الأمم المتحدة

E/C.12/NOR/CO/6

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

2 April 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للنرويج ‬ *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للنرويج (E/C.12/NOR/6) في جلستيها 14 و 15 (انظر(ي) E/C.12/2020/SR.14، وSR.15)، المعقودتين في 25 و 26 شباط/ فبراير 2020 ، واعتمدت في جلستها 30 ، المعقودة في 6 آذار/مارس 20 20 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس باتّباع الإجراء المبسّط لتقديم التقارير، وذلك رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أُعدت بموجب هذا الإجراء (E/C.12/NOR/QPR/6). وتقدّر اللجنة قبول الدولة الطرف الإجراء المبسّط لتقديم التقارير لأنه يساعد على تحسين التعاون وكيفية تركيز موضوع الحوار بينهما.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - تعرب اللجنة عن تقديرها استمرار تخصيص الدولة الطرف 1 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. وترحب باعتماد قانون المساواة ومكافحة التمييز وخطة العمل لمكافحة العنصرية والتمييز على أساس العرق والدين، على نحو ما أوصت به اللجنة خلال دورة الاستعراض السابقة، وبالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجالات المتصلة بالحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو المبين أدناه.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد على الصعيد المحلي

4 - ترحب اللجنة بإدراج فصل عن حقوق الإنسان في دستور الدولة الطرف في عام 2014 ، لكنها تحيط علماً بالتفسير الذي قدمه الوفد ومفاده أن البرلمان قرر أن يجسّد فقط أهم التزامات النرويج الأساسية في مجال حقوق الإنسان في الدستور وأن العهد لا يتمتع بنفس المكانة التي يتمتع بها الدستور، لكن له الأسبقية على القوانين النرويجية الأخرى عند التنازع. ويساور اللجنة القلق لأن الحقوق المكرسة في العهد لم تُدرج بالكامل في الدستور، ولأنها لا تعتبر حقوقاً أساسية يمكن التقاضي بشأنها بالكامل، الأمر الذي حال دون تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم تدريب العاملين في المهن القانونية على العهد. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، ورغم التفسير الذي قدمته الدولة الطرف، إزاء تنقيح التعليمات المتعلقة بإعداد التدابير الحكومية المركزية ( utredningsinstruks ) الذي ألغى الشرط الصريح الذي يقضي بتقييم الآثار المترتبة على التزامات النرويج في مجال حقوق الإنسان أثناء العمليات التشريعية وعمليات وضع السياسات.

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدماج الحقوق التي يكفلها العهد بالكامل في النظام القانوني المحلي بمرتبة دستورية تساوي مرتبة الحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) الارتقاء بمستوى التدريب المقدم إلى القضاة والمحامين والموظفين العموميين بشأن العهد وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق الواردة فيه؛

(ج) التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) تعزيز تقييمات الأثر على حقوق الإنسان في عملية وضع التشريعات والسياسات .

التزامات الدول خارج حدودها الإقليمية بموجب العهد

6 - تلاحظ اللجنة أن الصندوق الحكومي العالمي للمعاشات التقاعدية التابع للدولة الطرف هو أكبر صندوق سيادي في العالم، وأن مجلس الأخلاقيات أنشئ لرصد حافظة الصندوق وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الدوافع الأخلاقية للمراقبة والإقصاء من الصندوق، التي هي قيد المراجعة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الآثار الخطيرة المترتبة في مجال حقوق الإنسان على بعض حافظات الصندوق الاستثمارية التي تشمل شركات ثبت تورطها في هدم منازل أو إقامة مستوطنات إسرائيلية أو غيرها من الأنشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشعر بالقلق أيض اً لأن استثمارات الصندوق لا تخضع جميعها لعملية تقييم الأخلاقيات التي يجريها مجلس الأخلاقيات.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في استثمار الصندوق الحكومي العالمي للمعاشات التقاعدية في الكيانات التجارية المشاركة في عمليات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ضوء التزاماتها المنصوص عليها في فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتوصيها أيض اً بأن تكفل توافق المبادئ التوجيهية ذات الدوافع الأخلاقية للمراقبة والإقصاء من الصندوق مع التزاماتها الإقليمية وخارج إقليمها بموجب العهد، على النحو المشار إليه في الفقرات من 25 إلى 37 من تعليق اللجنة العام رقم 24 ( 2017 ) بشأن التزامات الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق الأنشطة التجارية. وتوصي اللجنة إضافة إلى ذلك بأن تستمر الدولة الطرف، من خلال مجلس الأخلاقيات، في إجراء عملية تقييم صارمة للأخلاقيات.

