* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (21 أيلول/سبتمبر - 9تشرين الأول/أكتوبر 2015).

الملاحظات الختامية ب شأن تقرير اليونان الدوري الثاني *

١ - نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تقرير اليونان الدوري الثاني عن تنفيذها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/GRC/Q/2) في جلستيها السبعين والحادية والسبعين (E/C.12/2015/SR.70 و71)، المعقودتين في 5 و6 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، واعتمدت في جلستها الثامنة والسبعين، المعقودة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢ - ترحّب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدّمته الدولة الطرف، وبالمعلومات التكميلية المقدمة في الردود على قائمة المسائل (E/C.12/GRC/Q/2/Add.1)، وبالوثيقة الأساسية التي قدمتها الدولة الطرف (HRI/CORE/1/Add.121)، وبالردود الشفهية التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن امتناها للدولة الطرف على ما قدمته من معلومات إحصائية ساعدت اللجنة كثيراً في تقييم مدى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. كما ترحب اللجنة بالحوار البناّء الذي عُقد مع وفد الدولة الطرف الكبير الرفيع المستوى. ‬

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو بانضمامها إليها منذ الحوار الذي سبق أن أجرته مع الدولة الطرف في عام 2005:

٤ - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في سبيل تحسين تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها ومن جملتها ما يلي:

(ب) ‬ اعتماد اللائحة رقم 223/2014، المنشِئة لصندوق المعونة الأوروبية لأشد الفئات حرماناً؛

(ج) ‬ اعتماد القانون رقم 4198/2013 بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه وأحكام أخرى، الذي يدرِج في القانون الوطني نص التوجيه2011/36/EUالصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي؛

(د) ‬ اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما في عام 2011.

٥ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي مفادها أن العهد يشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي اليوناني وبأنه يعلو على أي أحكام قانونية تكون مخالفة له، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن قرارات صدرت عن المحاكم المحلي ة تعتد فيها بالعهد (المادة 2 ( 1 ) ) .

٦ - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن قرارات اتخذتها محاكم من جميع الدرجات واعتدت فيها بالعهد. وتوصي أيضاً بأن تذكي الدولة الطرف وعي أعضاء سلك القضاء وعامة الناس بالعهد وبإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن تطبيق أحكام العهد محلياً.

التزامات الدولة الطرف بموجب العهد في سياق الأزمة الاقتصادية

٧ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأزمة المالية والاقتصادية قد أثّرت بشدة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما على بعض الفئات المحرومة والمهمشة فيما يتعلق بالحقوق في العمل والضمان الاجتماعي والصحة، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تخفيف وطأة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتدابير التقشفية التي اعتُمدت تنفيذاً لمذكرات التفاهم الموقعة في أعوام 2010 و2012 و2015. وتحيط اللجنة علماً باهتمام بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف عمّا بُذل وسوف يتواصل بذله من جهود لصون الحقوق المحمية بموجب العهد، وذلك في إطار التفاوض على اتفاقات مع الدائنين وإبرامها وفي إطار تنفيذها (الفقرتان 1 و2 من المادة 2، والمواد 6، و7، و9، و11-14).

٨ - تُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالالتزام الذي يقع على عاتقها بموجب العهد بأن تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحميها وتُعملها تدريجياً وبأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة لها. ومع أن اللجنة تقر بأنه لا مفر أحياناً من بعض التأقلم مع الظروف، فإنها توجه عناية الدولة الطرف إلى رسالتها المفتوحة، المؤرخة 16 أيار/مايو 2012 والموجهة إلى الدول الأطراف بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية، وخصوصاً إلى التوصيات الواردة في الرسالة فيما يتعلق بمقتضيات العهد بشأن تطبيق تدابير التقشف. وفي ذلك السياق، توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف السياسات والبرامج المعتمَدة في إطار برنامج مذكرات التفاهم التي تنفَّذ منذ عام 2010، وأيَّ إصلاحات اقتصادية ومالية أخرى تلي الأزمة الاقتصادية والمالية، حرصاً على التخلي تدريجياً عن تدابير التقشف وعلى تعزيز الحماية الفعالة للحقوق المنصوص عليها في العهد بما يتماشى مع التقدم الذي يُحرز في عملية الانتعاش الاقتصادي بعد الأزمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل مراعاة التزاماتها بموجب العهد على النحو الواجب عندما تتفاوض على مشاريع المساعدة المالية وبرامجها حتى مع المؤسسات المالية الدولية.

