E/2020/22E/C.12/2019/3

المحتويات

الفصل الصفحة

الأول - المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 1

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري 1

باء - الدورتين وجدولي الأعمال 1

جيم - العضوية والحضور 1

دال - انتخاب أعضاء المكتب 2

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة 2

واو - تنظيم الأعمال 3

زاي - الدورات القادمة 3

حاء - تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها القادمة 3

الثاني - عرض عام لأساليب عمل اللجنة 4

ألف - تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد 5

باء - المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير 5

جيم - النظر في تقارير الدول الأطراف 6

دال - إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير 8

هاء - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة 9

واو - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة 9

زاي - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 10

حاء - يوم المناقشة العامة 11

طاء - مشاورات أخرى 11

ياء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة 12

كاف - تعليقات عامة 14

لام - البيانات والرسائل التي اعتمدتها اللجنة 15

الثالث - تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 16

الرابع - النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد 16

الخامس - الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري 18

ألف - التقدم المحرز في العمل بشأن البلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة 18

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية 19

السادس - المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد 19

السابع - مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين 20

ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات 20

باء - التعليقات العامة المقبلة 20

جيم - أساليب عمل اللجنة 20

الثامن - أنشطة أخرى اضطلعت بها اللجنة في عام 2019 21

التاسع - اعتماد التقرير 21

المرفق ات

الأول - التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المذكرة المتعلقة بإجراءات متابعة الملاحظات الختامية 22

الثاني - رسالة الرئيس بمناسبة الاحتفال بإعلان سنة 2019 سنةً دولية للغات الشعوب الأصلية 23

الثالث - أعضاء اللجنة 25

الفصل الأول المسائل التنظيمية ومسائل أخرى

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري

1 - حتى تاريخ اختتام الدورة السادسة والستين للجنة، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 170 دولة. وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت العهد في قرارها 2200 ألف(د-21) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1966. ودخل العهد حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 1976، وفقاً لأحكام المادة 27 منه. واعتمدت الجمعية العامة البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد في القرار 63 / 117 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2008، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه في نيويورك في 24 أيلول/ سبتمبر 2009. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 5 أيار / مايو 2013، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وصدقت الدول ال‍ 24 التالية على البروتوكول الاختياري: الأرجنتين، وإسبانيا، وإكوادور، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجبل الأسود، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وغابون، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وفنلندا، وكابو فيردي، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، ومنغوليا، والنيجر وهندوراس .

باء - الدورتين وجدولي الأعمال

2 - عقدت اللجنة دورتين في عام 2019، هما: الدورة الخامسة والستين في الفترة من 18 شباط/فبراير إلى 8 آذار/مارس، والدورة السادسة والستين في الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 18 تشرين الأول / أكتوبر. وعُقدت كلتا الدورتين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويرد جدول أعمال كل دورة منها في الوثيقتينE/C.12/65/1وE/C.12/66/1على التوالي.

3 - ويرد سرد لمداولات اللجنة في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/C.12/2019/SR.1–2، وSR.4، وSR.5، وSR.6، وSR.7، وSR.8، وSR.9، وSR.11، وSR.14، وSR.15، وSR.16، وSR.17، وSR.29، وSR.30/Add.1، وSR.31–32، وSR.34، وSR.35، وSR.36، وSR.37، وSR.38، وSR.39، وSR.41، وSR.42، وSR.43، وSR.44، وSR.45، وSR.46، وSR.47، وSR.51–52، وSR.60).

جيم - العضوية والحضور

4 - ترد في المرفق الثالث قائمة بأسماء أعضاء اللجنة. وقد حضر جميع أعضاء اللجنة الدورتين الخامسة والستين والسادسة والستين، باستثناء شيتشيو شَن، الذي لم يحضر الدورة السادسة والستين، ووليد سعدي، الذي حضرها حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019 فقط.

دال - انتخاب أعضاء المكتب

5 - انتخبت اللجنة، وفقاً للمادة 14 من نظامها الداخلي، في جلستها الأولى من دورتها الخامسة والستين المعقودة في 18 شباط/فبراير 2019، أعضاء مكتبها لعامي 2019 و2020، وهم:

الرئيس : ريناتو زيربيني ريبيرو لياو

نواب الرئيس : شيتشيو شَن

لورا - ماريا كراتشيونان - تاتو

ساندرا ليبينبيرغ

المقرِّر : أوليفييه دي شوتر

هاء - الفريق العامل لما قبل الدورة

6 - أذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 1988/4 المؤرخ 24 أيار/مايو 1988، بإنشاء فريق عامل لما قبل الدورة يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم رئيسها، ويجتمع الفريق لفترة تصل إلى أسبوع واحد قبل انعقاد كل دورة. وبموجب المقرر 1990 / 252 ، المؤرخ 25 أيار/مايو 1990، أذن المجلس بأن تُعقَد اجتماعات الفريق العامل قبل انعقاد دورة اللجنة بفترة تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر.

7 - وقد عَين رئيس اللجنة، بالتشاور مع أعضاء المكتب، الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاءً في الفريق العامل لما قبل الدورة:

الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والستين :

أصلان أباشيدزي

محمد عز الدين عبد المنعم (الرئيس)

شيتشيو شَن

ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي

ليديا رافينبيرغ

الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والستين :

أشرف علي كاونهي

أوليفييه دي شوتر

جديسلاف كيدجيا

وليد سعدي

ريناتو زيربيني ريبيرو لياو

8- وعقد الفريق العامل لما قبل الدورة اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 11 إلى 15 آذار/مارس 2019 ومن 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وحدد الفريق العامل مسائل إضافية يمكن توجيهها إلى الدول المقدِّمة للتقارير. ووضع أيضاً، في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير، قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير والموجَّهة إلى عدد من الدول التي من المقرر أن توافي اللجنة بتقاريرها. وقد أُحيلت هذه القوائم إلى البعثات الدائمة للدول المعنية.

واو- تنظيم الأعمال

9 - نظرت اللجنة، وفقاً للمادة 8 من نظامها الداخلي، في جدول الأعمال المؤقت وفي برنامج العمل المؤقت لدورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين في الجلسة الأولى من كل دورة من هاتين الدورتين، وأقرتهما بصيغتيهما المعدَّلتين أثناء النظر فيهما.

زاي- الدورات القادمة

10 - وفقاً للجدول الزمني المقرر، ومراعاةً للوقت المخصص للاجتماعات بموجب قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، ستُعقَد الدورتان السابعة والستون والثامنة والستون في مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 17 شباط/فبراير إلى 6 آذار/مارس 2020 وفي الفترة من 28 أيلول/سبتمبر إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020، على التوالي.

حاء- تقارير الدول الأطراف التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دوراتها القادمة

11- وفقاً للفقرة 2 من المادة 61 من النظام الداخلي للجنة، من المقرر مبدئياً أن يُنظَر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 16 من العهد حسب الترتيب الزمني الذي وردت به إلى الأمين العام. وحتى 18 تشرين الأول / أكتوبر 2019، وهو تاريخ اختتام الدورة السادسة والستين، تلقت اللجنة التقارير الواردة أدناه التي قررت النظر فيها في دروتيها السابعة والستين والثامنة والستين.

الدورة السابعة والستون (2020)

بلجيكا

E/C.12/BEL/5 *

بنن

E/C.12/BEN/3

غينيا

E/C.12/GIN/1

النرويج

E/C.12/NOR/6 *

أوكرانيا

E/C.12/UKR/7 *

* تقرير من المقرر إعداده بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولم يرد حتى وقت اعتماد هذا التقرير .