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

8 - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مستوى تنفيذ الخطة. وتحيط اللجنة علماً بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الحكومية المعنية بالمعلومات الخاصة بالأخلاقيات لتعزيز احترام حقوق الإنسان في العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية مستوى تقييم المخاطر على حقوق الإنسان الذي تجريه الكيانات التجارية التي يوجد مقرها في إقليم الدولة الطرف أو التي تخضع لولايتها فيما يخص عملياتها في الخارج، وعدم كفاية قدرة الدولة الطرف على تقييم المخاطر على حقوق الإنسان في البلدان المضيفة للكيانات التجارية. وتشعر بالقلق أيض اً من عدم كفاية فرص وصول غير المواطنين الذين يُزعم أن الشركات النرويجية في الخارج انتهكت حقوقهم إلى سبل الانتصاف في الدولة الطرف.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل خطة العمل الوطنية لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وأن تحسن فعالية الخطة بطرق منها وضع أهداف قابلة للقياس وجداول زمنية محددة. وتوصيها أيضاً بأن تتأكد من أن الكيانات التجارية تجري تقييمات سليمة للمخاطر التي تتهدد حقوق الإنسان فيما يتعلق بعملياتها في الخارج وتدعّم قدرة الدولة الطرف، بوسائط منها سفاراتها، على تقييم المخاطر على حقوق الإنسان التي تتعرض لها البلدان المضيفة لها. وتوصيها، إضافة إلى ذلك، بأن تعتمد إطاراً تشريعياً ينص على بذل الكيانات التجارية العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، ومساءلة الكيانات التجارية الخاضعة لولاية الدولة الطرف عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينص على حصول الضحايا من غير المواطنين على سبل الانتصاف في الدولة الطرف.

تغير المناخ

10 - تلاحظ اللجنة مساهمة الدولة الطرف في الصندوق الأخضر للمناخ وجهودها الرامية إلى تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في أفق 2030 ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء التراخيص التي أصدرتها الدولة الطرف في السنوات الأخيرة لاستكشاف واستغلال احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المحيط المتجمد الشمالي وبحر بارنتس وأثر تلك الأنشطة على الاحترار العالمي (المادة 2 ( 1 )).

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتحقيق مساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاق باريس لخفض الانبعاثات بنسبة 50 في المائة على الأقل ونحو 55 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030 ، وتشجيع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. وتوصيها أيض اً بإعادة النظر في قرارها القاضي بزيادة استغلال النفط والغاز الطبيعي وإيلاء التزاماتها في مجال حقوق الإنسان الاعتبار الأول في سياساتها المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية وتصديرها.

جمع البيانات

12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني أو الانتماء إلى الشعوب الأصلية في الدولة الطرف، الأمر الذي يصعب معه تقييم مستوى تمتع الصاميين وأفراد الأقليات الإثنية بالحقوق التي يكفلها العهد.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين نظام جمع البيانات لجمع بيانات مصنفة حسب الأصل الإثني أو الانتماء إلى الشعوب الأصلية قصد تتبع التقدم المحرز في إعمال الحقوق التي يكفلها العهد ووضع تدابير فعالة وهادفة لزيادة مستوى تمتع الصاميين وأفراد الأقليات الإثنية بالحقوق التي يكفلها العهد من أجل إعمالها إعمال اً كاملا ً .