عدم التمييز

٩ - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تعترف بالأقلية الدينية المسلمة في تراقيا الغربية، وحدها دون غيرها من الأقليات، باعتبارها أقليةً. وتشير اللجنة أيضاً إلى عدم توفُّر إحصاءات تتعلق بالتركيب السكاني في الدولة الطرف. ويساور اللجنةَ القلق إزاء استمرار التمييز في حق الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة وفي حق السكان الروما في الدولة الطرف، ولا سيما في مجالات العمل والتعليم والر عاية الصحية والسكن (المادة 2)2 ) ) .

١٠ - توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية عن التركيب السكاني على أساس نظام التعريف الذاتي الطوعي بهدف وضع برامج وسياسات منسقة وواضحة الأهداف وتنفيذها ورصدها على الصعيدين الوطني والإقليمي تتوخى زيادة التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولةَ الطرف، مشيرةً إلى توصيتها العامة رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على إعادة النظر في تفسيرها الضيق لمصطلح "الأقليات"، كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة للاعتراف بجميع الأقليات من أجل توفير الحماية الكاملة لحقوقها بما فيها الحقوق المتعلقة بلغة الأقلية ودينها وثقافتها وهويتها.

المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون

١١ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ما تبذله من جهود لاستقبال واستضافة العدد المرتفع بشكل استثنائي من المهاجرين والأشخاص الفارين من الصراع المسلح أو الاضطهاد وعلى تعاونها المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية عدد مراكز استقبال المهاجرين والأشخاص الفارين من الصراع المسلح أو الاضطهاد وإزاء الظروف المتردية في تلك المراكز. ويساورها القلق أيضاً لأن المهاجرين والأشخاص الفارين من الصراعات المسلحة أو الاضطهاد الذين يصلون إلى شواطئ الدولة الطرف لا يتمتعون بالحقوق المشمولة ب العهد إلاّ قليلاً (المادة 2(2) ) .

١٢ - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان تمتع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمتعاً كاملاً. كما توصي بأن تلتمس الدولة الطرف، عند تنفيذ التزاماتها بموجب العهد تجاه هؤلاء الأشخاص، التعاون والمساعدة الدوليين، ولا سيما مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبأن تعمل على تعزيزهما. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لزيادة عدد المراكز الاستقبال ولتحسين الظروف المعيشية فيها ولضمان حصول كل فرد في تلك المراكز على الرعاية الطبية وخدمات المترجمين الشفويين وما يكفي من الغذاء والكساء والدعم الاجتماعي.

البطالة

١٣ - على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق لأن معدل البطالة مرتفع بشكل استثنائي، حيث يتضرر منها الشباب أكثر من غيرهم، فيبلغ معدل البطالة في صفوفهم حوالي 50 في المائة. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء البطالة الطويلة الأجل التي يعانيها 73 في المائة من مجموع عدد العاطلين عن العمل في الدولة الطرف. وفي حين تلاحظ اللجنة دفْع إعانة البطالة الطويلة الأجل لجميع فئات الأشخاص العاطلين عن العمل، يساور القلق اللجنة لأن إجراءات الحصول عليها صعبة (المادة 6).

١٤ - توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للحد من البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب والنساء، بغية التوصل تدريجياً إلى إعمال الحق في العمل إعمالاً تاماً، بوسائل منها:

(أ) تعزيز البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى الحد من معدلات البطالة، وضمان أن تركّز السياسات الرامية إلى زيادة فرص العمل تركيزاً فعالاً على الفئات الأشد تضرراً من البطالة؛

وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 18 (2005) بشأن الحق في العمل.