الدورة الثامنة والستون (2020)

النمسا

E/C.12/AUT/5 *

أذربيجان

E/C.12/AZE/4

بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)

E/C.12/BOL/3

البوسنة والهرسك

E/C.12/BIH/3

فنلندا

E/C.12/FIN/7 *

الكويت

E/C.12/KWT/3

لاتفيا

E/C.12/LVA/2

* تقرير من المقرر إعداده بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولم يرد حتى وقت اعتماد هذا التقرير .

12 - وقررت اللجنة أن تنظر في حالة التقارير التي فات موعد تقديمها بفترة طويلة. وحتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بلغ عدد الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الأولية إلى اللجنة 27 دولة. ومن بين هذه الدول الأطراف، هناك 18 دولة فات موعد تقديم تقاريرها الأولية بأكثر من 10 أعوام، هي: إريتريا، وإسواتيني، وتيمور - ليشتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسيراليون، وسيشيل، والصومال، وغانا، وغرينادا، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، وليسوتو، وملاوي، وملديف.

13 - وحتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بلغ عدد التقارير التي قُدمت ولم تنظر فيها اللجنة بعد 11 تقريراً.

الفصل الثاني عرض عام لأساليب عمل اللجنة

14- يهدف هذا الفصل إلى تقديم عرض عام وشرح موجزين ومحدَّثين للأساليب التي تتبعها اللجنة فيما تضطلع به من مهام شتى، بما في ذلك معلومات عمّا استجد من تطورات في أساليب عملها. والمراد به أيضاً زيادة شفافية الممارسة الحالية التي تسير عليها اللجنة وزيادة تيسير الاطلاع عليها من جانب الدول الأطراف والجهات الأخرى المهتمة بتنفيذ العهد .

15 - وظلت اللجنة تبذل جهوداً متضافرة لابتكار أساليب عمل ملائمة تعكس بشكل ملائم طبيعة المهام المسندة إليها. وسعت اللجنة، على مدى دوراتها الست والستين، إلى تعديل وتطوير هذه الأساليب في ضوء تجربتها وإلى مواكبة التطورات المتعلقة بسير عمل نظام هيئات المعاهدات ككل. وسيستمر تطوير هذه الأساليب على نحو يُؤخذ في الحسبان فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68 / 268 المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات، المعتمد في 9 نيسان/أبريل 2014.

ألف - تأثير التدابير المتخذة لمعالجة تراكم التقارير التي لم يُنظر فيها بعد

16- أدت مدة الجلسات الإضافية التي مُنحت للجنة في عامي 2013 و2014 والتدابير التي اعتمدتها اللجنة إلى تخفيضٍ مستمرٍ لعدد التقارير المتراكمة، على نحو ما أفادت به اللجنة في عام 2015. وخلال عام 2019، نظرت اللجنة في 11 تقريراً من تقارير الدول الأطراف .

17- ووقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حلّت تماماً مشكلة تراكم التقارير التي ينبغي النظر فيها. بيد أن ذلك يرجع أيضاً إلى انخفاض معدل التقارير المقدمة من الدول الأطراف خلال عامي 2018 و2019. ومع أن اللجنة تمكّنت من حل مشكلة التقارير المتراكمة، فإنها لا تستطيع أن تتنبأ على وجه اليقين بعدد التقارير التي ستقدَّم سنوياً وبالأعمال التي يمكن أن تتراكم نتيجة لذلك .

باء- المبادئ التوجيهية العامة لتقديم التقارير والإجراء المبسط لتقديم التقارير

18- تولي اللجنة أهمية كُبرى لضرورة تنظيم عملية تقديم التقارير والحوار مع ممثلي كل دولة طرف على نحو يضمن معالجة المسائل التي تعد من دواعي القلق الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ العهد معالجة منهجية ومفيدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، اعتمدت اللجنة في عام 2008 مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقديم التقارير المتعلقة بوثائق خاصة بمعاهدة محددة والمقرر أن تقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد ( ) ، بغرض مساعدة الدول الأطراف في عملية إعداد التقارير وتحسين فعالية نظام الرصد ككل، ولا سيما من خلال التشديد على ضرورة أن تقدِّم الدول الأطراف تقارير بشأن تأثير التدابير المتخذة لاحترام الحقوق المنصوص عليها في العهد وحمايتها وإعمالها.

19- وقررت اللجنة، في عام 2015، أن تتيح الإجراء المبسط لتقديم التقارير للدول الأطراف على أساس تجريبي لأن الجمعية العامة شجعت الدول الأطراف، في قرارها 68 / 268 ، على النظر في إمكانية استخدام الإجراء المبسط لتقديم التقارير تيسيراً لإعداد تقاريرها وعقد جلسات الحوار التفاعلي بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية. ونظرت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين، في أول تقارير قُدِّمت بموجب الإجراء المبسط. وقررت اللجنة أن تجري الحوار على أساس الأسئلة المدرجة في قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير، بهدف إجراء حوار أكثر تركيزاً.

20- وقررت اللجنة أن توسِّع نطاق العملية التجريبية في ضوء النتائج الإيجابية التي تمخضت عن الحوارات الأولى التي عقدت خلال دورتها الثالثة والستين على أساس التقارير المقدمة في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وفي عام 2018، دعت اللجنة 13 دولة طرفاً إلى الاستفادة من هذا الإجراء.

21- وقررت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، أن تدعو بانتظام الدول الأطراف إلى تقديم تقاريرها بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير مع إيلاء الأولوية لأطولها باعاً في تقديم التقارير، وذلك تحسباً لبدء العمل بالجدول الزمني الذي يحدد مواعيد نهائية يمكن التنبؤ بها لتقديم التقارير والذي يستند إلى جولة استعراض مدتها ثماني سنوات، على النحو المتوخى في ورقة الموقف المقدمة من رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان بشأن مستقبل نظام هيئات المعاهدات وكذلك على النحو المتوخى في العناصر المحتملة لإجراءٍ مشترك موحد مبسط لتقديم التقارير، التي أيّدها رؤساء هيئات معاهدات حقوق الإنسان في اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين (A/74/256، المرفقان الثاني والثالث). وسوف تقيّم اللجنة باستمرار جميع معايير قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير والحوار الذي يليها، بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية.

جيم- النظر في تقارير الدول الأطراف

1- أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة

22- يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام قبل انعقاد كل دورة من دورات اللجنة. وهو يتألف من خمسة من أعضاء اللجنة يعينهم الرئيس آخذاً في الحسبان استحسان تحقيق توزيع جغرافي متوازن وعوامل أخرى ذات صلة.

23- والغرض الرئيسي من إنشاء الفريق العامل هو القيام مسبقاً بتحديد المسائل الإضافية التي ستساعد اللجنة في التحضير للحوار مع ممثلي الدول المقدِّمة للتقارير. والهدف من ذلك هو تحسين فعالية النظام وتسهيل مهمة ممثلي الدول الأطراف عن طريق تيسير التحضير للمناقشات على نحو أكثر تركيزاً ( ) . وقررت اللجنة أيضاً، في دورتها الثالثة والستين، أن تعتمد قوائم المسائل المحالة قبل تقديم التقارير خلال الاجتماعين الرابع والستين والخامس والستين للفريق العامل لما قبل الدورة.

24- وفيما يتعلق بأساليب عمل الفريق العامل، يُسنِد الفريق إلى كل عضو من أعضائه المسؤولية الأولية عن إجراء استعراض تفصيلي لتقرير محدّد من تقارير الدول الأطراف أو حالة حقوق الإنسان في بلد معين في حالة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، وتسليمه قائمة أولية بالمسائل، وذلك حرصاً منه على أداء أعماله بكفاءة. ويخضع كل مشروع قائمة يُعدُّهُ مقرِّر قُطري للتنقيح والاستكمال بناء على ملاحظات أعضاء الفريق العامل الآخرين، ويعتمد الفريق العامل بأكمله الصيغة النهائية للقائمة. وينطبق هذا الإجراء على التقارير الأولية والتقارير الدورية على حد س واء. غير أن اللجنة كانت قد قررت، خلال دورتها الستين، ألا تطبق هذا الإجراء على التقارير التي تأخرت كثيراً عن موعدها، تلافياً لحدوث أي تأخيرات إضافية في إجراء الحوارات التي طال انتظارها ونظراً إلى أن تأخر تقديم التقارير لم يعد يسفر عن اعتبار أن الأوان قد فا ت على تقديمها لأن الفترة الفاصلة بين تقديم التقرير وإجراء الحوار فترةٌ قصيرة نسبياً. ولن ينظر الفريق العامل لما قبل الدورة أيضاً في التقارير المقدَّمة في إطار الإجراء المبسَّط لتقديم التقارير لأنها لا تتطلب وضع قائمة بالمسائل.

