الأمم المتحدة

E/C.12/58/D/3/2014

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

8 August 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البلاغ رقم 3 / 2 01 4 *

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها ال ثامن ة والخمسي ن ( من 6 إلى 24 حزيران/ يونيه 2016 )

المقدَّم من: أ. م. ب. (يمثلها المحاميان سيزار رومانو وبيرونيكا ب. إ. أراغون، من المركز الاستشاري الدولي لحقوق الإنسان بكلية لويولا للقانون في لوس أنجليس ، والمحامية كارينا سارميينتو ، من منظمة سبل الحصول على اللجوء في إكوادور)

الشخص المدعى أنه ضحية : س. أ. ب. م. (ابن قاصر ل صاحبة البلاغ)

الدولة الطرف: إكوادور

تاريخ تقديم البلاغ: 28 تموز/يوليه 2014، وأحيل إلى الدولة الطرف في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014

تاريخ اعتماد القرار : 20 حزيران/يونيه 2016

الموضوع: التمييز ضد قاصر أجنبي فيما يتعلق بالمشاركة في دور ي ات كرة القدم للصغار

المسائل الموضوعية: ممارسة الحقوق المكرسة في العهد دون تمييز؛ و الحق في التعليم ؛ والحق في المشاركة في الحياة الثقافية ؛ و تدابير الحماية الخاصة للأطفال والمراهقين

المسائل الإجرائية: الاختصاص الزمني للجنة؛ واستنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: 2، الفقرة 2؛ و4؛ و10، الفقرة 3؛ و13؛ و15

مواد البروتوكول الاختياري: 3، الفقرتان 1 و2( ب )

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحبة البلاغ ه ي السيدة أ. ب. م.، المولودة في 2 شباط/ فبراير 1971 . وتقدم البلاغ بالنيابة عن ابنها القاصر، س. أ. ب. م.، المولود في 21 تموز/يوليه 1998 . ويحمل كلاهما الجنسية الكولومبية . وتدعي صاحبة البلاغ أن ابنها ضحية لانتهاك الدولة الطرف ( ) لحقوقه المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 10 ، والمادتين 13 و15، بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 ومع المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويمثل صاحبة البلاغ محامون .

1-2 وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، نيابة عن اللجنة، عدم قبول طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته صاحبة البلاغ حيث لم ت ستوف ملابسات ُ هذه القضية الشروط المطلوبة لاعتماد التدابير المؤقتة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

1-3 وفي هذا القرار، تورد اللجنة في البداية موجزا ً للمعلومات والحجج التي قدمها الطرفان؛ وبعد ذلك تنظر في مسائل مقبولية البلاغ، وأخ يرا ً تدرج استنتاجاتها .

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 كانت صاحبة البلاغ وزوجها وابناهما القاصران يعيشون في بلدية بيتاليتو ، في مقاطعة ويلا (كولومبيا). وبسبب النزاع الداخلي المسلح العنيف ، انتقلت الأسرة في عام 2002 إلى إكوادور بحثا ً عن الحماية ف استقرت في مدينة كوكا، الواقعة في محاف ظ ة أوريانا .

2-2 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2009، منحت الدولة الطرف صفة اللاجئ لابني صاحبة البلاغ القاصرين وحصل ابنها س. أ. ب. م. على بطاقة لاجئ . وفي عام 2010، حصلت ابنة أخرى لصاحبة البلاغ وُلدت في الدولة الطرف على بطاقة الهوية الخاصة بالأجانب المقيمين في إكوادور .

2-3 وتد ّ عي صاحبة البلاغ أن ابنها س. أ. ب. م. مارس منذ سن مبكرة كرة القدم، كشكل من أشكال الترفيه في أوقات فراغ ه وكوسيلة لتنمية قدراته الذاتية . وتشكل هذه الرياضة وسيلته لل ا ندماج في مجتمعه والشكل الرئيسي للمشاركة في حياته الثقافية . وعلاوة على ذلك، فإن طموح س. أ. ب. م. في الحياة أن يمارس كرة القدم في دوري ات تنافسية ويحترفها في المستقبل . و قد انضم إلى فرق مختلفة لكرة القدم، مثل فيها مدرسته وحيه وكانتونه ، وأحرز شواهد تقديرية له ولفريقه .

2-4 وفي عام 2011، كان س. أ. ب. م. ضمن لاعبي فريق محافظة أوريانا لفئة أقل من 14 سنة ، الذي اختير للمشاركة في الدورة السادسة للألعاب الر ي اضية الوطنية للصغار (الدورة الس ادسة)، التي نظمها اتحاد بوليفار الرياضي، التابع للاتحاد الرياضي الوطني . غير أنه لم يستطع أن يسجل اسمه في الدوري ويشارك فيه، لأنه لم يكن يملك بطاقة الهوية، التي يشكل حملها أحد الشروط المطلوبة لتسجيل المشاركين بموجب نظام الألعاب الوطنية لمنافسات كرة القدم ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن الاتحاد الرياضي لمحافظة أوريانا لم يحاول تيسير تسجيله، بدعوى أن الاتحاد معني بالإجراءات على صعيد المحافظة فقط وأن وزارة الرياضة هي وحدها التي يمكن أن تسجله .

2-5 وفي عام 2012، اختير س. أ. ب. م. مرة أخرى لتمثيل الاتحاد الرياضي لمحافظة أوريانا في الدورة السابعة للألعاب الرياضية الوطنية في مانابي (الدورة السابعة) . غير أن الاتحاد الرياضي لمحافظة أوري انا، المكلف بإدخال البيانات في نظام حاسوبي تابع لوزارة الرياضة، أبلغ صاحبة البلاغ وابنها شفويا ً أنه يتعين عليهما إرفاق بطاقة الهوية، ونسخة كاملة من شهادة الميلاد أو بطاقة الجنسية، في حالة عدم توافر هاتين الوثيقتين، وأن ه لا يمكن ل لاتحاد تسجيله بدون أمر من وزارة الرياضة، ما دام النظام لا يشير إلى المراهقين الحاصلين على وضع اللاجئ، وأن هذه هي السياسات الوطنية المتبعة . وتضيف أنها أل حَّ ت شفويا ً ، في 7 آب/ أغسطس 2012، على موظفي الاتحاد الرياضي لمحافظة أوريانا كي يسجلوا ابنها، ولكنها أُبلغت أنه لا يجوز التسجيل إلا لمن يستوفون الشروط المدرجة في النظام الحاسوبي لوزارة الرياضة . وتدعي صاحبة البلاغ أنه سيق ضمنيا ً في هذه المرة الثانية سببان لرفض تسجيل ابنها هما: وضعه كلاجئ وكونه ليس إكوادوريا ً ولا أجنبيا ً مجنسا ً .