المعونة القضائية

14 - تلاحظ اللجنة أن خطة المساعدة القضائية قيد المراجعة، بيد أنها تشعر بالقلق لأن سبل الانتصاف المتاحة للمحرومين محدودة عند انتهاك حقوقهم التي يكفلها العهد بسبب محدودية نطاق المساعدة القضائية المجانية والشروط غير الواقعية المعتمدة في إطار استطلاع الموارد المالية لتحديد المؤهلين للانتفاع بخطة المساعدة القضائية، التي لم تُعدَّل منذ عام 2009 .

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإصلاح خطة المساعدة القضائية، مع مراعاة نتائج المراجعة، فور نشرها، لضمان توافر المساعدة القضائية المجانية لجميع المحرومين والمهمشين.

قانون المساواة ومكافحة التمييز

16 - تلاحظ اللجنة أن المادة 26 من قانون المساواة ومكافحة التمييز تنص على واجب أرباب العمل في القطاعين العام والخاص اتخاذ إجراءات لتعزيز المساواة ومنع التمييز، وأن المادة 26 (أ)، التي تنص على واجب الإبلاغ عن الأنشطة المضطلع بها تنفيذاً للمادة 26 ، تنطبق على المشاريع الخاصة التي تستخدم عادة ما بين 20 و 50 شخصاً بناء على طلب الموظفين أو من يمثلهم. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء فعالية هذا الحكم، لأن أرباب العمل في القطاع الخاص الذين يقل عدد موظفيهم عن 50 موظفاً، والذين يشكلون أكثر من 97 في المائة من أرباب العمل في القطاع الخاص، يعفون إعفاء كامل اً أو مشروط اً من واجب الإبلاغ هذا. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن انخفاض مستوى امتثال واجبي التدخل والإبلاغ (المادة 2 ( 2 )).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ جميع أرباب العمل من القطاعين العام والخاص تنفيذ اً كامل اً واجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز المساواة ومنع التمييز المنصوص عليه في المادة 26 من قانون المساواة ومكافحة التمييز. وتوصيها أيض اً بأن تكفل امتثال واجبي التدخل والإبلاغ امتثال اً تام اً، بطرق منها تشديد جزاءات عدم الامتثال.

الأشخاص ذوو الإعاقة

18 - تلاحظ اللجنة اعتماد مبادرة الإدماج الوطني ( 2018 - 2021 )، لكنها تشعر بالقلق إزاء العدد الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل أو خارج سوق العمل. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً كبيراً من المصابين بضعف البصر استقالوا أو يفكرون في الاستقالة من وظائفهم بسبب الحواجز التكنولوجية في العمل. وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، لأن واجب التصميم العام المنصوص عليه في المادة 17 من قانون المساواة ومكافحة التمييز، والذي تفرضه اللوائح على المشاريع العامة والخاصة فيما تقدمه من خدمات للجمهور، لا ينطبق على تنظيم الأعمال في أماكن العمل (المواد 2 ( 2 ) و 6 و 15 ).

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل مبادرة الإدماج الوطني وأن تتخذ تدابير مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص الحصول على عمل. وتوصيها أيض اً بتنقيح المادة 17 من قانون المساواة ومكافحة التمييز قصد توسيع نطاق واجب التصميم العام وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التصميم العام في مكان العمل، بما في ذلك البرامج الحاسوبية، ليشمل مكان العمل.

ذوو الأصول المهاجرة

20 - تشعر اللجنة بالقلق لأن ذوي الأصول المهاجرة لا يزالون يتعرضون للتمييز في التمتع بحقوقهم التي يكفلها العهد. ويساورها القلق بوجه خاص لأن معدل البطالة بينهم يزيد ثلاث مرات عن معدل البطالة بين بقية السكان، ولأنهم يتركزون في الأعمال المنخفضة الأجر. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود تدابير خاصة لتحسين أوضاعهم الوظيفية. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، لأنهم يتعرضون باستمرار للتمييز في سوق الإسكان، ومن ثم فهم يشكلون أغلبية "المحرومين في سوق الإسكان" (المواد 2 ( 2 ) و 6 و 11 ).