25- وتحضيراً لاجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة، طلبت اللجنة من الأمانة أن تضع تحت تصرف أعضاء اللجنة جميع الوثائق ذات الصلة بالموضوع التي تتضمن المعلومات المتصلة بكل تقرير من التقارير والبلدان التي يُعتَزم النظر فيها. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة جميع المعنيين بالأمر من أفراد وهيئات ومنظمات غير حكومية إلى موافاة الأمانة بالوثائق المناسبة ذات الصلة بالموضوع.

26 - وتُرسَل إلى الدولة الطرف المعنية قوائم المسائل التي يضعها الفريق العامل.

2 - النظر في التقارير

27 - عملاً بالممارسة المتَّبعة في كل هيئة من هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان، يجب أن يكون ممثلو الدول المقدِّمة للتقارير حاضرين في جلسات اللجنة عندما تُبحث تقارير بلدانهم لضمان إجراء حوار بنّاء مع اللجنة. ويُتّبع بشكل عام الإجراء التالي: يُدعى ممثل الدولة الطرف إلى عرض التقرير وإبداء تعليقات موجزة وتقديم أية معلومات جديدة قد تكون ذات صلة بالحوار، ويفتتح مقرِّر اللجنة المعني بالدولة الطرف الحوار بإجراء تقييم موجز للتقرير والإشارة إلى الثغرات وتقديم مجموعة من الأسئلة الأولية. ثم تنظر اللجنة في التقرير على أساس كل مجموعة من المواد (عادةً، المواد 1-5 و6-9 و10-12 و13-15)، آخذة في اعتبارها بوجه خاص الردود المقدمة على قائمة المسائل.

28 - ووفقاً للممارسة الجديدة المتمثلة في تعيين فرقة عمل لكل تقرير من تقارير الدول الأطراف، يتولى أعضاء اللجنة المسؤولون عن مجموعات المواد إدارة الحوار. ويدعو الرئيس أيضاً أعضاء اللجنة الآخرين إلى توجيه أسئلة أو إبداء تعليقات، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إلى الرد على الأسئلة التي لا تتطلب مزيداً من التفكير أو المعلومات. أما الأسئلة الأخرى التي تبقى بغير ردود عليها، فيجري تناولها في جلسة لاحقة أو يمكن، عند الاقتضاء، أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم كتابةً إلى اللجنة خلال إطار زمني محدد. ولأعضاء اللجنة حرية متابعة مسائل محددة في ضوء الردود المقدَّمة على هذا النحو، لكن يتوقَّع منهم تجنّب تكرار الأسئلة التي سبق طرحُها أو الردّ عليها، وتجنّب التحدث لأكثر من خمس دقائق في المداخلة الواحدة.

29 - أما المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجنة في التقرير، فتتمثل في صياغة ملاحظاتها الختامية واعتمادها. ويعِد المقرِّر القُطري، بمساعدة الأمانة، مشروع مجموعة ملاحظات ختامية لكي تنظر فيه اللجنة ثم يُعمم على الأعضاء للتعليق عليه قبل اعتماده. وفي مرحلة لاحقة، تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة، بغية اعتماده بتوافق الآراء.

30 - وترسل الملاحظات الختامية، فور اعتمادها رسمياً، إلى الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت ممكن وتصبح علنية.

31 - وكانت اللجنة قد اتفقت، من حيث المبدأ وعلى أساس مؤقت، في دورتها السادسة والأربعين المعقودة في أيار/مايو 2011، على تخصيص جلستين فقط للنظر في التقارير الدورية للحيلولة دون زيادة تراكم التقارير التي ينبغي النظر فيها. وبناء على ذلك، عُقدت جميع الحوارات مع الدول الأطراف في الدورتين الخامسة والستين والسادسة والستين على مدى جلستين.

3 - تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية

32- متى اعتمدت اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف، تُعلن هذه الملاحظات كما تُعلَن معها، كما قُدِّمت، أي تعليقات عليها مقدَّمة من الدولة الطرف إلى اللجنة، وتورد قائمة بالاثنتين في التقرير السنوي للجنة. وتُنشر تعليقات الدول الأطراف للعلم بها فقط.

33 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتلق اللجنة أي تعليقات على التقارير التي نظرت فيها في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين.

4 - تأجيل النظر في التقارير

34 - تؤدي الطلبات التي تقدمها الدول في آخر لحظة إلى تأجيل النظر في التقارير التي حُدد موعد النظر فيها خلال دورة معينة وإلى تعطيل عمل جميع المعنيين بالأمر تعطيلاً بالغاً، وقد سبب ذلك في الماضي كثيراً من المشاكل للجنة. وتبعاً لذلك، فإن السياسة التي تتبعها اللجنة منذ أمد بعيد هي عدم الموافقة على هذه الطلبات ومباشرة النظر في جميع التقارير المقرر بحثها، حتى في غياب ممثل الدولة الطرف المعنية. ولا يُتَّفق على تأجيل الحوار إلا في حالات استثنائية منها الحالات المتعلقة بالظروف القاهرة، كالكوارث الطبيعية.

دال - إجراء المتابعة فيما يتصل بالنظر في التقارير

35 - فيما يتعلق بإجراء المتابعة الذي كانت اللجنة قد قررته في الجلسة 53 من دورتها الحادية والعشرين، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1999 ( ) ، طُبق هذا الإجراء فعلاً فيما يتصل بدولتين طرفين، وترى اللجنة أن التجربة كانت إيجابية جداً في كلتا الحالتين.

36 - وقررت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، أن تعيد النظر في إجراء المتابعة، آخذة في الحسبان أساليب عمل هيئات المعاهدات الأخرى واستناداً إلى خبرتها هي نفسها فيما يتعلق بتنفيذ ملاحظاتها الختامية. واعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والستين إجراء جديداً للمتابعة.

37 - وقررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين، أن تمدد فترة متابعة الملاحظات الختامية إلى 24 شهراً. وعلاوة على ذلك، قررت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، أن توائم الموعد النهائي لتقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات المعلومات المتصلة بالمتابعة مع الموعد المحدد لتقديم التقارير في الدورة التي من المقرر أن يُنظَر فيها في تقرير المتابعة (انظر المرفق الأول).

38 - وقد نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، في ما ورد من معلومات عن متابعة الملاحظات الختامية لكل من أستراليا، وأوروغواي، وليختنشتاين، وهولندا. وأُرسلت رسالتان تذكيريتان إلى باكستان وسري لانكا، اللتين كان من المقرر أن يرد تقريرا المتابعة الخاصين بهما في 23 كانون الأول/ديسمبر 2018. ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، في المعلومات الواردة بشأن متابعة الملاحظات الختامية لكل من الاتحاد الروسي وباكستان وجمهورية كوريا وكولومبيا، وقررت أن ترسل رسالة تذكيرية إلى جمهورية مولدوفا التي كان من المقرر أن يرد تقرير المتابعة الخاص بها في 6 نيسان/أبريل 2019، كما قررت أن ترسل رسالة تذكيرية ثانية إلى سري لانكا.

