GENERAL

E/C.12/MKD/CO/115 January 2008

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الدورة السابعة والثلاثون

جنيف، 6-24 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ت ين 16 و17 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/MKD/1) في جلساتها 42 و43 و44، المعقودة في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، واعتمدت في جلستها 56 المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي للدولة الطرف، وإن كان متأخراً، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة.

3- وترحب اللجنة بالحوار المفتوح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي ضم خبراء من شتى الدوائر الحكومية، وكذلك بالردود المفصلة والواضحة والصريحة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح قيام الدولة الطرف مؤخراً باعتماد قانون الانتخابات الذي ينص على وضع نظام حصص يقضي بأن يكون ثلث أعضاء البرلمان من النساء، والقانون المتعلق بتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء الذي يقضي بإنشاء لجان للمساواة بين الجنسين في مدن عدة وينص على تعيين منسقين معنيين بالمسائل الجنسانية في شتى وحدات الحكم الذاتي المحلي في الدولة الطرف.

5- وتلاحظ اللجنة الاقتراح المتعلق بتعديل الدستور والذي يقضي بجعل التعليم الثانوي إلزامياً، وبقيام الدولة الطرف مؤخراً بإدراج التعليم قبل المدرسي الإلزامي لمدة سنة.

6- وترحب اللجنة بموقف الدولة الطرف المؤيد لوضع بروتوكول اختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

7- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير قيام الدولة الطرف مؤخراً بالتصديق على عدة معاهدات لحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة، والميثاق الاجتماعي الأوروب ي، والبروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

8- تلاحظ اللجنة عدم وجود أي عوامل أو صعوبات ذات شأن تحول دون تنفيذ أحكام العهد فـي الدولة الطرف تنفيذاً فعالاً.

دال - دواعي القلق الرئيسية

9- يساور اللجنة القلق لأن طلبات الحصول على المعلومات والتوصيات المقدمة من أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بخصوص الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تحظى دائماً بالمتابعة، رغم اختصاص أمين المظالم بالتحقيق في هذه الشكاوى.

10- وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود أية قرارات تقضي بالإعمال المباشر للحقوق المعترف بها في العهد.

11- وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن مجالات كالسكن والرعاية الصحية والحصول على الخدمات غير مشمولة بتشريعات محددة تتعلق بمكافحة التمييز، وأن الأحكام القائمة المتعلقة بمكافحة التمييز هي في كثير من الأحيان أحكام غامضة ولا تحدد النتائج التي قد تترتب على الانتهاكات، ولا يُحتج بها في المحاكم إلا في حالات نادرة، أو تجعل الحصول على الجنسية مرتهناً بشروط لا لزوم لها.

12- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي وردتها بشأن انتشار التمييز الذي يواجهه الغجر في الحصول على الوظائف والمساعدة الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، والصعوبات التي يلاقيها أحياناً أفراد جماعة الغجر والألبان في الحصول على الجنسية، كما تشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً من أفراد الغجر ليست لديهم وثائق شخصية، مثل بطاقات الهوية أو شهادات الولادة أو بطاقات التأمين الطبي أو العمل، التي يحتاجونها للانتفاع بالتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وغير ذلك من الاستحقاقات.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق أن النساء، ولا سيما نساء الغجر والنساء اللائي يقمن في المناطق الريفية، لا تتوفر لهن سوى فرص اقتصادية محدودة وكثيراً ما ينشطن في القطاعات غير النظامية أو المنخفضة الأجور أو يشغلن وظائف دنيا ويتقاضين أجوراً أدنى مما يتقاضاه الرجال، وذلك بصرف النظر عن مؤهلاتهن.

14- وتلاحظ اللجنة عدم وجود قانون يعالج بوجه خاص التحرش الجنسي، وانعدام المعلومات المتعلقة بالحالات المسجلة للتحرش الجنسي في مكان العمل.

15- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء الارتفاع الاستثنائي في معدل البطالة في الدولة الطرف، ولا سيما في صفوف النساء والغجر والأقليات الأخرى والمعوقين، وإزاء ارتفـاع عـدد الأشخاص العاملين فـي القطـاع غير النظامي.