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل "خطة العمل لمكافحة العنصرية والتمييز على أساس الإثنية والدين" بالتشاور مع ذوي الأصول المهاجرة وبمشاركتهم. وتوصيها بالآتي على وجه الخصوص:

(أ) تدعيم الخدمات المقدمة لهم فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهنيين والتدريب اللغوي، وكذلك خدمات العمالة؛

(ب) ضمان الاعتراف كما يجب بتعليمهم وبمؤهلاتهم المهنية وخبرتهم العملية في الخارج؛

(ج) اتخاذ تدابير خاصة لتحسين توظيفهم؛

(د) اتخاذ تدابير محددة الهدف للتصدي للتمييز الذي يواجهونه في الحصول على السكن؛

(هـ) إزالة الحواجز اللغوية والثقافية التي تحول دون حصولهم على الخدمات العامة والاجتماعية.

المساواة بين الرجال والنساء

22 - تلاحظ اللجنة أن فترة إجازة الأبوين مقسمة بالتساوي الآن بالنسبة للأم والأب وكلا الوالدين، غير أنها تشعر بالقلق لأن الآباء لم يستخدموا سوى 25 , 6 في المائة من هذه الفترة المخصصة لهم في عام 2019 ، رغم الزيادة المسجلة مقارنة بعام 2018 ، حيث لم تتجاوز النسبة 20 في المائة. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين التي بلغت 12 , 4 في المائة في عام 2019 (المواد 3 و 7 و 10 ).

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخطو الخطوات اللازمة لضمان أن يستخدم الوالدان بالكامل فترة إجازة الأبوين المخصصة لهما كي يتحقق التوزيع العادل لمسؤوليات الرعاية بين الرجل والمرأة.

السلامة والصحة المهنيتان

24 - تلاحظ اللجنة انخفاض الإصابات والوفيات المهنية في السنوات الأخيرة، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الحوادث المهنية وتَرَكّز الوفيات المهنية في قطاعات البناء والنقل والتخزين والزراعة والصناعات التحويلية رغم النسبة الضئيلة جداً من القوة العاملة في هذه القطاعات. ويساورها القلق أيضاً من عدم وجود بيانات رسمية عن الأمراض المهنية (المادتان 7 و 12 ).

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها للحد من الإصابات والوفيات المهنية، مع التركيز على القطاعات التي تكثر فيها الحوادث، بإجراءات تشمل توعية أرباب العمل والعمال بالسلامة في مكان العمل، مع الحرص على اتخاذ تدابير حماية معزّزة في أماكن العمل، وتدعيم عمليات التفتيش في هذه الأماكن. وتوصيه ا أيض اً باعتماد سياسة إطارية بشأن السلامة والصحة المهنيتين وإنشاء نظام شامل لجمع البيانات متعلق بالموضوع.

الحق في الضمان الاجتماعي

26 - تحيط اللجنة علم اً بالإجراءات المرنة التي أقرتها الحكومة لصالح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 62 و 75 سنة لسحب قسط من معاشاتهم من خلال إصلاح المعاشات التقاعدية في عام 2011 ، الأمر الذي يمكِّن أصحاب المعاشات التقاعدية من الجمع بين العمل والتقاعد ومواصلة تحصيل نقاط تقاعدهم. غير أنها تظل تشعر بالقلق، رغم التفسير الذي قدمته الدولة الطرف، إزاء الأثر التمييزي لهذا التدبير على الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يُمنعون دوماً تنمية نقاط تقاعدهم اعتباراً من سن 62 عاماً، لأنهم لا يمكنهم الحصول على معاش التقاعد إلا في سن 67 عاماً. وهذا يلحق بأصحاب المعاشات التقاعدية ذوي الإعاقة خسارة تقدر بنحو 10 في المائة من استحقاقات الشيخوخة مقارنة بأصحاب المعاشات التقاعدية غير المعاقين (المادتان 2 ( 2 ) و 9 ).

