الأمم المتحدة

E/C.12/60/D/17/2016

ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي

Distr.: General

10 April 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

آراء اعتمدت ه ا الل جنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ال دولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ب شأن البلاغ رقم 17/2016 * **

بلاغ مقدم من : أ. ك. غ. وآخرين (يمثلهم المحامي أنتونيو أَلباريث - أُوسوريو غَلبيث )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ البلاغ : 23 أيلول/سبتمبر 2016

تاريخ اعتماد القرار : 22 شباط/فبراير 2017

الموضوع : الاستحقاقات الاجتماعية التكميلية الم حددة في ا تفاق ات جماعي ة

المسائل الإجرائية : تقديم البلاغ بعد انقضاء عام على استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والاختصاص الزمني للجنة ؛ والاختصاص الموضوعي للجنة

المسائل الموضوعية : الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية؛ والحق في الضمان الاجتماعي

مواد العهد : المادتان 7 و9

مواد البروتوكول : المادة 2 والفقرة 2 (أ) و(ب) من المادة 3

1-1 أصحاب البلاغ هم أ. ك. غ.، ف. خ. ك. م.، خ. ك. غ.، ب. ل. م.، خ. م. غ.، ف. م. م.، خ. أ. س. م.، ك. ل. غ.، ف. إي. ب.، إي. غ. ح، خ. ب. س.، خ. خ. ب. غ.، خ. غ. ل. أو، ف. غ. س.، خ. ر. ر.، خ. م. ي. ف.، أ. ك. ر.، خ. م. ف.، أو. م. ر.، م. أو. م.، أ. ل. م.، ب. ر. م.، وجميعهم بالغون إسبانيو الجنسية. ويؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المادتين 7 و9 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013. وعلاوة على ذلك، يدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقهم الواردة في الفقرة 1 من المادة 12، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثل أصحاب البلاغ محامٍ.

1-2 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2016، قرر الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرّفاً باسم اللجنة، عدم ضرورة تلقّي ملاحظات من الدولة الطرف لإقرار مقبولية هذا البلاغ. ومن ثم، لم يُحَل إليها وفقاً للفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الأطراف

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 عمل أصحاب البلاغ لعدة عقود في كيان مصرفي في تواريخ مختلفة لبدء علاقة العمل بين كل منهم والمصرف، في الفترة ما بين عامي 1962 و1998. ثم انتهت علاقة العمل هذه في الفترة ما بين عامي 1982 و2005 لأسباب مختلفة كالفصل التعسفي والمغادرة الطوعية للعمل والإجازة من دون راتب.

2-2 و عند انقضاء علاقة العمل بين المصرف و أصحاب البلاغ، كان قد أنشأ لصالح العاملين فيه نظاماً للضمان الاجتماعي بموجب اتفاقات جماعية متتالية أُبرمت في القطاع المصرفي الخاص. وقد نُشرت كلها في الجريدة الرسمية للدولة في الوقت المحدد. فموجب هذه الاتفاقات، كان المصرف مُلزماً بتكملة استحقاقات الضمان الاجتماعي التي يحصل عليها العاملون فيه أو ذوو حقوقهم في حالة مرضهم أو إصابتهم بإعاقة دائمة أو تقاعدهم أو وفاتهم. وأنشأ المصرف اعتماداً محاسبياً أو صندوقاً داخلياً جماعياً عاماً لتغطية هذه الاستحقاقات التكميلية.

2-3 وبعد مغادرة أصحاب البلاغ المصرف، طلبوا إليه استرداد الاحتياطيات الحسابية المقابلة لمستحقاتهم من المعاش . إلا أن المصرف لم يُجب طلبهم.

2-4 وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2008، أقام أصحاب البلاغ دعوى ضد المصرف أمام محكمة مدريد للمسائل الاجتماعية (رقم 15) وطلبوا إقرار حقهم في استرداد أو تحويل أو توظيف المبلغ المستحق لكل منهم من رصيد الصندوق الداخلي للمصرف في تاريخ انقضاء علاقة العمل بينهما.

2-5 وفي 9 كانون الأول/ديسمبر 2008، طلبت المحكمة رقم 15 إلى أصحاب البلاغ تصحيح بعض أوجه الخلل الإجرائي في الدعوى والمتعلقة بعدم توقيع المحامي على صحيفة الدعوى وعدم إثبات تمثيل المدَّعين. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2008، قدم أصحاب البلاغ، عدا م.أو.م .، وأ . ل. م.، وب. ر. م.، وخ . أ. س. م.، وثيقة التصحيح اللازمة. وعلى الرغم من أن أصحاب البلاغ الأربعة هؤلاء لم يقدموا أي وثيقة تصحيح، اعتبرت المحكمة رقم 15، في 29 أيار/مايو 2009، أن أوجه الخلل قد صُححت عموماً وشرعت في عقد جلسة المحاكمة الشفوية .

