحقوق مكفولة في إطار "دولة الرفاه".

243 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً ، مثل الأقليات الإثنية وذوي الإعاقات، في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما في ميادين السكن والعمل والتعليم، وذلك رغم التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين آلياتها القانونية والمؤسسية الرامية إلى مكافحة التمييز. كما يُقلق اللجنة أن مشروع القانون المقترح بشأن المساواة لا يوفر الحماية من جميع أشكال التمييز في كل المجالات المتصلة بالحقوق الواردة في العهد وأنه لن ينطبق على آيرلندا الشمالية (المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات إصلاحية لإنفاذ النصوص القانونية القائمة التي تحظر التمييز وبأن تسن، دون تأخير، قانونا ً شاملا ً لمكافحة التمييز يكفل الحماية من التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق ما تقضي به الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. كما توصي الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة انطباق هذا القانون الشامل لمكافحة التمييز في آيرلندا الشمالية.

244 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الأثر التمييزي لبعض تدابير مكافحة الإرهاب على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبعض الجماعات في الدولة الطرف، وبخاصة الأقليات الإثنية والدينية، رغم التزام الدولة الطرف باعتماد سياسات ترمي إلى تعزيز الاندماج ، والمساواة في المعاملة ، والتنوع.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على ألا يكون لتدابيرها لمكافحة الإرهاب أثر تمييزي فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد على بعض الجماعات في الدولة الطرف، وبخاصة الأقليات الإثنية والدينية.

245 - يُقلق اللجنة أن مظاهر عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمرة رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل. ويُقلق اللجنة بصفة خاصة أن التقدم في اتجاه القضاء على التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة قد توقف فجأة ، لا سيما في القطاع الخاص وبالنسبة لمن يعملون لبعض الوقت (المواد 3 و6 و7) .

توصي اللجنة، وفقا ً لتعليقها العام رقم 16(2005) بشأن الحق المتساوي للرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدولة الطرف بأن تجري مراجعة شاملة لسياساتها من أجل التغلب على مظاهر عدم المساواة بين الجنسين. كما توصي الدولة الطرف بأن تواصل تكثيف جهودها من أجل تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وبخاصة فيما يتعلق بتساوي الأجر على العمل المتساوي القيمة في كل قطاعات العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ في الاعتبار استنتاجات التحقيق الذي ستجريه لجنة المساواة وحقوق الإنسان وبأن تحرص على أن يتضمن مشروع القانون المتعلق بالمساواة أحكاما ً فعالة ترمي إلى ردم الهوة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص.

246 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن إجازة الوالدية والأبوة غير متاحة بنفس القدر الذي تتاح به إج ـ ازة الأمومة، وهو ما ينعكس سلبا ً على المسا واة في الحق ـ وق بين الرجل والمرأة (المادتان 3 و9) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت ضع نظاما ً أكثر مرونة لإجازة الوالدية والأبوة، يأخذ في الاعتبار التقرير المعنون "العمل على نحو أفضل" الذي أعدته لجنة المساواة وحقوق الإنسان.

247 - ولا تزال اللجنة قلقة إزاء العدد الهائل من العاطلين، وبخاصة أشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً ، رغم أنها تقر بمعدل التوظيف في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها لتقليص العدد الهائل من العاطلين ولمواجهة أثر الانكماش الاقتصادي على فرص العمل بغية إعمال الحق في العمل بشكل كامل، وبخاصة فيما يتعلق بأشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً . كما تدعو الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها الرامية إلى كفالة التكافؤ في فرص العمل المنتج والمجزي ماديا ً والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة لذوي الإعاقات، بمن فيهم ذوو إعاقات التعلم، ومنحهم فرصا ً أفضل وأكبر ومتكافئ ـ ة للحصول على المؤهلات اللازم ـ ة، وفقا ً لتعليقه ـ ا العام رقم 5 (1994) بشأن الأشخاص ذوي الإعاقات.

248 - ويُقلق اللجنة أن معدل البطالة في صفوف بعض الجماعات، لا سيما الأقليات الإثنية، لا يزال أعلى من المعدل المسجل في أوساط العمال الآخرين، وأن أعضاء هذه الجماعات لا يزالون يُستخدمون في الوظائف المتدنية الأجر.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فورية ومناسبة لتقليص معدل البطالة في أوساط الأقليات الإثنية وبأن توفر لها فرص عمل أفضل.

249 - يساور اللجنة ال قلق إزاء ظروف العمل غير الآمنة والأجور المتدنية لبعض فئات العمال المهاجرين الذين يعملون لدى أرباب عمل مسجلين خارج الدولة الطرف، ولا سيما العاملون في قطاع صيد الأسماك الذين يدخلون الدولة الطرف بتأشيرات العبور (المادة 7) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة مطابقة ظروف عمل جميع العمال المهاجرين لأحكام المادة 7 من العهد وتدعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ كل الخطوات اللازمة للتحقيق في أنشطة الشركات التي تستخدم العمال المهاجرين وأن تكفل ملاحقة ومعاقبة أرباب العمل المخالفين للقانون في هذا الصدد .

250 - ويُقلق اللجنة أن مستحقات المعاش التقاعدي لا توفر مستوى عيش لائقاً لأشد الأفراد والجماع ـ ات حرمانا ً وتهميشا ً ، بمن فيهم النساء وذوو الإعاقات والأقليات الإثنية (المادة 9) .

تشجع اللجنة الدولة الطرف على الحرص على أن يوفر إصلاح قانون نظام المعاش ات التقاعدية التابع للدولة لعام 2008، الذي يستحدث نظاما ً جديدا ً خاصا ً للادخار سيدخل حيز النفاذ في عام 2012، ما يكفي من المرونة لتمكين أشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً على وجه الخصوص من الاستفادة من النظامين وزيادة مستحقاتهم من المعاش. و تشجع الدولة الطرف على القيام بحملة إعلامية محددة الهدف بشأن إصلاحات نظام المعاشات التقاعدية لتوعية الأشخاص بحقوقهم وواجباتهم. كما توصي الدولة الطرف بأن تقدم معلومات مستفيضة في تقريرها الدوري المقبل بشأن أثر إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ، لا سيما على أشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً .

251 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف المنزلي، وبخاصة العنف بحق المرأة، لا يزال مشكلا ً متفشيا ً رغم الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف. كما تلاحظ بقلق أن عدد قضايا الاغتصاب التي تُعرَض على المحاكم ضئيل. كما لا تزال قلقة من أن العقاب البدني للأطفال في البيت ليس بعد محظورا ً بحكم القانون.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها لمكافحة العنف بحق المرأة. وتوصي الدولة الطرف كذلك بأن تكثف جهودها الرامية إلى زيادة الوعي بخطورة هذه الجريمة والآليات المتاحة لضحايا العنف المنزلي وبأن تحسن تدريب موظفي الشرطة وإنفاذ القانون والقضاة فيما يتعلق بقضايا الاغتصاب وبأن ترفع مستوى خدمات الدعم للضحايا على الصعيد المحلي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابير مناسبة لكفالة التحقيق بجدية ونزاهة في شكاوى الاغتصاب وملاحقة الجناة دون أي تحيز أو ريبة إزاء الضحية المزعومة. وتكرر اللجنة توصيتها بأن يُحظر العقاب البدني للأطفال في البيت بحكم القانون.

252 - ويُقلق اللجنة أن قانون الإجهاض لعام 1967 لا ينطبق في آيرلندا الشمالية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانون الإجهاض في آيرلندا الشمالية لجعله مطابقا ً لقانون الإجهاض لعام 1967 بغرض الحيلولة دون وقوع عمليات إجهاض سرية وغير آمنة في حالات الاغتصاب أو غشيان المحارم أو إصابة الجنين بتشوهات.

253 - ويُقلق اللجنة أن رفع السن الدنيا لالتحاق الأجانب بشركائهم البريطانيين في الحياة من 18 إلى 21 سنة له أثر تمييزي على بعض الفئات، وبخاصة الأقليات الإثنية والنساء (المادتان 10 و2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسمح للأجانب منذ بلوغهم 18 سنة بالالتحاق بشركائهم البريطانيين في الحياة وبأن تنظر في مسألة تخفيف القيود المفروضة على لم شمل الأسر في قوانين الهجرة بغية الامتثال لمبدأ عدم التمييز ، وبأن ي كفل أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة للأسرة.

254 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء طول مدة انتظار طالبي اللجوء قبل الحصول على عمل إلى أن تُعالَج طلباتهم للجوء، بينما تلاحظ استحداث نظام دعم إضافي بواسطة قسائم الصرف لطالبي اللجوء الشديدي الضعف. كما ينتابها القلق إزاء تدني مستوى الدعم وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة لطالبي اللجوء الذين رُفِضت طلباتهم (المادتان 11 و2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل ألاَّ يُقيَّد طالبو اللجوء في ولوجهم سوق العمل بينما تجري معالجة طلباتهم للجوء. كما توصي الدولة الطرف بأن تراجع البند 4 من قانون الهجرة واللجوء لعام 1999 المتعلق بالدعم وتقديم الخدمات الذي ينظم تقديم الخدمات الأساسية لمن رُفضت طلباتهم من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الحائزين لوثائق الهجرة، ويشمل ذلك توفير العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة/الإيدز عند الاقتضاء.

255 - ولا يزال يُقلق اللجنة أن الفقر ونقص الوقود، لا سيما في أوساط الأطفال، لا يزالان منتشرين على نطاق واسع في الدولة الطرف رغم مستوى تنميتها الا قتصادية والخطوات الإيجابية التي اتخذتها. كما يُقلق اللجنة أن مستويات الفقر تختلف إلى حد كبير فيما بين المناطق والمدن وداخلها وكذلك فيما بين مختلف فئات المجتمع، وتُسجل المستويات الأعلى في أوساط الأقليات الإثنية وطالبي اللجوء والمهاجرين وكبار السن والأمهات العازبات وذوي الإعاقات (المادة 11) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة الفقر ونقص الوقود والإقصاء الاجتماعي، وبخاصة فيما يتعلق بأشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً في أشد المناطق والمدن تأثرا ً . كما تدعو الدولة الطرف إلى وضع برامج للحد من الفقر قائمة على أساس حقوق الإنسان، آخذةً في الاعتبار بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في عام 2001 ( E/C.12/2001/10 ). كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق هدفها المتمثل في تخفيض فقر الأطفال إلى النصف بحلول عام 2010.

256 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص المزمن في السكن، ولا سيما الإسكان الاجتماعي، بالنسبة لأشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً ، من قبيل ذوي الإعاقات، وبخاصة في ا سكتلندا، أو الأسر الكاثوليكية في بيلفاست، وذلك رغم الموارد المالية التي وفرتها الدولة الطرف والتدابير الأخرى التي اتخذتها في هذا الصدد. وتبقى اللجنة قلقة أيضا ً بشأن نطاق التشرد في الدولة الطرف (المادة 11) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف، تماشيا ً مع تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق، إلى تكثيف جهودها من أجل كفالة حصول كل شخص على السكن ، و مراجعة سياساتها ووضع استراتيجيات فعالة، بما في ذلك نظام لتقييم الأثر على الجنسين، ترمي إلى زيادة مستويات السكن المعتدل التكلفة، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار قانون ( ا سكتلندا) لعام 2003 المتعلق بظاهرة التشرد وما إلى ذلك باعتباره نموذجا ً لأفضل الممارسات، وبخاصة النص المتعلق فيه بالحق في السكن باعتباره حقا ً قابلا ً للإعمال.

257 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في المحطات اللائقة للروما/الغجر والرحل الآيرلنديين، وإزاء تقارير بشأن عمليات إخلاء لجماعات من الروما من مواقعها بسبب أمر الشراء الإلزامي لتلك المواقع لأ غراض تنظيم الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن. كما أنها قلقة إزاء الأثر التمييزي للأمر المتعلق ب المخيمات غير المرخص لها لعام 2005 (آيرلندا الشمالية)، الذي يعرِّض الروما/الغجر والرحل الآيرلنديين لطائلة الطرد من بيوتهم وتدميرها ثم حبسهم و/أو تغريمهم (المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل توفير محطات كافية ولائقة وآمنة للروما/الغجر والرحل الآيرلنديين. كما توصيها بأن تكفل في إطار تنظيم أحداث ضخمة حماية أشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً ، الذين قد يتأثرون بشكل غير متناسب بهذه الأحداث، وذلك تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق: عمليات الإخلاء القسري. كما تشجع الدولة الطرف على مراجعة أحكام الأمر المتعلق ب المخيمات غير المرخص لها لعام 2005 (آيرلندا الشمالية) وتوفير ترتيبات الإيواء الملائم للروما/الغجر والرحل الآيرلنديين.

258 - وينتاب اللجنة ال قلق إزاء مستويات الحرمان وعدم المساواة الماثلة في آيرلندا الشمالية، رغم اعتماد نظام تقييم الأ ثر على المساواة الخاص بآيرلندا الشمالية (المادة 11) .

توصي اللجنة بأن يُنفَّذ إطار حقوق الإنسان، بما في ذلك نظام تقييم الأثر على المساواة، بفعالية في آيرلندا الشمالية، ولا سيما في سياق برامج تجديد المناطق الحضرية وذلك بكفالة إشراك السكان المعنيين ووضع سياسات ملائمة وتدابير محددة الهدف لتعزيز المساواة الجوهرية وتوفير ما يلزم لتحسين الرعاية الصحية وإحداث زيادة في التدريب لاكتساب المهارات وفرص العمل المتاحة للشباب وبرامج السكن اللائق لفائدة الفئات الفقيرة، وبصفة خاصة، الأسر الكاثوليكية.

259 - ويُقلق اللجنة أن الفوارق الصحية فيما بين مختلف الطبقات الاجتماعية في الدولة الطرف اتسعت هوتها بنسبة 4 في المائة في أوساط الرجال و11 في المائة في أوساط النساء، وبخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الرعاية والمواد والمرافق والخدمات في ميدان الصحة (المادتان 12 و2) .

تماشيا ً مع التعليق العام رقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، توصي الل ج نة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها من أجل التغلب على الفوارق الصحية ومشكل عدم المساواة في الاستفادة من الرعاية الصحية، وبخاصة فيما يتعلق بأشد الأفراد والجماعات حرمانا ً وتهميشا ً . كما تحث الدولة الطرف في هذا الصدد على الوفاء بالتزامها بتقليص مستوى الفوارق الصحية بنسبة 10 في المائة بحلول 2010، ويقاس ذلك بوفيات الأطفال والعمر المتوقع عند الولادة بوصفهما مؤشري القياس اللذين حددتهما الدولة الطرف لنفسها. كما توصي الدولة الطرف بأن تجمع بيانات مصنفة مناسبة حسب أعوام دورة الإبلاغ في هذا الصدد بغرض تقييم التقدم المحرز وتقديم هذه المعلومات إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل.

260 - وتشعر اللجنة بقلق بالغ إذ تلاحظ أن ذوي الإعاقات الذهنية يعانون أحوالا ً صحية أسوأ بكثير ممن ليست لديهم مشاكل تتصل بالصحة العقلية، بما في ذلك زيادة احتمال إصابتهم ب سرطان الأمعاء وسرطان الثدي ، والانخفاض الشديد في العمر المتوقع عند الولادة (المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية، على سبيل الأولوية، لمعالجة مشكل الأحوال الصحية السيئة لذوي الإعاقات الذهنية ، بالإضافة إلى التدابير الرجعية المتخذة في مجال تمويل خدمات الصحة العقلية.

261 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن أعضاء السلك الطبي على جميع الصعد ليس لديهم ما يكفي من الوعي بالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد. كما يُقلقها أن مهنيي قطاع الرعاية الصحية لا يتلقون التدريب الكافي فيما يتعلق برعاية من يعانون من الخرف ومرض الألزهايمر وأنه يوجد نقص في الوعي بهذين المرضين وفهمهما لدى عامة الجمهور (المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضطلع بما يلي:

(أ) برامج تدريبية للأطباء ومهنيي قطاع الرعاية الصحية بشأن التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، وكذلك بخصوص الوقاية من مرض الخرف و مرض ألزهايمر وعلاجهما؛

(ب) حملات توعية بهذين المرضين في أوساط عامة الجمهور .

262 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء معدلات الانتحار الم تزايدة في آيرلندا الشمالية و ا سك تلندا، ولا سيما في أوساط المصابين بالأمراض الذهنية، الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى نظام الشكاوى (المادة 12) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتقليص عدد حالات الانتحار في أوساط المصابين بالأمراض الذهنية وذلك بمعالجتها لأسباب الانتحار وتعزيز مستوى توفير خدمات الإرشاد النفسي، و تدريب مهنيي قطاع الصحة فيما يتعلق بأسباب وأعراض الاكتئاب وغيره من المشاكل المتصلة بالصحة العقلية. كما توصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة وصول هؤلاء المرضى إلى نظام الشكاوى.

263 - ويُقلق اللجنة وجود أوجه تفاوت ملحوظ من حيث معدلات الأداء في المدارس والتسرب من الدراسة في صفوف التلاميذ المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو القومية، ولا سيما الروما/الغجر والرحل الآيرلنديين، وغيرهم من الطلاب، وذلك رغم الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة مشكل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة في ميدان التعليم (المادة 13 والفقرة 2 من المادة 2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد جميع التدابير المناسبة لتقليص الهوة على صعيد الأداء المدرسي بين التلاميذ البريطانيين والتلاميذ المنتمين إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو القومية في ميدان التعليم، وذلك باتخاذ تدابير تشمل توفير ما يكفي من دورات اللغة الإنكليزية ل لطلاب الذين يعوزهم إتقانها وتفادي الوجود المفرط للطلاب المنتمين إلى أقليات في الصفوف الخاصة بالأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تجري دراسات إضافية بشأن العلاقة بين الإخفاق في الدراسة والبيئة الاجتماعية، بغية صوغ استراتيجيات فعالة ترمي إلى تقليص معدلات التسرب غير المتناسبة التي تؤثر على التلاميذ من الأقليات.

264 - ويُقلق اللجنة إذ تلاحظ عدم وجود حماية للغة الآيرلندية في آيرلندا الشمالية، بينما تحظى اللغتان الويلزية والغالية بالحماية بموجب قانون اللغة الويلزية لعام 1993 وقانون ا سك تلندا للغة الغالية لعام 2005، على التوالي (المادتان 15 و2) .

توصي اللجنة الدولة الطرف، أو الإدارة المفوضة في آيرلندا الشمالية، باعتماد قانون للغة الآيرلندية، وذلك بغرض الحفاظ على لغات الأقليات وتراثها الثقافي وترويجهما، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبل.

265 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي ما يكفي من الاهتمام لمسألة وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية القابلة للإعمال في الاعتبار لدى استخلاص الاستنتاجات من المشاورات المتعلقة بإمكانية وضع شرعة للحقوق والواجبات.

266 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة توقيع البروتوكول الاختياري للعهد والتصديق عليه.

267 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفكر جديا ً في سحب تحفظاتها على المواد 1 و2 و6 و7 و9 و 10 من العهد، ولا سيما التحفظات التي عفا عليها الزمن .

268 - وتوصي اللجن ـ ة الدولة الطرف بأن تنظر في مسألة منح العمال المتراوحة أعمارهم بين 18 و20 سنة نفس الحد الأدنى من الأجور الذي يتلقاه من تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

269 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات بشأن آثار مخطط نظام الرعاية الاجتماعية، على أن تكون تلك البيانات مُصنفة على أساس سنوي وبحسب أسباب التمييز المحظورة.

270 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نطاق التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال الضمان الاجتماعي لتشمل الصكوك المتطورة القائمة، وتوصي الدولة الطرف، بهذا الخصوص، بأن تنظر في مسألة التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) والميثاق الاجتماعي الأوروبي (النسخة المنقحة). كما توصي الدولة الطرف بأن تلزم نفسها إلزاما ً كاملا ً بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي (المستويات الدنيا) التي صدقت عليها الدولة الطرف وأن تنظر، لذلك الغرض، في مسألة سحب تحفظاتها على الأجزاء 6 و8 و9 من الاتفاقية.

271 - وتماشيا ً مع التعليق العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مراجعة سياساتها بشأن رسوم التعليم العالي بغرض تنفيذ المادة 13 من العهد، التي تنص على الاعتماد التدريجي لسياسة مجانية التعليم في مختلف مراحله . كما توصي الدولة الطرف بأن تزيل ظاهرة التمييز في المعاملة بين مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الأخرى فيما يتعلق بخفض رسوم التعليم الجامعي ومنح المساعدة المالية.

272 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع صعد المجتمع، ولا سيما في أوساط موظفي الدولة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تترجمها إلى لغات المملكة المتحدة وأن تروج لها بهذه اللغات على أوسع نطاق ممكن، وأن تطلع اللجنة في تقريرها المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة إشراكها لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل .

273 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

274 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية الم نسقة لتقديم التقارير ، التي وافقت عليها مؤخرا ً هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان .

275 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس، معدا ً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.

الدورة الثالثة والأربعون

جمهورية الكونغو الديمقراطية

276 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير جمهورية الكونغو الديمقراطية الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/COD/5) في جلساتها 31 و32 و33، المعقودة في 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، (انظر الوثيـقة E/C.12/2009/SR.31 وSR.32 وSR.33)، واعتم ـ دت في جلستيْها 51 و52 المعقودتيْن في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 الملاحظات الختامية التالية .

ألف - مقدمة

277- ت رحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع، غير أنها تأسف لتقديمها متأخرة 21 سنة عن الموعد المقرر. كما ترحب أيضاً بالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (E/C.12/COD/Q/5/Add.1).

278 - وتقدر اللجنة الفرصة المتاحة لإجراء حوار مع ممثلي الدولة الطرف والأجوبة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة . لكنها تعرب عن أسفها لقلة عدد أعضاء وفد الدولة الطرف ولكون المعلومات المقدمة لم تكن، في كثير من الحالات، مفصلة بما فيه الكفاية لكي تجري اللجنة تقييماً أشمل لمستوى التمتع بالحقوق التي كرسها العهد في الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

279 - ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. كما ترحب بالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87(1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛ ورقم 105(1957) بشأن إلغاء العمل الجبري ، ورقم 111(1958) بشأن التمييز في محال الاستخدام والمهنة، ورقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الا ستخدام ؛ ورقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ورقم 135(1971) بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.

280 - وترحب اللجنة بإصدار دستور جديد في 18 شباط/فبراير 2006، يتضمن طائفة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك عدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب اللجنة أيضاً بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي:

قانون حماية الطفل الصادر في كانون الثاني/يناير 2009؛

القانون المتعلق بحماية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة ا لبشرية /الإيدز، الصادر في تموز/يوليه 2008؛

القانون رقم 6/020 الصادر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والقانون رقم 08/013 الصادر في 5 آب/أغسطس 2008 والمتعلق بتنظيم مجلس القضاء الأعلى وسير عمله؛

القانون رقم 015/2002 الصادر في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2002 المتعلق بقانون العمل؛

القانون رقم 007/2002 الخاص بمدونة التعدين.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

281 - تسلم اللجنة باستمرار عدم الاستقرار والنزاعات المسلحة المتكررة في بعض مقاطعات الدولة الطرف، وهو ما يشكل تحديات كبيرة لقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. غير أن اللجنة ترى أن الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان واستغلال الموارد الطبيعية للبلد على نحو غير مشروع، بما في ذلك استغلالها من قبل الشركات الأجنبية، يشكل عقبات رئيسية أمام التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. وتكرر اللجنة التأكيد على المسؤولية الرئيسية التي تقع على الدولة الطرف في ضمان الأمن في أراضيها وحماية المدنيين فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

282 - تأسف اللجنة لأن تقرير الدولة الطرف والردود الخطية التي قدمتها على قائمة المسائل التي ينبغي معالجتها لا تتضمن المعلومات الوقائعية المفصلة ولا الإحصائيات التي تتيح للجنة تقييم مدى احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف. وترى اللجنة أن هذه البيانات أساسية لرصد تنفيذ العهد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات أكثر تفصيلا في تقريرها الدوري القادم عن التطبيق العملي للعهد، لا سيما من خلال تقديم البيانات المصنفة والإحصاءات ذات الصلة، فيما يتعلق بتنفيذ قوانينها وأحكامها الإدارية في مختلف المجالات التي يشملها العهد.

283 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من أن المعاهدات الدولية تجبُّ التشريعات المحلية، وأن العديد من الحقوق المكرسة في العهد قد أدرجت في دستور عام 2006، لم يتم إلغاء التشريعات المحلية التي تتعارض مع العهد ومع الدستور الجديد وبالكاد نُفذت القوانين التي تُعمِل أحكام العهد. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعمل على إنفاذ أحكام العهد إنفاذاً كاملاً في نظامها القانوني المحلي، لا سيما عن طريق توفير سبل انتصاف قضائية وغير قضائية فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطابق التشريعات المحلية مع العهد وإبطال جميع التشريعات التي تتع ـ ارض م ـ ع أحكام ـ ه بصف ـ ة رسمية. وفي ض ـ وء تعليقه ـ ا العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد، تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ خطوات فورية، بما فيها تدابير تشريعية، لتهيئة وتأمين سبل انتصاف محلية فعالة بالنسبة لجميع الحقوق الواردة في العهد وعلى أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات دقيقة عن قرارات المحاكم التي تقضي بإعمال الحقوق التي كرسها العهد.

284 - وتأسف اللجنة لأن الدستور الجديد الصادر في 18 شباط/فبراير 2006 لم ينص على إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان تأخذ في الاعتبار مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسريع عملية إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان وكفالة مطابقتها لمبادئ باريس، وتوفر الموارد المالية والبشرية الكافية لها. وفي ضوء تعليقها العام رقم 10(1998) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشمل ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية بشكل كامل وأن تكون مخولة تلقي الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات. والدولة الطرف مدعوة لأن تضمّن تقريرها الدوري المقبل تفاصيل عن ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعن الأنشطة الرئيسية ذات الصلة.

285 - وتعرب اللجنة عن قلقها ال شديد إزاء حالة نظام القضاء الذي يفتقر بشدة إلى القضاة، ويعاني من ضعف الموارد ومن التدخل السياسي والعسكري، وارتفاع مستويات الفساد. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن يبوء الإصلاح بالفشل على الرغم من اعتماد خطة العمل لإصلاح العدالة في الآونة الأخيرة، ما لم تتم زيادة كبيرة في اعتم ـ ادات الميزانية المخصصة لقطاع العدال ـ ة، التي لا تتعدى في الوقت الحالي، 1 في المائة من ميزانية الدولة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم توفر الموارد اللازمة لمجلس القضاء الأعلى ليتسنى له العمل بفعالية، ولاستمرار انتهاك النظام الأساسي للجهاز القضائي في القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وعزلهم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لبناء نظام قضائي مستقل وفعال ومسؤول وتتوفر له الموارد الكافية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التحلي بقدر أكبر من الإرادة السياسية لمكافحة الإفلات من العقاب من خلال تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل لإصلاح العدالة التي اعتمدت مؤخرا تنفيذا فوريا وتاما، وكيما يؤدي مجلس القضاء الأعلى عمله على نحو سليم. وينبغي للدولة الطرف كذلك، أن تبادر على وجه السرعة، إلى إنشاء مدرسة للقضاة وإصدار مدونة قواعد سلوك للقضاة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى الاحترام الكامل لسلطة مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بتعيين القضاة وعزلهم.

286 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الفساد لا يزال مستشريا في الدولة الطرف، وأن مؤسسة الدولة الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الفساد، وهي ( مرصد احترام مدونة الأخلاقيات المهنية ) ، تفتقر إلى الموارد والاستقلالية والمصداقية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الاتفاق الثلاثي الذي وُقِّع في شباط/فبراير 2008 مع جنوب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الفساد لم يوضع موضع التنفيذ بعد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير قوية وفعالة وموقوتة ، ترمي إلى تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة على ما يلي:

(أ) التسليم بالضرورة الملحة لاستئصال الفساد من جميع الوكالات الحكومية، بما في ذلك جهاز الشرطة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي؛

(ب) زيادة الوعي لدى السياسيين وواضعي القوانين وموظفي الخدمة المدنية على المستوى الوطني والمحلي، والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن الآثار السلبية للفساد؛

(ج) تدريب القضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد؛

( د) مراجعة سياستها المتعلقة بإصدار الأحكام على مرتكبي جرائم الفساد؛

( ﻫ ) ضمان عدم لجوء موظفي الخدمة المدنية والأفراد العسكريين إلى ابتزاز المدنيين عن طريق اتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية، بما في ذلك دفع رواتب كافية؛

(و) ضمان شفافية تصرفات السلطات العامة، في إطار القانون والممارسة؛

(ز) تنفيذ الاتفاق الثلاثي الموقع مع جنوب أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛

(ح) تقديم معلومات مفصلة، في تقريرها الدوري المقبل، عن مبادرات مكافحة الفساد والتقدم المحرز والعقبات التي واجهتها في مكافحة الفساد.

287 - وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يشجبون الفساد والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية ويدعمون ضحايا العنف الجنسي يتعرضون باستمرار للاحتجاز التعسفي والتهديدات والهجمات من قبل قوات الأمن الحكومية وقوات الشرطة والجماعات المسلحة، وللتقييد غير المشروع لأنشطتهم والمضايقة القضائية وحملات التشهير وغير ذلك من أشكال الوصم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للإعلان المتعلق بحـق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك لوضع حد لاستمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاضطهاد وضمان مقاضاة المسؤولين عن هذه التهديدات والهجمات ومعاقبتهم حسب الأصول. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالدخول في حوار مستمر مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء البلاد.

288 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من اعتماد قانون التعدين في عام 2002 وخطة للتعدين في عام 2004، فضلا عن استعراض جمي ـ ع عقود التعدين في الوقت الحالي، لا يزال الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للدولة الطرف وسوء إدارتها مستمرا وتتورط فيه الشركات الأجنبية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن قطاع التعدين الذي يتسم بأهمية فائقة في مقاطعة كاتانغا الغنية بالنفط والخاضعة للسيطرة الفعلية للحكومة، لا يزال يتعرض للاستغلال على حساب حقوق سكان هذه المقاطعة الذين ما زالوا يعيشون في فقر مدقع وحرمان من الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام الشفافية في تنقيح عقود التعدين حاليا ومنح عقود جديدة للشركات الأجنبية، مثل الامتياز الحصري الذي مُنِح في مجال استخراج اليورانيوم (المادة 1-2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض مواردها الطبيعية للاستغلال غير المشروع وسوء الإدارة؛ والقيام دون إبطاء باستعراض عقود التعدين استعراضا يقوم على الشفافية والمشاركة؛ وإلغاء جميع العقود التي تضر بالشعب الكونغولي؛ وضمان إبرام العقود في المستقبل بطريقة شفافة وعلنية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية التي ترشحت للانضمام إليها منذ عام 2008، ولا سيما فيما يتعلق بالكش ف ال دوري عن إيرادات النفط والغاز والتعدين لإطلاع جمهور واسع عليه ا بطريقة مفتوحة وسهلة وشاملة . كما ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير المناسبة لمراقبة تصدير المعادن، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك، إلى ضمان تخصيص الإيرادات المتأتية من قطاع التعدين لتنمية مقاطعة كاتانغا وتوفر الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الأساسية لسكانها لتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية.

289 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن اعتماد مدونة الحراجة والوقف المؤقت للامتيازات لم يحولا دون استمرار التأثير السلبي للاتجار غير المشروع بالأخشاب وإساءة استخدام غابات البلد، على البيئة والتنوع البيولوجي وتقويضهما لحقوق السكان الأصليين، ولا سيما جماعات البيغمي، في العيش في أراضي أجدادهم وإدارة غاباتهم وفقاً لممارساتهم التقليدية. كما تعرب اللجنة عن قلقها لعدم توجيه الدعوة إلى ممثلي مجتمعات السكان الأصليين للمشاركة في الدورة الثانية للجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة باستعراض عقود قطع الأشجار بصورة غير مشروعة، رغم أن الدورة خُصصت لتوقيع عقود بين السلطات المحلية وشركات قطع الأشجار (المادة 1-2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الوقف المؤقت للامتيازات إلى حين الانتهاء من عملية رسم الخرائط وتقسيم الأراضي لضمان عدم حرمان السكان الأصليين من التمتع الكامل بحقوقهم في أرض أجدادهم وفي الموارد الطبيعية بسبب الامتيازات الحرجية التي تُمنح في المستقبل والاستفادة من الفوائد التي تُجنى من هذه الامتيازات في التخفيف من حدة الفقر. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تركيز المشاريع التي تتصل بالغابات على النهوض بحقوق الشعوب التي تعتمد على الغابات وعدم تنفيذها إلا بعد إجراء دراسات شاملة تشارك فيها الشعوب المعنية، لتقييم أثر الأنشطة المقررة من الناحية الاجتماعية والروحية والثقافية والبيئية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

290 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النزاعات المتصلة بالأرض التي شكلت صلب الصراع في إيتوري وما زالت تشكل مصدرا للنزاع في العديد من المقاطعات، لم يتم التوصل إلى حل بشأنها، وقد تؤدي بالتالي، إلى مواجهة عرقية جديدة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، لأن عملية التشاور بشأن إعادة النظر في قانون الأراضي، لم تبدأ رسميا بعد رغم ذكرها في تقرير الدولة الطرف، ولأنه من غير المتوقع القيام بأي مبادرة أخرى لمنع نشوب نزاع على الأرض في المستقبل. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء تعرض عدد كبير من الفلاحين للطرد من أراضيهم نتيجة عمليات التعدين في كيجيبا وكابوشي ونغاليشي وكيفونغا وشيمانغ (كاتانغا) (المادة 1-2) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع ببدء عملية تشاور بهدف إعادة النظر في قانون الأراضي الحالي، وضمان حيازة الأراضي. وفي انتظار اعتماد وتنفيذ قانون من هذا القبيل، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع السلطات المحلية والإقليمية، لحل النزاعات القائمة على الأراضي والحيلولة دون نشوب مزيد من النزاعات. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر ضمن الجهود التي تبذلها، في توفير الدعم المالي لأنشطة التوعي ـ ة والوساطة التي تقوم بها مفوضية الأراضي التي أنشئ ـ ت في شباط/ فبراير 2008 في مقاطعة إيتوري، وفي إنشاء مفوضيات مجتمعية للأراضي في المقاطعات الأخرى. كما ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق في طرد المزارعين في كاتانغا ودفع تعويضات لهم وتزويدهم بأراض زراعية بديلة.

291 - وتعرب اللجنة عن القلق الشديد لأن الدولة الطرف لا تملك إطارا ً مؤسسيا ً متينا ً لاستيعاب واستغلال المعونة الإنمائية الدولية التي قُدِّمت. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض المستمر طيلة العقد الماضي، في الموارد المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ولا سيما قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، في حين شهدت مخصصات الميزانية للدفاع والأمن العام زيادة كبيرة بلغ ـ ت نسبتها 30 في المائة من نفق ـ ات الدولة. وما يزي ـ د من قلق اللجنة أن ما يُصرف فعليا من مخصصات الميزانية الضئيلة للقطاعات الاجتماعية ما هو إلا نزر قليل. وترى اللجنة أن سوء إدارة المعونة المقدمة في إطار التعاون الدولي وانعدام التوازن في مخصصات الميزانية يشكلان انتهاكات خطيرة لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2-1 من العهد (المادة 2-1) .

توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المعنون "تقييم الالتزام باتخاذ خطوات ‘ بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة ‘ بموجب بروتوكول اختياري للعهد" ( E/C.12/2007/1 )، وتوصي الدولة الطرف التي يجري فيها التصويت حاليا ً على الميزانية السنوية للعام 2010 بتوفير زيادة كبيرة في الإنفاق الوطني على الخدمات الاجتماعية والمساعدة مثل السكن والغذاء والصحة والتعليم، وذلك بهدف التوصل إلى الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وفقاً للفقرة 1 من المادة 2 من العهد. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في إعداد ميزانية للدولة والاستفادة من المعونة الإنمائية الدولية من خلال وضع بنود استراتيجية واضحة في الميزانية لصالح أشد الفئات والمحافظات حرمانا وتهميشا. وتشجع الدولة الطرف كذلك، على تعزيز الشفافية والمساءلة من أجل تحسين مستوى الفعالية في تنفيذ البرامج الإنمائية التي تمولها جهات مانحة دولية.

292 - ويساور اللجنة القلق لأن جماعات البيغمي ما زالوا يعانون من أشكال قاسية من التهميش الاجتماعي ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الحصول على وثائق الهوية والتعليم والصحة والعمالة، ولأنه على الرغم من الدعوات المتكررة التي وجهتها هيئات حقوق الإنسان للتصدي لهذه الحالة، لم تتخذ الدولة الطرف بعد التدابير اللازمة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان هذه. كما تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن جماعات البيغمي في مناطق الحرب، تعرضت وما زالت تتعرض لعمليات الاغتصاب الجماعي، والإبادة والاضطهاد التي ترتكب دون خشية من العقاب (المادة 2-2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تجريم التمييز العنصري بوصفه جريمة محددة، وتقديم مرتكبي أعمال التمييز العنصري والجرائم ضد البيغمي إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تدريب الموظفين العموميين وتنظيم حملات لتعزيز الوعي العام بالقضايا المتعلقة بالتمييز ضد البيغمي.

293 - و بينما تحيط اللجنة علما ً بالأحكام الجديدة المنصوص عليها في قانون العمل بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات كافية في تقرير الدولة الطرف عن الحالة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المتعلقة بهم، بما في ذلك ضمانات عدم التعسف والإهمال. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في غياب الخدمات الاجتماعية المناسبة، يلجأ معظم البالغين من ذوي الإعاقة إلى التسول ويُحرم أطفالهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية. (المادة 2-2)

توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين وتحث الدولة الطرف على اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز يقضي بوضع برامج للسياسات الاجتماعية والقضائية تمكن المعوقين من أن يعيشوا حياة متكاملة ومستقلة يتحكمون فيها بمصيرهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري. والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن المعوقين، بمن فيه ـ م الأطفال والنساء، فيما يتعلق بتمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

294 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف ليست على علم بانتشار التمييز ضد الأشخاص ذوي المهق. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لقتل الأشخاص ذوي المهق واستخدام أعضائهم أو الاتجار بهم لاستخدامهم في احتفالات السحرة (المادة 2-2) .

تحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، على ضمان التحقيق مع المسؤولين عن قتل وتشويه الأشخاص الذين يعانون من المهق ومحاكمتهم بشكل فعال وفي الوقت المناسب. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على بذل ما في وسعها لمكافحة التمييز القائم في الدولة الطرف ضد الأشخاص الذين يعانون من المهق، وتحثها، تحقيقا لهذه الغاية، على إقامة تعاون وثيق مع الجمعيات المدافعة عن تعزيز حقوق الأشخاص الذين يعانون من المهق وحمايتها ، وتقديم الدعم المالي لهذه الجمعيات، والقيام بحملات توعية لمكافحة المعتقدات الخرافية التي تلحق بهم الضرر.

