الأمم المتحدة

E/C.12/NOR/CO/5

المجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

13 December 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للنرويج *

1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الخ ا مس للنرويج بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/NOR/5) وذلك في جلستيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين، المعقودتين في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (E/C.12/2013/SR.55 وSR.56)، واعتمدت، في جلستها الثامنة والستين المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم النرويج تقريرها الدوري الخامس (E/C.12/NOR/5)، وبالردود على قائمة المسائل (E/C.12/NOR/Q/5/Add.1). وتلاحظ مع التقدير أن وفد الدولة الطرف كان مؤلفاً من خبراء من وزارات مختلفة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار التفاعلي المفيد والبناء الذي أجرته مع اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) مواصلة تخصيص الدولة الطرف لنسبة 1 في المائة من دخلها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية، التي ازدادت قيمتها لتصبح 4.3 في المائة، على الرغم من الأزمة المالية منذ عام 2009؛

(ب) التعديلات التي أُدخلت في حزيران/يونيه 2013 على قانون رعاية الطفل، لتحويل مسؤولية متابعة الأطفال في الأسر الحاضنة إلى البلدية المعنية؛

(ج) التصديق في 3 حزيران/يونيه 2013 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) تنفيذ خطة العمل المعنونة "وقف الاتجار بالبشر"؛

( ) التغطية الشاملة لاحتياجات الطفل للرعاية انطلاقاً من السنة الأولى من عمره؛

(و) تمديد فترة الإجازة الأبوية من 46 أسبوعاً إلى 49 أسبوعاً بمرتب كامل، وتخصيص 14 أسبوعاً منها للأب وهي إجازة يستخدمها 90 في المائة من الآباء.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تعتبر أحكام العهد أساساً أحكام اً عامة للغاية ولا يمكن أن توفر أساس اً قضائياً للمحاكم العادية، مما أدى إلى أنه لن يتم الاحتجاج بالعهد أمام المحكمة العليا إلا في ثلاث حالات. ويساورها القلق أيضاً لأن المراجعة الدستورية التي شرع فيها البرلمان بهدف إدماج الأحكام المركزية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان أدت إلى الفصل بين ال مقترحات التي تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية و تلك التي تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع اعتبار الأخيرة ذات طبيعة إعلانية أكثر .

توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين التوعية والمعرفة بالعهد من خلال وضع برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك لصالح ا لنظام القضائي، وتعزيز مثل هذه المعرفة في صفوف الهيئة القضائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالكامل في الدستور، مع مراعاة التعليقات العامة التي أصدرتها اللجنة، الأمر الذي قد يساعد على تفسير أحكام العهد. وبصفة خاصة، تُلفِت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

5- و تأخذ اللجنة علماً ، مع القلق ، بقيام لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ، بإنزال المركز النرويجي لحقوق الإنسان إلى الفئة "باء" لأنه يفتقر لإطار قانوني يمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، كما يفتقر ل لموارد الكافية. ويساورها القلق أيضاً لأن دوره كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان سينتهي في 30 حزيران/ي ونيه 2014. وتأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن الأعمال التحضيرية لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنشئ ، من باب الأولوية، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ ولايتها بفعالية.

6- ويساور اللجنة القلق لأن الخطوات المختلفة التي تتخذها الدولة الطرف في سياق المسؤولية الاجتماعية ل لصندوق الحكومي الشامل، ل لمعاشات التقاعدي ة، لم تتضمن إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات التقييم المنتظمة لأثر استثماراته على حقوق الإنسان .

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إخضاع استثمارات إدارة الاستثمارات المصرفية النرويجي ة ، في الشركات الأجنبية العاملة في بلدان ثالثة ، لتقييم شامل لأثر الاستثمارات على حقوق الإنسان (قبل إجراء الاستثمار و خلاله). وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات وتدابير أخرى لمنع ارتكاب الشركات التي يكون لديها مكاتب رئيسية تخضع للولاية القضائية للدولة الطرف مخالفات لحقوق الإنسان في الخارج ، على ألا ينتهك ذلك سيادة الدول المُضيفة أو التقليل من التزاماتها، بموجب العهد. وتُلفِت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها بشأن التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بقطاع الشركات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( E/2012/22 ، المرفق السادس، الفرع ألف).