هاء - الإجراء المتبع في حالة عدم تقديم دول أطراف تقاريرها أو تأخرها عن تقديمها لفترة طويلة

39 - لما كان دأْب دولٍ أطراف على عدم تقديم تقاريرها يقوض أسس العهد، اعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين، إجراءً للتعامل مع الدول الأطراف غير المقدِّمة للتقارير ومع التقارير التي تأخر تقديمها لفترة طويلة ( ) .

40 - وناقشت اللجنة، في دورتها التاسعة والخمسين، حالة الدول غير المقدِّمة لتقاريرها وحالة التقارير المتأخرة لفترة طويلة، وهي مسألة تعتبرها اللجنة مسألةً خطيرة. وقررت اللجنة تخصيص جلسة واحدة أثناء دورتها الستين لهذه المسألة بالتحديد، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والدول الأطراف المعنية، قدر الإمكان، من أجل تقييم السبل الكفيلة بتشجيع ودعم الدول في الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب العهد.

41 - ودعت اللجنة، في 23 شباط/فبراير 2017، أثناء دورتها الستين، جميع الدول التي لم تقدِّم تقاريرها الواجب تقديمها منذ وقت طويل إلى مناقشة ما يواجهها من تحديات. وتدرك اللجنة أن برنامج بناء القدرات، المنشأ عملاً بقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، قد دعم تلك الدول بالفعل في بناء قدراتها في هذا الصدد.

واو - تقديم عدة تقارير في وثيقة واحدة

42 - استعرضت اللجنة في الجلسة الخامسة والخمسين من دورتها السابعة والثلاثين، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، حالة التقارير التي تأخر تقديمها، بما في ذلك عدة تقارير قدمت مؤخراً بعد فوات موعد تقديمها بوقت طويل، وقررت أن تقبل من الدول الأطراف التي لم يسبق لها قط تقديم أي تقرير بموجب العهد أن تقدِّم ثلاثة تقارير مجمعة في وثيقة واحدة مرةً واحدة، لكي يتسنى لهذه الدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير. وقررت أيضاً أن يتضمن التقرير الموحد استعراضاً عاماً للتطورات الهامة التي شهدها تنفيذ العهد طيلة الفترة المشمولة بالتقرير وأن يقدِّم معلومات محدثة ومفصلة عن الحالة الراهنة.

43 - واستعرضت اللجنة، في الجلسة 28 من دورتها الثامنة والأربعين، المعقودة في 18 أيار/ مايو 2012، الحالة فيما يتعلق بالتقارير المجمَّعة وقررت أن تعتبر كل تقرير من التقارير المجمّعة بمثابة تقرير واحد. وقررت اللجنة أيضاً أن يحل موعد تقديم التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اعتماد اللجنة لملاحظاتها الختامية، بدلاً من كل خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم التقرير الأولي، بصرف النظر عن تاريخ تقديم آخر تقرير. وكان ذلك تدبيراً مؤقتاً اتُخِذ بالنظر إلى التأخيرات الناجمة عن الحجم الضخم من التقارير المتراكمة التي لم تكن اللجنة قد نظرت فيها بعد، وهي مشكلة حلتها اللجنة.

زاي - الإجراءات التي تتخذها اللجنة بناءً على معلومات ترد من مصادر أخرى غير الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

1 - المعلومات المقدَّمة فيما يتصل بنظر اللجنة في تقرير دولة طرف

44 - تأخذ اللجنة في الاعتبار ما تقدمه إليها مصادر غير الدول الأطراف من معلومات ذات صلة بالنظر في تقرير أي من الدول الأطراف. ولما كانت هذه المعلومات تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحوار البناء الذي تجريه اللجنة مع الدولة الطرف، فإن الأمانة تتيحها للدولة الطرف المعنية عن طريق الموقع الشبكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قبل أن تنظر اللجنة في تقرير تلك الدولة الطرف.

2 - المعلومات التي ترد بعد نظر اللجنة في تقرير دولة طرف ما وبعد اعتماد الملاحظات الختامية

45 - تلقت اللجنة، في مناسبات عدة في الماضي، معلومات معظمها من منظمات غير حكومية، بعد النظر في تقرير دولة من الدول الأطراف واعتماد ملاحظات ختامية بشأنه. ومن الناحية العملية، كانت هذه المعلومات عموماً معلومات متابعة بشأن استنتاجات اللجنة وتوصياتها. وبما أن اللجنة لا تستطيع النظر في هذه المعلومات واتخاذ إجراء بشأنها دون إعادة فتح حوارها مع الدولة الطرف، فإن اللجنة لا تنظر في أي معلومات أخرى واردة من مصادر غير الدولة الطرف، إلا في الحالات التي طلبت فيها اللجنة هذه المعلومات بالتحديد في ملاحظاتها الختامية.

46 - وترى اللجنة أن المسؤولية عن تنفيذ ما تعتمده من ملاحظات ختامية بعد النظر في تقرير الدولة الطرف تقع في المقام الأول على عاتق الدولة الطرف التي يتعين عليها أن تبلغ اللجنة في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذته من تدابير في هذا الصدد. ولذلك، توصي اللجنة بأن تُقدَّم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة مباشرةً إلى السلطات الوطنية المختصة لمساعدتها في تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.

3 - المعلومات المقدَّمة فيما يتعلق بالدول الأطراف التي لم تقدِّم تقارير

47 - تلقت اللجنة أيضاً معلومات من منظمات غير حكومية دولية ووطنية عن حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب فئتي الدول الأطراف التاليتين:

(أ) الدول الأطراف التي لم تقدِّم أي تقرير منذ تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودخوله حيز النفاذ؛

(ب) الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها الدورية بفترة طويلة.

48 - وفي كلتا الحالتين، أدى عدم امتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد، وخاصة التزاماتها بتقديم التقارير، إلى استحالة قيام اللجنة بالرصد الفعال لإعمال تلك الدول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد، وفقاً للولاية التي أسندها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

49 - وقررت اللجنة، في دورتها الثلاثين المعقودة في أيار/مايو 2003، بروح من الحوار المفتوح والبَنّاء مع الدول الأطراف، في الحالتين المشار إليهما أعلاه، أن توجِّه انتباه الدولة الطرف المعنية، عن طريق رسالة موجَّهة من الرئيس، إلى المعلومات الواردة، وأن تحثها على أن تقدِّم، دون مزيد من التأخير، تقريرها الذي فات موعد تقديمه وأن تتناول فيه المسائل المثارة في تقارير المنظمات غير الحكومية. ويمكن أيضاً إتاحة هذه الرسالة للمنظمات غير الحكومية المعنية بناء على طلبها.

حاء - يوم المناقشة العامة

50 - يجوز للجنة أن تقرر تخصيص يوم واحد في كل دورة لإجراء مناقشة عامة بشأن حق معين أو جانب معين من جوانب العهد. والغرض من ذلك ثُلاثي الأوجه: فهذه المناقشة العامة تساعد اللجنة في تعميق فهمها للمسائل المطروحة للمناقشة؛ وتمكّن اللجنة من تشجيع جميع الأطراف المعنية على تقديم إسهامات في عملها؛ كما أنها تساعد اللجنة في التمهيد لصياغة تعليق عام مستقبلاً أو في إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع تعليق عام.