2-6 وفي 16 آب/أغسطس 2012، قدمت صاحبة البلاغ دعوى لطلب الحماية الدستورية إلى محكمة شؤون الأطفال والمراهقين في أوريانا (محكمة أوريانا) ضد وزارة الرياضة وادعت انتهاك حقوق شتى منصوص عليها في دستور الدولة الطرف، منها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الر ياضية والترفيهية والحق في المساواة وعدم التمييز، وكذلك في أحكام العديد من معاهدات حقوق الإنسان، ومنها الفقرة 3 من المادة 10 من العهد . وأكدت في الدعوى، ضمن جملة أمور، أن س. أ. ب. م. لم يتمكن من المشاركة في الدورتين السادسة والسابعة للألعاب الرياضية؛ وأنه تعرض للتمييز بسبب وضعه كلاجئ وكأجنبي؛ وطُلب إليه استيفاء شروط حددها نظام المنافسات وليس القوانين أو الدستور، وهو ما شكل انتهاكا ً لحقه في المشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية، وخالف مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

2-7 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012، رفضت محكمة أوريانا دعوى طلب الحماية وخلصت إلى أنه لم يُنتهك أي حق من حقوق س. أ. ب. م. المعترف بها في الدستور وأنه لم يتعرض للتمييز . وأشارت المحكمة إلى أنه، وفقاً للمادة 10 من قانون التجنس، والمادة 34 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، والمادة 61 من القواعد التنظيمية لإعمال الحق في اللجوء في إكوادور، استوفى س. أ. ب. م. شروط طلب تأشيرة الإقامة غير المحددة، وبطاقة التجنس، والجنسية الإكوادورية ، و كان من شأن ذلك أن يتيح له إمكانية استيفاء شروط التسجيل المطلوبة للمشاركة في الدورة السابعة للألعاب الرياضية . غير أن والديه لم يقوما بالإجراءات اللازمة لكي يحصل على بطاقة الهوية أو على الجنسية الإكوادورية ، رغم أنهما كانا على علم بهذا الشرط سنة قبل ذلك. واستأنفت صاحب ة البلاغ هذا القرار أمام محكمة العدل الإقليمية في أوريانا (المحكمة الإقليمية) .

2-8 وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، رفضت ال محكمة الإقليمية دعوى طلب الحماية . وأشارت المحكمة، ضمن جملة أمور، إلى أن "الفعل أو التقصير المزعوم المسبب ل انتهاك الحقوق [...] لم ينجم عن فعل أو تقصير من جانب السلطة العامة المدعى عليها، وإنما عن قرار لموظفي الاتحاد الرياضي لأوريانا (كيان يخضع لل قانون ال خاص)، الذين [...] لم تُذكر حتى أسماؤهم و لا مهامهم المحددة ، ولا ي تضمن الملف أي وثيقة تثبت رفض القيام بالتسجيل المطلوب و استنفاد الإجراءات الإدارية وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرياضة" . وبالتالي، فالدعوى المقدمة ضد وزارة الرياضة غير مقبولة لانتفاء مسؤولي ة هذه الوزارة. وأصدرت المحكمة الإقليمية حكم ه ا ال نهائي وأحالته إلى المحكمة الدستورية لتنظر فيه.

2-9 وفي 28 أيار/مايو 2013، قررت المحكمة الدستورية مراجعة الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية، بموجب الفقرة 5 من المادة 86، والفقرة 6 من المادة 436 من الدستور، والفقرة 2 من المادة 25 من القانون الأساسي للضما نات القضائية والرقابة الدستورية . وأُبلغت صاحبة البلاغ بهذا القرار . ولدى تقديم البلاغ إلى اللجنة، كانت القضية لا تزال بانتظار بت المحكمة فيها .

2-10 وتدعي صاحبة البلاغ أنها، لعدم توافر الموارد المالي ة اللازمة لقيام الأسرة بإجراءات التجنس، طلبت تأشيرة حماية من الفئة 9-VIلصالح س. أ. ب. م.، حصل بفضلها على بطاقة هوية إكوادورية بوصفه أجنبيا ً مقيما ً في إكوادور ولم يعد في وضع لاجئ . وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، حضرت مجددا ً إلى الاتحاد الرياضي لمحافظة أوريانا بهذه الوثيقة لطلب تسجيل س. أ. ب. م. مرة أخرى في الدورة الثامنة للألعاب الرياضية الوطنية، التي كانت ستقام في محافظة إسميرالداس ، وكان بمعيتها محام ي من اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان في أور يانا، ووالدة أحد زملاء س. أ. ب. م. في الفريق وأمين المظالم في أوريانا . وتدعي صاحبة البلاغ أن الموظف المكلف بإدخال البيانات في النظام الحاسوبي للاتحاد الرياضي رفض تسجيله، بدعوى أنه لا يجوز التسجيل إلا للمواطنين الإكوادوريين أو المجنسي ن. وتضيف أن موظفي الاتحاد الرياضي أوضحوا أن سبب رفض تسجيل س. أ. ب. م. وتنفيذ ِ هذا النظام يتمثل في: "أنه ستُهدر موارد في تدريب أجانب س يعودون بعد انتهاء فترة تدريبهم إلى بلدانهم للتباري فيها" . وحتى تاريخ تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، لم يُسمح بمشاركة س. أ. ب. م. في أي من الدوريات والمباريات التي ينظمها الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه على صعيد المحافظات .

2-11 وفي 29 كانون الثاني/يناير 2014، طلبت اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان في أوريانا إلى رئيس الاتحاد الرياضي لأوريانا تقديم معلومات بشأن حق القاصرين المعترف بهم كلاجئين أو الحاصلين على تأشيرة حماية في المشاركة، بحكم فئتيهم، في الألعاب الوطنية وغيرها من المنافسات التي يشارك فيها الاتحاد الرياضي لأوريانا، وتبيان الأسباب الت ي يُستند إليها، في حالة عدم تمت عهم بهذا الحق . وحتى تاريخ تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، لم يقدم الاتحاد الرياضي أي رد .

2-12 وتؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغها يستوفي جميع شروط المقبولية . وفيما يتع لق بالشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، تدعي أنه، لدى تقديم البلاغ إلى اللجنة، كانت دعوى طلب الحماية الدستورية التي قدمتها في 16 آب/ أغسطس 2012 لا تزال بانتظار أن تصدر فيها المحكمة الدستورية قرارا ً نهائيا ً ، وأن سبيل الانتصاف هذا طال أمده بشكل غير مبرر، بالنظر إلى الظروف الخاصة لهذه القضية . فرغم أن المحكمة الدستورية قررت بمبادرة منها، في 28 أيار/مايو 2013، مراجعة قرار َي المحكمتين الأدنى درجة، وأن القانون الأساسي للضمانات القضائية والرقابة الدستورية يحدد لها أجل 40 يوما ً لإصدار حكم بعد اتخاذها لهذا القرار، فلا تزال القضية بانتظار الحسم فيها . وتضيف صاحبة البلاغ أنه لا يوجد أي سبب يبرر تقاعس السلطات المعنية ؛ وأنها تصرفت بمسؤولية وفي الوقت المناسب خلال جميع مراحل الدعوى ؛ وأن قضية ابنها ليست معقدة بطبيعتها؛ وأن التأخير خلف بالفعل أثرا ً خطيرا ً على فعالية التدابير المطلوبة في حين كان الأمر يقتضي حلا ً مناسبا ً وفوريا ً يتيح لابنهما إمكانية المشاركة في دوريات ومنافسات تدريبية في عام 2013 .