295 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الأحكام الدستورية التي تكفل مبدأ المساواة بين الم ـ رأة والرج ـ ل، فإن الأحكام التي تميز ض ـ د المرأة، مثل الأحكام الواردة في المواد 444 و448 و449 و450 من قانون الأسرة لا تزال سارية المفعول على الرغم من تكرار دعوات هيئات حقوق الإنسان إلى إلغائها. كما تشعر اللجنة أنه على الرغم من ارتفاع مستوى العنف القائم على نوع الجنس في الدولة الطرف، لم تمنح الأولوية لمعالجة هذه المشكلة، كما يتضح من بطء عملية صياغة قانون المساواة بين الجنسين وعملية مراجعة قانون الأسرة؛ ومن محدودية عدد النساء في الحياة العامة ومواقع صنع القرار، واستمرار عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التقليدية الضارة مثل د ف ع المهور، وزواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى، وتعدد الزوجات، والزواج القسري والمبكر، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (المادة 3) .

في ضوء تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3)، تذكر اللجنة بأن ذلك واجب فوري على الدول الأطراف. وترى اللجنة أن إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة يتطلب إرادة سياسية ثابتة، وتحث الدولة الطرف، بالتالي، على المضي قدما في إلغائها، دون مزيد من التأخير. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُسرِّع عملية اعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وسن تشريعات تحظر الممارسات التقليدية التي تلحق الضرر بالنساء والفتيات ورفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 سنة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف، دون تأخير، تدابير لتعديل أو إلغاء الممارسات التقليدية والقوالب النمطية للتمييز ضد المرأة، وأن تجعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في جميع استراتيجيات التنمية وإعادة الإعمار الوطنية، واتخاذ تدابير ملموسة لزيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار وتطبيق مبدأ المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة.

296 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي قدمتها لجنة الخبراء المعنيين بتطبيق الاتفاقات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية، فإن الدولة الطرف لم تلغ بع ـ د التشريعات التي تجيز فرض السخرة على المحتجزين (الأمر رقم 15/APAJ المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 1938) في سياق البرامج الوطنية لإنتاج المواد الغذائية (القانون رقم 76-011 المؤرخ 21 أيار/مايو 1976 بشأن جهود التنمية الوطنية والأمر التنفيذي ذي الصلة رقم 00748/BCE/AGRI/76 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1976)، وكوسيلة لف ـ رض الضرائب (الأب ـ واب 18-21 من المرسوم التشريعي رقم 71/087 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1971 بشأن التبرع ـ ات الشخصية الدنيا). كما تشعر اللجنة بالقلق من ا ستمرار ممارسة برنامج الخدمات المدنية الإلزامي المعروف باسم سالونغو على نطاق واسع (المادة 6) .

تحيل اللجنة الدولة الطرف على تعليقها العام رقم 18(2005) بشأن الحق في العمل وتحثها على إلغاء التشريعات التي لا تتفق مع أحكام المادة 6 من العهد، وعلى وضع حد لإلزامية برنامج الخدمات المدنية بشكل فوري.

297 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة وضع آلا ف العمال المستخدمين في أنشطة استخراج المعادن بالطرق الحرفية الذين يعملون في ظروف شاقة، دون عقود عمل ودون حماية ولا ما يكفي من الملابس أو المعدات أو التدريب الذي ينبغي أن توفره لهم الشركات التجارية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه في حين لا تتحمل الحكومة ولا الشركات التجارية التي تستفيد مباشرة من عمل عمال المناجم الحرفيين، المسؤولية عن حياتهم ورفاههم، تقوم السلطات والجمارك وقوات الشرطة، وكذلك الجمعيات التي يفترض أن تحمي مصالحهم، بانتزاع مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء العمال. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن مفتشية العمل تعاني من قلة الموارد، وتخضع لتأثيرات خارجية وهي بالتالي غير قادرة على ممارسة مراقبة فعالة على ظروف عمل عمال المناجم (المادة 7) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة مراجعة عقود التعدين واعتماد استراتيجية واضحة، وذلك بمشاركة شركات تجارية، لمنع وقوع الحوادث في المناجم. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف توقيع الشركات التجارية لعقود عمل مع عمال المناجم والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالسلامة والصحة في أماكن العمل على النحو المحدد في قانون العمل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز مفتشية العمل، ورفع الحظر المفروض على زيارات التفتيش المعمول به منذ عام 1994 وضمان إجراء تحقيقات نزيهة في جميع ما يبلغ عنه من قضايا تتعلق بحدوث وفيات وإصابات في المناجم وفي حالات ابتزاز الأموال من عمال المناجم ومعاقبة المسؤولين عن تلك الأعمال حسب الأصول. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 (1981) المتعلقة بالسلام ـ ة والصح ـ ة المهنيتين والبروتوكول الملح ـ ق بها، وكذلك الاتفاقي ـ ة رقم 176(1995) المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين في المناجم.

298 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات عديدة من المضايقات والاعتقال والاحتجاز لمسؤولي النقابات العمالية وعرقلة الأنشطة النقابية في بعض المؤسسات، وإنشاء نقابات صورية في القطاع الخاص، ولا سيما في صناعات الموارد الطبيعية، لتثبيط مشاريع إنشاء نقابات حقيقية.

تحث اللجنة على التحقيق حسب الأصول، في الإجراءات المناهضة للعمل النقابي، وعلى تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى المحاكمة ومعاقبتهم وفقاً للقانون. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان الحرية في تكوين النقابات والانضمام إليها، ومنع التدخل في إدارة وتشغيل النقابات، وإلغاء القيود المفروضة على الحق في إنشاء النقابات في أجهزة الخدمة المدنية والخدمات الإدارية اللامركزية. وتؤك ـ د اللجن ـ ة أنه لا يمكن إعمال حقوق العمال على النحو المنصوص عليه بموجب المادة 8 من العهد إلاّ في جو خال من العنف أو الضغط أو أي نوع من أنواع التهديد. (المادة 8)

299 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الدولة الطرف تعترف بوجود اختلال في نطاق الضمان الاجتماعي، وبمحدوديته الشديدة، ومع ذلك اتسمت التدابير المتخذة لمعالجة المشكلة بالقصور كما يشهد على ذلك التباطؤ الشديد في اعتماد قانون للضمان الاجتماعي، وعدم اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير الحماية والمساعدة لأشد الفئات حرمانا وتهميشا ً (المادة 9) .

بينما تعترف اللجنة بما تواجهه الدولة الطرف من صعوبات، فإنها ترى أنه لا ينبغي التذرع بقيود الميزانية باعتبارها المبرر الوحيد لعدم إحراز تقدم نحو إرساء نظام للضمان الاجتماعي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية اعتماد قانون للضمان الاجتماعي وإنشاء نظام مستدام للضمان الاجتماعي. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير المساعدة الاجتماعية لمن لا يتمتعون بأي حماية في الوقت الحاضر بهدف تمكين الأفراد والأسر المحتاجة، بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم والأفراد والأسر الأشد حرمانا وتهميشا من عيش حياة كريمة.

300 - وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف الجنسي والأعمال الوحشية، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الجماعية والعلنية التي تُرتكب بدوافع إثنية من قبل الجماعات المسلحة كافة بما فيها الجيش الكونغولي (القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية) والشرطة الوطنية الكونغولية، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ القانونين المتعلقين بالعنف الجنسي ال ل ذيْن اعتُمِدا في عام 2006، تنفيذا فعالا حتى الآن ولإفلات الجناة من العقاب. وتشعر اللجنة بالجزع لأنه كثيرا ما يُفرج عن الرجال المتهمين بالاغتصاب بكفالة أو يُطلق سراحهم في إطار تسويات تُجرى خارج المحاكم أو ممارسات فاسدة، في حين أن الناجين من العنف الجنسي يكون مآلهم النبذ من أسرهم، دون أن تقدم لهم الدولة الطرف الرعاية الصحية أو الدعم من أجل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا أو دفع التعويض لهم (المادة 10-1) .

وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن الإفلات من العقاب يسود أيضاً فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية التي ترتكب بصورة متزايدة خارج مناطق النزاع، فضلا عن العنف المنزلي الذي ينتشر على نطاق واسع في الدولة الطرف (المادة 10-1) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمكافحة العنف الجنسي التي صدقت عليها الحكومة في نيسان/أبريل 2009، وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة المتوخاة من هذه الاستراتيجية وهي: مكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية والوقاية، وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق استجابة متعددة القطاعات للناجين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دون مزيد من التأخير، تخصيص اعتمادات ثابتة ومستدامة لتقديم تعويضات فورية وتوفير الدعم النفسي والرعاية الصحية للناجيات من العنف الجنسي.

وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التصدي للاعتداء الجنسي في السياق الأوسع للعنف القائم على نوع الجنس واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة العنف المنزلي ودعم تمكين المرأة.

301 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والتجاري يمثل ظاهرة منتشرة و مستفحلة . وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من أن الرجال والنساء والأطفال ما زالوا يتعرضون للاختطاف بصورة منتظمة على يد الجماعات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُعتقلون في الدولة الطرف أو يُنقلون قسرا إلى بلدان مجاورة لأغراض السخرة أو الاستعباد الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القوانين الحالية لا تحظر جميع أشكال الاتجار ولأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية تدابير ترمي إلى مكافحة الاتجار بالبشر (المادة 10-3) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تجريم جميع أشكال الاتجار بالبشر، وإدانة الجناة، واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والتجاري للنساء والأطفال، وتوفير التأهيل البدني والنفسي لهم واتخاذ تدابير ترمي إلى إعادة إدماجهم اجتماعيا، بما في ذلك توفير المأوى وتقديم المشورة والرعاية الطبية.

302 - وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد من أن جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ما زالت تجند الأطفال في صفوفها، وأن آلاف الأطفال ما زالوا يشاركون في الوقت الحاضر في النزاع المسلح ويتعرضون لأعمال وحشية على يد الجماعات العسكرية. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق عدم بذل ما يكفي من الجهود من أجل محاكمة الأشخاص الذين تبين أنهم يقومون بتجنيد الأطفال وباستخدام الجنود الأطفال، ولا من أجل توفير الحماية وبرامج الإدماج في المجتمع المحلي لصالح الأطفال، وخاصة الفتيات (المادة 10-3) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإفراج فورا عن جميع الأطفال الذين يخدمون في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمحتجزين في المرافق العسكرية، ومحاكمة جميع أفراد القوات المسلحة الذين يقومون بتجنيد الأطفال واستخدامهم واحتجازهم. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدة المناسبة للفتيان والفتيات المسرحين من الجيش بما يمكنهم من التعافي الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

303 - وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع مستويات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، الذي يعاني منه الأطفال في الدولة الطرف، وبخاصة الفتيات وأطفال الشوارع والأطفال المتهمين بممارسة السحر، والأشخاص المصابين بالمهق والأيتام والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال السكان الأصليين والأطفال المحتجزين. كما تعرب اللجنة عن قلقها ال شديد من أن الأطفال يُستغلون جنسيا واقتصادي ـ ا ً في جمي ـ ع أنحاء البل ـ د وعلى نطاق واسع (المادة 10-3) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على عدم التغاضي عن العنف ضد الأطفال بعد الآن وعلى التنفيذ الكامل لقانون حماية الطفل الذي اعتمد في كانون الثاني/يناير 2009. وتوصي اللجنة باعتماد تدابير ملموسة للتعرف على الأطفال الأكثر حرمانا وتهميشا وتوفير الحماية لهم. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بمواصلة السعي إلى الحصول على المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

304 - وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أنه على الرغم من أن الدولة الطرف اعتمدت استراتيجية للحد من الفقر، لا يزال 75 في المائة من السكان يعيشون في فقر مدقع. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الانخفاض المستمر في مستوى المعيشة والعمر المتوقع. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن 83 في المائة من السكان لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة، و70 في المائة لا يحصلون على مرافق صحية نظيفة، فيما يحصل 1 في المائة فقط على الكهرباء. ويعود ذلك أساسا إلى سوء إدارة مرافق إنغا الكهرمائية (المادة 11) .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية لتنفيذ استراتيجية الحد من الفقر، وضمان أن تُدمج بالكامل في الاستراتيجية المذكورة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في الإعلان الذي أصدرته بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/CN.12/2001/10 ). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة تخصيص المعونة الإنمائية الدولية وغيرها من الموارد بنقلها من القطاعات التي ليست لها أولوية إلى القطاعات ذات الأولوية وعلى ضمان استخدام المعونة الإنمائية الدولية لإعمال حقوق الكونغوليين تدريجيا في التمتع بمستوى معيشي لائق.

305 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع مستوى سوء التغذية الحادة والمزمنة وتعرض السكان للنقص في المواد الغذائية على الرغم من الإمكانات الكبيرة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه من أصل 6.7 م لايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في البلد، لا يُزرع حاليا سوى حوالي 1.1 مليون هكتار زراعة دائمة (المادة 11)، وأن استغلال مصائد الأسماك وتربية الحيوانات لا يزال دون الإمكانات المتاحة، وأنه على الرغم من تسليم الدولة الطرف بضرورة تَصَدُّر قطاع الزراعة لقائمة الأولويات، لا تتعدى النسبة المخصصة له من ميزانية الدولة لعام 2008، 3.5 في المائة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لإنعاش اقتصاد المناطق الريفية في البلد وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، لا سيما من خلال اعتماد قانون زراعي وبرنامج خاص بالأمن الغذائي. وينبغي أن تمنح الدولة الطرف أولوية فعلية للقطاع الزراعي من خلال تخصيص الموارد اللازمة لإعادة تأهيل البنية الأساسية للزراعة والنقل، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية من خلال التدريب وتحسين فرص الحصول على المدخلات الزراعية والقروض الصغيرة لدعم الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي والأنشطة المتعلقة بالصناعات اليدوية، وتحسين التقنيات الزراعية.

306 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من الظروف السكنية الرديئة وغير الصحية في جميع أنحاء الدولة الطرف والانفجار السكاني في المدن، لم تُقدَّم أي مخصصات من الميزانية على مدى السنوات الثلاثين الماضية لتحسين الظروف السكنية للسكان، ولم تعتمد الدولة الطرف بعد أي سياسة شاملة للإسكان. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الوضع غير المستقر لأكثر من 300 عائلة طُردت قسرا من منازلها في محلة كاسا فوبو في كينشاسا في آذار/ مارس 2009 بأمر من وزارة الأراضي دون الحصول على أي تعويض مناسب أو الحصول على سكن بديل (المادة 11-1) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، على سبيل الأولوية، باعتماد سياسة وطنية للإسكان من شأنها رفع مستوى المستوطنات الحضرية الفقيرة وضمان أمن الحيازة، تُحدَّد فيها مسؤوليات مؤسسية واضحة على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد الولايات، وتخصص لتنفيذها الفعال موارد مالية كافية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل دفع التعويضات المناسبة أو توفير سكن بديل عند تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، وذلك وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في التعليق العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، في أماكن إعادة الإسكان، توفير الخدمات الأساسية بما فيها مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتسال والتصحاح، والمرافق الكافية بما فيها المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل عندما تجري عملية إعادة التوطين. وفي هذا السياق، ت سترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية بشأن الإخلاء والترحيل بدافع التنمية، التي أعدها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بوصفه عنصرا من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق ( A/HRC/4/18 ).

307 - وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء العدد المتزايد والمقلق للسجناء، ومعظمهم من السجناء الذين ينتظرون المحاكمة والذين يموتون أحيانا في السجون المكتظة في الدولة الطرف بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، والظروف الصحية اللاإنسانية والتعذيب. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن هذا الوضع، ورغم التنديد الجماعي المنتظم به، لم يحظ حتى الآن بالاهتمام المطلوب من الدولة الطرف التي لا توفر حاليا الأموال اللازمة لسجن واحد فقط في البلد بأكمله. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق الشديد أنه على الرغم من اتخاذ الرئيس لقرار إغلاق السجون غير القانونية في عام 2006، لاتزال السلطات الأمنية تستخدم العديد من مراكز الاعتقال غير القانونية التي تُمنع الأسر والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من الوصول إليها (المادة 11-1) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإجراء تعدادٍ لنزلاء السجون وتخصيص الأموال اللازمة لتوفير الغذاء للمحتجزين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويد كل سجن بميزانية معقولة والحد من اكتظاظ السجون، لا سيما عن طريق استخدام بدائل للحبس الاحتياطي والإفراج عن جميع السجناء الذين لا يزالون محتجزين في انتهاك للمعايير الدولية. كما ينبغي أن تغلق الدولة الطرف جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية دون مزيد من التأخير، وضمان وصول المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى جميع أماكن الاحتجاز.

308 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الوضع الخطير للمشردين داخليا في الدولة الطرف، البالغ عددهم 1.7 مليون والذين يعتمدون فقط على المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية الدولية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه نظرا لاستمرار انعدام الأمن في المقاطعات الشرقية للدولة الطرف، لا يجد المشردون داخليا خيارا سوى الاختباء في الغابة حيث يُحرمون من أي مساعدة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن المشردين داخليا يقعون بشكل منتظم ضحايا لانتهاكات تتنافى مع أحكام قانون حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها جميع الفصائل المشاركة في القتال، بما في ذلك القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تفي، بواسطة وزارة التضامن والشؤون الإنسانية، بالتزاماتها المتعلقة بحماية المشردين داخليا وتلبية احتياجاتهم.

309 - ويساور اللجنة قلق بالغ من أن 4 ملايين شخص لقوا حتفهم منذ بدء النزاع وأن معظم الوفيات حدثت بسبب أمراض يمكن الوقاية منها وعلاجها. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد من أن معظم الدوائر الصحية لم تعد تعمل، مما يحرم 37 في المائة من السكان حرمانا تاما من أي شكل من أشكال الرعاية الصحية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الرسوم المفروضة على الاستفادة من الهياكل الأساسية حيثما توفرت، تجعل الحصول على الرعاية الصحية صعب المنال، مما يؤدي إلى مستويات مقلقة من الوفيات بين الرضع والأطفال دون الخامسة ووفيات الأمهات وإلى انخفاض في التغطية في مجال التطعيم (المادة 12) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزامها بتخصيص 15 في المائة من ميزانيتها لبناء نظام صحي مستدام كما أعلنت في التقرير الذي قدمته إلى اللجنة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن النتائج الملموسة التي تحققت من خلال البرامج التي تنفذها الدولة الطرف حاليا.

310 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاعتمادات المخصصة في الميزانية لقطاع التعليم، فإن التعليم في المدارس الابتدائية لا يزال غير مجاني، وبالتالي فإن الكثيرين لا يستطيعون تحمل تكاليفه. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أن نسبة التحاق الأطفال بالمدارس، ولا سيما الفتيات، لا تزال منخفضة للغاية، وأن انخفاض مستوى تسجيل المواليد في الدولة الطرف لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام التمتع بالحق في التعليم. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن قسطا ضئيلا فقط من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم يُنفق فعليا على التعليم، وأن هذا الإنفاق لا يشمل المجالات ذات الأولوية، مثل الهيكل الأساسي التعليمي وتخصيص رواتب لائقة للم درسين .

في ضوء تعليقها العام رقم 11(1999) بشأن خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي (المادة 14)، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المادة 14 من العهد تقضي بأن تتعهد كل دولة طرف في العهد لم تتمكن من ضمان تعليم ابتدائي إلزامي ومجاني، بالقيام في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم الابتدائي ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تسجيل المواليد في جميع أنحاء البلد، وبأن تُصرف الأموال المخصصة للتعليم فعليا على المجالات ذات الأولوية مثل الهيكل الأساسي التعليمي والمدرسين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات دقيقة في تقريرها الدوري القادم عن التدابير المتخذة لتحقيق هدف تعميم التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأطفال.

311 - تشعر اللجنة بقلق عميق من أن الاستغلال المن ت ظم والسيئ لموارد الغابات في الدولة الطرف أثر سلبا على الأراضي وعلى طريقة حياة العديد من الشعوب الأصلية، لا سيما جماعات البيغمي الذين يعيشون في مقاطعة إكواتور ، مما يعوق تمتعهم بحقوقهم كما يعوق علاقتهم المادية والروحية مع الطبيعة، ويقوض، في نهاية المطاف، هويتهم الثقافية الخاصة.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات وتدابير تعترف بوضع جماعات البيغمي وغيرهم من الشعوب الأصلية الذين يعيشون في الدولة الطرف، من أجل حماية أراضي أجدادهم، فضلا ً عن هويتهم الثقافية الخاصة.

312 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحديث وثيقتها الأساسية وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية الموحدة للإبلاغ، والتي وافقت عليها هيئات المعاهدات الدولية مؤخرا ً .

313 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في مسألة التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

314 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في توجيه دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي من أجل الاستفادة من خبراتهم في وضع السياسات اللازمة لتبديد مخاوف اللجنة.

315 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى صعد المجتمع كافة، بما في ذلك في أوساط موظفي الدولة والقوات المسلحة والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تطلع اللجنة في تقريرها الدوري المقبل على الخطوات المتخذة لتنفيذها.

316 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وكذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.كما تشجعها على الاستمرار في إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من هيئات المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

317 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2013، على أن تعدَّه بما يتماشى مع ال مبادئ ال توجيهية ال منقحة التي وضعتها اللجنة بشأن تقارير الإبلاغ والتي اعتُمدت في عام 2008 (E/C.12/2008/2).

تشاد

318 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأ ولي مقروناً با لتقريرين الدوريين الثاني والثالث وهي التقارير المقدمة من تشاد بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/TCD/3) في جلستها 35 المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (E/C.12/SR.35)، واعتمدت في جلستها 53، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

319 - تأسف اللجنة أنه بسبب عدم حضور وفد الدولة الطرف تعذر عليها النظر في تقارير الدول الأطراف بحضور ممثلين عن الدولة المعنية. وقد طبقت اللجنة الفقرة 3 من المادة 62 من نظامها الداخلي التي تنص على أنه حالما يحدد موعد لنظر اللجنة في تقرير الدولة الطرف، تباشر اللجنة النظر في التقرير في الموعد المقرر حتى ولو كان ذلك في غياب ممثل الدولة الطرف. وتود اللجنة تذكير الدولة الطرف بأن الحوار عنصر أساسي من عناصر ا لنظر في التقرير وأن هذه فرصة سانحة للجنة والدولة الطرف المعنية كي تفتحا حوارا عميقا وبنّاء، مما يتيح للجنة، فضلا ً عن التقرير الذي ت قدمه الدولة الطرف و الردود الخطية على قائمة المسائل التي ت عدها اللجنة وغيرها من المعلومات التي ترد ، أن تقف على التقدم المحرز وتحدد للدولة الطرف المجالات التي ينبغي تكثيف الجهود فيها. وتؤكد اللجنة على أن هذه الفرصة ضاعت على الدولة الطرف لكي تعرض تقريرها وتقدم ما يلزم من معلومات إضافية أو تحديثها وإضافة ما يلزم من توضيحات وردود على أسئلة أعضاء اللجنة. وتأسف اللجنة أن مهمتها المتمثلة في تقييم تنفيذ العهد في الدولة الطرف بأكبر قدر ممكن من الموضوعية أعاقها إلى حدّ كبير غياب الدولة الطرف عن النظر في تقريرها و تحث اللجنة ا لدولة الطرف على الحضور عند النظر في تقريرها المقبل. بيد أن اللجنة تحيط علما بأن وفد اً من الدولة الطرف قدم يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 للاجتماع بها ولكي يوضح لها ، تالياً، الأسباب التي حالت دون حضوره عند النظر في التقرير.

320 - وترحب اللجنة بعرض التقرير الأ ولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدولة الطرف في وثيقة واحدة (E/C.12/TCD/3)، لكنها تأسف لأن تشاد انتظرت 12 سنة قبل أن تقدم هذه التقارير وأن التقرير لا يورد ما يكفي من المعلومات المفصلة التي من شأنها أن تتيح للجنة تقييم مدى تطبيق الحقوق المكفولة بموجب العهد في الدولة الطرف. وترحب اللجنة كذلك مع الارتياح ب الردود الخطية على قائمة المسائل الواجب معالجتها (E/C.12/TCD/Q/3/Add.1) لكنها تعرب عن أسفها لأن بعض الردود على الأسئلة المطروحة اكتفت بتكرار المعلومات نفسها التي وردت في التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

321 - تعرب اللجنة عن ارتياحها لإنشاء لجنة وطنية للقضاء على الأمية.

322 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت القانون رقم 007/PR/2007 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقر لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ب التمتع بالحقوق نفسها التي يكفله ـ ا الدستور لجميع المواطنين التشاديين وأن إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة داخل وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والأسرة تتولى تيسير الأمر على المستوى القانوني كي تمكّن هذه الفئة من الأشخاص من التمتع بحقوقها.

323 - وتحيط اللجنة علما ً مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمحاربة الفقر، ولا سيما عبر مشروع وزارة العمل الاجتماعي والأسرة في مجال الحد من الفقر والعمل لصالح المرأة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

324 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تمر منذ قرابة ثلاثين سنة بأزمات مؤسسية وسياسية تميزت بحالات تمرد مسلح وصراعات طائفية كانت وما تزال ذات عواقب وخيمة على الوضع في البلد بصفة عامة وعلى التمتع ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بصفة خاصة . ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء أثر أزمة دارفور ونزوح أعداد غفيرة من السكان شرقي تشاد ، وإزاء السلام الذي ما زال واهيا ً داخل البلد وعلى حدودها ، والفقر الشديد الذي عمّ البلاد وما فتئ يتزايد.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

325 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن التقرير يتضمن النزر اليسير من البيانات الإحصائية المصنفة التي ي عود عهدها إلى التعداد السكاني الذي أنجز عام 1993، مما يحول دون تقييم تنفيذ العهد في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية محدّثة عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مصنفة حسب الجنس والسن والسكان في المناطق الريفية/الحضرية وأن تحدد نسبة السكان اللاجئين/الأشخاص المشردين داخل البلد والأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص ذوي الإعاقة.

326 - وإذ تحيط اللجنة علما بالمادة 222 من دستور 31 آذار/مارس 1996 و المنقّح بموجب القانون الدستوري رقم 08/PR/2005 في 15 تموز/يوليه 2005 الذي ينص على أن سلطة المعاهدات أو الاتفاقات تعلو على سلطة القوانين، فإنها تشعر ب ال قلق إزاء التصريحات المتعارضة التي أدلت بها الدولة الطرف ومفادها أنه لم يتخذ أي إجراء على الصعيد الوطني لتنفيذ أحكام العه ـ د ولا أمثلة عن حالات نُفذت فيها أحكام العهد مباشرة في محاكم الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لت طبيق أحكام العهد بشكل كامل في إطار القوانين المحلية، وبتضمين تقريرها الدوري المقبل سوابق قضائية ذات صلة بهذا الموضوع. وفي هذا الصدد، ت سترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها الع ام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل بأن يراعي التدريب القضائي مراعاة تامة أهلية المقاضاة استناداً إلى الحقوق المشمولة بالعهد وأن تتخذ التدابير لزيادة الوعي بإمكانية الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم.

327 - وتأسف اللجنة لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تباشر م هامها بالكامل و لا تتفق مع مبادئ باريس وأن الدولة الطرف لم تردّ على السؤال الرامي إلى معرفة إذا كان تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها يندرج في اختصاصات اللجنة المذكورة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تضمن استيفاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ل شرطي الاستقلال والاستقلال الذاتي الواردين في المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس وقرار الجمعية العامة 48/134). وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تسند إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهمة محددة تتمثل في الوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

328 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ بعد تدابير حازمة ومجدية لمكافحة الفساد والإفلات من العقاب في الوقت الذي بلغ فيه الفساد مستوى ً عال ياً في هذه الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات تتعلق ب الملاحقات أو ب الإدانات في قضايا الفساد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتدريب موظفي الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وأفراد النيابة العامة والقضاة على التطبيق الصارم لقوانين مكافحة الفساد وتنظيم حملات توعية والقيام بما يلزم تشريعا وتطبيقا لفرض الشفافية على تصرفات السلطات العامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف الجهود لإجراء ملاحقات قضائية في حالات الفساد ومراجعة سياستها في مجال المعاقبة على الجرائم المتعلقة بالفساد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن أوجه التقدم المحرز والعقبات التي تواجه ف ي إطار مكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

329 - و تحيط اللجنة علماً مع ال قلق واستنادا ً إلى المعلومات التي أتيحت لها أن نظام العدالة يعاني فساداً مُستشرياً وأنه غالبا ما يخضع ل تأثير ا لسلطة التنفيذية ويفتقر إلى الإمكانيات المالية. وتلاحظ مع ال قلق أيضاً أن الحكومة لا تطبق الق رارات القضائية في بعض الحالات .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لضمان استقلالية الجهاز القضائي، وإعمال هذا المبدأ بالكامل وتعزيزه. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تتحقق من أن ال قرارات ا لقضائية تطبق فعلا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب القضاة والمحامين على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 2، الفقرة 2

330 - يساور اللجنة قلق إزاء العواقب الوخيمة لاستغلال الموارد الطبيعية، ولا سيما التعدين والتنقيب عن النفط في أقاليم الشعوب الأصلية. مما يمثل خرقا لحق هذه الشعوب في أرض أجدادها ومواردها الطبيعية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لأثر الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما التعدين والتنقيب عن النفط، على البيئة والمجتمع واستشارة الجماعات المعنية كي تضمن كون هذه الأنشطة لا تحرم الشعوب الأصلية من التمتع التام بحقوقها في أرض أجدادها ومواردها الطبيعية. ولهذا الغرض، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 169(1989) المتعلقة ب الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

ال مادة 3

331 - ويساور اللجنة القلق لأن النساء مازلن يعانين من التمييز المستشري ، ولا سيما فيما يتعلق با لحصول على العمل والأرض والقروض و إمكانية وراثة الأملاك على الرغم من أن الدستور ينص في الفقرة 2 من المادة 14 أنه على الدولة أن تحرص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن مراعاة حقوقها في جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء مقولة الدولة الطرف إن المرأة تساهم بنفسها في الإبقاء على الأفكار النمطية التي تهمشها.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير قانونية وعملية أكثر حزما وفعالية لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة في الدولة الطرف. و تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على أن تعتمد سريعا ً قانون الأحوال الشخصية والأسرة الموجود قيد الصياغة وأن تشير في تقريرها المقبل إلى الأحكام الأساسية الواردة في هذا ال قانون فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق ومدى مراعاته لمختلف الالتزامات الواردة في العهد. و تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الفعالة، بما فيها الاستعانة بوسائط الإعلام والتعليم، للقضاء على الأفكار النمطية التقليدية المتعلقة بوضع المرأة في الحياة العامة والخاصة ولضمان التطبيق الفعلي للمساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات وفقا ً لما ه ـ و و ا رد في الفقرة 2 من المادة 2 وفي المادة 3 من العهد. ولهذا الغرض، ت سترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 16(2005) بشأن تساوي الرجل والمرأة في الحق في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

332 - ويساور اللجنة ال قلق إزاء ضعف تمثيل النساء في البرلمان وفي المناصب الحكومية السامية وفي الجهاز القضائي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير إيجابية خاصة لصالح المرأة، مثل ضمان مقاعد في البرلمان لهن وفرض حصص د ُ نيا للنساء على مستوى التعيين والتوظيف والترقية في الوظائف الحكومية والجهاز القضائي، ولا سيما في مراكز المسؤولية وفي الدوائر العليا. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت بيّن في تقريرها المقبل ما إذا كان مشروع القانون المتعلق با لحصص الرامي إلى تدارك تدني نسبة تمثيل النساء في شغل الوظائف قد اعتمد وفي حال عدم اعتماده ذكر العقبات التي حالت دون ذلك.

المواد 6 و7 و8

333 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة ا لبطالة وعد م توفر معلومات مفصلة عن برامج العمالة الوطنية والمحلية في القطاع الرسمي وغير الرسمي وغير ذلك من الاستراتيجيات الواضحة الرامية إلى معالجة المشكلة. وتأسف اللجنة لأن قانون العمل لا يضع نظاما للتفتيش المتعلق بالعمالة .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ خطط عمل من أجل العمالة ترمي إلى الحد تدريجيا من البطالة في القطاع غير الرسمي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها في مجال العمل كي تضع نظاما للتفتيش المتعلق بالعمالة وتطلب المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية لتدريب المفتشين المذكورين.

334 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الشركات العامة والخاصة لا تمتثل لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر .

تحث اللجنة الدولة الطرف على تفعيل التدابير التي اتخذتها مؤخراً لضمان الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية، على النحو المنصوص عليه في العهد، والحد من الفرق بين الرجال والنساء في الأجور .

المادة 9

335 - يساور اللجنة قلق لأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف لا ينص على التغطية الصحية الشاملة وأن عددا كبيرا من الفئات الضعيفة والمهمشة محرومة من هذا النظام، كالعمال المؤقتين والمستقلين.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التغطية الصحية الشاملة الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي في تشاد، مع إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة والمهمّشة. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على استكشاف الإمكانيات التي يتيحها التعاون الدولي وفق المادة 2 من العهد.

المادة 10

336 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار الممارسات التقليدية التي تنتهك السلامة البدنية والكرامة الإنسانية للنساء والفتيات وتلاحظ بقلق أن القانون رقم 06/PR/2002المتعلق ب تعزيز الصحة الإنجابية الذي يحظر بوجه خاص تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والزواج المبكر والعنف المنزلي والعنف الجنسي، لا ينص على عقوبات لمرتكبي هذه الأعمال. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن نسبة الفتيات والنساء اللائي وقعن ضحية بعض أشكال تشويه الأعضاء التناسلية ت بلغ 45 في المائة وفقا ً لتقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في تشاد (S/2007/400).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت نظم حملة توعية لمحاربة هذه الممارسات التقليدية الضارة وتوعية ا لآباء ، ولا سيما الأمهات والأطفال وقادة المجتمعات المحلية بالآثار الضارة لتشويه الأعضاء التناسلية الذي يندرج في خانة المعام لة ال قاسي ة أ و اللاإ نسانية أ و المهينة، وأن تعدل القانون رقم 06/ PR/2002 حتى ينص على عقوبات ملائمة لجسامة الأعمال المرتكبة الواردة في هذا ال تشريع . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على الممارسات التقليدية الضارة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة في هذا الصدد.

337 - وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار أعمال العنف الجنسي بحق النساء والفتيات بما في ذلك الاغتصاب، ولا سيما في المناطق الآهلة ب الأشخاص المشرد ي ن داخليا ً وفي مخيمات اللاجئين والمناطق المحيطة بها. ويساور اللجنة القلق خاصة إزاء المعلومات التي تفيد بأن النساء والفتيات لا يلقين الحماية اللازمة من جميع أشكال العنف داخل مجتمعات اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا ولا تتمتعن بالوسائل الكافية للحماية والإنصاف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تسوية النزاعات ب طرق تقليدية تؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب وتساهم في العنف.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن وضع النساء والأطفال اللاجئين والمشردين داخليا في تشاد، ولا سيما عن الإمكانيات المستعملة لحماية النساء والأطفال من جميع أشكال العنف والآليات القائمة لإتاحة سبل الانتصاف لهم وإمكانية إعادة اندماجهم في المجتمع. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير لإجراء تحقيقات ولمعاقبة جميع المتورطين في أعمال العنف بحق النساء والأطفال اللاجئين والمشردين داخليا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة عدد الأفراد في صفوف الشرطة المكلفة بالأمن في مخيمات اللاجئين والأشخاص المشردين داخليا ً ود مج المزيد من النساء في صفوف الشرطة . وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي تشاد ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة القائمة في الميدان .

338 - وتشعر اللجنة بالقلق الشديد إزاء انتشار عمل الأطفال، ولا سيما الاستغلال الاقتصادي والإساءة المتكررة للأطفال المسخرين لحراسة قطع ان مربي الماشية الرحل (الأطفال الرعاة) تلاميذ المدارس القرآنية الذين يُبعثون للتسول أو ( المهاجرين ) أو خدم المنازل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت قدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذتها والنتائج المحرزة من أجل التصدي لعمل الأطفال ووضع حد لظاهرة الأطفال الرعاة و " المهاجرين " والخدم في المنازل، وأن تقدم معلومات عن المساعدة المقدمة لضحايا هذه الممارسات وأسرهم.

339 - وتلاحظ اللجنة بقلق وجود الأطفال الجنود، بمن فيهم البنات، في المعسكرات وفي صفوف الجماعات المسلحة وكذلك الأسلوب المتبع لتجنيد هؤلاء الأطفال المتمثل في تشجيع الأ هالي على إرسال أبنائهم مقابل عوض مالي.

على الدولة الطرف أن تضع حدا ً لكل تجنيد ا لأطفال، بمن فيهم البنات، في صفوف الجماعات المسلحة. ولهذا الغرض، على الدولة الطرف أن تضع نظاما للمراقبة يشمل زيارات منتظمة لمراقبة ا لمعسكرات و ل مراكز التدريب العسكري بغية تفادي أي تجنيد جديد للقاصرين. ويتعين على الدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل مساعدة الأطفال المجن دين في صفوف الجيش وإعادة إدماجهم في المجتمع.

المادة 11

340 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأموال المخصصة للخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية العامة غير كافية رغم الثر وة الكبيرة التي تمثلها الموارد الطبيعية، ورغم أن المادة 212 من الدستور تنص على أن تعود نسبة من ناتج الموارد السطحية والجوفية إلى السلطات المحلية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام عائدات النفط، من أجل التعجيل بإعادة بناء الهياكل الأساسية العامة والخدمات الاجتماعية في المناطق الحضرية والريفية، والتأكد من أن الموارد الطبيعية تستغل لفائدة التنمية الوطنية ورفاه السكان.

341 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من استراتيجية الحد من الفقر ما زالت نسبة عالية من السكان تعاني من الفقر ومن الفقر المدقع، ولا سيما سكان المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة والأشخاص الذين لا يملكون أراض والنساء والأطفال والأسر التي تعيلها نساء والأسر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأشخاص ذوو الإعاقة والأشخاص المشردون داخل ياً . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الدولة الطرف لم تضع بعد آليات للتنسيق الفعّال من أجل محاربة الفقر.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الناجعة لتنفيذ استراتيجية ل لحد من الفقر تأخذ في الحسبان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا ً للإعلان الذي أصدرته بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2002/22–E.12/2001/17 ، المرفق السابع). وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الرامية إلى تقييم أثر استراتيجيتها والوقوف على مواطن الضعف فيها و تطلب من الدولة الطرف أن توافيها، في تقريرها الدوري المقبل ب بيانات مقارنة مصنفة حسب الجنس والسن والسكان الحضريين والريفيين ومؤشرات عن عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع والتقدم المحرز في م كافحة الفقر.

342 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء انعدام الأمن الغذائي المزمن الذي تعاني منه نسبة كبيرة من السكان.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع فعليا برامج وثيقة الصلة بهذه المسألة وأن تخصص أموالاً كافية لكي يتمكّن الجميع، ولا سيما الأفراد والفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا ً وتهميشا ً ، من الانتفاع المادي والاقتصادي بالحد الأدنى من الغذاء الضروري الكافي لسد الحاجة والملائم غذائيا وصحيا ً بغية اتقاء الجوع، وذلك وفقا لل تعليق العام رقم 12 للجنة المتعلق بالحق في الغذاء الكافي (1999) وبيانها بشأن الأزمة الغذائية العالمية ( E/C.12/2008/1 ).