51 - وقد عقدت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، يوم مناقشة عامة بشأن التزامات الدول الأطراف بموجب العهد وإدارة حيازة الأراضي. وكان هذا الاجتماع جزءاً من عملية تشاور في سياق صياغة تعليق عام بشأن حيازة الأراضي وأحكام العهد. وقد عُقد يوم المناقشة العامة يوم الاثنين 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

52 - وجمع يوم المناقشة أكثر من 90 مشاركاً، بمن فيهم ممثلو الدول ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومنظمات المجتمع المدني، ورابطات العلماء، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والباحثين والأكاديميين. وتبادل المناقشون والمشاركون الآراء بشأن نطاق التعليق العام المقبل، حيث قدم العديد منهم إسهامات خطية مسبقاً. وقيّموا الضغوط الحالية ووطأتها على الأراضي، وناقشوا مختلف السبل الكفيلة بحماية أمن الحيازة والتزامات الدول ذات الصلة. ونظروا أيضاً فيما أعربت عنه النساء والفئات الأخرى، مثل الشعوب الأصلية والفلاحين، من شواغل خاصة بشأن مسائل من قبيل امتلاك الأراضي، والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وعدم ملكية الأراضي. وعلاوة على ذلك، نظر المناقشون والمشاركون في قضايا الأراضي الناشئة عن النزاعات وعن تغير الظروف البيئية. وستتاح لأصحاب المصلحة فرصة أخرى لتقديم مدخلات في هذه العملية عندما تنشر اللجنة المشروع الأول للتعليق العام في عام 2020.

طاء - مشاورات أخرى

53 - ما فتئت اللجنة تسعى إلى تنسيق أعمالها مع أعمال الهيئات الأخرى إلى أقصى حد ممكن وإلى الاستفادة قدر المستطاع من الخبرات الفنية المتاحة في مجالات اختصاصها. وما فتئت اللجنة أيضاً تسعى إلى الاستفادة من الخبرة الفنية المتاحة لدى الوكالات المتخصصة والهيئات الأخرى المعنية التابعة للأمم المتحدة ولدى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ولدى رؤساء وأعضاء الأفرقة العاملة والهيئات الأخرى التابعة للمجلس.

54 - وفي 26 شباط/فبراير 2019، قدَّم الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إحاطةً إلى اللجنة بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية على حقوق الإنسان (A/HRC/40/57).

55 - وعقدت اللجنة في 8 آذار/مارس 2019، خلال دورتها الخامسة والستين، اجتماعاً مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة ما أُحرز من تقدم في صياغة بيان مشترك بشأن حقوق النقابات، بموجب المادة 8 من العهد والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتبادلت اللجنتان أيضاً آراءهما بشأن استعراض نظام هيئات المعاهدات المزمع إجراؤه في عام 2020.

56 - وراقبت الوكالات المتخصصة والهيئات والإدارات التابعة للأمم المتحدة الحوارات التي أجريت خلال الدورتين الخامسة والستين والسادسة والستين.

ياء - مشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة

57 - وتتيح اللجنة للمنظمات غير الحكومية فرصاً لتزويدها بالمعلومات ذات الصلة بالموضوع حرصاً منها على الحصول على معلومات وافية قدر الإمكان ( ) . ويمكن لهذه المنظمات أن توافيها بتلك المعلومات كتابةً في أي وقت تشاء قبل النظر في تقرير الدولة الطرف. ويقبل الفريق العامل لما قبل الدورة أيضاً المعلومات المقدمة شفوياً أو كتابةً من أي منظمة غير حكومية، شريطة أن تكون هذه المعلومات ذات صلة بالمسائل المدرجة في جدول أعماله. وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تخصص اللجنة جزءاً من أول يوم اثنين من كل دورة من دوراتها لتمكين ممثلي المنظمات غير الحكومية من تقديم المعلومات شفوياً. وينبغي لهذه المعلومات: (أ) أن تركز بالتحديد على أحكام العهد؛ (ب) أن تكون ذات صلة مباشرة بالمسائل التي تنظر فيها اللجنة؛ (ج) أن تتسم بالمصداقية؛ (د) ألا تكون مغرضة. وتكون الجلسة ذات الصلة بالموضوع علنية وتزوَّد بخدمات الترجمة الشفوية والخدمات الصحفية.

58 - وقد طلبت اللجنة من الأمانة أن تحرص على إتاحة المعلومات التي تقدمها إليها رسمياً المنظمات غير الحكومية في سياق النظر في تقرير دولة طرف معينة لممثلي الدولة المعنية بأسرع ما يمكن. وعادةً ما تتاح هذه المعلومات قبل انعقاد أي دورة عن طريق نشرها على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ولذا، تفترض اللجنة، في حالة الإشارة إلى أي من هذه المعلومات أثناء الحوار مع الدولة الطرف، أن الدولة الطرف على علم مسبق بها.

59 - وتسهم منظمات المجتمع المدني أيضاً في عمل اللجنة من خلال ما تقدمه من مدخلات في صياغة التعليقات العامة ومشاركتها في الاجتماعات المواضيعية.

60 - وقد تسجل لحضور اجتماعات الدورتين ممثلون عن المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

في الدورة الخامسة والستين:

منظمة الوصول الآن، رابطة العمل من أجل مساعدة الأسر المعدمة، مؤسسة أغاثا، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، الرابطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الرابطة الأوروبية لطلاب القانون، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة الدولية للمثليات والمثليين، منظمة الشباب الخُضر - توغو، مشروع التواصل والرعاية الاجتماعية، مؤسسة أوغونما

في الدورة السادسة والستين:

عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، جمعية الحق - القانون من أجل الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، مؤسسة برزاني الخيرية، مركز الشعوب الأصلية للتوثيق والبحث والإعلام، مركز الحقوق المدنية والسياسة، مجلس إرساليات الشعوب الأصلية، الرابطة الأوروبية لطلاب القانون، شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، منظمة الفرنسيسكان الدولية، نموذج جنيف الدولي للأمم المتحدة، رابطة جنيف لحقوق الإنسان: التدريب الدولي، المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التحالف الدولي للموئل، مؤسسة الكرامة الإنسانية، منظمة هيومن رايتس ووتش، المجلس الدولي لمعاهدات الهنود، الحركة الدولية لإغاثة الملهوف - العالم الرابع، منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، فريق حقوق الأقليات، فيلق السلام النيجيري، معهد التنمية الريفية، مركز تايدز، أوديشا، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة

61 - وكانت منظمات غير حكومية وطنية ودولية أخرى، وائتلافات لمنظمات غير حكومية وطنية، ومنظمات أخرى ممثَّلة بمراقبين في الدورتين، على النحو التالي:

(أ) الدورة الخامسة والستون: مركز التنمية الآسيوي، جمعية الدعوة إلى التثقيف الصحي، مؤسسة الزراعة والتنمية، الرابطة الكازخية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، صندوق الطفولة في كازاخستان، الرابطة الأوروبية الآسيوية للحد من الأضرار، رابطة جنيف لحقوق الإنسان، مركز جنيف الدولي للعدالة، برنامج المساعدة الإنمائية الشعبية، منظمة لنمُد يد المساعدة للقضاء على الإيدز والفقر، صندوق التنمية التابع لبرلمان كازاخستان، لونست - الرابطة الإستونية لمدمني المؤثرات العقلية، مركز ”PaperLab“ للبحوث في مجال السياسة العامة، اتحاد مراكز الأزمات في كازاخستان، الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية ( فرع الكاميرون)؛

(ب) الدورة السادسة والستون: منظمة أديبهومي/منظمة أوكسفام الدولية، منظمة المسنات لحماية المناخ، منظمة ألمين مودستاند، منظمة العفو الدولية - فرع الدانمرك، منظمة تقديم المعونة للاجئين وملتمسي اللجوء في إسرائيل، جمعية الإنتاج والبحث والعمل والتدريب من أجل البيئة، منظمة العودة إلى الجذور، التحالف من أجل الأطفال والأُسرة في إسرائيل، مركز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان (سلوفاكيا)، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، مركز القانون البيئي الدولي، مؤسسة الرعاية المسيحية، منظمة التجارة النظيفة، مجلس شعوب ووختاخ، منظمة التنسيق الأوروبي لحركة الفلاحين، اتحاد روّاد الأعمال (غانا)، مؤسسة المريميين للتضامن الدولي، منتدى حقوق الإنسان، مركز جنيف الدولي للعدالة، شبكة حقوق الأرض والسكن - التحالف الدولي للموئل، لجنة تنسيق شؤون الشعوب الأصلية الأفريقية، معهد البلدان الأمريكية للمسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان، المعهد الدولي للبيئة والتنمية، المنظمة النسائية الكينية، الرابطة الوطنية لجمعيات شعوب البيغمي الأصلية في الكونغو ”Linapyco“ ، منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية، المرصد الروماندي لحق اللجوء والأجانب، شبكة المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، اتحاد البلدان الأفريقية للعدل المناخي، الرابطة السويسرية للصم، منظمة نجدة ضحايا العنصرية في الدانمرك، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

كاف - تعليقات عامة

62 - بدأت اللجنة اعتباراً من دورتها الثالثة، تلبيةً لدعوة وجهها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في إعداد تعليقات عامة على شتى مواد العهد وأحكامه، ولا سيما من أجل مساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وحتى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018، كانت اللجنة قد اعتمدت 24 تعليقاً عاماً (انظرhttps://www.ohchr.org/ar/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx).