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الأثر التمييزي لتقاعد الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأطفال ملتمسو اللجوء غير المصحوبين

28 - تلاحظ اللجنة أن قانون رفاه الطفل ينطبق على جميع الأطفال في الدولة الطرف بصرف النظر عن أصولهم الإثنية ووضعهم من حيث السكن، لكنها تشعر بالقلق لأن الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً مستبعدون من تطبيق القانون. وأدى الاستبعاد إلى اضطرارهم إلى العيش في ظروف غير ملائمة في مراكز الاستقبال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء كثرة الإصابة بالأمراض العقلية بين الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين الذين يعيشون في مراكز الاستقبال ومحدودية فرص حصولهم على الرعاية الصحية العقلية (المواد 2 ( 2 ) و 10 و 12 ).

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تطبيق قانون رعاية الطفل على جميع الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين، بغض النظر عن سنهم، بحيث يحظى جميع الأطفال في الدولة الطرف بنفس الحماية والخدمات. وتوصيها أيض اً بأن تحدد في الوقت المناسب هوية الأطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين المصابين بأمراض عقلية وأن توفر لهم الرعاية الصحية العقلية اللازمة.

30 - تشعر اللجنة بالقلق من استمرار انتزاع عدد من الأطفال عن الرعاية الأبوية وإيداعهم أُسَراً حاضنة أو مؤسسات ولأن كثيرين منهم مصابون بأمراض عقلية. ويساورها القلق أيضاً لأن أطفال الأقليات المودَعين أسر اً حاضنة أو مؤسسات يواجهون صعوبات إضافية بسبب الاختلافات الثقافية واللغوية والدينية (المادتان 2 ( 2 ) و 10 ).

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل ما يلي :

(أ) تحديد الأسباب الجذرية للحالات التي أدت إلى انتزاع الأطفال عن الرعاية الأبوية واجتثاثها؛

(ب) الحرص على عدم انتزاع الأطفال عن الرعاية الأبوية إلا عند الضرورة القصوى؛

(ج) إجراء عمليات مراجعة شاملة ودورية لحالة الأطفال المودعين مؤسسات أو أُسراً حاضنة؛

(د) تقديم المساعدة والدعم اللازمين للوالدين لممارسة دورهما ومسؤولياتهما الأبوية في تنشئة أطفالهما وتعليمهم؛

(هـ) تزويد البلديات بما يكفي من الموارد والدعم كي تتمكن من الاضطلاع بعمل وقائي فعال في الأسر المعرضة للخطر ومتابعة العمل من أجل الأطفال في الأسر الحاضنة أو دور الحضانة؛

(و) العمل على اكتشاف الأطفال المصابين بأمراض عقلية في الوقت المناسب وتوفير الخدمات اللازمة لهم؛

(ز) الارتقاء بمستوى تدريب مقدمي الرعاية لتمكينهم من التعامل مع الأطفال على اختلاف مشاربهم الثقافية واللغوية والدينية.

الفقر

32 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تزايد انتشار الفقر، ولا سيما بين الأطفال، نتيجة لزيادة تفاوت الدخل. وتشعر بالقلق بوجه خاص من الزيادة الثابتة في انتشار فقر الأطفال على مدى العقد الماضي رغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار استراتيجية الحكومة بشأن الأطفال الفقراء ( 2015 - 2017 ) وزيادة التمويل المخصص لها (المادة 11 ).

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للحد من تفاوت الدخل وتكثيف جهودها للقضاء على الفقر، لا سيما فقر الأطفال، في الدولة الطرف. وتوصيها، على وجه الخصوص، بتقييم فعالية السياسات والبرامج القائمة وتحديد الأسباب الجذرية لفقر الأطفال واحتياجات الأطفال الفقراء وأسرهم بغية اعتماد تدابير فعالة للتصدي لفقر الأطفال وتوفير الدعم الكافي للأطفال وأسرهم الذين يعيشون في حالة فقر.