343 - تحيط اللجنة علماً مع القلق بإفادة ال دولة الطرف بأن جميع السكان، باستثناء عدد قليل من هم يعي شون في المدن، تنقصهم المرافق الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب والتخلص من النفايات و مرافق الصرف الصحي والكهرباء.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مدّ جميع الجماعات الريفية والحضرية، عبر اللجوء إلى المساعدة والتعاون الدوليين عند الاقتضاء، بالمياه الصالحة للشرب و ب بنية أساسية ملائمة للصرف الصحي.

344 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسبة الكبيرة من السكان الذين لا مأوى لهم وإزاء عدم وجود تدابير فعالة ترمي إلى توفير الإسكان الاجتماعي للأشخاص والفئات من محدودي الدخل و المستضعفين والمهمشين الذين يعيشون في مساكن عشوائية ومعظمهم لا يحصلون بسعر ميسّر على المياه الصالحة للشرب ولا على المرافق الملائمة للصرف الصحي .

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مجموعة كبيرة من الخطط وسياسات الإسكان وتخصيص موارد كافية في ميزانيتها لضمان تنفيذها، ولا سيما لصالح الأشخاص والفئات من محدودي الدخل و المستضعفين والمهمشين. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية لتوفير المياه الصالحة للشرب و ال مرافق الملائمة للصرف الصحي ولو بتكاليف ميسّرة، وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 15 المتعلق بالحق في الماء (2002). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن ظاهرة من لا مأوى لهم مصنفة حسب الجنس والسن والسكان الريفيين والحضريين.

345 - ويساور اللجنة قلق إزاء النسبة العالي ـ ة من عمليات الإخلاء القسري وتدمير المساكن التي حدثت في أحياء نجامينا دون إخطار مسبق، ودون توفير سكن بديل أو تقديم تعويض مناسب.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم اللجوء إلى عمليات الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير، واعتماد تشريعات أو مبادئ توجيهية تحدد بدقة الظروف والضمانات التي يمكن في إطارها تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7(1997) المتعلق بالحق في السكن اللائق (المادة 11-1 من العهد) وعمليات الإخلاء القسري. وتوصي اللجنة كذلك باتخاذ التدابير الملائمة لدفع التعويض أو توفير سكن بديل وأن لا ينفذ أي إجراء دون إخطار الأطراف المعنية وأن يتمكن ضحايا الإخلاء من توخي س بل الانتصاف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن عمليات الإخلاء القسري مصنفة حسب الجنس والسن والسكان الريفيين/الحضريين.

المادة 12

346 - فيما تحيط اللجنة علما ً بالإحصائيات المفصلة و ب ما توفره من معلومات في الفقرات من 193 إلى 206 من تقرير الدولة الطرف فيما يخص المادة 12 من العهد، يساورها القلق إزاء نسبة وفيات الأمهات والرضّع ووفيات الأطفال دون سنّ الخامسة وتفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نطاق واسع و نقص عدد العاملين في قطاع الرعاية الصحية في المناطق الريفية وتدني مستوى الخدمات الصحية. وتأسف اللجنة لعدم وجود أي معلومات عن نتائج السياسة الوطنية للصحة التي أطلقت عام 1998.

تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على معالجة الوضع الراهن في قطاع الصحة الذي لا يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في هذا المجال، ولا سيما عبر تحسين الخدمات الصحية الأساسية عن طريق رفع مخصصات ميزانية الدولة في مجال الخدمات الصحية الأساسية واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة لمحاربة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغير ذلك من الأمراض المعدية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تأخذ في الحسبان تعليقها العام رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ومحدثة، بما في ذلك المؤشرات والبيانات الإحصائية المصنفة، التي تمكّنها من تقييم مدى التقدم المحرز في هذا المجال.

347 - وتلاحظ اللجنة بقل ـ ق الحالة الباعث ـ ة على الجزع للحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للسكان وقصور خدمات الرعاية الصحية ال جنسية والإنجابية الأساسية في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الجنسية والإنجابية الأساسية و تنفيذ برامج تعليم ية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

348 - وتلاحظ اللجنة بقلق المخاطر البالغة التي تحدق بالصحة بسبب تلوث المياه الجوفية ومياه الأمطار لأن أكثر من 70 في المائة من السكان لا يملكون مراحيض مناسبة عام 2000، في حين كان 24 في المائة من السكان فق ـ ط ي ن تفعون بنظام الصرف الصحي الملائم.

تحث اللجنة الدولة الطرف على مدّ جميع الجماعات الريفية والحضرية بالنظم الملائمة التي تؤمن لهم المياه الصالحة للشرب وبنية أساسية مناسبة للصرف الصحي، وعند الاقتضاء يمكن طلب المساعدة والتعاون الدوليين.

المادة 13

349 - فيما تلاحظ اللجنة أن المادة 35 من الدستور تكفل لكل مواطن الحق في التعليم وأن التعليم العام مجاني وأن التعليم الأساسي إلزامي، تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم ردا مقنعا فيما يخص تنفيذ هذه المادة، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الفقراء في المناطق الحضرية والريفية وأطفال ال سكان الأصليين ، مما يحول دون تقييم ظروف تنفيذ هذه المادة من الدستور التي تكفل هذا الحق. وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للبرنامج العشري، الذي يدعم إصلاح النظام التعليمي 2004-2015 والذي اعتمدته الدولة الطرف، يساورها القلق إزاء ارتفاع نسبة الانقطاع عن الدراسة، ولا سيما في أفقر مناطق البلاد والمناطق الريفية بوجه خاص.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت بيّن في تقريرها الدوري المقبل كيف يُتاح التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفقراء في المناطق الحضرية والريفية وأطفال السكان الأصليين . وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة الدولة الطرف بالالتزامات التي أخذتها على نفسها بموجب المادة 14 من العهد التي تنص على أن تكفل "جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع". وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تأخذ في الحسبان، في إطار تنفي ـ ذ خطتها الوطنية من أج ـ ل التعليم، التعليقين العامين رقم 11 و13(1999) للجنة، وأن تنشئ آلية فعالة لمراقبة الخطة المذكورة. ويجدر بالدولة الطرف أيضاً أن تطلب المشورة والمساعدة التقني تين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فيما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة.

350 - ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار النسبة العالية للأمية في الدولة الطرف، وهذه النسبة أعلى عند الإناث مقارنة بالذكور. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الأطفال الذكور يحظون تقليديا بالأفضلية في مجال التعليم.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة لرفع نسب محو الأمية، ولا سيما أمية الإناث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود حتى يتاح التعليم للبنين والبنات بالتساوي. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ خطة وطنية شاملة لإتاحة ا لتعليم للجميع، وفق ما تنص عليه المادة 16 من إطار عمل داكار، مع الأخذ في الحسبان التعليقين العامين رقم 11 و13(1999) للجنة و التعليق العام رقم 1 (2001) للجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص للجميع في مجال التعليم، بما في ذلك التدريب المهني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على اتفاقية اليونسكو لعام 1960 بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.

المادة 15

351 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بغية صون الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحمايته وتعزيزه.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير التي اتخذتها بغية صون الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحمايته وتعزيزه.

352 - ويساور اللجنة قلق إزاء نظام استغلال الموارد الطبيعية في الدولة الطرف. هذا الاستغلال الذي يؤثر سلبا في الأرض وأنماط حياة السكان الأصليين، مما يحرمهم من حقوقهم المتعلقة بأرض أجدادهم وهويتهم الثقافية.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة لحماية هوية السكان الأصليين الثقافية وأرض أجدادهم.

353 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب إتاحة التثقيف في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطلاب على جميع مستويات التعليم، و تنظيم التدريب الواسع النطاق في مجال حقوق الإنسان للأفراد من جميع المهن والقطاعات ممن يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو الخدمة المدنية والم درسون وموظفو إنفاذ القوانين وموظفو الهجرة وأفراد الشرطة والجيش.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل قائمة دقيقة بجميع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية البيئة التي هي طرف فيها. وتطلب إلى الدولة الطرف كذلك أن تحدد مهام كل من وزارة البيئة واللجنة الوطنية العليا للبيئة. وتود اللجنة أن تعرف إذا كانت الدولة الطرف تنتفع، بوصفها عضو اً في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وخطط العمل دون الإقليمية و صندوق البيئة العالمية من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية.

354 - وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بطلب خدمات المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان و الوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا المجال من أجل ضمان إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا للالتزامات القانونية التي أخذتها على نفسها بموجب العهد، و لدى إعداد تقريرها المقبل وتقديمه استنادا إلى هذه الملاحظات الختامية.

355 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 2 بشأن البطالة (1919) ورقم 102 بشأن الضمان الاجتماعي (1952) ورقم 117 بشأن السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية) (1962) ورقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي) 1962 ورقم 122 بشأن سياسة العمالة (1962) ورقم 160 بشأن إحصائيات العمل (1985) ورقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية (1989) ورقم 174 بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (1993).

356 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتفكير في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

357 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تحديث وثيقتها الأساسية وفقا ً للتعليمات المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة والتي تتضمنها المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير والتي وافقت عليها مؤخرا ً هيئات المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

358 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على البروتوكول الاختياري الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

359 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع شرائح المجتمع، وبخاصة الجهات المسؤولة في الدولة، والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري القادم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية النقاش على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

360 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تق ـ دم تقريريها الدوريين الرابع والخامس بحلول 30 حزيران/يونيه 2012 .

مدغشقر

361 - نظرت اللجنة في التقرير الثاني لمدغشقر بشأن تنفيذ العهد(E/C.12/MDG/2) خلال جلساتها 39 و40 و41 ، المعقودة في 9 و10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (E/C.12/2009/SR.39وSR.40 وSR.41) ، واعتم ـ دت خلال جلستيْها 44 و45 المعقودتين في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

362 - ترحب اللجن ـ ة بتقديم الدولة الط ـ رف تقريرها الثاني غير أنها تأسف لتقديمها له بعد 1 7 سنة من الموعد المقرر . وترحب اللجنة أيضا بالردود الخطية على قائمة المسائل(E./C.12/MDG/Q/2/Add.1)، وكذلك با لحوار الصريح والبناء مع الوفد الذي ضم عدداً من الممثلين القادمين من وزارات مختل فة.

باء - الجوانب الإيجابية

363 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوب ـ ة القاسية أو اللاإنساني ـ ة أو المهين ـ ة في 13 كانون ال أ ول / ديسمبر 2005 ، و على البروتوكولين الاختياريين ل اتفاقية حقوق الطفل في 22 أيلول/ سبتمبر 2004، وترحب أيضا بالتوقيع في 2007، على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما ترحب اللجنة بالتصديق على اتفاقي ات منظمة العمل الدولية رقم 98(1949) المتعلق ـ ة بتطبي ـ ق مبادئ حق التنظيم والم فاوض ـ ة الجماعية ، و رقم 105(1957) المتعلق ـ ة بإلغاء العم ـ ل الجبري، و رقم 138(1973) المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، و رق م 182 (1999) المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات ال فوري ـ ة للقضاء عليها . وعلاوة على ذلك، ترحب بتصدي ـ ق الدولة الطرف في 2008، على الاتفاقية الم تعلقة بجنسية المرأة المتزوجة .

364- و ترحب اللجنة باعتماد دستور جديد في 18 أيلول/ سبتمبر 1992، ي تضمن مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وترحب أيضا بالم علومات التي تفيد بأن المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها حسب الأصول، بما في ذلك العهد، تعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون الوطني ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم المحلية. وترحب اللجنة كذلك بالتشريعات الهامة التي سنتها الدولة الطرف، وهي :

القانون رقم 2007- 0 22 المؤرخ 20 نيسان/ أبريل 2007 بشأن الزواج ونظم الملكية الزوجية، و هـو القانون الذي حدد سن الزواج في 18 عاماً بالنسبة للذكور والإناث؛

القانون رقم 2007- 0 23 المؤرخ 20 آب/ أغسطس 2007 بشأن حقوق الطفل وحماي ته، ويشمل الأطفال ضحايا جميع أشكال ال إ يذاء ؛

القانون رقم 97- 0 44 المؤرخ 2 شباط/ فبراير 1998 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

القانون رقم 2005-1040 المؤرخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بشأن حماية الأشخاص ا لمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

القانون رقم 94- 0 33 المؤرخ 13 آذار/مارس 1995 والقانون رقم 2004-004 المؤرخ 26 تموز/ يولي ه 2004 المتعلقان ب التعليم الابتدائي المجاني والإلزام ي.

365 - وتنوه اللجنة مع التقدير ب اعتماد خطة عمل مدغشقر للفترة 2007-2012 مؤخرا من أجل مكافحة الفقر وتعزيز التنمي ة.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

366 - تسلم اللجنة بأن الدولة الطرف واجه تها أزمة سياسية خطيرة نالت من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

367 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن معلومات وإحصاءات مُحدّثة بالقدر الكافي لكي يتسنى لها إجراء تقييم كامل لمدى احترام الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدولة الطرف.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم معلومات م ُحدّثة في تقريرها الدوري المقبل عن التطبيق العملي ل لعهد، بما في ذلك ع ن طريق تقديم بيانات مفصلة وإحصاءات ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ قوانين ها والنتائج العملية لما جرى تنفيذه من خ طط وبرامج واستراتيجيات في مختلف المجالات ال مشمولة ب العه د .

368 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقصير في تنفيذ أحكام العهد من جانب المحاكم المحلية رغم اعتبار المعاهدات الدولية جزءا من التشريع المحلي و رغم إدراج العديد من الحقوق الم بينة في العهد في دستور عام 199 2.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات فورية لضمان إمكانية احتجاج الجميع بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية وعلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات محددة و محدثة عن القرارات القضائية التي تقضي بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد .

369 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس وتدريب موظفي الخدمة المدنية و العاملين في ال قضا ء لا يأخذ في الاعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

إذ تشير اللجنة إلى مبادئ ترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، توصي الدولة الطرف بتوفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان للطلاب في جميع مستويات التعليم، وتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للأفراد العاملين في جميع المهن والقطاعات ممن يؤدون دوراً مباشراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو الخدمة المدنية و المدرسون وموظفو إ نفاذ القوانين وأفراد الشرطة والجيش .

370 - وتشعر اللجن ـ ة بالقلق إزاء تمس ـ ك الدولة الطرف ب تحفظه ـ ا على الفقرة 2 من المادة 13 في العهد، لا سيما و أنها تتعلق ب التعليم الابتدائي.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في سحب تحفظها على المادة 13(2) من العهد حتى لا تستمر في " تأجيل تطبيق الفقرة 2 من المادة 13 من العهد، وبوجه أخص بقدر ما تتعلق بالتعليم الابتدائي، إذ بينما توافق حكومة مدغشقر تماما على المبادئ المجسدة في هذه الفقرة ، وتتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيقها بك ُ ليتها في أقرب وقت ممكن، فإن مشاكل التنفيذ، وبخاصة ما يترتب عليها من آثار مالية، تؤدي إلى أن التطبيق الكامل للمبادئ المعنية لا يمكن ضمانه في هذه المرحل ة".

371 - ولا تزال اللجنة تشعر بال قلق إزاء استمرار تفشي الفساد و ما يلازمه من إفلات من العقاب في الدولة الطرف ، الأمر الذي يحول دون تمتع الجميع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الفساد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد بصورة فعالة وخاصة من أجل التحقيق في حالات الفساد ومعاقبة المسؤولين عنه ا؛ والقيام ب حملات لل توعية ب الآثار السلبية للفساد ؛ وض مان الشفافية في سلوك السلطات العامة، بموجب القانون وفي الممارسة العملية ؛ وسن تشريعات ل مكافحة الفساد وتدريب الشرطة وموظفي إنفاذ القوانين و المدعين العامين والقضاة على ال تطبيق الصارم ل لتشريع ات . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة ع ما أحرزته من تقدم وما واجهته من عوائق في مكافحة الفسا د.

372 - و تشعر اللجنة بالقلق من أن يكون ل لقانون رقم 2007- 0 36 المؤرخ 14 كانون الثاني/ يناير 2008، المت علق بقانون الاستثمار الذي يسمح ل لمستثمرين الأجانب بحيازة الأراضي بما في ذلك لأغراض الزراعة، أثر سلب ي على ح صول الفلاحين وسكان المناطق الريفية على الأراضي الصالحة ل لزراعة وعلى مواردها الطبيعية. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن تشكل حيازة الأراضي على هذا النحو عائقا دون ممارسة سكان مدغشقر لل حق في الغذاء (المادة 1).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح القانون رقم 2007- 0 37 وتسهيل حيازة الأراضي على الفلاحين و سكان المناطق الريفية بالإضافة إلى تسهيل حصولهم على ال موارد الطبيعية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء حوار وطني بشأن الاستثمار في الزراعة والحصول قبل إبرام أي عقود مع الشركات الأجنبية، على ا لموافقة الحرة والمستنيرة من ا لأشخاص المعنيين .

373 - وتشعر اللجنة بالقلق من أن يستمر التمييز ضد ذرية الأرقاء على الرغم من التشريع الذي يحمي من التمييز (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الملائمـة للقضاء على التمييز ضد ذرية الأرقاء بما في ذلك عن طريق تطبيق التشريعات القائمة لمكافحة التمييز، وعلى اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي لمحاربة المواقف السلبية والأفكار النمطية التي لا تزال رائجة، وعلى أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن حالة ذرية الأرقاء.

374- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الجنسية الحالي لا يسمح للطفل المولود لأم تحمل الجنسية الملغاشية وأب يحم ـ ل جنسية أجنبية بالحصول على الجنسية الملغاشية (المادتان 3 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تشريع منقح بهدف منح ال جنسية الملغاشية للأطفال الذين يولدون من أم تحمل ال جنسية الملغاشية وأب يحمل جنسية أجنبية، على قدم المساواة مع الأطفال من أب ملغاشي و أم من أصل أجنب ي.

375 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي بشأن ا لمساواة بين المرأة والرجل (المادة 3 ).

في ضوء تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3)، ت وص ي ال لجنة الدولة الطرف باعتماد تشريع محدد بشأن المساواة بين المرأة والرجل لتأسيس الاستراتيجيات والخطط على أساسه .

376- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عدم تساوي وضع المرأة في الزواج وشؤون الأسرة بسبب المواق ـ ف العرفية والتقليدي ـ ة على الرغ ـ م من اعتماد القانون رقم 2007-022 المؤرخ نيسان/أبريل 2007 بشأن الزواج ونظم الملكية الزوجية و الذي حدد 18 عاما سن ا للزواج ب النسبة للذكور والإناث، و كفل نفس الحقوق والواجبات ل لزوجين داخل الأسر ة.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ تدابير فعالة ولا سيما من خلال مواصلة الحوار مع الزعماء التقليديين ، لتعميق فهم المساواة بين المرأة والرجل و تشجيع تقديم صورة إيجابية وغير نمطيه عن المرأ ة.

377 - وتشعر اللجنة بالقلق من كون النساء ما زلن يعانين ، وفقا ل لمادة 83 من القانون رقم 68-012 المؤرخ 4 تموز/ يولي ه 1968 بشأن الميراث ، من التمييز فيما يتعلق بانتقال ملكية الأموال غير المنقولة داخل أس رهن عن طريق الإرث.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبادر إلى اتخاذ تدابير شاملة للقضاء على الممارسات والصور النمطية التي تنطوي على تمي ي ز ضد المرأة وضمان التطبيق العملي ل لتشريعات القائمة في مجال ا لزواج ونظم الملكية الزوجية، فضلا عن إعمال المساواة في الحقوق بين الزوجين داخل الأسر ة . كما توصي الدولة الطرف بتنف ي ذ التشريع الذي يسمح بأن ترث المرأة الأموال غير ال منقولة على قدم المساواة مع الرجل .

378 - وتعرب اللجنة عن قلق ها إزاء ارتفاع معدلات العمالة الناقصة في الدولة الطرف ولا سيما في أوساط الفئات الضعيفة من السكان، و إزاء حدة ارتفاعها بين النساء. وعلاوة على ذلك، تشعر بالقلق إزاء ظروف العمل غير المستقرة وتدني الأجور في القطاعين الرسمي وغير الرسمي (المادتان 6 و7 ) .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب و ضع استراتيجيات فعالة ل لعم ا ل ة تركز على الشباب والنساء، بالإضافة إلى وضع تشريعات وسياسات ترمي إلى تحسين ظروف العمل والأجور في القطاعين الرسمي وغير الرسمي .

379 - ويساور اللجنة القلق لأن القانون رق ـ م 2007-037 المؤرخ 14 كانون الثاني/ يناير 2008، والم تعلق بالمناطق والأعمال الحرة يحرم الأشخاص العاملين في هذه المناطق من التمتع بنفس الحقوق والحماية الممنوحة للعمال الآخرين بموجب قانون العمل (المادة 7 ).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تعديل القانون المتعلق بالمناطق والمنشآت الحرة من أجل تطبيق قانون العمل على ا لأشخا ص العاملين في هذه المناطق.

380 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة الريفية والعاملين في القطاع غير الرسمي وبعض عمال المنازل لا يحظون بأ ي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي (المادة 9 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في كيفية تمديد الضمان الاجتماعي ليشمل نساء الريف وعمال القطاع غير الرسمي وتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي لصالح جميع عمال المنازل. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات شاملة ودقيقة عن التدابير التي تم اتخاذها بالإضافة إلى إ حصاءات في تقريرها الدوري المقب ل.

381 - وإذ ت لاحظ اللجنة أن عمل الأطفال محظور بموجب القانون، فإن ها ت شعر بالقلق إزاء استمرار انتشاره ع لى نطاق واسع في الدولة الطرف، و إزاء اس تخد ا م الأطفال في الصناعات الزراعية وصناع ة الت عدين وكذلك في الخدمة المنزلية في المناطق الريفية والحضرية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن النتائج العملية ما زالت غير كافية على الرغم من اعتماد شتى البرامج والخطط (المادة 10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يل ي:

( أ) تعزيز الإطار القانوني لمكافحة عمل الأطفال واتخاذ جميع التدابير القانونية والقضائية اللازمة لاستئصال هذه الظاهرة؛

(ب) دعم وتعزيز دور الأسرة باعتبارها عنصرا أساسيا لحماية الأطفال ومكافحة عمل الأطفال؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الفعال لجميع السياسات المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال، بما في ذلك عن طريق حملات توعية الجماهير بشأن حماية الأطفال، وتعزيز التدابير الوقائية وملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

382 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن التحرش الجنسي ما زال ينتشر بكثرة في أماكن العمل ولا سيما في مناطق تجهيز الصادرات على الرغم من حظره قانوناً . كما تشعر اللجنة بالقلق لأن العديد من حالات التحرش الجنسي لا يُبلّغ عنها (المادتان 7 و10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي: (أ) تنفيذ القانون الذي يحظر التحرش الجنسي وشن حملات توعية ضد التحرش الجنسي في مكان العمل بما في ذلك مناطق تجهيز الصادرات؛ و(ب) تمكين الضحايا من تقديم شكاوى دون خوف من التعرض للانتقام وملاحقة الجناة ومعاقبتهم. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد الشكاوى و عن ال إ جراءات التي ات ُّ خذت في حق الجناة .

383 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف ضد النساء، بما في ذلك ا لاغتصاب الزوجي الذي لا يُعترف به كجريمة جنائية ، و ال عنف ضد الأطفال. كما يساورها القلق لأن هذا ال عنف مقبول اجتماعيا و لا يُبلغ عنه بسبب ممارسة الصمت، مما يحدو بالضحايا إلى عدم ت قد ي م شكاوى ضد الجناة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بال قلق إزاء عدم توفر معلومات وبيانات مفصلة بشأن العنف المنزلي (المادة 10 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف ب مكافحة العنف ضد النساء والأطفال من خلال تنفيذ التشريعات القائمة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف المنزلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل للضحايا إمكانية الاحتكام إلى القضاء، من خلال التشجيع على الإبلاغ عن الجرائم و على ملاحقة الجناة ومعاقبتهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى ا لعمل على تجريم ا لاغتصاب الزوجي. وتطلب إلى الدولة الطرف زيادة الوعي العام من خلال وسائ ط الإعلام و ال برامج التعليم ية، بشأن العنف ضد النساء والأطفال. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن أثر هذه التدابير بالإضافة إلى بيانات مصنفة بحسب الفئات العمرية عن مدى انتشار مختلف أشكال هذا العنف .

384 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال في البلد ، بما في ذلك في السياحة الجنسية ولا سيما ا لبنات اللاتي يعشن في فقر في المناطق الريفية والنائية ، وذلك على الرغم من اعتماد القانون رقم 2007-038 المؤرخ 14 كانون الثاني/ يناير 2008 ال معدل والمكمل ل بعض أحكام ال قانون الجنائي بشأن تدابير منع الاتجار بالأشخاص والسياحة الجنسية، وقانون تصديق بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (برو توكول باليرمو) فضلا عن حملات التوعية بشأن السياحة الجنسية. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات تتعلق بكل من الاتجار والبغاء (المادة 10 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على التطبيق العملي لقوانين مكافحة الاتجار، تكثيف ا ل جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، لا سيما ب النساء والأطفال، لأغراض الاستغلال الجنسي بوجه خاص . كما توصي الدولة الطرف ب تكثيف ب رامجها وحملات ها ال إعلامية ل منع الاتجار ، و توفير التدريب الإلزامي للمسؤولين عن إنفاذ القانون والقضاة، وملاحقة الجناة ومعاقب تهم . وفضلا عن ذلك، توصي الدولة الطرف ب التصدي للسبب الجذري للاتجار وا لاستغلال عن طريق زيادة جهودها الرامية إلى تحسين تعليم ا لأطفال وتهيئة أنشطة إيجاد فرص العمل و لا سيما للنساء في المناطق الريفية والنائي ة.

385 - وتلاحظ اللجنة ب قلق أنه على ال رغم من اعتماد الدولة الطرف استراتيجية ل لحد من الفقر ، ما زال حوالي 6 9 في المائة من السكان يعيشون في فقر، ولا سيما النساء والشباب والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم توفر المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الكافية لحوالي 50 في المائة من ال سكان في الدولة الطرف وخاصة في المناطق الريفية (المادة 11 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالفقر وضمان تحقيق التكامل بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل كما أوصت اللجنة بذلك في بيانها عن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان حصول السكان على مياه صالحة للشرب بتكلفة معقولة وذلك تم ا شيا مع تعليقها العام رقم 15(2002) بشأن الحق في المياه (المادتان 11 و12 من العهد ) .

386- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود أي استراتيجية أو برنامج لدى الدولة الطرف لمعالجة مشكلة التشرد، و دراسة مداها ول ضمان مستوى معيشي لائق للمشردين (المادة 11 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية أو برنامج لمعالجة مشكلة التشرد بعد دراسة مداها وأسبابها، وذلك لتوفير مستوى معيشي لائق للمشردين. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت ضمن تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة ب حسب نوع الجنس والعمر و سكان المناطق الريفية/ الحضرية ، عن نطاق مشكلة التشرد في الدولة الطر ف.

387- وتعرب اللجنة عن قلق ها إزاء حالة عدم الاستقرار التي تعيشها أسر عديدة أُجبرت على إخلاء منازله ا دون الحصول على ت عويض مناسب أو سكن بديل (المادة 11 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم تنفيذ عمليات الإخلاء القسري إلا كملاذ أخير و حصول ا لأشخاص الذين أُكرهوا على إخلاء دي ارهم على تعويض مناسب أو سكن بديل وذلك تم ا شيا مع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في تعليقها العام رق م 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم (المادة 11(1) من العهد): حالات إخلاء المساكن بالإكراه. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر وسكان المناطق الريفية أو الحضرية عن عدد حالات الإخلاء القسري في الدولة الطرف .

388 - وتشعر اللجنة بالق لق إزاء رداءة ظروف الاحتجاز في السجون لا سيما و أن السجناء يعانون من سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية. و لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نسبة الاكتظاظ في السجون ومرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، وتحيط علما في الوقت نفسه ب الإيضاحات التي قدم ت ها الدولة الطرف (المادة 11 ).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير الطوارئ لمكافحة مشكلة سوء التغذية المستمرة في السجون، بما في ذلك بزيادة الموارد المخصصة لتغذية السجناء وتزويدهم بسبل الحصول على الرعاية الصحية. كما توصي الدولة الطرف ب تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت بفضل البرامج التي نفذت لتحسين نوعية الطعام في السجون. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملائمة لتقليل الاكتظاظ في السجون ومنعه، بما في ذلك باستخدام تدابير بديلة للعقوب ة.

389 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن متوسط العمر المتوقع ما زال شديد الانخفاض في الدولة الطرف: 58.1 سنة للنساء و56.3 للرجال. كما يساورها القلق ل أن معدل ال وفيات النفاسية ووفيات الأطفال دون سن الخامسة (93 في المائة) ما زال مرتفع ا جدا لأسباب من بينها عدم توفر مراكز كافية في مجال الصحة الإنجابية ، ولا سيما للنساء الحوامل اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، وا لأطفال الذين يعانون من سوء ال تغذية المزمن بسبب عدم توفر الرعاية الصحية الكافية والأحوال المعيشية. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات دقيقة عن نتائج ال خطط التي نفذتها الدولة الطرف، وع ن نقص اعتمادات الميزانية المخصصة للرعاية الصحية (المادة 12 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

) أ) تعزيز خط تها الوطنية لل صحة العامة بوضع أهداف واضحة ترمي إلى رفع متوسط العمر المتوقع والتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية السيئة؛

) ب) اتخاذ التدابير اللازمة ومواصلة الجهود لتحسين ح صول المرأة ع لى ال خدمات الأساسية في مجال رعاية التوليد و رعاية المواليد وعلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

) ج) تعزيز برنامجها الوطني ل صحة الطفل لتقليص وفيات الأطفال، بما في ذلك عن طريق التصدي ل لأوضاع المعيشية السيئة للأطفال وتحسين حصول ا لأطفال دون سن الخامسة على التلقيح ؛

) د) زيادة الموارد المخصصة للرعاية الصحية؛

) ) توفير معلومات وبيانات دقيقة عن التقدم المحرز في تحسين الوضع الصحي في الدولة الطر ف.

390 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة الفرص المتاحة للس كان، ولا سيما النساء والأطفال، للحصول على الخدمات الأ ساسية في مجال تنظيم الأسرة و الصحة الجنسية و الإنجابية، وخاصة في المناطق النائية والريفية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ان عد ا م برامج التربية الجنسية والصحة الإنجابية في النظام المدرسي. وفضلا عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون لتعديل قانون 1920 حول الحق في الصحة الإنجابي ة لم يُعتمد.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير : (أ) الخدمات الأساسية لتنظيم الأسرة والصحة الجنسية والإنجابية للسكان، وخصوصا للنساء والأطفال ؛ و (ب) التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابي ـ ة في نظام ه ـ ا المدرسي، وإقرار مشروع القانون المعدل ل قانون 1920 المذكور أعلاه.

391 - و تشعر اللجنة بالقلق من أن الوصول إلى المدارس لا يزال يمثل مشكلة للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الرسوب والتسرب من التعليم، لا سيما بالنسبة للفتيات في المدارس الثانوية. و تشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن أوضاع المدرسين سيئة مقارنة بأوضاع غيرهم من الموظفين العموميين فيما يتعلق ب الرواتب والمزايا، ول أن الميزانية المخصصة للتعليم لا تزال غير كافية. و علاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال ذوي الإعاقة في النظام المدرسي (المادة 13(.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها وبرامج ها المختلفة من أجل :

( أ) معالجة مشكلة وصول ا لأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية إلى المدارس ؛

( ب) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المواظبة على الذهاب إلى المدارس والحد من معدل تسرب الأطفال لا سيما في المدارس الثانوية؛

( ج) تعزيز قدرات الم درسين من خلال تدريب هم و إعادة النظر في أوضاعهم ؛

( د) وضع برامج تهدف إلى إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم المدرسي النظامي.

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة ميزانيتها المخصصة للتعليم و التماس المساعدة الدولية لمعالجة المسائل المذكورة أعلاه، لا سيما المسائل المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة .

392 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المواقف النمطية للآباء التي تعوق الالتحاق بالمدارس لأنهم يعتقدون أن التعليم لا يفيد في الحياة اليومية وكسب الرزق والحصول على فرص العمل (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بشن حملات ل توعية ا لآباء والأمهات بشأن أهمية تعليم أبنائهم. كما توصي الدولة الطرف ب تحديث المناهج الدراسية في المدارس، كي تشمل معارف ومهارات تمكن الطلاب من تحسين فرص كسب العيش و الحصول على عمل .

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حرية الدين، على النحو المنصوص عليه في دستور الدولة الطرف .

393 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستغلال المنظم للأراضي والموارد الطبيعية ال ذ ي ي ؤثر على مستوى معيشة سكان مدغشقر و جماعاتهم الإثنية المختلفة، و يؤدي بالتالي إلى منع هذه الجماعات من المحافظة على روابطها الثقافية والاجتماعية مع بيئتها الطبيعية و مع أرض أجداده ا (المادة 15 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة وتشريعات مناسبة لحماية أراضي الأجداد والهوية الثقافية لل جماع ات الإثنية المختلفة في الدولة الطرف .

394 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية مستوفاة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير .

395 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة.

396 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة .

397 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في دعوة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء إلى الاضطلاع ببعثة إلى ا لدولة الطرف والنظر في توجيه دعوات إلى المقررين الخاصين ال آ خر ين المعنيين ب الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .

398 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، لا سيما بين المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية ومنظمات المجتمع المدني ، وإطلاعها في تقريرها الدوري القادم على كافة الخطوات المتخذة لتنفيذها.

399- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم .

400 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم ، معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 (E/C.12/2008/2)، وذلك بحلول 30 حزيران/يونيه 2014 .

بولندا

401 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخامس لبولندا عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/POL/5) في جلستيْها 37 و38 المعقودتيْن في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (E/C.12/2009/SR.37 وSR.38)، واعتمدت في جلستيْها 56 و57 المعقودتين على التوالي في 19 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات الختامية الواردة أدناه:

ألف - مقدمة

402 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس المقدم من بولندا وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (E/C.12/POL/Q/5/Add.1) ، وكلاهما تضمن معلومات مفصلة عن الحالة السائدة في الدولة الطرف.

403 - و ترحب اللجنة بفرصة الدخول في حوار مفتوح وبنّاء مع الدولة الطرف وتلاحظ مع التقدير حضور وفد كبير يمثل عدة قطاعات، فضلاً عن الردود التي قدمتها على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

404 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منذ أن نظرت اللجنة في تقريرها الدوري السابق بما في ذلك التحسن الكبير في مستوى المعيشة.

405 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للتدابير التشريعية وغير التشريعية التي ساهمت في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، ومنها التدابير التالية:

(أ) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، (بروتوكولات باليرمو)، في أيلول/سبتمبر 2003؛ وتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر منذ عام 2003؛ وإنشاء شبكة من الهيئات على مختلف المستويات تتولى مسؤوليات شتى في مكافحة الاتجار غير المشروع؛

(ب) اعتماد قانون العلاوات العائلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وهو القانون الذي وسع نطاق المزايا المتاحة للأسر التي تعول أطفالاً؛ وتمديد مدة إجازة الأمومة اعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2006؛ وإطلاق "مجموعة تدابير الأسرة"؛

(ج) تنفيذ برامج مختلفة لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وتنفيذ البرنامج المعني بجماعة الروما في بولندا (2004-2013)؛

(د) اعتماد قانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل في نيسان/أبريل 2004، ومختلف التدابير والبرامج التي تعالج البطالة؛

(ه ‍( الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور؛

(و) اعتماد مجموعة من اللوائح المنظمة لحماية البيئة وتحسين الصحة الصناعية في البلد.

406 - وترحب اللجنة بالوثيقة الأساسية المشتركة المحدثة التي قدمتها الدولة الطرف في 1 كانون الثاني/يناير 2009، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وُضعت في عام 2006 بشأن تقديم التقارير إلى الهيئات الدولية لرصد معاهدات حقوق الإنسان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

407 - تلاحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات يعتد بها تعوق تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

408 - تشعر اللجنة بقلق شديد لأن الدولة الطرف ما زالت تنظر إلى العهد بوصفه ذا طابع برنامجي وتطلعي ولا يمكن الاحتكام إلى القضاء بشأنه. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد التدابير اللازمة لضمان تطبيق العهد تطبيقاً تاماً في نظامها القانوني المحلي، لا سيما في ضوء صدور قرار عن المحكمة العليا في عام 2000 يقضي بعدم جواز احتجاج الأفراد بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية.

تؤكد اللجنة موقفها بإمكانية التقاضي التام بشأن جميع الحقوق الواردة في العهد، وتحث الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، تمشياً مع تعليقها العام رقم 9 بشأن التطبيق المحلي للعهد، من أجل ضمان إجازة التقاضي بشأن الحقوق الواردة في العهد وإتاحة سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

409 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن البرامج التدريبية للقضاة والمدعين العامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين فضلاً عن الموظفين العموميين المعنيين بتنفيذ الحقوق الواردة في العهد، لا تتناول بشكل منهجي أحكام العهد وتطبيقها.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى توفير التدريب المنتظم على أحكام العهد وتطبيقها على جميع العاملين في المهن والقطاعات التي تضطلع بدور مباشر في تعزيز وحماية الحقوق الواردة في العهد، بمن فيهم القضاة والمحام و ن وموظف و الخدمة المدنية والمدرسون وموظف و إنفاذ الق وانين والمختص ون بتقديم الرعاية الصحية وموظف و الهجرة والشرطة والجيش.

410 - وتشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود وعي كاف بأحكام العهد لدى عامة الجمهور. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المناهج الدراسية الوطنية لا تخصص حيزاً كافياً للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لزيادة الوعي لدى الجمهور بوجه عام بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد، وكذلك بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة للأفراد في حالة وقوع انتهاكات لهذه الحقوق، وتشجع الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في هذا الصدد؛

(ب) ضمان توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس على جميع المستويات، وتناوله للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد.

411 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن مكتب المفوض المعني بحماية الحقوق المدنية لم يركز تركيزاً كافياً على رصد التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عمل مكتب المفوض المعني بحماية الحقوق المدنية وفق اً لمبادئ باريس وتعليق اللجنة العام رقم 10، ورصد إعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

412 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الفعلي الذي يعانيه بعض أشد الأفراد وا لفئات حرماناً وتهميشاً، مثل الأقليات الإثنية وذوي الإعاقات، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك على الرغ ـ م من تعيين المفوض المعني بالمس ـ اواة في المعامل ـ ة في نيسان/ أبريل 2008. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون المتعلق بتنفيذ بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المعاملة لا يوفر حماية شاملة ضد جميع أشكال التمييز في جميع المجالات ذات الصلة بالحقوق الواردة في العهد (المادة 2-2).

تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على تعديل أحكام مشروع القانون الخاص بتنفيذ بعض توجيهات الاتحاد الأوروبي في مجال المساواة في المعاملة ليتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف تطبيق التشريعات السارية لمكافحة التمييز تطبيق اً فعال اً، وأن تعزز التدابير المتخذة لمكافحة التمييز بحكم الواقع، بما في ذلك عن طريق الحملات التي تهدف إلى مكافحة الأفكار النمطية، وخاصة ما تعلق منها بالأفراد والفئات المحرومة والمهمشة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج العمل الذي اضطلع به المفوض المعني بالمساواة في المعاملة.

413 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن التفرقة بين "أقليات وطنية" و"أقليات إثنية" على نحو ما ورد في القانون بشأن الأقليات الوطنية والإثنية وبشأن اللغة الإقليمية الذي اعتمدته الدولة الطرف في عام 2005، تنطوي على تمييز ضد بعض الأقليات، ولأن بعض الأقليات الموجودة حالياً في إقليم الدولة الطرف لا يشملها تعريف هاتين الفئتين، وبالتالي لا تستفيد من تنفيذ هذا القانون. وتأسف اللجنة أيضاً لأنها لم تتلق معلومات عن تنفيذ الحكم الوارد في القانون والذي ينص على السماح للأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات لغوية باستخدام اللغات الخاصة لهذه الأقليات بوصفها "لغات مساعدة" في التعامل مع السلطات العامة (المادة 2-2، 15).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح المعايير المستخدمة لتحديد الأقليات حتى تحظى جميع المجتمعات المحلية الكبيرة في إقليم الدولة الطرف بالاعتراف رسمي اً بموجب هذا القانون. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة في هذا الصدد، وكذلك معلومات مفصلة عن تنفيذ القانون نفسه.

414 - ولا تزال اللجنة قلقة من استمرار تعرض جماعات الروما في الدولة الطرف للتمييز على نطاق واسع في مجالات مثل التوظيف والتعليم وحيازة الأراضي والحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية والإسكان والرعاية الصحية، وهو الأمر الذي يحول دون تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 2-2).

تؤكد اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على مكافحة التمييز ضد جماعات الروما في مجالات مثل التوظيف والتعليم وحيازة الأراضي والحصول على استحقاقات الرعاية الاجتماعية والإسكان والرعاية الصحية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الفعالة للنهوض ب جماعات الروما بما في ذلك عن طريق تخصيص أموال كافية لتنفيذ برامج تحقق منافع لهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان مراعاة خصوصية حالة جماعات الروما في الدولة الطرف، في تنفيذ مختلف البرامج الوطنية للإدماج الاجتماعي.

415 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق (المادة 3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز وإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في التشريعات، وعلى اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، عند الضرورة، لضمان المساواة بين الرجل والمرأة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادتين 2 و3 من العهد، وذلك تمشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 16. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات وبيانات إحصائية مصنفة في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

416 - وتلاحظ اللجنة أن معدلات البطالة مرتفعة في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء معدلات البطالة المرتفعة بين بعض الفئات المحرومة والمهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذو و الإعاقة، والعاطل و ن عن العمل لأجل طويل والأشخاص من أصل غجري والشباب فضلاً عن كبار السن (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للحد من البطالة وتكثيف التدابير الرامية إلى الحد من البطالة في صفوف الفئات المحرومة والمهمشة بما في ذلك الأشخاص ذو و الإعاقة والعاطل و ن عن العمل على المدى الطويل، والأشخاص من أصل غجري والشباب فضل اً عن كبار السن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة تكفل للمعوقين الحصول على فرص متكافئة للعمل المنتج والمدر للدخل، تمشي اً مع تعليق اللجنة العام رقم 5(1994) بشأن المعوقين.

417 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار اللامساواة بين الرجال والنساء في الأجور . وتشعر اللجنة بالقلق بشكل خاص إزاء الفجوة الكبيرة في الأجور في القطاع العام وفي صفوف المهنيين ذوي التعليم العالي (المادتان 7 و3).

تؤكد اللجنة التوصية التي قدمتها لدى النظر في التقرير الرابع للدولة الطرف، بأن تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ الأحكام القانونية واللوائح الإدارية السارية التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تشريعاتها حكماً محدداً بشأن الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي والمتكافئ القيمة. وعلاوة على ذلك، تحث الدولة الطرف على استعراض سياساتها وممارساتها الخاصة بالأجور من أجل سد الفجوة في الأجور بين النساء والرجال الذين يعملون في الإدارة العامة.

418 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ساعات العمل الطويلة وعدم دفع مقابل العمل الإضافي في القطاع الخاص. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم التحقيق على النحو الواجب، في مثل هذه الحالات (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لضمان التطبيق الفعال لتشريعات العمل التي تحمي حقوق العاملين في ظروف عمل عادلة ومواتية، ولا سيما لمن يعملون في القطاع الخاص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق كامل في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون العمل واتخاذ إجراءات ضد من يثبت انتهاكهم للقانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في المادتين 7 و8، التي تم جمعها من خلال عمليات تفتيش العمل، فضل اً عن بيانات إحصائية عن الشكاوى المسجلة والتحقيقات التي أُجريت بشأنها والنتائج التي تم التوصل إليها والعقوبات المفروضة.

419 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن عدداً من الاتفاقات الجماعية تم تعليقها، وأن إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقات لم تكن لصالح العمال بعد ذلك (المادتان 7 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مكافحة ممارسة تعليق الاتفاقات الجماعية.

420 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض الشركات تعرضت لزعماء نقابيين وأعضاء في نقابات العمال بالطرد أو المضايقة ظلماً (المادة 8).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية الزعماء النقابيين والعمال المشاركين في النقابات أو الأشخاص الراغبين في الانضمام إليها من أي إجراءات انتقامية، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بحرية بموجب المادة 8 من العهد.

421 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تأخذ، عند إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، بتوصية اللجنة بتصحيح الفرق في سن التقاعد بين المرأة والرجل، وهو فرق لا ينطوي على تمييز فحسب وإنما يحرم النساء من الوصول إلى المناصب الرفيعة أيضاً ويقلص معاشاتهن التقاعدية (المادتان 9 و3).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد نفس السن لتقاعد الرجال والنساء.

422 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تنص على تجريم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي ولا تحظر العقاب البدني في المنزل (المادة 10) .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى العمل على تضمين التعديلات على قانون عام 2005، المتعلق بمكافحة العنف المنزلي، تجريم اً للعنف المنزلي بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وحظر اً للعقاب البدني في المنزل.

423 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تمثل بلد منشأ ومقصد ونقطة عبور للاتجار بالبشر، ولا سيما الأطفال والنساء، ولأغراض الاستغلال الجنسي (المادة 10).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر واعتماد استراتيجيات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات إحصائية عن حجم مشكلة الاتجار في تقريرها الدوري المقبل.

424 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة حالات الأمراض العقلية، لا سيما بين النساء، وتفاقمها بسبب قلة توافر خدمات الصحة العقلية التي يتم تقديمها عن طريق مرافق مؤسسية بشكل أساسي، وقلة فرص الحصول عليها وخاصة بالنسبة لمن يعيشون في المناطق الريفية (المادتان 12 و3) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة أسباب المشاكل المتعلقة بالصحة العقلية، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق خدمات الصحة العقلية الإسعافية وذلك لإعمال حق المصابين بالأمراض العقلية في الصحة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات إحصائية مفصلة عن الصحة النفسية في تقريرها الدوري المقبل.

425 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة استهلاك الكحول والتدخين في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف النساء والأطفال (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد مشروع القانون المُعدِّل للقانون المتعلق بالتبغ من أجل مكافحة التدخين وبخاصة بين الأطفال، وإلى اتخاذ تدابير فعالة تشمل حملات التوعية العامة، للحد من التدخين وتعاطي الكحول على حد سواء.

426 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن عدداً قليلاً فقط من متعاطي المخدرات يحصلون على العلاج البديل من الإدمان على ا لمخدرات وأن هذا العلاج أصعب منالاً في مرافق الاحتجاز (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لضمان توفير علاج فعال من الإدمان على ا لمخدرات للجميع بمن في ذلك المحتجزون.

427 - وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن الدولة الطرف لا تضمن توفير الخدمات الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وأنها لا تضمن توفير وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة في نظام الصحة العامة. وتأسف اللجنة أيضاً لقرار الدولة الطرف بعدم إدراج خدمات تنظيم الأسرة في ميزانية الدولة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لتنفيذ توصيتها السابقة فيما يتعلق بهذه القضايا (الماد تين 12 و 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وتؤكد اللجنة توصيتها بأن توفر الدولة الطرف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق نظام الرعاية الصحية العام، بما في ذلك عن طريق توفير وسائل منع الحمل بأسعار معقولة.

428 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المريع لعمليات الإجهاض السرية في الدولة الطرف. وما يقلق اللجنة بصفة خاصة هو لجوء المرأة إلى الإجهاض السري وغير الآمن في كثير من الأحيان، بسبب رفض الأطباء والعيادات إجراء عمليات إجهاض قانونية بوازع من الضمير (المادتان 12 و10).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان تمتع المرأة بحقها في الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك من خلال إنفاذ التشريعات المتعلقة بالإجهاض وتنفيذ آلية للإحالة في الوقت المناسب وبشكل منتظم في حالة الامتناع بوازع من الضمير. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إطلاع ممارسي مهنة الطب على الأحكام المتعلقة بالإجهاض القانوني في التشريع البولندي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن الإجهاض بما في ذلك البيانات المقارنة، وكذلك عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ توصية اللجنة في هذا الصدد.

429 - وتلاحظ اللجنة بقلق الانخفاض المستمر في الإنفاق العام على الصحة والنتائج السلبية لذلك على التمتع بالحق في الصحة. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التحويل التدريجي للرعاية الصحية إلى القطاع الخاص من شأنه أن يحد من إمكانية الحصول عليها ويجعلها في غير المتناول (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مخصصات الميزانية للصحة من أجل التصدي للعدد المتزايد من القضايا الناشئة في مجال الرعاية الصحية في البلد، وضمان ألا تؤدي خصخصة النظام الصحي إلى عرقلة التمتع بالحق في الصحة، ولا سيما بالنسبة للأفراد والفئات المحرومة والمهمشة.

430 - وبينما تحيط اللجنة علماً ببرنامج توفير العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة للأشخ ـ اص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بولندا (2005-2006)، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ورود تقارير تشير إلى ضعف إمكانية حصول المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ولا سيما متعاطي المخدرات منهم، على العلاج، وإزاء عدم وجود معلومات عن توفير العلاج عقب انتهاء البرنامج المشار إليه أعلاه (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لضمان توفير العلاج والرعاية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وجعلهما في متناولهم، وإتاحة فرص الحصول على العلاج البديل بعد انتهاء برنامج توفير العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بولندا (2005-2006).

431 - وتشعر اللجنة بقلق عميق لأن المناهج التعليمية الوطنية لا تشمل التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية التي ينبغي أن توفر معلومات موضوعية وفقاً للمعايير الطبية والتعليم (المادة 13).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توفير برامج كافية في مجال التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدر ا سية الوطنية.

432 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء ورود تقارير عن ك ره المثليين، وبخاصة المضايقات التي يتعرضون لها في المدارس (المادة 13).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير وعلى وجه الخصوص زيادة الوعي، للتصدي ل ك ره المثليين في الأوساط التعليمية، وضمان عدم تعرض الأفراد للتمييز على أساس ميولهم الجنسية وهويتهم الجنسانية. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف بأن تدخل في النظام التعليمي، الدليل حول التربية على حقوق الإنسان مع الشباب الذي نشره مجلس أوروبا.

433 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن التعليم العالي في الجامعات التي تديرها الدولة ليست مجانية تماماً على الرغم من الضمانات التي نص عليها دستور الدولة الطرف. ويترك هذا الوضع أثراً سلبياً غير متناسب على الفئات المحرومة والمهمشة وخاصة في المناطق الريفية. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات كافية عن التحاق الطلاب الغجر بالتعليم العالي (المادة 13-2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بت ن فيذ الحكم الدستوري المتعلق بالتعليم العالي المجاني وضمان إتاحته بكافة الوسائل المناسبة، للجميع، ولا سيما للفئات المحرومة والمهمشة، على أساس الكفاءة، على النحو المنصوص عليه في المادة 13 من العهد. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير استباقية لتحسين فرص حصول الطلاب الغجر على التعليم العالي.

434 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم مزيداً من المعلومات بشأن المسائل التالية:

(أ) نتائج التدابير المتخذة لحماية البيئة وتحسين الصحة الصناعية؛

(ب) الحق في الماء والصرف الصحي، بما في ذلك نتائج التدابير التنظيمية الخاصة بمياه المجارير؛

(ج) التحرش الجنسي في مكان العمل؛

( د) طبيعة ونطاق جرائم الكراهية في أراضيها، ونتائج البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

(ه ‍( معلومات عن الفصل التأديبي من الخدمة والأحكام القضائية في هذا الصدد.

435 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة تشمل بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس وبحسب التوزيع الريفي والحضري عن حجم الاقتصاد غير ال رسمي وكذلك عن السياسات وتدابير الحماية التي اعتمدتها الدولة الطرف للتصدي لهذا القطاع، إن وُجدت.

436 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

437 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

438 - كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية (الاتفاقية رقم 117) ، وبشأن المس ـ اواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مج ـ ال الضمان الاجتماع ـ ي (الاتفاقية رقم 118) وبشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى (الاتفاقية رقم 174).

439 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إتاحة هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وتيسير إمكانية الوصول إليها ونشرها بين مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة في صفوف مسؤولي الدولة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، وإبلاغ اللجنة في تقريرها الدوري القادم، بجميع الخطوات المتخذة لتنفيذها.

440 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

441 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس معداً وفق المبادئ التوجيهية المنقحة للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة (E/C.12/2008/2)، وذلك بحلول30 حزيران/يونيه 2014.

جمهورية كوريا

442 - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/KOR/3) في جلساتها 42 و43 و44، المعقودة في 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (E/C.12/2009/SR.42 وSR.43 وSR.44) واعتمدت في جلستها 55، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

443 - ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث الذي قدمته جمهورية كوريا وكذلك بالردود الخطية على قائمة المسائل، بما في ذلك البيانات الإحصائية (E/C.12/KOR/Q/3/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، الذي ضم عدداً من الممثلين عن وزارات مختلفة، لهم خبرة بشأن المواضيع المشمولة بالعهد.

444 - وأخذت اللجنة علما مع التقدير بالمساهمة التي قدمتها اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان في عملية إعداد التقارير.

باء - الجوانب الإيجابية

445 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف في تعزيز تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعرب اللجنة عن ترحيبها بوجه خاص بما يلي:

(أ) وضع خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها 2007-2011 وبإنشاء المجلس الوطني لسياسات حقوق الإنسان، بوصفه هيئة استشارية مسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة؛

(ب) بدء الالتزام بإلغاء نظام رب الأسرة Hoju ؛

(ج) تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 187 و155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين؛

( ﻫ ) إدخال تغييرات على قانون مراقبة الهجرة لمنح الأشخاص الحاصلين على وضع إنساني الحق في العمل وإتاحة الفرصة أمام طالبي اللجوء لتقديم طلبات للحصول على إذن عمل؛

(و) توسيع نط ـ اق التعليم المجاني والإلزام ـ ي ليشمل التعلي ـ م الثان ـ وي في عام 2004؛

(ز) إدخال نظام تجريبي لإعطاء علامات جيدة وسيئة، بديلا ً عن العق ا ب البدني في المدارس؛

(ح) استخدام برامج القسائم الثقافية لتسهيل حضور الأفراد والأسر من ذوي الدخول المنخفضة للعروض الثقافية.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد

446 - تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات كبيرة تعوق تنفيذ العهد تنفيذاً فعالاً في الدولة الطرف.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

447 - تشعر اللجنة بالقلق لأن العهد لم يدمج بعد في القانون المحلي بشكل كامل، رغم الملاحظات الختامية التي صدرت عن اللجنة في عام 2001 (E/C.12/1/Add.59). ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق للأسباب التالية :

(أ) نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار الدستور، أضيق مما هو عليه في العهد؛

(ب) لا ينطبق الدستور إلا على المواطنين (المادة 3)؛

(ج) نادراً ما يُحتج ب الحقوق المنصوص عليها في العهد أمام المحاكم المحلية أو الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية أو تُنفذ من قبلها تنفيذا مباشرا.

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تمنح العهدَ مركزا قانونيا يجعل من الممكن الاحت جاج به مباشرة في النظام القانوني المحلي. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة على تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة عن قرارات صادرة عن المحاكم أو غيرها من الهيئات القضائية أو السلطات الإدارية الوطنية تقضي بإعمال الحقوق الواردة في العهد.

448- تشعر اللجنة بالقلق لأن الهدف المتوخى من المساعدة الإنمائية الرسمية للدولة الطرف لعام 2015 أدنى بكثير من الهدف المتفق عليه دوليا ً المتمثل في 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (المادة 2-1) ولأن المساعدة الثنائية لا تزال مقيدة جزئيا، في حين تأخذ اللجنة علما ً مع الارتياح بوتيرة التنمية الاقتصادية التي تحققت في الدولة الطرف وتحولت بفضلها إلى دولة مانحة للمعونة، وكذلك بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم الاستمرار في زيادتها المطردة للمساعدة الإنمائية الرسمية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل زيادة الرقم المستهدف لمساعدتها الإنمائية الرسمية إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 وهو الهدف المتفق عليه دوليا. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل بالتوصيات التي قدمتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بشأن زيادة عنصر المنح في التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية لأقل البلدان نموا في المحافظ التي تخصصها الدولة الطرف للمساعدة.

449 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الولاية القضائية المحدودة للجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الواردة في العهد وافتقارها إلى سلطة التحقيق. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تقليص عدد موظفي اللجنة بنسبة 21 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة التقليص في جميع الوزارات الأخرى 2 في المائة على الأكثر. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص، إزاء ما شهدته الدولة الطرف من تطورات في الآونة الأخيرة عرَّضت استقلالية اللجنة إلى ضغط شديد.

تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن ضمان امتثال اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس بشكل دائم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ولاية اللجنة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الحقوق الواردة في العهد؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية، بما في ذلك تعيين خبراء في مجال حقوق الإنسان، عملا بالقانون الخاص باللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان؛

(ج) تمكين الأفراد من تقديم الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى اللجنة مباشرة.

450 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانونا شاملا ضد التمييز نظرا لأن مشروع قانون مكافحة التمييز الذي قدم إلى الجمعية الوطنية السابعة عشرة في كانون الأول/ديسمبر 2007، تم رفضه دون النظر فيه. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الصيغة الحالية التي تتولى فرقة العمل تقييمها لم تذكر أسباب مناهضة التمييز على سبيل الحصر بل نصت عوضا عن ذلك، على قائم ـ ة من الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها، كمثال، ولأنها لم تتضمن سوى بعض أسباب التمييز واستبعدت أسبابا أخرى وردت في مشروع القانون الأصلي، مثل الجنسية والميل الجنسي (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع باعتماد قانون شامل ضد التمييز ينص بوضوح على جميع أسباب التمييز على النحو المبين في المادة 2-2 من العهد، وتمشيا مع تعليق اللجنة العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2).

451 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجه مقدمي طلبات الحصول على مركز اللاجئ وحق اللجوء بسبب فترات الانتظار الطويلة التي تستغرقها معالجة طلباتهم. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء شدة انخفاض معدلات الاعتراف بمركز اللاجئ وطالبي اللجوء في الدولة الطرف وإزاء الإجراءات التي تؤدي إلى الحصول على هذا المركز التي لا تزال تستغرق وقتا طويلا.

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لاختصار فترة انتظار الحصول على الاعتراف بمركز اللاجئ ومركز طالب اللجوء من خلال التدابير التالية:

(أ) توفير الموارد الكافية لتنفيذ قانون مراقبة الهجرة المنقح والمرسوم الخاص بتنفيذه، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد موظفي الهجرة؛

(ب) توحيد إجراءات اللجوء؛

(ج) جمع البيانات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء بصورة منتظمة.

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، بما في ذلك إحصاءات منح مركز اللاجئ وحق اللجوء.

452 - وفي حين تعترف اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، فإنها تعرب عن قلقها لأن التغييرات التي شهدتها وزارة المساواة بين الجنسين على مستوى الصلاحيات والموارد المخصصة لها، أثرت سلبا على تمتع المرأة الجوهري بالمساواة (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها الختامية السابقة بأن توفر الدولة الطرف إطارا ً مؤسسيا ً مناسبا ً وتخصص الموارد اللازمة لتمكين وزارة المساواة بين الجنسين من العمل بفعالية وتطبيق المنظور الجنساني على التشريعات والبرامج. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، على سبيل الأولوية، بمراجعة شاملة لتشريعاتها بهدف ضمان المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال في جميع مجالات الحياة، كما تقضي بذلك الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 16(2005) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في هذا المجال.

453 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأجنبيات المتزوجات من رعايا كوريين ما زال وضع إقامتهن (F-2)مرتبطاً بأزواجهن (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود للقضاء على التمييز الذي تواجهه المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن كوري عن طريق السماح لها بالحصول على الإقامة أو التجنيس بمعزل عن الزوج.

454 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في كثير من مجالات الحياة على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون المدني، ولا سيما إلغاء نظام رب الأسرة Hoju . وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار الفجوة بين الرجال والنساء في الأجور ، وتدني نسبة النساء اللاتي يتقلدن مناصب رفيعة في الحياة السياسية والعامة، والفصل بين الجنسين في المهن. كما تشعر اللجنة بالقلق حيال انخفاض معدل مشاركة النساء في سوق العمل في الدولة الطرف، وهو أدنى من متوسط منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي رغم ارتفاع معدل التحاق الإناث بالتعليم العالي. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن انخفاض معدل الخصوبة عند المرأة في الدولة الطرف قد يعكس الصعوبات التي تواجهها عندما تريد التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية (المادة 3).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والسياسية اللازمة للتأكد من أن النظام البديل الخاص بتسجيل الأسر يكفل المساواة بين الجنسين، وكرامة الفرد، وخصوصيته؛

(ب) النظر في الترتيبات المؤسسية، مثل التخفيضات الضريبية ومنح حوافز في مجال الضمان الاجتماعي لتمكين الرجال والنساء من التوفيق بين الحياة الأسرية والمهنية؛

(ج) تشجيع الرجال على المشاركة في رعاية الأسرة عن طريق أمور منها اتخاذ تدابير سياساتية حافزة مثل إجازة الأبوة والإجازة الوالدية؛

(د) السماح بنظام الجداول الزمنية المرنة في العمل، مما يتيح للرجال والنساء الجمع بين العمل المدفوع الأجر ومسؤولياتهم الأسرية ؛

( ﻫ ) توسيع شبكة الخدمات الاجتماعية، بما فيها مرافق رعاية الطفل، مثل مراكز الرعاية النهارية العامة وتقديم الوجبات الغذائية في المدارس.

455 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر فرص العمل في الدولة الطرف، ولا سيما للشباب والنساء. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المعلومات المقدمة بشأن السياسات الوطنية لتوظيف الشباب لم تكن مفصلة بما فيه الكفاية (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشجيع على زيادة فرص عمالة النساء والشباب الذين يتسم تمثيلهم في قوة العمل بالنقص. وتوصي الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق 55 في المائة من المشاركة النسائية في سوق العمل بحلول عام 2010، عن طريق تكثيف جهودها لخلق فرص عمل مستدامة وتوفير الدعم والتدريب وإعادة التدريب الكافيين للنساء لتمكينهن من العودة إلى سوق العمل بعد الانقطاع عن العمل لتربية الأطفال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بخلق فرص عمل للشباب من خلال تعزيز أنشطة التدريب المهني التي تتناسب مع احتياجات السوق.

456 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن 34.9 في المائة من إجمالي القوة العاملة تتألف من عمال غير نظاميين، ولأن 44.1 في المائة من النساء العاملات يعملن في وظائف غير نظامية ولأن معظم العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة لا يعملون بشكل منتظم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً للأسباب التالية :

(أ) يبلغ متوسط الدخل الشهري للعامل غير النظامي ن حو نصف متوسط الدخل الشهري للعامل النظامي؛

(ب) تعد ظروف العمل والضمان الاجتماعي للعمال غير النظاميين والعمال المنتدبين غير ملائمة؛

(ج) عدد العمال المشار إليهم أعلاه في تزايد، و يحول احتمال تعرضهم للفصل دون سابق إنذار قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في عقود عملهم دون تحولهم إلى عمال نظاميين؛

(د) تعد ضمانات حماية العم ـ ال غير النظاميين من الفصل التعسفي غير فعالة (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تس ـ ارع إلى إكمال تقييمها لوض ـ ع العمال غير النظاميين والعمال المنتدبين. وتوصي اللجنة بشدة بأن يحصل العمال غير النظاميين على الحقوق التالية:

(أ) المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة؛

(ب) تغطية كافية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي؛

(ج) الحماية بموجب قانون العمل، بما في ذلك تعويض إنهاء الخدمة وبدل العطلات والعمل الإضافي؛

(د) ضمانات ضد الفصل التعسفي.

457 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المتزايد من العمال الذين لا يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور وأن التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور لا تنطبق على جميع القطاعات على الرغم من التعديل الذي أدخل على قانون الحد الأدنى للأجور لعام 2005، الذي وسع نطاق تطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور فعليا وتوفير مستوى معيشي لائق للعمال وأسرهم وفقا ً للفقرة (أ) ‘ 2 ‘ من المادة 7 من العهد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع نطاق تطبيق التشريعات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور ليشمل القطاعات التي لا تسري عليها، وأن تكثف جهودها لإنفاذ الحد الأدنى القانوني للأجور عن طريق زيادة عمليات التفتيش في مكان العمل وفرض غرامات أو غيرها من العقوبات المناسبة على أصحاب العمل الذين لا يمتثلون للتشريعات المتعلقة بالحد الأدنى. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكفل عدم تأثير التغيرات التي يُنظر حاليا في إدخالها على حساب الحد الأدنى للأجور ليأخذ في الاعتبار المبالغ المقتطعة لوجبات الطعام والإقامة، على العمال المهاجرين بصورة غير متناسبة.

458 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق للأسباب التالية:

(أ) عدم التوصل حتى الآن لفهم ماهية التحرش الجنسي في العمل؛

(ب) عدم تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ج) عدم التماس الضحايا للانتصاف إلا فيما ندر خوفا من فقدان وظائفهم أو لكونهم مهاجرين؛

(د) التعتيم على التحرش الجنسي في غالب الأحيان أثناء إجراءات الدعوى.

توصي اللجنة الدولة الطرف بإلحاح بأن تعتمد وتنفذ التشريعات التي تجرم التحرش الجنسي في مكان العمل، وتُنشئ آليات لرصد هذا التنفيذ. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمنح المنظمات العامة التي تتصدى للتحرش الجنسي في مكان العمل سلطة كافية لفرض تدابير عقابية وتعويض ضحاياه. وتوصي أيضاً بأن تستمر الدولة الطرف في إذكاء الوعي العام بشأن الطابع الإجرامي للتحرش الجنسي.

459 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الحوادث الصناعية في الدولة الطرف وقلة عدد المفتشين في مجال العمل. كما تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن عمليات التفتيش تركز على وضع العمال بصفتهم مهاجرين بدلا من التركيز على السلامة المهنية وظروف العمل (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد مفتشي العمل وتوفير التدريب الكافي على السلامة المهنية وظروف العمل لمفتشي العمل وأرباب العمل والموظفين.

460 - وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن التمتع بالحقوق النقابية غير مكفول، وفقاً للمادة 33 من الدستور، إلا لبعض الموظفين العموميين الذين يتم تعيينهم بموجب القانون. وتحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق الموظفين الحكوميين والم درسين . ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن القانون يحظر النقابات في الجامعات العامة والخاصة ولأن نقابة الم درسين الكوريين التي تم تأليفها في عام 2001، لم تحظ بالموافقة وهو ما يمثل مخالفة صريحة للمادة 8 من العهد (المادة 8).

توصي اللجنة بتعديل التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية وذلك بهدف رفع القيود المفروضة على حق موظفي الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات العمالية والإضراب تمشيا مع التعليقات التي قدمتها لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام 2001، بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87).

461 - وتشعر اللجنة بقلق بالغ بسبب كثرة اللجوء إلى محاكمة العمال في إطار العلاقات بين العمال والإدارة، والاستخدام المفرط للقوة ضد العمال المضربين، بالاستناد بصورة رئيسية إلى المادة 314 من قانون العقوبات المتعلقة فيما يخص "عرقلة الأعمال التجارية". وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من أن الحقوق النقابية ليست مكفولة على نحو كاف في الدولة الطرف (المادة 8).

توصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بأن تكفل حق كل فرد في تكوين النقابات والانضمام إليها بحرية، والحق في الدخول في مفاوضات جماعية من خلال النقابات والحق في ا لإ ضراب وذلك بالامتناع عن اللجوء إلى استخدام بند "عرقلة الأعمال التجارية" بشكل منهجي لإضعاف الحق في الإضراب، وكذلك بع ـ دم استخ ـ دام القوة بما يتجاوز الحد اللازم إطلاقاً للحفاظ على النظام العام. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقي ـ ات منظمة العم ـ ل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87)، وبشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوض ة الجماعية (الاتفاقية رقم 98).

462 - وتشعر اللجن ـ ة بالقل ـ ق لتعرض العم ـ ال المهاجرين للاستغلال والتمييز وع ـ دم دفع الرواتب.

توصي اللجنة بإجراء مزيد من التنقيح لنظام تصاريح العمل الذي يعترف بالفعل بحق العمال المهاجرين في الحماية بموجب قانون العمل. كما توصي بإيلاء اهتمام خاص لكون فترة الأ شهر الثلاثة الممنوحة لتغيير العمل لا تكفي أبدا. ويصح هذا بصفة خاصة في سياق الحالة الاقتصادية الراهنة حيث لا يجد العامل المهاجر من خيار في الغالب، سوى القبول بوظائف تتسم بظروف عمل غير مواتية لمجرد الحفاظ على وضعه كعامل نظامي. وتوصي اللجنة كذلك بأن تؤيد الدولة الطرف قرار المحكمة العليا بمنح الصفة القانونية لنقابة العمال المهاجرين.

463 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي - بمعدلات غير مسبوقة في آسيا - التي جعلت البلد ي حتل المرتبة الثانية عشرة من حيث حجم الاقتصاد لم تقابلها زيادة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما بالنسبة للأفراد وا لفئات الأشد حرمانا وتهميشا. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استبعاد 8.2 في المائة من مجموع السكان، وخاصة بعض الأفراد و الفئات المحرومة والمهمشة، من نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش الذي يضمن مبدئيا، "حدا ً أدنى على الصعيد الوطني" للأشخاص الذين يعيشون في أشد الظروف حرمانا، وذلك في ظل عدم وجود شبكة وطنية راسخة لتوفير الأمان الاجتماعي. ولذلك، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضعف الإنفاق الاجتماعي العام وارتفاع مستوى خصخصة الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات المياه والكهرباء، الأمر الذي زاد من صعوبة حصول الأفراد و الفئات الأشد حرمانا وتهميشا على الوصول إلى هذه الخدمات.

إن اللجنة إذ تلاحظ المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن استعراض نظام التأمين الوطني الأساسي لسبل العيش استنادا إلى معيار "واجب الإعالة" أو معيار الثروة وانضمام الجميع إلى هذا النظام، تحث الدولة الطرف على إكمال الاستعراض على وجه السرعة وضمان أن يستفيد منه الأشخاص الذين لم يكملوا الحد الأدنى لفترة العيش المستقر بمن فيهم الأشخاص المشرد و ن والذين يعيشون في الملاجئ.

464 - وتكرر اللجن ـ ة الإعراب عن قلقه ـ ا إزاء الع ـ دد الكبير من كب ـ ار الس ـ ن الذين لا يستفيدون من ال نظام الوطني ل لمعاشات التقاعدية إلا بصورة جزئية. ومما يفاقم هذا القلق هو أن معدلات أصحاب الأعمال الحرة في الدولة الطرف من المعدلات الأعلى في العالم، وأن نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ستتضاع ـ ف خلال 22 سنة فقط، لتنتقل من 7 في المائة إلى 14 في المائة (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضع سياسات بديلة أو مكملة ل لنظام الوطني ل لمعاشات التقاعدية، مثل وضع حد أدنى شامل للمعاشات التقاعدية أو غير ذلك من استحقاقات المساعدة الاجتماعية التي من شأنها أن تمكن الأشخاص المسنين من أن يعيشوا حياة كريمة.

465 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن ضحايا العنف المنزلي ما زالوا لا يحظون بحماية كافية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن نسبة الإبلاغ الإلزامي عن العنف المنزلي متدنية للغاية ولأن الجناة لا تُتخذ في حقهم الإجراءات القانونية إلا في حالات نادرة، ولأن بعض الحالات التي تمت تسويتها لم تُرفع فيها دعاوى (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة تشريعية كانت أم غير تشريعية، للتصدي للعنف المنزلي على نحو كاف. وتوصي على وجه الخصوص، بأن تستمر الدولة الطرف في زيادة الوعي بشأن الطابع الإجرامي للعنف المنزلي، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة بهم، وتعزيز برامج إسداء المشورة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة عدد الملاجئ وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.

466 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من تجريم التشريعات للاتجار غير المشروع في الدولة الطرف لا لأغراض البغ ـ اء أو الاستغلال الجنسي فقط بل لأي غرض بدافع الربح، فإنه لا يزال يُتاجَر بعدد كبير من النساء والأطفال من البلد وعبره وداخله لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري ولا سيما بالنساء العاملات اللاتي دخلن البلاد في الأصل، بتأشيرة هاء-6 (ترفيه). ويساور اللجنة القلق بوجه خاص، إزاء انخفاض معدل الملاحقة القضائية والإدانة للمتجرين (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا النساء والأطفال، لأي غرض من الأغراض، بوسائل منها:

(أ) تعزيز رصد إصدار تأشيرات هاء -6 ؛

(ب) دعم البرامج والحملات الإعلامية الرامية إلى مكافحة الاتجار؛

(ج) إتاحة التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القوانين، والمدعين العامين والقضاة على تشريعات مكافحة الاتجار؛

(د) زيادة الدعم الطبي والنفسي والقانوني للضحايا؛

( ﻫ ) إنشاء آلية فعالة لرفع الشكاوى، يمكن للعمال المهاجرين الوصول إليها بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين؛

(و) إجراء تحقيق كامل في حالات الاتجار بالبشر وضمان تحقيق العدالة.

467 - وتلاحظ اللجنة مع القلق تزايد انتشار الفقر وحدته على الرغم من ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص أموال كافية من أجل التنفيذ الكامل لاستراتيجيتها في مجال استئصال الفقر. وبينما تلاحظ اللجنة وجود خط رسمي للفقر تُحدد على أساسه التكاليف الدنيا للمعيشة، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف برصد فعال لتأثير استراتيجيتها لاستئصال الفقر على المحرومين والمهمشين، أفرادا وفئات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل في تلك الاستراتيجية، كما أوصت اللجنة بذلك في بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12 / 2001/10 ). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج التدابير التي اعتمدتها بموجب الاستراتيجية، بما في ذلك بيانات إحصائية مُحدَّثة، على أساس سنوي، تتعلق بنسبة السكان الذين يعيشون في حالة فقر، ومصنفة بحسب نوع الجنس والفئة العمرية وعدد الأطفال لكل أسرة معيشية وعدد الأسر المعيشية الوحيدة الوالد وسكان ا لأرياف /الحواضر، والجماعة الإثنية.

468 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تملك استراتيجية للتصدي لمشكلة التشرد ودراسة مدى انتشارها وأسبابها وتوفير مستوى معيشي لائق للمشردين.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية لمعالجة مشكلة التشرد، بعد دراسة مدى انتشارها وأسبابها، وضمان مستوى معيشي لائق للمشردين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في تقاريرها الدورية المقبلة بيانات عن مدى انتشار التشرد في الدولة الطرف، مصنفة حسب نوع الجنس والسن وسكان الأرياف /الحواضر.

469 - وتشعر اللجن ـ ة بقلق شديد من أن التع ـ داد السكاني والسكني لعام 2005، يفيد بأن 2.06 مليون أسرة معيشية (13 في المائة من جميع الأسر المعيشية التي شملها التعداد) تعيش في مساكن لا تتوفر فيها المعايير الدنيا للسكن. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام تأجير المساكن الحكومية (المادة 11).

تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بإنشاء جهة تنسيقية في الحكومة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالسكن وتلبية النداءات الخاصة بالحصول على المساعدة في مجال الإسكان. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص اعتمادات مالية كافية لتنفيذ البرامج الرامية إلى ضمان الحيازة والسكن الميسور التكلفة، وبخاصة لصالح أشد الأفراد والجماعات حرمانا وتهميشا، بما يتفق مع تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن الملائم. وتوصي اللجنة بشدة بإيلاء الأولوية للمشردين أو الذين يعيشون في ظروف متدنية للغاية . كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات مفصلة على أساس سنوي، مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأسر المعيشية.

470 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود تشاور فعال مع الأشخاص المتأثرين أو الذين يحتمل تأثرهم بالإبعاد القسري أو عمليات الإخلاء القسري وعدم توفير التعويض الكافي أو المواقع المناسبة لإعادة توطين الأفراد والأسر الذين أُبعدوا بالقوة. كما تأسف اللجنة لعدم احتواء تقرير الدولة الطرف على معلومات كافية عن مدى انتشار عمليات الإخلاء القسري التي نفذت في الدولة الطرف، لا سيما نتيجة الحجم الهائل للمشاريع الإنمائية (المادة 11).

توصي اللجنة بعدم استخدام الإخلاء القسري إلا كإجراء أخير، وبعدم تنفيذ أي مشروع للإنماء أو لتحسين المناطق الحضرية من دون إخطار مسبق وبإعطاء مساكن مؤقتة للمتضررين لتجنب اللجوء إلى العنف، مثل أعمال العنف التي وقعت في حادث يونغسان .

وتحث اللجنة الدولة الطرف، على سبيل الأولوية، وتمشيا مع تعليقها العام رقم 7 بشأن حالات الإخلاء القسري على ما يلي :

(أ) أن تكفل للأشخاص الذين أُكرهوا على إخلاء مساكنهم التعويض الكافي و/أو إعادة توطينهم؛

(ب) أن تُجري مشاورات عامة ومجدية مع المتضررين من السكان والمجتمعات المحلية قبل تنفيذ المشاريع الإنمائية وخطط تهيئة البيئة السكنية؛

(ج) أن تضمن، في مواقع الإسكان الجديدة، توفير الخدمات والمرافق العامة الأساسية، مثل مياه الشرب، والكهرباء، ومرافق الاغتسال والصرف الصحي، وسهولة الوصول إلى المدارس ومراكز الرعاية الصحية ووسائل النقل؛

(د) أن توفر معلومات مفصلة عن عمليات الإخلاء القسري مع بيانات على أساس سنوي بحسب نوع الجنس والسن والأسر المعيشية في تقريرها الدوري المقبل.