63 - وتسعى اللجنة، من خلال تعليقاتها العامة، إلى إتاحة الخبرة التي اكتسبتها من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول الأطراف من أجل مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد وتشجيعها على ذلك؛ وإلى توجيه انتباه الدول الأطراف إلى أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من التقارير؛ وإلى اقتراح تحسينات في إجراءات إعداد التقارير وتقديمها؛ وإلى تشجيع الدول الأطراف والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة المعنية التابعة للأمم المتحدة على تحقيق الإعمال التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد. ويمكن للجنة أن تقوم بتنقيح تعليقاتها العامة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك في ضوء تجارب الدول الأطراف والنتائج المستخلصة منها.

64 - وقد اعتمدت اللجنة، في دورتها الحادية والعشرين، الخطوط العريضة لصياغة التعليقات العامة بشأن حقوق محددة منصوص عليها في العهد ( ) . وأقرت اللجنة بأن موضوع أي تعليق عام بعينه سيؤثر في الهيكل العام لذلك التعليق، مشيرةً إلى أنه ليس مقصوداً التقيد بالخطوط العريضة تقيداً صارماً. غير أن الخطوط العريضة تعد بمثابة قائمة إرشادية ومرجعية مفيدة بالمسائل التي ينبغي أخذها في الاعتبار في عملية صياغة التعليقات العامة. وفي هذا الصدد، ستساعد الخطوط العريضة في ضمان الاتساق في التعليقات العامة التي تعتمدها اللجنة من حيث المضمون والشكل والنطاق. وأكدت اللجنة على أهمية ضمان أن يكون طول عدد كلمات التعليقات العامة معقولاً وأن تكون يسيرة القراءة والفهم على طائفة واسعة من القراء، ولا سيما على الدول الأطراف في العهد. وستساعد أيضاً هذه الخطوط العريضة في ضمان اتساق هيكل التعليقات العامة ووضوحه، فتشجع بذلك على الاطلاع عليها وتعزز ما تقدِّمه اللجنة عن طريق تعليقاتها العامة من تفسيرات ذات حجية للعهد.

لام - البيانات والرسائل التي اعتمدتها اللجنة

65 - تعتمد اللجنة، بغية مساعدة الدول الأطراف في العهد، بيانات لتوضيح وتأكيد موقفها بشأن تطورات وقضايا دولية رئيسية ذات تأثير على تنفيذ العهد.

66 - ففي 8 آذار/مارس 2019، اعتمدت اللجنة بيانا ً بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب (E/C.12/2019/1)، مساهمةً منها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019. وأشارت اللجنة في البيان إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل ركيزة أساسية لخطة عام 2030، إذ يستند العديد من أهداف التنمية المستدامة إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد. وعلاوة على ذلك، أوضحت اللجنة أن مفهوم عدم ترك أي أحد خلف الركب، وهو في جوهره التزامٌ بإيلاء الأولوية لأشد الفئات حرماناً وتهميشاً، هو التزام ينص عليه العهد الذي يطالب الدول الأطراف بأن تحشد أقصى ما تسمح به مواردها المتاحة في سبيل إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، وبخاصة حقوق أشد الفئات استبعاداً وحرماناً وتهميشاً. وأوجزت اللجنة في البيان منهجية العهد القائمة على الحقوق، التي من شأنها أن تساعد الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

67 - وفي 16 أيلول/سبتمبر 2019، اعتمدت اللجنة، بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بياناً بشأن حقوق الإنسان وتغير المناخ قبل انعقاد مؤتمر قمة العمل المناخي لعام 2019. وفي ذلك البيان، أكدت اللجان الخمس أن المعاهدات التي تتولى رصدها تفرض على الدول الأطراف التزامات ملزمة قانوناً بحماية حقوق الإنسان من خلال التصدي على وجه السرعة لأزمة المناخ. كما أكدت، على وجه الخصوص، أن عدم اتخاذ تدابير لمنع الضرر الذي يتوقع أن يُلحقه تغير المناخ بحقوق الإنسان أو لتنظيم الأنشطة التي تسهم في إحداث هذا الضرر، يمكن أن يشكل انتهاكاً لالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان.

68 - واعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، بالاشتراك مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بياناً بشأن المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتصلة بالحق في حرية تكوين الجمعيات والحقوق النقابية (E/C.12/66/5-CCPR/C/127/4). وقد اعتمدت اللجنتان ذلك البيان المشترك بمناسبة الذكرى السنوية المائة لإنشاء منظمة العمل الدولية. وأكدت اللجنتان في البيان أن حق كل فرد في تكوين جمعية من الجمعيات بحرية مع الآخرين هو حق يقع عند نقطة التقاء الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

69 - وحتى 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بلغ عدد البيانات التي اعتمدتها اللجنة 29 بياناً. ووجه رئيس اللجنة أيضاً رسائل مفتوحة إلى الدول الأطراف في العهد بشأن مسائل تحظى بأهمية خاصة، مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأزمة الاقتصادية والمالية، وتدابير التقشف ذات الصلة. وفي الدورة الخامسة والستين، أصدر رئيس اللجنة رسالة بمناسبة الاحتفال بإعلان سنة 2019 سنةً دولية للغات الشعوب الأصلية، عملاً بقرار الجمعية العامة 71/178 (انظر المرفق الثاني).

الفصل الثالث تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

70 - وفقاً للمادة 58 من النظام الداخلي، نظرت اللجنة، في جلستها 31 المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 2019، في حالة تقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

71 - وفي هذا الصدد، كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:

(أ) مذكرة من الأمين العام بشأن المبادئ التوجيهية العامة المنقحة المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي تقدِّمها الدول الأطراف (الوثيقةE/C.12/2008/2

(ب) مذكرة من الأمين العام بشأن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف في العهد حتى 5 آب/أغسطس 2019 (الوثيقةE/C.12/66/2).

72 - وأبلغ الأمين العام اللجنة بأنه تلقى، في الفترة ما بين 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 و18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، بالإضافة إلى التقارير التي من المقرر أن تنظر فيها اللجنة في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين (انظر الفقرات 73 - 75 أدناه)، تقارير مقدمة بموجب المادتين 16 و17 من العهد من الدول الأطراف التالية: أذربيجان، وأوزبكستان، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتشيكيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وصربيا، وغينيا، والكويت، ونيكاراغوا.

الفصل الرابع النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد

73 - نظرت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

التقرير الدوري الثاني

كازاخستان

E/C.12/KAZ/2

التقرير الدوري الثالث

إستونيا

E/C.12/EST/3

التقرير الدوري الرابع

الكاميرون

E/C.12/CMR/4

التقرير الدوري الخامس

موريشيوس

E/C.12/MUS/5

التقرير الدوري السادس

بلغاريا

E/C.12/BGR/6

74 - ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، في التقارير التالية التي قدمتها دول أطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد.