١٥ - على الرغم ممّا اتُّخذ من خطوات لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، يساور اللجنة القلق إزاء الفارق الكبير والمستمر بين أجر الرجل وأجر المرأة وإزاء كون عدد النساء اللواتي يعملن نصفَ الدوام يفوق عدد الرجال. ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن تمثيل المرأة لا يزال ناقصاً في جميع مستويات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في مناصب صنع القرار. ويساور اللجنة القلق من أن نسبة النساء، بعد انتخابات أيلول/سبتمبر 2015، لا تتجاوز 19 في المائة في البرلمان اليوناني ومن أن الحكومة الجديدة تضم سبع وزيرات على الرغم من تخصيص حصة الثلث للنساء المرشحات (المادة 3).

١٦ - في ضوء توصيات سبق أن صدرت عن اللجنة (انظر الفقرة 13 من الوثيقة E/C.12/1/Add.97 ) وفي ضوء تعليقها العام رقم 16 (2005 ) بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المبادرة إلى اتخاذ تدابير لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الفرص المهنية عن طريق تشجيع مواصلة التعليم والتدريب في المجالات التي يغلب فيها عادةً وجود أحد الجنسين على وجود الآخر؛

التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية

١٧ - تحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن الضمانات القائمة لدرء ممارسة الاستعاضة عن عقود العمل المحددة المدة بعقود عمل نصف الدوام، لكن القلق لا يزال يخالجها إزاء ورود تقارير تفيد باستمرار هذه الممارسة وإزاء الأثر السلبي الذي قد ينجم عنها فيما يتعلق بتمتع العاملين بحقوقهم (المادة 7).

١٨ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق الضمانات القائمة درءاً لممارسة الاستعاضة عن العقود المحددة المدة بعقود عمل نصف الدوام وبغيرها من أشكال العمالة المرنة بأجر منخفض، وذلك بوسائل منها إيجاد فرص عمل لائقة توفِّر الأمن الوظيفي والحماية الكافية والمناسبة للعاملين حرصاً على احترام حقوقهم.

١٩ - على الرغم من أن الدولة الطرف صرّحت باعتزامها الرفع من الحد الأدنى للأجور، يساور اللجنة القلق إزاء عمليات خفض الحد الأدنى للأجور الناجمة عن تدابير التقشف، لا سيما فيما يخص مرتّبات العاملين الشباب التي خُفّضت أكثر من مرتّبات غيرهم من العاملين. ويساور اللجنة القلق لأن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للعاملين وأسرهم (المادة 7).

٢٠ -

التفاوض الجماعي

٢١ - يساور اللجنة القلق إزاء الإطار القانوني الجديد الذي استُحدث فيما يتعلق بالحق في التفاوض الجماعي، الذي يغير هيكل التفاوض الجماعي من أساسه ومن شأنه أن يضعف موقف المستخدَمين فيما يخص تحديد الأجور وشروط العمل من خلال التفاوض المباشر (المادتان 7 و8).

٢٢ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، ومن جملتها إنشاء آليات فعالة للمراقبة والرصد، بغية ضمان أن تحترم الاتفاقات المبرمة على مستوى المؤسسة التجارية حقوق المستخدمين احتراماً كاملاً، ولا سيما منها تلك الحقوق المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من العهد، ولضمان إتاحة سُبل الانتصاف الملائمة في الواقع العملي.

الضمان الاجتماعي

٢٣ - يساور اللجنة القلق إزاء إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي في الدولة الطرف نتيجة تنفيذ تدابير التقشف التي أدت إلى خفض بليغ في استحقاقات الضمان الاجتماعي وإلى تقييد الاستحقاقات وتشديد شروط الاستفادة منها. كما يساورها القلق من أن التغطية والاستحقاقات لا تكفي لضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين ولأفراد أسرهم، ومن أنها تخالف المادة 9 من العهد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية المساعدة المقدَّمة إلى الأشخاص الذين جرى خفض استحقاقاتهم أو إلغاؤها وإزاء التخفيضات والصرامة في الأحكام والشروط المفروضة على استحقاقات الشيخوخة غير القائمة على اشتراكات، وهو ما يؤثر سلباً على ظروف عيش كبار السن وأسرهم (المادة 9).