7- و يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص من فئة المهاجرين يتعرضون ل لتمييز فيما يتعلق بالوصول إلى السكن والعمل والتعليم وخدمات الرعاية الصحية العامة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُكثف جهودها، بما في ذلك من خلال اعتماد خطة عمل جديدة لمنع التمييز العرقي وتعزيز المساواة، وكذلك لمنع ومكافحة التمي يز الذي يتعرض له الأشخاص المنتمو ن إلى فئة المهاجرين، ولا سيما في الوصول إلى السكن، وسوق العمل، والتعليم، والرعاية الصحية. وترحب اللجنة ببيان الوفد، الذي أصدره أثناء الحوار التفاعلي مع اللجنة، بشأن نية الدولة الطرف اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز، وتحث الدولة الطرف على تضمينه جميع الأسس المحظورة للتمييز الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد. وفي هذا الصدد ، تُلفِت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 20(2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

8- ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من المعدل المنخفض نسبياً للبطالة بشكل عام، فإن سوق العمل ت تسم بالبطالة الطويلة الأجل، وكذلك باستمرار معدلات البطالة العالية بشكل ملحوظ في صفوف ا لأشخاص المنتمين لفئة المهاجرين، ولا سيما النساء (المادة 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتصدي لارتفاع معدلات البطالة الطويلة الأجل، بما في ذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة ومنتظمة لأثر التدابير المتخذة بالفعل للحدّ من هذه المعدلات ، ولا سيما في صفوف النساء المنتميات لفئة المهاجرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين فعالية برامجها الحالية المتعلقة بالتدريب المهني وإعادة التدريب والتأهيل للعاطلين عن العمل لمدة طويلة، وتنفيذ برامج جديدة أكثر فعالية لصالحهم، بما في ذلك توظيفهم ال مباشر مع تقديم الدعم الفردي إليهم، لتحقيق تقدم قابل للدوام وكبير في مجال مكافحة البطالة الطويلة الأجل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز برنامجها ل تأهيل ا لمهاجرين الوافدين حديثاً، ولا سيما لضمان مشاركة المرأة المهاجرة و إتاحة المعلومات المتعلقة بحقوقها القانونية وتمكينها من فهم هذه المعلومات .

9- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تضع حداً وطنياً أدنى للأجر. ويساور اللجنة القلق أيضاً لاستمرار التفاوت في مستوى الأجور بين الرجال والنساء (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى لوضع حدّ وطني أدنى للأجر يستعرض دورياً ويُحدد على مستوى كافٍ لتوفير مستوى معيشي لائق لجميع العمال وأفراد أسرهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكثّف التدابير المتخذة لل تصدي للفجوة بين الجنسين في الأج ر وضمان تنفي ذ التشريع الذي يكفل مساواة الرج ل وال مرأة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، بما في ذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 1 ( أ ) من قانون المساواة بين الجنسين.

10- ويساور اللجنة القلق لأن المبلغ الشهري لبدل إعالة الطفل لا يشكِّل دخلاً إضافياً كافياً للأسر لمواجهة النفقات المتعلقة بإعالة الطفل، ولا سيما بالنسبة للأسر ذات العائل الوحيد والأسر التي تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة. ويساور اللجنة أيضاً القلق لأن مستوى استحقاقات المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الأشخاص المعوزين غير المنخرطين في "برنامج التأهيل المهني الفردي" غير كافٍ لضمان مستوى معيشي لائق، ولا سيما للمتلقين لهذه الاستحقاقات الذين تبلغ نسبتهم 40 في المائة والذين لا يتلقون أشكالاً أخرى من الدخل أو دعم الدخل (المادة 9).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفَل أن يوفِّر المبلغ الشهري لبدل إعالة الطفل دعماً كافياً للأسر لمواجهة النفقات المتعلقة بإعالة الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير عاجلة و هادفة لزيادة مستوى استحقاقات المساعدة الاجتماعية المقدمة إلى الأشخاص المعوزين غير المنخرطين في "برنامج التأهيل المهني الفردي" ولا سيما أولئك الذين لا يتلقون أشكالاً أخرى من الدخل أو دعم الدخل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة دورية لمبالغ استحقاقات المساعدة الاجتماعية بوجه عام لجعلها تتمشى مع تكلفة المعيشة وضمان كفايتها لتأمين مستوى معيشي لائق ولا سيما للأشخاص الذين يعتمدون على هذه الاستحقاقات كلياً .