التقريران الدوريان الثالثان

السنغال

سلوفاكيا

E/C.12/SEN/3

E/C.12/SVK/3

التقارير الدورية الرابعة

إكوادور

إسرائيل

E/C.12/ECU/4

E/C.12/ISR/4

سويسرا

E/C.12/CHE/4

التقرير الدوري السادس

الدانمرك

E/C.12/DNK/6

75 - وكانت اللجنة قد قررت في دورتها الثامنة وقف العمل بممارستها المتمثلة في تضمين تقريرها السنوي موجزات لما دار أثناء نظرها في تقارير الدول الأطراف. وعوضاً عن ذلك، تورَد إشارة إلى المحاضر الموجزة ذات الصلة لجلسات اللجنة التي نُظر خلالها في التقارير. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بكل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الحصول على الملاحظات الختامية المبينة أدناه من نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة. ووفقاً للممارسة التي تتبعها اللجنة، لا يُشارك أعضاء اللجنة في الحوار مع الوفد ولا في صياغة الملاحظات الختامية التي تتعلق بتقارير بلدانهم أو اعتمادها.

الملاحظات الختامية للدورة الخامسة والستين

الدولة الطرف

الرمز

بلغاريا

E/C.12/BGR/CO/6

الكاميرون

E/C.12/CMR/CO/4

إستونيا

E/C.12/EST/CO/3

كازاخستان

E/C.12/KAZ/CO/2

موريشيوس

E/C.12/MUS/CO/5

الملاحظات الختامية للدورة السادسة والستين

الدولة الطرف

الرمز

الدانمرك

E/C.12/DNK/CO/6

إكوادور

E/C.12/ECU/CO/4

إسرائيل

E/C.12/ISR/CO/4

السنغال

E/C.12/SEN/CO/3

سلوفاكيا

E/C.12/SVK/CO/3

سويسرا

E/C.12/CHE/CO/4

الفصل الخامس الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

ألف - التقدم المحرز في العمل بشأن البلاغات الفردية المقدَّمة إلى اللجنة

76 - حتى وقت اعتماد هذا التقرير، كانت اللجنة قد سجلت 162 بلاغاً مقدماً عملاً بالبروتوكول الاختياري منذ دخوله حيز النفاذ. وقد سُجل ما مجموعه 99 بلاغاً منذ اعتماد التقرير السابق في 12 تشرين الأول/أكتوبر 201 8 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 141 في المائة في عدد البلاغات الجديدة المسجلة مقارنةً بالفترة الفاصلة بين اعتماد تقريري عامي 2017 و2018، التي سُجِّل فيها 41 بلاغاً. وفيما يلي بيان بالحالة الراهنة للبلاغات المسجلة:

(أ) البلاغات التي انتهى النظر فيها باعتماد آراء بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري:6 بلاغات منها بلاغ واحد لم يثبت فيه حدوث أي انتهاك؛

(ب) البلاغات التي أُعلِن عدم قبولها:16 بلاغاً؛

(ج) البلاغات التي أوقِف النظر فيها أو سُحبت:18 بلاغاً؛

(د) البلاغات التي لم ينته النظر فيها بعد:122 بلاغاً.

77 - واعتمدت اللجنة، في دورتها الخامسة والستين، آراءها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ المقدم من س. ك. وج. ب. ضد إيطاليا (E/C.12/65/D/22/2017)، واعتبرت البلاغ المقدم منماكينن بانكا وفرنانديث بيريث ضد إسبانيا(E/C.12/65/D/9/2015) غير مقبول. ونظرت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، في الأسس الموضوعية للبلاغ المقدم منلوبيث ألبان وآخرين ضد إسبانيا(E/C.12/66/D/37/2018)، وخلصت إلى حدوث انتهاك للمادة 11 من العهد والمادة 5 من البروتوكول الاختياري. وأعلنت اللجنة عدم مقبولية البلاغ المقدم منس. س. ر. ضد إسبانيا(E/C.12/66/D/51/2018) وم. ل. ب. ضد لكسمبرغ(E/C.12/66/D/20/2017).

78 - وقد مكّنت القرارات المتعلقة بهذه البلاغات اللجنة من مواصلة توضيح بعض الجوانب الإجرائية الرئيسية للبروتوكول الاختياري، مثلما فعلت في الدورات السابقة. فقد وسّعت اللجنة نطاق اجتهاداتها السابقة فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق وبالظروف التي يجوز فيها تنفيذ عمليات الإخلاء ( لوبيز ألبان وآخرون ضد إسبانيا ). وقدمت اللجنة أيضاً تفاصيل عن استخدامها للتدابير المؤقتة وفهمها لطبيعتها الملزمة للدول الأطراف ( س. س. ر. ضد إسبانيا ). وعلاوة على ذلك، طوَّرت اللجنة اجتهاداتها فيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( م. ل. ب. ضد لكسمبرغ ).

79 - واعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، مبادئها التوجيهية بشأن التدابير المؤقتة.

80 - وفي الدورتين الخامسة والستين والسادسة والستين، قدم رئيس - منسق الفريق العامل المعني بالبلاغات، السيد أوبريمني، تقريراً عن أنشطة الفريق العامل. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات ما مجموعه 31 جلسة خارج نطاق الجلسة العامة لمناقشة المسائل المتصلة بعمل اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، بما فيها مشروع التعديل المقترح للنظام الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري.

باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية

81 - اعتمدت اللجنة تقريرها الأول عن متابعة البلاغات (E/C.12/66/3)، الذي أبلغت فيه عن قرارها مواصلة إجراء المتابعة فيما يتعلق بالبلاغ المقدم منإ. د. ج. ضد إسبانيا(E/C.12/55/D/2/2014) والبلاغ المقدم منبِن جازية وآخرين ضد إسبانيا(E/C.12/61/D/5/2015). وهناك حالياً أربع حالات يُنظَر فيها في إطار إجراء المتابعة هي:إ. د. ج. ضد إسبانيا، وبن جازية ضد إسبانيا، وتروخييو كاليرو ضد إكوادور(E/C.12/63/D/10/2015)، وس. ك. وج. ب. ضد إيطاليا(E/C.12/65/D/22/2017).

الفصل السادس المسائل الموضوعية الناشئة عن تنفيذ العهد

82 - بالإضافة إلى ما تقوم به اللجنة من عمل مستمر بشأن التعليقات العامة والبيانات (انظر الفقرات 62 - 69 والفقرة 84)، واصلت اللجنة التفكير في المسائل التي تؤثر على عملها. وبما أن وقت الاجتماع الرسمي المخصص للجنة يتيح حيزاً محدوداً لإجراء مناقشات موضوعية معمقة، فقد اتصل أعضاء اللجنة أيضاً بالشركاء من أجل الحصول على دعمهم في تهيئة المجال لهذه المناقشات وتيسيرها. وأجروا أيضاً بحوثاً عن خلفية المواضيع إما بأنفسهم أو بدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي ما انفكت تعاني من محدودية القدرات.

الفصل السابع مقررات إضافية اعتمدتها اللجنة ومسائل ناقشتها في دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين

ألف - المشاركة في الاجتماعات المعقودة بين الدورات

83 - واصل أعضاء اللجنة المشاركة و/أو الإسهام، بصفات مختلفة، فيما تتخذه مختلف الجهات صاحبة المصلحة من مبادرات تحسيناً لفهم العهد وتنفيذه. وتوجَّه طلبات المشاركة هذه إمّا إلى اللجنة عن طريق رئيسها أو إلى الأعضاء مباشرة أو عن طريق الأمانة.

باء - التعليقات العامة المقبلة

84 - تعمل اللجنة على وضع ثلاثة تعليقات عامة هي: أحكام المادة 15 المتعلقة بالعِلم؛ وقضايا الأراضي والعهد؛ والتنمية المستدامة. وقد استمر العمل على هذه التعليقات العامة في الدورتين الخامسة والستين والسادسة والستين.