٢٤ - توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في خفض مبالغ الاستحقاقات المتأتية من خطط غير قائمة على الاشتراك حيث إنها تضر بأكثر الفئات حرماناً وتهميشاً، كما توصيها بأن تلغي في أقرب وقت ممكن خفض استحقاقات الضمان الاجتماعي القائمة على الاشتراك. وإذ تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى ت عليقها العام رقم 19 (2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي، فإنها توصي بأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الإنسان في تقييم أثر خفض الاستحقاقات وبأن تقدم إحصاءات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل بشأن الأثر الذي خلّفته تدابير التقشف في التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي.

٢٥ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات شاملة توفر الحماية التامة لحقوق عمال المنازل، وإزاء شروط العمل، بما فيها الأجور وبنود اتفاق العمل، التي توضع من خلال إبرام اتفاقات فردية بين صاحب العمل والعامل المنزلي. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفُّر إحصاءات بشأن عمال المنازل، مصنفة بحسب السن ونوع الجنس ، في الدولة الطرف (المادتان 6 و 7).

٢٦ - توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف العمل المنزلي عن طريق سنِّ قانون خاص به وبأن تحرص على أن تؤدي تشريعاتها ونُظُمها الوظائف التالية:

(أ) ‬ ضمان أن تتوفر لعمال المنازل نفس ظروف غيرهم من ال عمال فيما يتعلق بالمساواة في الأجر على العمل المتساوية قيمته، وبالحماية من الفصل التعسفي، وبالصحة والسلامة المهنيتين، ووقت الراحة والفراغ، وتحديد ساعات العمل، والضمان الاجتماعي، والسكن، وتغيير صاحب العمل؛

العنف الأسري

٢٧ - تكرر اللجنة شرح دواعي القلق إزاء ارتفاع معدلات العنف الأسري وانخفاض معدلات الملاحقة القضائية وعدم وجود تدابير فعالة لحماية الضحايا، التي سبق أن أوضحتها (انظر الفقرتان 16 و37 من الوثيقة E/C.12/1/Add.97). وترحّب اللجنة بالبيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف، بيد أنها تأسف لعدم إتاحة الاطلاع على تلك المعلومات بسهولة للجمهور العام، ولأن تلك المعلومات لا تتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والمركز والعلاقة بين الضحية والجاني (المادة 10).

٢٨ - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى منع العنف المنزلي ومكافحته من خلال معالجة أسبابه الجذرية وضمان التنفيذ الفعال للأطر القانونية والسياساتية ذات الصلة وذلك بوسائل منها:

(أ) ‬ متابعة جهود التوعية التي تستهدف عامة الجمهور على نطاق واسع، وبالأخص الفتيان والرجال، بعدم جواز أي شكل من أشكال العنف المنزلي وبطبيعته الإجرامية؛

الفقر

٢٩ - يساور اللجنة القلق بسبب الزيادة الحادة في عدد السكان المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي منذ عام 2010، حيث بلغت نسبتهم 36 في المائة في عام 2013، وذلك على الرغم مما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل مكافحة الفقر بوسائل منها الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع معدلات الفقر في صفوف أشد الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً. كما يساورها القلق من أن نسبة الأشخاص المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي من الرعايا الأجانب المقيمين في اليونان قد بلغت 68.3 في المائة في عام 2013 (المادة 11).

٣٠ - توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالفقر وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C.12/2001/10 ). وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمكافحة الفقر مع التركيز بصفة خاصة على أكثر الأفراد والجماعات حرماناً وتهميشاً. وينبغي للدولة الطرف ضمان أن يستهدف نظامُها للمساعدة الاجتماعية الفقراءَ على نحو فعال. كما ينبغي لها أن تكفل تخصيص الموارد المالية الكافية لتنفيذ برامج الحد من الفقر تنفيذاً فعالاً، بوسائل منها المساعدة والتعاون الدوليان، وتكييف هذه البرامج وفقاً لذلك، عندما لا تحقق التدابير المتخذة النتائج المتوقعة.