16 - وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن الدولة الطرف لم تضع حداً أدنى للأجور الوطنية ينطبق على القطاع الخاص رغم أن القانون الخاص بعلاقات العمل ينص على أن الأجر الذي يدفع لمستخد َ م يعمل على أساس التفرغ لا يجوز أن يقل عن الأجر الأدنى المحدد بمقتضى القانون أو بموجب اتفاق جماعي.

17 - ويساور اللجنة القلق إزاء القيود الواسعة النطاق المفروضة على الحق في الإضراب في الدولة الطرف وإزاء أحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل التي تجيز لأصحاب العمل التخلي مؤقتاً عن 2 في المائة من العمال خلال فترة الإضراب إذا رأوا أن هؤلاء العمال قد يرتكبون أعمال عنف أو مخلة بالنظام.

18 - وتلاحظ اللجنة بعين القلق أن استحقاقات البطالة والمستويات الدنيا للمعاشات والمساعدة الاجتماعية لا تكفي لضمان مستوى معيشي مناسب وأن القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية يجيز حرمان العاطلين عن العمل من الانتفاع بنظام استحقاقات البطالة لأسباب تعسفية.

19 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ارتفاع حالات العنف المنزلي ضد المرأة والأطفال، وامتناع الضحايا عن الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي وا لا غتصاب الزوج ي ، وعدم قيام الشرطة في حالات كثيرة بالتحقيق في الشكاوى وبمقاضاة المسؤولين عن هذا العنف، والشرط المتعلق بإثبات الإيلاج والمقاومة الفعلية من الضحايا من أجل ا لإدانة بالاغتصاب.

20 - ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار الداخلي وإزاء ما وردها من تقارير عن عدم كفاية المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار وطول مدة الإجراءات القضائية وليونة العقوبات الموقعة على الجناة وعدم كفاية الأموال المخصصة لدعم أنشطة مكافحة هذه الظاهرة.

21 - وتشعر اللجنة ببالغ الانشغال لأن المئات من أطفال المدن، وبخاصة أطفال الغجر، يعيشون في الشوارع ولا يحصلون على التعليم أو يستفيدون من الرعاية الصحية الكافية.

22 - وتلاحظ اللجنة بقلق شديد أن 30 في المائة من سكان الدولة الطرف يعيشون دون خط الفقر.

23 - وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء ما وردها من تقارير تفيد بأن ما نسبته 70 في المائة من الغجر يقيمون في مستوطنات غير نظامية تفتقر في الكثير من الأحيان إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء أو الكميات الكافية من الماء أو تصريف مياه المجاري أو جمع القمامة أو الطرق المعبدة، وأن معظم أفراد الغجر لا يحملون سند تملك قانونياً للأماكن التي يقيمون فيها مما يضطرهم إلى العيش بشكل مستمر تحت التهديد بالإخلاء.

24 - وبينما تسلم اللجنة بأن معظم المشردين داخلياً قد عادوا إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها قبل اندلاع النـزاع، فإنها تشعر بالقلق لأن العديد منهم لا يزالون غير قادرين على العودة إلى بيوتهم لأسباب منها وضعهم الاقتصادي الصعب والشواغل الأمنية، ويقيمون في مراكز جماعية غالباً ما تفتقر إلى الظروف الصحية المناسبة ويواجهون ضغطاً مستمراً لمغادرة هذه المراكز.

25 - وتلاحظ اللجنة بعين القلق ارتفاع معدل وفيات الرضع خلال السنوات الأخيرة وتواصل ارتفاع معدل الوفيات في فترة ما حول الولادة في الدولة الطرف .

26 - وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء محدودية فرص حصول الشباب على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية، والاستخدام المحدود لوسائل منع الحمل والعدد الكبير لحالات الإجهاض والحمل غير المرغوب في صفوف المراهقات، وبخاصة في صفوف فتيات الغجر.

27 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء ارتفاع معدل ا لتسرب في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي، ولا سيما في مرحلة الانتقال من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية وانخفاض معدل التسجيل والالتحاق بالمد ا رس في المناطق الريفية وفي صفوف أطفال الغجر، وأطفال اللاجئين من جماعتي الغجر والأشكالي ، والفتيات اللاتي ينتمين إلى جماعات ألبانية معينة، والأطفال المعوقين، وكذلك إزاء ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف.