جيم - أساليب عمل اللجنة

85 - قررت اللجنة، في دورتها السادسة والستين، أن تواصل علمها على تنقيح النظام الداخلي المؤقت بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

86 - وناقشت اللجنة جوانب عدة من أساليب عملها في ضوء اعتماد الجمعية العامة القرار 68 / 268 ، المتعلق بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات معاهدات حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، قررت اللجنة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنسقا فيما بينهما، على أساس تجريبي، قائمة المسائل التي تحيلها كل منهما إلى البلد نفسه قبل تقديم تقريره. ومن شأن هذا التنسيق أن يساعد في الحد من أوجه التداخل والتكرار التي لا داعي لها في تقارير الدول الأطراف وملاحظاتها الختامية، وكذلك في تحسين تركيز الحوارات البناءة مع الدول الأطراف.

87 - وخصصت اللجنة، خلال دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين، وقتاً لمناقشة استعراض نظام هيئات المعاهدات المزمع إجراؤه في عام 2020، بما في ذلك ورقة الموقف المقدمة من رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان بشأن مستقبل نظام هيئات المعاهدات.

الفصل الثامن أنشطة أخرى اضطلعت بها اللجنة في عام 2019

88 - شارك أعضاء اللجنة في أنشطة نُظمت على هامش الدورتين وفي الفترة الفاصلة بينهما. وكثيراً ما تنظم هذه الأنشطة بمبادرة من الأعضاء أنفسهم أو من الجهات المختلفة صاحبة المصلحة، بما فيها الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية.

الفصل التاسع اعتماد التقرير

89 - نظرت اللجنة، في جلستها 60، المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2019، في مشروع تقريرها المقدَّم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أعمال دورتيها الخامسة والستين والسادسة والستين. واعتمدت اللجنة التقرير بصيغته المعدَّلة أثناء المناقشات.

المرفق الأول

التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المذكرة المتعلقة بإجراءات متابعة الملاحظات الختامية *

إرشادات بشأن تقديم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى المعلومات المتصلة بالمتابعة

6 - يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى أن تقدِّم معلومات متصلة بالمتابعة، مثلما تفعل في حالة إجراءات تقديم التقارير. وينبغي تقديم المعلومات بشكل موجز، على ألا يتجاوز عدد الكلمات حداً أقصى قدره 500 3 كلمة. ويجب إرسال المعلومات بالبريد الإلكتروني إلى العنوان الإلكترونيcescr@ohchr.org، على أن تكون مُعدَّة في شكل وثيقة ”مايكروسوفت وورد“. وينبغي إرسال هذه المعلومات في غضون 24 شهراً من اعتماد الملاحظات الختامية أو، على أكثر تقدير، بحلول الموعد النهائي المحدد لتقديم التقارير بالنسبة للدورة التي سيُنظر فيها في تقرير المتابعة. وتتاح هذه المعلومات لعامة الجمهور.

المرفق الثاني

رسالة الرئيس بمناسبة الاحتفال بإعلان سنة 2019 سنةً دولية للغات الشعوب الأصلية

1- ترحب اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإعلان الجمعية العامة سنة 2019 سنةً دولية للغات الشعوب الأصلية، عملاً بقرارها 71 / 178 ، الذي أعلنت فيه السنة التي تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2019 سنةً دولية للغات الشعوب الأصلية، لتوجيه الانتباه إلى الخسارة الحرجة للغات الشعوب الأصلية والحاجة الملحة إلى الحفاظ على لغات الشعوب الأصلية وإحيائها وتعزيزها، ولاتخاذ خطوات عاجلة أخرى على الصعيدين الوطني والدولي، والذي دعت فيه الجمعية العامة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى أن تكون الوكالة الرائدة لتلك السنة، بالتعاون مع الوكالات الأخرى ذات الصلة وفي حدود الموارد المتاحة؛

2- وتدرك اللجنة الحاجة الملحة إلى تعزيز لغات الشعوب الأصلية وإحيائها. فلغات الشعوب الأصلية جزء بالغ الأهمية من الحقوق الثقافية، وهي، في الوقت ذاته، عامل رئيسي للتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشكل لغات الشعوب الأصلية جزءاً أساسياً من تراث الشعوب الأصلية وجزءاً لا يتجزأ من تراث الإنسانية المشترك. وعلاوة على ذلك، تعترف اللجنة، آخذة في اعتبارها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالدور الهام الذي تؤديه لغات الشعوب الأصلية في تعزيز التنمية البشرية.

3- وتذكِّر اللجنة بحقوق الشعوب الأصلية في إحياء لغاتها واستخدامها وتطويرها ونقلها من جيل إلى جيل وفي إنشاء نظم تعليمية بلغاتها، وفقاً للمادتين 13 و14 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وعملاً بقرار الجمعية العامة 61 / 295 .

4- وتأخذ اللجنة في اعتبارها أيضاً قرار الجمعية العامة 52 / 108 بشأن العقد الدولي للشعوب الأصلية في العالم، وتؤكد من جديد الطلب الوارد فيه بإيلاء الاعتبار الواجب لنشر المعلومات عن لغات الشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، تقر اللجنة بأهمية نقل لغات الشعوب الأصلية في إطار بناء قدراتها، بما في ذلك من خلال مشاركتها في عمليات صنع القرار، على النحو الوارد في قراري الجمعية العامة 72 / 155 و 70 / 232 المتعلقين بحقوق الشعوب الأصلية.

5- وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 21(2009) بشأن حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية، الذي ترى فيه أن الثقافة، لأغراض تنفيذ الفقرة 1(أ) من المادة 15، تشمل، ضمن أمور أخرى، اللغة. وكثيراً ما تتناول اللجنة نفسها مسألة تعزيز لغات الشعوب الأصلية وحمايتها خلال حواراتها مع الدول الأطراف.

6- وتغتنم اللجنة هذه الفرصة لتوصي جميع الدول الأطراف باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتعزيز لغات الشعوب الأصلية وحمايتها وبضمان أن تتمكن الشعوب الأصلية من استخدام لغاتها من دون تمييز ومن التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تسعى الدول الأطراف للاعتراف بهذه اللغات وتُيسِّر وجودها الفعلي في النظم التعليمية، بما يشمل، عند الإمكان، تعليم هذه اللغات والتدريس بها.

7- وستولي اللجنة عناية خاصة لهذه المسألة هذا العام في حواراتها مع الدول الأطراف، مساهمةً منها في هذه السنة الدولية.

المرفق الثالث

أعضاء اللجنة

الاسم

الجنسية

تنتهي الولاية في 31 كانون الأول/ديسمبر

أصلان أباشيدزي

الاتحاد الروسي

2022

محمد عز الدين عبد المنعم

مصر

2020

أشرف علي كاونهي

موريشيوس

2022

شيتشيو شَن (نائب الرئيس)

الصين

2020

لورا ماريا كراتشيونان - تاتو (نائب ة الرئيس)

رومانيا

2020

أوليفييه دي شوتر (ال مقرر )

بلجيكا

2022

بيترز سنداي أومولوغبي إيموزي

نيجيريا

2022

جديسلاف كيدجيا

بولندا

2020

كارلا فانيسا ليموس دي فاسكيز

السلفادور

2022

ساندرا ليبنبرغ (نائبة الرئي س)

جنوب أ فريقيا

2020

ميكيل مانسيسيدور دي لا فوينتي

إسبانيا

2020

ليديا رافينبيرغ

سورينام

2020

وليد سعدي (أ)

الأردن

2020

بريتي ساران

الهند

2022

هيسو شين

جمهورية كوريا

2022

رودريغو أوبريمني

كولومبيا

2022

مايكل ويندفور

ألمانيا

2020

ريناتو زيربيني ريبيرو لياو (الرئيس)

البرازيل

2022

(أ) حتى 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