2-13 وتضيف صاحبة البلاغ أن اللجنة تتمتع بالاختصاص الزمني للنظر في البلاغ، لأن الوقائع المادية التي أدت إلى انتهاك حقوق س. أ. ب. م . تشكل ضررا ً دائما ً كان لا يزال قائما ً لدى تقديم البلاغ إلى اللجنة، حيث لم يُسمح له بالمشاركة في الدوريات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه على صعيد المحافظات . وبالتالي، فقد استمر انتهاك حقوقه المكفولة بموجب العهد بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف .

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المعروضة تشكل انتهاكا ً لحقوق ابنها القاصر، س. أ. ب. م. ، المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 10، والمادتين 13 و15، مقروءة بالا قتران مع المادتين 2 و4 من العهد .

3-2 ويشكل المساس التعسفي بحق س. أ. ب. م. في المشاركة في الحياة الثقافية في إ كوادور، من خلال تطبيق قوانين أل ز مته بتقديم بطاقة الهوية الإكوادورية للمشاركة في دوريات ومنافسات كرة القدم الذي ينظمها الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه على صعيد المحافظات، انتهاكا ً لحقوقه المكفولة بموجب المادة 15، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 من العهد . وفي الواقع، شكل هذا الشرط تمييزا ً غير مباشر على أساس وضعه فيما يتعلق بالهجرة والجنسية، عززه قرار الدولة الطرف المزعوم، الذي أفصح عنه أحد موظفي الاتحاد الرياضي لأوريانا، والمتمثل في "عدم إهدار الموارد في تدريب أجانب سيعودون إلى بلدانهم الأصلية". وفي هذا الصدد، تضيف أن الدولة الطرف لم تقدم مبررا ً معقول ا ً لتقييد هذا الحق . ومن جهة أخرى، قصرت الدولة الطرف أيضاً في واجبها المتمثل في تعزيز وضمان ممارسة الحق في المشاركة في الحياة الثقافية بعدم مواءمة قوانينها مع الالتزامات الواردة في العهد وفي دستورها . ويكتسي هذا الواجب أهمية بارزة للغاية في حالة الأطفال والمراهقين ( ) . وفي حالة س. أ. ب. م.، فقد اختار بحرية أن يكون طموحه في الحياة لعب كرة القدم في الدوريات التنافسية . وبالنظر إلى أن كرة القدم هي النشاط الرئيسي لاندماج ه في مجتمعه المحلي والرابط الثقافي المشترك بينه وبين المراهقين الآخرين، فإن الرفض التعسفي لمشاركته في هذا النشاط الثقافي تسبب له في ضرر نفسي شديد، تمثل على وجه الخصوص في الإحباط والأرق والقلق واله وس الدائم تقريبا ً بهذه المسألة و تهميشه الاجتماعي ( ) . و وفقاً للفقرة 1 (أ) من المادة 15 من العهد، يحق لكل شخص أن "يشارك في الحياة الثقا فية"، التي تتجلى ضمن مظاهر أخرى في الأنشطة الرياض ية والألعاب ( ) . وعلاوة على ذلك، تحمي المادة 15 من العهد كذلك الحق في لعب كرة القدم بشكل تنافسي . وتشير صاحبة البلاغ إلى تعليق الجنة العام رقم 21 وتؤكد أن الحق في التمتع بالحياة الثقافية يشمل ضمن مكوناته الرئيسية المشاركة فيها والوصول إليها ( ) .

3-3 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن تسجيل س. أ. ب. م. رُفض، في البداية، بسبب وضعه كلاجئ، أي وضعه من حيث الهجرة. وفي وقت لاحق، وبعد حصوله على بطاقة هوية بوصفه أجنبيا ً مقيما ً في إكوادور، تكرر رفض تسجيله لعدم حمله للجنسية الإكوادورية ، وهو ما شكل تمييزا ً بسبب الجنسية . ورغم أن س. أ. ب. م. لا يواجه بالتأكيد منعا ً قانونيا ً من ممارسة ولعب كرة القدم بشكل تنافسي، فإن الشرط الذي فرضه الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه يقيد قدرته على التمتع الكامل بالأنشطة الثقافية من خلال فرص فعلية وملموسة.

3-4 ووفاء بالالتزامات الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، لا يجوز تقييد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية على أساس وضع شخص ما كلاجئ ( ) ، وبخاصة عندما يتعلق الأمر ب الأطفال ( ) . كما لا يجوز سلب هذا الحق أو تقييده بسبب الجنسية ، إلا إذا كان هذا التقييد منصوصا ً عليه في القانون ومعقولا ً . وما دامت المشاركة في دوريات ومنافسات كرة القدم التدريبية تشكل جزء لا يتجزأ من الحق في المشاركة في هذا النشاط الثقافي، فلا ينبغي حرمان الأطفال والمراهقين اللاجئين أو المهاجرين - الذين يحتاجون إلى العناية على سبيل الأولوية - من المشاركة الكاملة في ممارسة الحقوق الثقافية بسبب وضعهم من حيث الهجرة أو الجنسية.

3-5 كما شكل حرمان س. أ. ب. م. من التسجيل في الدوريات والمنافسات التي ينظمها الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه على صعيد المحافظات، بسبب وضع ه من حيث الهجرة والجنسية، معاملة تمييزية وانتهاكا ً للحق في التعليم، المنصوص عليه في المادة 13، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 من العهد . وحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية مرتبط ارتباطا ً جوهريا ً بالحق في التعليم ( ) . وتدعي صاحبة البلاغ أن الأنشطة الرياض ية التدريبية نشاط تعليمي وثقافي . وبالتالي، تشكل دوريات ومنافسات كرة القدم التدريبية جزءا من ال برنامج ال تعليمي، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 13 من العهد ( ) . وعليه، تساهم أنشطة كرة القدم التدريبية التي تنظمها الدولة الطرف ، من خلال الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه، في تنمية الهوية الثقافية وتشكل جزءا ً من ممارسة الحق في التعليم . فلا يتعلق الأمر ب حرية ممارسة الرياضة فحسب، وإنما كذلك بالاستفادة من عملية تعليمي ة من شأنه ا أن ت تيح للشخص تنمية قدراته ومهاراته حتى يستطيع أن يصبح رياضيا من المستوى العالي. وبالنظر إلى أنه لا يجوز الحرمان من الاستفادة من البرامج التعليمية على أساس صفة اللاجئ أو الوضع من حيث الجنسية، فإن الدولة الطرف ينبغي أن تكفل توفير التعليم بطريقة عادلة . والدولة ملزمة بمراقبة برامجها بعناية و ب تصحيح أي وضع تمييزي بحكم الواقع، بحيث تكون المؤسسات والبرامج التعليمية متاحة للجميع، دون تمييز ( ) .

