الأمم المتحدة

E/C.12/58/D/13/2016

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

20 July 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

البلاغ رقم 13 / 2 01 6 ( )

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها ال ثامن ة والخمسي ن ( من 6 إلى 24 حزيران/ يونيه 2016 )

المقدَّم من: إ. س. ب. وآخرون (يمثلهم المحامي أنتونيو ألفاريس - أوسوريو غالفيس )

ال أشخاص المدعى أن هم ضح ايا : أ صح ا ب البلاغ

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 29 أيار/مايو 2015

تاريخ اعتماد القرار : 20 حزيران/يونيه 2016

الموضوع: الاستحقاقات الاجتماعية التكميلية المقررة في اتفاق عمل جماعي

المسائل الموضوعية: الحق في التمتع ب شروط عمل عادلة ومرضية ؛ والحق في الضمان الاجتماعي

المسائل الإجرائية: تقديم ال بلاغ في غضون عام واحد بعد استنفاد سُبُل الانتصاف ال محلية ؛ والاختصاص الزمني للجنة؛ وا لا ختصاص الموضوعي للجنة

مواد العهد: المادتان 7 و9

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2، و الفقرتان 2 (أ) و 2 (ب) من المادة 3

قرار بشأن المقبولية

1-1 أ ص حاب البلاغ هم السيد إ. س. ب. والسيد خ. إ. س. ج. والسيد س. ج. م.، وجميعهم إسبان راشدون. ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المادتين 7 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ) . ويدعون كذلك أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 12، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثّل أصحاب البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 10 شباط/فبراير 2016، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، وهو يتصرف باسم اللجنة، أنه لا حاجة إلى تلقي ملاحظات من الدولة الطرف للتحقق من مقبولية هذا البلاغ. وعليه، لم يُحَل هذا البلاغ إلى الدولة الطرف عملاً بالفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 كان أصحاب البلاغ يعملون في أحد المصارف (يشار إليه فيما بعد باسم "المصرف") طيلة عدة عقود، وقد بدأ كل واحد منهم عمله في تاريخ مختلف بين عامي 1967 و1976. وأقال المصرف السيد إ. س. ب. من وظيفته في 28 تموز/يوليه 1994 بينما غادر السيد خ. إ. س. ج. والسيد س. ج. م. وظيفتهما طوعاً في 22 أيار/مايو 1988 و22 نيسان/أبريل 1991 على التوالي.

2-2 وفي تاريخ انتهاء علاقة عمل كل واحد من أصحاب البلاغ ، كان المصرف قد وضع ترتيبات للضمان الاجتماعي لموظفيه عملاً بسلسلة من اتفاقات العمل الجماعية التي تم التفاوض بشأنها في القطاع المصرفي الخاص. وقد نُشر جميع تلك الاتفاقات في الجريدة الرسمية في حينه. وكان المصرف ملزماً بموجب تلك الاتفاقات بتكملة استحقاقات الضمان الاجتماعي المدفوعة لموظفيه أو لغيرهم من الأشخاص المؤهلين في حالة المرض أو العجز الدائم أو التقاعد أو الوفاة. ورصد المصرف بناء على ذلك اعتمادات في شكل صندوق داخلي عام لتغطية الاستحقاقات التكميلية.

2-3 ويدعي أصحاب البلاغ أن المصرف أبرم وثائق تأمين مع شركات تأمين لكي يكفل صرف الاستحقاقات التكميلية لموظفيه النشطين في الفترة ما بين عامي 2001 و2002 عملاً بالمرسوم الملكي رقم 1588/1999. وكان أصحاب البلاغ من ضمن المستفيدين من وثائق التأمين بناء على الشروط المتفق عليها في شهادات التأمين الفردية.

2-4 وبعد ذلك، طلب أصحاب البلاغ إلى المصرف دفع قيمة استرداد المبالغ الاحتياطية الحسابية المقابلة لاستحقاقاتهم المتراكمة من المعاشات التقاعدية. ورفض المصرف طلبهم.