471 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغ ـ م من وج ـ ود برنامج الاستحقاقات الطبية لا يتسنى للأفراد المحرومين والمهمشين الحصول على ما يكفي من الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، التي تشكل 90 في المائة من جميع المستشفيات. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن نظام التأمين الصحي الوطني لا يغطي سوى نحو 65 في المائة من مجموع النفقات الطبية، وأنه نتيجة لذلك، يكون المبلغ الذي يسدده الأفراد من جيوبهم كبيرا ً (المادة 12).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية، وبأسعار في متناول الجميع، وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ا لبدنية والعقلية.

472 - وتشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من إلزامية برامج التربية الجنسية، هناك نقص في التربية المنهجية والدقيقة عن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انقطاع عدد من المراهقات الحوامل عن النظام المدرسي، ولجو ئ هن إلى الإجهاض بسبب الوصمة التي تُلصق بالأمهات غير المتزوجات.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ برنامجها الإلزامي للتربية الجنسية في المدارس بطريقة منتظمة، وأن تضمنه معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية وعن استخدام وسائل منع الحمل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم الدعم المالي والنفسي للأمهات غير المتزوجات، والقيام بحملات إعلامية لمكافحة التحامل المجتمعي الشديد ضدهن.

473 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن تلوث شبكات المياه في القرى بعناصر إشعاعية تتجاوز الحدود التي تسمح بها معايير سلامة مياه الشرب. كما تشعر بالقلق حيال استخدام شركات تسويق المياه المعبأة للمياه الجوفية التي تحتاجها المجتمعات المحلية لأغراض الزراعة والشرب. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الكشف عن وجود مواد مسرطنة في مياه الشرب المعبأة.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم حرمان المجتمعات المحلية من موارد المياه الجوفية اللازمة لأغراض الزراعة والشرب. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل حصول الجمهور على ما يكفي من المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية المتعلقة بمياه الشرب المعبأة التي تبين أنها تحتوي على مواد مسرطنة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنفذ معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة مياه الشرب تنفيذا فعالا، وأن تأخذ في الاعتبار تعليق اللجنة العام رقم 14 بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة ا لبدنية والعقلية، والتعليق العام رقم 15 بشأن الحق في المياه، في المعلومات التي تقدمها في تقريرها الدوري المقبل (المادة 11).

474 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتعليم التي يتعين على الآباء والأمهات دفعها. كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بتفاقم عدم المساواة في التعليم وارتباط فرص الطلاب بدخول جامعة ذات مستوى عال، في كثير من الأحيان، بقدرة الوالدين على تحمل تكاليف الدروس الخصوصية بعد المدرسة أو تكاليف الدراسة في المدارس الخاصة.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها الرامية إلى ضمان المساواة بين الجميع في الحصول على التعليم دون تمييز، على أساس الكفاءة وليس القدرة المالية. وإذ تدرك اللجنة أن الإنفاق المفرط على التعليم الخاص يفرض أعباء كبيرة على اقتصاد الأسر المعيشية ويمثل السبب الرئيسي لتراجع نوعية الحياة بالنسبة للطبقة المتوسطة، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز نظام التعليم العام وتوفير الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض لتغطية التكاليف المرتبطة بالتعليم (المادة 13).

475 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء زيادة حالات الاكتئاب السريري والاضطراب المتمثل في قصور الانتباه/فرط النشاط بين الطلاب بسبب المنافسة الشديدة والتوتر الأكاديمي (المادتان 12 و13).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تنفيذ القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بشأن تحديد ساعات عمل مدارس التعليم المكثف الخاصة؛

(ب) إعداد نماذج تعلم بديلة نموذجية؛

(ج) توعية الآباء والأمهات وعامة الناس حول الآثار الطويلة الأجل لإرهاق الأطفال بالعمل المدرسي؛

(د) الحد من نشاط المدارس الليلية ومدارس التعليم المكثف الخاصة؛

( ﻫ ) إعادة تقييم نظام إلجيغوسا ، الذي يخلق منافسة غير ضرورية بين المدارس ويقلص خيارات المسارات الدراسية في التعليم العالي.

476 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تنظيم ذاتي وتنوع في التعليم الجامعي في مجالات الآداب والثقافة، بعد أن طلبت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة من الجامعة الوطنية الكورية للآداب التركيز على "التعليم العملي" فقط.

وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن ضرورة مراجعة الحسابات العامة، فإنها توصي بضمان الحرية للجامعات في ممارسة سلطتها الأكاديمية بشكل كامل ومراقبة مناهجها ووسائل التدريس فيها.

477 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

478 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما بين موظفي الدولة، والسلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني، لترجمتها ونشرها على أوسع نطاق ممكن، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذها في تقريرها الدوري المقبل. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في إشراك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة التي تجري على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

479 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

480 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، قبل حلول 30 حزيران/يونيه 2014، تقريرها الدوري الرابع المعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بالإبلاغ التي وضعتها اللجنة (E/C.12/2008/2).

الفصل السادس القضاي ـ ا الموضوعي ـ ة الناشئ ـ ة في إطار تنفي ـ ذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ألف - اعتماد التعليق العام رقم 20 بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

481 - ناقشت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في جلستيها 17 و18 المعقودتين في 14 أيار/مايو 2009 (الدورة الثانية والأربعون)، مشروع تعليقها العام بشأن عدم التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتمدت اللجنة، في جلستها 21 المعقودة في 18 أيار/مايو 2009، تعليقها العام رقم 20 (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد). ويرد النص الكامل للتعليق العام في المرفق السادس بهذا التقرير.

باء - اعتماد التعليق العام رقم 21 بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية

482 - ناقشت اللجنة ، في جلساتها 45 و46 و47 المعقودة يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (الدورة الثالثة والأربعون)، مشروع تعليقها العام بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية . واعتمدت اللجنة، في جلستها 47 المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، تعليقها العام رقم 21 (الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد). ويرد النص الكامل للتعليق العام في المرفق السابع بهذا التقرير.

جيم - الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي

483 - في الجلسة 19 المعقودة في 15 أيار/مايو 2009، اجتمعت اللجنة في جلسة خاصة مع السيدة كاتارينا البوكيركي، الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي . وبعد تقديم الخبيرة المستقلة عرض اً للمهام الرئيسية التي تضطلع بها (تجميع أحسن الممارسات، وتوضيح التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ووضع توصيات بشأن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية)، أوضحت لأعضاء اللجنة الأ سباب التي استدعت تركيز ولايتها بشكل رئيسي في عام 2009 على خدمات الصرف الصحي. وقد أجرت لهذا الغرض مشاورات مع مختلف الخبراء في جنيف في نيسان/أبريل2009، واستغلت تلك الفرصة لتحديد خدمات الصرف الصحي من زاوية حقوق الإنسان وكذلك التزامات الدول في هذا الصدد. وأثناء التبادل الذي جرى مع أعضاء اللجنة، أثيرت المسائل التالية:

(أ) تلوث المياه والتحديات التي يطرحها تغير المناخ في مجال توافر المياه؛

(ب) الخصخصة المتزايدة لخدمات توزيع المياه وأثر ذلك على تكلفة المياه، لا سيما على من هم أكثر ضعفا؛

(ج) ضرورة إيلاء اللجنة مزيدا ً من الاهتمام إلى خدمات الصرف الصحي، والتشجيع على اعتماد استراتيجي ـ ات وطني ـ ة، ووض ـ ع أحكام قضائية محددة بخصوص هذه المسألة؛

(د) التبعات التي قد يخلفها الصرف الصحي ليس على التمتع بالحق في الصحة فحسب، بل أيضا على الحق في التعليم وعلى حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية؛

( ﻫ ) الصِلات بين الصرف الصحي والحق في الماء وفي السكن؛

(و) المعايير الواجب تطبيقها في مجال الصرف الصحي والوسيلة العملية لرصد المسألة المتعلقة بالصرف الصحي.

دال - الجلسة ال إعلامي ة المعقودة بشأن الحق وق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية

484 - في الجلسة 49 المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، عقدت اللجنة جلسة خاصة لبحث المشاركة في جلسة إعلامية عن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بمشاركة منظمة الصحة العالمية. وافتتح الجلسة رئيس اللجنة، أعقبته السيدة روسيو باراهونا، مقررة التعليق العام بشأن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، التي أدلت بملاحظات تمهيدية. واستمعت اللجنة إلى إحاطات إعلامية تناولت المواضيع التالية: لمحة عن حالة الصحة الجنسية والإنجابية في أنحاء العالم ودواعي القلق الرئيسية، قدمتها السيدة هدية بلحاج والسيدة هنية دكاك (من صندوق الأمم المتحدة للسكان)؛ ومسائل مختارة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في سياق معايير حقوق الإنسان الآخذة في التطور، قدمتها السيدة كاترين داركونغس، والسيدة إيستر كيسمودي (من منظمة الصحة العالمية)؛ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، مقدم من غزيمينا أنديون ولورا كاتزيفي (من المركز المعني بالحقوق الإنجابية). وقد أتيحت لأعضاء اللجنة أيضا الفرصة لتبادل الآراء وطرح أسئلة في المواضع المعروضة.

485 - وشملت القضايا الرئيسية التي جرى التركيز عليها: الحق في المعلومات، والاستفادة من برامج تنظيم الأسرة، والرعاية في حالات الطوارئ، ورعاية المواليد الجدد، وشرعية الإجهاض لأسباب معينة، والعوائق التي تحول دون توفير خدمات صحة الأم، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ووسائل منع الحمل. وأشار المتحدثون إلى أنه بالرغم من ارتفاع الإنفاق على الصحة عموما، فقد ظل الإنفاق على الصحة الجنسية والإنجابية يراوح مكانه في مختلف أنحاء العالم. وجرى التسليم بوجه عام في الجلسة بأن القضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية معقدة وتتأثر بالعوامل الثقافية والاقتصادية وبغيرها من العوامل.

هاء - التعاون مع الوكالات المتخصصة: الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) المعني بمراقبة إنفاذ الحق في التعليم

486 - عقد فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) المعني بمراق بة إنفاذ الحق في التعليم اجتماع ه العاشر في باريس يوم 8 أيار/مايو 200 9. وشارك في الاجتم ـ اع عضوان من أعضاء اللجنة هما السيد إي ب ي رايدل والسيدة فيرجينيا بونوان - داندان. وشارك في المشاورات السيد برايان فيغاجي من اليونسكو. وحضر الاجتماع أيضا ليندا كينغ وكيشور سينغ ورولا مومني والسيدة أندرياميسيزا إنغاراو والسيدة دوريس والسيدة أميغانفي (اليونسكو) وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وحضر مندوبون من الوفود الدائمة لجمهورية كوريا ومدغشقر وهنغاريا والبرتغال. وكان الموضوع المطروح للنقاش هو "التعليم باللغة الأم والتعدد اللغوي والحق في التعليم"، وهو الموضوع الذي أعدت اليونسكو بشأنه ورقة للمناقشة ركزت على المعايير الدولية ذات الصلة الواردة في اتفاقيات الأمم المتحدة واليونسكو وعلى الكيفية التي يجري بها تطبيق هذه المعايير على الصعيدين الدولي والوطني. وكانت مسألة الإنفاذ القضائي من قبل المحاكم الوطنية محل نقاش هي الأخرى. وحدد فريق الخبراء المشترك قضايا رئيسية منها ما يلي: التعليم باللغ ـ ة الأم والتعليم المتع ـ دد اللغات، لا سيما فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسان، والحصول على أدوات التعلم باللغات الوطنية، والحق ـ وق اللغوية للأقليات، واحترام لغات السكان الأصليين وتعزيزها. وفي 25 أيلول/سبتمبر، جرت في باريس مناقشة غير رسمية في إطار المتابعة بين السيد إيبي رايدل والسيد برايان فيغاجي والسيد كيشور سينغ لوضع اللمسات الأخيرة على تقرير الاجتماع العاشر ولمناقشة الأنشطة المقبلة للفريق. ويرد تقرير الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المشترك في المرفق الثامن بهذا التقرير.

واو - الحلقة الدراسية للخبراء المتعلقة بالبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

487 - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2008، ال بروتوكول ال اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة (البروتوكول الاختياري)، والوارد في القرار 63/117. وقد فتح هذا الصك للتوقيع والتصديق عليه في مناسبة جرت في نيويورك في 24 أيلول/سبتمبر 2009. وقد أودع حتى الآن 30 توقيعا ً . و يتطلب توسيع مهام اللجنة بحيث تشمل إمكانية تلقيها بلاغات الأفراد استخلاص الدروس من الممارسات القائمة لهيئات معاهدات أخرى، وكذلك لآليات وطنية وإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل تمكين اللجنة من أداء مهامها الجديدة على النحو الملائم. وقد نظمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مراعية في ذلك هذه المهام الجديدة للجنة، حلقة دراسية لأعضاء اللجنة استغرقت ثلاثة أيام تناولت موضوع أهلية المقاضاة فيما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالبروتوكول الاختياري. وعُقدت الحلقة الدراسية يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أم ـ ا المناقشة بشأن النظام الداخلي فجرت يوم 30 تشرين الأول/أكتوبر.

488 - وكان الهدف من الحلقة الدراسية هو مناقشة جل المسائل الموضوعية والإجرائية الهامة التي أثارتها دع ا وى ر ُ فع ت إلى القضاء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك من أجل تزويد أعضاء ال لجنة بعرض شامل ل ل خبرات المقارنة ذات الصلة في هذا المضمار. و قد جمعت الحلقة الدراسية ثمانية خبراء معنيين بالبت في قضايا متعلقة ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مثل أعضاء الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ، والمحاكم ، والقضاة وا لأخصائي ي ن الوطني ي ن ، وكذلك خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المجالات الفنية والإجراءات ذات الصلة . وقدّم المتحدثون عروضا عن معايير إصدار الأحكام في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمسائل الإجرائية، وأمثلة عن المنازعات الرئيسية بشأن حقوق محددة. وركّزت أعمال الحلقة الدراسية في اليوم الثالث على بحث المواد ذات الصلة من النظام الداخلي وتنظيم أعمال اللجنة في سياق مهامها الجديدة.

برنامج الحلقة الدراسية - تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الدور الذي ستضطل ـ ع به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستقبلاً، 28-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قصر ويلسون

الأربعاء، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009

00/10-50/10

جلسة الافتتاح برئاسة - السيد بكر والي ندياي، مدير شعبة مجلس حقوق الإنسان والمعاهدات

00/10-10/10

كلمة ترحيب، السيدة كيونغ - وا كانغ، نائبة المفوضة السامية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان

10/10-20/10

ملاحظات، السيد خايمي مارتشان روميرو، رئيس اللجنة

20/10-35/10

عرض التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، السيد فيليب تيكسيي ، عضو اللجنة

35/10-50/10

مقدمة للتعريف بالبروتوكول الاختياري، السيد أيبي ريدل، عضو اللجنة

50/10-00/13

الجلسة الأولى: معايير إص ـ دار الأحكام في مج ـ ال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رئيس الجلسة: السيد بكر والي ندياي، مدير شعبة مجلس حقوق الإنسان والمعاهدات

50/10-10/11

"استخدام المحكمة الدستورية الكولومبية المعايير الأساسية الدنيا/المعايير الحيوية الدنيا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، السيد إدواردو سيفوينتس، من جامعة لوس أنديس، كولومبيا

10/11-20/11

"المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا وتطبيق مبدأ "المعقولية" على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" - عرض مقدم من شعبة البحوث والحق في التنمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان

20/11-45/12

مناقشة

45/12-00/13

مسائل عملية - مقدمة من الأمانة

00/13-00/15

استراحة الغداء

00/15-00/18

الجلسة الثانية: المسائل العالقة في سياق النظر في القضايا المعقدة المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

رئيس الجلسة: السيد ماركوس شميت، رئيس وحدة الالتماسات بفرع معاهدات حقوق الإنسان

00/15-20/15

"كيف قيّمت محاكم الولايات المتحدة مدى ملاءمة التعليم العام؟ المسائل الموضوعية والإجرائي ـ ة"، السيد مايكل ريبل، من جامعة كولومبيا، الولايات المتحدة

20/15-40/15

"تجربة اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية في الفصل في الشكاوى الجماعية. الدروس المستفادة"، السيدة بولونكا كونكار، رئيسة اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية

00/16-00/18

مناقشة وتلخيص مداولات اليوم

الخميس، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009

00/10-00/13

الجلسة الثانية: المسائل العالقة في سياق النظر في القضايا المعقدة المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تابع)

رئيس الجلسة: إبراهيم سلامة، رئيس فرع معاهدات حقوق الإنسان

00/10-20/10

"تجربة المحكمة العليا الأرجنتينية مع النظر في القضايا الجماعية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: تطورات إجرائية جديدة"، السيد لورونزيتي، رئيس قضاة المحكمة العليا بالأرجنتين

20/10-40/10

"قضايا المصلحة العامة وتجربة القضاء الهندي في التعامل مع القضايا الجماعية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، السيد بابو ماثيو، مدير قطري، منظمة Action Aid، الهند

40/10-00/11

"تجربة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، السيدة أنجيلا ميلو، مديرة شعبة حقوق الإنسان والأمن الإنساني والفلسفة، اليونسكو

00/11-00/13

مناقشة

00/13-00/15

استراحة الغداء

00/15-00/18

الجلسة الثالثة: أمثلة عن قضايا بارزة والمعايير القضائية بشأن حقوق محددة

رئيس الجلسة: السيد إبراهيم واني، من فرع مسائل التنمية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية

00/15-15/15

السيد مايكل ريبل - التربية

15/15-30/15

السيد لورونزيتي - الضمان الاجتماعي/العمل

30/15-45/15

السيد سيفوينتس - الصحة

45/15-00/16

السيد فلينترمان، الفصل في قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق مراعاة الاعتبارات الجنسانية – تجربة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

00/16-15/16

السيد ماثيو - الغذاء والفقر والبيئة

15/16-15/17

مناقشة

15 /17-00/18

ملاحظات ختامية

الجمعة، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009

00/10-15/10

الافتتاح

السيد ماركوس شميت، رئيس وحدة الالتماسات بفرع معاهدات حقوق الإنسان

15/10-45/10

عرض عام عن آليات هيئات المعاهدات بشأن تقديم الشكاوى (وكذلك الاستفسارات والشكاوى بين الدول)

السيدة ماري - إيف فريديريك، موظفة شؤون حقوق الإنسان بوحدة الالتماسات التابعة لفرع معاهدات حقوق الإنسان

45/10-30/11

مناقشة

30/11-00/12

الخصائص المحددة للبروتوكول الاختياري للعهد

السيدة ناتالي ستايدلمان، موظفة شؤون حقوق الإنسان بوحدة الالتماسات التابعة لفرع معاهدات حقوق الإنسان

المتحدث: السيد كريستيون كورتيس، موظف شؤون حقوق الإنسان، بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة لفرع البحوث والحق في التنمية

00/12-00/13

مناقشة

00/13-00/15

استراحة الغداء

00/15-30/15

الاجتهادات القانونية لهيئات المعاهدات: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إيفو بيتروف، موظف شؤون حقوق الإنسان، وحدة الالتماسات

30/15-00/16

مناقشة

00/16-30/16

هيكل النظام الداخلي - عناصر رئيسية

السيد ماركوس شميت، رئيس وحدة الالتماسات بفرع معاهدات حقوق الإنسان

30/16-00/18

مناقشة وتلخيص المداولات – الخطوات المقبلة

الفصل السا بع مقررات إضافية اعتمدته ـ ا اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الثانية والأربعين والثالث ة والأربعين

ألف - المشاركة في اجتماعات ما بين الدورات

489 - قررت اللجنة في دورتيها الثانية والأربعين والثالث ة والأربعين أن يمثل الأعضاء التالية أسماؤهم اللجنة في شتى الاجتماعات التي تعقد بين الدورات في مسار العام:

(أ) الاجتماع الحادي و العشرون للرؤساء (2- 3 تموز/يول يه 200 9 ) السيد خايمي مارتشان روميرو (رئيساً) ؛

(ب) الاجتماع التاسع المشترك بين اللجان (29 حزيران/يونيه - 1 تموز/يوليه 2009): السيد وليد سعدي والسيد محمد عبد المنعم والسيد خايمي مارتشان روميرو (رئيساً)؛

(ج) الاجتماع العاشر المشترك بين اللجان (30 تشرين الثاني/نوفمبر - 2 كانون الأول/ديسمبر 2009): السيد خايمي مارتشان روميرو والسيدة ماريا فرجينيا براس غوميز ؛

(د) المنتدى المعني بقضايا الأقليات (1 2 -1 3 تشرين الثاني / نوفمبر 200 9 ): السيد عزوز كردون ؛

( ﻫ ) المحفل الاجتماعي (31 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2009): السيدة ماريا فرجينيا براس غوميز.

باء - التعليقات العامة المقبلة

490 - قررت اللجنة، في جلستها 57 ، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 200 9 (الدورة الثالثة و الأربعون)، أن ها ستواصل العمل على إعداد تعليق عام بشأن الصحة الجنسية والإنجابية (المادة 12 من العهد) ، وستعمل السيدة روسيو باراهوما رييرا مقررة لمشروع التعليق العام هذا. و نظرت اللجنة أيضا في إمكانية الشروع في العمل بخصوص تعليق عام بشأن المادة 10 من العهد وسيعمل السيد وليد سعدي مقرراً لمشروع التعليق العام هذا.

جيم - البيانات المقبلة

491 - بناءً على اقتراح المقرر السيد زديسلاف كيدزيا، بدأت اللجنة ، في جلستها 57 ، المعقودة في 2 0 تشرين الثاني/نوفمبر 200 9 (الدورة الثالثة والأربعون)، في عملية استكشاف أولية لإمكانية وضع بيان عن قطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

دال - التعاون مع الوكالات المتخصصة

492 - عقدت اللجن ـ ة ، في دورتها الثالث ـ ة والأربعين المعق ـ ودة في 2 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 200 9 ، اجتماعاً غير رسمي مع أعضاء لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات. وكان ذلك سا بع اجتماع يعقد بين هيئتي الرصد هاتين بهدف تعزيز التعاون بينهما . و قد حضر أيضا هذا الاجتماع، الذي استضافته مؤسسة فردريش إيبرت، ممثلون عن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. وكان موضوع الاجتماع هو ’الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والحماية من الفقر‘. وكانت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد اعتمدت في عام 2008 تعليقا عاما بشأن الحق في الضمان الاجتماعي. وقد فرغت اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية من توها من إتمام دورة الإبلاغ بشأن الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي وأصدرت استنتاجات موجهة للدول المعنية. وأدرجت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها العام لعام 2008 فصلا عن الضمان الاجتماعي في زمن الأزمة المالية العالمية. وقد بدأت هذه اللجان الثلاثة أيضا في إجراء استقصاء عام عن الضمان الاجتماعي في عام 2009. واستنادا إلى هذه المساعي، أتاح اجتماع "اللجان الثلاث" فرصة لتبادل التجارب بغية زيادة الانسجام وتعزيز النُهُج الكفيلة بالنهوض بالضمان الاجتماعي للجميع.

هاء - أساليب عمل اللجنة

493 - ناقشت اللجنة، في جلستها 50 المعقودة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (الدورة الثالثة والأربعون)، أساليب عملها استنادا إلى أوراق غير رسمية قدمها فرادى أعضاء اللجنة. وحددت اللجنة عددا من المسائل العالقة التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة بشأنها والبت فيها، لزيادة الفعالية في إدارة الوقت والموارد ولتعزيز فعالية عمل اللجنة. وأكدت اللجنة مجددا ممارستها السابقة المتمثلة في الاقتصار على النظر في خمسة تقارير لدول أطراف في كل دورة وتخصيص ثلاثة اجتماعات للنظر في تقرير كل دولة طرف ما لم يطلب المكتب أو الفريق العامل بين الدورات خلاف ذلك، استنادا إلى اعتبارات محددة.

494 - و أشارت اللجنة مجددا ً إلى ضرورة عقد دورات إضافية في عام 2011 وعام 2012 لتدارك التأخر الشديد في النظر في تقارير الدول الأطراف. ومن المسائل الأخرى التي تناولتها اللجنة في مناقشاتها جولة الإبلاغ المقبلة وتاريخ تقديم التقرير المقبل، ودور المقرر القطري.

495 - وقررت اللجنة استئناف مناقشاته ـ ا بشأن أساليب العمل في الدورة المقبلة في أيار/مايو 2010.

الفصل الثامن أنشطة أخرى للجنة في عام 200 9

ألف - حلقة دراسية بشأن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي على الصعيد العالمي وحقوق الإنسان

496 - في 16 أيار/مايو 2009، حضر بعض أعضاء اللجنة حلقة دراسية عن "ظاهرة الاستيلاء على الأراضي على الصعيد العالمي: من أجل نهج يراعي حقوق الإنسان"، عُقدت في المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية في جنيف. وتناول برنامج الحلقة الدراسية مواضيع من قبيل شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الأجنبية: الأسباب والانعكاسات، والانعكاسات المحلية والوطنية للاستيلاء على الأراضي والآثار المحتملة لمثل هذه الصفقات على حقوق الإنسان، وردود الفعل على ظاهرة الاستيلاء على الأراضي على الصعيد العالمي ومقاومتها، والنُهُج القائمة على مراعاة الحقوق في إتاحة الفرص للمجتمعات المحلية للحصول على الأراضي. ومن المسائل الرئيسية التي أثيرت في الحلقة الدراسية ما يلي: (أ) ما السبيل لجعل الهيئات الاستثمارية التي تحوز على الأراضي الزراعية تخضع للمساءلة؟ (ب) كيف يمكن مساءلة الدول التي لم توقع على العهود الدولية لحقوق الإنسان؟ (ج) ما هي الطرق التي يمكن للدول التي تعاني مشاكل خطيرة في مجال الإنتاج الغذائي اتباعها لضمان إمداداتها الغذائية في المستقبل دون أن يؤدي بها ذلك إلى تقويض حقوق الإنسان في بلدان أخرى؟

باء - مشاورات غير رسمية بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ

497 - في 18 أيار/مايو 200 9 ، دُعي أعضاء اللجنة للمشاركة في مشاورات غير رسمية بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ اشترك في تنظيمها مؤسسة فريدريك إيبرت ومركز القانون البيئي الدولي في جنيف. وحضر الاجتماع أيضا ممثلون عن المجلس الدولي لسياس ة حقوق الإنسان والمقرر الخاص السابق المعني بالحق في السكن اللائق. وقد تقرر إجراء هذه المشاورات في ضوء انعكاسات تغير المناخ على التمتع بحقوق الإنسان ولمواصلة النظر في الدراسة التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الموضوع (A/HRC/10/61). وكانت المشاورات ترمي إلى استكشاف الكيفية التي يمكن أن تتبعها اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان في الحوار الدائر بشأن المناخ والذي لم يبد حتى الآن اهتماما كبيرا بالانشغالات على صعيد حقوق الإنسان. وحضر الاجتماع اثنى عشر عضوا من أعضاء اللجنة وقدّم فيه خبراء من مؤسسات شتى عددا من العروض.

الفصل التاسع اعتماد التقرير

498 - نظرت اللجنة في جلستها 57 ، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 200 9 ، في مشروع تقريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها الثانية و الأربعين والثالثة والأربعين (E/2010/22/CRP.1 وCRP.2 وCRP.3. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدلة في أثناء المناقشات.

المرفقات

المرفق الأول

أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اسم العضو

بلد الجنسية

المدة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر

السيد كليمنت أتانغانا

الكاميرون

2010

السيدة روسيو باراهونا رييرا

كوستاريكا

2012

السيدة ماريا فيرجينا براس غوميز

البرتغال

2010

السيدة فيرجينيا بونوان - داندان

الفلبين

2010

السيد أريرارنغا غوفينداسامي بيلاي

موريشيوس

2012

السيد فيليب تكسييه

فرنسا

2012

السيد شاندراشيكار داسغوبتا

الهند

2010

السيد داودي دْجاني

الصين

2012

السيد إي ب ي رايدل

ألمانيا

2010

السيد أندريه رزبلينسكي

بولندا

2012

السيد وليد م. سعدي

الأردن

2012

السيد نيكولاس يان شريفر

هولندا

2012

السيد محمد عز الدين عبد المنعم

مصر

2012

السيد عزوز كردون

الجزائر

2010

السيد يوري كولوسوف

الاتحاد الروسي

2010

السيد سيرجي مارتينوف

بيلاروس

2012

السيد خايمي مارشان روميرو

إكوادور

2010

السيد ألفارو تياردو ميخييا

كولومبيا

2010

المرفق الثاني

ألف - جدول أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (4-22 أيار/مايو 2009)

1- افتتاح الدورة .

2- انتخاب الرئيس وباقي أعضاء مكتب اللجنة.

3- إقرار جدول الأعمال.

4- تنظيم العمل.

5- القضايا الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

7- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات.

8- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة بموجب المادة 18 من العهد.

9- تقديم تقارير الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

10- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد والوكالات المتخصصة.

11- مسائل متنوعة.

باء - جدول أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009)

1- إقرار جدول الأعمال.

2- تنظيم العمل.

3- المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

4- متابعة النظر في التقارير المقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

5- العلاقات مع أجهزة الأمم المتحدة وغيرها من هيئات المعاهدات.

6- النظر في التقارير:

(أ) التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد؛

(ب) التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18 من العهد.

7- تقديم تقارير الدول الأطراف وفقاً للمادتين 16 و17 من العهد:

8- صياغة مقترحات وتوصيات ذات طابع عام استناداً إلى النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد ومن الوكالات المتخصصة.

9- اعتماد التقرير السنوي.

10- مسائل متنوعة.

المرفق الثالث

قائمة بالتعليقات العامة التي اعتمدتها اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد التعليقات العام ـ ة التي اعتمدته ـ ا اللجن ـ ة إلى الآن في التقارير السنوية التالية ذات الصلة: *

رقم 1(1989) تقارير الدول الأطراف (الدورة الثالثة؛ E/1989/22-/E/C.12/1989/5، المرفق الثالث)؛

رقم 2(1990) تدابير المساعدة التقنية الدولية (المادة 22 من العهد) (الدورة الرابعة؛ E/1990/23-E/C.12/1990/3 ، المرفق الثالث)؛

رقم 3(1990) طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (الدورة الخامسة؛ E/1991/23-E/C.12/1990/8، المرفق الثالث)؛

رقم 4(1991) الحـق فـي السكن اللائـق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) (الدورة السادسة؛ E/1992/23- E/C.12/1991/4، المرفق الثالث)؛

رقم 5(1994) المعوقون (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1، المرفق الرابع)؛

رقم 6(1995) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الرابع)؛

رقم 7(1997) الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري (الدورة السادسة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10، المرفق الرابع)؛

رقم 8(1997) العلاقة بين الجزاءات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة السابعة عشرة؛ E/1998/22-E/C.12/1997/10، المرفق الخامس)؛

رقم 9(1998) التطبيق المحلي للعهد (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، المرفق الرابع)؛

رقم 10(1998) دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة التاسعة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26، المرفق الخامس)؛

رقم 11(1999) خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق الرابع)؛

رقم 12(1999) الحق في الغذاء الكافي (المادة 11 من العهد) (الدورة العشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق الخامس)؛

رقم 13(1999) الحق في التعليم (المادة 13 من العهد) (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السادس)؛

رقم 14(2000) الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 م ن العهد) (الدورة الثاني ـ ة والعش ـ رون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/22، المرفق الرابع)؛

رقم 15(2002) الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق الرابع).

رقم 16(2005) المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الرابعة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/3، المرفق الثامن).

رقم 17(2005) حق كل فرد في أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو فني أو أدبي من صنعه (ا لمادة 15(1)( ج) من العهد) (الدورة الخامسة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5، المرفق التاسع).

رقم 18(2005) الحق في العمـل (المادة 6 من العهد) (الدورة الخامسة والثلاثون؛ E/2006/22-E/C.12/2005/5، المرفق العاشر).

رقم 19(2007) الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 9 من العهد) (الدورة التاسعة والثلاثون E/C.12/2005/5، المرفق العاشر).

رقم 20(2009) عدم التمييز (المادة 2 من العهد) (الدورة الثانية والأربعون؛ E/2010/22-E/C.12/2010، المرفق السادس)؛

رقم 21(2009) حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية (المادة 15 من العهد (الدورة الثانية والأربعون؛ E/2010/22-E/C.12/2010، المرفق السابع).

المرفق الرابع

قائمة بالبيانات التي اعتمدتها اللجنة المعنية ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ترد البيانات والتوصيات التي اعتمدتها اللجنة إلى الآن في تقاريرها السنوية * ذات الصلة وهي:

1- الأنشطة التحضيرية المتصلة بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان: توصيات مقدمة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي (الدورة السادسة؛ E/1992/23-E/C.12/1991/4، الفصل التاسع)؛

2- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان (الدورة السابعة؛ E/1993/22-E/C.12/1992/2، المرفق الثالث)؛

3- مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة (الدورة العاشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20 وCorr.1، المرفق الخامس)؛

4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية: بيان اللجنة (الدورة الحادية عشرة؛ E/1995/22-E/C.12/1994/20، وCorr.1، المرفق السادس)؛

5- المؤتمـر العالمي الرابـع المعني بالمرأة: المساواة والتنمية والسلـم: بيان اللجنـة (الدورة الثانية عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق السادس)؛

6- مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني): بيـان اللجنـة (الدورة الثالثة عشرة؛ E/1996/22-E/C.12/1995/18، المرفق الثامن)؛

7- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الدورة الثامنة عشرة؛ E/1999/22-E/C.12/1998/26؛ الفصل السادس، الفرع ألف، الفقرة 515)؛

8- بيان اللجنة إلى المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية (الدورة الحادية والعشرون؛ E/2000/22-E/C.12/1999/11 وCorr.1، المرفق السابع)؛

9- بيان اللجنة الموجه إلى المؤتمر المعني بصياغة ميثاق للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي (الدورة الثانية والعشرون؛ E/2001/22-E/C.12/2000/21، المرفق الثامن)؛

10- الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بيان اللجنة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق السابع)؛

11- بيان اللجنة المقدم إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المخصصة لإجراء استعراض وتقييم شاملين لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) (نيويورك، 6 إلى 8 حزيران/يونيه 2001) (الدورة الخامسة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الحادي عشر) ؛

12- بيان اللجنة المقدم إلى المؤتمر الاستشاري الدولي بشأن التعليم المدرسي المتصل بحرية الدين والمعتقد والتسامح وعدم التمييز (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثاني عشر)؛

13- بيـان اللجنة بشأن حقـوق الإنسان والملكيـة الفكريـة (الدورة السابعة والعشرون؛ E/2002/22-E/C.12/2001/17، المرفق الثالث عشر)؛

14- بيان ال لجنة إلى لجنة التنمية المستدامة بوصفها اللجنـة التحضيرية لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (بالي، إندونيسيا، 27 أيار/مايو - 7 حزيران/يونيه 2002) (الدورة الثامنة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السادس)؛

15- الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة: بيان مشترك مقدم من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (الدورة التاسعة والعشرون؛ E/2003/22-E/C.12/2002/13، المرفق السابع) ؛

16- بيان اللجنة بشأن تقييم الالتزام باتخاذ خطوات "بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة" بموجب بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثامنة والثلاثون؛ E/2008/22-E/C.12/2007/1، المرفق الثامن) ؛

17- بيان اللجنة بشأن الأزمة الغذائية العالمية (الدورة الأربعون؛ E/2009/22-E/C.12/2008/1، المرفق السادس).

المرفق الخامس

أيام خصصتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمناقشة العامة

كانت المسائل التالية محور الاهتمام خلال المناقشات:

1- الحق في الغذاء (الدورة الثالثة، 1989)؛

2- الحق في السكن (الدورة الرابعة، 1990)؛

3- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية (الدورة السادسة، 1991)؛

4- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الدورة السابعة، 1992)؛

5- حقوق الشيوخ والمسنين (الدورة الثامنة، 1993)؛

6- الحق في الصحة (الدورة التاسعة، 1993)؛

7- دور شبكات الأمن الاجتماعي (الدورة العاشرة، 1994)؛

8- تعليم حقوق الإنسان والأنشطة الإعلامية (الدورة الحادية عشرة، 1994)؛

9- التفسير والتطبيق العملي للالتزامات التي تقع على عاتق الدول الأطراف (الدورة الثانيـة عشرة، 1995)؛

10- مشروع بروتوكول اختياري للعهد (الدورة الثالثة عشرة، 1995، والدورتان الرابعة عشرة والخامسـة عشرة، 1996)؛

11- تنقيح المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير (الدورة السادسة عشرة، 1997)؛

12- المحتوى المعياري للحق في الغذاء (الدورة السابعة عشرة، 1997)؛

13- العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة (الدورة الثامنة عشرة، 1998)؛

14- الحق في التعليم (الدورة التاسعة عشرة، 1998)؛

15- حق كل فرد في أن يُفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه (الدورة الرابعة والعشرون، 2000)؛

16- المشاورة الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأنشطة الإنمائية للمؤسسات الدولية، التي نُظِّمت بالتعاون مع المجلس العالي للتعاون الدولي (فرنسا) (الدورة الخامسة والعشرون، 2001)؛

17- المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 3 من العهد) (الدورة الثامنة والعشرون، 2002)؛

18- الحق في العمل (المادة 6 من العهد) (الدورة الحادية والثلاثون، 2003) ؛

19- الحق في الضم ـ ان الاجتماع ـ ي (المادة 9 من العهد) (الدورة السادس ـ ة والثلاثون، 2006)؛

20- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية (الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد) (الدورة الأربعون، 2008)؛

21- عدم التمييز والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد) (الدورة الحادية والأربعون، 2008).

المرفق السادس

التعليق العام رقم 20

عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتص ـ ادية و الاجتماعي ـ ة والثقافية)

أولاً - مقدمة ومنطلَقات أساسية

1- يقوِّض التمييز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لنسبة كبيرة من سكان العالم. فالنمو الاقتصادي، في حد ذاته، لم يؤدِّ إلى تنمية مستدامة، ولا يزال أفراد ومجموعات من الأفراد يواجهون عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، بسبب أشكال مترسخة من التمييز، تاريخية ومعاصرة، في أغلب الأحيان.

2- والمساواة وعدم التمييز عنصران أساسيان في القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا غنى عنهما لممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها. فالفقرة 2 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد) تُلزم كل دولة طرف "بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

3- ويُقر العهد، في جميع مواده، بمبدأي المساواة وع ـ دم التمييز. فالديباجة تشدد على "ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية ... من حقوق متساوية وثابتة"، ويُقر العهد صراحةً بحقوق "كل فرد" في التمتع بمختلف الحقوق المنصوص عليها في العهد ومنها، على سبيل المثال، الحق في العمل، والحق في ظروف عمل عادلة ومواتية، والحق في ممارسة الحريات النقابية، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في مستوى معيشي كافٍ، والحق في الصحة والتعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية.

4- ويذكُر العهد صراحةً كذلك مبدأي المساواة وعدم التمييز فيما يتعلق ببعض الحقوق الفردية. فالمادة 3 منه تُلزم الدول بضمان مساواة المرأة والرجل في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وتنص المادة 7 على "الحق في أجر متساوٍٍ عن عمل ذي قيمة مساوية" وعلى "تساوي الجميـع في فرص الترقية" في العمل. وتنص المادة 10 على جملة أمور منها أنه ينبغي أن تُمنح الأمهات حماية خاصة طيلة فترة معقولة قبل الولادة وبعدها وعلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال واليافعين ومساعدتهم دون تمييز. وتُقر المادة 13 "بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته للجميع مجاناً " كما تنص على أنه "يجب جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة".