28 - وتلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من تقارير بشأن رفض الآباء إلحاق أبنائهم بالمدارس ذات الإثنيات المختلطة، والمناوشات بين التلاميذ المقدونيين والألبانيين بخصوص توفير صفوف إضافية للتعليم باللغة الألبانية، وطريقة عمل المدارس ذات الإثنيات المختلطة، وعزل أطفال الغجر والأقليات الأخرى أو أطفال اللاجئين في مدارس منفصلة، وانعدام صفوف التدريس بلغات الأقليات أو ضعف جودتها ونقص الكتب المدرسية وعدم كفاية تدريب المدرسين على التدريس بلغات الأقليات.

هاء - الاقتراحات والتوصيات

29 - توصي اللجنة بأن تستجيب الدولة الطرف لطلبات الحصول على معلومات وتتخذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة من مكتب أمين المظالم بشأن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن متابعة هذه الشكاوى والنتائج التي سيتمخض عنها التحقيق فيها، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بعدم توقيع الوزارات ورؤساء البلديات على "عقود استملاك" تحفظ حقوق الموظفين العامين، وتوزيع المساكن على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وإنكار الحق في التمتع بتأمين صحي والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.

30 - وتوصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن المحاكم المحلية تقوم بتطبيق أحكام العهد، وأن الدورات التدريبية المتعلقة بالمسائل القانونية والقضائية تراعي مراعاة تامة كافة الحقوق الواردة في العهد، كما هي محددة في التعليقات العامة للجنة. كما تدعوها إلى أن تشجع استخدام العهد كمصدر للقوانين المحلية. وت وجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد وتدعوها إلى أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن قرارات المحاكم التي تقضي بإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد.

31 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات شاملة في مجال مكافحة التمييز تغطي أيضاً التمييز غير المباشر وتلغي الشروط المتعلقة بالحصول على الجنسية التي لا لزوم لها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم بشأن تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافحة التمييز في ميادين القانون المدني والإداري والجنائي.

32 - وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الغجر في شتى الميادين التي يغطيها العهد، وأن تعجل بتجهيز طلبات الحصول على الجنسية المعلقة المقدمة من أصحابها من الغجر والألبانيين وأقليات أخرى، وأن تتخذ تدابير فورية، كإزالة الحواجز الإدارية، لتسليم الوثائق الشخصية لجميع أفراد الغجر الذي يطلبون ذلك لكي يتسنَّى لهم الانتفاع بتأمين اجتماعي والحصول على الرعاية الصحية وغير ذلك من الاستحقاقات على قدم المساواة مع الآخرين.

33 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة لضمان وصول النساء، وبخاصة نساء الغجر والأقليات الأخرى والنساء اللاتي يقمن في المناطق الريفية، إلى سوق العمل النظامية على قدم المساواة مع الرجال، ولضمان التنفيذ الفعلي لمبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة.

34 - وتوصي اللجنة بأن تفكر الدولة الطرف في اعتماد قانون خاص بشأن التحرش الجنسي وأن تُدرج في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصَّلة عن عدد الشكاوى المسجلة المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل وكذلك عن التدابير المتخذة للتحقيق في هذه الشكاوى ومتابعتها ومدى فعالية هذه التدابير.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها الرامية إلى مكافحة البطالة باتخاذ تدابير ذات أهداف محددة، بما في ذلك برامج ترمي إلى الحد من البطالة في صفوف النساء والفئات المحرومة والمهمشة ، وتسعى تدريجياً إلى تسوية وضع العاملين في القطاع غير النظامي. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية محددة عن البطالة تكون مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجماعة الإثنية والإعاقة أو أي وضع آخر ومكان الإقامة في المدينة أو الريف، وعن التدابير الملموسة المتخذة لإحداث الوظائف ومدى فعاليتها، بما في ذلك التدابير المتخذة في إطار خط ط العمل الوطنية المتعلقة بالعمالة والمساواة بين الجنسين وتوظيف أفراد جماعة الغجر وبموجب القانون المتعلق بتوظيف المعوقين.