3-6 كما أخلت الدولة الطرف، بعدم تمكين س. أ. ب. م. من المشاركة في دوريات كرة القدم التدريبية التي ينظمها الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه، بالتزامها باعتماد تدابير خاصة لحماية الأطفال والأحداث، بموجب الفقرة 3 من المادة 10 من العهد . ولم تراع التدابير ُ المتخذة مصالح الطفل الفضلى و ضاعت من س. أ. ب. م. بالتالي فرص عديدة للتنافس في مراحل تنشئته في سن المراهقة، عندما كان في مرحلة حاسمة لتطوير مستقبله كلاعب ل كرة القدم من المستوى العالي. وبالإضافة إلى ذلك، أثر هذا الوضع في علاقته مع زملائه الذين تسنت لهم المشاركة في المنافسات، ومع أقاربهم .

3-7 وتتنافى القيود التي كان س. أ. ب. م. ض حية لها مع المادة 4 من العهد. وعلاوة على ذلك، يحظر النظام القانوني للدولة الطرف، ولا سيما دستورها والمعاهدات الدولية ، بشكل صريح تقييد ممارسة الأجانب للحقوق على أساس الأسباب المفصلة في البلاغ .

3-8 وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن توصي الدولة الطرف بجبر أضرار س.أ.ب.م . على نحو كامل، بجملة تدابير منها التعويض والترضية وعدم التكرار .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 21 نيسان/أبريل 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلبت إعلان عدم مقبولية البلاغ لأن الوقائع التي يتضمنها حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف ؛ ولأن سبل الانتصاف المحلية لم تُستنفد ؛ ولأن الوقائع المعروضة لا تنم عن وقوع انتهاك للحقوق المنصوص عليها في العهد، بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 3؛ والفقرة 1 من المادة 3؛ والفقرة 2 (ه) من المادة 3 من ال بروتوكول الاختياري، على التوالي . وتؤكد الدولة الطرف أنه، و إن اعتبرت اللجنة البلاغ مقبولا ً ، لم يجر انتهاك حقوق س. أ. ب. م. المكفولة بموجب المواد 10 و13 و15، بالاقتران مع المادتين 2 و4 من العهد.

4-2 وكان ت لدى صاحبة البلاغ إمكانيات عديدة لمباشرة إجراءات قضائية في إطار الدعو ى المتعلقة ب طلب الحماية الدستورية . و قد ر فضت هذه الدعوى محكمة ُ الاستئناف الإقليمية بموجب المادتين 9 و41 من القانون الأساسي للضمانات القضائية والرقابة الدستورية، والمادة 161 من قانون الرياضة، حيث كان ينبغي معالج ة هذه القضية في إطار القضاء العادي وليس القضاء الدستوري، نظراً لعدم الاختصاص ولعدم وجود أدلة على الوقائع التي ادعتها صاحبة البلاغ .

4-3 وتستند الانتهاكات المزعومة للحقوق المكفولة بموجب العهد إلى وقائع حدثت في عامي 2011 و2012، وهي فترة لم يكن قد دخل فيها البروتوكول الاختياري حيز النفاذ . وبالتالي، ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

4-4 ولم تستنفد صاحبة البلاغ جمي ع سبل الانتصاف المحلية المتاحة . فلما تعذر ع ليها تسجيل س. أ. ب. م. في منافسات كرة القدم في إطار الألعاب الرياضية الو طنية، قدمت دعوى ل طلب الحماية ضد وزارة الرياضة . غير أنه يلزم لتقديم هذه الدعوى استيفاء بعض الشروط التي تتيح التحقق من الانتهاك المحتمل لحق دستوري، ولا يجوز بالتالي اللجوء مباشَرة إلى القضاء الدستوري، دون اللجوء أولا ً إلى القضاء الإداري أو القضاء العادي . و وفقاً للمادة 88 من الدستور، يعتبر هذا السبيل من سبل الانتصاف آلية للحماية حصرا ً من انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الدستور . وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 39 من القانون الأساسي للضمانات القضائية والر قابة الدستورية على أن دعوى طلب ا لحماية تنطبق في الحالات التي لا تشملها إجراءات دستورية أخرى ( ) وتنظم المادة 41 من القانون ذاته إجراءات دعوى الحماية ويحدد حالات انتفاء مسؤولية المدعى عليه .

4-5 وقد أقرت المحكمة الدستورية في سوابقها القضائية بأنه "يجوز تقديم دعوى طلب الحماية عندما ينجم انتهاك للحقوق الدستورية عن فعل سلطة عامة غير قضائية، وينبغي أن تصدر المحكمة الدستورية ح كما ً يقر وقوع هذا الانتهاك [...] ولا يجوز تقديم دعوى طلب الحماية عندما يتعلق الأمر بجوانب ذات طابع قانوني محض، حيث توجد في هذه الحالة سبل انتصاف في إطار القضاء ال عادي للمطالبة بالحقوق، وبخاصة القضاء الإداري " ( ) . وتأكيدا ً لهذا المعيار، أشارت المحكمة الدستورية إلى أنه "ليس كل انتهاكات النظام القانوني بالضرورة قابل ا ً للمناقشة في إطار القضاء الدستوري ، حيث يوفر القضاء العادي السبل الملائمة والفعالة لتسوية المنازعات القانونية" ( ) وأن دعوى طلب الحماية "ليست آلية تعلو على الهيئات القضائية العادية أو تحل محلها " ( ) . وت ؤ كد الدولة الطرف أن صاح بة البلاغ لم تستخدم سبيل انتصاف ملائم للقضية، حيث أنها، كما أشارت إلى ذلك المحكمة الإقليمية، لم تستنفد سبيل الانتصاف اللازم استنفاده أمام المحكمة الإدارية والمنصوص عليه في المادة 161 من قانون الرياضة ( ) . وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ كان بإمكانها أن تقدم عبر القنوات الإدارية شكوى أو مطالبة، كانت وزارة الرياضة ستحسم فيها في نهاية المطاف . وعلاوة على ذلك، يتيح النظام القضائي إمكانية استئناف القرارات الإدارية أمام هيئات قضاء المنازعات الإدارية، بموجب قانون تنظيم ا لسلطة القضائية والقانون المتعلق بقضاء المنازعات الإدارية . وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد أيضاً الإجراءات القضائية التي باشرتها في إطار القضاء الدستوري، لأن المحكمة الدستورية بدأت عملية مراجعة للحكم لم يصدر فيها أي قرار بعد.

4-6 وتؤكد الدولة الطرف أنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ، وفقاً للفقرة 2 (ه) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى عدم وجود أدلة تثبت بشكل قاطع كيف حدثت الوقائع التي أدت إلى الانتهاكات المزعومة . وسند الإثبات الذي يقوم عليه البلاغ المعروض على اللجنة ضعيف، حيث يرتكز على عبارات شفوية مزعومة صدر ت عن موظفي الاتحاد الرياضي لأور يانا، دون تقديم أي دليل من مصدر محايد يمكن التحقق منه فعليا ً . وفي هذا الصدد، ترفض الدولة الطرف عرض الوقائع الذي قدمته صاحبة البلاغ لعدم دعمه بالأدلة الكافية، وتشدد على أن المحاكم الوطنية التي نظرت في دعوى صاحبة البلاغ خلصت إلى أنه لم يقع أي انتهاك للحقوق، وأن صاحبة البلاغ لم تدعم بأدلة قابلة للتحقق منها الادعاءات الواردة في دعواها والتي أدت إلى الانتهاك المزعوم لحقوق س. أ. ب. م.