5- وتحظر كل من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، والفقرة 3 من المادة 1 والمادة 55 من الميثاق ، وكذلك الفقرة 1 من المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التمييز في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتتضمن المعاهداتُ الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري وبالتمييز ضد المرأة وبحقوق اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وبحقوق الطفل والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والأشخاص ذوي الإعاقة ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) ، بينما تقتضي معاهدات أخرى القضاء على التمييز في مجالات بعينها، كالتوظيف والتعليم ( ) . وبالإضافة إلى الحكم المتعلق بالمساواة وعدم التمييز المشترك بين كل من هذا العهد والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشكّل ضماناً قائماً بذاته بتوفير حماية متساوية وفعالة أمام القانون ( ) .

6- وقد نظرت اللجنة، في تعليقات عامة سابقة لها، في تطبيق مبدأ عدم التمييز على حقوق بعينها منصوص عليها في العهد تتعلق بالسكن والغذاء والتعليم والصحة والمياه وحقوق المؤلف والعمل والضمان الاجتماعي ( ) . وعلاوة على ذلك، يركّز التعليق العام رقم 16 على التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 3 من العهد بضمان مساواة المرأة والرجل في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، بينما يُعنى التعليقان العامان رقم 5 و6، على التوالي، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق كبار السن ( ) . ويرمي هذا التعليق العام إلى توضيح فهم اللجنة لأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، بما في ذلك نطاق التزامـات الدول (الفرع ثانياً)، وأسبـاب حظر التمييز (الفرع ثالثاً)، والتنفيذ على الصعيد الوطني (الفرع رابعاً).

ثانياً - نطاق التزامات الدول

7- إن الالتزام بعدم التمييز هو التزام فوري وشامل في العهد. فالفقرة 2 من المادة 2 تقضي بأن تضمن الدول الأطراف عدم التمييز بين الأشخاص في ممارسة كل حق من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد وبأنه لا يمكن تطبيق العهد إلاّ بممارسة هذه الحقوق. وتجدر الإشارة إلى أن التمييز يتمثل في أي تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل، أو غير ذلك من أوجـه المعاملة التفاضليـة المبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على أسباب تمييز محظورة، بقصد إبطـال أو إضعاف الإقـرار بالحقوق المنصوص عليها في العهد أو التمتع بها أو ممارستها على قـدم المساواة، أو بما يؤدي إلى ذلك ( ) . ويشمـل التمييز أيضـاً التحريض على التمييز والمضايقة.

8- وحتى "تضمن" الدول الأطراف ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد دون أي تمييز من أي نوع، فإنه يجب القضاء على التمييز شكلاً وموضوعاً ( ) :

(أ) التمييز الشكلي : يتطلب القضاء على التمييز الشكلي ضمان خلو دستور الدولة وقوانينها ووثائق سياساتها من التمييز لأسباب محظورة؛ مثلاً، ينبغي ألاّ تحرم القوانين النساء من الاستفادة على قدم المساواة مع الرجال من استحقاقات الضمان الاجتماعي استناداً إلى حالتهن الاجتماعية؛

(ب) التمييز الموضوعي: إن التصدي للتمييز الشكلي وحده لن يكفل المساواة الموضوعية بالمعنى المقصود والمحدَّد في الفقرة 2 من المادة 2 ( ) . فكثيراً ما يتأثر التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في العهد بانتماء الشخص إلى مجموعة تتوفر فيها أسباب التمييز المحظورة. ويتطلب القضاء على التمييز في الواقع العملي إيلاء العناية الكافية لمجموعات الأفراد التي تعاني من تحيّز تاريخي أو مستمر بدلاً من مجرد المقارنة بالمعاملة الشكلية التي يتلقاها أفراد في حالات مشابهة. ولذلك السبب، يجب على الدول الأطراف أن تعتمد على الفور التدابير الضرورية للحيلولة دون نشوء الظروف والمواقف التي تسبب أو تديم التمييز الموضوعي أو الفعلي، ولتخفيف تلك الظروف، أو المواقف أو التخلص منها. فمثلاً، سيساعد ضمان مساواة جميع الأفراد في الحصول على السكن اللائق والمياه والمرافق الصحية على القضاء على التمييز ضد النساء والأطفال البنات والأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية وفي المناطق الريفية.

9- وللقضاء على التمييز الموضوعي، قد تُلزَم الدول الأطراف، بل إن عليها التزاماً في بعض الحالات، بأن تعتمد تدابير خاصة لتخفيف أو كبح الظروف التي تديم التمييز. وتكون تلك التدابير مشروعة ما دامت تمثل وسائل معقولة موضوعية ومتناسبة للتصدي للتمييز بحكم الواقع ويتم التخلي عنها عندما تتحقق مساواة موضوعية قابلة للدوام. غير أن تلك التدابير الإيجابية قد تحتاج، في حالات استثنائية، إلى أن تكون دائمة، كتوفير خدمات الترجمة الفورية للأقليات اللغوية وترتيبات معقولة تيسّر للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.

10- وقد تبلغ أشكال المعاملة التفاضلية المباشرة وغير المباشرة حد التمييز حسب ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 2 من العهد:

(أ) التمييز المباشر : يحدث عندما يلقى شخص من الأشخاص معاملة أقل حظوة من غيره في ظروف مماثلة لداعٍ يتعلق بأحد الأسباب المحظورة؛ كالحالة التي يعتمد فيها التوظيف في مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو العضوية في نقابة من النقابات على الآراء السياسية لطالبي العضوية أو المستخدَمين. ويشمل التمييز المباشر كذلك أفعالاً أو حالات امتناع عن أفعال تخلِّف ضرراً لأحد الأسباب المحظورة في حال انتفاء ظرف مماثل قابل للمقارنة (مثلاً، حالة امرأة حامل)؛

(ب) التمييز غير المباشر : يحيل إلى قوانين أو سياسات أو ممارسات تبدو محايدة في ظاهرها، ولكنها تُخلِّف أثراً غير متناسب على ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد لأسباب تمييز محظورة. إن اشتراط تقديم شهادة الميلاد من أجل التسجيل في المدرسـة مثلاً قد يميّز ضـد أقليات عرقية أو ضد أشخاص من غير المواطنين لا تتوفر لديهم تلك الشهادات أو رُفض منحهم إيّاها.

المجال الخاص

11- التمييز متواتر داخل الأُسر وفي أماكن العمل وفي قطاعات أخرى من المجتمع. فمثلاً، قد ترفض الأطراف المؤثرة في قطاع السكن الخاص (كأصحاب الأملاك الخاصة، ومانحي القروض، وموفِّري السكن العام)، بشكل مباشر أو غير مباشر، تمكين أشخاص من الحصول على سكن أو على رهن عقاري بسبب العرق أو الحالة الاجتماعية أو الإعاقة أو الميول الجنسية، بينما قد ترفض بعض الأُسر إرسال بناتها إلى المدرسة. لذلك، يجب على الدول الأطراف أن تعتمد تدابير، بعضها تشريعية، لضمان عدم ممارسة أفراد وكيانات في المجال الخاص التمييز لأسباب محظورة.

التمييز البنيوي

12- وجدت اللجنة بشكل مستمر أن التمييز ضد بعض المجموعات متفشٍٍ ومستمر يترسخ بعمق في السلوك والتنظيم الاجتماعيين، وكثيراً ما ينطوي على تمييز مُسلَّم به أو غير مباشر. وقد يتمثل التمييز البنيوي في القواعد القانونية أو في السياسات أو الممارسات أو المواقف الثقافية السائدة، سواء في القطاع العام أو الخاص، التي تضع عراقيل نسبية أمام بعض المجموعات وتمنح امتيازات لمجموعات أخرى.

النطاق المُباح للمعاملة التفاضلية

13- تُعتبر المعاملة التفاضلية المبنية على أسباب محظورة معاملة تمييزية ما لم يكن مُبرر التفاضل معقولاً وموضوعياً. وهذا يشمل إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان المُراد من التدابير أو من عدم اتخاذها، والآثار الناجمة عن ذلك، أموراً مشروعة تتوافق مع طبيعة الحقوق المنصوص عليها في العهد وهل هي فقط بغرض تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك علاقة تناسب واضحة ومعقولة بين الغاية المُراد تحقيقها والتدابير أو عدمها وما لذلك من آثار. وليس شح الموارد المتاحة مُبرراً موضوعياً ولا معقولاً لعدم التخلص من المعاملة التفاضلية ما لم تُبذل كل الجهود الممكنة لاستخدام جميع الموارد المتاحة للدولة الطرف من أجل التصدي للتمييز والقضاء عليه، كمسألة ذات أولوية.

14- وبموجب القانون الدولي، فإن عدم التصرف بحسن نية للتقيّد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 2 لضمان ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز يعادل حدوث انتهاك للعهد. ومن الممكن انتهاك الحقوق المنصوص عليها في العهد بسبب فعل أو تقصير مباشر من الدول الأطراف، بما في ذلك من خلال مؤسساتها أو وكالاتها على الصعيدين الوطني والمحلي. وينبغي للدول الأطراف كذلك أن تكفل امتناعها عن أي ممارسات تمييزية في التعاون والمساعدة الدوليين وأن تتخذ خطوات تضمن أن يحذو حذوَها جميعُ الأطراف الفاعلة الخاضعة لاختصاصها القضائي.

ثالثاً - أسباب التمييز المحظورة

15- تُعدِّد الفقرة 2 من المادة 2 أسباب التمييز المحظورة وهي "العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب". ويعني إدراج عبارة "غير ذلك من الأسباب" أن هذه القائمة قابلة للاستكمال وأنه يمكن إضافة أسباب أخرى إلى هذه المجموعة. وتُناقَش أدناه الأسباب الصريحة وبعض الأسباب المشار إليها ضمناً بعبارة "غير ذلك من الأسباب". والأمثلة على المعاملة التفاضلية المقدَّمة في هذا الفرع هي لمجرد التوضيح وليس المقصود منها تمثيل النطاق الكامل لأشكال المعاملة التمييزية الممكنة للسبب المحظور ذي الصلة، ولا التوصل إلى استنتاج نهائي بأن تلك المعاملة التفاضلية تعادل تمييزاً في كل حالة من الحالات.

الانتماء إلى فئة

16- في تقرير ما إذا كان الشخص يميَّز عن غيره بواحد أو أكثر من الأسباب المحظورة، يتعين أن يرتكز تحديد هوية الشخص المعني على تحديده هو لهويته، ما لم يوجد ما يبرر العكس. ويشمل مفهوم الانتماء إلى فئة أيضاً وجود رابطة معها تتوفر فيها أحد الأسباب المحظورة (مثلاً، أن يكون الشخص والداً لطفل ذي إعاقة)، أو إدراك الغير بأن الشخص جزء من تلك ا لفئـة (مثلاً، شخص له لون بشرة مشابه أو مؤيد لحقوق فئة معينة أو عضو سابق في فئة ما ).

التمييز المتعدد ( )

17- يواجه بعض أفراد أو مجموعات من الأفراد التمييز لأكثر من سبب محظور، كالنساء المنتميات إلى أقليات عرقية أو دينية. ولذلك التمييز التراكمي أثر فريد ومحدد على الأفراد وهو يستدعي بحثاً وعلاجاً محدّدين.

ألف - الأسباب الصريحة

18- دأبت اللجنة على الإعراب عن قلقها بشأن التمييز الشكلي والموضوعي الذي تتعرض له الشعوب الأصلية والأقليات العرقية وغيرها فيما يخص طائفة واسعة من الحقوق المنصوص عليها في العهد.

"العرق واللون"

19- يحظر العهد التمييز على أساس "العرق واللون"، الذي يشمل الأصل العرقي للشخص، كما تحظره معاهدات أخرى منها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري. واستخدام مصطلح "العرق" في العهد أو في هذا التعليق العام لا يعني ضمناً قبول نظريات تحاول إقرار وجود أعراق بشرية مميَّزة ( ) .

الجنس

20- يكفل العهد مساواة المرأة والرجل في حق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . ومنذ اعتماد العهد، تطور مفهوم "الجنس" كسبب محظور بشكل كبير، فأصبح لا يشمل الخصائص الفيزيولوجية فحسب، بل يشمل كذلك التركيبة الاجتماعية للأنماط والتحيزات والأدوار المتوقعة من الجنسين، وهو ما عرقل المساواة في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهكذا فمن التمييز رفضُ توظيف امرأة لأنها قد تحمل، أو تخصيص وظائف متدنية المستوى أو بدوام جزئي للنساء بناءً، مثلاً، على الافتراض النمطي المتمثل بأنهن غير راغبات في أن يخصّصن لعملهن من الوقت ما يخصصه الرجال. وكذلك الأمر بالنسبة لرفض منح إجازة الأبوة الذي قد يعادل، هو الآخر، تمييزاً ضد الرجال.

اللغة

21- كثيراً ما يرتبط التمييز بسبب اللغة أو اللهجة المحلية ارتباطاً وثيقاً بعدم المساواة في المعاملة بسبب الأصل القومي أو العرقي. فمن شأن حواجز اللغة أن تعيق التمتع بالعديد من الحقوق المنصوص عليها في العهد، بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية الذي تكفله المادة 15 من العهد. ولذلك السبب، ينبغي أن تتاح، قدر الإمكان، المعلومات المتعلقة بالخدمات العامة والبضائع، مثلاً، بلغات الأقليات أيضاً، وينبغي للدول الأطراف أن تكفل استناد أي شروط لغوية تتعلق بالتوظيف والتعليم إلى معايير معقولة وموضوعية.

الدين

22- يشمل هذا السبب من أسباب التمييز المحظورة مجاهرةَ الشخص بالدين أو المعتقد الذي يختاره (بما في ذلك عدم المجاهرة بأي دين أو معتقد) التي يمكن التعبير عنها علانية أو في المجال الخاص في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتدريس ( ) . فمثلاً، يحدث التمييز عندما يُحرم أشخاص ينتمون إلى أقلية دينية بسبب دينهم من فرص الالتحاق بالجامعات أو بالوظائف أو من الخدمات الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.

الرأي السياسي أو غير السياسي

23- كثيراً ما تشكل الآراء السياسية وغير السياسية أسباباً للمعاملة التمييزية وتشمل اعتناق رأي أو عدم اعتناقه إلى جانب التعبير عن آراء أو الانضمام إلى جمعيات مبنية على الرأي أو إلى نقابات أو أحزاب سياسية. فيجب ألا تكون خطط الحصول على المساعدة الغذائية، مثلاً، مشروطة بالتعبير عن الولاء لحزب سياسي بعينه.

الأصل القومي أو الاجتماعي

24- تشير عبارة "الأصل القومي" إلى الدولة أو الأمة التي ينتمي إليها الشخص أو مكان منشئه. وبسبب هذه الظروف الشخصية، قد يواجه أفراد أو مجموعات أفراد تمييزاً بنيوياً في المجالين العام والخاص عند ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في العهد. أما عبارة "الأصل الاجتماعي" فتشير إلى المركز الاجتماعي الذي يرثه الشخص، وهو أمر يناقَش أدناه بقدر أكبر من الإسهاب في سياق الحديث عن مركز "الثروة"، والتمييز بسبب النسب تحت عنواني "النسب" و"المركز الاقتصادي والاجتماعي" ( ) .

الثروة

25- مركز الثروة، بوصفه أحد أسباب التمييز المحظورة، مفهوم واسع يشمل الأملاك العقارية (مثلاً ملكية أو حيازة الأراضي)، والملكية الخاصة (كالملكية الفكرية، والسلع والمنقولات، والدخل)، أو عدم وجودها. وقد علّقت اللجنة في السابق بالقول إن الحقوق المنصوص عليها في العهد، كالحصول على خدمات المياه والحماية من إخلاء المساكن بالإكـراه، ينبغي ألا تكون مشروطـةً بمركز حيازة الشخـص لأرض، كأن يعيش في مستوطنة غير رسمية ( ) .

النسب

26- التمييز القائم على النسب محظور. فالفقرة 3 من المادة 10 من العهد، على سبيل المثال، تنص تحديداً على أنه ينبغي اتخاذ تدابير خاصة نيابة عن الأطفال والمراهقين "دون أي تمييز بسبب النسب". لذلك يجب عدم التمييز ضد من يولد خارج إطار رابطة الزواج أو مَن يولد لأبوين عديمي الجنسية أو مَن يتم تبنّيه أو مَن يشكّلون أُسرته. ويشمل السبب المحظور المتعلق بالنسب الحسب أيضاً، لا سيما في إطار نظام الطبقة الاجتماعية وما شابهه من نُظُم المراكز الموروثة ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تتخذ خطوات، مثلاً، للحيلولة دون ظهور ممارسات تمييزية توجَّه ضد أفراد من المجتمعات المرتكزة على الحسب ولحظرها والقضاء عليها، كما ينبغي عليها أن تكافح نشر أفكار التفوق والدونية المستندة إلى الحسب.

ب اء - الأ سباب الأخرى ( )

27- تختلف طبيعة التمييز باختلاف السياق وهي تتطور بمرور الزمن. لذلك يجب اتباع نهج مرن في معالجة "الأسباب الأخرى" من أجل تحديد أشكال أخرى من المعاملة التفاضلية التي لا يمكن تبريرها تبريراً معقولاً وموضوعياً وهي أشكال ذات طبيعة مشابهة للأسباب المعترف بها صراحةً في الفقرة 2 من المادة 2. ويُعترف بهذه الأسباب الإضافية عادةً عندما تُعبِّر عن تجربة مجموعات اجتماعية ضعيفة عانت ولا تزال من التهميش. وقد أقرت اللجنة في تعليقاتها العامة وملاحظاتها الختامية بوجود أسباب أخرى مختلفة يرد وصفها بتفصيل أكبر أدناه. غير أن هذه القائمة قابلة للاستكمال. ويمكن أن يكون من بين الأسباب المحظورة الأخرى المحتملة حرمان شخص من الأهلية القانونية بسبب وجوده في السجن أو احتجازه كرهاً في مؤسسة نفسانية، أو اجتماع سببين من الأسباب المحظورة للتمييز، مثلاً، عندما يُحرم شخص من خدمة اجتماعية بسبب نوع جنسه وإعاقته.

الإعاقة

28- عرّفت اللجنة، في تعليقها العام رقم 5، التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) بأنه أي تمييز أو إ قصاء أو ت ق ييد أو تفضيل أو حرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة ب س بب الإعاق ة مما يؤدي إلى إ بطال أو تعطيل الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو التمتع بها أو ممارستها. " ( ) . وينبغي إدراج الحرمان من الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات الوطنية بوصفه أحد الأشكال المحظورة التي يتخذها التمييز بسبب الإعاقة ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تتصدى للتمييز، كحالات المنع المتعلقة بالحق في التعليم، والحرمان من الترتيبات التيسيرية للوصول إلى الأماكن العامة كمرافق الرعاية الصحية العامة وأماكن العمل ( ) ، وكذلك إلى الأماكن الخاصة، إذ يُحرَم مستعمِلو الكراسي المتحركة بالفعل من حقهم في العمل طالما أن الفضاءات تُصمَّم وتُبنى على نحو يمنع دخول الكراسي المتحركة إليها.

السن

29- السن هو أحد أسباب التمييز المحظورة في العديد من السياقات. وقد أبرزت اللجنة ضرورة التصدي للتمييز ضد الأشخاص الأكبر سنّاً العاطلين عن العمل في بحثهم عن عمل أو في الحصول على تدريب أو إعادة تدريب مهني وضد الأشخاص الأكبر سناً الذين يعيشون في فقر مع عدم مساواتهم في الحصول على معاشات الشيخوخة المستحقة للجميع بسبب مكان إقامتهم ( ) . وفيما يتعلق بالشباب، يُعتبر عدم المساواة بين المراهقين في الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بمثابة تمييز.

الجنسية

30- ينبغي ألا تشكل الجنسية سبباً في الحرمان من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد ( ) ، فمثلاً لجميع الأطفال الموجودين داخل دولة من الدول، بمن فيهم الأطفال بدون وثائق رسمية، الحق في الحصول على التعليم وعلى الغذاء الكافي وعلى الرعاية الصحية المتوفرة. فالحقوق المنصوص عليها في العهد تطبق على الجميع بمن فيهم غير المواطنين، كاللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية والعمال المهاجرين وضحايا الاتِّجار الدولي، بغض النظر عن المركز القانوني والوثائق القانونية ( ) .

الحالة الاجتماعية والأسرية

31- قد تختلف الحالة الاجتماعية والأسرية باختلاف الأفراد لأسباب منها كونهم متزوجين أو غير متزوجين، أو متزوجين بمقتضى نظام قانوني بعينه، أو كونهم على علاقة بحكم الواقع، أو علاقة غير معترف بها قانوناً، أو كونهم مطلّقين أو أرامل، أو يعيشون في أُسر موسّعة أو داخل مجموعة تربطها صلة قرابة أو يتحملون أشكالاً مختلفة من المسؤولية عن الأطفال والمعالين أو عن عدد معيّن من الأطفال. ويجب تبرير المعاملة التفاضلية في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي استناداً إلى كون الشخص متزوجاً أو غير متزوج وفق معايير معقولة وموضوعية. وقد يحدث التمييز أيضاً، في بعض الحالات، عندما يعجز شخص عن ممارسة حقه المحمي بموجب العهد بسبب مركزه أو مركز أسرته أو عندما لا يتسنى له ممارسة ذلك الحق إلاّ بموافقة قرينه أو برضا أو ضمان أحد أقربائه.

الميل الجنسي والهوية الجنسانية

32- تشمل عبارة "غير ذلك من الأسباب"، كما أُقِرّت في الفقرة 2 من المادة 2، الميل الجنسي ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تضمن ألاّ يكون الميل الجنسي للشخص عائقاً أمام إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، كالحقوق المتعلقة بالحصول على معاش الورثة. وبالإضافة إلى ذلك، تم إقرار الهوية الجنسانية كسبب من أسباب التمييز المحظورة؛ فالأشخاص ثنائيو الجنس أو المحوّل ـ ون جنسي ـ اً أو حامل ـ و صف ـ ات الجنسين، على سبي ـ ل المثال، كثيراً ما يواجهون انتهاكات خطيرة لحق ـ وق الإنسان، كالتح ـ رش في المدارس أو في أماكن العمل ( ) .

الحالة الصحية

33- يُقصد بالحالة الصحية صحة الشخص البدنية أو العقلية ( ) . وينبغي للدول الأطراف أن تضمن ألاّ تشكّل الحالة الصحية الحقيقية أو المتصوَّرة لشخص من الأشخاص عائقاً أمام إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد. وكثيراً ما تذكر الدول حماية الصحة العامة كأساس لتقييد حقوق الإنسان في سياق الحالة الصحية للشخص. غير أن قيوداً كثيرة من هذا القبيل تكون تمييزية عندما يُستغّل وضع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، مثلاً، كسبب لمعاملته معاملة تفاضلية فيما يتعلق بالحصول على التعليم أو العمل أو الرعاية الصحية أو السفر أو الضمان الاجتماعي أو السكن أو اللجوء ( ) . وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تعتمد تدابير للتصدي لانتشار وصم الأشخاص بسبب حالتهم الصحية، كالإصابة بمرض عقلي، أو بأمراض من قبيل الجذام أو إصابة النساء بمرض الناسور أثناء الولادة، الأمر الذي كثيراً ما يقوِّض قدرة الأفراد على التمتع الكامل بحقوقهم المنصوص عليها في العهـد. ويُعتبر الحرمـان من التأمين الصحي بسبب الحالة الصحية تمييزاً ما لم تبرَّر تلك التفرقة معايير معقولة أو موضوعية في العهـد. ويُعتبر الحرمـان من التأمين الصحي بسبب الحالة الصحية تمييزاً ما لم تبرَّر تلك التفرقة معايير معقولة أو موضوعية.

مكان الإقامة

34- ينبغي ألاّ تكون ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد مشروطة بمكان الإقامة الحالي أو السابق للشخص؛ مثلاً، إذا كان الشخص يعيش في منطقة حضرية أو ريفية أو مسجلاً فيها، أو يعيش في مستوطنة رسمية أو غير رسمية، أو إذا كان مشرداً داخلياً أو يعيش حياة ترحال. وينبغي التخلص في الواقع العملي من الفوارق بين البلدات والمناطق بكفالة التوزيع العادل، في وفرة ونوعية، مرافق الرعاية الصحية الأساسية والثانوية والملطِّفة.

الحالة الاقتصادية والاجتماعية

35- يجب ألاّ يعامَل الأفراد ومجموعات الأفراد معاملة تعسفية بسبب انتمائهم إلى مجموعة اقتصادية أو اجتماعية معينة أو إلى طبقة اجتماعية بعينها. فقد تؤدي حالة الشخص الاجتماعية والاقتصادية عندما يعيش في فقر أو بلا مأوى إلى تمييز ووصم وتنميط سلبي يتخلل جميع مناحي الحياة مما قد يؤدي إلى رفض منحه تعليماً ورعاية صحية من نفس النوعية التي يحصل عليها غيره أو يؤدي إلى عدم حصوله على ذلك التعليم والرعاية على قدم المساواة مع غيره، فضلاً عن حرمانه أو عدم مساواته مع غيره في دخول الأماكن العامة.

رابعاً - التنفيذ على الصعيد الوطني

36- بالإضافة إلى الامتناع عن الأفعال التمييزية، ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير ملموسة ومدروسة ومحددة الأهداف لضمان القضاء على التمييز في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي أن يُكفل حق الأفراد ومجموعات الأفراد الذين قد يُميَّزون عن غيرهم لسبب أو أكثر من الأسباب المحظورة في المشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة باختيار تلك التدابير. وينبغي للدول الأطراف أن تُقيِّم بانتظام مدى فعالية التدابير المختارة في الواقع العملي.

التشريعات

37- إن اعتماد تشريعات تتصدى للتمييز أمر لا غنى عنه للتقيد بالفقرة 2 من المادة 2. لذلك، تشجِّع اللجنة الدول الأطراف على اعتماد تشريعات محددة تحظر التمييز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي أن ترمي تلك القوانين إلى القضاء على التمييز الشكلي والموضوعي وإلى وضع التزامات على عاتق الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص وأن تشمل الأسبابَ المحظورة المذكورة أعلاه. وينبغي مراجعة قوانين أخرى بشكل منهجي وتعديلها، عند الضرورة، لضمان ألاّ تشكل تمييِزاً أو تؤدي إلى تمييز، شكلاً أو موضوعاً، فيما يتعلق بممارسة الحقوق المنصوص عليها في العهد والتمتع بها.

السياسات والخطط والاستراتيجيات

38- ينبغي للدول الأطراف أن تضمن وضع استراتيجيات وسياسات وخطط عمل وتنفيذها بقصد التصدي لكل من التمييز الشكلي والتمييز الموضوعي على يد أطراف فاعلة من القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وينبغي أن تتناول تلك السياسات والخطط والاستراتيجيات جميع المجموعات التي تُميَّز عن غيرها لأسباب محظورة، وتشجِّع اللجنة الدول الأطراف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من جملة خطوات أخرى يمكن اتخاذها، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة. وينبغي أن تراعي السياسات الاقتصادية، كمخصصات الميزانية وتدابير تنشيط النمو الاقتصادي، الحاجة إلى ضمان التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في العهد دون تمييز. وينبغي مطالبة المؤسسات العامة والخاصة بوضع برامج عمل تتناول عدم التمييز، وينبغي للدولة أن تنفِّذ برامج تثقيف وتدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة الموظفين العموميين وأن تتيح ذلك التدريب للقضاة وللمرشحين لشغل مناصب قضائية. وينبغي إدماج تدريس مبادىء المساواة وعدم التمييز في نظام التعليم الشامل المتعدد الثقافات الرسمي وغير الرسمي بغية تفكيك مفاهيم التفوق أو الدونية المبنية على أسباب محظورة، تشجيع الحوار والتسامح بين مختلف فئات المجتمع. وينبغي للدول الأطراف كذلك أن تتخذ تدابير وقائية مناسبة لتفادي ظهور مجموعات مهمّشة جديدة.

القضاء على التمييز البنيوي

39- يجب على الدول الأطراف أن تتبع نهجاً نشطاً من أجل القضاء على التمييز البنيوي وممارسة العزل في الواقع العملي. وستتطلب معالجة ذلك التمييز عادة سلوك نهج شامل ينطوي على طائفة من القوانين والسياسات والبرامج، تشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وينبغي للدول الأطراف أن تنظر في استخدام حوافز تشجع الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص على تغيير مواقفها وسلوكها تجاه أفراد ومجموعات من الأفراد يواجهون التمييز البنيوي، أو تعاقبها في حال عدم امتثالها. وكثيراً ما تكون قيادة الجمهور وبرامج التوعية بالتمييز البنيوي واعتماد تدابير صارمة لمكافحة التحريض على التمييز خطوات ضرورية. ويتطلب القضاء على التمييز البنيوي في كثير من الأحيان تخصيص قدر أكبر من الموارد للمجموعات التي جرت العادة على إهمالها. ونظراً لاستمرار العداء تجاه بعض المجموعات، سيكون من الضروري إيلاء اهتمام خاص لضمان تنفيذ الموظفين وغيرهم للقوانين والسياسات في الواقع العملي.

المساءلة وسبل الانتصاف

40- ينبغي أن تنص التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية على آليات ومؤسسات تتصدى بفعالية للطبيعة الفردية والبنيوية للضرر الذي يخلِّفه التمييز فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن المؤسسات التي تعالج عادةً ادعاءات التمييز المحاكم والهيئات القضائية والسلطات الإدارية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و/أو أمناء المظالم، وينبغي أن يكون الوصول إلى تلك المؤسسات متاحاً للجميع دون تمييز. وينبغي أن تبت تلك المؤسسات في الشكاوى أو تحقق فيها فوراً بنزاهة واستقلالية، وأن تعالِج الانتهاكات المدعى حدوثها المتعلقة بالفقرة 2 من المادة 2، بما فيها فعل أو تقصير أطراف فاعلة خاصة. وفي الحالة التي يقتصر فيها عرض الوقائع والأحداث موضوع النزاع، كلياً أو جزئياً، على السلطات أو غيرها من الأطراف المدّعى عليها، ينبغي اعتبار أن عبء الإثبات يقع على عاتق السلطات أو المدّعى عليه الآخر، على التوالي. وينبغي أن تُخوَّل لهذه المؤسسات كذلك سلطة توفير وسائل انتصاف فعالة، كالتعويض، وجبر الضرر، ورد الحق، ورد الإعتبار، وتقديم ضمانات بعدم التكرار والاعتذار العلني، وينبغي للدول الأطراف أن تكفل تنفيذ هذه التدابير تنفيذاً فعالاً. وينبغي أن تفسِّر هذه المؤسسات ضمانات المساواة وعدم التمييز التي يمنحها قانون البلد بشكل ييسِّر ويشجِّع حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حماية تامة ( ) .

الرصد والمؤشرات والمعالم

41- الدول الأطراف ملزمة برصد تنفيذ تدابير التقيُّد بأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من العهد رصداً فعالاً. وينبغي أن يشتمل الرصد على تقييم كل من الخطوات المتخذة والنتائج المتحقَّقة في القضاء على التمييز. وينبغي أن تستخدم الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية مؤشرات ومعالم مناسبة مصنّفة حسب أسباب التمييز المحظورة ( ) .

المرفق السابع

التعليق العام رقم 21 حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية (الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)

أولا ً - مقدمة ومنطلقات أساسية

1- الحقوق الثقافية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وهي، مثل الحقوق الأخرى، عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة. وتعزيز الحقوق الثقافية واحترامها بشكل تام أمران جوهريان لصون كرامة الإنسان وللتفاعل الاجتماعي الإيجابي بين الأفراد والمجتمعات في عالم متنوع ومتعدد الثقافات.

2- وحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وثيق الارتباط بالحقوق الثقافية الأخرى الواردة في المادة 15: الحق في التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته (الفقرة 1(ب) من المادة 15)؛ وحق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه (الفقرة 1(ج) من المادة 15)؛ والحق في الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي (الفقرة 3 من المادة 15). وحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية مرتبط كذلك ارتباطاً جوهرياً بالحق في التعليم (المادتان 13 و14)، الذي من خلاله ينقل الأفراد والمجتمعات تفاصيل قيمهم ودينهم وعاداتهم ولغتهم ومرجعياتهم الثقافية الأخرى إلى غيرهم، والذي يساعدهم على إشاعة جو من التفاهم والاحترام المتبادلين للقيم الثقافية. والحق في المشاركة في الحياة الثقافية وثيق الارتباط أيضاً بحقوق أخرى منصوص عليها في العهد، بما فيها حق جميع الشعوب في تقرير المصير (المادة 1) والحق في مستوى معيشي لائق (المادة 11).

3- وحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية معترف به أيضاً في الفقرة 1 من المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية". وتشير صكوك دولية أخرى إلى الحق في الاشتراك على قدم المساواة في الأنشطة الثقافية للمجتمع ( ) ؛ والحق في الاشتراك في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية ( ) ؛ والحق في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية ( ) ؛ والحق في الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها ( ) ؛ والحق في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين ( ) . كما تحتوي على أحكام مهمة بشأن هذا الموضوع الصكوك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ( ) ، وبحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة وإعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة، سراً وعلانية ( ) ، والاشتراك بفعالية في الحياة الثقافية ( ) ، وبحقوق الشعوب الأصلية في مؤسساتها الثقافية وأراضي أسلافها ومواردها الطبيعية ومعارفها التقليدية ( ) ، وبالحق في التنمية ( ) .

4- وفي التعليق العام الحالي، تتناول اللجنة بالتحديد حق كل فرد بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 15 في أن يشارك في الحياة الثقافية، بالاقتران مع الفقرات 2 و3 و4 بالنظر إلى تعلقها بالثقافة والنشاط الإبداعي وتنمية الاتصالات الدولية والتعاون الدولي في المجالات الثقافية، على التوالي. وكان حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة 15، موضوع التعليق العام رقم 17(2005).

5- وقد اكتسبت اللجنة خبرة واسعة النطاق في هذا الموضوع من خلال قيامها بالنظر في التقارير وإجراء حوارات مع الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها قامت مرتين بتنظيم يوم مناقشة عامة، مرة في عام 1992 ومرة أخرى في عام 2008، مع ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني بغية إعداد التعليق العام الحالي.

ثانياً - المضمون المعياري للفقرة 1(أ) من المادة 15

6- يمكن وصف الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بأنه حرية. و يقتضي ضمان هذا الحق من الدولة الطرف الامتناع عن التدخل (أي عدم التدخل في الممارسات الثقافية وفي سبل الحصول على السلع والخدمات الثقافية) واتخاذ إجراءات إيجابية (ضمان توافر الشروط المسبقة المؤاتية للمشاركة، وتيسير الحياة الثقافية وتعزيزها، والوصول إلى السلع الثقافية والحفاظ عليها).

7- والقرار الذي يتخذه شخص بممارسة الحق في المشاركة، أو عدم المشاركة، في الحياة الثقافية بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره، خيار ثقافي وبالتالي ينبغي الاعتراف به واحترامه وحمايته على أساس المساواة. وهذا مهم بشكل خاص لجميع الشعوب الأصلية، التي لها الحق في التمتع الكامل، كجماعات أو أفراد، بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

ألف - مكونات الفقرة 1(أ) من المادة 15

8- يتعين فهم مضمون أو نطاق التعابير المستخدمة في الفقرة 1(أ) من المادة 15، بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، على النحو المبين أدناه:

"كل فرد"

9- في تعليق اللجنة العام رقم 17 بشأن حق كل فرد في الإفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه ( ) ، تسلم اللجنة بأن التعبير "كل فرد" في السطر الأول من المادة 15 قد يشير إلى فرد أو إلى جماعة؛ وبعبارة أخرى، يجوز أن يمارس شخص الحقوق الثقافية (أ) باعتباره فرداً، (ب) أو بالاشتراك مع آخرين، (ج) أو داخل مجتمع أو جماعة، بصفته تلك.

"الحياة الثقافية"

10- وضعت تعاريف مختلفة للتعبير "ثقافة" في الماضي وقد توضع تعاريف أخرى في المستقبل. بيد أن كل هذه التعاريف تشير إلى المضمون المتعدد الجوانب الذي ينطوي عليه مفهوم الثقافة ( ) .

11- والثقافة، في رأي اللجنة، مفهوم واسع شامل يتضمن جميع مظاهر الوجود البشري. والتعبير "الحياة الثقافية" إشارة محددة إلى الثقافة باعتبارها عملية حية، تاريخية ودينامية ومتطورة، ذات ماض وحاضر ومستقبل.

12- ويجب أن ينظر إلى مفهوم الثقافة لا على أنه سلسلة من المظاهر المنعزلة أو الوحدات محكمة الغلق وإنما على أنه عملية تفاعلية يعبر بموجبها الأفراد والمجتمعات، مع احتفاظهم بخصائصهم وأغراضهم، عن ثقافة الإنسانية. ويؤخذ في الاعتبار في هذا المفهوم الطابعان الفردي والغيري للثقافة باعتبارها إبداع المجتمع ونتاجه.

13- وترى اللجنة أن الثقافة، لأغراض تنفيذ الفقرة 1(أ) من المادة 15، تشمل، ضمن أمور أخرى، أساليب الحياة، واللغة، والأدب الشفوي والمكتوب، والموسيقى والأغاني، والاتصال غير الشفوي، والدين أو مجموعات المعتقدات، والطقوس والاحتفالات، والرياضة والألعاب، وأساليب الإنتاج أو التكنولوجيا، والبيئات الطبيعية والاصطناعية، والمأكل والملبس والمأوى، والفنون والعادات والتقاليد التي من خلالها يعبر الأفراد ومجموعات الأفراد والمجتمعات عن إنسانيتهم والمعنى الذي يعطونه لوجودهم، ويكونون رؤيتهم للعالم التي تمثل مواجهتهم للقوى الخارجية المؤثرة على حياتهم. وتشكل الثقافة وتبرز قيم الرفاه والحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد ومجموعات الأفراد والمجتمعات.

"يشترك" أو "يشارك"

14- للتعبيرين "يشترك" و"يشارك" نفس المعنى ويستخدمان كمترادفين بالتبادل بينهما في الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى.

15- وهناك، ضمن مكونات رئيسية أخرى، ثلاثة مكونات رئيسية مترابطة لحق كل فرد في أن يشترك أو يشارك في الحياة الثقافية: (أ) الاشتراك في الحياة الثقافية، (ب) والوصول إليها، (ج) والإسهام فيها.