الحق في المسكن

34 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها الاستراتيجية الوطنية للإسكان وخدمات الدعم ( 2014 - 2020 )، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التحديات التي يواجهها باستمرار الأفراد المحرومون والجماعات المحرومة في الحصول على السكن. ويساورها القلق بوجه خاص مما يلي:

(أ) النقص المزمن في السكن الاجتماعي في العديد من البلديات؛

(ب) نقص المساكن التي يتيسّر فيها تحرّك الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) المساكن الإيجارية الخاصة الباهظة الثمن، والرديئة النوعية في الغالب، وشروط الإيجار التي لا يمكن التنبؤ بها، وإنهاء العقود تعسّفاً؛

(د) ارتفاع عدد المتشردين لفترات طويلة (المادة 11 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل الاستراتيجية الوطنية للإسكان وخدمات الدعم وأن تقيّم فعاليتها قصد تجديدها بحيث تلبي على خير وجه احتياجات الإسكان للمحرومين والمهمشين من الأفراد والأسر. وتوصيها بالآتي على وجه الخصوص:

(أ) زيادة عدد الوحدات السكنية الاجتماعية المنخفضة التكلفة وإتاحتها للأفراد والفئات المحرومة والمهمشة؛

(ب) زيادة توفير السكن، بما فيه السكن الاجتماعي، الذي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التحرّك فيه؛

(ج) زيادة توافر المساكن الإيجارية الميسورة التكلفة وتنظيم سوق المساكن الإيجارية الخاصة، بطرق منها التحكم في زيادات الإيجار، وتدعيم معايير الجودة الدنيا للإسكان الإيجاري، وحماية المستأجرين من شروط الإيجار غير القانونية، والإنهاء التعسفي للعقود؛

(د) تدعيم تدابير الحد من التشرد، بما في ذلك اتخاذ تدابير محددة الهدف للتصدي للتشرد الطويل الأجل.

كبار السن

36 - تشعر اللجنة بالقلق بشأن التقارير التي تشير إلى ارتفاع معدل العنف المسلط على كبار السن الذين يعيشون في الوسط المنزلي وفي المؤسسات على السواء وإساءة معاملتهم. ويساورها القلق أيضاً لأن ثلث كبار السن في المستشفيات وفي المرافق الصحية ومرافق الرعاية في البلديات يعانون سوء التغذية أو معرضون لخطر سوء التغذية (المادة 11 ).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لمنع العنف الممارس على كبار السن وإساءة معاملتهم، بسبل منها تحديد الأسباب الجذرية لإساءة معاملة كبار السنين واجتثاثها وتدعيم نظام الإبلاغ عنها، والتحقيق بدقة في الحالات المبلغ عنها. وتحثها على اتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة سوء التغذية الحاد بين كبار السن في مؤسسات الصحة والرعاية، بالتعاون الوثيق مع البلديات. وتوصيها بأن تنفذ بالكامل استراتيجية وطنية للتغذية الصحية وإطعام كبار السن في المؤسسات وعن طريق الخدمات المنزلية، وأن تخصص لها موارد مالية كافية بعد اعتمادها رسمياً.