استغلال الأطفال اقتصادياً

٣١ - في ضوء التوصيات التي أصدرتها اللجنة سابقاً (انظر الفقرتين 19 و40 من الوثيقة E/C.12/1/Add.97)، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء انتشار عمل الأطفال، بما فيه الإكراه على التسول والعمل الخطر وغير الرسمي في الشوارع، وإزاء كون الأطفال في هذه الحالات عرضة للاستغلال والاتجار بالأشخاص (المادة 10).

٣٢ - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف ما تبذله من جهود لمكافحة عمل الأطفال بوسائل منها إجراء عمليات تفتيش العمل بشكل منهجي وفعال، والتحقيق مع من يخالِف القانون ومقاضاته ومعاقبته، ومساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظم حملات توعية بمخاطر عمل الأطفال وبأهمية التعليم توجَّه لأصحاب العمل والآباء، كما ينبغي لها أن تجمع كل البيانات المتاحة لأغراض تقييم الأثر الذي تحققه تدابير مكافحة استغلال الأطفال اقتصادياً.

حالات الإخلاء القسري وتيسير السكن اللائق بكلفة معقولة للروما

٣٣ - في ضوء التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة (انظر الفقرتين 22 و44 من الوثيقة E/C.12/1/Add.97) وبالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن ما يقرب من 000 140 شخص من طائفة الروما يعيشون في مائتين على الأقل من الأماكن المستبعَدة اجتماعياً، وفي ظروف سكن دون المستوى المطلوب، وكثيراً ما لا يحصلون على الخدمات الأساسية، مثل مياه الشرب المأمونة أو مرافق الصرف الصحي أو الكهرباء أو مرافق التخلص من النفايات. ويساور اللجنة القلق لأن طائفة الروما قد استُبعدت من الاستفادة من التوجه العام نحو تسوية وضعية المنازل "غير النظامية" وتعرضت للإخلاء القسري مما ترك أسراً لديها أطفال دون أي سكن بديل ولا تعويض أو حماية. ويساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المتاحة عن عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في مساكن غير ملائمة، فضلاً عن قلة الملاجئ الخاصة بمن لا مأوى لهم (المادتان 2(2) و11).

٣٤ - توصي الل جنة، في ضوء تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن اللائق، بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان حصول الروما على السكن اللائق بوسائل منها تسوية وضعية المنازل "غير النظامية" قدر الإمكان، وضمان تخصيص الموارد الكافية لزيادة المعروض من وحدات السكن الاجتماعي وإتاحة أشكال مناسبة من الدعم المالي، مثل إعانات الإيجار. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان التشاور مع مجتمعات الروما طيلة إجراءات الإخلاء، وبأن تزودهم بالضمانات الواجبة مراعاتها، وبأن توفر لهم السكن البديل وتعوضهم على نحوٍ يمكّنهم من الحصول على سكن لائق، كما توصي بأن تراعي الدولة الطرف تعليق اللجنة العام رقم 7 (1997) بشأن حالات الإخلاء القسري. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من الصناديق الإقليمية القائمة من أجل زيادة فرص أفراد الروما في الحصول على سكن لائق. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع بيانات عن عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم أو الذين يعيشون في مساكن غير لائقة وأن تتخذ سياسات وتدابير مالية لتوفير المزيد من المساكن الاجتماعية وتحسين نوعيتها لفائدة من لا مأوى لهم والأسر ذات الدخل المنخفض.