36 - وتوصي اللجنة بأن تضغ الدولة الطرف ب مقتضى القانون أو بموجب اتفاق جماعي حداً أدنى للأجور الوطنية في القطاع الخاص. كما توصي ب أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام كافياً لتوفير مستوى معيشي لائق للعمـال وأسرهم وفقـاً لأحكام الفقـرة (أ) ` 2 ` من المادة 7 من العهد.

37 - وتوصي اللجنة بأن تفكر الدو لة الطرف في إلغاء أية قيود مفروضة على الحق في الإضراب لا تتماشى مع أحكام المادة 8 من العهد، وتجريد أصحاب العمل من إمكانية التسريح المؤقت للعمال الذين قد يلجأون إلى العنف أو يخلون بنظام العمل خلال فترة الإضراب.

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضاعف جهودها وتستخدم جميع الموارد المتاحة لكي تزيد قدر الإمكان مبلغ استحقاقات البطالة والحد الأدنى للمعاشات، بما في ذلك معاشات العجز، واستحقاقات المساعدة الاجتماعية بغية ضمان مستوى معيشي كافٍ للمنتفعين بهذه المعاشات والاستحقاقات. وتوصي أيضاً بأن تفكر الدولة الطرف في إلغاء تشريعاتها القائمة التي تُجيز حرمان بعض فئات العاملين عن العمل من الحصول على استحقاقات البطالة لأسباب تعسفية.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُصدر قانوناً خاصاً يُجرِّم العنف المنزلي؛ وأن تقدم تدريباً إلزامياً لأفراد الشرطة والمدعّين العامين والقضاة وموظفي مراكز العمل الاجتماعي على تطبيق الأحكام المتعلقة بالعنف المنزلي وتنفيذ الأوامر الزجرية الصادرة عن المحاكم المدنية؛ وأن تشجع الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي عن طريق تعزيز المساعدة المقدمة إلى الضحايا و توعية الموظفين الصحيين وغيرهم من الفئات المهنية العاملة إلى جانب ضحايا العنف المنزلي، وبخاصة النساء والأطفال؛ و أن توسِّع نطاق تعريف العنف ضد الأطفال وتنشئ نظاماً لتحديد حالات العنف وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة؛ وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات محدَّثة عن عدد وطبيعة حالات العنف المنزلي المُبلغ عنها وعن قرارات الإدانة ونوع العقوبات الموقعة على المخالفين. كما توصي اللجنة بأن تفكر الدولة الطرف ف ي تعديل قانونها الجنائي بغية إبطال شرط الإيلاج والمقاومة الفعلية من الضحايا بالنسبة لقرارات الإدانة بالاغتصاب.

40 - وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، عن طريق تخصيص الأموال الكافية لمساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم ولبرامج حماية الشهود، وتقديم التدريب اللازم في مجال مكافحة الاتجار لأفراد الشرطة والمدّعين العامين والقضاة، والتنفيذ الفعال للاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخطة العمل الوطنية المقترحة بشأن مكافحة الاتجار بالأطفال.

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع وحماية أسرهم بطرق منها بناء مساكن منخفضة التكلفة وتوفير الهياكل الأساسية وأسباب الراحة؛ ونقل مواقع تصريف النفايات إلى خارج مستوطنات الغجر؛ وتوفير فرص العمل؛ وفتح مراكز إضافية للرعاية النهارية لأطفال الشوارع بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، وكذلك مستوصفات خارجية؛ وتقديم المشورة الطبية والأدوية الأساسية إلى هؤلاء الأطفال وأسرهم.

42 - وتوصي اللجنة ب أن تُعجِّل الدولة الطرف بمراجعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودمجها دمجاً تاماً في استراتيجيتها المتعلقة بالحد من الفقر، وأن تعالج بشكل خاص احتياجات المحرومين والمهمشين من الأفراد والجماعات، وأن تخصص أموالاً كافية لتنفيذ هذه الاستراتيجية . وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى بيانها عن "الفقر والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (E/C.12/2001/10).