الحصول على الخدمات الصحية

38 - في ضوء الانخفاض الكبير في عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في الدولة الطرف في السنوات الأخيرة واقتصاد الدولة الطرف القوي باستمرار، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تواصل التدابير التراجعية المتخذة في عام 2011 لتقييد حق المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الأوروبي غير الحائزين بطاقة تأمين صحي أوروبية، في الحصول على الخدمات الصحية الأولية دون تقييم آثار ذلك على الأفراد المتضررين. وتشعر بقلق خاص إزاء النطاق المحدود للشروط التي تؤهل المهاجرين غير النظاميين للحصول على الرعاية الصحية وعدم وجود مبادئ توجيهية واضحة لتفسير هذه الشروط، الأمر الذي أدى إلى تدهور خطير في الظروف الصحية أو إلى وفيات المهاجرين غير النظاميين المصابين بأمراض مزمنة وإلى اختلاف وتفاوت كبيرين في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم. ويساورها القلق أيضاً لأن الأطفال المهاجرين غير النظاميين لا يعتبرون مؤهلين للإدراج في قوائم المرضى التي يمسكها الممارسون العامون، الأمر الذي يعوقهم فعلياً عن الحصول في الوقت المناسب على الخدمات الصحية الملائمة التي يحق لجميع الأطفال في الدولة الطرف الحصول عليها (المادتان 2 ( 1 )-( 2 ) و 12 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص في الدولة الطرف على الخدمات الصحية الأولية، بقطع النظر عن وضعهم من حيث الإقامة. وتوصيها، على وجه الخصوص، بسحب التدابير التراجعية المتخذة في عام 2011 فيما يتعلق بحق المهاجرين غير النظاميين في الحصول على الخدمات الصحية الأولية والسماح بإدراجهم وأطفالهم ب في قوائم الممارسين العامين. وتُوجه نظرها إلى بيانها الصادر في 13 آذار/مارس 2017 بشأن واجبات الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/C. 12 / 2017 / 1 ).

الصحة العقلية

40 - تشعر اللجنة بالقلق من ارتفاع نسبة المصابين بأمراض عقلية بين السجناء ومحدودية فرص حصولهم على خدمات الصحة العقلية الملائمة. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما تشهده مؤسسات الطب النفسي ودور رعاية كبار السن من استخدام واسع للمعالجة بالتخليج الكهربائي، الذي لا أساس قانوني له، دون موافقة المرضى، وإزاء التدابير القسرية الأخرى، مثل القيود والمداواة القسرية، التي يشيع استخدامها أثناء الفصل. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم وجود سجل منتظم لاستخدام هذه التدابير، رغم وجود أحكام قانونية تقضي بضرورة مسك هذا السجل (المادة 12 ).

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول السجناء المصابين بأمراض عقلية على الرعاية الصحية العقلية الملائمة، بطرق منها نقلهم إلى مؤسسة طبية مناسبة؛

(ب) الحرص على أن يستند العلاج إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للفرد المعني أو من يمثله قانوناً؛

(ج) إدراج حكم في القانون يقضي بإلغاء استعمال وسائل الإكراه على الخضوع لعلاجات تدخلية وذات آثار لا رجعة فيها، مثل الأدوية المضادة للذُّهان والعلاج بالتخليج الكهربائي؛

(د) وضع شروط إجرائية أكثر صرامة لاستخدام التدابير القسرية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية وكبار السن في مؤسسات الرعاية على الحماية القانونية المناسبة من الإكراه؛

(هـ) زيادة الخدمات المجتمعية، بما فيها دعم الأقران وبدائل أخرى للنموذج الطبي، لذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية؛

(و) التسجيل الممنهج لاستخدام التدابير القسرية، وفقاً للمتطلبات القانونية.

تعاطي المخدرات

42 - تحيط اللجنة علم اً بمراجعة السياسة القائمة في مجال المخدرات من قبل لجنة خبراء وبالتقرير الذي قدمته هذه اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2019 مع مقترحات لإصلاح السياسات، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تواصل تجريم تعاطي المخدرات، الأمر الذي يمنع المدمنين على المخدرات من الاستفادة من برامج الحد من الأضرار ومن الخدمات الصحية (المادة 12 ).

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بعدم تجريم تعاطي المخدرات وزيادة توافر برامج الحد من الأضرار والخدمات الصحية المتخصصة المتاحة للمدمنين على المخدرات وتيسير الحصول عليها والنهوض بنوعيتها.