11- وتكرر اللجنة قلقها إزاء ارتفاع وزيادة عدد الأطفال الذين يتم إبعادهم عن الرعاية الأُسرية. ومع ذلك، تلاحظ أنه تم في حزيران/يونيه 2013، إدخال تعديلات على قانون رعاية الطفل، ونقل مسؤولية متابعة الأطفال في الأسر الحاضنة إلى البلدية المعنية (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة حالة الأطفال الذين يتم إبعادهم عن أسرهم وإيداعهم في مؤسسات أو في أُسر حاضنة واتخاذ تدابير لتحديد ومعالجة الأسباب وراء ذلك. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تُجري الدولة الطرف مراجعة شاملة ودورية لحالة الأطفال المودعين في مؤسسات أو في أُسر حاضنة وبأن تعزز جهودها لتزويد الآباء والأمهات بال مساعدة والدعم اللازمين لتمكينهم من الاضطلاع ب دورهم ومسؤوليتهم ك أولياء لتنشئة وتعليم أطفالهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان تزويد البلديات ، بموجب المسؤولية التي أُسندت إليها حديثاً لمتابعة حالة الأطفال في الأُسر الحاضنة بالاستناد إلى تعديلات عام 2013 لقانون رعاية الطفل، ب ما يكفيها من المواد والدعم ل تضطلع بفعالية بالعمل الوقائي المتعلق بالأُسر المعرَّضة للخطر ومتابعة العمل بالنسبة للأطفال المودعين في أُسر أو مآوى حاضنة.

12- ويساور اللجنة القلق لأن اللوائح التي اعتمدها البرلمان في عام 2007 لضمان تقديم مرافق رعاية الطفل الرعاية إلى الأطفال ملتمسي اللجوء الذين لا يرافقهم أحد، لا تغطي الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها دوائر رعاية الطفل ليشمل جميع الأطفال ملتمسي اللجوء الذين لا يرافقهم أحد، وذلك لضمان تمتع جميع الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين بحق الاستفادة من الخدمات المقدمة.

13- ويساور اللجنة القلق لأن معدّل الأجر الذي يتقاضاه العمال ذوو ال أجر الأدنى في الدولة الطرف لا يكفي لتوفير مستوى معيشي لائق للعامل ولأسرته (المادة 11).

تحثُّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة لا تقتصر على تقديم المساعدة الاجتماعية، لضمان أن تكون الأجور التي يتقاضاها العمّال ذوو ال أجر الأدنى كافية لتوفير مستوى معيشي لائق للعامل ولأسرته.

14- ويساور اللجنة القلق لاستمرار ارتفاع مستويات الفقر في صفوف الأطفال في بعض شرائح المجتمع في الدولة الطرف ، على الرغم من توفر ظروف عامة لرخاء متزايد (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لوضع وتنفيذ استراتيجية أكثر فعالية لمكافحة الفقر في صفوف الأطفال تركِّز على هذه الشرائح من المجتمع وتشمل تقديم الرعاية الصحية المجانية وبدل إعالة الطفل وخدمات رعاية الطفل وغيرها من الخدمات إلى الأسر المتأثِّرة، دون أن تقتصر عليها.

15- ويساور اللجنة القلق لأن المتوافر من المساكن الاجتماعية البلدية لا يشكِّل إلا نسبة 4 في المائة من مجموع المساكن في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدِّي إلى تطبيق معيار صارم لتقديم المساكن الاجتماعية و وجود قوائم انتظار طويلة. ويساور اللجنة القلق لأن نوعية المساكن الاجتماعية رديئة بشكل عام وأن صيانتها ت عاني من تأخير كبير. ويساور اللجنة القلق أيضاً لاستمرار الأعداد الكبيرة من الأشخاص المشردين، بما في ذلك تزايد عدد الأطفال المشردين مع والديهم (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتحسين توفير وتقديم وحدات سكنية اجتماعية حكومية منخفضة التكلفة ل لمجموعات والأفراد المحرومة والمهمَّشة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ خطوات لضمان أن يتم جمع البيانات، على أساس سنوي، بشأن طلبات الحصول على المساكن الاجتماعية ومعدل فترة الانتظار للحصول عليها، وتضمين تقريرها الدوري المقبل هذه البيانات. وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابير الرامية إلى التصدِّي لظاهرة التشرد ، وتوصيها باتخاذ خطوات فورية للتصدِّي لحالة الأطفال المشردين مع والديهم. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في سكن لائق.