نظام الرعاية الصحية

٣٥ - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر الشديد الذي خلفته الأزمات المالية على النظام الصحي، ولا سيما في قطاع الصحة العقلية، الأمر الذي أدى إلى خفض النفقات الصحية ونقص حاد في عدد العاملين في نظام الرعاية الصحية. وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمه الوفد، لكن القلق يخالجها من أن ملتمسي اللجوء والمهاجرين بدون وثائق رسمية لا يزالون يجدون صعوبةً في دخول مرافق الرعاية الصحية والحصول على السلع والخدمات والمعلومات (المادة 12).

٣٦ - اعتباراً للتعليق العام رقم 14 (2000) الصادر عن اللجنة بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ‬ زيادة تدريجية في الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقصد ترجمة التزامها بإعمال الحق في الصحة بموجب العهد ودستور الدولة الطرف إلى أمر واقع؛

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

٣٧ - تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بيد أنها تعرب عن أسفها للتراجع الملحوظ في تلك التدابير ومن أشكاله وقفُ توزيع الرفالات مجاناً بسبب الأزمة المالية والاقتصادية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً الزيادة في عدد الإصابات بالفيروس المبلغ عنها بين من يتعاطون المخدرات بالحقن (المادة 12).

٣٨ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق تعزيز الاستراتيجية الوقائية الوطنية بوسائل منها أنشطة التوعية، مع إيلاء الاعتبار لانتشار العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية خارج الفئات المعرضة للخطر الأصلية ومع توفير التمويل الكافي لأنشطة الوقاية التي تقوم بها ومن جملتها برامج استبدال الإبر والحقن.

توفير التعليم الجامع للأطفال ذوي الإعاقة

٣٩ - بالرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ومن جملتها إصدار القانون رقم 4115/2013 الذي ييسر إدماج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في المدارس العادية، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن معدل تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس منخفض للغاية، وإلى أن نسبةً لا تتجاوز 15 في المائة من الأطفال ذوي الإعاقة يذهبون إلى المدارس (المادة 13 والمادة 2(2)).

٤٠ - توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس والأصل القومي أو الإثني، عن معدلات التسجيل في المدارس والانقطاع عن الدراسة فيما يخص الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف مستويات التعليم، وبأن تستبين العقبات التي تعترض حصولهم على التعليم واستمرارهم فيه، وبأن تضع الاستراتيجيات المناسبة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل لجميع الأطفال ذوي الإعاقة الحصول على التعليم الجيد والجامع.

تعليم أطفال الروما

٤١ - على الرغم من التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف، ومن جملتها مشروع المناطق ذات الأولوية في التعليم، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى انخفاض معدل التسجيل في المدارس، وانخفاض مستويات المواظبة على الذهاب إلى المدارس، وارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة في صفوف أطفال الروما في المدارس من نوع خاص، وفصلهم عن باقي الأط فال بحكم الواقع (المادتان 13 و2 (2)).

٤٢ - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل التصدي للقصور في المستوى التعليمي للروما وبأن تتخذ تدابير فورية لرفع معدلات مواظبة التلاميذ الروما على المدرسة واستمرارهم فيها بوسائل منها تقديم الدعم المالي الكافي لتغطية نفقات التعليم ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم بين الأسر الروما. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلغي الدولة الطرف الإجراءات التي تؤدي إلى فصل التلاميذ الروما عن باقي التلاميذ بحكم الواقع.

الحصول على خدمات الإنترنت

٤٣ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة الفرص المتاحة لبعض الفئات المحرومة والمهمشة للحصول على خدمات الإنترنت (المادة 15).

٤٤ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف توسيع نطاق توفُّر خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلد، وبأن تيسر استفادة الفئات المحرومة والمهمشة من خدمات الإنترنت وغيره من التطورات العلمية والتكنولوجية، حتى تزيد تمتُّعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

٤٥ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‬

٤٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وأن تعممها في المجتمع بجميع شرائحه، ولا سيما بين البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تبلِّغ اللجنةَ في تقريرها الدوري المقبل بالإجراءات المتخذة من أجل تنفيذها. وتشجِّع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على إشراك المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الآخرين في عملية التشاور على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

٤٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري الثالث، الذي يتعيّن إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، في موعد أقصاه 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020.