الحق في التعليم

44 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال التفاوتات الإقليمية قائمة في نوعية التعليم والأداء الأكاديمي للطلاب، إذ إن المناطق الشمالية والنائية هي الأكثر حرمانا؛

(ب) لا يحق للأطفال ملتمسي اللجوء الذين يعيشون في مراكز الاستقبال الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ج) لا يزال معدل التسرب مرتفعاً ومعدلات التحصيل العلمي منخفضة بين أطفال الروما؛

(د) ارتفاع معدل التسرب في مرحلة التعليم الثانوي العالي بين الطلاب الذكور المولودين في الخارج؛

(هـ) كثيراً ما يفتقر المعلمون إلى المهارات والأدوات المناسبة لتلبية احتياجات مجموعة متزايدة التنوع من الطلاب (المواد 13 - 15 ).

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تخصيص مواردها لتحسين نوعية التعليم في المناطق الشمالية والنائية من الدولة الطرف قصد القضاء على التفاوتات الإقليمية المستمرة؛

(ب) توسيع نطاق الحق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ليشمل الأطفال ملتمسي اللجوء الذين يعيشون في مراكز الاستقبال؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الهدف لتحسين المواظبة على الدراسة والتحصيل العلمي لأطفال الروما، بسبل منها تنفيذ برامج فعالة مثل خطة "مرشدو الروما" في مدينة أوسلو؛

(د) دعم الطلاب المولودين في الخارج دعماً يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة لإكمال التعليم الثانوي العالي؛

(هـ) تدريب المعلمين التدريب المناسب وإمدادهم بالأدوات الملائمة لإقدارهم على التعامل بثقة مع مجموعة متزايدة التنوع من الطلاب.

الحقوق الثقافية

46 - تحيط اللجنة علم اً بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية لغات الصاميين وتراثهم الثقافي وصونهما. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن حق الأطفال الصاميين في التعليم بلغاتهم الأم بوصفها لغات تدريس غير مكفول تماماً في الممارسة العملية. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء تقارير قدمها البرلمان الصامي تفيد بأن مرافق الحفاظ على التحف الثقافية الصامية تلقت دعماً حكومياً أقل بكثير من الدعم المقدم لمرافق المواد الثقافية النرويجية الأخرى، وإزاء عدم كفاية عدد المرافق اللازمة للمواد الثقافية الصامية (المواد 13 - 15 ).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان تمتع جميع الأطفال الصاميين ، سواء كانوا يعيشون في المقاطعات الصامية أو في أماكن أخرى، تمتعاً كاملاً بحقهم في التعليم باللغات الصامية بوصفها لغات للتدريس، وتوفير الموارد الكافية، بما فيها الموارد المالية والتقنية، للحفاظ على التحف الثقافية الصامية وعرضها.

دال- توصيات أخرى

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي التزاماتها بموجب العهد مراعاة تامة وبأن تكفل التمتع الكامل بالحقوق المكرسة فيه عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني. وستيسر الدولة الطرف تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير إذا ما أنشأت آليات مستقلة لرصد التقدم المحرز وعاملت المستفيدين من البرامج الحكومية بوصفهم أصحاب حقوق يمكنهم المطالبة باستحقاقات. ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى بيانها بشأن التعهد بعدم ترك أي أحد خلف الركب ( E/C. 12 / 2019 / 1 ). ‬

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والبلديات، ولا سيما في صفوف البرلمانيين والموظفين العموميين والسلطات القضائية، وأن تُطلع اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، على الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه الملاحظات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني، في متابعة هذه الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل. وتوصيها بأن تنظر في إنشاء آلية وطنية لتنسيق التنفيذ ومتابعته باستمرار بمشاركة المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

50 - ووفقاً لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 24 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 29 (الأطفال ملتمسو اللجوء غير المصحوبين)، و 37 (كبار السن)، و 39 (الحصول على الخدمات الصحية) أعلاه.

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، بحلول 31 آذار/مارس 2025 ، تقريرها الدوري السابع.