16- ويساور اللجنة القلق لاستمرار ظاهرة التمييز في قطاع السكن، لأن مبالغ الإيجار التي تدفعها المجموعات المحرومة ، مثل الأشخاص من فئة المهاجرين، تتجاوز نظيرتها بالنسبة للمجموعات الأخرى بشكل عام ولأن هذه المج م وعات تعاني من الطرد ال تعسفي أو زيادة الإيجار (المادة 11).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات أكثر فعالية لمكافحة التمييز بفعل الواقع، ولا سيما التمييز الذي يواجهه الأشخاص من فئة المهاجرين، فيما يتعلَّق بالسكن. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل في التطبيق العملي احترام وإنفاذ الأحكام التي تحظر التمييز المنصوص عليها في تشريعاتها ، مثل قانون الإيجار وقانون التعاونيات السكن ية وقانون ملكية الوحدات السكنية .

17- ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن السكان الصاميين وأفراد مجتمعات الأقليات وغير المواطنين يواجهون صعوبات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب عدم كفاية خدمات الترجمة الشفوية المحترفة، في قطاع الصحة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين توفُّر مترجمين شفويين محترفين بصفة خاصة لقطاع الصحة، وذلك لضمان وصول السكان الصاميين وأفراد مجتمعات الأقليات وغير المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية العامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لضمان أن تقتصر الاستعانة في قطاع الصحة على خدمات مترجمين شفويين محترفين.

18- ويساور اللجنة القلق لعدم كفاية توفير خدمات رعاية الصحة العقلية للسجناء الذين يعانون من مشاكل خطيرة في الصحة العقلية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لاستمرار اللجوء إلى إيداع الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة في السجن، خلافاً للمادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان تلقّي السجناء الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية رعاية مناسبة في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك من خلال إحالتهم إلى مؤسسات طبية مناسبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ خطوات لزيادة عدد الأ َ سر َّ ة في أجنحة مرضى الطب النفسي المقيمين في المستشفيات للاستجابة لاحتياجات السجناء الذين يعانون من مشاكل خطيرة في الصحة العقلية.

19- ويساور اللجنة القلق لارتفاع مستوى اللجوء إلى العلاج الإلزامي والإيداع في المستشفيات في إطار نظام الصحة العقلية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية اجتماعية ولعدم وجود إطار قانوني مناسب ينظِّم تطبيق العلاج القسري (المادة 12).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية اجتماعية في حالات العلاج في مؤسسات الصحة النفسية، بما في ذلك من خلال ضمان أن يستند العلاج إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص المعنيين أو من يمثلهم بموجب القانون. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الصحة العقلية بحيث ينص على شروط إجرائية أكثر صرامة لضمان توفير الحماية القانونية المناسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية اجتماعية لحمايتهم من التعرُّض لأي علاج قسري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تدمج في القانون إلغاء اللجوء إلى أساليب تقييد الحرية والإرغام على تناول علاجات تقوم على أسلوب اقتحامي وذات آثار لا رجعة فيها مثل العقاقير المؤثِّرة على الجهاز العصبي والعلاج بالصدمات الكهربائية. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بزيادة عدد دوائر الخدمات المجتمعية، بما في ذلك دعم الأقران وغيرها من بدائل ا لنموذج الطبي، المقدمة إلى الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية اجتماعية ، وتخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لعمل هذه الدوائر بفعالية.

20- ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال والمراهقين الذين يعيشون في مراكز الاستقبال لا يتلقون علاجاً مرضياً من مرافق الطب النفسي و لأن فترة الانتظار قبل تلقي مثل هذه الخدمات طويلة (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان تلقي الأطفال ملتمسي اللجوء خدمات الطب النفسي عند الحاجة، وتحسين أهلية واستعداد الموظفين في مراكز الاستقبال، فيما يتعلَّق بهشاشة وضع الأطفال ملتمسي اللجوء بشكل خاص.