(أ) الاشتراك يغطي، على وجه الخصوص، حق كل فرد - بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو في نطاق مجتمع - في التصرف بحرية، واختيار هويته، والارتباط أو عدم الارتباط بمجتمع واحد أو عدة مجتمعات أو تغيير هذا الاختيار، والمشاركة في حياة المجتمع السياسية، والانخراط في ممارساته الثقافية، والتعبير عن نفسه باللغة التي يختارها. ولكل فرد أيضاً الحق في السعي إلى التوصل إلى المعارف الثقافية وأشكال التعبير الثقافي وتنميتها وتقاسمها مع الآخرين، وفي العمل على نحو إبداعي والمشاركة في النشاط الإبداعي؛

(ب) الوصول يغطي، على وجه الخصوص، حق كل فرد - بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو في نطاق مجتمع - في معرفة وفهم ثقافته وثقافة الآخرين من خلال التعليم والإعلام، وفي الحصول على تعليم وتدريب جيدين مع إيلاء اعتبار خاص للهوية الثقافية. ولكل فرد أيضاً الحق في معرفة أشكال التعبير والنشر من خلال أي واسطة تقنية للإعلام والاتصال، واتباع أسلوب حياة مرتبط باستخدام السلع والموارد الثقافية مثل الأراضي والمياه ( ) ، والتنوع البيولوجي واللغة ومؤسسات معينة، والإفادة من التراث الثقافي وإبداع غيره من الأفراد والمجتمعات؛

(ج) الإسهام في الحياة الثقافية يشير إلى حق كل فرد في المشاركة في إيجاد أشكال تعبير المجتمع الروحية والمادية والفكرية والعاطفية. وهذا أمر يدعمه الحق في المشاركة في تنمية المجتمع الذي ينتمي إليه الشخص، وفي تحديد ووضع وتنفيذ السياسات والقرارات التي لها تأثير على ممارسة الشخص لحقوقه الثقافية ( ) .

باء - عناصر الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

16- الشروط التالية ضرورية للإعمال التام لحق كل فرد في المشاركة في الحياة السياسية على أساس المساواة وعدم التمييز.

(أ) التوافر هو وجود السلع والخدمات الثقافية المتاح لكل فرد التمتع بها والإفادة منها، بما فيها المكتبات والمتاحف والمسارح ودور السينما والملاعب الرياضية؛ والآداب، بما في ذلك الفولكلور، والفنون بجميع أشكالها؛ والأماكن المفتوحة المشتركة الضرورية للتفاعل الثقافي، مثل المتنزهات والميادين والجادات والشوارع؛ وهبات الطبيعة، مثل البحار والبحيرات والأنهار والجبال والغابات والمحميات الطبيعية، بما في ذلك النباتات والحيوانات الموجودة فيها، التي تعطي الأمم طابعها وتنوعها البيولوجي؛ والسلع الثقافية غير المادية، مثل اللغات والعادات والتقاليد والمعتقدات والمعارف والتاريخ، وكذلك القيم، التي تشكل هوية الأفراد والمجتمعات وتسهم في تنوعهم الثقافي. وهناك، من بين كل السلع الثقافية، سلعة ثقافية ذات قيمة خاصة هي التقارب المثمر بين الثقافات الذي يحدث حيثما يتسنى للجماعات والأقليات والمجتمعات المختلفة تقاسم نفس الأرض بحرية؛

(ب) إمكانية الوصول تتألف من فرص فعالة وملموسة متاحة للأفراد والمجتمعات للتمتع التام بالثقافة، وتكون في متناول الجميع مادياً ومالياً في المناطق الحضرية والريفية على السواء، دون تمييز ( ) . ومن الضروري، في هذا الصدد، إتاحة وتيسير الوصول إلى هذه الفرص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك للأشخاص الذين يعيشون في فقر. وتتضمن إمكانية الوصول أيضاً حق كل فرد في طلب وتلقي وتقاسم المعلومات المتعلقة بجميع مظاهر الثقافة باللغة التي يختارها الشخص، ووصول المجتمعات إلى الوسائل الخاصة بأشكال التعبير والنشر؛

(ج) المقبولية تستلزم صياغة وتنفيذ القوانين والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والتدابير التي تعتمدها الدولة الطرف لتحقيق التمتع التام بالحقوق الثقافية، بحيث تكون مقبولة من المعنيين من الأفراد والمجتمعات. وفي هذا الصدد، ينبغي إجراء مشاورات مع المعنيين من الأفراد والمجتمعات لضمان أن تحظى تدابير حماية التنوع الثقافي بالقبول منهم؛

(د) القابلية للتكيف تشير إلى مرونة وملاءمة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والتدابير التي تعتمدها الدولة الطرف في أي مجال من مجالات الحياة الثقافية، والتي يجب أن تحترم التنوع الثقافي للأفراد والمجتمعات؛

(ه‍( الملاءمة تشير إلى إعمال حق محدد من حقوق الإنسان بطريقة ملائمة ومناسبة لأسلوب أو سياق ثقافي معين، أي تحترم ثقافة الأفراد والمجتمعات، بمن فيهم الأقليات والشعوب الأصلية، وحقوقهم الثقافية ( ) . وقد أشارت اللجنة في حالات كثيرة إلى فكرة الملاءمة الثقافية (أو المقبولية أو المناسبة الثقافية) في التعليقات العامة السابقة، فيما يتصل على وجه الخصوص بالحقوق في الغذاء والصحة والماء والسكن والتعليم. والطريقة التي يتم بها إعمال الحقوق قد يكون لها أيضاً تأثير في الحياة الثقافية والتنوع الثقافي. وتود اللجنة أن تشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تراعى في هذا الصدد، إلى أقصى حد ممكن، القيم الثقافية المرتبطة بجملة أمور من بينها الغذاء والاستهلاك الغذائي، واستعمال المياه، وطريقة تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وطريقة تصميم المساكن وتشييدها.

جيم - القيود على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

17- يرتبط حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية ارتباطاً وثيقاً بالتمتع بالحقوق الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وبالتالي، فإن الدول الأطراف عليها واجب يتمثل في تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 15، إلى جانب التزاماتها بموجب الأحكام الأخرى المنصوص عليها في العهد والصكوك الدولية، بغية تعزيز وحماية المجموعة الكاملة من حقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي.

18- وتود اللجنة التذكير بأنه بينما يتعين مراعاة الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة، فإن من واجب الدول، بغض النظر عن نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( ) . ومن ثم، فإنه لا يجوز لأحد أن يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك حقوق الإنسان التي يضمنها القانون الدولي أو لكي يحد من نطاقها ( ) .

19- وقد يلزم، في بعض الظروف، فرض قيود على حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وبصفة خاصة في حالة الممارسات السلبية، بما فيها الممارسات السلبية التي تعزى إلى العادات والتقاليد، التي تنتهك حقوق إنسان أخرى. ويجب أن تكون هذه القيود ذات هدف مشروع، ومتوافقة مع طبيعة هذا الحق، وضرورية تماماً لتعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي، وفقاً للمادة 4 من العهد. ومن ثم يجب أن تكون أي قيود متناسبة، بمعنى أنه يتعين اتخاذ أقل التدابير تقييداً عندما يجوز فرض عدة أنواع من القيود. وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على ضرورة مراعاة ما هو قائم من المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالقيود التي يمكن أو لا يمكن فرضها بشكل مشروع على الحقوق المرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية، مثل الحقوق في الخصوصية، وفي حرية الفكر والضمير والدين، وفي حرية الرأي والتعبير، وفي التجمع السلمي، وفي حرية تكوين الجمعيات.

20- ولا يجوز تـأو ي ل الفقرة 1(أ) من المادة 15 على أنها تنطوي على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص في مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المعترف بها في العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه ( ) .

دال - مواضيع خاصة ذات تطبيق واسع

عدم التمييز والمساواة في المعاملة

21- تحظر الفقرة 2 من المادة 2 والمادة 3 من العهد أي تمييز في ممارسة حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب ( ) .

22- وعلى وجه الخصوص، فإنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب اختياره أن ينتمي، أو ألا ينتمي، إلى مجتمع ثقافي معين أو جماعة ثقافية معينة، أو أن يمارس، أو ألا يمارس، نشاطاً ثقافياً بعينه. وبالمثل، لا يجوز حرمان أي شخص من الممارسات والسلع والخدمات الثقافية.

23- وتشدد اللجنة على أن القضاء على جميع أشكال التمييز من أجل ضمان ممارسة حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية يمكن، في حالات كثيرة، تحقيقه بموارد محدودة ( ) وذلك باعتماد أو تعديل أو إلغاء تشريعات، أو من خلال الدعاية والإعلام. وعلى وجه الخصوص، فإن خطوة أولى ومهمة نحو القضاء على التمييز، سواء كان مباشراً أم غير مباشر، تتمثل في اعتراف الدول بوجود هويات ثقافية متنوعة للأفراد والجماعات الموجودين على أراضيه. كما تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى الفقرة 12 من تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، التي تنص على أنه، حتى في أوقات وجود قيود شديدة على الموارد، يمكن، بل ويجب فعلاً، حماية أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً عن طريق اعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبياً.

24- ولا يشكل اعتماد تدابير مؤقتة وخاصة، لغرض وحيد هو تحقيق المساواة الفعلية، تمييزاً، بشرط ألا تديم هذه التدابير الحماية غير المتساوية أو تشكل نظاماً منفصلاً لحماية أفراد معينين أو مجموعات معينة من الأفراد، وأن يجري إيقافها عندما يتم تحقيق الأهداف التي اتخذت من أجلها.

هاء - الأشخاص والمجتمعات المحتاجون إلى حماية خاصة

1- النساء

25- إن ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحق في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التزام إجباري وفوري بالنسبة للدول الأطراف ( ) . ويتطلب تنفيذ المادة 3 من العهد، بالاقتران مع الفقرة 1(أ) من المادة 15، جملة أمور منها القضاء على العوائق المؤسسية والقانونية والعوائق القائمة على أساس الممارسات السلبية، بما في ذلك العوائق التي تعزى إلى العادات والتقاليد، التي تمنع النساء من المشاركة التامة في الحياة الثقافية وتعليم العلوم والبحث العلمي ( ) .

2 - الأطفال

26- يؤدي الأطفال دوراً أساسياً بوصفهم حملة القيم الثقافية وناقليها من جيل إلي جيل. وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لاستحثاث وتنمية الإمكانات الكاملة للأطفال في مجال الحياة الثقافية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق ومسؤوليات آبائهم والأوصياء عليهم. وعلى وجه الخصوص، فإن الدول، عندما تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد وغيره من صكوك حقوق الإنسان بخصوص الحق في التعليم، بما في ذلك فيما يتعلق بأهداف التعليم ( ) ، ينبغي أن تتذكر أن الهدف الأساسي لتطوير التعليم هو نقل وإثراء القيم الثقافية والأخلاقية المشتركة التي يجد فيها الفرد والمجتمع هويتهما وقيمتهما ( ) . وبناء على ذلك، يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً، وأن يتضمن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، وأن يمكن الأطفال من تنمية شخصيتهم وهويتهم الثقافية ومعرفة وفهم القيم والممارسات الثقافية للجماعات التي ينتمون إليها، وكذلك القيم والممارسات الثقافية للجماعات والمجتمعات الأخرى.

27- وتود اللجنة أن تذكر في هذا الصدد بأنه ينبغي أن تحترم البرامج التعليمية للدول الأطراف الخصوصيات الثقافية للأقليات القومية أو الإثنية، واللغوية والدينية، وللشعوب الأصلية، وأن تدرج في هذه البرامج تاريخ ومعارف وتكنولوجيات هذه الأقليات والشعوب، وكذلك قيمها وطموحاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وينبغي إدراج هذه البرامج في المناهج الدراسية للجميع وليس ف ي المناهج الدراسية للأقليات والشعوب الأصلية فقط . وينبغي أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة وألا تدخر جهداً لضمان تنفيذ برامج تعليمية للأقليات والشعوب الأصلية بخصوص لغتها أو بلغتها، مع مراعاة الرغبات المعرب عنها من جانب المجتمعات وفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال ( ) . وينبغي أيضاً أن تنقل البرامج التعليمية المعارف اللازمة لتمكين جميع الأفراد من المشاركة التامة وعلى قدم المساواة مع غيرهم في مجتمعاتهم وفي المجتمعات الوطنية.

3 - كبار السن

28- ترى اللجنة أن الدول الأطراف في العهد ملزمة بإيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية الحقوق الثقافية لكبار السن. وتشدد اللجنة على الدور الهام الذي يواصل كبار السن الاضطلاع به في معظم المجتمعات بفضل قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، وباعتبارهم ناقلي المعلومات والمعارف والتقاليد والقيم الثقافية. وبالتالي، تولي اللجنة أهمية خاصة للرسالة الواردة في التوصيتين 44 و48 من خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، والتي تدعو إلى تطوير البرامج التعليمية التي تبرز كبار السن باعتبارهم معلمين وناقلين للمعارف والثقافة والقيم الروحية، وتشجع الحكومات والمنظمات الدولية على تسهيل الوصول الفعلي لكبار السن إلى المؤسسات الثقافية (كالمتاحف والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما) ( ) .

29- ولذلك تحث اللجنة الدول الأطراف على مراعاة التوصيات الواردة في مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، و لا سيما المبدأ 7 ، الذي يقضي بأنه ينبغي أن يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، وأن يشاركوا بنشاط في ص ياغة وتنفيذ السياسات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في رفاههم، وأن يتقاسموا معارفهم ومهاراتهم مع الأجيال الشابة، والمبدأ 16، الذي يقضي بأنه ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية الاستفادة من موارد المجتمع التعليمية والثقافية والروحية والترويحية ( ) .

4 - الأشخاص ذوو الإعاقة

30- تنص الفقرة 17 من القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة على أنه ينبغي للدول أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة استغلال قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لفائدتهم وحدهم فحسب بل أيضاً لإثراء مجتمعهم المحلي، سواء كانوا في مناطق حضرية أم ريفية، وأنه ينبغي للدول أن تعمل على تيسير وصولهم إلى أماكن العروض والخدمات الثقافية وعلى توفير هذه الأماكن ( ) .

31- ولتسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية، ينبغي للدول الأطراف أن تقر، ضمن أمور أخرى، بحق هؤلاء الأشخاص في التمتع بالمواد الثقافية والبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية والأنشطة الثقافية الأخرى بأشكال ميسرة؛ وفي الوصول إلى الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، مثل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات والخدمات السياحية، وكذلك، قدر الإمكان، إلى المعالم الأثرية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية؛ وفي الاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة، بما في ذلك لغة الإشارات وثقافة الصم؛ وفي تشجيع وتعزيز مشاركتهم، قدر الإمكان، في الأنشطة الترويحية والترفيهية والرياضية ( ) .

5- الأقليات

32- إن الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد تتضمن أيضاً، في رأي اللجنة، حق الأقليات والأشخاص المنتمين إلى أقليات في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع، وكذلك في صون ثقافتهم وتعزيزها وتنميتها ( ) . ويستتبع هذا الحق التزام الدول الأطراف بالاعتراف بثقافات الأقليات واحترامها وحمايتها باعتبارها عنصراً أساسياً في هوية الدول ذاتها. وبالتالي، فإن للأقليات الحق في تنوعها الثقافي وتقاليدها وعاداتها ودينها وأشكال التعليم الخاصة بها ولغاتها ووسائط الاتصال الخاصة بها (الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت) والمظاهر الأخرى لهويتها الثقافية وانتمائها الثقافي.

33- وللأقليات، وكذلك للأشخاص المنتمين إلى أقليات، الحق لا في هويتها فحسب وإنما أيضاً في التنمية في جميع مجالات الحياة الثقافية. ومن ثم، فإن أي برنامج الغرض منه تعزيز الدمج البناء للأقليات والأشخاص المنتمين إلى أقليات في مجتمع دولة طرف ينبغي أن يرتكز على الإدماج والمشاركة وعدم التمييز، بغية الحفاظ على الطابع المميز لثقافات الأقليات.

6 - ال مهاجرون

34- ينبغي أن تولي الدول الأطراف اهتماماً خاصاً لحماية الهويات الثقافية للمهاجرين، وكذلك لغاتهم ودينهم وفولكلورهم، وحقهم في عقد لقاءات ثقافية وفنية ولقاءات للحوار بين الثقافات. وينبغي ألا تمنع الدول الأطراف المهاجرين من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع بلدانهم الأصلية ( ) .

35- وبالنظر إلى أن التعليم مرتبط ارتباطاً جوهرياً بالثقافة، فإن اللجنة توصي بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لتمكين أطفال المهاجرين من الالتحاق، على أساس المساواة في المعاملة، بالمؤسسات والبرامج التعليمية التي تديرها الدولة.

7 - ال شعوب الأصلية

36- ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لضمان أن تنطوي ممارسة الحق في المشاركة على إيلاء الاعتبار الواجب لقيم الحياة الثقافية، التي قد تكون ذات بعد جماعي قوي أو التي لا يمكن أن تعبر عنها الشعوب الأصلية وتتمتع بها إلا بصفتها الجماعية ( ) . والبعد الجماعي القوي للحياة الثقافية للشعوب الأصلية لا غنى عنه لوجودها ورفاهها وتنميتها الكاملة، ويتضمن الحق في الأراضي والأقاليم والموارد التي دأبت على امتلاكها أو شغلها تقليدياً، أو التي استخدمتها أو اكتسبتها ( ) . وينبغي النظر باحترام إلى القيم الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها المرتبطة بأراضي أسلافها وعلاقتها مع الطبيعة وحماية هذه القيم والحقوق، بغية منع تدهور نمط حياتها، بما في ذلك سبل عيشها، وفقدان مواردها الطبيعية وكذلك، في خاتمة المطاف، هويتها الثقافية ( ) . ولذلك يجب أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة للاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها المشاع وتنميتها والسيطرة عليها واستخدامها ولحماية هذه الحقوق، وأن تتخذ الخطوات اللازمة، حيثما يكون قد جرى السكن فيها أو استخدامها على نحو آخر دون الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من هذه الشعوب، لإعادة هذه الأراضي والأقاليم إليها.

37- وللشعوب الأصلية الحق في العمل بشكل جماعي على ضمان احترام حقها في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية و أشكال تعبيرها الثقافي التقليدية وحمايتها وت نميتها ، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسوم والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية و ال فنون الاستعراضية ( ) . وينبغي أن تحترم الدول الأطراف مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية في جميع المسائل التي تغطيها حقوقها الخاصة ( ) .

8 - الأشخاص الذين يعيشون في فقر

38- ترى اللجنة أن كل شخص ينعم، أو كل مجموعة من الأشخاص تنعم، بثراء ثقافي متأصل في إنسانيتهما ولذلك يمكنهما تقديم، ومواصلة تقديم، إسهام كبير في تنمية الثقافة. ومع ذلك، يجب أن يوضع في الاعتبار أن الفقر، في الواقع العملي، يحد على نحو خطير من قدرة شخص أو مجموعة من الأشخاص على القيام، على قدم المساواة مع غير الفقراء، بممارسة الحق في المشاركة في جميع مجالات الحياة الثقافية والنفاذ إليها والإسهام فيها، وأنه، وهذا أهم، يؤثر بشكل خطير على آمالهما في المستقبل وقدرتهما على التمتع على نحو فعال بثقافتهما. والموضوع الأساسي المشترك في تجربة الأشخاص الذين يعيشون في فقر هو الشعور بالعجز الذي كثيراً ما يكون نتيجة مترتبة على حالتهم. ومن شأن الوعي بحقوق الإنسان المكفولة لهم، وبصفة خاصة حق كل شخص في المشاركة في الحياة الثقافية، أن يحقق قدراً كبيراً من التمكين لمن يعيشون في فقر من الأشخاص أو مجموعات الأشخاص ( ) .

39- والثقافة، باعتبارها نتاجاً اجتماعياً، يجب إتاحتها للجميع، على أساس المساواة وعدم التمييز والمشاركة. ومن ثم، فإنه يجب على الدول الأطراف، عند تنفيذ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد، أن تعتمد، دون إرجاء، تدابير محددة لضمان الحماية الكافية والممارسة الكاملة لحق الأشخاص الذين يعيشون في فقر ومجتمعاتهم في التمتع بالحياة الثقافية والمشاركة فيها. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدول الأطراف إلى بيانها بشأن الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) .

واو - التنوع الثقافي والحق في المشاركة في الحياة الثقافية

40- حماية التنوع الثقافي حتمية أخلاقية لا تنفصل عن احترام كرامة الإنسان. وهي تنطوي ضمناً على التزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقتضي الإعمال التام للحقوق الثقافية، بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية ( ) .

41- والثقافات ليست لها حدود ثابتة. وقد حققت ظواهر الهجرة والإدماج والاستيعاب والعولمة، أكثر من أي وقت مضى، زيادة توثيق الصلات بين الثقافات والجماعات والأفراد في وقت تحاول فيه كل فئة منها الحفاظ على هويتها.

42- وبالنظر إلى أن للعولمة تأثيرات إيجابية وسلبية، فإنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ خطوات ملائمة لتجنب عواقبها الضارة على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وبصفة خاصة بالنسبة لأ شد الأفراد و الجماعات حرمان اً وتهميش اً، مثل الأشخاص الذين يعيشون في فقر. والعولمة، البعيدة كل البعد عن أن تكون قد أوجدت ثقافة عالمية واحدة، أظهرت بوضوح أن مفهوم الثقافة ينطوي ضمناً على التعايش بين الثقافات المختلفة.

43- وينبغي أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها أيضاً أن الأنشطة والسلع والخدمات الثقافية لها أبعاد اقتصادية وثقافية، تحمل هويات وقيم ودلالات. ويجب عدم معاملتها على أنها ذات قيمة تجارية فحسب ( ) . وعلى وجه الخصوص، ومع وضع المادة 15(2) من العهد في الاعتبار، ينبغي أن تعتمد الدول الأطراف تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ( ) ، وتمكين كل الثقافات من التعبير عن نفسها والتعريف بنفسها ( ) . وفي هذا الصدد، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمعايير حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الحصول على المعلومات وفي التعبير، ولضرورة حماية التدفق الحر للأفكار بالكلمة والصورة. ويمكن أن تهدف التدابير أيضاً إلى منع إخراج إشارات ورموز وأشكال تعبير ثقافة معينة من سياقها لغرض وحيد هو تسويقها أو استغلالها من جانب وسائط الإعلام.

ثالثاً - التزامات الدول الأطراف

ألف - الالتزامات القانونية العامة

44- يفرض العهد على الدول الأطراف الالتزام الفوري بضمان ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة 15 دون تمييز، والاعتراف بالممارسات الثقافية وعدم التدخل في التمتع بها وتنميتها ( ) .

45- وبينما ينص العهد على الإعمال "التدريجي" للحقوق المنصوص عليها في أحكامه ويقر بالمشاكل الناشئة عن محدودية الموارد، فإنه يفرض على الدول الأطراف الالتزام المحدد والمستمر باتخاذ تدابير مدروسة وملموسة تهدف إلى الإعمال التام لحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية ( ) .

46- وكما في حالة الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد، فإن من غير المسموح به اتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية. وبناء على ذلك فإن الدولة الطرف، إذا اتخذت متعمدة أي تدبير من هذا القبيل، يتعين عليها إثبات أن التدبير اتخذ بعد النظر بعناية في جميع البدائل وأن التدبير المعني له ما يبرره، مع وضع المجموعة الكاملة للحقوق المعترف بها في العهد في الاعتبار ( ) .

47- وبالنظر إلى الترابط الوثيق بين الحقوق المنصوص عليها في المادة 15 من العهد (انظر الفقرة 2 أعلاه)، فإن الإعمال التام لحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية يقتضي أيضاً اتخاذ الخطوات اللازمة لصون العلم والثقافة وتنميتهما وإشاعتهما، وكذلك الخطوات الضرورية لضمان احترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي، طبقاً للفقرتين 2 و3، على التوالي، من المادة 15 ( ) .

باء - الالتزامات القانونية المحددة

48- يفرض حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، مثل الحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد، ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف: (أ) لالتزام بالاحترام؛ (ب) الالتزام بالحماية؛ (ج) الالتزام بالوفاء. ويقتضي الالتزام بالاحترام أن تمتنع الدول الأطراف عن التدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التمتع بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية. ويقتضي الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع أطراف ثالثة من التدخل في الحق في المشاركة في الحياة الثقافية. وأخيراً، يقتضي الالتزام بالوفاء أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تشريعية وإدارية وقضائية، وتدابير في إطار الميزانية وتدابير تعزيزية، ملائمة وتدابير أخرى تهدف إلى الإعمال التام للحق المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد ( ) .

49- ويتضمن الالتزام بالاحترام اعتماد تدابير محددة تهدف إلى تحقيق احترام حق كل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو داخل مجتمع أو جماعة، في:

(أ) اختيار هويته الثقافية بحرية، والانتماء أو عدم الانتماء إلى مجتمع ما، وضمان احترام اختياره؛

هذا يشمل الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز القائم علي الهوية الثقافية، أو الإقصاء، أو الإدماج القسري ( ) ، وحق جميع الأشخاص في التعبير عن هويتهم الثقافية بحرية وممارسة أنشطتهم الثقافية وأسلوب حياتهم. وينبغي بالتالي أن تكفل الدول الأطراف ألا تعوق تشريعاتها التمتع بهذه الحقوق من خلال التمييز المباشر أو غير المباشر.

(ب) التمتع بحرية الرأي، وحرية التعبير باللغة أو اللغات التي يختارها، والحق في طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع والأشكال، بما فيها الأشكال الفنية، بعض النظر عن الحدود من أي نوع؛

ينطوي هذا على حق جميع الأشخاص في النفاذ إلى، والمشاركة في، العمليات المختلفة لتبادل المعلومات، والوصول إلى السلع والخدمات الثقافية، التي من المفهوم أنها حاملات للهوية والقيم والدلالة ( ) .

(ج) التمتع بحرية الإبداع، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو داخل مجتمع أو جماعة، مما يعني ضمناً أن الدول الأطراف يجب أن تلغي الرقابة على الأنشطة الثقافية في مجالات الفن وأشكال التعبير الأخرى، إن وجدت؛

هذا الالتزام وثيق الارتباط بواجب الدول الأطراف، بموجب الفقر 3 من المادة 15، المتمثل في "احترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي".

(د) الوصول إلى تراثه الثقافي واللغوي وإلى التراث الثقافي واللغوي للآخرين؛

يجب، على وجه الخصوص، أن تحترم الدول حرية وصول الأقليات إلى ثقافتها وتراثها وأشكال تعبيرها الأخرى، وكذلك ممارسة هويتها وأنشطتها الثقافية بحرية. وهذا يتضمن الحق في أن يُعلَّم ثقافته وثقافة الآخرين ( ) . ويجب أن تحترم الدول الأطراف أيضاً حقوق الشعوب الأصلية في ثقافتها وتراثها وفي صون وتعزيز علاقتها الروحية بأراضي أسلافها والموارد الطبيعية الأخرى التي تمتلكها أو تشغلها أو تستخدمها تقليدياً، والتي لا غنى عنها لحياتها الثقافية.

(ه‍( المشاركة الحرة بطريقة فعالة ومستنيرة، ودون تمييز في أي عملية اتخاذ قرارات مهمة قد تؤثر على أسلوب حياته أو على حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 15.

50- والالتزامات باحترام وحماية الحريات والتراث الثقافي والتنوع الثقافي تكون مترابطة في حالات كثيرة. وبناء على ذلك، يتعين فهم الالتزام بالحماية على أنه يقتضي من الدول أن تتخذ تدابير لمنع الأطراف الثالثة من التدخل في ممارسة الحقوق المبينة في الفقرة 49 أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بما يلي:

(أ) احترام وحماية التراث الثقافي بجميع أشكاله في أوقات الحرب والسلم والكوارث الطبيعية؛

ي ج ب صون التراث الثقافي وتنميته وإثراؤه ونقله إلى الأجيال المقبلة كشاهد على تجارب الإنسان وطموحاته، بغية تشجيع الإبداع بكل تنوعه والحفز على قيام حوار حقيقي بين الثقافات. وتتضمن هذه الالتزامات العناية بالمواقع التاريخية والمعالم الأثرية والأعمال الفنية والأدبية، ضمن غيرها، وصونها وإثراءها وترميمها ( ) .

(ب) احترام وحماية التراث الثقافي لكل الجماعات والمجتمعات، وبصفة خاصة حماية أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، في سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والسياسات والبرامج البيئية؛

ينبغي إيلاء اهتمام خاص للعواقب الضارة للعولمة، والخصخصة التي لا مبرر لها للسلع والخدمات، وإلغاء الضوابط، على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

(ج) احترام وحماية الإنتاج الثقافي للشعوب الأصلية، بما في ذلك معارفها التقليدية وعلاجاتها الطبيعية وفولكلورها وطقوسها وأشكال تعبيرها الثقافي الأخرى؛

يدخل في ذلك الحماية من الاستغلال غير المشروع وغير العادل لأراضيها وأقاليمها ومواردها من جانب الكيانات التابعة للدولة أو المؤسسات والشركات الخاصة أو عبر الوطنية.

(د) إصدار وإنفاذ تشريعات لحظر التمييز القائم على أساس الهوية الثقافية، وكذلك الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مع مراعاة أحكام المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

51- ويمكن تقسيم الالتزام بالوفاء إلى التزام بالتيسير والتزام بالتعزيز والتزام بالتوفير.

52- والدول الأطراف ملزمة بتيسير ممارسة حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وذلك باتخاذ مجموعة كبيرة من التدابير الإيجابية، بما فيها تدابير مالية، التي من شأنها أن تسهم في إعمال هذا الحق، ومن أمثلتها:

(أ) اعتماد سياسات لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتيسير الوصول إلى مجموعة خصبة ومتنوعة من التعابير الثقافية، عن طريق وسائل من بينها تدابير تهدف إلى إنشاء ودعم المؤسسات العامة والبنية الأساسية الثقافية اللازمة لتعزيز التنوع من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني العام باللغات الإقليمية ولغات الأقليات؛

(ب) اعتماد سياسات تمكن الأشخاص المنتمين إلى مجتمعات ثقافية متنوعة من الانخراط بحرية ودون تمييز في ممارساتهم الثقافية وممارسات غيرهم الثقافية، واختيار أسلوب حياتهم بحرية؛

(ج) تعزيز ممارسة الأقليات الثقافية واللغوية للحق في تكوين الجمعيات بغية تنمية حقوقها الثقافية واللغوية؛

(د) منح مساعدات مالية أو غير مالية للفنانين والمنظمات العامة والخاصة، بما في ذلك أكاديميات العلوم والجمعيات الثقافية والنقابات العمالية وغيرها من المؤسسات والأفراد العاملين في الأنشطة العلمية والإبداعية؛

(ه‍( تشجيع العلماء والفنانين وغيرهم على المشاركة في أنشطة البحث العلمي والثقافي الدولية، كالندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية وحلقات العمل؛

(و) اتخاذ تدابير ملائمة، أو تنفيذ برامج ملائمة، لدعم الأقليات أو الشرائح المجتمعية الأخرى، بما فيها مجتمعات المهاجرين، في جهودها الرامية إلى الحفاظ على ثقافتها؛

(ز) اتخاذ تدابير ملائمة لتصحيح أشكال التمييز الهيكلية بغية ضمان ألا يلحق تدني تمثيل الأشخاص المنتمين إلى مجتمعات معينة في الحياة العامة تأثيراً ضاراً بحقهم في المشاركة في الحياة الثقافية؛

(ح) اتخاذ تدابير ملائمة لتهيئة ظروف مواتية لإقامة علاقة بناءة متعددة الثقافات بين الأفراد والجماعات على أساس الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح؛

(ط) اتخاذ تدابير ملائمة لتنظيم حملات عامة، عن طريق وسائط الإعلام والمؤسسات التعليمية والقنوات المتاحة الأخرى، بغية القضاء على أي شكل من أشكال التحيز ضد الأفراد أو المجتمعات على أساس الهوية الثقافية لهؤلاء الأفراد أو هذه المجتمعات.

53- والالتزام بالتعزيز يقتضي من الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان توفير تعليم وتوعية ملائمين بخصوص الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وبصفة خاصة في المناطق الريفية والمناطق الحضرية المحرومة، أو فيما يتعلق بالحالة المحددة للأقليات والشعوب الأصلية، ضمن غيرها من الفئات. ويدخل في ذلك توفير التعليم وإذكاء الوعي بشأن ضرورة احترام التراث الثقافي والتنوع الثقافي.

54- والالتزام بالوفاء يقضي بأنه يجب على الدول الأطراف توفير كل ما يلزم لإعمال الحق في المشاركة الثقافية عندما يكون الأفراد أو المجتمعات غير قادرين، لأسباب خارجة عن سيطرتهم، على إعمال هذا الحق لأنفسهم بالوسائل المتاحة لهم. ويتضمن مستوى الالتزام هذا، على سبيل المثال، ما يلي:

(أ) سن تشريعات ملائمة وإنشاء آليات فعالة تسمح للأشخاص، بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين أو داخل مجتمع أو جماعة، بالمشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات، والمطالبة بحماية حقهم في المشاركة في الحياة الثقافية، والمطالبة بتعويض والحصول عليه إذا انتهكت حقوقهم؛

(ب) وضع برامج تهدف إلى صون واستعادة التراث الثقافي؛

(ج) إدراج التعليم الثقافي على كل مستوى في المناهج الدراسية، بما في ذلك التاريخ والأدب والموسيقي وتاريخ الثقافات الأخرى، بالتشاور مع جميع المعنيين؛

(د) ضمان أن يتيسر للجميع، دون تمييز على أساس الوضع المالي أو أي وضع آخر، دخول المتاحف والمكتبات ودور السينما والمسارح والمشاركة في الأنشطة الثقافية والاستفادة من الخدمات الثقافية وحضور المناسبات الثقافية.

جيم - الالتزامات الأساسية

55- شددت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3(1990)، على أنه يقع على عاتق كل دولة من الدول الأطراف حد أدنى من الالتزام الأساسي بضمان الوفاء ، على أقل تقدير، بالمستويات الأساسية الدنيا لكل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد. ومن ثم، فإن اللجنة ترى، وفقاً للعهد والصكوك الدولية الأخرى التي تتناول حقوق الإنسان وحماية التنوع الثقافي، أن الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد تستتبع، على الأقل، الالتزام بإيجاد وتعزيز بيئة يستطيع فيها أي شخص، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين أو داخل مجتمع أو جماعة، أن يشارك في الثقافة التي يختارها، وهو الالتزام الذي يتضمن الالتزامات الأساسية التالية الواجبة التطبيق على الفور:

(أ) اتخاذ خطوات تشريعية وأي خطوات أخرى لازمة لضمان عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في التمتع بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية؛

(ب) احترام حق كل فرد في الارتباط أو عدم الارتباط بمجتمع واحد أو أكثر، وحقه في تغيير اختياره؛

(ج) احترام وحماية حق كل فرد في الانخراط في ممارساته الثقافية، مع احترام حقوق الإنسان وهو ما يستتبع، على وجه الخصوص، احترام حرية الفكر والمعتقد والدين؛ وحرية الرأي والتعبير؛ وحرية كل شخص في استخدام اللغة التي يختارها؛ وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي؛ وحرية اختيار وإنشاء المؤسسات التعليمية؛

(د) القضاء على أي حواجز أو عوائق تمنع أو تقيد وصول أي شخص إلى ثقافته أو إلى الثقافات الأخرى، دون تمييز ودون مراعاة الحدود من أي نوع؛

(ه‍( السماح بمشاركة الأشخاص المنتمين إلى جماعات الأقليات أو الشعوب الأصلية أو المجتمعات الأخرى في وضع وتنفيذ القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم، والتشجيع على هذه المشاركة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدول الأطراف أن تحصل على موافقتهم المسبقة الحرة والمستنيرة عندما تكون مواردهم الثقافية، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بأسلوب حياتهم، معرضة للخطر.

دال - الالتزامات الدولية

56- تسترعي اللجنة الانتباه، في تعليقها العام رقم 3(1990) ، إلى التزام الدول الأطراف بأن تتخذ خطوات، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وبصفة خاصة عن طريق التعاون الاقتصادي والتقني، بغية تحقيق الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد. وينبغي للدول الأطراف، من منطلق المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام محددة من أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الفقرة 1 من المادة 2، والمادتان 15 و23)، أن تعترف بالدور الأساسي للتعاون الدول ي في إعمال الحقوق المعترف بها في العهد، بما فيها حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وتعزز ذلك الدور، وأن تفي بالتزامها باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة تحقيقاً لهذه الغاية.

57- وينبغي أن تكفل الدول الأطراف، عن طريق الاتفاقات الدولية حسب الاقتضاء، أن يحظى إعمال حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية بالاهتمام الواجب ( ) .

58- وتذكر اللجنة بأن التعاون الدولي من أجل التنمية وبالتالي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، هو التزام يقع على عاتق الدول الأطراف، وبصفة خاصة على عاتق الدول التي تستطيع تقديم مساعدات إلى غيرها في هذا الصدد. ويقع هذا الالتزام وفقاً للمادتين 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 15 و23 من العهد ( ) .

59- وينبغي للدول الأطراف، في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وعند إبرام اتفاقات ثنائية، أن تضمن عدم إعاقة التمتع بالحق المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد. وعلى سبيل المثال، فإن الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تعتمدها الدول الأطراف في إطار برامج التكيف الهيكلي ينبغي ألا تخل بالتزاماتها الأساسية فيما يتعلق بحق كل فرد، وبصفة خاصة أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، في المشاركة في الحياة الثقافية ( ) .

رابعاً - الانتهاكات

60- يجب على الدول الأطراف، لإثبات امتثالها لالتزاماتها العامة والمحددة، أن تبين أنها اتخذت التدابير الملائمة لضمان احترام وحماية الحريات الثقافية، وكذلك الخطوات اللازمة لتحقيق الإعمال التام للحق في المشاركة في الحياة الثقافية، مستخدمة في ذلك أقصى ما هو متاح لها من الموارد. ويجب على الدول الأطراف أيضاً أن تبين أنها كفلت تمتع الرجال والنساء بهذا الحق على قدم المساواة ودون تمييز.

61- وعند تقييم ما إذا كانت الدول الأطراف قد امتثلت لالتزاماتها باتخاذ الإجراءات اللازمة، تبحث اللجنة ما إذا كان التنفيذ معقولاً أو متناسباً فيما يتعلق بإعمال الحقوق ذات الصلة، ويمتثل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وما إذا كان موضوع إطار رصد ومساءلة ملائم.

62- والانتهاكات يمكن أن تحدث من خلال فعل مباشر تقوم به دولة طرف أو كيانات أو مؤسسات أخرى غير منظمة تنظيماً كافياً من جانب الدولة الطرف، بما فيها، على وجه الخصوص، كيانات أو مؤسسات في القطاع الخاص. وتحدث انتهاكات كثيرة للحق في المشاركة في الحياة الثقافية عندما تمنع الدول الأطراف وصول الأفراد أو المجتمعات إلى الحياة والممارسات والسلع والخدمات الثقافية.

63- وتحدث أيضاً انتهاكات للفقرة 1(أ) من المادة 15 من خلال تقصير الدول الأطراف في اتخاذ التدابير اللازمة للامتثال لالتزاماتها القانونية بموجب هذا الحكم أو عدم قيامها باتخاذ هذه التدابير. وتتضمن الانتهاكات من خلال التقصير في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الإعمال التام لحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة أو عدم توفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو غيرها من السبل الملائمة لتمكين الأشخاص من الممارسة الكاملة للحق في المشاركة في الحياة الثقافية.