4-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنها لا تنم عن وقوع أي انتهاك للعهد. فقد نفذت الدولة الطرف، في قوانينها وسياساتها العامة على حد سواء، معايير تتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في العهد، لصالح الأشخاص الخاضعين لولايتها، دون تمييز، سواء كانوا مواطنين أو أجانب .

4-8 ولا يبين البلاغ وقوع انتهاك للمواد 10 و13 و15، مقروءة بالاقتران مع المادتين 2 و4 من العهد. وتقدم الدولة الطرف وصفا ً للإطار القانوني والسياسات العامة والبرامج فيما يتعلق بحقوق الأطفال والمراهقين، وبالحق في التعليم، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، بما في ذلك التدريب الرياض ي ، والتربية البدنية، والترفيه، وكذلك التحاق الأطفال والمراهقين الأجانب، أيا ً كان وضعهم من حيث الهجرة، بمراحل التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والمتوسط في نظام التعليم الإكوادوري ، واستمرارهم فيها . وتؤكد أنه لم تُنتهك حقوق ابن صاحبة البلاغ، الذي كان يتمتع بحماية خاصة من جانب السلطات بوصفه قاصرا ً ؛ وكُفل له الحق في المساواة وإمكانية ممارسة الأنش ط ة الرياضية بالمجان؛ واستفاد من نظام التعليم الإكوادوري ودرس في مدرسة عامة في مدينة أوريانا.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 -1 في 31 آب/أغسطس 2015، قدمت صاحبة البلاغ ردا ً على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية .

5-2 وتبل ّ غ صاحبة البلاغ اللجنة أن س. أ. ب. م.، لما تعذ ّ رت عليه إمكانية المشاركة في الدوريات الرياضية التي نظمها الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه الإقليمية منذ عام 201 1، اضطر إلى مغادرة الدولة الطرف والانفصال عن أسرته والعودة إلى بارانكيا (كولومبيا)، حتى يتمكن من تحقيق حلمه ومشروع حياته في أن يصبح رياضيا ً محترفا ً لكرة القدم .

5-3 وفيما يتعلق بالاختصاص الزمني للجنة، تدعي صاحبة البلاغ أن س. أ. ب. م. كان ضحية لانتهاك استمر حتى بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف . ففي عام 2011، مُنع من التسجيل لأول مرة في الدورة السادسة للألعاب الرياضية الوطنية، لعدم حيازته لبطاقة هوية إكوادورية . واستمر هذا المنع في العام التالي وبقي ساري المفعول عندما قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها إلى اللجنة . ففي تشرين الأول/أكتوبر 2013، على سبيل المثال، مُنع مجددا ً من التسجيل في الدورة الثامنة للألعاب الرياضية الوطنية . وبالتالي، ورغم أن انتهاك حقوق س. أ. ب. م. بدأ في عام 2011، وحيث لم يجر تعديل شروط التسجيل في دوريات كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه الإقليمية، فينبغي استنتاج أن هذا الانتهاك استمر بعد 5 أيار/مايو 2013، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف .

5-4 وتؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغها يستوفي شرط المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري . وتدعي أن دعوى طلب الحماية كانت السبيل الملائم لحماية حقوق س. أ. ب. م. المعترف بها في الدستور ؛ وأن المادة 88 من الدستور لا تقتضي استيفاء الشرط المنصوص عليه في القانون الأساسي للضمانات القضائية والرقابة الدستورية لتقديم طلب الحماية، ومعنى ذلك عدم وجود آلية أخرى للدفاع القضائي الملائم والفعال من أجل حماية الحق المنتهك؛ وأن المحكمة الدستورية قضت في قضية سابقة بأن المادة 88 من الدستور تنص على أن دعوى طلب الحماية ليست ذات طابع تكميلي أو ث انوي وأن الدستور له الأسبقية في جميع الحالات ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن قضاء المنازعات الإدارية ليشكل سبيل انتصاف فعال ا ً فيما يتعلق بقضية س. أ. ب. م. لأن إجراءات تسويتها كانت ستستغرق سنوات ( ) . وبالنظر إلى ظروف هذه القضية، ولا سيما الحاجة الملحة إلى إيجاد أي سبيل انتصاف سريع، فإن دعوى طلب الحماية كانت أنسب وأنجع سبيل انتصاف لصون حقوق س. أ. ب. م.

5-5 وتضيف صاحبة البلاغ أن السلطات القضائية رفضت دعوى طلب الحماية على أساس شكليات قانونية، ودون مراعاة الأسس الموضوعية للقضية، وأن الإجراءات انتهت بصدور حكم المحكمة الإقليمية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وبما أن هذا الحكم كان نهائيا ً ، فقد قررت المحكمة الدستورية، في 28 أيار/مايو 2013، مراجعته؛ غير أن عملية المراجعة هذه لا تشكل آلية عادية وليست جزءا ً من النظام العادي للضمانات القضائية. وهدف عملية المراجعة أن تعلن المحكمة الدستورية أن الحكم ملزم، وذلك من الصلاحيات المخولة لها، وهي التي تقرر بحكم سلطتها التقديرية أي قضية تراجعها، وهي بالتالي ليست آلية مناسبة تتيح سبيلا ً فعالا ً وكافيا ً لجبر الضرر كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تلجأ إليها بنفسها . وفي حالة ما إذا خلصت اللجنة إلى أن عملية المراجعة سبيل انتصاف فعال ومناسب، فإن صاح بة البلاغ تدعي، كحجة إضافية، أن أمد هذه العملية طال بشكل لا مبرر له وت ُ كرر الادعاءات المقدمة في الرس ا لة الأولى.

5-6 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تتناول الأسس الموضوعية للبلاغ، واقتصرت على تقديم وصف للإطار الدستوري والقانوني القائم المتعلق بالحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية . ومن جهة أخرى، لم تطعن السلطات القضائية للدولة الطرف التي نظرت في دعوى طلب الحماية، في مرحلتي المحاكمة الابتدائية والاستئناف، في صحة الوقائع الواردة في شكوى صاحبة البلاغ، وتخالف بالتالي ملاحظات الدولة الطرف التي تشكك في عرض الوقائع الذي قدمته صاحبة البلاغ نهج سلطاتها . وتؤكد صاحبة البلاغ أن رفض الاتحاد الرياضي لتسجيل س. أ. ب. م . شكل قرارا ً تمييزيا ً وتعسفيا ً . فقد كانت القواعد التي تنظم تسجيل المشاركين في منافسات كرة القدم تقتضي تقديم وثائق يستحيل الحصول عليها بالنسبة لش خ ص لاجئ . وفي الحكم الصادر ابتدائيا ً ، أقرت محكمة أوريانا بوجود هذا العائق، وخلصت إلى أن والدي س. أ. ب. م. لم يقوما بالإجراءات اللازمة لحصول ه على بطاقة الهوية أو بطاقة التجنس . ومن ناحية أخرى، لم تستند المحكمة الإقليمية، التي نظرت في طلب الاستئناف، في قرارها إلى عدم وجود أدلة ولم تطعن في صحة الوقائع، بل ركزت على الانتفاء المزعوم لمسؤولية الطرف المدعى عليه .