21- ويساور اللجنة القلق لأن المهاجرين بشكل غير قانوني لا يستطيعون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية باستثناء خدمات الرعاية الصحية الطارئة ، ولأن التعميم المتعلِّق باللائحة رقم 1255 الذي ينص على الشروط الطبية التي تسمح بالحصول على العلاج، لا ينص على توجيه دقيق للموظفين الحكوميين العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن نوع العلاج الذي يحق للمهاجرين بصورة غير قانونية الحصول عليه (المادة 12).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لضمان وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى جميع خدمات الرعاية الصحية الضرورية، وتذكر الدولة الطرف بأنه ينبغي توفير المرافق الصحية والسلع والخدمات إلى الجميع دون تمييز، عملاً بأحكام المادة 12 من العهد. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2000) بشأن الحق في أعلى مستوى من ال صحة يمكن بلوغه.

22- ويساور اللجنة القلق لأن نوعية التعليم وأداء الطالب يبينان وجود تفاوت ملحوظ بين البلديات (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لمساعدة البلديات التي يكون فيها أداء الطالب والتعليم من نوعية متردية ، ولا سيما في البلديات الصغيرة، من خلال توظيف مدرسين مؤهلين وتوفير الدعم المناسب لتحسين نوعية التعليم.

23- ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع مستوى التسرُّب من الدراسة في صفوف الطلاب المهاجرين، ولا سيما في التعليم الثانوي العالي. ويساور اللجنة أيضاً القلق لأن أطفال مجتمعات الأقليات أكثر احتمالاً للتعرض لتسلط الأقران في المدارس (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ ال تدابير للحدِّ من معدلات التسرُّب في صفوف الطلاب المهاجرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تقوم ، بشكل منتظم ، بجمع ال بيانات عن حالات تسلط الأقران في المدارس، وتصنيفها بحسب المجموعة الإثنية، و بأ ن تعتمد تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير لمكافحة ظاهرة تسلط الأقران في المدارس وتقييم فعالية مثل هذه التدابير في مكافحة هذه الظاهرة.

24- ويساور اللجنة القلق إزاء المعدلات المرتفعة للغاية للتغيُّب عن المدرسة في صفوف أطفال الروما في سن التعليم الإلزامي، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف مثل خطة العمل لعام 2009.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ ال تدابير لضمان التحاق جميع أطفال الروما في سن التعليم الإلزامي بالمدرسة ، بما في ذلك من خلال جعل الوصول إلى التعليم أكثر سهولةً بالنسبة للأطفال الذين يرتحلون جزءاً من السنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل جديدة تستند إلى تقييم خطة العمل لعام 2009.

25- ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تفرض قيوداً في مجال ال وصول إلى التعليم على القاصرين من ملتمسي اللجوء الذين تتجاوز أعمارهم سن التعليم الإلزامي (المادتان 13 و14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال تدابير تشريعية وغيرها من التدابير، تمكين القاصر ملتمس اللجوء الذي يتجاوز عمره سن التعليم الإلزامي من الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي على قدم المساواة مع غيره من الأطفال.

26- ويساور اللجنة القلق لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لصون وتعزيز ثقافة السكان الصاميين لا تكفل بما فيه الكفاية حق الصاميين في التمتُّع بسبل عيشه التقليدية (المادة 15).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لصون وتعزيز سبل عيش الصاميين التقليدية، من قبيل رعي الرنة وصيد السمك.

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

28 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع وعلى كافة مستويات المجتمع ، ولا سيما في صفوف المسؤولين وهيئة القضاء والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني ، وأن تترجم هذه الملاحظات وتروج لها على أوسع نطاق ممكن ، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة تنفيذاً لهذه الملاحظات في تقريرها الدوري المقبل. كما أ نها تشجع الدولة الطرف على إشراك كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني ، في عملية المناقشة على المستوى الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.

29 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس ، معداً وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في عام 2008 ( E/C.12/2008/2 )، بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.