2-6 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009، رفضت المحكمة رقم 15 دعوى أصحاب البلاغ؛ إذ قضت بأن الاتفاقات الجماعية تُقر حق العامل في الحصول على (استحقاق ات تكميلية) بعد وقوع الحادث الم نشئ لهذا الاستحقاق، وبأنه ليس بهذه الاتفاقات أي قاعدة تقر حقه في استرداد مبلغ الاستحقاق التكميلي في حال انتها ء عقد العمل قبل وقوع الحادث الم نشئ لهذا الاستحقاق، وعليه، فليس للعامل ما دام لم يقع هذا الحادث سوى حق متوقع.

2-7 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2009، أقام جميع أصحاب البلاغ دعوى إلغاء للحكم الصادر من المحكمة رقم 15، مدّعين أنه قد صدر في غياب الممثل القانوني لأربعة من المدّعين (انظر الفقرة 2-4). وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت المحكمة رقم 15 دعوى الإلغاء لعدم استيفائها شروط إقامتها المحددة في المادة 241 من القانون الأساسي للسلطة القضائية ولأن المدعين أنفسهم، أصحاب البلاغ، كانوا المتسببين في أوجه الخلل الإجرائي تلك.

2-8 وأقام أصحاب البلاغ دعوى لطلب الحماية الدستورية أمام المحكمة الدستورية وادّعوا انتهاك حقهم في حماية قضائية فعالة. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، رفضت المحكمة الدستورية دعوى الحماية لأن أصحاب البلاغ لم يفوا بعبء إثبات خصوصية أهميتها الدستورية، وفقا ً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 49 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

2-9 ويدّعي أصحاب البلاغ أنهم قد بعثوا برسالة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، في 22 حزيران/يونيه 2011 ، لإبلاغها باعتزامهم إقامة دعوى أمامها، وأن أمانة المحكمة أكدت تلقي الرسالة وأرسلت إ ل ي هم نسخة من النموذج الرسمي لصحيفة الدعوى.

ال شكوى

3-1 يؤكد أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهم المكفولة بموجب المادتين 7 و9 من العهد. وعلاوة على ذلك، يدّعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت أيضاً حقوقهم الواردة في الفقرة 1 من المادة 12، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

3-2 ويطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة إقرار انتهاك المواد المحتج بها، وإقرار حقهم في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وعن التكاليف المتكبّدة في الدعاوى.

باء- ملاحظات اللجنة بشأن ال مقبولية

4-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة أن تقرر ، طبقاً للمادة 9 من نظامها الداخلي المؤقت المعتمد في إطار البروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

4-2 وللجنة الاختصاص الموضوعي للنظر في ادعاءات انتهاك أي من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية المنصوص عليها في العهد. ومن ثم، تقرر اللجنة أن شكاوى أصحاب البلاغ المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 12 وبالمادة 26 من العهد غير مقبولة بموجب الفقرة 2 (د) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

4-3 وتذكّر اللجنة بأن البروتوكول الاختياري قد دخل حيز النفاذ في الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2013، وبأنه وفقاً للفقرة 2 (ب) من المادة 3 منه، تقر اللجنة عدم مقبولية أي بلاغ يردها إذا كان يُحيل إلى وقائع حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف، ما لم يستمر حدوثها بعد هذا التاريخ. وفي هذه الحالة، تلاحظ اللجنة أن الوقائع موضوع البلاغ، بما في ذلك جميع القرارات القضائية الصادرة بشأنها من السلطات الوطنية، قد حدثت قبل 5 أيار/مايو 2013. ولا يُستنتج من المعلومات المقدمة من أصحاب البلاغ وجود وقائع استمر حدوثها بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ قد تشكل، في حد ذاتها، انتهاكاً لأحكام العهد. وعليه، ترى اللجنة أنها لا يجوز لها بحكم الاختصاص الزمني النظر في هذا البلاغ وأنه غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) .

4-4 وتشير اللجنة إلى أن لها بموجب المادة 6 من البروتوكول الاختياري أن تعتبر أي بلاغ يردها غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف المعنية. وفي هذه الحالة، لا تشكل الأسباب التي تستند إليها اللجنة في الانتهاء إلى عدم مقبولية البلاغ جزءاً من تلك التي قد تحتج بها الدولة الطرف للاعتراض على مقبولية البلاغ، كما قد تكون أحكام الفقرة 1 والفقرة 2 (أ) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

جيم- الاستنتاج

5- بناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) و(د) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُحال هذا القرار إلى كل من الدولة الطرف وأصحاب البلاغ.