5-7 وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها المتعلقة بالمواد 10 و13 و15، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 ومع المادة 4 من العهد . وفيما يتعلق با دعاءاتها المدرجة في إطار المادة 13، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 ومع المادة 4 من العهد، تشدد على أن بلاغها لا يدعي انتهاك حقوق س. أ. ب. م. بسبب عدم التحاقه بالنظام المدرسي التعليمي، وإنما بسبب عدم تمكنه من المشاركة في أحد الأنشطة التدريبية التعليمية، أي الدورتان السادسة والسابعة للألعاب الرياضية . وتشدد صاحبة البلاغ على الدور الذي تؤديه الرياضة بوصفها وسيلة للتربية، وعلى أن الرياضة والتربية البدنية حق أساسي وعنصر ضروري في التربية طوال مسار الشخص في النظام التعليمي برمته ( ) . وفي هذه القضية، حُرم س. أ. ب. م.، بمنعه بشكل تمييزي من التمتع بحقه في المشاركة في رياضة تنافسية تعتبر في حد ذاتها تجربة تعليمية، من جميع المزايا التعليمية المرتبطة بهذا الحق، وهو ما أثر على راحته النفسية والعاطفية .

5-8 وفيما يتعلق بالمادة 15، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 2 من المادة 2 ومع المادة 4 من العهد، تؤكد صاحبة البلاغ أن بلاغها لا يطعن في الإطار القانوني للدولة الطرف بصفة عامة فيما يتعلق بالحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وإنما في القواعد التي تنظم التسجيل في منافسات كرة القدم في إطار الألعاب الرياضية الوطنية وفي الإجراءات التي اتخذتها السلطات . وتضيف أن الدولة الطرف تنظم منافسات وطنية لكرة القدم للصغار، وأنه لا ينبغي تحديد معايير المشاركة والانتقاء في جميع المستويات إلا على أساس جدارة اللاعبين . ولا يجوز المنع من المشاركة على أساس الجنسية، أو الوضع من حيث اللجوء أو الهجرة . و إن اشتراط تقديم بطاقة الهوية لتسجيل اللاعبين يشكل تمييزا ً غير مباشر، لأن الأشخاص الذين لم يولدوا في الدولة الطرف والذين لم تُمنح لهم الجنسية الإكوادورية لا يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة . وفي الحالات المماثلة لحالة س. أ. ب. م.، لا ت ُ عتبر بطاقة صفة اللاجئ بطاقة هوية . ومن جهة أخرى، أقرت محكمة أوريانا والمحكمة الإقليمية معاً في حكميهما، ضمنيا ً ، باستحالة استيفاء شخص لاجئ لشروط التسجيل من دون الحصول على بطاقة هوية أو التجنس . وعلاوة على ذلك، قرر س. أ. ب. م. في وقت لاحق التخلي عن وضعه كلاجئ وطلب تأشيرة حماية من الفئة 9-VI، وم ُ نحت له بذلك بطاقة هوية باعتباره أجنبيا ً مقيما ً . غير أن سلطات اتحاد أوريانا رفضت تسجيله للمشاركة في الدورة الثامنة للألعاب الرياضية الوطنية، بدعوى أنه ليس مواطنا ً إكوادوريا ً .

معلومات إضافية قدمها الط ر فان

6 -1 في 21 كانون الثاني/يناير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية إلى اللجنة وأكدت مرة أخرى أنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ لعدم الاختصاص الزمني للجنة و ل عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية .

6-2 وكررت الدولة الطرف ملاحظاتها المتعلقة بوقوع الأحداث التي أدت إلى الانتهاكات المزعومة في عامي 2011 و2012، قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، وبالتالي عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري . وبعد أن أشارت إلى المادة 28 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لعام 1969، تؤكد أنه ينبغي أن تنطبق المعاهدة على "الوقائع التي ستحدث في المستقبل أو التي تنتظر التسوية"، وهذه ملابسات تنتفي في هذه القضية .

6-3 كما لا يستوفي البلاغ شرط المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري . وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أنه كان على صاحبة البلاغ أن تقدم طعنا ً إلى قضاء المنازعات الإدارية، وهو آلية ينص عليها القانون وكان من شأنها أن تشكل سبيل ان تصاف فعالا ً ومناسبا ً لحماية حقوق س . أ. ب. م. فبعد ما زُعم من رفض الاتحا دات الرياضية الإقليمية لتس ج يل س. أ. ب. م. ، كان على صاحبة البلاغ أن تستأنف تلك القرارات أمام الاتحاد الرياضي الوطني، بموجب المادة 161 من قانون الرياضة والمادة 100 من نظامه الداخلي . ولو أبلغت وزارة الرياضة بما وقع، إن رأت أن قرار الاتحاد الرياضي الوطني انتهك القواعد الإدارية، لتسنى للوزارة إجراء تفتيش إداري وفقاً للمادة 160 من قانون الرياضة. كما تجيز المادة 172 من النظام الأساسي للإطار القانوني الإداري للسلطة التنفيذية لصاحبة البلاغ أن تقدم شكوى إدارية إلى وزارة الرياضة لطلب وقف التصرف أو السلوك المتسبب حسبما زُعم في انتهاك حقوق س. أ. ب. م. وكان بالإمكان استئناف القرار الصادر بشأن هذه الشكوى أمام أعلى سلطة في الوزارة . وكان بإمكان صاحبة البلاغ، إن لم يكن قرار وزارة الرياضة في صالحها، أن تقدم طعنا ً إلى المجلس القضائي للمنازعات الإدارية، كانت ستنظر فيه محكمة المنازعات الإدارية التي يخضع لنفوذها محل إقامة صاحبة البلاغ، وكان من الممكن أن يفضي هذا الإجراء إلى است ئ ناف الحكم أمام أعلى هيئة قضائية عادية، أي محكمة العدل الوطنية . وتؤكد الدولة الطرف أن إجراء الطعن الإداري يهدف إلى الاعتراض على القرارات أو الإجراءات الإدارية التي قد تنتهك أو تنفي حقا ً شخصيا ً .

6-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تكرر الدولة الطرف إشارتها إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ تفتقر إلى أدلة تثبت الوقائع التي أدت إلى الانتهاكات المزعومة . وتكرر ملاحظاتها بشأن المادة 13 من العهد وتقدم وصفا ً للقوانين التي تعترف بالصلة القائمة بين الحق في التعليم وممارسة الرياضة . وتؤكد أنه لم ي ُ نتهك حق س. أ. ب. م. في التعليم، وأنه لم يتعرض للتمييز بسبب شروط المشاركة في الألعاب الرياضية الوطنية .