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن لجميع أفراد جماعة الغجر الوصول إلى السكن اللائق بأسعار مقبولة، وحق الحيازة، والكهرباء، ومياه الشرب الكافية، وخدمات الإصحاح والخدمات الأساسية الأخرى، بما في ذلك الوصول الآمن إلى الطرق، وذلك عن طريق تسوية الوضع القانوني ل لهياكل الأساسية والمرافق القائمة في مستوطنات الغجر القائمة وتحسينها أو عن طريق برامج المساكن الاجتماعية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن توفير سكن بديل لائق كلما تم إخلاء السكان قسراً ، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 7(1997) بشأن الحق في السكن اللائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): عمليات الإخلاء القسري ، وأن تضمِّن تقريرها الدوري القادم بيانات إحصائية سنوية محدَّثة عن عدد حالات الإخلاء القسري ، والترتيبات المتخذة لتوفير سكن بديل وعن نطاق ظاهرة التشرد، ومعلومات عن التدابير المتخذة لتسوية الوضع القانوني للهياكل الأساسية والمرافق القائمة في مستوطنات الغجر وتحسينها.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف مساعدة مالية إلى المشردين داخلياً بغية تعويض الأمتاع الشخصية والأدوات الزراعية التي أُتلفت خلال النـزاع، وأن تضمن عودة المشردين داخلياً بشكل آمن ومستدام، وتوفر السكن البديل المناسب للمشردين داخلياً عندما يتم إخلاء المراكز الجماعية وأن تقوم بتسوية طلبات التعويض المعلَّقة المقدمة من المشردين داخلياً.

45 - وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف عدد الزيارات الإلزامية لكل طفل التي يقوم بها الممرضون المكلفون بتقديم الرعاية، وأن تأخذ بنهج يقوم على توفير خدمات التمريض داخل الأسرة في الاستراتيجية الصحية الوطنية، وأن تخصص أموالاً كافية لتنفيذ البرنامج الوقائي الوطني المتعلق بصحة الأم والطفل.

46 - وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف ج هودها لتثقيف الأطفال والمراهقين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وأن تُعزز فرص الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات المشورة وخدمات الرعاية ذات الصلة بأمراض النساء، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية التي تعيش في ها جماعة الغجر وغيرها من المحرومين والمهمشين من الأفراد أو الجماعات.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تعليماً ابتدائياً مجانياً لجميع الأطفال وتقوم تدريجياً بتخفيض تكاليف التعليم الثانوي، بسبل منها مثلاً تقديم الإعانات لش راء الكتب واللوازم المدرسية وغيرها من الوسائل المساعدة على الدراسة، وزيادة المِنح الدراسية، ولا سيما لصالح الأطفال المحرومين والمهمشين ، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13)؛ وأن تشجع على تعميم التعليم عن طريق تكثيف حملات توعية الآباء بأهمية التعليم والتزامهم ب إلحاق أطفالهم، بمن فيهم الفتيات، بالمدارس والصفوف التعويضية وغيرها من البرامج الخاصة المُصمَّمة لتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل التلاميذ أدَاءً؛ وأن تقوم بحملات من أجل محو أمية الكبار.

48 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف حدَّاً لممارسة عزل أطفال الغجر والأقليات الأخرى وأطفال اللاجئين في مدارس منفصلة؛ وأن تحرص قدر الإمكان على توفير الفرص الكافية لكي يتلقى أطفال الأقليات تعليماً بلغاتهم الأم عن طريق الرصد الفعال لجودة التعليم بلغات الأقليات؛ وتوفير الكتب المدرسية وزيادة عدد المدرسين بهذه اللغات؛ وأن تضاعف جهودها لتشجيع احترام القيم الثقافية للجماعات الإثنية وحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية بغية تعزيز الفهم والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الفئات الإثنية في الدولة الطرف.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما في صفوف المسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية، وأن تُطلعها في تقريرها الدوري القادم على جميع الخطوات المتخذة لوضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُشرك المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني في عملية المناقشة على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري القادم.

50 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُحدِّث وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة لعام 2006 بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

51 - وأخيراً، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقاريرها الدورية الثاني والثالث والرابع في تقرير موحَّد في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2008.

ـ ـ ـ ـ ـ