64- ويحدث انتهاك أيضاً عندما تتقاعس دولة طرف عن اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الممارسات الضارة برفاه شخص أو مجموعة من الأشخاص. وتشكل هذه الممارسات الضارة، بما فيها الممارسات التي تعزى إلى العادات والتقاليد، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومزاعم ممارسة السحر، عوائق تحول دون الممارسة الكاملة من جانب الأشخاص المتضررين للحق المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة 15.

65- وأية تدابير تراجعية متعمدة فيما يتعلق بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية تتطلب دراسة متأنية للغاية ويلزم تبريرها تبريراً تاماً بالإشارة إلى كامل الحقوق المنصوص عليها في العهد وفي سياق الاستخدام الكامل لأقصى ما هو متاح من الموارد.

خامساً - التنفيذ على المستوى الوطني

ألف - التشريعات والاستراتيجيات والسياسات

66- في حين أن للدول الأطراف هامشاً تقديرياً واسعاً فيما يتعلق باختيار الخطوات التي ترى أنها أنسب خطوات للإعمال التام للحق، فإنها يجب أن تتخذ فوراً الخطوات المعتزمة لضمان وصول كل فرد، دون تمييز، إلى الحياة الثقافية.

67- ويجب أن تتخذ الدول الأطراف، دون إرجاء، الخطوات اللازمة لضمان الأداء الفوري لما لا يقل عن المضمون الأدنى للالتزامات الأساسية (انظر الفقرة 56 أعلاه). والكثير من هذه الخطوات، مثل الخطوات المعتزمة لضمان عدم التمييز بحكم القانون، لا يتطلب بالضرورة موارد مالية. وفي حين أنه قد تكون هناك خطوات أخرى تتطلب موارد، فإن هذه الخطوات، مع ذلك، ضرورية لضمان تنفيذ هذا المضمون الأدنى. وهذه الخطوات ليست ساكنة، والدول الأطراف ملزمة بالتقدم تدريجياً نحو الإعمال التام للحقوق المعترف بها في العهد وكذلك، بقدر ما يتعلق الأمر بهذا التعليق العام، للحق المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة 15.

68- وتشجع اللجنة الدول الأطراف على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الموارد الثقافية القيمة التي يمتلكها كل مجتمع وجعلها في متناول كل فرد، مع إيلاء اهتمام خاص لأشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً، بغية ضمان أن يتسنى لكل فرد الوصول فعلاً إلى الحياة الثقافية.

69- وتشدد اللجنة على أن التمكين الثقافي الشامل، المستمد من حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، يشكل وسيلة للحد من التفاوتات كيما يتسنى لكل فرد أن يتمتع، على قدم المساواة مع غيره، بقيم ثقافته داخل مجتمع ديمقراطي.

70- وينبغي للدول الأطراف، عند إعمال الحق المكرس في الفقرة 1(أ) من المادة 15 من العهد، أن تتجاوز نطاق الجوانب المادية للثقافة (مثل المتاحف والمكتبات والمسارح ودور السينما والمعالم الأثرية ومواقع التراث) وتعتمد سياسات وبرامج وتدابير استباقية تعزز أيضاً الوصول الفعلي للجميع إلى السلع الثقافية غير المادية (مثل اللغة والمعارف والتقاليد).

باء - المؤشرات والمعايير

71- ينبغي أن تحدد الدول الأطراف، في استراتيجياتها وسياساتها الوطنية، مؤشرات ومعايير ملائمة، بما في ذلك إحصاءات مفصلة وأطر زمنية تتيح لها أن ترصد على نحو فعال إعمال حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، وأن تقيم أيضاً التقدم المحرز نحو الإعمال التام لهذا الحق.

جيم - سبل الانتصاف والمساءلة

72- ينبغي أن تنص السياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها الدول الأطراف على إنشاء آليات ومؤسسات فعالة، حيثما لا توجد هذه الآليات والمؤسسات، للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للفقرة 1(أ) من المادة 15 وبحث هذه الانتهاكات، وتحديد المسؤوليات، وإعلان النتائج، وتوفير سبل الانتصاف الإدارية أو القضائية أو سبل الانتصاف الأخرى الضرورية لتعويض الضحايا.

سادساً - التزامات الجهات الفاعلة غير الدول

73- في حين أن الامتثال للعهد هو، بصفة رئيسية، مسؤولية الدول الأطراف، فإن جميع أعضاء المجتمع المدني - الأفراد والجماعات والمجتمعات والأقليات والشعوب الأصلية والهيئات الدينية والمنظمات الخاصة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني عموماً - عليهم أيضاً مسؤوليات فيما يتعلق بالتنفيذ الفعال لحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية. وينبغي أن تنظم الدول الأطراف المسؤولية الواقعة على عاتق قطاع الشركات والجهات الفاعلة الأخرى غير التابعة للدولة فيما يتصل باحترام هذا الحق.

74- وتضطلع المجتمعات والجمعيات الثقافية بدور أساسي في تعزيز حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية على الصعيدين المحلي والوطني، وفي التعاون مع الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 15.

75- وتلاحظ اللجنة أن الدول الأطراف، بوصفها أعضاء في منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، عليها التزام باعتماد كل ما يمكنها اعتماده من تدابير لضمان توافق سياسات وقرارات هذه المنظمات في مجال الثقافة وما يتصل بها من مجالات مع التزاماتها بموجب العهد، وبصفة خاصة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 15 والفقرة 1 من المادة 2 والمادتين 22 و23 بخصوص المساعدة والتعاون الدوليين.

76- وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أن تعتمد، في إطار مجالات اختصاصها ووفقاً لأحكام المادتين 22 و23 من العهد، تدابير دولية من شأنها أن تسهم في التنفيذ التدريجي للفقرة 1(أ) من المادة 15. وعلى وجه الخصوص، فإن اليونسكو والويبو ومنظمة العمل الدولية والفاو ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية مدعوة إلى تكثيف جهودها بغية مراعاة المبادئ والالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان في أعمالها المتعلقة بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

المرفق الثامن

تقرير عن الاجتماع ال عاشر لفريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ( ال لجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والمعني برصد إنفاذ الحق في التعليم

اللغة الأم والتعدد اللغوي والحق في التعليم

1- عقد فريق الخبراء المشترك بين اليونسكو (اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات) والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ( ال لجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والمعني برصد إنفاذ الحق في التعليم اجتماعه العاشر في مقر اليونسكو في 8 أيار/مايو 2009 ( ) . وشارك في الاجتماع السيدة فرجينيا ب. داندان والسيد إيبي ريدل، عضوا لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفريق الخبراء المشترك، والأستاذ برايان فيغاجي، عضو اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات التابعة لليونسكو وفريق الخبراء المشترك. ولم يتمكن السفير أورتيغاو، المندوب الدائم السابق للبرتغال لدى اليونسكو وعضو فريق الخبراء المشترك، من حضور الاجتماع ( ) .

2- واعتبر أعضاء فريق الخبراء المشترك أن أوجه التكامل وكذلك أوجه الاختلاف في أساليب عمل كل واحدة من اللجنتين ينبغي أخذها بعين الاعتبار على الدوام. وفيما يتعلق بولاية الرصد، ثمة اختلافات كبيرة بين اللجنتين. فال لجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتألف من خبراء مستقلين، بينما تتألف اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو. وتنظر ال لجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في فرادى تقارير الدول معتمد ة في ذلك حوارا بناءً مع الدولة الطرف في العهد الدولي، في حين تنظر اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات في موجز التقرير (في حالة الاتفاقيات) وفي التقرير الموحد (في حالة التوصيات)، التي تعدها الأمانة. وبعد النظر في التقارير، تعتمد ال لجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في جلسة مغلقة، ملاحظات ختامية تتضمن توصيات للدولة الطرف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في إطار المتابعة، في حين تقدم اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات إلى المجلس التنفيذي مشروع قرار وتوصيه بالنظر فيه واعتماده. وخلافا للجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات ، بإمكان ال لجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاستمرار في بحث تقرير الدولة في جلسة عامة لمدة تصل إلى تسع ساعات وأن تحلل فحوى التقرير، في حين تقتصر ا للجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات على بحث ملخصات التقارير المشار إليها أعلاه. وتستند ال لجنة المعنية با لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى المعلومات التي تقدمها وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة وغيرها من برامج الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية فيما يتعلق بتقارير فرادى الول، في حين أن المنظمات غير حكومية تقدم معلوماتها بطلب من اليونسكو وعن طريق اللجان الوطنية ولا تشارك المنظمات غير الحكومية في أعمال ا للجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات .

3 - ورحب السيد ريدل، الذي ترأس الاجتماع، بالمشاركين وشدد على أهمية فريق الخبراء المشترك بوصفه آلية مؤسسية فريدة من نوعها في مجال تعاون اليونسكو مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تحليل القضايا التي تتطلب عمليات رصد. وأضاف أن هذا التعاون يتيح سبل تآزر للجنتين لتتعلم إحداهما من تجارب الأخرى في مجال رصد مدى إنفاذ الحق في التعليم.

4- وذكرت السيدة ليندا كينغ، مديرة بالوكالة لشعبة التعليم الأساسي باليونسكو، في ملاحظاتها التمهيدية أن اللغة لم تزل تكتسب في التعليم أهمية تتزايد أكثر فأكثر. ويتناول الاجتماع مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي الإطار القانوني. على أن مسألة اللغة في التعليم تشير أيضا إلى جوانب تقنية وسياسية وعاطفية. والجوانب الأكثر صعوبة هي الجوانب السياسية والتقنية، ومنها مسألة المواد التعليمية على وجه الخصوص. وترتبط مسألة اللغة ارتباطا وثيقا بحركة "توفير التعليم للجميع".

5- وتناول الاجتماع العاشر لفريق الخبراء المشترك موضوع ‘ التعدد اللغوي واللغة الأم والحق في التعليم ‘. وقد جرى تناول مسألة اللغات في اليونسكو في عدة مناسبات، بما في ذلك في أثناء مناقشة مواضيعية للمجلس التنفيذي، ورأى فريق الخبراء المشترك أن من المناسب التركيز على الإطار القانوني للغة في التعليم والحق في التعليم. ويجري إيلاء اهتمام متزايد للغة كأداة لنقل الثقافة، ولضرورة احترام ثراء التنوع اللغوي والثقافي والتعليم المتعدد اللغات في عالم اليوم الذي تسوده العولمة. فاللغة كواسطة للتعليم - نقل التعليم باللغة الأم أو باللغة (اللغات) الرسمية أو الوطنية، وعن طريق التعليم المتعدد اللغات - أصبحت موضوعا يثير تأملات نقدية. وسلّم فريق الخبراء المشترك بأن "الإطار القانوني" - على الصعيد الدولي وكذلك الوطني - يكتسي أهمية حاسمة عند التفكير في هذه المسائل وصلتها بالحق في التعليم، خاصة وأن هذا الإطار القانوني لم يدرس حتى الآن دراسة شاملة ووافية. وفي ضوء ذلك، أعدت الأمانة للاجتماع مجموعة من الوثائق بالتشاور مع أعضاء فريق الخبراء المشترك.

الصكوك القانونية الدولية

6- بعد إقرار جدول أعمال الاجتماع، استعرض فريق الخبراء المشترك الصكوك القانونية الدولية - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة - التي تتضمن معايير سياسية ملزمة قانونا ومعايير سياسية غير ملزمة قانونا، على التوالي. والمعايير السياسية غير الملزمة قانونا لا تقل أهمية في مجال رصد إنفاذ الحق في التعليم وتحمل الدولة مسؤوليتها لما لهذه المعايير من قوة أخلاقية. وتتضمن بعض الصكوك الدولية، مثل الاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) ( ) أو اتفاقية حقوق الطفل (1989) ( ) ، أحكاما بخصوص توفير التعليم بلغة الطفل، وتتضمن التوصية بشأن تطوير تعليم الكبار هي الأخرى أحكاما عن التعليم بلغة الأم. ومن المهم حماية حق الشعوب الأصلية في التعليم من أجل الحفاظ على هويتهم الثقافية، وينبغي إيلاء عناية خاصة ل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007). ومن المهم أيضا التحلي بفهم جيد لطبيعة هذا الحق ونطاقه، وللصكوك والآليات القائمة لحمايته.

7- وجرى التأكيد على أن مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يكتسي أهمية أساسية في معالجة مسائل اللغات في التعليم من منظور قانوني؛ وتتحمل الدول الأعضاء التزاما قانونيا باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس اللغة في نطاق نظام التعليم العام ( ) .

8- وأكد فريق الخبراء على أهمية إيجاد فهم واسع "للإطار القانوني". وتتمثل المسائل الأساسية في هذا الشأن في تعزيز الإطار القانوني، وتناول تقارير الدول مع التركيز على التزاماتها القانونية. وينبغي أن يكون هذا الإطار أيضا الأساس في صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج. أما فيما يتعلق بتشغيل الإطار القانوني والصكوك المعيارية الدولية، فقد أشير إلى أن تقارير الدول الأطراف المقدمة إلى اللجنتين ليست نقدية بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالحق في التعليم واللغات. وبالنظر إلى أهمية اللغة والتعليم باللغة الأم والتعليم والمتعدد اللغات، ينبغي الاستفادة من هاتين الهيئتين على نحو أنجع. وتكتسي المسائل المتصلة بالنتائج التعليمة التي تراعي التعليم باللغة الأم أهمية هي الأخرى. وقدّمت السيدة ليندا كينغ، ال مديرة بالوكالة لشعبة التعليم الأساسي باليونسكو، والسيد كيشور سينغ، أمين فريق الخبراء المشترك، معلومات وتوضيحات في أثناء المناقشات.

9- ونتيجة للمناقشات بشأن الإطار القانوني الدولي المشار إليه أعلاه، اقترح فريق الخبراء المشترك إشاعة الوثيقة بشأن الإطار القانوني الدولي على نطاق واسع بين الدول الأعضاء في اليونسكو، وكذلك بين الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسائر هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية، واللجان الوطنية العاملة في إطار اليونسكو، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن منظمات المجتمع المدني (لا سيما الاتحاد الوطني لأندية ورابطات اليونسكو).

10- وفي أثناء المناقشات، أحاط أعضاء فريق الخبراء المشترك علما بالدراسة الأولية عن الجوانب الفنية والقانونية لصك دولي محتمل يحدد المعايير اللازمة لحماية اللغات الأصلية والمهددة بالزوال، بما في ذلك دراسة لنتائج البرامج التي نفذتها اليونسكو فيما يتعلق بهذه المسألة (الوثيقة 181م ت/14)، ومشروع القرار الوارد فيها والذي يدعو المدير العام إلى مواصلة رصد أثر الصكوك القائمة لتحديد المعايير على حماية اللغات. وسيُدرج هذا البند في حد ذاته في جدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام ضمن العنوان " دراسة أولية عن الجوانب الفنية والقانونية لصك دولي محتمل يحدد المعايير اللازمة لحماية اللغات الأصلية والمهددة بالزوال، بما في ذلك دراسة لنتائج البرامج التي تنفذها اليونسكو فيما يتصل بهذه المسألة".

11- واقترح في هذا الصدد إعداد وثيقة توضح جميع صكوك الأمم المتحدة واليونسكو ذات الصلة بغية استعراض وتلخيص الصكوك القائمة المتعلقة بتحديد المعايير، ومن ثم التمكين من إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى صك إضافي. ورأى أعضاء فريق الخبراء المشترك أن من المناسب استكشاف إمكانية لفت اهتمام الدورة الخامسة والثلاثين للمؤتمر العام إلى الوثائق الرئيسية التي ناقشها فريق الخبراء المشترك ، وبالأخص ‘ 1‘ الدراسات القطرية؛ ‘ 2‘ والسوابق القضائية، وذلك للعلم فقط.

12- وفيما يتعلق بتنفيذ الإطار القانوني، ناقش أعضاء فريق الخبراء المشترك الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) وكذلك الملخصات المتعلقة باللغة في التقرير التحليلي المقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته 177 المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2007 لجولة السابعة من مشاورات الدول الأعضاء بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بمكافحة التمييز في التعليم. واستعرضوا الملخصات ذات الصلة للتقارير المقدمة إلى اليونسكو من الدول الأعضاء خصيصا لهذه المشاورات، وكانت المعلومات الواردة فيها بشأن الحقوق التعليمية للأقليات قدر ركزت أساساً على اللغة كواسطة تعليمية.

13- وناقش فريق الخبراء المشترك الكيفية التي يمكن بها تحسين تناول المسائل المتعلقة باللغة والحق في التعليم في الملاحظات الختامية التي تعتمدها هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - ولا سيما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -، والسبيل لإدراج المسائل المتعلقة بالتعددية اللغوية في إجراء الإبلاغ. وأقروا بأن هذه مسألة معقدة وتنطوي على مهمة يصعب تحقيقها.

14- وناقش أعضاء فريق الخبراء المشترك مسألة الأقليات الثقافية والإثنية واللغوية بوصفها كفئات مستفيدة من الحق في التعليم وكفئات معترف بها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان ( ) . وذكّروا بأهمية كفالة إنفاذ حقوق الأقليات في التعليم بطريقة تعزز التكامل والتماسك الاجتماعي في سياق مبادرة "توفير التعليم للجميع" ( ) . وناقش أعضاء فريق الخبراء المشترك أيضا مفهوم "حقوق الأقليات" وصلته بالحق في التعليم وألمحوا إلى إمكانية استشارة الخبراء للحصول على تعريف واضح ودقيق.

15- وأقر أعضاء فريق الخبراء المشترك بضرورة إيجاد تصور أوسع للحق في التعليم بالنسبة لف ئات الأقليات وكذلك الأفراد والجماعات الذين يعانون الحرمان والتهميش على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو على هذه الصُعُد كافة. وسلموا بضرورة استكشاف مسألة لغات التعليم والحق في التعليم بطريقة تسهل عملية تعميم هذا الحق ليستفيد منه الجميع، والتأكد من أن أحداً لن يتعرض للحرمان أو يقع ضحية تمييز أو تهميش بسبب اللغة. ومن بين فئات الأفراد والمجموعات المحرومة والمهمّشة، تحتل الشعوب الأصلية بثقافاتها ولغاتها مكانة خاصة. وفضلا عن ذلك، يتلقى السكان الصاميون، على سبيل المثال، تعليما باللغة الرسمية في المدارس العامة، وباللغة الصامية عبر التعليم التقليدي.

16- ونظر فريق الخبراء المشترك أيضا في توصيات محفل الأمم المتحدة المعني بقضايا الأقليات: الحق في التعليم (كانون الأول/ديسمبر 2008)، وبالأخص في التوصية التي تنص على أنه " ينبغي أن تتخذ الدول التدابير المناسبة بحيث تُتاح للأشخاص المنتمين إلى الأقليات، عند الإمكان، فرص سانحة لتعلُّم لغتهم الأم أو تلقي تعليمهم بتلك اللغة. وتكتسي هذه التدابير أهمية خاصة في المدارس التحضيرية والابتدائية لكن الكثير منها يمكن أن ينطبق على مراحل تعليمية لاحقة. ويجب أن تشجع المقررات الدراسية معرفة جميع الطلاب لتاريخ الأقليات الموجودة داخل إقليمهم وتقاليدها ولغاتها وثقافاتها وأن تكفل للأقليات أيضاً فرصاً سانحة لمعرفة المجتمع برمته" ( ) . وركّزوا أيضا على التوصية التي تنص على أنه " ينبغي أن تستخدم النظم اللغوية في مراحل التعليم الأولية اللغة التي يتحدثها الطفل باعتبارها وسيلة التعليم الرئيسية، وأن يقوم مدرسون ناطقون باللغتين وعلى دراية بالخلفيات الثقافية لأطفال الأقليات، في مرحلة لاحقة، بدمج لغة الدولة أو اللغة المحلية الرئيسية بصورة تدريجية إن اختلفت عن لغة الطفل" ( ) .

17- ومن المسائل الرئيسية التي حددها فريق الخبراء المشترك مسألة معرفة كيفية تطوير المواد التعليمية وإتاحتها مجانا لتلاميذ التعليم الابتدائي المنتمين إلى شتى فئات المحرومين والمهمشين أفرادا وجماعات، ليس لأفراد الأقليات فحسب وإنما لأفراد السكان الأصليين والبدو الرُحّل واللاجئين والمهاجرين ولغيرهم، بالغات الأصلية لهؤلاء جميعا، ولجميع أطفال الأسر الفقيرة. وهذه المسألة معقدة للغاية ويمكن إيجاد حلول لها على المستويات الوطنية تماشيا مع المعايير الدولية والإطار القانوني. وينبغي لكل دولة أن تعتمد نهجا خاصا بذلك القطر من حيث نظامه التعليمي، مع مراعاة الإطار القانوني الدولي الذي وافق عليه.

وضع المعايير على الصعيد الوطني

18- ناقش أعضاء فريق الخبراء المشترك الأسس الدستورية والقانونية التي يقوم عليها الحق في التعليم ولغة التعلم. وقدّم السيد كيشور سينغ، أمين فريق الخبراء المشترك، وثيقة أعدتها الأمانة، تبيّن أن ثمة طائفة متنوعة من التجارب والنُهُج مستقاة بمنظور المقارنة من مختلف الدول من جميع مناطق العالم، ليتسنى بحث المسائل المطروحة بالاسترشاد بطائفة واسعة من التجارب ( ) . وقد اعتُبر مثل هذا التحليل مفيدا لإلقاء الضوء على النشاط المتمثل في وضع المعايير على الصعيد الوطني وإلى أي مدى يعكس ذلك الالتزامات الدولية والتعهدات السياسية الناجمة عن الصكوك الدولية. واستنادا إلى هذه الوثيقة، بحث أعضاء فريق الخبراء المشترك عدة مسائل أساسية من الناحية القانونية، ولا سيما كيفية أخذ النظم القانونية الوطنية - الدساتير والقوانين - بهذا "الإطار القانوني". وفي هذا الصدد، أحاطوا علما أيضا بالتطورات الأخيرة التي طرأت على التشريعات الوطنية في هذا المجال (الهند وبيرو والكام ي رون) ( ) .

19- اللغة الأم : تناول أعضاء فريق الخبراء المشترك بعض المسائل المتعلقة بالعقبات المتصلة باللغة الأم التي تواجهها بعض البلدان، مثل الحالة في مدغشقر ( ) ، حيث الكثير من الأسر متعددة اللغات، وبالتالي فإن الأطفال ليسوا بالضرورة وحيدي اللغة الأم. وثمة مشاكل أيضا فيما يتصل باللغات المكتوبة (قضية اللغات المكتوبة واللغات غير المكتوبة). ونظرا لتركيز الاجتماع على الإطار القانوني الدولي ومسألة وضع المعايير على الصعيد الوطني، رأى فريق الخبراء المشترك أن مسألة التعليم باللغة الأم باعتباره حق من الحقوق مسألة معقدة؛ فمن الصعب تجسيد هذا الحق حتى في مرحلة ال تعليم الابتدائي. واعتُبر أن من الأهمية بمكان أن تضع اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نهجا مشتركا في معالجة هذه المسألة.

20- واعتبر فريق الخبراء المشترك أن الإقرار بالحق في التعليم باللغة الأم في سنوات التكوين من تعليم الطفل على الأقل مهم في الوقت الذي يجري فيه تمكين الطفل من تعلم اللغة الرسمية/الوطنية. وفي هذا السياق، أشار أعضاء الفريق إلى التعريف العملي للتعليم الأساسي المستمد من توصية سابقة لفريق الخبراء المشترك ( ) . وجاء في هذا التعريف العملي أن "التعليم الأساسي يُقدم باللغة الأم، في مراحله الأولى على الأقل، مع احترام متطلبات واحتياجات التعدد اللغوي." وهذا التعريف مفيد لرصد مدى إنفاذ الحق في التعليم الأساسي في سياق لغة التعليم ( ) . وأشير إلى أن اليونسكو تستخدم، في سياق مبادرة التعليم للجميع، مصطلح ‘ التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم‘. وفي هذا الصدد، يمكن زيادة التأكيد على التعليم باللغة الأم في مرحلة التعليم قبل المدرسي، وهي مسألة في غاية الأهمية.

21 – التعدد اللغوي : أشير في أثناء المناقشة بشأن التعدد اللغوي إلى ورقة موقف اليونسكو بشأن التعليم بعنوان: التعليم في عالم متعدد اللغات (2003)، وأشير بوجه خاص إلى ما أوردته هذه الورقة من مبادئ أساسية ثلاثة اعتبرت أنها ذات أهمية من حيث وضع السياسات، وهذه المبادئ هي:

(أ) أن اليونسكو تدعم التعليم باللغة الأم باعتبارها وسيلة لتحسين نوعية التعليم وذلك بالاستناد إلى معارف وتجارب المتعلمين والمعلمين؛

(ب) أن اليونسكو تدعم التعليم الثنائي اللغة و/أو المتعدد اللغات في جميع مستويات التعليم باعتبارها وسيلة لتعزيز المساواة الاجتماعية والجنسانية معا وعنصرا رئيسيا من عناصر المجتمعات المتنوعة لغويا؛

(ج) أن اليونسكو تدعم اللغة باعتبارها عنصرا أساسيا للتعليم المشترك بين الثقافات من أجل تشجيع التفاهم بين مختلف فئات السكان وكفالة احترام الحقوق الأساسية.

22- ويرى فريق الخبراء المشترك أن من الأهمية بمكان، في عالم اليوم المتسم بالعولمة، تعزيز التعدد اللغوي لأغراض التبادل التعليمي والأعمال التجارية والتواصل العام ولأغراض الاستراتيجية الأوسع المتمثلة في توفير التعليم للجميع. بيد أنه لا يوجد إطار قانوني دولي يقتضي من الدول توفير التعليم المتعدد اللغات كجزء من الحق في التعليم. وبينما تشجع اليونسكو نهج التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم في سياق مبادرة التعليم للجميع، لا يزال يتعين التوعية بهذا الموضوع في إطار اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأوصى فريق الخبراء بأن تدعو اللجنتان، في سعهما إلى اعتماد نهج مماثل لدى بحث الحق في التعليم ومسألة اللغات، إلى عقد حلقة عمل/حلقة دراسية مشتركة لمناقشة هذه المسألة.

إنفاذ الحق في التعليم وإمكانية المقاضاة على أساسه

23- ناقش أعضاء فريق الخبراء المشترك مسألتي الإنفاذ وإمكانية المقاضاة فيما يتعلق بالحق في التعليم. وقدم السيد كيشور سينغ، أمين فريق الخبراء المشترك، وثيقة تتضمن تحليلا للسوابق والاجتهادات القضائية المتعلقة بالحق في التعليم و اللغة. وأقر أعضاء فريق الخبراء المشترك بأن الدستور يكتسي، في حالة تضمنه أحكاما عن الحق في التعليم، أهمية جوهرية في إتاحة أساس لوضع تشريعات وطنية ولممارسة الحق في التعليم باللغة الأم والتعليم المتعدد اللغات. وتبيّن القوانين القائمة في العديد من البلدان إمكانية المطالبة بهذا الحق. ولعله من الأهمية بمكان إيلاء عناية متعمقة للقانون الدستوري لبلد ما وللاجتهادات القضائية فيه، وكذلك لقرارات وتوصيات الهيئات شبه القضائية، كالمحاكم والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. فالأحكام التي تنطق بها المحاكم تكون ذات طابع إلزامي وتتيح نظرة مستنيرة عن الكيفية التي تؤوّل وتطبق بها عملية وضع المعايير على الصعيد الوطني، وكذلك عن كيفية حماية وتعزيز التعليم باللغة الأم والتعليم المتعدد اللغات.

24- ولوحظ أن الوثيقة التي تحلل الاجتهادات القضائية بشأن الحق في التعليم واللغة، التي أعدتها الأمانة، مفيدة جدا للمناقشات التي تتناول مثل هذه المسائل. واستعرض فريق الخبراء المشترك السوابق القضائية وقرارات المحاكم في هذا المجال في مختلف البلدان، وسلّم بضرورة إشاعة العلم بهذه القضايا باعتبارها أمثلة عملية لزيادة الوعي بكيفية المطالبة بالحق في التعليم في مختلف البلدان لما يتمتع به من قوة الإقناع وتعزيز نفاذه وقابلية المقاضاة على أساسه. وتكتسي سوابق المحاكم أهمية لأنها تبيّن الكيفية التي ينفذ بها الإطار القانوني الدولي على الصعيد الوطني. وقد اعتُرف أيضا بأهمية الآليات شبه القضائية وبأمناء المظالم حيثما وجدت تلك الآليات وهؤلاء الأمناء.

المسائل الرئيسية التي تناولها فريق الخبراء المشترك فيما يخص التعاون المؤسسي بين اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

25- إضافة إلى مناقشة المسائل المتصلة مباشرة بموضوع الاجتماع، تناول أعضاء فريق الخبراء المشترك بعض المسائل الرئيسية فيما يخص إرساء المزيد من التعاون المؤسسي بين اللجنتين، واستعرضوا آليات الرصد وإجراءات الإبلاغ وأسلوب العمل لدى كل واحدة من اللجنتين. وأكدوا على أن الآليات القائمة لدى اليونسكو ولدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بإبلاغ الدول بشأن إعمال الحق في التعليم تشمل مسائل اللغة ويتعين زيادة فاعليتها في ضوء استراتيجيات توفير التعليم للجميع من أجل تعزيز التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم. وينبغي أن يؤدي تنفيذ الصكوك الموجودة إلى تيسير الفرص للجميع للحصول على التعليم الأساسي في سبيل تحقيق مسعى توفير التعليم للجميع. ويتبيّن من ذلك أيضا ما للإطار القانوني من أهمية.

26 - وناقش أعضاء فريق المشترك الخبراء مسألة اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي ة وانعكاساته على التعاون بين اللجنتين لكونه يتيح سبل انتصاف قانونية وشبه قضائية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التعليم. وبمجرد بدء سريان مفعول البروتوكول الاختياري (بعد إيداع 10 تصديقات)، سيكتسب التعاون بين اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات ( ) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) مزيدا من الأهمية على اعتبار أن ولاية كل منهما ستصبحان متشابهتين بقدر أكبر من حيث اشتمال كل منهما على عنصرين رئيسيين هما: ‘ 1‘ رصد تنفيذ الصكوك؛ ‘ 2‘ والنظر في القضايا والبلاغات بشأن انتهاك الحق في التعليم. ويعد اعتماد البروتوكول الاختياري حدثا مشهودا فيما يتعلق بحماية الحق في التعليم، بل لعل من المعقول أن تتعلق أول قضية في هذا السياق باللغات. واعترف فريق الخبراء بأهمية تبادل المعلومات والتفاعل فيما بين اللجنتين في عملية النظر في فرادى القضايا والبلاغات المتعلقة بانتهاكات الحق في التعلم بغية تجنب الازدواجية. وأعربوا عن القلق إزاء أوجه التناقض المحتملة بين اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات بخصوص مسائل اللغة في التعليم واقتُرح أن يعتمدوا مبادئ توجيهية مشتركة في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالنظر في القضايا والبلاغات ( ) التي يقدمها أفراد يدعون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التعليم، فإن اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات تتبع إجراءً خاصاً واكتسبت خبرة طويلة في تسوية القضايا، وهو إجراء سري ( ) ، ويستفيد من الإجراءات التي يقوم بها المدير العام في إطار المساعي الحميدة والمصالحة، وهو ما تأكد بالنظر إلى العدد الكبير من القضايا التي سُوّيت، بما في ذلك في مجال الحق في التعليم. وتشهد على ذلك النتائج التي أسفر عنها إجراء اليونسكو والطريقة التي يؤثر بها في حماية جملة من الحقوق منها الحق في التعليم.

27- ويتعين على الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا انتهاكات حقهم في التعليم فهم كل واحد من الإجراءات لاختيار أحدها، ويتعين عليهم أن يكونوا على وعي بكل التفاصيل الملموسة لما تقوم به كل واحدة من اللجنتين. والمطلوب زيادة التعاون بين اللجنتين في هذا الصدد.

28- وأوصى فريق الخبراء المشترك بأن تنظم كل واحدة من اللجنتين جلسة إعلامية تدعى إليها ممثلين عن اللجنة الأخرى من أجل تحسين فهم إجراءات البلاغات التي تتبعها اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات والإجراءات المقررة بموجب البروتوكول الاختياري. وأوصى أعضاء الفريق أيضا بإعداد مقارنة بين كلا النوعين من الإجراءات بغية إظهار أوجه التكامل ومجالات التعاون الممكنة. وبالتالي سيكون من المفيد إعداد وثيقة عن آليات الرصد التي تتبعها كل واحدة من اللجنتين لكي تكون هذه الآليات معروفة بما فيه الكفاية في ضوء الحاجة إلى تحقيق التكامل فيما بينها مستقبلا. وسلط فريق الخبراء المشترك الضوء أيضا على أهمية تنظيم حلقة دراسية/حلقة عمل لهذا الغرض، على النحو المذكور في الفقرة 22 أعلاه.

29- واعتبر فريق الخبراء المشترك أن من المهم تسمية أعضاء من اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات لعضوية فريق الخبراء المشترك، فمواصلة العضوية في الفريق مسألة جديرة بأن تؤخذ في الاعتبار. ويمكن تحقيق ذلك باختيار عضو واحد من اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات ممن بقي لهم سنتان في عضوية المجلس التنفيذي، وعضو واحد لديه فترة أربع سنوات عمل في المجلس التنفيذي. ومن المأمول أن تسمي المجموعات الإقليمية دولا أعضاء في اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات ممن كان لممثليها خبرة سابقة في هذا المجال، واقترح بأن يتولى عضو في فريق الخبراء المشترك من اللجنة المختصة بالاتفاقيات والتوصيات إحالة هذا المقترح كتابة إلى رئيس هذه اللجنة.

30- وأحاط أعضاء فريق الخبراء المشترك علما بالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته 181 (القرار 181 م ت/28)فيما يتعلق بكامل الأنشطة التي اضطلع بها فريق الخبراء المشترك؛ ومن ثم أكدوا على ضرورة وأهمية إعداد وثيقة تقدم لمحة عامة شاملة عن هذه الأنشطة ومجموع الأعمال التي أنجزها فريق الخبراء المشترك حتى الآن. وستكون هذه الخطوة مفيدة جدا من أجل زيادة توضيح الرؤية بشأن هذه الأنشطة وإلقاء الضوء على الكيفية التي حلل بها فريق الخبراء المشترك قضايا رئيسية بغية زياد الفعالية في رصد مدى إنفاذ الحق في التعليم.

31- وقرر أعضاء فريق الخبراء المشترك مواصلة التفاعل فيما بينهم، بمساعدة الأمانة، بخصوص الموضوع المقرر تناوله في الاجتماع المقبل للفريق المزمع عقد في أيار/مايو 2010.

المرفق التاسع

ألف - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الثانية و الأربعين

E/C.12/42/1

مشروع جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الثانية والأربعين للجنة

E/C.12/42/2

حالة عمليات التصديق والإبلاغ

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/2008/2

مبادئ توجيهية منقحة للإبلاغ

A/62/224

تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم التاسع عشر

HRI/GEN/1/Rev.8

تجميع للتعليقات العا م ة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

HRI/GEN/2/Rev.4

تجميع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف

HRI/GEN/3/Rev.2 Add.1 و

تجميع للنُظم الداخلية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان: مذكرة من الأمانة

A/HRC/6/WG.4/2/Rev.1

التنقيح الثاني ل مشروع البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

E/C.12/AUS/4

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الرابع لأستراليا

E/C.12/BRA/2

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الثاني للبرازيل

E/C.12/KHM/1

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الأولي لكمبوديا

E/C.12/CYP/5

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الخامس لقبرص

E/C.12/GBR/5

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

HRI/CORE/AUS/2007

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: أستراليا

HRI/CORE/1/Add.53/Rev.1

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: البرازيل

HRI/CORE/1/Add.94

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: كمبوديا

HRI/CORE/CYP/2007

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: قبرص

HRI/CORE/1/Add.62/Rev.1

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

E/C.12/AUS/Q/4

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الرابع لأستراليا

E/C.12/BRA/Q/2

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثاني للبرازيل

E/C.12/KHM/Q/1

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الأولي لكمبوديا

E/C.12/CYP/Q/5

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس لقبرص

E/C.12/GBR/Q/5

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

E/C.12/AUS/Q/4/Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الرابع لأستراليا

E/C.12/BRA/Q/2/Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثاني للبرازيل ‏

E/C.12/KHM/Q/1/Add.1

الردود عل ـ ى قائم ـ ة المسائل الت ـ ي يتعين تناوله ـ ا عند النظر في التقرير الأولي لكمبوديا ‏

E/C.12/CYP/Q/5/Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري ال خ امس لقبرص

E/C.12/GBR/Q/5/Add.1

الردود على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

E/C.12/1/Add.50

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث لأستراليا

E/C.12/1/Add.87

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي للبرازيل

E/C.12/1/Add.28

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثالث لقبرص

E/C.12/1/Add.79

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الرابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

باء - قائمة الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين

E/C.12/43/1

مشروع جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة والأربعين للجنة

E/C.12/43/2

حالة عمليات التصديق والإبلاغ

E/C.12/1990/4/Rev.1

النظام الداخلي للجنة

E/C.12/2008/2

مبادئ توجيهية منقحة للإبلاغ

A/64/276

تقرير رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان عن اجتماعهم الحادي والعشرين

HRI/GEN/1/Rev.9 (المجلد الأول والثاني)

تجميـع للتعليقـات العامـة والتوصيـات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان

HRI/GEN/2/Rev. 6

تجميع للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكـل ومحتـوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف

HRI/GEN/3/Rev.2 Add.1 و

تجميع للنُظم الداخلي ـ ة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسـان: مذكرة م ن الأمانة

E/C.12/TCD/3

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الثالث لتشاد

E/C.12/COD/5

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية

E/C.12/KOR/3

التقارير المقدم ـ ة من الدول الأطراف في العه ـ د: التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريا

E/C.12/MDG/2

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الثاني لمدغشقر

E/C.12/POL/5

التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد: التقرير الدوري الخامس لبولندا

HRI/CORE/1 / Add. 88

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: تشاد

E/C.12/1/Add.59

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: جمهورية كوريا

HRI/CORE/POL/2009

الوثيقة الأساسية التي تشكل جزءاً من تقارير الدول الأطراف: بولندا

E/C.12/TCD/Q/3/Rev.1

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الثالث لتشاد

E/C.12/COD/Q/5

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية

E /C.12/KOR/Q/3

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث ل جمهورية كوريا

E/C.12/MDG/Q/2

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثاني لمدغشقر

E/C.12/POL/Q/5

قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس لبولندا

E/C.12/TCD/Q/3/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير من التقرير الأولي إلى التقرير الدوري الثالث لتشاد

E/C.12/COD/Q/5/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقارير الدورية من الثاني إلى الخامس لجمهورية الكونغو الديمقراطية

E/C.12/KOR/Q/3/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثالث ل جمهورية كوريا

E/C.12/MDG/Q/2/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الثاني لمدغشقر

E/C.12/POL/Q/5/Add.1

الردود المقدمة على قائمة المسائل التي يتعين تناولها عند النظر في التقرير الدوري الخامس لبولندا

E/C.12/1988/4

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تقرير جمهورية الكونغو الديمقراطية

E/C.12/1/Add.59

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الثاني ل جمهورية كوريا

E/C.12/1/Add.82

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الدوري الرابع لبولندا