6-5 ولا ينتهك شرط تقديم بطاقة الهوية المنصوص عليه في النظام المعتمد من قِبل الاتحادات الرياضية أي حق، حيث أن الغرض من تقديم هذه البطاقة هو إثبات هوية الشخص، وكذلك البيانات الشخصية لحاملها . وفيما يتعلق بالدوريات الرياضية، تتيح هذه الوثيقة التحقق من استيفاء المشاركين لمعايير معينة، كأن ينتمي جميع الريا ض يين، على سبيل المثال، إلى الفئة ذاتها بحسب سنهم . وبالإضافة إلى ذلك، فقد استوف ى س. أ. ب. م. شروط الحصول على الجنسية الإكوادورية ، وكان من شأن ذلك أن يتيح له الحصول على وثيقة تحديد الهوية . وبالفعل، حصل في عام 2013 على بطاقة الهوية الإكوادورية بوصفه مقيما ً أجنبيا ً . وعلاوة على ذلك، يشير البلاغ ذاته إلى أن س. أ. ب. م. مثل مدرسته وحيه وكذلك كانتون فرانسيسكو دي أوريانا في دوريات ومنافسات رياضية شتى .

6-6 كما لم يُنتهك حق س. أ. ب. م. في المشاركة في الحياة الثقافية . فلم تُعق الدولة الطرف حقه في المشاركة في الحياة الثقافية من خلال ممارسة الرياضة . ووفق ما أشار إليه الحكم الصادر عن محكمة أوريانا، كانت صاحبة البلاغ على علم بشروط التسجيل سنة ً قبل أن تقدم د عوى طلب الحماية، ولم تتخذ أي إجراء لتمكين ابنها من الحصول على بطاقة الهوية . وتضيف الدولة الطرف أن شرط تقديم بطاقة الهوية كان منصوصا ً عليه بالنسبة لجميع الأطفال الذين شاركوا في البطولة الرياضية، سواء أ كانوا مواطنين أو أجانب . ومن جهة أخرى، لم تقدم صاحبة البلاغ أي وثيقة تثبت ادعا ء ها بأن الاتحاد الرياضي الوطني منع ابنها في عام 2013 من المشاركة رغم حيازته بالفعل بطاقة َ هوية . وفي هذا الصدد، ترفض الدولة الطرف وتنفي ادعاءات صاحبة البلاغ التي لا يمكن التحقق منها. وتقدم الدولة الطرف وصفا ً لسياسات وزارة الرياضة وبرامجها الرامية إلى كفالة وتشجيع الرياضة .

6-7 وتؤكد الدولة الطرف أنها أثبت ت عدم تعرض صاحبة البلاغ أو ابنها س. أ. ب. م. لأي ضرر قد تترتب عليه مسؤوليتها الدولية . وعلى خلاف ذلك، يتبين من المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ في بلاغها أن س. أ. ب. م. شارك في أنشطة رياضية شتى على صعيد المدرسة والحي والمحافظة. كما أنه ق ر ر بشكل طوعي مغادرة الدولة الطرف وتطوير مساره كرياضي من المستوى العالي في مدينة بارانكيا (كولومبيا) .

6-8 وفي 19 شباط/فبراير و7 آذار/مارس 2016، راسلت صاحبة البلاغ اللجنة وكررت حججها السابقة . وأضافت أن الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف في 21 كانون الثاني/يناير 2016 لم تتضمن أي معلومات جديدة بل كررت فحسب الملاحظات التي دحضتها صاحبة البلاغ على النحو الواجب. وعلاوة على ذلك، تسبب تقديم هذه الملاحظات في تأخير غير ضروري لإجراءات النظر في البلاغ .

6-9 وفي 20 نيسان/أبريل 2016، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية إلى اللجنة وكررت الإشارة إلى أن صاحبة البلاغ لم تثبت أن ابنها س. أ. ب. م. كان ضحية لانتهاك حقوقه المعترف بها في العهد. ف وفقاً لشهادة أصدرتها وزارة الرياضة في 3 شباط/فبراير 2016، لم يكن س. أ. ب. م. مسجلا ً في قاعدة بيانات الاتحاد الرياضي لأوريانا، ولم يستطع بالتالي المشا ركة في الألعاب الرياضية الوطنية .

6-10 و وفقاً لرأي أبدته وزارة الرياضة في 27 كانون الثاني/يناير 2016، ينص كل من الميثاق الأساسي للألعاب الرياضية، الذي اعتُمد في 25 شباط/فبراير 2012، والقواعد العامة للألعاب الرياضية الوطنية على أن هذه الألعاب تُجرى بغرض اكتشاف مواهب رياضية داخل كل محافظة، يمكن أن تشكل فيما بعد المنتخبات الوطنية التي ستمثل الدولة الطرف في التظاهرات الدولية. وتضيف أنه، وفقاً للميثاق الأولمبي للجنة الأولمبية الدولية، ينبغي لكل متنافس في الألعاب الأولمبية أن يحمل جنسية اللج نة الأولمبية الوطنية التي سجلته . وبالتالي، من اللازم أن يشارك في هذه الألعاب رياضيون يمكنهم أن يمثلوا الدولة الطرف لاحقا ً ، ومعن ى ذلك أن يحملوا ال جنسي ة ال إكوادورية .

6-11 وأبلغت الدولة الطرف اللجنة أن س. أ. ب. م. غادر إ قليمها في 26 كانون الثاني/ يناير 2013 وأنه يقيم حاليا ً في بارانكيا (كولومبيا)، حيث التحق ب أحد أندية كرة القدم .

6-12 وفي 10 أيار/مايو 2016، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية، وأكدت أن الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف في 21 كان ون الثاني/يناير و20 نيسان/ أبريل 2016 لم تتضمن أي معلومات جديدة، وإنما اكتفت بتكرار الملاحظات التي دحضتها صاحبة البلاغ على النحو الواجب، والتي لا صلة لها بالموضوع . وضمنت الدولة الطرف آخر رسالة قدمتها وثائق كانت بحوزتها و كان بإمكانها أن تقدمها في وقت سابق، عندما قدمت ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية .

6-13 وفيما يتعلق بالشهادة الصادرة عن وزارة الرياضة، في 3 شباط/فبراير 2016، تدعي صاحبة البلاغ أن س. أ. ب. م. كان ضمن فريق أوريانا لفئة الصغار أقل من 14 سنة الذي اختير لتمثيل المحافظة في الدورة السادسة للألعاب الرياضية الوطنية، وأن البلاغ يتعلق على وجه التحديد بتعذر مشارك ته في هذه الألعاب وفي دورتي عام 2012 و عام 2013، بسبب رفض تسجيله في قاعدة بيانات الاتحاد الرياضي لأوريانا، ومن البديهي بالتالي أل ا يرد اسمه في سجلات هذا الاتحاد . كما أن الشهادة غامضة حيث لا يمكن تحديد ما إذا كان ت تشير إلى عام محدد أو إلى جميع الأعوام التي لم يتمكن خلالها ابنها من المشاركة في الألعاب الرياضية الوطنية. وأخيرا ً ، طلبت صاحبة البلاغ إلى اللجنة ألا تأخذ في الاعتبار هذه الوثيقة .