2-5 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2008، رفع أصحاب البلاغ دعوى على المصرف أمام محكمة مدريد لقضايا العمل رقم 24 (المشار إليها فيما بعد باسم "المحكمة رقم 24") وطلبوا إقرار حق كل واحد منهم في استرداد المبلغ النقدي المستحق له من الصندوق في تاريخ انتهاء علاقة عمل ه مع المصرف.

2-6 وفي 4 حزيران/يونيه 2009، ردت المحكمة رقم 24 الدعوى التي رفعها أصحاب البلاغ. وقضت المحكمة بجملة أمور منها أن الاتفاق ينص على حق الموظفين في الحصول على بدل (استحقاقات تكميلية) عند وقوع الحدث الذي ينشأ عنه هذا الحق؛ وأن الاتفاقات لا تتضمن أي أحكام تنص على الحق في استرداد المبلغ المقابل في حال إنهاء عقد عمل الشخص المعني قبل وقوع الحدث الذي ينشأ عنه الحق في الاستفادة من الاستحقاق؛ وأن حق الموظف هو بالتالي مجرد حق متوقع إلى أن يقع ذلك الحدث. وفي 24 تموز/يوليه 2009، استأنف أصحاب البلاغ الدعوى أمام محكمة مدريد العليا.

2-7 وفي 30 آذار/مارس 2010، رفضت محكمة مدريد العليا استئناف أصحاب البلاغ وأكدت حكم المحكمة رقم 24.

2-8 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010، رفع أصحاب البلاغ طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا طلباً لتوحيد المبدأ القانوني. ورفضت المحكمة العليا الطعن في 15 آذار/مارس 2011.

2-9 وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدم أصحاب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ادعوا فيه انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 6 ، والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والمادة 1 من البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية والمادة 1 من البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية. وفي 13 شباط/فبراير 2014، رفضت المحكمة الطلب على أساس أنه لا يستوفي شروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية. وفي 11 تموز/يوليه 2014، طلب أصحاب البلاغ إلى المحكمة أن تبين أسباب رفضها التماسَهم. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم قدموا هذا البلاغ إلى اللجنة لأنهم لم يتلقوا أي رد من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن التاريخ المناسب لحساب الأجل المحدد في سنة واحدة المنصوص عليه في المادة 3(2)(أ) من البروتوكول الاختياري هو 11 تموز/يوليه 2014.

الشكوى

3-1 ي دعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المادتين 7 و9 من العهد . ويدعون كذلك أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 12، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-2 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة أن تستنتج أن المواد المستشهد بها قد انتُهكت وأن تقضي بالتعويض عن الأضرار ودفع تكاليف الإجراءات القانونية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

4-1 قبل النظر في أي اد عاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/49/3)، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب ا لبروتوكول الاختياري.

4-2 وتتمتع اللجنة بالاختصاص الموضوعي للنظر في الادعاءات المتعلقة بانتهاك أي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعليه، تستنتج اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ المتعلقة بالمادتين 12(1) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية غير مقبولة بموجب المادة 3(2)(د) من البروتوكول الاختياري ( ) .

4-3 وتذكّر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري دخل حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013 وأنه يجب على اللجنة، وفقاً للمادة 3(2)(ب) من البروتوكول الاختياري، أن تعلن عدم مقبولية أي بلاغ إذا حدثت الوقائع الواردة في البلاغ قبل تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية ، ما لم تكن تلك الوقائع قد استمرت بعد ذلك التاريخ. وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن الوقائع موضوع البلاغ، بما فيها جميع القرارات القضائية ذات الصلة الصادرة عن السلطات الإسبانية، قد حدثت قبل 5 أيار/مايو 2013. ولا يمكن أن يُ ستشف من المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ أي أساس لاستنتاج أن أي أحداث جديدة وقعت بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ من شأنها أن تشكل في حد ذاتها انتهاكاً للعهد . وعليه، ترى اللجنة أنه لا يجوز لها من حيث الاختصاص الزمني النظر في هذا البلاغ وتخلص إلى أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

5- لذا، تقرر اللجنة ما يلي :

( أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرتين 2 (ب) و 2 (د) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أنه ينبغي إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وأصحاب البلاغ.