6-14 ولا ينطبق الميثاق الأساسي للألعاب الرياضية الوطنية ولا القواعد العامة للألعاب الرياضية المعتمدة في 25 شباط/فبراير 2012 بأثر رجعي، ولا يجوز بالتالي تطبيقها على الدورة السادسة للألعاب الرياضية الوطنية التي جرت في عام 2011 . ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بالألعاب الرياضية الوطنية التي جرت في عامي 2012 و2013، تشير المادة 1 من الميثاق الأساسي إلى أن المنافسة " تشكل الوسيلة الأكثر فعالية لتعزيز المبادئ الأولمبية؛ وتنمية القيم الاجتماعية والفكرية والفنية والثقافية لدى الأطفال والشباب الإكوادوري ي ن ؛ والفرصة المناسبة للتفوق من خلال إبراز القدرات البدنية والتقنية والنفسية إلى أقصى حد". وبالتالي، لا تشير هذه المادة إلا إلى أهمية المبادئ الأولمبية، ولا تنص على أن الهدف المتوخى من الألعاب الرياضية الوطنية هو إعداد رياضيين من مستوى عال لل مشاركة في الألعاب الأولمبية فقط .

باء- مداولات اللجنة بشأن المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادّعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/49/3)، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري . ولا تنظر اللجنة إلا في البلاغات التي تستوفي معايير المقبولية المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري .

7-2 وتلاحظ اللجنة، في ضوء جميع الوثائق التي أتاحها لها الطرفان بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة ذاتها لم يُنظر فيها ولا يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية . وبا لتالي، لا ترى اللجنة أن هناك ما يحول دون قبول هذا البلاغ وفقاً للفقرة 2(ج) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-3 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن البلاغ غير مقبول لأن الوقائع التي أدت إلى الانتهاكات المزعومة حدثت في عامي 2011 و2012، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف . كما تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ المتمثلة في أن انتهاكات حقوق ابنها س. أ. ب. م. استمرت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، حيث أن قواعد التسجيل للمشاركة في دوريات كرة القدم في إطار الألعاب الرياضية الوطنية للصغار، التي ينظمها الاتحاد الرياضي الوطني وفروعه الإقليمية ، لا تزال سارية المفعول . وفي هذا الصدد، تؤكد صاحبة البلاغ أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2013، أي بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، مُنع ابنها للمرة الثالثة من التسجيل للمشاركة في الدورة الثامنة للألعاب الرياضية الوطنية للأسباب ذاتها، وهذا ادعاء ترفضه الدولة الطرف لانعدام الأدلة .

7-4 وبموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة أن تنظر في ال انتهاكات المزعومة ل لعهد التي وقعت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، إلا إذا استمرت هذه الانتهاكات المزعومة بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الوقائع التي أدت إلى الانتهاكات التي تدعيها صاحبة البلاغ، بما في ذلك الح ُ كمان الصادران عن محكمة أوريانا والمحكمة الإقليمية، حدثت قبل 5 أيار/مايو 2013، وهو تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف . غير أن الموانع القانونية التي حالت دون مشاركة س. أ. ب. م. في دوريات كرة القدم بقيت سارية المفعول بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، وهو ما دفع اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق الإنسان في أوريانا، في كانون الثاني/يناير 2014، إلى أن تطلب إلى رئيس الاتحاد الرياضي لأوريانا معلومات بشأن حق القاصرين المعترف لهم بصفة اللاجئ أو الحاملين لتأشيرة الحماية في المشاركة في الألعاب الرياضية الوطنية وغيرها من المنافسات التي يشارك فيها الاتحاد الرياضي لأوريانا . كما تلاحظ اللجنة أن الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية لا يزال بانتظار المراجعة من قبل المحكمة الدستورية . وأيا ً كان قرار المحكمة، فإن عملية المراجعة تشكل إجراء لاحقا ً لدخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف . وفي هذا الصدد، يتبين من المعلومات الواردة في ملف القضية أن هذا القرار لن يكون بالضرورة ذا طابع إجرائي محضٍ . وبالتالي، ليس ثمة ما يمنع اللجنة من النظر في هذا البلاغ، بموجب الفقرة 2 ( ب ) من ا لمادة 3 من البروتوكول الاختياري .

7-5 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف المتمثلة في أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، حيث كان عليها أن تقدم شكوى أو مطالبة عبر القنوات الإدارية وربما دعوى أمام قضاء المنازعات الإدارية، بموجب قانون الرياضة، وقانون تنظيم السلطة القضائية، وقانون قضاء المنازعات الإدارية، و النظام الأساسي للإطار القانوني الإداري للسلطة التنفيذية؛ وفي أن المحكمة الدستورية أشارت في مناسبات ع ديدة إلى أن دعوى طلب الحماية لا تحل محل إجراءات الهيئات القضائية العادية للنظر في المسائل ذات الطابع القانوني المحض (انظر الفقرة 4-5 أعلاه ). كما تحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة ببطء الإجراءات الإدارية وإجراءات المنازعات الإدارية، وبأنه في ظل ملابسات قضية س. أ. ب. م.، وإزاء الحاجة الملحة إلى حماية حقوقه، كانت دعوى طلب الحماية أنسب وأنجع سبل الانتصاف . وتستند صاحبة البلاغ في ادعائها إلى إعلان عام لرئيس مجلس القضاء بشأن حالات تأخر الإجراءات القضائية للمنازعات الإدارية .

7 - 6 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة الإقليمية رفضت دعوى طلب الحماية التي قدمتها صاحبة البلاغ، جزئيا ً ، لأن ملف القضية لم يتضمن أي وثيقة تثبت استنفاد الإجراءات الإدارية وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرياضة . وليس مطلوبا ً من اللجنة، في هذه القضية، تحديد ما إذا كانت الشروط الإجرائية التي ينص عليها قانون الضمانات القضائية والرقابة الدستورية والسوابق القضائية للمحكمة الدستورية في هذا المجال متوافقة مع دستور الدولة الطرف، وإنما تحديد ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد استنفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم طعنا ً في إطار قضاء المنازعات الإدارية، وهو ما كان من شأنه أن يتيح للجنة، في ظل ملابسات هذه القضية، أن تقي ّ م ما إذا كان أي تأخ ي ر غير مبرر للسلطات في تسوية المسألة قد تسبب في حرمان س. أ. ب. م. من الح ماية وجعل الإجراء في الواقع عدي م الفعالية . وتشدد اللجنة على الحرص الشديد الذي ينبغي للدول الأطراف أن تتوخاه في معالجة وتسوية الطعون المحلية الرامية إلى حماية الحقوق المعترف بها في العهد . وفي الوقت ذاته، ترى اللجنة أن مجرد افتراض أن سبل الانتصاف المحلية ليست فعالة غير كاف لإعفاء صاحب بلاغ ما من شرط اللجوء إليها . وبالتالي، ترى اللجنة أن هذا البلاغ لا يستوفي معيار المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول الاختياري .

جيم - استنتاج

8- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها، وإذ تتصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، تقرر عدم قبول البلاغ. ولا يمس هذا القرار بأي قرار قد تتخذه المحكمة الدستورية لصالح س. أ. ب. م. في إطار عملية المراجعة التي باشرتها بمبادرة منها للحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

9 - وعليه، تقرر اللجنة ما يلي :

( أ) عدم م قبول ية البلاغ وفقاً للفقرة 1 من ا لمادة 3 من البروتوكول الاختياري ؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ .